قانون رقم (31)
لسنة2001
قانون التحكيم
(الأردني)
المادة (1) : يسمى هذا
القانون (قانون التحكيم 31 لسنة 2001) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره فى
الجريدة الرسمية *.
احكــــام
عامــــة
المادة (2) : أ – يكون
للعبارات التالية حيثما وردت فى هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل
القرينة على غير ذلك :-
هيئــــة التحكيــم : الهيئة
المشكلة من محكم واحد او أكثر للفصل فى النزاع المحال الى التحكيم وفقا لأحكام هذا
القانون .
المحكمة المختصة: محكمة
الاستئناف التى يجرى ضمن دائرة اختصاصها التحكيم مالم يتفق الطرفان على اختصاص
محكمة استئناف اخرى فى المملكة .
(ب) يقصد بعبارة " طرفى التحكيم
" حيثما وردت فى هذا القانون طرفا التحكيم او أطراف التحكيم حسب مقتضى الحال.
المادة (3) : تسرى احكام
هذا القانون على كل تحكيم أتفاقى يجرى فلا المملكة ويتعلق بنزاع مدنى او تجارى بين
أطراف من أشخاص القانون العام او القانون الخاص أيا كانت طبيعة العلاقة القانونية
التى يدور حولها النزاع ، عقدية كانت او غير عقدية .
المادة (4):يطبق هذا
القانون على كل تحكيم قائم وقت نفاذه او يبدأ بعد نفاذه ولو استند الى اتفاق تحكيم
سابق على نفاذه ، على ان تبقى الاجراءات التى تمت وفق احكام اى قانون سابق صحيحة .
المادة (5) : فى الاحوال
التى يجيز فيها هذا القانون لطرفى التحكيم اختيار الاجراء الواجب الاتباع فى مسالة
معينة فان ذلك يتضمن حقهما فى الإذن للغير فى اختيار هذا الاجراء ، ويعتبر من
الغير كل مؤسسة او مركز للتحكيم فى المملكة او فى خارجها .
المادة (6):- أ- مالم
يوجد اتفاق خاص بين طرفى التحكيم ، يتم تسليم اى تبليغ الى من يراد تبليغه شخصيا
او فى مقر عمله او فى محل إقامته المعتاد او الى عنوانه البريدي المعروف للطرفين
او المحدد فى اتفاق التحكيم او فى الوثيقة المنظمة للعلاقة التى يتناولها التحكيم
.
ب- واذا تعذر معرفة اى من
العناوين بعد اجراء تحريات جدية ، يعتبر التبليغ منتجا لأثاره اذا تم تسليمه بكتاب
مسجل الى اخر مقر عمل او محل إقامة معتاد او عنوان بريدي معروف للشخص المراد
تبليغه .
ج- ا تسرى احكام الفقرتين
(ا) و (ب) من هذه المادة على التبليغات القضائية
اما المحاكم .
المادة(7):- اذا استمر
احد طرفى النزاع فى اجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط فى اتفاق التحكيم
او لحكم من احكام هذا القانون مما يجوز الاتفاق على مخالفته ولم يقدم اعتراضا على
هذه المخالفة فى الموعد المتفق عليه او فى وقت معقول عند عدم الاتفاق ، ويعتبر ذلك
نزولا منه عن حقه فى الاعتراض.
المادة( :- لا يجوز
لاى محكمة ان تتدخل فى المسائل التى يحكمها هذا القانون الا فى الاحوال المبنية
فيه، وذلك دون إخلال بحق هيئة التحكيم فى الطلب من المحكمة المختصة مساعدتها على
اجراءات التحكيم وفق ما تراه هذه الهيئة مناسبا لحسن سير التحكيم مثل دعوة شاهد او
خبير او الامر بإحضار مستند او صورة عنه او الإطلاع عليه او غير ذلك.
اتفـــاق
التحكـيم
المادة (9) : لا يجوز
الاتفاق على التحكيم الا للشخص الطبيعى او الاعتبارى الذى يملك التصرف فى حقوقه ،
لا يجوز التحكيم فى المسائل الى لا يجوز فيها الصلح.
المادة(10) : ا- يجب ان
يكون اتفاق التحكيم مكتوبا والا كان باطلا ، ويكون اتفاق التحكيم اذا تضمنه مستند
وقعه الطرفان او اذا تضمه ما تبادله الطرفان من رسائل او برقيات او عن طريق الفاكس
او التلكس او غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة والتى تعد بمثابة سجل للاتفاق .
ب- يعد فى حكم الاتفاق
المكتوب كل احالة فى العقد الى احكام عقد نموذجى او اتفاقية دولية او وثيقة اخرى
تتضمن شرط تحكيم اذا كانت الإحالة واضحة فى اعتبار هذا الشرط جزءا من العقد.
