أحكام نقض
جنائى متنوعة
إثبات
(1) إن الأحكام يجب أن تبنى على
الأدلة التى يقتنع منها القاضى بإدانة المتهم أو ببراءته صادراً فى ذلك عن عقيدة
يحصلها هو مما يجريه من التحقيق مستقلاً فى تحصيل هذه العقدية بنفسه لا يشاركه
فيها غيره و لا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته بصحة الواقعة التى أقام
قضاءه عليها أو بعدم صحتها حكماً لسواه .
( الطعن رقم 17759لسنة64ق جلسة 20/3/2000)
(2) انتهاء الحكم إلى استطاعه المجنى عليه رؤيه الطاعن وتحديده بوصف أنه الضارب له
، ورده على ما آثاره الطاعن فى هذا الشأن برد سائغ كاف ينبئ عن أن اختلاف التوقيت
بفرض حصوله لم يؤثر فى منطق الحكم وما انتهى إليه فى قضائه ، فإن النعى فى صدد ذلك
يكون غير سديد .
( الطعن رقم 21505لسنة 61ق جلسة 23/3/2000)
شهـــــود
إذ كان
يبين من محضر جلسة المحاكمة بتاريخ 3/1/1999 أن الشاهد ضابط الواقعة قرر أن القضية
منذ عام 1996 و لا يذكر شيئاً عنها و أن أقواله ثابتة بالتحقيق فكان أن سكتت
المحكوم عليها والمدافع عنها عن أن يوجها له ما يعن لهما من وجوه الاستجواب
وتنازلاً عن سماع أقوال شهود الإثبات ومضت المرافعة دون ان تلوى على أى شئ يتصل
بقالة الشاهد بنسيان الواقعة . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد استعملت حقها فى
التعويل على أقوال الشاهد ضابط الواقعة فى التحقيقات ، فإن الحكم المطعون فيه يكون
بريئاً ، أى شائبه فى هذا الخصوص .
( الطعن رقم11051 لسنة 69ق جلسة 5/6/2000)
اعتــــراف
إن خطأ
المحكمة فى تسمية الإقرار اعترافاً لا يقدح فى سلامة حكمها مادام أن الإقرار قد
تضمن من الدلائل ما يعزز أدلة الدعوى الأخرى ، مادامت المحكمة لم ترتب عليه وحدة
الأثر القانونى للاعتراف وهو الاكتفاء به والحكم على الطاعن بغير سماع شهود . ومن
ثم ،فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد .
( الطعن رقم 11354لسنة69ق جلسة 23/12/1999)
صحافة
لا يقدح فى
سلامة الحكم القاضى بالبراءة - وما يستتبعه ذلك من رفض الدعوى المدنية - أن تكون
إحدى دعاماته معيبة ، فإن ما يثيره الطاعن من خطأ إذا اعتبر المقال من قبيل الواجب
الصحفى رغم ما انطوت عليه عباراته من مهاترات وضلالات يكون غير منتج ، لأن الدعامة
الأخرى التى أوردها الحكم - متمثلة فى خلو عبارات المقال من فعل الإسناد إلى شخص
معين ، والذى لا يتحقق الركن المادى فى جريمتى القذف والسب بتوافره - تكفى وحدها
لحمل قضائه . ومن ثم ، لا جدوى للطاعن من تعييب الحكم فى هذا الشأن .
( الطعن رقم 20471 لسنة 60ق - جلسة
14/11/1999)
إجـــراءات
إذ كان
البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحكمة بدرجتيها أن المحكمة لم تطلع على الصور
والأفلام المضبوطة وكان إغفال المحكمة الاطلاع على الصور والأفلام المنافية للاداب
وعرضها باعتبارها من أدلة الجريمة على بساط البحث والمناقشة بالجلسة فى حضور
المتهم ليبدى رأيه فيها ويطمئن إلى أن هذه الأفلام والصور موضوع الدعوى هى التى
دارت عليها المرافعة يعيب إجراءات المحاكمة لأن اطلاع المحكمة على الصور والأفلام
المنافية للاداب موضوع الدعوى المطروحة إجراء جوهرى من إجراءات المحاكمة فى مثل
هذه الدعاوى يقتضيه واجبها فى تمحيص الدليل الأساسى فى الدعوى على اعتبار أن هذه
المضبوطات تحمل أدلة الجريمة ويتعين بسطه فى الحكم لتتمكن محكمة النقض من مراقبة
الاستدلال به وهو ما فات محكمة أول درجة إجراؤه وغاب على محكمة الدرجة الثانية
تداركه مما يعيب الحكم.
( الطعن رقم 3017لسنة64ق جلسة 15/2/2000)
ضــــــرب
من المقرر
أن تقدير العاهة ليس بلازم طالما أن المحكمة إطمأنت إلى ثبوت إصابة المجنى عليها
بعاهة نتجت مباشرة من اعتداء وقع عليها ، وكان الحكم إذا رفض طلب الطاعن تقدير مدى
العاهة قد أسس هذا الرفض على أنه غير منتج فى الدعوى بعد أن اطمأن إلى ما ثبت
بالتقرير الفنى وشهادة الطبيب من تخلف عاهة مستديمة لدى المجنى عليها - وهى بتر
كامل للسلامية الأخيرة لإصبع الخنصر لليد اليسرى - نتيجة الإصابة التى احدثها بها
الطاعن ، فإن هذا حسبه ليبرأ من دعوى الإخلال بحق الدفاع لما هو مقرر من أنه وإن
كان القانون قد أوجب سماع ما بيديه المتهم من الدفاع وتحقيقه إلا أن للمحكمة إذا
كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى ، أو
تعرض عن ذلك ، بشرط تبين علة عدم إجابتها هذا الطلب وهو ما أوضحه الحكم بما يستقيم
قضاؤه ، هذا فضلاً عن انعدام مصلحة الطاعن فى نفى مسئوليته عن إحداث العاهة ما
دامت العقوبة المقضى بها عليه وهى الحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل تدخل فى نطاق
العقوبة المقررة لجنحة الضرب البسيط المنطبق عليها الفقرة الأولى من المادة 242 من
قانون العقوبات ، ولا يغير من ذلك كون المحكمة قد عاملته بالمادة 17 من هذا
القانون ذلك بأنها إنما قدرت مبررات الرأفة بالنسبة للواقعة الجنائية ذاتها بغض
النظر عن وصفها القانونى ، ولو أنها كانت قد رأت أن الواقعة - فى الظروف التى وقعت
فيها - تقتضى النزول بالعقوبة إلى أكثر مما أنزلت إليه لما منعها من ذلك الوصف
الذى وصفتها به .
( الطعن رقم 19746 لسنة 61ق- جلسة 31/3/2000)
أحــــــداث
لما كان
البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة و أسباب الحكم المطعون فيه أن والد المجنى
عليها ، وهو بحسب الأصل الولى الشرعى والطبيعى عليها هو المدعى بالحقوق المدنية
كما أفصحت طلباته ، فإن فى ذلك ما يكفى بياناً لصفته فى الادعاء بالحقوق المدنية
ويكون منعى الطاعن فى هذا الشأن غير سديد .
( الطعن رقم 7608 لسنة 61ق جلسة 18/1/2000)
ظروف
مخففـــــة
إذا كان
لمحكمة الموضوع تخفيف العقاب حتى ولو لم يرد فى حكمها ذكر للمادة 17 من قانون
العقوبات ، و لا يقدح فى قضائها الخطأ فى ذكر مادة العقاب الصحيحة التى قصدت الحكم
بموجبها فإن ما تثيره الطاعنة بخصوص ذلك يكون غير مقبول ، ويكون الطعن على غير
أساس متعيناً رفضه مع تصحيح أسباب الحكم المطعون فيه فى شأن مادة العقاب بجعلها
المادة 236 فقرة أولى من قانون العقوبات وذلك عملاً بنص المادة 40 من قانون حالات
وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 .
( الطعن رقم 12507 لسنة 61ق- جلسة 15/2/2000)
اختصاص
إنه لما
كان البين من نصى المادتين 277،266 من قانون الإجراءات الجنائية أن تنازع الاختصاص
المنصوص عليه فى هاتين المادتين لا يكون إلا حيث يقع تنازع إيجابى أو تنازع سلبى
فى الاختصاص بين جهتين من جهات التحقيق أو الحكم تابعتين لمحكمة ابتدائية واحدة أو
من محكمتين من محاكم الجنايات أو من محكمة عادية ومحكمة استئنافية قررت كل منهما
نهائياً اختصاصها ، وهذه هى صورة التنازع الإيجابى ، أو عدم اختصاصها ، وتلك هى
صورة التنازع السلبى ، ولما كان ذلك وكانت الحالة المعروضة لا تعدو أن تكون أمراً
من النيابة العامة بإحالة الطالبين إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم عن جريمتى
القذف والسب بطريق النشر فى حق موظف عام بسبب أداء مهام وظيفته ، وليس هناك ثمة
تنازع فى الاختصاص لا سلباً ولا إيجاباً بالمعنى الذى عنته المادتان 227،226 من
قانون الإجراءات الجنائية حتى مع صدور حكم من هذه المحكمة بهيئة أخرى فى الطعن
رقم............... بجلسة ...............بنقض الحكم الصادر من محكمة جنايات
القاهرة بإدانة الطالبين على سند من ان المحكمة لم تجبهم إلى طلبهم سماع أقوال
المجنى عليه بالمخالفة لنص المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية فأعاد الدعوى
إلى ما كانت عليه قبل صدور الحكم المنقوض ، دون قيود على محكمة الإعادة طبقاً
للقانون ، وما استقرت عليه من أحكام هذه المحكمة . ومن ثم ، يكون الطلب المقدم من
الطالبين بتعيين محكمة جنح ................لنظر الاتهام الموجه إليهم على أساس من
القانون مما يتعين معه رفضه .
( الطعن رقم 14588لسنة 70ق جلسة 1/6/2000)
ظروف مشددة
من المقرر
أن لا يشترط لتوافر سبق الإصرار أن يكون غرض المصر هو العدوان على شخص معين بالذات
بل يكفى أن يكون المصمم عليه منصرفاً إلى شخص غير معين وجده أو التقى به مصادفة .
( الطعن رقم32586 لسنة 68ق- جلسة 4/1/2000)
ارتبـــــاط
اعتبار
الحكم المطعون فيه الجرائم التى قارفها الطعن والمتهمون الآخرون والمستوجبة
لعقابهم قد ارتكبت لغرض واحد و أعماله فى حقهم حكم المادة 32 من قانون العقوبات
وقضاؤه عليهم بعقوبة واحدة هى المقررة لأشد تلك الجرائم ، فإنه يكون قد طبق
القانون على وجهة الصحيح ولا ينال من سلامته إغفاله تعيين الجريمة الأشد .
(الطعن رقم 17143 لسنة 64ق جلسة 27/12/1999)
عقوبــــة
من المقرر
أن وقف تنفيذ العقوبة أو شموله لجميع آثار الجنائية المترتبة على الحكم أمر متعلق
بتقدير العقوبة وهذا التقدير فى الحدود المقررة قانوناً من سلطة قاضى الموضوع ولم
يلزمه الشارع باستعماله بل رخص له فى ذلك وتركه لمشيئته وما يصير إليه رأيه وهو
يقرره ولمن يراه مستحقاً له من المتهمين بحسب ظروف الدعوى وحالة كل متهم شخصياً
على حدة .
( الطعن رقم 16869 لسنة 66ق- جلسة 3/1/2000)
أسباب الإباحة
وموانع العقاب
من المقرر
أنه أثبت الحكم التدبير للجريمة بتوافر سبق الإصرار انقضى حتماً موجب الدفاع
الشرعى الذى يفترض رداً حالاً بعدوان حال دون الاستعداد له و أعمال الخطة فى
إنفاذه .لهذا ، ولأن الدفاع الشرعى لم يشرع للانتقام من الغرماء بل لكف الاعتداء
،وهو ما أثبته الحكم بغير معقب ، فلا محل لما يثيره الطاعن بهذا الصدد.
( الطعن رقم 31175لسنة 68ق جلسة 3/4/2000)
غرامـــــــة
لما كانت
عقوبة الغرامة التى نصت عليها المادة 103 من قانون العقوبات قد ربط لها الشارع حد
أدنى لا يقل عن ألف جنيه - وهو ما لم ينزل عنه الحكم المطعون فيه - فإن النعى على
الحكم بالتناقض واختلال فكرته عن وقائع الدعوى تأسيساً على أنه أورد فى شق منه أن
الطاعن طلب من المبلغ مبلغ ثلاثة ألاف وثمانمائة جنيه ثم تغريمه للطاعن ألف
وخمسمائة جنيه فقط يكون غير قويم .
( الطعن رقم 30053 لسنة 67ق-جلسة 17/5/2000)
أسباب الإباحة
وموانع العقاب
من المقرر
أنه أثبت الحكم التدبير للجريمة بتوافر سبق الإصرار انقضى حتماً موجب الدفاع
الشرعى الذى يفترض رداً حالاً بعدوان حال دون الاستعداد له و أعمال الخطة فى
إنفاذه .لهذا ، ولأن الدفاع الشرعى لم يشرع للانتقام من الغرماء بل لكف الاعتداء
،وهو ما أثبته الحكم بغير معقب ، فلا محل لما يثيره الطاعن بهذا الصدد.
( الطعن رقم 31175لسنة 68ق جلسة 3/4/2000)
قانـون
إن شرط
قبول الاعتذار بالجهل يحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات أن يقيم من يدعى
هذا الجهل الدليل على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده الذى اعتقده بأنه يباشر
عملاً مشروعاً كانت له أسباب معقولة . لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعن ، لا ينهض
بمجرد سنداً للتمسك بالاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون الأحوال الشخصية ، ما
دام لم يقدم الدليل القاطع على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده الذى اعتقده
بأنه يباشر عملاً مشروعاً كانت له أسباب معقولة ، فان ما ينعاه فى ذلك يكون غير
مقبول .
( الطعن رقم 8037 لسنة 61 ق- جلسة 5/4/2000)
استئناف
إن استئناف
الحكم الصادر فى المعارضة بعدم جوازها أو عدم قبولها لرفعها عن حكم غير قابل لها
يقتصر فى موضوعه على هذا الحكم باعتباره حكماً شكلياً قائماً بذاته دون أن ينصرف
أثر الاستئناف إلى الحكم الابتدائى الفاصل فى الموضوع لاختلاف طبيعة الحكمين
كالشأن فى الدعوى لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه على الرغم من اعتناقه
أسباب الحكم المستأنف الصادر من محكمة أول درجة والذى قضى بعدم جواز المعارضة قد
انتهى فى منطوقه إلى القضاء بتعديل الحكم الابتدائى الفاصل فى موضوع الدعوى بالرغم
من اختلاف طبيعة الحكمين على النحو المار ذكره فإن ما انتهى إليه الحكم فى منطوقه
مناقضاً لأسبابه التى بنى عليها يعيبه بالتناقض والتخاذل والخطأ فى فهم الواقع فى
الدعوى وعناصر الواقعة مما يتعين معه نقض الحكم فيما قضى به فى الدعويين الجنائية
والمدنية .
( الطعن رقم 2606 لسنة 64ق جلسة 3/2/2000)
قتل عمد
لما كان
الحكم المطعون فيه قد فدان الطاعن لارتكابه جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار التى
كان القصد منها ارتكاب جنحة السرقة وأنزل عليه العقاب المنصوص عليه فى المواد
317،234،231،230 رابعاً من قانون العقوبات . وكان لا يوجد فى القانون ما يحول دون
الجمع بين جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار المنصوص عليها فى المادتين 231،230 من
قانون العقوبات وجريمة القتل العمد المرتبط بجنحة المنصوص عليها فى المادة 234 من
ذات القانون متى توافرت أركانها فإن منعى الطاعن فى هذا الخصوص يكون قد جانب
الصواب .
( الطعن رقم 23095 لسنة 69ق - جلسة
10/5/2000)
استجواب
من المقرر
أن لمأمور الضبط القضائى عملاً بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل
المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه ، وكان الاستجواب المحظور هو الذى
يواجه فيه المتهم بأدلة الاتهام التى تساق عليه دليلاً ليقول كلمته فيها تسليماً
بها أو دحضاً لها ، وإذ كان يبين من الاطلاع على المفردات المضمونة ان ما أثبته
مأمور الضبط القضائى فى محضر ضبط الواقعة من أقوال نسبها للطاعن لا يعدو أن يكون
تسجيلاً لما أبداه أمامه من اعتراف فى نطاق إدلائه بأقواله مما يعد واجباً ولا
يخرج عن حدود ما نيط بمأمور الضبط القضائى.
( الطعن رقم 30513 لسنة 67ق جلسة 4/5/2000)
قضـــاة
(1) من المقرر أنه ليس ثمة ما يمنع
أن يحل أحد القضاة محل القاضى الذى تغيب يوم النطق بالحكم متى اقتصرت الهيئة على
أن مد أجل النطق بالحكم .ومن ثم ،فإن دور المستشار ........ إذ اقتصر على مجرد
التأجيل ، لأن الحكم من ثم يضحى بريئاً من عيب البطلان .
( الطعن رقم 33899 لسنة 68ق- جلسة 16/2/2000)
(2) لما
كان المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت الحالات التى يمتنع فيها على
القاضى نظر الدعوى لما بينهما وبين ولاية القضاء من تعارض ، وكان ما أورده
الطاعنون بأسباب الطعن لا يندرج تحت أي من الحالات الواردة حصراً في هذه المادة ،
فإن تنعى على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد . هذا فضلاً عن أن البين من
الأوراق أن الطاعن الثاني قرر برد الدائرة أثناء نظر الدعوى وقضى بعدم قبول الرد .
فإن منعي الطاعنين في هذا الصدد لا يكون له محل .
( الطعن رقم 14845 لسنة 70ق - جلسة
26/9/2000)
استيقــــاف
الاستيقاف
هو إجراء بمقتضاه يحق لرجل السلطة العامة أن يوقف الشخص ليسأله عن هويته عن حرفته
ومحل إقامته ووجهته إذا اقتضى الحال على أساس أن له مسوغ . لما كان ذلك ، وكان
للاستيقاف شروطاً ينبغى توافرها قبل اتخاذ هذا الإجراء وهى أن يضع الشخص نفسه
طواعيه منه واختياراً فى موضع الشبهات والريب و أن ينبئ هذا الوضع عن صورة تستلزم
تدخل المستوقف للكشف عن حقيقته ، وإذا كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص
إلى مشروعية استيقاف الضابط للطاعن لمجرد اشتباهه فيه دون أن يبين الحالة التى كان
عليها الطاعن قبل استيقافه وما إذا كانت تستلزم تدخل الضابط ليستطلع جليه أمره ،
ذلك لأنه إذا ما انتفت المظاهر التى تبرر الاستيقاف فإنه يكون على هذه الصورة هو
القبض الذى لا يستند إلى أساس فى القانون فهو باطل ولا يعتد بما أسفر عنه من دليل
ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور .
( الطعن رقم 22168 لسنة 64ق جلسة 17/4/2000)
مأمور الضبط
القضائي
إن عدم
قيام مأمور الضبط القضائي بتبليغ النيابة فوراً عن الجرائم التي تبلغ إليه كمقتضى
المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية لا يترتب عليه بطلان إجراءاته فى الدعوى بل
كل ما فيه يعرضه للمسئولية الإدارية عن إهماله .
( الطعن رقم 21252 لسنة 65 ق- جلسة 3/7/2000)
اشتراك
من المقرر
أنه لا يشترط لتحقيق الاشتراك بطريق المساعدة المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من
المادة 40 من قانون العقوبات أن يكون هناك اتفاق سابق بين الفاعل والشريك على
ارتكاب الجريمة ، بل يكفى أن يكون الشريك عالماً بارتكاب الفاعل للجريمة وأن
يساعده فى الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها ، ومتى كان ما أورده
الحكم كافياً للتدليل على ثبوت الاشتراك بطريق المساعدة فى حق الطاعن فإنه تنتفى
عنه مقالة القصور فى التسبيب، ويكون ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد جدلاً فى موضوع
الدعوى وفى تقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب .
( الطعن رقم 19349لسنة 69ق جلسة 8/5/2000)
محلات تجارية
إن النص فى
المادة الأولى من القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال التجارية والصناعية
وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة المعدل بالقانون رقم 359
لسنة 1956 على أنه " تسرى أحكام هذا القانون على المحال المنصوص عليها فى
الجدول الملحق بهذا القانون ...." مفاده أنه يشرط لتأثيم الأفعال الوارة بهذا
القانون أن تقع على محل من المحال المنصوص عليها فى الجدول المشار إليه ، وكان
البين من الاطلاع على هذا الجدول والمفردات أن المحل موضوع الاتهام " معرض
للساعات " لم يرد ضمن المحال الواردة بذلك الجدول بقسيمة فإن الواقعة على هذا
النحو تكون غير مؤثمة ، وكان قضاء الحكم المطعون فيه براءة المطعون ضده يلتقى فى
نتيجته مع هذا النظر ، فإن ما تثيره النيابة الطاعنة على الحكم يكون غير منتج
ويكون طعنها قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً .
( الطعن رقم 26896 لسنة 64ق- جلسة 5/6/2000
اقتران
يكفى
لتغليظ العقاب عملاً بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات أن يثبت
الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة
الزمنية بينهما ، ولما كان شرط استنزال العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة
من المادة 234 المذكورة هو أن يكون وقوع القتل لأحد المقاصد المبنية بها ومن بينها
التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل وعلى محكمة الموضوع فى حالة
ارتباط القتل بجنحة سرقة أن تبين غرض المتهم من القتل وأن تقيم الدليل على توافر
رابطة السببية بين القتل والسرقة ، وكان ما أورده الحكم يتحقق به ظرفاً الاقتران
والارتباط المشددان لعقوبة القتل العمد كما هما معرفان به فى القانون ، فإنه يكون
قد أصاب فى تطبيق الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 234 من قانون العقوبات ،
هذا إلى أن توافر أى من هذين الظرفين كاف لتوقيع عقوبة الإعدام .
( الطعن رقم 32587لسنة 68ق جلسة 4/1/2000)
محامــاة
إن استعداد
المدافع عن المتهم أو عدم استعداده موكول إلى تقديره هو حسبما يوحى به ضميره
واجتهاده وتقاليد مهنته ، ولا وجه لما يتحدى به الطاعن من أن المحامى المنتدب لم
يحضر جلسات المحاكمة منذ البداية ولم تتم إجراءات المحاكمة فى موجهته ، ما دام
الثابت من محاضر جلسات المحاكمة السابقة على الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون
فيه أنها لم تضمن سوى قرارات بتأجيل نظر الدعوى لإعلان الشهود أو لعدم حضور
المتهمين أو أحدهما بالجلسة ، لما هو مقرر من أن القرار تحضرياً لا تتولد عنه حقوق
للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق .
( الطعن رقم 10609 لسنة 61ق- جلسة 8/2/2000)
بناء
إن المراد
بالمبنى فى خصوص تنظيم وهدم المبانى كل عقار مبنى يكون محلاً للانتفاع والاستغلال
أيا كان نوعه ، وأن المقصود بالهدم إزالته كله أو بعضه على وجه يصير الجزء المهدوم
غير صالح للاستعمال فيما أعد له من ذلك وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه
بالحكم المطعون فيه قد خلا كلية من بيان واقعة الدعوى و اقتصر فى بيان الدليل الذى
عول عليه فى قضائه بالإدانة على مجرد الإحالة إلى الأوراق وأقوال محرر المحضر
الثابتة بمحضر ضبط الواقعة دون أن يورد مؤدى تلك الأوراق وما شهد به محرر المحضر
ووجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة ، ودون أن يستظهر فى
مدوناته ما إذا كان هناك مبنى بالمعنى الذى عناه القانون وما إذا كان الطاعنان قد
أزالاه كله أو بعضه ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب الذى يعجز محكمة النقض
عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة التى صار إثباتها
فى الحكم بما يوجب نقضه والإعادة.
( الطعن رقم 9221 لسنة 64ق جلسة 7/2/2000)
محكمة الإعادة
لما كان
الدفاع عن الطاعنين قد تمسك بجلسة المرافعة أمام محكمة الموضوع بكل الدفاع والتى
سبق أن أبداها عنهما فى محضر جلسة .... لدى المحاكمة الأولى والتى تضمنت الدفع
بعدم العلم بكنة المخدر ، بيد أن الدفاع بعدما أجمل فى الإحالة إلى الدفاع والدفوع
عاد و فصل وحدد أوجه دفاعه ودفوعه دون أن يرد بها الدفع بعدم العلم، مما يحق لمحكمة
الموضوع قبل نقضه قد تكفل بالرد بما يسوغ على هذا الدفع .
( الطعن رقم 24752 لسنة 67ق- جلسة 8/2/2000)
تجمهر
لما كان
الحكم الابتدائى المؤيد لأسابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى وأثبت
وجود الطاعنين والمتهمين الآخرين جميعاً فى مكان الحادث واشراكهم فى التجمهر أو
العصبة التى توافقت على التعدى والإيذاء وتعديهم بالضرب على المجنى عليه بالأيدى
وبجهاز لاسلكى كان مع أحدهم الأمر الذى تتحقق به أركان الجريمة المنصوص عليها فى
المادة 243 من قانون العقوبات .
( الطعن رقم 35464 لسنة 69ق جلسة 20/3/2000)
جنائى متنوعة
إثبات
(1) إن الأحكام يجب أن تبنى على
الأدلة التى يقتنع منها القاضى بإدانة المتهم أو ببراءته صادراً فى ذلك عن عقيدة
يحصلها هو مما يجريه من التحقيق مستقلاً فى تحصيل هذه العقدية بنفسه لا يشاركه
فيها غيره و لا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته بصحة الواقعة التى أقام
قضاءه عليها أو بعدم صحتها حكماً لسواه .
( الطعن رقم 17759لسنة64ق جلسة 20/3/2000)
(2) انتهاء الحكم إلى استطاعه المجنى عليه رؤيه الطاعن وتحديده بوصف أنه الضارب له
، ورده على ما آثاره الطاعن فى هذا الشأن برد سائغ كاف ينبئ عن أن اختلاف التوقيت
بفرض حصوله لم يؤثر فى منطق الحكم وما انتهى إليه فى قضائه ، فإن النعى فى صدد ذلك
يكون غير سديد .
( الطعن رقم 21505لسنة 61ق جلسة 23/3/2000)
شهـــــود
إذ كان
يبين من محضر جلسة المحاكمة بتاريخ 3/1/1999 أن الشاهد ضابط الواقعة قرر أن القضية
منذ عام 1996 و لا يذكر شيئاً عنها و أن أقواله ثابتة بالتحقيق فكان أن سكتت
المحكوم عليها والمدافع عنها عن أن يوجها له ما يعن لهما من وجوه الاستجواب
وتنازلاً عن سماع أقوال شهود الإثبات ومضت المرافعة دون ان تلوى على أى شئ يتصل
بقالة الشاهد بنسيان الواقعة . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد استعملت حقها فى
التعويل على أقوال الشاهد ضابط الواقعة فى التحقيقات ، فإن الحكم المطعون فيه يكون
بريئاً ، أى شائبه فى هذا الخصوص .
( الطعن رقم11051 لسنة 69ق جلسة 5/6/2000)
اعتــــراف
إن خطأ
المحكمة فى تسمية الإقرار اعترافاً لا يقدح فى سلامة حكمها مادام أن الإقرار قد
تضمن من الدلائل ما يعزز أدلة الدعوى الأخرى ، مادامت المحكمة لم ترتب عليه وحدة
الأثر القانونى للاعتراف وهو الاكتفاء به والحكم على الطاعن بغير سماع شهود . ومن
ثم ،فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد .
( الطعن رقم 11354لسنة69ق جلسة 23/12/1999)
صحافة
لا يقدح فى
سلامة الحكم القاضى بالبراءة - وما يستتبعه ذلك من رفض الدعوى المدنية - أن تكون
إحدى دعاماته معيبة ، فإن ما يثيره الطاعن من خطأ إذا اعتبر المقال من قبيل الواجب
الصحفى رغم ما انطوت عليه عباراته من مهاترات وضلالات يكون غير منتج ، لأن الدعامة
الأخرى التى أوردها الحكم - متمثلة فى خلو عبارات المقال من فعل الإسناد إلى شخص
معين ، والذى لا يتحقق الركن المادى فى جريمتى القذف والسب بتوافره - تكفى وحدها
لحمل قضائه . ومن ثم ، لا جدوى للطاعن من تعييب الحكم فى هذا الشأن .
( الطعن رقم 20471 لسنة 60ق - جلسة
14/11/1999)
إجـــراءات
إذ كان
البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحكمة بدرجتيها أن المحكمة لم تطلع على الصور
والأفلام المضبوطة وكان إغفال المحكمة الاطلاع على الصور والأفلام المنافية للاداب
وعرضها باعتبارها من أدلة الجريمة على بساط البحث والمناقشة بالجلسة فى حضور
المتهم ليبدى رأيه فيها ويطمئن إلى أن هذه الأفلام والصور موضوع الدعوى هى التى
دارت عليها المرافعة يعيب إجراءات المحاكمة لأن اطلاع المحكمة على الصور والأفلام
المنافية للاداب موضوع الدعوى المطروحة إجراء جوهرى من إجراءات المحاكمة فى مثل
هذه الدعاوى يقتضيه واجبها فى تمحيص الدليل الأساسى فى الدعوى على اعتبار أن هذه
المضبوطات تحمل أدلة الجريمة ويتعين بسطه فى الحكم لتتمكن محكمة النقض من مراقبة
الاستدلال به وهو ما فات محكمة أول درجة إجراؤه وغاب على محكمة الدرجة الثانية
تداركه مما يعيب الحكم.
( الطعن رقم 3017لسنة64ق جلسة 15/2/2000)
ضــــــرب
من المقرر
أن تقدير العاهة ليس بلازم طالما أن المحكمة إطمأنت إلى ثبوت إصابة المجنى عليها
بعاهة نتجت مباشرة من اعتداء وقع عليها ، وكان الحكم إذا رفض طلب الطاعن تقدير مدى
العاهة قد أسس هذا الرفض على أنه غير منتج فى الدعوى بعد أن اطمأن إلى ما ثبت
بالتقرير الفنى وشهادة الطبيب من تخلف عاهة مستديمة لدى المجنى عليها - وهى بتر
كامل للسلامية الأخيرة لإصبع الخنصر لليد اليسرى - نتيجة الإصابة التى احدثها بها
الطاعن ، فإن هذا حسبه ليبرأ من دعوى الإخلال بحق الدفاع لما هو مقرر من أنه وإن
كان القانون قد أوجب سماع ما بيديه المتهم من الدفاع وتحقيقه إلا أن للمحكمة إذا
كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى ، أو
تعرض عن ذلك ، بشرط تبين علة عدم إجابتها هذا الطلب وهو ما أوضحه الحكم بما يستقيم
قضاؤه ، هذا فضلاً عن انعدام مصلحة الطاعن فى نفى مسئوليته عن إحداث العاهة ما
دامت العقوبة المقضى بها عليه وهى الحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل تدخل فى نطاق
العقوبة المقررة لجنحة الضرب البسيط المنطبق عليها الفقرة الأولى من المادة 242 من
قانون العقوبات ، ولا يغير من ذلك كون المحكمة قد عاملته بالمادة 17 من هذا
القانون ذلك بأنها إنما قدرت مبررات الرأفة بالنسبة للواقعة الجنائية ذاتها بغض
النظر عن وصفها القانونى ، ولو أنها كانت قد رأت أن الواقعة - فى الظروف التى وقعت
فيها - تقتضى النزول بالعقوبة إلى أكثر مما أنزلت إليه لما منعها من ذلك الوصف
الذى وصفتها به .
( الطعن رقم 19746 لسنة 61ق- جلسة 31/3/2000)
أحــــــداث
لما كان
البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة و أسباب الحكم المطعون فيه أن والد المجنى
عليها ، وهو بحسب الأصل الولى الشرعى والطبيعى عليها هو المدعى بالحقوق المدنية
كما أفصحت طلباته ، فإن فى ذلك ما يكفى بياناً لصفته فى الادعاء بالحقوق المدنية
ويكون منعى الطاعن فى هذا الشأن غير سديد .
( الطعن رقم 7608 لسنة 61ق جلسة 18/1/2000)
ظروف
مخففـــــة
إذا كان
لمحكمة الموضوع تخفيف العقاب حتى ولو لم يرد فى حكمها ذكر للمادة 17 من قانون
العقوبات ، و لا يقدح فى قضائها الخطأ فى ذكر مادة العقاب الصحيحة التى قصدت الحكم
بموجبها فإن ما تثيره الطاعنة بخصوص ذلك يكون غير مقبول ، ويكون الطعن على غير
أساس متعيناً رفضه مع تصحيح أسباب الحكم المطعون فيه فى شأن مادة العقاب بجعلها
المادة 236 فقرة أولى من قانون العقوبات وذلك عملاً بنص المادة 40 من قانون حالات
وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 .
( الطعن رقم 12507 لسنة 61ق- جلسة 15/2/2000)
اختصاص
إنه لما
كان البين من نصى المادتين 277،266 من قانون الإجراءات الجنائية أن تنازع الاختصاص
المنصوص عليه فى هاتين المادتين لا يكون إلا حيث يقع تنازع إيجابى أو تنازع سلبى
فى الاختصاص بين جهتين من جهات التحقيق أو الحكم تابعتين لمحكمة ابتدائية واحدة أو
من محكمتين من محاكم الجنايات أو من محكمة عادية ومحكمة استئنافية قررت كل منهما
نهائياً اختصاصها ، وهذه هى صورة التنازع الإيجابى ، أو عدم اختصاصها ، وتلك هى
صورة التنازع السلبى ، ولما كان ذلك وكانت الحالة المعروضة لا تعدو أن تكون أمراً
من النيابة العامة بإحالة الطالبين إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم عن جريمتى
القذف والسب بطريق النشر فى حق موظف عام بسبب أداء مهام وظيفته ، وليس هناك ثمة
تنازع فى الاختصاص لا سلباً ولا إيجاباً بالمعنى الذى عنته المادتان 227،226 من
قانون الإجراءات الجنائية حتى مع صدور حكم من هذه المحكمة بهيئة أخرى فى الطعن
رقم............... بجلسة ...............بنقض الحكم الصادر من محكمة جنايات
القاهرة بإدانة الطالبين على سند من ان المحكمة لم تجبهم إلى طلبهم سماع أقوال
المجنى عليه بالمخالفة لنص المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية فأعاد الدعوى
إلى ما كانت عليه قبل صدور الحكم المنقوض ، دون قيود على محكمة الإعادة طبقاً
للقانون ، وما استقرت عليه من أحكام هذه المحكمة . ومن ثم ، يكون الطلب المقدم من
الطالبين بتعيين محكمة جنح ................لنظر الاتهام الموجه إليهم على أساس من
القانون مما يتعين معه رفضه .
( الطعن رقم 14588لسنة 70ق جلسة 1/6/2000)
ظروف مشددة
من المقرر
أن لا يشترط لتوافر سبق الإصرار أن يكون غرض المصر هو العدوان على شخص معين بالذات
بل يكفى أن يكون المصمم عليه منصرفاً إلى شخص غير معين وجده أو التقى به مصادفة .
( الطعن رقم32586 لسنة 68ق- جلسة 4/1/2000)
ارتبـــــاط
اعتبار
الحكم المطعون فيه الجرائم التى قارفها الطعن والمتهمون الآخرون والمستوجبة
لعقابهم قد ارتكبت لغرض واحد و أعماله فى حقهم حكم المادة 32 من قانون العقوبات
وقضاؤه عليهم بعقوبة واحدة هى المقررة لأشد تلك الجرائم ، فإنه يكون قد طبق
القانون على وجهة الصحيح ولا ينال من سلامته إغفاله تعيين الجريمة الأشد .
(الطعن رقم 17143 لسنة 64ق جلسة 27/12/1999)
عقوبــــة
من المقرر
أن وقف تنفيذ العقوبة أو شموله لجميع آثار الجنائية المترتبة على الحكم أمر متعلق
بتقدير العقوبة وهذا التقدير فى الحدود المقررة قانوناً من سلطة قاضى الموضوع ولم
يلزمه الشارع باستعماله بل رخص له فى ذلك وتركه لمشيئته وما يصير إليه رأيه وهو
يقرره ولمن يراه مستحقاً له من المتهمين بحسب ظروف الدعوى وحالة كل متهم شخصياً
على حدة .
( الطعن رقم 16869 لسنة 66ق- جلسة 3/1/2000)
أسباب الإباحة
وموانع العقاب
من المقرر
أنه أثبت الحكم التدبير للجريمة بتوافر سبق الإصرار انقضى حتماً موجب الدفاع
الشرعى الذى يفترض رداً حالاً بعدوان حال دون الاستعداد له و أعمال الخطة فى
إنفاذه .لهذا ، ولأن الدفاع الشرعى لم يشرع للانتقام من الغرماء بل لكف الاعتداء
،وهو ما أثبته الحكم بغير معقب ، فلا محل لما يثيره الطاعن بهذا الصدد.
( الطعن رقم 31175لسنة 68ق جلسة 3/4/2000)
غرامـــــــة
لما كانت
عقوبة الغرامة التى نصت عليها المادة 103 من قانون العقوبات قد ربط لها الشارع حد
أدنى لا يقل عن ألف جنيه - وهو ما لم ينزل عنه الحكم المطعون فيه - فإن النعى على
الحكم بالتناقض واختلال فكرته عن وقائع الدعوى تأسيساً على أنه أورد فى شق منه أن
الطاعن طلب من المبلغ مبلغ ثلاثة ألاف وثمانمائة جنيه ثم تغريمه للطاعن ألف
وخمسمائة جنيه فقط يكون غير قويم .
( الطعن رقم 30053 لسنة 67ق-جلسة 17/5/2000)
أسباب الإباحة
وموانع العقاب
من المقرر
أنه أثبت الحكم التدبير للجريمة بتوافر سبق الإصرار انقضى حتماً موجب الدفاع
الشرعى الذى يفترض رداً حالاً بعدوان حال دون الاستعداد له و أعمال الخطة فى
إنفاذه .لهذا ، ولأن الدفاع الشرعى لم يشرع للانتقام من الغرماء بل لكف الاعتداء
،وهو ما أثبته الحكم بغير معقب ، فلا محل لما يثيره الطاعن بهذا الصدد.
( الطعن رقم 31175لسنة 68ق جلسة 3/4/2000)
قانـون
إن شرط
قبول الاعتذار بالجهل يحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات أن يقيم من يدعى
هذا الجهل الدليل على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده الذى اعتقده بأنه يباشر
عملاً مشروعاً كانت له أسباب معقولة . لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعن ، لا ينهض
بمجرد سنداً للتمسك بالاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون الأحوال الشخصية ، ما
دام لم يقدم الدليل القاطع على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده الذى اعتقده
بأنه يباشر عملاً مشروعاً كانت له أسباب معقولة ، فان ما ينعاه فى ذلك يكون غير
مقبول .
( الطعن رقم 8037 لسنة 61 ق- جلسة 5/4/2000)
استئناف
إن استئناف
الحكم الصادر فى المعارضة بعدم جوازها أو عدم قبولها لرفعها عن حكم غير قابل لها
يقتصر فى موضوعه على هذا الحكم باعتباره حكماً شكلياً قائماً بذاته دون أن ينصرف
أثر الاستئناف إلى الحكم الابتدائى الفاصل فى الموضوع لاختلاف طبيعة الحكمين
كالشأن فى الدعوى لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه على الرغم من اعتناقه
أسباب الحكم المستأنف الصادر من محكمة أول درجة والذى قضى بعدم جواز المعارضة قد
انتهى فى منطوقه إلى القضاء بتعديل الحكم الابتدائى الفاصل فى موضوع الدعوى بالرغم
من اختلاف طبيعة الحكمين على النحو المار ذكره فإن ما انتهى إليه الحكم فى منطوقه
مناقضاً لأسبابه التى بنى عليها يعيبه بالتناقض والتخاذل والخطأ فى فهم الواقع فى
الدعوى وعناصر الواقعة مما يتعين معه نقض الحكم فيما قضى به فى الدعويين الجنائية
والمدنية .
( الطعن رقم 2606 لسنة 64ق جلسة 3/2/2000)
قتل عمد
لما كان
الحكم المطعون فيه قد فدان الطاعن لارتكابه جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار التى
كان القصد منها ارتكاب جنحة السرقة وأنزل عليه العقاب المنصوص عليه فى المواد
317،234،231،230 رابعاً من قانون العقوبات . وكان لا يوجد فى القانون ما يحول دون
الجمع بين جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار المنصوص عليها فى المادتين 231،230 من
قانون العقوبات وجريمة القتل العمد المرتبط بجنحة المنصوص عليها فى المادة 234 من
ذات القانون متى توافرت أركانها فإن منعى الطاعن فى هذا الخصوص يكون قد جانب
الصواب .
( الطعن رقم 23095 لسنة 69ق - جلسة
10/5/2000)
استجواب
من المقرر
أن لمأمور الضبط القضائى عملاً بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل
المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه ، وكان الاستجواب المحظور هو الذى
يواجه فيه المتهم بأدلة الاتهام التى تساق عليه دليلاً ليقول كلمته فيها تسليماً
بها أو دحضاً لها ، وإذ كان يبين من الاطلاع على المفردات المضمونة ان ما أثبته
مأمور الضبط القضائى فى محضر ضبط الواقعة من أقوال نسبها للطاعن لا يعدو أن يكون
تسجيلاً لما أبداه أمامه من اعتراف فى نطاق إدلائه بأقواله مما يعد واجباً ولا
يخرج عن حدود ما نيط بمأمور الضبط القضائى.
( الطعن رقم 30513 لسنة 67ق جلسة 4/5/2000)
قضـــاة
(1) من المقرر أنه ليس ثمة ما يمنع
أن يحل أحد القضاة محل القاضى الذى تغيب يوم النطق بالحكم متى اقتصرت الهيئة على
أن مد أجل النطق بالحكم .ومن ثم ،فإن دور المستشار ........ إذ اقتصر على مجرد
التأجيل ، لأن الحكم من ثم يضحى بريئاً من عيب البطلان .
( الطعن رقم 33899 لسنة 68ق- جلسة 16/2/2000)
(2) لما
كان المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت الحالات التى يمتنع فيها على
القاضى نظر الدعوى لما بينهما وبين ولاية القضاء من تعارض ، وكان ما أورده
الطاعنون بأسباب الطعن لا يندرج تحت أي من الحالات الواردة حصراً في هذه المادة ،
فإن تنعى على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد . هذا فضلاً عن أن البين من
الأوراق أن الطاعن الثاني قرر برد الدائرة أثناء نظر الدعوى وقضى بعدم قبول الرد .
فإن منعي الطاعنين في هذا الصدد لا يكون له محل .
( الطعن رقم 14845 لسنة 70ق - جلسة
26/9/2000)
استيقــــاف
الاستيقاف
هو إجراء بمقتضاه يحق لرجل السلطة العامة أن يوقف الشخص ليسأله عن هويته عن حرفته
ومحل إقامته ووجهته إذا اقتضى الحال على أساس أن له مسوغ . لما كان ذلك ، وكان
للاستيقاف شروطاً ينبغى توافرها قبل اتخاذ هذا الإجراء وهى أن يضع الشخص نفسه
طواعيه منه واختياراً فى موضع الشبهات والريب و أن ينبئ هذا الوضع عن صورة تستلزم
تدخل المستوقف للكشف عن حقيقته ، وإذا كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص
إلى مشروعية استيقاف الضابط للطاعن لمجرد اشتباهه فيه دون أن يبين الحالة التى كان
عليها الطاعن قبل استيقافه وما إذا كانت تستلزم تدخل الضابط ليستطلع جليه أمره ،
ذلك لأنه إذا ما انتفت المظاهر التى تبرر الاستيقاف فإنه يكون على هذه الصورة هو
القبض الذى لا يستند إلى أساس فى القانون فهو باطل ولا يعتد بما أسفر عنه من دليل
ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور .
( الطعن رقم 22168 لسنة 64ق جلسة 17/4/2000)
مأمور الضبط
القضائي
إن عدم
قيام مأمور الضبط القضائي بتبليغ النيابة فوراً عن الجرائم التي تبلغ إليه كمقتضى
المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية لا يترتب عليه بطلان إجراءاته فى الدعوى بل
كل ما فيه يعرضه للمسئولية الإدارية عن إهماله .
( الطعن رقم 21252 لسنة 65 ق- جلسة 3/7/2000)
اشتراك
من المقرر
أنه لا يشترط لتحقيق الاشتراك بطريق المساعدة المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من
المادة 40 من قانون العقوبات أن يكون هناك اتفاق سابق بين الفاعل والشريك على
ارتكاب الجريمة ، بل يكفى أن يكون الشريك عالماً بارتكاب الفاعل للجريمة وأن
يساعده فى الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها ، ومتى كان ما أورده
الحكم كافياً للتدليل على ثبوت الاشتراك بطريق المساعدة فى حق الطاعن فإنه تنتفى
عنه مقالة القصور فى التسبيب، ويكون ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد جدلاً فى موضوع
الدعوى وفى تقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب .
( الطعن رقم 19349لسنة 69ق جلسة 8/5/2000)
محلات تجارية
إن النص فى
المادة الأولى من القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال التجارية والصناعية
وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة المعدل بالقانون رقم 359
لسنة 1956 على أنه " تسرى أحكام هذا القانون على المحال المنصوص عليها فى
الجدول الملحق بهذا القانون ...." مفاده أنه يشرط لتأثيم الأفعال الوارة بهذا
القانون أن تقع على محل من المحال المنصوص عليها فى الجدول المشار إليه ، وكان
البين من الاطلاع على هذا الجدول والمفردات أن المحل موضوع الاتهام " معرض
للساعات " لم يرد ضمن المحال الواردة بذلك الجدول بقسيمة فإن الواقعة على هذا
النحو تكون غير مؤثمة ، وكان قضاء الحكم المطعون فيه براءة المطعون ضده يلتقى فى
نتيجته مع هذا النظر ، فإن ما تثيره النيابة الطاعنة على الحكم يكون غير منتج
ويكون طعنها قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً .
( الطعن رقم 26896 لسنة 64ق- جلسة 5/6/2000
اقتران
يكفى
لتغليظ العقاب عملاً بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات أن يثبت
الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة
الزمنية بينهما ، ولما كان شرط استنزال العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة
من المادة 234 المذكورة هو أن يكون وقوع القتل لأحد المقاصد المبنية بها ومن بينها
التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل وعلى محكمة الموضوع فى حالة
ارتباط القتل بجنحة سرقة أن تبين غرض المتهم من القتل وأن تقيم الدليل على توافر
رابطة السببية بين القتل والسرقة ، وكان ما أورده الحكم يتحقق به ظرفاً الاقتران
والارتباط المشددان لعقوبة القتل العمد كما هما معرفان به فى القانون ، فإنه يكون
قد أصاب فى تطبيق الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 234 من قانون العقوبات ،
هذا إلى أن توافر أى من هذين الظرفين كاف لتوقيع عقوبة الإعدام .
( الطعن رقم 32587لسنة 68ق جلسة 4/1/2000)
محامــاة
إن استعداد
المدافع عن المتهم أو عدم استعداده موكول إلى تقديره هو حسبما يوحى به ضميره
واجتهاده وتقاليد مهنته ، ولا وجه لما يتحدى به الطاعن من أن المحامى المنتدب لم
يحضر جلسات المحاكمة منذ البداية ولم تتم إجراءات المحاكمة فى موجهته ، ما دام
الثابت من محاضر جلسات المحاكمة السابقة على الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون
فيه أنها لم تضمن سوى قرارات بتأجيل نظر الدعوى لإعلان الشهود أو لعدم حضور
المتهمين أو أحدهما بالجلسة ، لما هو مقرر من أن القرار تحضرياً لا تتولد عنه حقوق
للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق .
( الطعن رقم 10609 لسنة 61ق- جلسة 8/2/2000)
بناء
إن المراد
بالمبنى فى خصوص تنظيم وهدم المبانى كل عقار مبنى يكون محلاً للانتفاع والاستغلال
أيا كان نوعه ، وأن المقصود بالهدم إزالته كله أو بعضه على وجه يصير الجزء المهدوم
غير صالح للاستعمال فيما أعد له من ذلك وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه
بالحكم المطعون فيه قد خلا كلية من بيان واقعة الدعوى و اقتصر فى بيان الدليل الذى
عول عليه فى قضائه بالإدانة على مجرد الإحالة إلى الأوراق وأقوال محرر المحضر
الثابتة بمحضر ضبط الواقعة دون أن يورد مؤدى تلك الأوراق وما شهد به محرر المحضر
ووجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة ، ودون أن يستظهر فى
مدوناته ما إذا كان هناك مبنى بالمعنى الذى عناه القانون وما إذا كان الطاعنان قد
أزالاه كله أو بعضه ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب الذى يعجز محكمة النقض
عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة التى صار إثباتها
فى الحكم بما يوجب نقضه والإعادة.
( الطعن رقم 9221 لسنة 64ق جلسة 7/2/2000)
محكمة الإعادة
لما كان
الدفاع عن الطاعنين قد تمسك بجلسة المرافعة أمام محكمة الموضوع بكل الدفاع والتى
سبق أن أبداها عنهما فى محضر جلسة .... لدى المحاكمة الأولى والتى تضمنت الدفع
بعدم العلم بكنة المخدر ، بيد أن الدفاع بعدما أجمل فى الإحالة إلى الدفاع والدفوع
عاد و فصل وحدد أوجه دفاعه ودفوعه دون أن يرد بها الدفع بعدم العلم، مما يحق لمحكمة
الموضوع قبل نقضه قد تكفل بالرد بما يسوغ على هذا الدفع .
( الطعن رقم 24752 لسنة 67ق- جلسة 8/2/2000)
تجمهر
لما كان
الحكم الابتدائى المؤيد لأسابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى وأثبت
وجود الطاعنين والمتهمين الآخرين جميعاً فى مكان الحادث واشراكهم فى التجمهر أو
العصبة التى توافقت على التعدى والإيذاء وتعديهم بالضرب على المجنى عليه بالأيدى
وبجهاز لاسلكى كان مع أحدهم الأمر الذى تتحقق به أركان الجريمة المنصوص عليها فى
المادة 243 من قانون العقوبات .
( الطعن رقم 35464 لسنة 69ق جلسة 20/3/2000)
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب