حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
قانون التحكيم الأردني I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
قانون التحكيم الأردني I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
قانون التحكيم الأردني I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
قانون التحكيم الأردني I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
قانون التحكيم الأردني I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قانون التحكيم الأردني I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قانون التحكيم الأردني I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قانون التحكيم الأردني I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قانون التحكيم الأردني I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    قانون التحكيم الأردني

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 54

    قانون التحكيم الأردني Empty قانون التحكيم الأردني

    مُساهمة من طرف Admin السبت فبراير 13, 2010 4:30 pm

    قانون رقم (31)
    لسنة2001



    قانون التحكيم
    (الأردني)






    المادة (1) : يسمى هذا
    القانون (قانون التحكيم 31 لسنة 2001) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره فى
    الجريدة الرسمية *.



    احكــــام
    عامــــة



    المادة (2) : أ – يكون
    للعبارات التالية حيثما وردت فى هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل
    القرينة على غير ذلك :-



    هيئــــة التحكيــم : الهيئة
    المشكلة من محكم واحد او أكثر للفصل فى النزاع المحال الى التحكيم وفقا لأحكام هذا
    القانون .



    المحكمة المختصة: محكمة
    الاستئناف التى يجرى ضمن دائرة اختصاصها التحكيم مالم يتفق الطرفان على اختصاص
    محكمة استئناف اخرى فى المملكة .



    (ب) يقصد بعبارة " طرفى التحكيم
    " حيثما وردت فى هذا القانون طرفا التحكيم او أطراف التحكيم حسب مقتضى الحال.



    المادة (3) : تسرى احكام
    هذا القانون على كل تحكيم أتفاقى يجرى فلا المملكة ويتعلق بنزاع مدنى او تجارى بين
    أطراف من أشخاص القانون العام او القانون الخاص أيا كانت طبيعة العلاقة القانونية
    التى يدور حولها النزاع ، عقدية كانت او غير عقدية .



    المادة (4):يطبق هذا
    القانون على كل تحكيم قائم وقت نفاذه او يبدأ بعد نفاذه ولو استند الى اتفاق تحكيم
    سابق على نفاذه ، على ان تبقى الاجراءات التى تمت وفق احكام اى قانون سابق صحيحة .



    المادة (5) : فى الاحوال
    التى يجيز فيها هذا القانون لطرفى التحكيم اختيار الاجراء الواجب الاتباع فى مسالة
    معينة فان ذلك يتضمن حقهما فى الإذن للغير فى اختيار هذا الاجراء ، ويعتبر من
    الغير كل مؤسسة او مركز للتحكيم فى المملكة او فى خارجها .



    المادة (6):- أ- مالم
    يوجد اتفاق خاص بين طرفى التحكيم ، يتم تسليم اى تبليغ الى من يراد تبليغه شخصيا
    او فى مقر عمله او فى محل إقامته المعتاد او الى عنوانه البريدي المعروف للطرفين
    او المحدد فى اتفاق التحكيم او فى الوثيقة المنظمة للعلاقة التى يتناولها التحكيم
    .



    ب- واذا تعذر معرفة اى من
    العناوين بعد اجراء تحريات جدية ، يعتبر التبليغ منتجا لأثاره اذا تم تسليمه بكتاب
    مسجل الى اخر مقر عمل او محل إقامة معتاد او عنوان بريدي معروف للشخص المراد
    تبليغه .



    ج- ا تسرى احكام الفقرتين
    (ا) و (ب) من هذه المادة على التبليغات القضائية
    اما المحاكم .



    المادة(7):- اذا استمر
    احد طرفى النزاع فى اجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط فى اتفاق التحكيم
    او لحكم من احكام هذا القانون مما يجوز الاتفاق على مخالفته ولم يقدم اعتراضا على
    هذه المخالفة فى الموعد المتفق عليه او فى وقت معقول عند عدم الاتفاق ، ويعتبر ذلك
    نزولا منه عن حقه فى الاعتراض.



    المادة(Cool :- لا يجوز
    لاى محكمة ان تتدخل فى المسائل التى يحكمها هذا القانون الا فى الاحوال المبنية
    فيه، وذلك دون إخلال بحق هيئة التحكيم فى الطلب من المحكمة المختصة مساعدتها على
    اجراءات التحكيم وفق ما تراه هذه الهيئة مناسبا لحسن سير التحكيم مثل دعوة شاهد او
    خبير او الامر بإحضار مستند او صورة عنه او الإطلاع عليه او غير ذلك.



    اتفـــاق
    التحكـيم



    المادة (9) : لا يجوز
    الاتفاق على التحكيم الا للشخص الطبيعى او الاعتبارى الذى يملك التصرف فى حقوقه ،
    لا يجوز التحكيم فى المسائل الى لا يجوز فيها الصلح.



    المادة(10) : ا- يجب ان
    يكون اتفاق التحكيم مكتوبا والا كان باطلا ، ويكون اتفاق التحكيم اذا تضمنه مستند
    وقعه الطرفان او اذا تضمه ما تبادله الطرفان من رسائل او برقيات او عن طريق الفاكس
    او التلكس او غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة والتى تعد بمثابة سجل للاتفاق .



    ب- يعد فى حكم الاتفاق
    المكتوب كل احالة فى العقد الى احكام عقد نموذجى او اتفاقية دولية او وثيقة اخرى
    تتضمن شرط تحكيم اذا كانت الإحالة واضحة فى اعتبار هذا الشرط جزءا من العقد.



    ج – اذا تم الاتفاق على
    التحكيم أثناء نظر النزاع من قبل المحكمة ، فعلى المحكمة ان تقرر احالة النزاع الى
    الحكيم ، ويعد هذا القرار بمثابة اتفقا تحكيم مكتوب.



    المادة (11)
    :
    -
    لا يجوز ان يكون اتفاق التحكيم سابقا لى نشوء النزاع سواء كان مستقلا بذاته او ورد
    فى عقد معين بشان كل المنازعات او بعضهما التى وقد تنشا بين الطرفين ، كما يجوز ان
    يتم اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع ولو كانت قد أقيمت فى شانه دعوى امام ايه جهة
    قضائية ويجب فى هذه الحالة ان يحدد موضوع النزاع الذى يحال الى التحكيم تحديدا
    دقيقا والا كان الاتفاق باطلا.



    المادة (12):-
    أ-

    على المحكمة التى يرفع اليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم ان تحكم برد الدعوى اذا
    رفع المدعى عليه بذلك قبل الدخول فى أساس الدعوى.



    ب- ولا يحول
    رفع الدعوى المشار اليها فى الفقرة (أ ) من هذه المادة دون البدء فى اجراءات
    التحكيم او الاستمرار فيها او اصدار حك التحكيم مالم يتفق الطرفان على غير ذلك.



    المادة (13) : لا يمنع
    اتفاق التحكيم اى طرف من الطلب من قاضى الامور المستعجلة ، سواء قبل البدء فى
    اجراءات التحكيم او أثناء سيرها ، او اتخاذ اى اجراء وقتي او تحفظي وفقا للأحكام
    المنصوص عليها فى قانون أصول المحاكمات المدنية ويجوز الرجوع عن تلك الاجراءات
    بالطريقة ذاتها.



    هيئة التحكيم


    المادة (14): ا- تشكل
    هيئة التحكيم باتفاق الطرفين من حكم واحد او أكثر ، فاذا لم يتفقا ع عدد المحكمين
    كان العدد ثلاث.



    ب- اذا تعدد المحكمون
    وجب ان يكون عددهم وترا ، والا كان التحكيم باطلا.



    المادة (15) : أ- لا يجوز ان
    يكون المحكم قاصرا او محجورا عليه او محروما من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه
    بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او بسبب شهر إفلاسه ولورد اليه اعتباره.



    ب- لا يشترط
    ان يكون المحكم من جنس محدد او جنسية معينة الا اذا اتفق طرفا التحكيم او نص القانون
    على غير ذلك .



    ج- يكون قبول
    المحكم القيام بمهمته كتابة ويجب عليه ان يفصح عند قبوله عن اى ظروف من شانها
    إثارة شكوك حول حيدته واستقلاله.



    المادة (16) : أ- لطرفى
    التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين وعلى كيفية وتاريخ اختيارهم فاذا لم يتفق على
    ذلك تتبع الاجراءات التالية.



    1- :
    اذا كانت هيئة التحكيم تتكون من محكم واحد تتولى المحكمة المختصة تعيينه بناء عل
    طلب احد الطرفين.



    2- واذا
    كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين يعين كل طرف محكما ويتفق المحكمان
    المعينان على تعيين المحكم الثالث ، فاذا لم يعين احد الطرفين محكمة خلال لخمسة
    عشر يوما التالية لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الاخر ، او اذا لم يتفق المحكمان
    المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ تعيين
    أخرهما تتولى المحكمة المختصة تعيينه بناء على طلب اى من الطرفين وتكون رئاسة هيئة
    التحكيم للمحكم الذى اختاره المحكمان المعينان او الذى عينته المحكمة.



    3- تتبع
    الاجراءات المذكورة فى البند (2) من هذه الفقرة اذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من
    أكثر من ثلاثة محكمين.



    ب-
    واذا خالف احد الطرفين إجراءات اختيار المحكمين التي اتفقا عليها، او لم يتفقا على
    كيفية القيام بتلك الاجراءات، او لم يتفق المحكمان المعينان على امر مما يجب
    الاتفاق عليه، او اذا تخلف الغير عن أداء ما عهد به اليه في هذا الشأن، تتولى
    المحكمة المختصة بناء على طلب اى من الطرفين القيام بالاجراء او بالعمل المطلوب.



    ج- تراعي المحكمة في المحكم الذي تختاره
    الشروط التي يتطلبها هذا القانون وتلك التي اتفق عليها الطرفان، وتصدر قرارها
    باختيار المحكم على وجه السرعة، ولا يكون هذا القرار قابلا للطعن فيه بأي من طرق
    الطعن.



    المادة (17): أ- لا يجوز رد المحكم
    الا اذا قامت ظروف تثير شكوكا حول حيدته واستقلاله.



    ب- ولا يجوز لاي من طرفي التحكيم رد المحكم الذي عينه او
    اشترك في تعيينه الا لسبب تبين له بعد ان تم هذا التعيين.



    المادة (18): أ- يقدم طلب
    الرد كتابة الى المحكمة المختصة مبينا فيه أسباب الرد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ
    علم طالب الرد بتشكيل هيئة التحكيم او بالظروف المبررة للرد، فاذا لم يتنح المحكم
    المطلوب رده من تلقاء نفسه بعد إشعاره فصلت المحكمة في الطلب، ويكون قرارها
    غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.



    ب- لا يقبل طلب الرد ممن سبق له تقديم طلب
    برد المحكم نفسه في ذات التحكيم وللسبب ذاته.



    ج- لا يترتب على تقديم طلب الرد وقف
    إجراءات التحكيم، واذا حكم برد المحكم تعتبر إجراءات التحكيم التي شارك فيها كأن
    لم تكن، بما في ذلك الحكم.



    المادة (19): اذا تعذر على المحكم أداء
    مهمته او لم يباشرها او انقطع عن أدائها بما يؤدي الى تأخير غير مبرر في إجراءات
    التحكيم ولم يتنح ولم يتفق الطرفان على عزله، يجوز للمحكمة المختصة، الأمر بإنهاء
    مهمته بناء على طلب أي من الطرفين بقرار لا يقبل أي طريق من طرق الطعن.



    المادة (20): اذا
    انتهت مهمة المحكم بإصدار حكم برده او عزله او تنحيه او وفاته او عجزه او لأي سبب
    اخر وجب تعيين بديل له طبقا للإجراءات التي تتبع في اختيار المحكم الذي انتهت
    مهمته.



    المادة (21): أ-
    تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما في ذلك
    الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم او سقوطه او بطلانه او عدم شموله لموضوع
    النزاع.



    ب- يجب التمسك بهذه الدفوع لمدة لا
    تتجاوز موعد تقديم اللائحة الجوابية وفقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة (29) من هذا
    القانون، ولا يترتب على قيام احد طرفي التحكيم بتعيين محكم او الإشتراك في تعيينه
    سقوط حقه في تقديم أي من هذه الدفوع، اما الدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم لما يثيره
    الطرف الاخر من مسائل أثناء نظر النزاع فيجب التمسك به فورا والا سقط الحق فيه،
    ويجوز في جميع الاحوال ان تقبل هيئة التحكيم الدفع المتأخر اذا رأت ان التأخير كان
    لمعذرة مشروعة او سبب مقبول.



    ج- لهيئة التحكيم ان
    تفصل في الدفوع المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة قبل الفصل في الموضوع او
    ان تضمها الى الموضوع لتفصل فيهما معا، واذا قضت برفض الدفع، فلا يجوز
    التمسك به إلا عن طريق رفع دعوى بطلان حكم التحكيم المنهي للخصومة كلها وفق أحكام
    بطلان حكم التحكيم الواردة في هذا القانون.



    المادة (22): يعد شرط التحكيم
    اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الاخرى، ولا يترتب على بطلان العقد او فسخه او إنهائه
    أي اثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه اذا كان هذا الشرط صحيحا في ذاته.



    المادة (23): أ- مع مراعاة احكام
    المادة (13) من هذا القانون، يجوز لطرفي التحكيم الاتفاق على ان يكون لهيئة
    التحكيم، سواء من تلقاء نفسها او بناءا على طلب أي من طرفي التحكيم، ان تأمر
    أيا منهما بإتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة او تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع، وان
    تطلب تقديم ضمان كاف لتغطية نفقات هذه التدابير.



    ب- واذا تخلف من صدر اليه الأمر عن تنفيذه،
    يجوز لهيئة التحكيم بناءا على طلب الطرف الاخر ان تأذن لهذا الطرف في اتخاذ
    الإجراءات اللازمة لتنفيذه بما في ذلك حقه في الطلب من المحكمة المختصة إصدار أمرها
    في التنفيذ.



    اجراءات التحكيم


    المادة (24): لطرفي التحكيم
    الإتفاق على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم بما في ذلك حقهما في إخضاع هذه
    الإجراءات للقواعد المتبعة في أي مؤسسة او مركز تحكيم في المملكة او خارجها فاذا
    لم يوجد مثل هذا الاتفاق كان لهيئة التحكيم ان تختار اجراءات التحكيم التي تراها
    مناسبة وذلك مع مراعاة احكام هذا القانون.



    المادة (25): يعامل طرفا التحكيم
    على قدم المساواة وتهيأ لكل منهما فرصة كاملة ومتكافئة لعرض دعواه او دفاعه.



    المادة (26): تبدأ إجراءات التحكيم
    من اليوم الذي يكتمل فيه تشكيل هيئة التحكيم، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.



    المادة (27): لطرفي التحكيم
    الاتفاق على مكان التحكيم في المملكة او خارجها، فاذا لم يوجد اتفاق عينت هيئة
    التحكيم مكان التحكيم مع مراعاة ظروف الدعوى وملائمة المكان لأطرافها، ولا يحول
    ذلك دون ان تجتمع هيئة التحكيم في أي مكان تراه مناسبا للقيام بإجراء من إجراءات
    التحكيم كسماع أطراف النزاع او الشهود او الخبراء او الإطلاع على مستندات او
    معاينة بضاعة او اموال او إجراء مداولة بين أعضائها او غير ذلك.



    المادة (28): أ- يجري التحكيم باللغة
    العربية ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك او تحدد هيئة التحكيم لغة او لغات اخرى،
    ويسري حكم الاتفاق او القرار على لغة البينات والمذكرات المكتوبة وعلى
    المرافعات الشفهية وكذلك على كل قرار تتخذه الهيئة او رسالة توجهها او حكم
    تصدره ما لم ينص اتفاق الطرفين او قرار هيئة التحكيم على غير ذلك.



    ب- ولهيئة التحكيم ان تقرر ان يرفق بكل
    او بعض الوثائق المكتوبة التي تقدم في الدعوى ترجمة الى اللغة او اللغات المستعملة
    في التحكيم وفي حالة تعدد هذه اللغات يجوز قصر الترجمة على بعضها.



    المادة (29): أ- يرسل المدعي خلال الموعد المتفق عليه بين
    الطرفين او الذي تعينه هيئة التحكيم الى المدعى عليه والى كل واحد من المحكمين
    لائحة مكتوبة بدعواه تشتمل على اسمه وعنوانه واسم المدعى عليه وعنوانه وشرح لوقائع
    الدعوى وتحديد للمسائل موضوع النزاع وطلباته وكل امر اخر يوجب اتفاق الطرفين ذكره
    في هذه اللائحة.



    ب- ويرسل المدعى عليه خلال الموعد
    المتفق عليه بين الطرفين او الذي تعينه هيئة التحكيم الى المدعي ولكل واحد من
    المحكمين لائحة جوابية مكتوبة بدفاعه ردا على ما جاء بلائحة الدعوى، وله ان يضمن
    هذه اللائحة اي طلبات عارضة متصلة بموضوع النزاع او ان يتمسك بحق ناشئ عنه بقصد
    الدفع بالمقاصة، وله ذلك ولو في مرحلة لاحقة من الاجراءات اذا رأت هيئة التحكيم ان
    الظروف تبرر ذلك.



    ج- يجوز لكل من الطرفين ان يرفق
    بلائحة الدعوى او باللائحة الجوابية حسب مقتضى الحال، صورا عن الوثائق التي
    يستند اليها وان يشير الى كل او بعض الوثائق وأدلة الإثبات التي سيقدمها ولا يحول
    ذلك دون حق هيئة التحكيم في اي مرحلة من مراحل الدعوى الطلب بتقديم أصول المستندات
    او الوثائق التي يستند اليها اي من الطرفين.



    المادة (30): ترسل صورة مما يقدمه
    احد الطرفين الى هيئة التحكيم من مذكرات او مستندات او أوراق أخرى الى الطرف الاخر
    وكذلك ترسل الى كل من الطرفين صورة من كل ما يقدم الى الهيئة المذكورة من تقارير
    الخبراء والمستندات وغيرها من الادلة.



    المادة (31): لكل من طرفي التحكيم
    تعديل طلباته او أوجه دفاعه او استكمالها خلال إجراءات التحكيم ما لم تقرر هيئة
    التحكيم عدم قبول ذلك منعا من إعاقة الفصل في النزاع.



    المادة (32): أ- تعقد هيئة التحكيم جلسات مرافعة لتمكين كل من
    الطرفين من شرح موضوع الدعوى وعرض حججه وأدلته، ولها الاكتفاء بتقديم المذكرات
    والوثائق المكتوبة ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.



    ب- يجب اخطار طرفي التحكيم بمواعيد
    الجلسات والاجتماعات التي تقرر هيئة التحكيم عقدها قبل التاريخ الذي تعينه لذلك
    بوقت كاف تقدره هذه الهيئة.



    ج- تدّون وقائع كل جلسة تعقدها هيئة
    التحكيم في محضر تسلم صورة عنه الى كل من الطرفين.



    د- يكون سماع الشهود والخبراء
    بعد أداء اليمين وفق الصيغة التي تقررها هيئة التحكيم.



    هـ- يجوز لهيئة التحكيم قبول أداء
    اليمين بشهادة خطية مشفوعة بالقسم امام اي جهة معتمدة في البلد الذي تم فيه تأدية
    تلك الشهادة حسب قانون ذلك البلد.



    المادة (33): أ- اذا لم يقدم المدعي دون عذر مقبول لائحة بدعواه
    وفقا للفقرة (أ) من المادة (29) من هذا القانون يجوز لهيئة التحكيم ان تقرر انهاء
    إجراءات التحكيم ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.



    ب- واذا لم يقدم المدعى عليه لائحته
    الجوابية وفقا للفقرة (ب) من المادة (29) من هذا القانون تستمر هيئة التحكيم في
    إجراءات التحكيم دون ان يعتبر ذلك بذاته إقرارا من المدعى عليه بدعوى المدعي.


    ج- اذا تخلف احد الطرفين عن حضور اي من
    الجلسات او عن تقديم ما طلب منه من مستندات يجوز لهيئة التحكيم الاستمرار في
    اجراءات التحكيم وإصدار حكم في النزاع استنادا الى الادلة المتوافرة لديها.
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 54

    قانون التحكيم الأردني Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin السبت فبراير 13, 2010 4:31 pm

    المادة (34): أ- لهيئة
    التحكيم تعيين خبير او أكثر لتقديم تقرير مكتوب او شفهي يثبت في محضر الجلسة بشأن
    مسائل معينة تحددها، وتبلغ الهيئة كل من الطرفين قرارها بتحديد المهمة المسندة الى
    الخبير.



    ب- على كل من الطرفين ان يقدم الى
    الخبير المعلومات المتعلقة بالنزاع، وان يمكنه من معاينة وفحص ما يطلبه من وثائق
    او بضائع او اموال اخرى متعلقة بالنزاع، وتفصل هيئة التحكيم في كل نزاع يقوم بين
    الخبير وأي من الطرفين بهذا الشأن.



    ج- ترسل هيئة التحكيم صورة من تقرير
    الخبير الى كل من الطرفين بمجرد إيداعه لديها لإتاحة الفرصة له لإبداء رأيه فيه،
    ولكل من الطرفين الحق في الإطلاع على الوثائق التي استند اليها الخبير في تقريره
    وفحصها.



    د- لهيئة التحكيم بعد تقديم
    تقرير الخبير ان تقرر من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد طرفي التحكيم عقد جلسة
    لسماع أقوال الخبير مع إتاحة الفرصة للطرفين لسماعه ومناقشته بشأن ما ورد في
    تقريره، ولكل من الطرفين ان يقدم في هذه الجلسة خبيرا او أكثر من طرفه لإبداء
    الرأي في المسائل التى تناولها تقرير الخبير الذي عينته هيئة التحكيم ما لم يتفق
    طرفا التحكيم على غير ذلك.



    المادة (35): يتوقف سير الخصومة
    امام هيئة التحكيم وفقا للحالات وللشروط المقررة في قانون أصول المحاكمات المدنية،
    ويترتب على وقف سير الخصومة الأثار المقررة في القانون المذكور.



    حكم
    التحكيم وإنهاء الإجراءات



    المادة (36): أ-
    تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القواعد القانونية التي يتفق
    عليها الطرفان واذا اتفقا على تطبيق قانون دولة معينة اتبعت القواعد الموضوعية فيه
    دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين.



    ب- اذا لم يتفق الطرفان
    على القواعد القانونية واجبة التطبيق على موضوع النزاع طبقت هيئة التحكيم القواعد
    الموضوعية في القانون الذي ترى انه الأكثر اتصالا بالنزاع.



    ج- في جميع الأحوال يجب ان تراعي هيئة
    التحكيم عند الفصل في موضوع النزاع شروط العقد موضوع النزاع وتأخذ في الاعتبار
    الأعراف الجارية في نوع المعاملة والعادات المتبعة وما جرى عليه التعامل بين
    الطرفين.



    د- يجوز لهيئة التحكيم
    اذا اتفق طرفا التحكيم صراحة على تفويضها بالصلح ان تفصل في موضوع النزاع
    على مقتضى قواعد العدالة والإنصاف دون التقيد بأحكام القانون.



    المادة (37): أ- على
    هيئة التحكيم اصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الموعد الذي اتفق عليه الطرفان
    فان لم يوجد اتفاق وجب ان يصدر الحكم خلال اثني عشر شهرا من تاريخ بدء إجراءات
    التحكيم وفي جميع الأحوال يجوز ان تقرر هيئة التحكيم تمديد هذه المدة على الا تزيد
    على ستة اشهر ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك.



    ب-
    واذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه
    المادة جاز لأي من طرفي التحكيم ان يطلب من رئيس المحكمة المختصة، ان يصدر أمرا
    لتحديد موعد إضافي او أكثر او بإنهاء إجراءات التحكيم فاذا صدر القرار بإنهاء تلك
    الإجراءات يكون لأي من الطرفين رفع دعواه الى المحكمة المختصة أصلا بنظرها.



    المادة (38): اذا كانت هيئة
    التحكيم مشكلة من أكثر من محكم واحد، يتخذ اي قرار لهيئة التحكيم بما في ذلك حكم
    التحكيم النهائي بالإجماع او بأغلبية الأعضاء، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك،
    على انه يجوز ان تصدر القرارات في المسائل الإجرائية من المحكم الذي يرأس الهيئة
    اذا اذن له بذلك الطرفان او جميع أعضاء هيئة التحكيم.



    المادة (39): اذا اتفق
    الطرفان خلال إجراءات التحكيم على تسوية تنهي النزاع كان لهما ان يطلبا إثبات شروط
    التسوية امام هيئة التحكيم، التي يجب عليها في هذه الحالة ان تصدر قرارا يتضمن
    شروط التسوية وينهي الإجراءات، ويكون لهذا القرار ما لأحكام المحكمين من قوة
    التنفيذ.



    المادة (40): يجوز ان تصدر هيئة
    التحكيم إحكاما وقتية او في جزء من الطلبات وذلك قبل إصدار الحكم المنهي للخصومة
    كلها.



    المادة (41): أ-
    يتم تدوين حكم التحكيم كتابة ويوقعه المحكمون، وفي حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر
    من محكم يكتفي بتوقيع أغلبية المحكمين بشرط ان تثبت في الحكم أسباب عدم توقيع الأقلية.



    ب- يجب ان يكون حكم التحكيم مسببا الا اذا
    اتفق طرفا التحكيم على غير ذلك او كان القانون الواجب التطبيق على اجراءات التحكيم
    لا يشترط ذكر أسباب الحكم.



    ج- يجب ان يشتمل حكم
    التحكيم على أسماء الخصوم وعناوينهم وأسماء المحكمين وعناوينهم وجنسياتهم وصفاتهم
    وموجز عن اتفاق التحكيم وملخص لطلبات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم ومنطوق الحكم
    وتاريخ ومكان إصداره وأسبابه اذا كان ذكرها واجبا، على ان يتضمن الحكم تحديد أتعاب
    المحكمين ونفقات التحكيم وكيفية توزيعها بين الاطراف.



    د: اذا لم يتم الاتفاق بين الاطراف
    والمحكمين على تحديد أتعاب المحكمين فيتم تحديدها بقرار من هيئة التحكيم ويكون
    قرارها بهذا الشأن قابلا للطعن امام المحكمة المختصة ويكون قرار المحكمة في هذا
    الحالة نهائيا.



    المادة (42): أ- تسلم هيئة التحكيم الى
    كل من الطرفين صورة عن حكم التحكيم خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره.



    ب- ولا يجوز نشر حكم التحكيم او نشر أجزاء منه الا
    بموافقة طرفي التحكيم.



    المادة (43):
    اذا
    عرضت خلال اجراءات التحكيم مسألة تخرج عن اختصاص هيئة التحكيم او تم طعن بالتزوير
    في ورقة قدمت لها واتخذت اجراءات جزائية بشان تزويرها او بشان اي فعل جزائي اخر،
    يجوز لهيئة التحكيم الاستمرار في نظر موضوع النزاع اذا رأت ان الفصل في هذه
    المسالة او في تزوير الورقة او في الفعل الجزائي الاخر ليس لازما للفصل في موضوع
    النزاع، والا أوقفت الاجراءات حتى يصدر حكم قطعي في هذا الشأن، ويترتب على ذلك وقف
    سريان الموعد المحدد لإصدار حكم التحكيم.



    المادة (44): أ- تنتهي
    إجراءات التحكيم في اي من الحالات التالية:



    1- صدور الحكم
    المنهي للخصومة كلها.



    2- صدور امر بإنهاء إجراءات التحكيم وفقا لأحكام
    الفقرة (أ) من المادة (33) من هذا القانون.



    3- اذا اتفق الطرفان على انهاء
    التحكيم.



    4- اذا ترك المدعي خصومة التحكيم ما لم
    تقرر هيئة التحكيم، بناء على طلب المدعى عليه، ان له مصلحة جدية في استمرار
    الإجراءات حتى يحسم النزاع.



    5- اذا رأت هيئة التحكيم لأي سبب اخر عدم
    جدوى استمرار إجراءات التحكيم او استحالته.



    6- عدم توفر الأغلبية المطلوبة لإصدار حكم
    التحكيم.



    ب- مع مراعاة احكام المواد (45) و
    (46) و (47) من هذا القانون تنتهي مهمة هيئة التحكيم بانتهاء إجراءات التحكيم.



    المادة (45): أ- يجوز
    لكل من طرفي التحكيم ان يطلب من هيئة التحكيم، خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمه
    حكم التحكيم، تفسير ما وقع في منطوقة من غموض، ويجب على طالب التفسير تبليغ الطرف
    الآخر نسخة من هذا الطلب قبل تقديمه لهيئة التحكيم.



    ب- يصدر التفسير كتابة خلال الثلاثين
    يوما التالية لتاريخ تقديم طلب التفسير لهيئة التحكيم، ويجوز لها تمديد المدة خمسة
    عشر يوما اخرى اذا رأت ضرورة لذلك.



    ج- ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير
    متمما لحكم التحكيم الذي يفسره وتسرى عليه أحكامه.



    المادة (46): أ- تتولى
    هيئة التحكيم تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة، كتابية او حسابية، وذلك
    بقرار تصدره من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم وتجري هيئة التحكيم
    التصحيح من غير مرافعة خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ صدور الحكم او ايداع طلب
    التصحيح حسب مقتضى الحال.



    ب- ويصدر قرار التصحيح كتابة من هيئة التحكيم
    ويبلغ الى الطرفين خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره واذا تجاوزت هيئة التحكيم
    سلطتها في التصحيح يجوز التمسك ببطلان هذا القرار بدعوى بطلان تسري عليها احكام
    هذا القانون.



    المادة (47): أ- يجوز
    لكل من طرفي التحكيم، ولو بعد انتهاء موعد التحكيم، ان يطلب من هيئة التحكيم خلال
    الثلاثين يوما التالية لتسلمه حكم التحكيم اصدار حكم تحكيم إضافي في طلبات قدمت
    خلال الإجراءات وأغفلها حكم التحكيم ويجب تبليغ هذا الطلب الى الطرف الاخر قبل
    تقديمه.



    ب- تصدر هيئة التحكيم حكمها الإضافي خلال
    ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب ويجوز لها تمديد هذه المدة لثلاثين يوما اخرى اذا رأت
    ضرورة لذلك.



    بطلان
    حكم التحكيم



    المادة (48): لا تقبل أحكام
    التحكيم التي تصدر طبقا لأحكام هذا القانون الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن
    المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية، ولكن يجوز رفع دعوى بطلان حكم
    التحكيم وفقا للأحكام المبينة في المواد (49) و(50) و(51) من هذا
    القانون.



    المادة (49): أ- لا تقبل دعوى بطلان
    حكم التحكيم الا في اي من الحالات التالية:



    1: اذا لم يوجد اتفاق تحكيم صحيحا ومكتوبا او كان
    هذا الاتفاق باطلا او سقط بانتهاء مدته.



    2: اذا كان احد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه
    فاقدا للأهلية او ناقصها وفقا للقانون الذي يحكم أهليته.



    3: اذا تعذر على اي من طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب
    عدم تبليغه تبليغا صحيحا بتعيين محكم او بإجراءات التحكيم او لأي سبب اخر خارج عن إرادته.



    4: اذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق
    الاطراف على تطبيقه على موضوع النزاع.



    5: اذا تم تشكيل هيئة التحكيم او تعيين المحكمين
    على وجه مخالف لهذا القانون او لاتفاق الطرفين.



    6: اذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق
    التحكيم او تجاوز حدود هذا الاتفاق، ومع ذلك اذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة
    بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له فلا يقع
    البطلان الا على الأجزاء الأخيرة وحدها.



    7: اذا لم تراع هيئة التحكيم الشروط الواجب توافرها
    في الحكم على نحو اثر في مضمونه او استند الحكم على اجراءات تحكيم باطلة أثرت فيه.



    ب- تقضي المحكمة المختصة
    التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم فيما تضمن ما يخالف
    النظام العام في المملكة او اذا وجدت ان موضوع النزاع من المسائل التي لا يجوز
    التحكيم فيها.



    المادة (50): ترفع دعوى بطلان حكم
    التحكيم خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تبليغ حكم التحكيم للمحكوم عليه، ولا
    يحول دون قبول دعوى البطلان نزول مدعي البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم
    التحكيم.



    المادة (51): اذا قضت المحكمة
    المختصة بتأييد حكم التحكيم وجب عليها ان تأمر بتنفيذه ويكون قرارها في ذلك قطعيا.
    واذا قضت ببطلان حكم التحكيم فيكون قرارها قابلا للتمييز خلال ثلاثين يوما من
    اليوم التالي للتبليغ، ويترتب على القرار القطعي ببطلان حكم التحكيم سقوط اتفاق
    التحكيم.



    حجية احكام المحكمين
    وتنفيذها



    المادة (52): تحوز احكام المحكمين الصادرة
    طبقا لهذا القانون حجية الأمر المقضي به وتكون واجبة النفاذ بمراعاة الأحكام
    المنصوص عليها فيه.



    المادة (53): أ- لا يقبل طلب
    تنفيذ حكم التحكيم اذا لم يكن موعد رفع دعوى بطلان الحكم قد انقضى.



    ب- يقدم طلب التنفيذ الى المحكمة المختصة مرفقا بما
    يلي:



    1: صورة عن
    اتفاق التحكيم.



    2: اصل
    الحكم او صورة موقعة عنه.



    3: ترجمة
    لحكم التحكيم مصدق عليها من جهة معتمدة الى اللغة العربية اذا لم يكن ذلك الحكم
    صادرا بها.



    المادة (54): أ- تنظر
    المحكمة المختصة في طلب التنفيذ تدقيقا وتأمر بتنفيذه الا اذا تبين لها:



    1: ان هذا الحكم يتضمن ما يخالف
    النظام العام في المملكة، واذا امكن تجزئة الحكم في ما يتضمنه من مخالفة للنظام العام جاز الامر بتنفيذ الجزء الباقي.



    2:
    انه لم يتم تبليغه للمحكوم عليه تبليغا صحيحا.



    ب- لا يجوز الطعن في قرار المحكمة الصادر بالامر
    بتنفيذ حكم التحكيم اما الحكم الصادر برفض التنفيذ فيجوز الطعن فيه امام
    محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي للتبليغ، ويترتب على تصديق القرار
    الصادر برفض الامر بالتنفيذ سقوط اتفاق التحكيم.



    المادة (55): يلغى قانون التحكيم
    رقم (18) لسنة 1953.



    المادة (56): رئيس الوزراء
    والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.








    *
    نشر القانون في عدد الجريدة الرسمية رقم (4496) الصادر في 16 تموز 2001 (صفحة 2821
    – 2837).



    14/6/2001


















      الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء نوفمبر 27, 2024 2:43 pm