ج – اذا تم الاتفاق على
التحكيم أثناء نظر النزاع من قبل المحكمة ، فعلى المحكمة ان تقرر احالة النزاع الى
الحكيم ، ويعد هذا القرار بمثابة اتفقا تحكيم مكتوب.
المادة (11)
:-
لا يجوز ان يكون اتفاق التحكيم سابقا لى نشوء النزاع سواء كان مستقلا بذاته او ورد
فى عقد معين بشان كل المنازعات او بعضهما التى وقد تنشا بين الطرفين ، كما يجوز ان
يتم اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع ولو كانت قد أقيمت فى شانه دعوى امام ايه جهة
قضائية ويجب فى هذه الحالة ان يحدد موضوع النزاع الذى يحال الى التحكيم تحديدا
دقيقا والا كان الاتفاق باطلا.
المادة (12):-
أ-
على المحكمة التى يرفع اليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم ان تحكم برد الدعوى اذا
رفع المدعى عليه بذلك قبل الدخول فى أساس الدعوى.
ب- ولا يحول
رفع الدعوى المشار اليها فى الفقرة (أ ) من هذه المادة دون البدء فى اجراءات
التحكيم او الاستمرار فيها او اصدار حك التحكيم مالم يتفق الطرفان على غير ذلك.
المادة (13) : لا يمنع
اتفاق التحكيم اى طرف من الطلب من قاضى الامور المستعجلة ، سواء قبل البدء فى
اجراءات التحكيم او أثناء سيرها ، او اتخاذ اى اجراء وقتي او تحفظي وفقا للأحكام
المنصوص عليها فى قانون أصول المحاكمات المدنية ويجوز الرجوع عن تلك الاجراءات
بالطريقة ذاتها.
هيئة التحكيم
المادة (14): ا- تشكل
هيئة التحكيم باتفاق الطرفين من حكم واحد او أكثر ، فاذا لم يتفقا ع عدد المحكمين
كان العدد ثلاث.
ب- اذا تعدد المحكمون
وجب ان يكون عددهم وترا ، والا كان التحكيم باطلا.
المادة (15) : أ- لا يجوز ان
يكون المحكم قاصرا او محجورا عليه او محروما من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه
بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او بسبب شهر إفلاسه ولورد اليه اعتباره.
ب- لا يشترط
ان يكون المحكم من جنس محدد او جنسية معينة الا اذا اتفق طرفا التحكيم او نص القانون
على غير ذلك .
ج- يكون قبول
المحكم القيام بمهمته كتابة ويجب عليه ان يفصح عند قبوله عن اى ظروف من شانها
إثارة شكوك حول حيدته واستقلاله.
المادة (16) : أ- لطرفى
التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين وعلى كيفية وتاريخ اختيارهم فاذا لم يتفق على
ذلك تتبع الاجراءات التالية.
1- :
اذا كانت هيئة التحكيم تتكون من محكم واحد تتولى المحكمة المختصة تعيينه بناء عل
طلب احد الطرفين.
2- واذا
كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين يعين كل طرف محكما ويتفق المحكمان
المعينان على تعيين المحكم الثالث ، فاذا لم يعين احد الطرفين محكمة خلال لخمسة
عشر يوما التالية لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الاخر ، او اذا لم يتفق المحكمان
المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ تعيين
أخرهما تتولى المحكمة المختصة تعيينه بناء على طلب اى من الطرفين وتكون رئاسة هيئة
التحكيم للمحكم الذى اختاره المحكمان المعينان او الذى عينته المحكمة.
3- تتبع
الاجراءات المذكورة فى البند (2) من هذه الفقرة اذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من
أكثر من ثلاثة محكمين.
ب-
واذا خالف احد الطرفين إجراءات اختيار المحكمين التي اتفقا عليها، او لم يتفقا على
كيفية القيام بتلك الاجراءات، او لم يتفق المحكمان المعينان على امر مما يجب
الاتفاق عليه، او اذا تخلف الغير عن أداء ما عهد به اليه في هذا الشأن، تتولى
المحكمة المختصة بناء على طلب اى من الطرفين القيام بالاجراء او بالعمل المطلوب.
ج- تراعي المحكمة في المحكم الذي تختاره
الشروط التي يتطلبها هذا القانون وتلك التي اتفق عليها الطرفان، وتصدر قرارها
باختيار المحكم على وجه السرعة، ولا يكون هذا القرار قابلا للطعن فيه بأي من طرق
الطعن.
المادة (17): أ- لا يجوز رد المحكم
الا اذا قامت ظروف تثير شكوكا حول حيدته واستقلاله.
ب- ولا يجوز لاي من طرفي التحكيم رد المحكم الذي عينه او
اشترك في تعيينه الا لسبب تبين له بعد ان تم هذا التعيين.
المادة (18): أ- يقدم طلب
الرد كتابة الى المحكمة المختصة مبينا فيه أسباب الرد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ
علم طالب الرد بتشكيل هيئة التحكيم او بالظروف المبررة للرد، فاذا لم يتنح المحكم
المطلوب رده من تلقاء نفسه بعد إشعاره فصلت المحكمة في الطلب، ويكون قرارها
غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.
ب- لا يقبل طلب الرد ممن سبق له تقديم طلب
برد المحكم نفسه في ذات التحكيم وللسبب ذاته.
ج- لا يترتب على تقديم طلب الرد وقف
إجراءات التحكيم، واذا حكم برد المحكم تعتبر إجراءات التحكيم التي شارك فيها كأن
لم تكن، بما في ذلك الحكم.
المادة (19): اذا تعذر على المحكم أداء
مهمته او لم يباشرها او انقطع عن أدائها بما يؤدي الى تأخير غير مبرر في إجراءات
التحكيم ولم يتنح ولم يتفق الطرفان على عزله، يجوز للمحكمة المختصة، الأمر بإنهاء
مهمته بناء على طلب أي من الطرفين بقرار لا يقبل أي طريق من طرق الطعن.
المادة (20): اذا
انتهت مهمة المحكم بإصدار حكم برده او عزله او تنحيه او وفاته او عجزه او لأي سبب
اخر وجب تعيين بديل له طبقا للإجراءات التي تتبع في اختيار المحكم الذي انتهت
مهمته.
المادة (21): أ-
تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما في ذلك
الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم او سقوطه او بطلانه او عدم شموله لموضوع
النزاع.
ب- يجب التمسك بهذه الدفوع لمدة لا
تتجاوز موعد تقديم اللائحة الجوابية وفقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة (29) من هذا
القانون، ولا يترتب على قيام احد طرفي التحكيم بتعيين محكم او الإشتراك في تعيينه
سقوط حقه في تقديم أي من هذه الدفوع، اما الدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم لما يثيره
الطرف الاخر من مسائل أثناء نظر النزاع فيجب التمسك به فورا والا سقط الحق فيه،
ويجوز في جميع الاحوال ان تقبل هيئة التحكيم الدفع المتأخر اذا رأت ان التأخير كان
لمعذرة مشروعة او سبب مقبول.
ج- لهيئة التحكيم ان
تفصل في الدفوع المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة قبل الفصل في الموضوع او
ان تضمها الى الموضوع لتفصل فيهما معا، واذا قضت برفض الدفع، فلا يجوز
التمسك به إلا عن طريق رفع دعوى بطلان حكم التحكيم المنهي للخصومة كلها وفق أحكام
بطلان حكم التحكيم الواردة في هذا القانون.
المادة (22): يعد شرط التحكيم
اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الاخرى، ولا يترتب على بطلان العقد او فسخه او إنهائه
أي اثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه اذا كان هذا الشرط صحيحا في ذاته.
المادة (23): أ- مع مراعاة احكام
المادة (13) من هذا القانون، يجوز لطرفي التحكيم الاتفاق على ان يكون لهيئة
التحكيم، سواء من تلقاء نفسها او بناءا على طلب أي من طرفي التحكيم، ان تأمر
أيا منهما بإتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة او تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع، وان
تطلب تقديم ضمان كاف لتغطية نفقات هذه التدابير.
ب- واذا تخلف من صدر اليه الأمر عن تنفيذه،
يجوز لهيئة التحكيم بناءا على طلب الطرف الاخر ان تأذن لهذا الطرف في اتخاذ
الإجراءات اللازمة لتنفيذه بما في ذلك حقه في الطلب من المحكمة المختصة إصدار أمرها
في التنفيذ.
اجراءات التحكيم
المادة (24): لطرفي التحكيم
الإتفاق على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم بما في ذلك حقهما في إخضاع هذه
الإجراءات للقواعد المتبعة في أي مؤسسة او مركز تحكيم في المملكة او خارجها فاذا
لم يوجد مثل هذا الاتفاق كان لهيئة التحكيم ان تختار اجراءات التحكيم التي تراها
مناسبة وذلك مع مراعاة احكام هذا القانون.
المادة (25): يعامل طرفا التحكيم
على قدم المساواة وتهيأ لكل منهما فرصة كاملة ومتكافئة لعرض دعواه او دفاعه.
المادة (26): تبدأ إجراءات التحكيم
من اليوم الذي يكتمل فيه تشكيل هيئة التحكيم، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
المادة (27): لطرفي التحكيم
الاتفاق على مكان التحكيم في المملكة او خارجها، فاذا لم يوجد اتفاق عينت هيئة
التحكيم مكان التحكيم مع مراعاة ظروف الدعوى وملائمة المكان لأطرافها، ولا يحول
ذلك دون ان تجتمع هيئة التحكيم في أي مكان تراه مناسبا للقيام بإجراء من إجراءات
التحكيم كسماع أطراف النزاع او الشهود او الخبراء او الإطلاع على مستندات او
معاينة بضاعة او اموال او إجراء مداولة بين أعضائها او غير ذلك.
المادة (28): أ- يجري التحكيم باللغة
العربية ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك او تحدد هيئة التحكيم لغة او لغات اخرى،
ويسري حكم الاتفاق او القرار على لغة البينات والمذكرات المكتوبة وعلى
المرافعات الشفهية وكذلك على كل قرار تتخذه الهيئة او رسالة توجهها او حكم
تصدره ما لم ينص اتفاق الطرفين او قرار هيئة التحكيم على غير ذلك.
ب- ولهيئة التحكيم ان تقرر ان يرفق بكل
او بعض الوثائق المكتوبة التي تقدم في الدعوى ترجمة الى اللغة او اللغات المستعملة
في التحكيم وفي حالة تعدد هذه اللغات يجوز قصر الترجمة على بعضها.
المادة (29): أ- يرسل المدعي خلال الموعد المتفق عليه بين
الطرفين او الذي تعينه هيئة التحكيم الى المدعى عليه والى كل واحد من المحكمين
لائحة مكتوبة بدعواه تشتمل على اسمه وعنوانه واسم المدعى عليه وعنوانه وشرح لوقائع
الدعوى وتحديد للمسائل موضوع النزاع وطلباته وكل امر اخر يوجب اتفاق الطرفين ذكره
في هذه اللائحة.
ب- ويرسل المدعى عليه خلال الموعد
المتفق عليه بين الطرفين او الذي تعينه هيئة التحكيم الى المدعي ولكل واحد من
المحكمين لائحة جوابية مكتوبة بدفاعه ردا على ما جاء بلائحة الدعوى، وله ان يضمن
هذه اللائحة اي طلبات عارضة متصلة بموضوع النزاع او ان يتمسك بحق ناشئ عنه بقصد
الدفع بالمقاصة، وله ذلك ولو في مرحلة لاحقة من الاجراءات اذا رأت هيئة التحكيم ان
الظروف تبرر ذلك.
ج- يجوز لكل من الطرفين ان يرفق
بلائحة الدعوى او باللائحة الجوابية حسب مقتضى الحال، صورا عن الوثائق التي
يستند اليها وان يشير الى كل او بعض الوثائق وأدلة الإثبات التي سيقدمها ولا يحول
ذلك دون حق هيئة التحكيم في اي مرحلة من مراحل الدعوى الطلب بتقديم أصول المستندات
او الوثائق التي يستند اليها اي من الطرفين.
المادة (30): ترسل صورة مما يقدمه
احد الطرفين الى هيئة التحكيم من مذكرات او مستندات او أوراق أخرى الى الطرف الاخر
وكذلك ترسل الى كل من الطرفين صورة من كل ما يقدم الى الهيئة المذكورة من تقارير
الخبراء والمستندات وغيرها من الادلة.
المادة (31): لكل من طرفي التحكيم
تعديل طلباته او أوجه دفاعه او استكمالها خلال إجراءات التحكيم ما لم تقرر هيئة
التحكيم عدم قبول ذلك منعا من إعاقة الفصل في النزاع.
المادة (32): أ- تعقد هيئة التحكيم جلسات مرافعة لتمكين كل من
الطرفين من شرح موضوع الدعوى وعرض حججه وأدلته، ولها الاكتفاء بتقديم المذكرات
والوثائق المكتوبة ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
ب- يجب اخطار طرفي التحكيم بمواعيد
الجلسات والاجتماعات التي تقرر هيئة التحكيم عقدها قبل التاريخ الذي تعينه لذلك
بوقت كاف تقدره هذه الهيئة.
ج- تدّون وقائع كل جلسة تعقدها هيئة
التحكيم في محضر تسلم صورة عنه الى كل من الطرفين.
د- يكون سماع الشهود والخبراء
بعد أداء اليمين وفق الصيغة التي تقررها هيئة التحكيم.
هـ- يجوز لهيئة التحكيم قبول أداء
اليمين بشهادة خطية مشفوعة بالقسم امام اي جهة معتمدة في البلد الذي تم فيه تأدية
تلك الشهادة حسب قانون ذلك البلد.
المادة (33): أ- اذا لم يقدم المدعي دون عذر مقبول لائحة بدعواه
وفقا للفقرة (أ) من المادة (29) من هذا القانون يجوز لهيئة التحكيم ان تقرر انهاء
إجراءات التحكيم ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
ب- واذا لم يقدم المدعى عليه لائحته
الجوابية وفقا للفقرة (ب) من المادة (29) من هذا القانون تستمر هيئة التحكيم في
إجراءات التحكيم دون ان يعتبر ذلك بذاته إقرارا من المدعى عليه بدعوى المدعي.
ج- اذا تخلف احد الطرفين عن حضور اي من
الجلسات او عن تقديم ما طلب منه من مستندات يجوز لهيئة التحكيم الاستمرار في
اجراءات التحكيم وإصدار حكم في النزاع استنادا الى الادلة المتوافرة لديها.
لسنة2001
قانون التحكيم
(الأردني)
المادة (1) : يسمى هذا
القانون (قانون التحكيم 31 لسنة 2001) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره فى
الجريدة الرسمية *.
احكــــام
عامــــة
المادة (2) : أ – يكون
للعبارات التالية حيثما وردت فى هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل
القرينة على غير ذلك :-
هيئــــة التحكيــم : الهيئة
المشكلة من محكم واحد او أكثر للفصل فى النزاع المحال الى التحكيم وفقا لأحكام هذا
القانون .
المحكمة المختصة: محكمة
الاستئناف التى يجرى ضمن دائرة اختصاصها التحكيم مالم يتفق الطرفان على اختصاص
محكمة استئناف اخرى فى المملكة .
(ب) يقصد بعبارة " طرفى التحكيم
" حيثما وردت فى هذا القانون طرفا التحكيم او أطراف التحكيم حسب مقتضى الحال.
المادة (3) : تسرى احكام
هذا القانون على كل تحكيم أتفاقى يجرى فلا المملكة ويتعلق بنزاع مدنى او تجارى بين
أطراف من أشخاص القانون العام او القانون الخاص أيا كانت طبيعة العلاقة القانونية
التى يدور حولها النزاع ، عقدية كانت او غير عقدية .
المادة (4):يطبق هذا
القانون على كل تحكيم قائم وقت نفاذه او يبدأ بعد نفاذه ولو استند الى اتفاق تحكيم
سابق على نفاذه ، على ان تبقى الاجراءات التى تمت وفق احكام اى قانون سابق صحيحة .
المادة (5) : فى الاحوال
التى يجيز فيها هذا القانون لطرفى التحكيم اختيار الاجراء الواجب الاتباع فى مسالة
معينة فان ذلك يتضمن حقهما فى الإذن للغير فى اختيار هذا الاجراء ، ويعتبر من
الغير كل مؤسسة او مركز للتحكيم فى المملكة او فى خارجها .
المادة (6):- أ- مالم
يوجد اتفاق خاص بين طرفى التحكيم ، يتم تسليم اى تبليغ الى من يراد تبليغه شخصيا
او فى مقر عمله او فى محل إقامته المعتاد او الى عنوانه البريدي المعروف للطرفين
او المحدد فى اتفاق التحكيم او فى الوثيقة المنظمة للعلاقة التى يتناولها التحكيم
.
ب- واذا تعذر معرفة اى من
العناوين بعد اجراء تحريات جدية ، يعتبر التبليغ منتجا لأثاره اذا تم تسليمه بكتاب
مسجل الى اخر مقر عمل او محل إقامة معتاد او عنوان بريدي معروف للشخص المراد
تبليغه .
ج- ا تسرى احكام الفقرتين
(ا) و (ب) من هذه المادة على التبليغات القضائية
اما المحاكم .
المادة(7):- اذا استمر
احد طرفى النزاع فى اجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط فى اتفاق التحكيم
او لحكم من احكام هذا القانون مما يجوز الاتفاق على مخالفته ولم يقدم اعتراضا على
هذه المخالفة فى الموعد المتفق عليه او فى وقت معقول عند عدم الاتفاق ، ويعتبر ذلك
نزولا منه عن حقه فى الاعتراض.
المادة( :- لا يجوز
لاى محكمة ان تتدخل فى المسائل التى يحكمها هذا القانون الا فى الاحوال المبنية
فيه، وذلك دون إخلال بحق هيئة التحكيم فى الطلب من المحكمة المختصة مساعدتها على
اجراءات التحكيم وفق ما تراه هذه الهيئة مناسبا لحسن سير التحكيم مثل دعوة شاهد او
خبير او الامر بإحضار مستند او صورة عنه او الإطلاع عليه او غير ذلك.
اتفـــاق
التحكـيم
المادة (9) : لا يجوز
الاتفاق على التحكيم الا للشخص الطبيعى او الاعتبارى الذى يملك التصرف فى حقوقه ،
لا يجوز التحكيم فى المسائل الى لا يجوز فيها الصلح.
المادة(10) : ا- يجب ان
يكون اتفاق التحكيم مكتوبا والا كان باطلا ، ويكون اتفاق التحكيم اذا تضمنه مستند
وقعه الطرفان او اذا تضمه ما تبادله الطرفان من رسائل او برقيات او عن طريق الفاكس
او التلكس او غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة والتى تعد بمثابة سجل للاتفاق .
ب- يعد فى حكم الاتفاق
المكتوب كل احالة فى العقد الى احكام عقد نموذجى او اتفاقية دولية او وثيقة اخرى
تتضمن شرط تحكيم اذا كانت الإحالة واضحة فى اعتبار هذا الشرط جزءا من العقد.
ج – اذا تم الاتفاق على
التحكيم أثناء نظر النزاع من قبل المحكمة ، فعلى المحكمة ان تقرر احالة النزاع الى
الحكيم ، ويعد هذا القرار بمثابة اتفقا تحكيم مكتوب.
المادة (11)
:-
لا يجوز ان يكون اتفاق التحكيم سابقا لى نشوء النزاع سواء كان مستقلا بذاته او ورد
فى عقد معين بشان كل المنازعات او بعضهما التى وقد تنشا بين الطرفين ، كما يجوز ان
يتم اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع ولو كانت قد أقيمت فى شانه دعوى امام ايه جهة
قضائية ويجب فى هذه الحالة ان يحدد موضوع النزاع الذى يحال الى التحكيم تحديدا
دقيقا والا كان الاتفاق باطلا.
المادة (12):-
أ-
على المحكمة التى يرفع اليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم ان تحكم برد الدعوى اذا
رفع المدعى عليه بذلك قبل الدخول فى أساس الدعوى.
ب- ولا يحول
رفع الدعوى المشار اليها فى الفقرة (أ ) من هذه المادة دون البدء فى اجراءات
التحكيم او الاستمرار فيها او اصدار حك التحكيم مالم يتفق الطرفان على غير ذلك.
المادة (13) : لا يمنع
اتفاق التحكيم اى طرف من الطلب من قاضى الامور المستعجلة ، سواء قبل البدء فى
اجراءات التحكيم او أثناء سيرها ، او اتخاذ اى اجراء وقتي او تحفظي وفقا للأحكام
المنصوص عليها فى قانون أصول المحاكمات المدنية ويجوز الرجوع عن تلك الاجراءات
بالطريقة ذاتها.
هيئة التحكيم
المادة (14): ا- تشكل
هيئة التحكيم باتفاق الطرفين من حكم واحد او أكثر ، فاذا لم يتفقا ع عدد المحكمين
كان العدد ثلاث.
ب- اذا تعدد المحكمون
وجب ان يكون عددهم وترا ، والا كان التحكيم باطلا.
المادة (15) : أ- لا يجوز ان
يكون المحكم قاصرا او محجورا عليه او محروما من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه
بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او بسبب شهر إفلاسه ولورد اليه اعتباره.
ب- لا يشترط
ان يكون المحكم من جنس محدد او جنسية معينة الا اذا اتفق طرفا التحكيم او نص القانون
على غير ذلك .
ج- يكون قبول
المحكم القيام بمهمته كتابة ويجب عليه ان يفصح عند قبوله عن اى ظروف من شانها
إثارة شكوك حول حيدته واستقلاله.
المادة (16) : أ- لطرفى
التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين وعلى كيفية وتاريخ اختيارهم فاذا لم يتفق على
ذلك تتبع الاجراءات التالية.
1- :
اذا كانت هيئة التحكيم تتكون من محكم واحد تتولى المحكمة المختصة تعيينه بناء عل
طلب احد الطرفين.
2- واذا
كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين يعين كل طرف محكما ويتفق المحكمان
المعينان على تعيين المحكم الثالث ، فاذا لم يعين احد الطرفين محكمة خلال لخمسة
عشر يوما التالية لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الاخر ، او اذا لم يتفق المحكمان
المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ تعيين
أخرهما تتولى المحكمة المختصة تعيينه بناء على طلب اى من الطرفين وتكون رئاسة هيئة
التحكيم للمحكم الذى اختاره المحكمان المعينان او الذى عينته المحكمة.
3- تتبع
الاجراءات المذكورة فى البند (2) من هذه الفقرة اذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من
أكثر من ثلاثة محكمين.
ب-
واذا خالف احد الطرفين إجراءات اختيار المحكمين التي اتفقا عليها، او لم يتفقا على
كيفية القيام بتلك الاجراءات، او لم يتفق المحكمان المعينان على امر مما يجب
الاتفاق عليه، او اذا تخلف الغير عن أداء ما عهد به اليه في هذا الشأن، تتولى
المحكمة المختصة بناء على طلب اى من الطرفين القيام بالاجراء او بالعمل المطلوب.
ج- تراعي المحكمة في المحكم الذي تختاره
الشروط التي يتطلبها هذا القانون وتلك التي اتفق عليها الطرفان، وتصدر قرارها
باختيار المحكم على وجه السرعة، ولا يكون هذا القرار قابلا للطعن فيه بأي من طرق
الطعن.
المادة (17): أ- لا يجوز رد المحكم
الا اذا قامت ظروف تثير شكوكا حول حيدته واستقلاله.
ب- ولا يجوز لاي من طرفي التحكيم رد المحكم الذي عينه او
اشترك في تعيينه الا لسبب تبين له بعد ان تم هذا التعيين.
المادة (18): أ- يقدم طلب
الرد كتابة الى المحكمة المختصة مبينا فيه أسباب الرد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ
علم طالب الرد بتشكيل هيئة التحكيم او بالظروف المبررة للرد، فاذا لم يتنح المحكم
المطلوب رده من تلقاء نفسه بعد إشعاره فصلت المحكمة في الطلب، ويكون قرارها
غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.
ب- لا يقبل طلب الرد ممن سبق له تقديم طلب
برد المحكم نفسه في ذات التحكيم وللسبب ذاته.
ج- لا يترتب على تقديم طلب الرد وقف
إجراءات التحكيم، واذا حكم برد المحكم تعتبر إجراءات التحكيم التي شارك فيها كأن
لم تكن، بما في ذلك الحكم.
المادة (19): اذا تعذر على المحكم أداء
مهمته او لم يباشرها او انقطع عن أدائها بما يؤدي الى تأخير غير مبرر في إجراءات
التحكيم ولم يتنح ولم يتفق الطرفان على عزله، يجوز للمحكمة المختصة، الأمر بإنهاء
مهمته بناء على طلب أي من الطرفين بقرار لا يقبل أي طريق من طرق الطعن.
المادة (20): اذا
انتهت مهمة المحكم بإصدار حكم برده او عزله او تنحيه او وفاته او عجزه او لأي سبب
اخر وجب تعيين بديل له طبقا للإجراءات التي تتبع في اختيار المحكم الذي انتهت
مهمته.
المادة (21): أ-
تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما في ذلك
الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم او سقوطه او بطلانه او عدم شموله لموضوع
النزاع.
ب- يجب التمسك بهذه الدفوع لمدة لا
تتجاوز موعد تقديم اللائحة الجوابية وفقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة (29) من هذا
القانون، ولا يترتب على قيام احد طرفي التحكيم بتعيين محكم او الإشتراك في تعيينه
سقوط حقه في تقديم أي من هذه الدفوع، اما الدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم لما يثيره
الطرف الاخر من مسائل أثناء نظر النزاع فيجب التمسك به فورا والا سقط الحق فيه،
ويجوز في جميع الاحوال ان تقبل هيئة التحكيم الدفع المتأخر اذا رأت ان التأخير كان
لمعذرة مشروعة او سبب مقبول.
ج- لهيئة التحكيم ان
تفصل في الدفوع المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة قبل الفصل في الموضوع او
ان تضمها الى الموضوع لتفصل فيهما معا، واذا قضت برفض الدفع، فلا يجوز
التمسك به إلا عن طريق رفع دعوى بطلان حكم التحكيم المنهي للخصومة كلها وفق أحكام
بطلان حكم التحكيم الواردة في هذا القانون.
المادة (22): يعد شرط التحكيم
اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الاخرى، ولا يترتب على بطلان العقد او فسخه او إنهائه
أي اثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه اذا كان هذا الشرط صحيحا في ذاته.
المادة (23): أ- مع مراعاة احكام
المادة (13) من هذا القانون، يجوز لطرفي التحكيم الاتفاق على ان يكون لهيئة
التحكيم، سواء من تلقاء نفسها او بناءا على طلب أي من طرفي التحكيم، ان تأمر
أيا منهما بإتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة او تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع، وان
تطلب تقديم ضمان كاف لتغطية نفقات هذه التدابير.
ب- واذا تخلف من صدر اليه الأمر عن تنفيذه،
يجوز لهيئة التحكيم بناءا على طلب الطرف الاخر ان تأذن لهذا الطرف في اتخاذ
الإجراءات اللازمة لتنفيذه بما في ذلك حقه في الطلب من المحكمة المختصة إصدار أمرها
في التنفيذ.
اجراءات التحكيم
المادة (24): لطرفي التحكيم
الإتفاق على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم بما في ذلك حقهما في إخضاع هذه
الإجراءات للقواعد المتبعة في أي مؤسسة او مركز تحكيم في المملكة او خارجها فاذا
لم يوجد مثل هذا الاتفاق كان لهيئة التحكيم ان تختار اجراءات التحكيم التي تراها
مناسبة وذلك مع مراعاة احكام هذا القانون.
المادة (25): يعامل طرفا التحكيم
على قدم المساواة وتهيأ لكل منهما فرصة كاملة ومتكافئة لعرض دعواه او دفاعه.
المادة (26): تبدأ إجراءات التحكيم
من اليوم الذي يكتمل فيه تشكيل هيئة التحكيم، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
المادة (27): لطرفي التحكيم
الاتفاق على مكان التحكيم في المملكة او خارجها، فاذا لم يوجد اتفاق عينت هيئة
التحكيم مكان التحكيم مع مراعاة ظروف الدعوى وملائمة المكان لأطرافها، ولا يحول
ذلك دون ان تجتمع هيئة التحكيم في أي مكان تراه مناسبا للقيام بإجراء من إجراءات
التحكيم كسماع أطراف النزاع او الشهود او الخبراء او الإطلاع على مستندات او
معاينة بضاعة او اموال او إجراء مداولة بين أعضائها او غير ذلك.
المادة (28): أ- يجري التحكيم باللغة
العربية ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك او تحدد هيئة التحكيم لغة او لغات اخرى،
ويسري حكم الاتفاق او القرار على لغة البينات والمذكرات المكتوبة وعلى
المرافعات الشفهية وكذلك على كل قرار تتخذه الهيئة او رسالة توجهها او حكم
تصدره ما لم ينص اتفاق الطرفين او قرار هيئة التحكيم على غير ذلك.
ب- ولهيئة التحكيم ان تقرر ان يرفق بكل
او بعض الوثائق المكتوبة التي تقدم في الدعوى ترجمة الى اللغة او اللغات المستعملة
في التحكيم وفي حالة تعدد هذه اللغات يجوز قصر الترجمة على بعضها.
المادة (29): أ- يرسل المدعي خلال الموعد المتفق عليه بين
الطرفين او الذي تعينه هيئة التحكيم الى المدعى عليه والى كل واحد من المحكمين
لائحة مكتوبة بدعواه تشتمل على اسمه وعنوانه واسم المدعى عليه وعنوانه وشرح لوقائع
الدعوى وتحديد للمسائل موضوع النزاع وطلباته وكل امر اخر يوجب اتفاق الطرفين ذكره
في هذه اللائحة.
ب- ويرسل المدعى عليه خلال الموعد
المتفق عليه بين الطرفين او الذي تعينه هيئة التحكيم الى المدعي ولكل واحد من
المحكمين لائحة جوابية مكتوبة بدفاعه ردا على ما جاء بلائحة الدعوى، وله ان يضمن
هذه اللائحة اي طلبات عارضة متصلة بموضوع النزاع او ان يتمسك بحق ناشئ عنه بقصد
الدفع بالمقاصة، وله ذلك ولو في مرحلة لاحقة من الاجراءات اذا رأت هيئة التحكيم ان
الظروف تبرر ذلك.
ج- يجوز لكل من الطرفين ان يرفق
بلائحة الدعوى او باللائحة الجوابية حسب مقتضى الحال، صورا عن الوثائق التي
يستند اليها وان يشير الى كل او بعض الوثائق وأدلة الإثبات التي سيقدمها ولا يحول
ذلك دون حق هيئة التحكيم في اي مرحلة من مراحل الدعوى الطلب بتقديم أصول المستندات
او الوثائق التي يستند اليها اي من الطرفين.
المادة (30): ترسل صورة مما يقدمه
احد الطرفين الى هيئة التحكيم من مذكرات او مستندات او أوراق أخرى الى الطرف الاخر
وكذلك ترسل الى كل من الطرفين صورة من كل ما يقدم الى الهيئة المذكورة من تقارير
الخبراء والمستندات وغيرها من الادلة.
المادة (31): لكل من طرفي التحكيم
تعديل طلباته او أوجه دفاعه او استكمالها خلال إجراءات التحكيم ما لم تقرر هيئة
التحكيم عدم قبول ذلك منعا من إعاقة الفصل في النزاع.
المادة (32): أ- تعقد هيئة التحكيم جلسات مرافعة لتمكين كل من
الطرفين من شرح موضوع الدعوى وعرض حججه وأدلته، ولها الاكتفاء بتقديم المذكرات
والوثائق المكتوبة ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
ب- يجب اخطار طرفي التحكيم بمواعيد
الجلسات والاجتماعات التي تقرر هيئة التحكيم عقدها قبل التاريخ الذي تعينه لذلك
بوقت كاف تقدره هذه الهيئة.
ج- تدّون وقائع كل جلسة تعقدها هيئة
التحكيم في محضر تسلم صورة عنه الى كل من الطرفين.
د- يكون سماع الشهود والخبراء
بعد أداء اليمين وفق الصيغة التي تقررها هيئة التحكيم.
هـ- يجوز لهيئة التحكيم قبول أداء
اليمين بشهادة خطية مشفوعة بالقسم امام اي جهة معتمدة في البلد الذي تم فيه تأدية
تلك الشهادة حسب قانون ذلك البلد.
المادة (33): أ- اذا لم يقدم المدعي دون عذر مقبول لائحة بدعواه
وفقا للفقرة (أ) من المادة (29) من هذا القانون يجوز لهيئة التحكيم ان تقرر انهاء
إجراءات التحكيم ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
ب- واذا لم يقدم المدعى عليه لائحته
الجوابية وفقا للفقرة (ب) من المادة (29) من هذا القانون تستمر هيئة التحكيم في
إجراءات التحكيم دون ان يعتبر ذلك بذاته إقرارا من المدعى عليه بدعوى المدعي.
ج- اذا تخلف احد الطرفين عن حضور اي من
الجلسات او عن تقديم ما طلب منه من مستندات يجوز لهيئة التحكيم الاستمرار في
اجراءات التحكيم وإصدار حكم في النزاع استنادا الى الادلة المتوافرة لديها.
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب