حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
قانون التحكيم العماني I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
قانون التحكيم العماني I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
قانون التحكيم العماني I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
قانون التحكيم العماني I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
قانون التحكيم العماني I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قانون التحكيم العماني I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قانون التحكيم العماني I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قانون التحكيم العماني I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قانون التحكيم العماني I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    قانون التحكيم العماني

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 54

    قانون التحكيم العماني Empty قانون التحكيم العماني

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين فبراير 15, 2010 3:33 pm

    قانون التحكيم العماني


    مرسوم
    سلطاني رقم 97/47



    بإصدار
    قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية



    نحن قابوس بن
    سعيد سلطان عمان



    بعد الاطلاع على النظام
    الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم96/101.



    وعلى المرسوم السلطاني
    رقم81/79 بإنشاء المحكمة التجارية وتعديلاته.



    وعلى نظام نظر الدعاوى
    وطلبات التحكيم أمام التحكيم أمام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني
    رقم(84/32) وتعديلاته



    وعلى قانون التجارة
    الصادر بالمرسوم السلطاني رقم90/55وتعديلاته



    وبناءً على ما تقتضيه
    المصلحة العامة.



    رسمنا
    بما هو آت



    المادة (1) : يعمل
    بقانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية المرافق.



    المادة (2) : يصدر وزير
    العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون.



    المادة (3) : يلغى كل ما
    يخالف أحكام هذا القانون.



    المادة (4) : ينشر هذا
    المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره



    قابوس
    بن
    سعيد



    سلطان
    عمان



    صدر
    في : 22من صفر سنة 1418هـ



    الموافق
    :28 من يونيو سنة 1997م



    قانون
    التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية



    الباب
    الأول



    أحكام
    عامة



    مادة (1) :


    مع عدم الإخلال بأحكام
    الإتفاقيات الدولية المعمول بها في السلطنة تسري أحكام هذا القانون على كل تحكيم
    بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أياً كانت طبيعة العلاقة
    القانونية التي يدور حولها النزاع إذا كان هذا التحكيم يجري في السلطنة أو كان
    تحكيماً تجارياً دولياً يجري في الخارج اتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا
    القانون.



    مادة (2) :


    يكون التحكيم تجارياً في
    حكم هذا القانون إذا نشأ النزاع حول علاقة قانونية ذات طابع اقتصادي عقدية كانت أو
    غير عقدية ويشمل ذلك على سبيل المثال توريد السلع أو الخدمات أو الوكالات التجارية
    وعقود التشييد والخبرة الهندسية أو الفنية ومنح التراخيص الصناعية والسياحية
    وغيرها ونقل التكنولوجيا والإستثمار وعقود التنمية وعمليات البنوك والتأمين والنقل
    وعمليات تنقيب واستخراج الثروات الطبيعية وتوريد الطاقة ومد أنابيب الغاز أو النفط
    وشق الطرق والإنفاق واستصلاح الأراضي الزراعية وحماية البيئة وإقامة المفاعلات
    النووية.



    مادة (3) :


    يكون التحكيم دولياً في
    حكم هذا القانون إذا كان موضوعه نزاعاً يتعلق بالتجارة الدولية وذلك في الأحوال
    الآتية :



    أولاً : إذا كان المركز
    الرئيسي لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع في دولتين مختلفتين وقت إبرام اتفاق
    التحكيم فإذا كان لأحد الطرفين عدة مراكز للأعمال فالعبرة بالمركز الأكثر ارتباطاً
    بموضوع اتفاق التحكيم وإذا لم يكن لأحد طرفي التحكيم مركز أعمال فالعبرة بمحل
    إقامته المعتاد.



    ثانياً : إذا اتفق طرفا
    التحكيم على اللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة أو مركز للتحكيم يوجد مقره داخل سلطنة
    عمان أو خارجها.



    ثالثاً : إذا كان موضوع
    النزاع الذي يشمله اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دولة واحدة.



    رابعا : إذا كان المركز
    الرالرئيسي لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع في نفس الدولة وقت إبرام اتفاق التحكيم
    وكان أحد الأماكن التالية واقعاً خارج هذه الدولة.



    أ) مكان إجراء التحكيم
    كما عينه اتفاق التحكيم أو أشار إلى كيفية تعيينه.



    ب) مكان تنفيذ جانب جوهري
    من الإلتزامات الناشئة عن العلاقة التجارية بين الطرفين.



    ج) المكان الأكثر
    إرتباطاً بموضوع النزاع.



    مادة (4) :


    1-
    ينصرف لفظ "التحكيم"في حكم هذا القانون إلى التحكيم الذي يتفق عليه طرفا
    النزاع بإرادتهما الحرة سواء أكانت الجهة التي تتولى إجراءات التحكيم بمقتضى اتفاق
    الطرفين منظمة أم مركزاً دائماً للتحكيم أو لم تكن كذلك.



    2-تنصرف عبارة"هيئة
    التحكيم"إلى الهيئة المشكلة من حكم واحد أو أكثر للفصل في النزاع المحال إلى
    التحكيم أما لفظ "المحكمة"فينصرف إلى المحكمة التجارية أو إلى الدائرة
    الإستئنافية بها بحسب الأحوال.



    3- تنصرف
    عبارة"طرفاً التحكيم"في هذا القانون إلى أطراف التحكيم ولو تعددوا.



    مادة (5) :


    في الأحوال التي يجيز
    فيها هذا القانون لطرفي التحكيم اختيار الإجراء الواجب الإتباع في مسألة معينة
    يكون لكل منهما الترخيص للغير في اختيار هذا الإجراء ويعتبر من الغير في هذا الشأن
    كل منظمة أو مركز للتحكيم في سلطنة عمان أو خارجها.



    مادة (6) :


    1- لطرفي التحكيم حرية
    تحديد القانون الذي يجب على المحكمين تطبيقه على موضوع النزاع.



    2- إذا اتفق طرفاً
    التحكيم على إخضاع العلاقة القانونية بينهما لأحكام عقد نموذجي أو اتفاقية دولية
    أو أية وثيقة أخرى وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة
    بالتحكيم.



    مادة (7) :


    1- ما لم يوجد اتفاق خاص
    بين طرفي التحكيم يتم تسليم أي رسالة أو إعلان إلى المرسل إليه شخصياً أو في مقر
    عمله أو في محل إقامته المعتاد أو في عنوانه البريدي المعروف للطرفين أو المحدد في
    اتفاق التحكيم أو في الوثيقة المنظمة للعلاقة التي يتناولها التحكيم.



    2- إذا تعذر معرفة أحد
    العناوين بعد إجراء التحريات اللازمة يعتبر التسليم قد تم إذا كان الإعلان بكتاب
    مسجل إلى آخر مقر عمل أو محل إقامة معتاد أو عنوان بريدي معروف للمرسل إليه.



    3- لا تسري أحكام هذه
    المادة على الإعلانات القضائية أمام المحكمة.



    مادة (Cool :


    إذا إستمر أحد طرفي
    النزاع في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط في اتفاق التحكيم أو لحكم من
    أحكام هذا القانون مما يجوز الإتفاق على مخالفته ولم يقدم اعتراضاً على هذه
    المخالفة في الميعاد المتفق عليه أو خلال ستين يوماً من تاريخ العلم عند عدم
    الإتفاق إعتبر ذلك نزولاً منه عن حقه في الإعتراض.



    مادة (9) :


    يكون الإختصاص بنظر مسائل
    التحكيم التي يحيلها هذا القانون إلى القضاء العماني للمحكمة التجارية أما إذا كان
    التحكيم تجارياً دولياً سواء جرى في عمان أو في الخارج فيكون الإختصاص للدائرة
    الإستئنافية بتلك المحكمة.



    الباب
    الثاني



    اتفاق
    التحكيم



    مادة (10) :


    1- اتفاق التحكيم هو
    الإتفاق الذي يقرر فيه طرفاه الإلتجاء إلى التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات
    التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية كانت أو غير
    عقدية.



    2- يجوز أن يقع التحكيم
    في شكل شرط تحكيم سابق على قيام النزاع يرد في عقد معين أو في شكل اتفاق منفصل
    يبرم بعد قيام النزاع ولو كانت قد أقيمت بشأنه دعوى أمام جهة قضائية وفي هذه
    الحالة يجب أن يحدد الإتفاق المسائل التي يشملها التحكيم وإلا كان الإتفاق باطلاً.



    3- يعتبر اتفاقاً على
    التحكيم كل إحالة ترد في العقد إلى وثيقة تتضمن شرط تحكيم إذا كانت الإحالة واضحة
    في إعتبار هذا الشرط جزءا من العقد.



    مادة (11) :


    لا يجوز الإتفاق على
    التحكيم إلا للشخص الطبيعي أو الإعتباري الذي يملك التصرف في حقوقه ولا يجوز
    التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح.



    مادة (12) :


    يجب أن يكون إتفاق
    التحكيم مكتوباً وإلا كان باطلاً ويكون اتفاق التحكيم مكتوباً إذا تضمنه محرر وقعه
    الطرفان أو إذا تضمن ما تبادله الطرفان من رسائل أو برقيات أو غيرها من رسائل
    الإتصال المكتوبة.



    مادة (13) :


    1- يجب على المحكمة التي
    يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعى
    عليه بذلك قبل إبدائه أي طلب أو دفاع في الدعوى.



    2- لا يحول رفع الدعوى
    المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون البدء في إجراءات التحكيم أو الإستمرار فيها
    أو إصدار حكم التحكيم.



    مادة (14) :


    يجوز للمحكمة المنصوص
    عليها في المادة(9) من هذا القانون أن تأمر بناءً على طلب أحد طرفي التحكيم بإتخاذ
    تدابير مؤقتة أو تحفظية سواءً قبل البدء في إجراءات التحكيم أو أثناءً
    سيرها.



    الباب
    الثالث



    هيئة
    التحكيم



    مادة (15) :


    1- تشكل هيئة التحكيم
    باتفاق الطرفين من محكم واحد أو أكثر فإذا لم يتفقا على عدد المحكمين كان العدد
    ثلاثة.



    2- إذا تعدد المحكمون وجب
    أن يكون عددهم وترا وإلا كان التحكيم باطلاً.



    مادة (16) :


    1- لا يجوز أن يكون
    المحكم قاصراً أو محجوراً أو محروماً من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه في جناية
    أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بسبب شهر إفلاسه ما لم يرد إليه اعتباره.



    2- لا يشترط أن يكون
    المحكم من جنس أو جنسية معينة إلا إذا اتفق طرفا التحكيم أو نص القانون على غير
    ذلك.



    3- يكون قبول المحكم
    القيام بمهمته كتابة ويجب عليه أن بفصح عند قبوله عن أية ظروف من شأنها إثارة شكوك
    حول استقلاله أو حيدته وعلى المحكم إذا استجدت مثل هذه الظروف بعد تعيينه أو خلال
    إجراءات التحكيم المبادرة إلى التصريح بها لطرفي التحكيم والمحكمين الآخرين.



    مادة (17) :


    1- لطرفي التحكيم الاتفاق
    على إختيار المحكمين وعلى كيفية ووقت اختيارهم فإذا لم يتفقا اتبع ما يأتي :



    أ) إذا كانت هيئة التحكيم
    مشكلة من محكم واحد تولى رئيس المحكمة التجارية اختياره بناءً على طلب أحد
    الطرفين.



    ب) إذا كانت هيئة التحكيم
    مشكلة من ثلاثة محكمين اختار كل طرف محكماً ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم
    الثالث فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلمه طلباً
    بذلك من الطرف الآخر أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث
    خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تعيين ثانيهما تولى رئيس المحكمة التجارية
    اختياره بناءً على طلب أحد الطرفين.



    ويكون للمحكم الذي اختاره
    المحكمان المعينان أو الذي اختاره رئيس المحكمة رئاسة هيئة التحكيم وتسري هذه
    الأحكام في حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من ثلاثة محكمين.



    2- إذا خالف أحد الطرفين
    إجراءات اختيار المحكمين التي اتفقا عليهاأو لم يتفقا أو لم يتفق المحكمان
    المعينان على أمر مما يلزم اتفاقهما عليه أو إذا تخلف الغير عن أداء ما عهد به
    إليه في هذا الشأن تولى رئيس المحكمة التجارية بناءً على طلب أحد الطرفين القيام
    بالإجراء أو بالعمل المطلوب ما لم ينص في الإتفاق على كيفية أخرى لإتمام هذا
    الإجراء أو العمل.



    3- يراعي رئيس المحكمة في
    المحكم الذي يختاره الشروط التي يتطلبها هذا القانون وتلك التي اتفق عليها الطرفان
    ويصدر قراره باختيار المحكم على وجه السرعة ومع عدم الإخلال بأحكام
    المادتين(18و19) من هذا القانون لا يقبل هذا القرار الطعن فيه بأي طريق من طرق
    الطعن.



    مادة (18) :


    1- لا يجوز رد المحكم إلا
    إذا قامت ظروف تثير شكوكاً جدية حول حيدته أو استقلاله.



    2- لا يجوز لأي من طرفى
    التحكيم رد المحكم الذي عينه أو اشترك في تعيينه إلا لسبب تبينه بعد أن تم هذا
    التعيين.



    مادة (19) :


    1- يقدم طلب الرد كتابة
    إلى هيئة التحكيم مبينا فيه أسباب الرد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علم طالب
    الرد بتشكيل هذه الهيئة أو بالظروف المبررة للرد فإذا لم يتنح المحكم المطلوب رده
    فصلت هيئة التحكيم في الطلب.



    2- لا يقبل الرد ممن سبق
    له تقديم طلب برد المحكم نفسه في ذات التحكيم.



    3- لطالب الرد أن يطعن في
    الحكم برفض طلبه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه به أمام المحكمة المنصوص عليها
    في المادة(9) من هذا القانون ويكون حكمها غير قابل للطعن بأي طريق.



    4- لا يترتب على تقديم
    طلب الرد أو على الطعن في حكم التحكيم الصادر برفضه وقف إجراءات التحكيم وإذا حكم
    برد المحكم سواء من هيئة التحكيم أو من المحكمة عند نظر الطعن ترتب على ذلك اعتبار
    ما يكون قد تم من إجراءات التحكيم بما في ذلك حكم المحكمين كأنه لم يكن.



    مادة (20) :


    إذا تعذر على المحكم أداء
    مهمته أو لم يباشرها أو انقطع عن أدائها بما يؤدي إلى تأخير لا مبرر له في إجراءات
    التحكيم ولم يتنح ولم يتفق الطرفان على عزله جاز لرئيس المحكمة التجارية الأمر
    بإنهاء مهمته بناءً على طلب أي من الطرفين.



    مادة (21) :


    إذا انتهت مهمة المحكم
    بعزله أو تنحيه أو بالحكم برده أو بأي سبب آخر وجب تعيين بديل طبقاً للإجراءات
    التي اتبعت في اختيار المحكم الذي انتهت مهمته.



    مادة (22) :


    1- تفصل هيئة التحكيم في
    الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما في ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق
    تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع.



    2- يجب التمسك بهذه
    الدفوع في ميعاد لا يجاوز تقديم دفاع المدعى عليه المشار إليه في الفقرة الثانية
    من المادة (20) من هذا القانون ولا يترتب على قيام أحد طرفي التحكيم بتعيين محكم
    أو الإشتراك في تعيينه سقوط حقه في تقديم أي من هذه الدفوع أما الدفع بعدم شمول
    اتفاق التحكيم لما يثيره الطرف الآخر من مسائل أثناء نظر النزاع فيجب التمسك به
    فوراً وإلا سقط الحق فيه ويجوز في جميع الأحوال أن تقبل هيئة التحكيم الدفع
    المتأخر إذا رأت أن التأخير كان لسبب مقبول.



    3- تفصل هيئة التحكيم في
    الدفوع المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة قبل الفصل في الموضوع ويجوز
    لها أن تضمها إلى الموضوع لتفصل فيهما معا فإذا قضت برفض الدفع فلا يجوز التمسك به
    إلا بطريق رفع دعوى بطلان حكم التحكيم المنهي الخصومة كلها وفقاً للمادة (53) من
    هذا القانون.



    مادة (23) :


    يعتبر شرط التحكيم
    اتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الأخرى ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو
    إنهائه أي أثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه إذا كان هذا الشرط صحيحاً في ذاته.



    مادة (24) :


    1- يجوز لطرفي التحكيم
    الإتفاق على أن يكون لهيئة التحكيم بناءً على طلب أحدهما أن تأمر أياً منهما
    بإتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة أو تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع وأن تطلب تقديم
    ضمان كاف لتغطية نفقات التدبير الذي تأمر به.



    2- إذا تخلف من صدر إليه
    الأمر عن تنفيذه جاز لهيئة التحكيم بناءً على طلب الطرف الآخر أن تأذن لهذا الطرف
    في إتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه وذلك دون إخلال بحق هذا الطرف في أن يطلب من
    رئيس المحكمة التجارية الأمر بالتنفيذ.
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 54

    قانون التحكيم العماني Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين فبراير 15, 2010 3:34 pm

    الباب
    الرابع



    إجراءات
    التحكيم



    مادة (25) :


    لطرفي التحكيم الإتفاق
    على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم بما في ذلك حقهما في إخضاع هذه الإجراءات
    للقواعد النافذة في أي منظمة أو مركز تحكيم في سلطنة عمان أو خارجها فإذا لم يوجد
    مثل هذا الإتفاق كان لهيئة التحكيم مع مراعاة أحكام هذا القانون أن تختار إجراءات
    التحكيم التي تراها مناسبة.



    مادة (26) :


    يعامل طرفاً التحكيم على
    قدم المساواة وتهيأ لكل منهما فرصة متكافئة وكاملة لعرض دعواه.



    مادة (27) :


    تبدأ إجراءات التحكيم من
    اليوم الذي يتسلم فيه المدعى عليه طلب التحكيم من المدعي ما لم يتفق الطرفان على
    موعد آخر.



    مادة (28) :


    لطرفي التحكيم الإتفاق
    على مكان التحكيم في سلطنة عمان أو خارجها فإذا لم يوجد اتفاق عينت هيئة التحكيم
    مكان التحكيم مع مراعاة ظروف الدعوى وملائمة المكان لأطرافها.



    ولا يخل ذلك بسلطة هيئة
    التحكيم في أن تجتمع في أي مكان تراه مناسبا للقيام بإجراء من إجراءات التحكيم
    كسماع أطراف النزاع أو الشهود أو الخبراء أو الإطلاع على مستندات أو معاينة بضاعة
    أو أموال أو إجراء مداولة بين أعضائها أو غير ذلك.



    مادة (29) :


    1- يجرى التحكيم باللغة
    العربية ما لم يتفق الطرفان أو تحدد هيئة التحكيم لغة أو لغات أخرى ويسري حكم
    الإتفاق أو القرار على لغة البيانات والمذكرات المكتوبة وعلى المرافعات الشفهية
    وكذلك على كل قرار تتخذه هذه الهيئة أو رسالة توجهها أو حكم تصدره ما لم ينص اتفاق
    الطرفين أو قرار هيئة التحكيم على غير ذلك.



    2- لهيئة التحكيم أن تقرر
    أن يرفق بكل أو بعض الوثائق المكتوبة التي تقدم في الدعوى ترجمة إلى لغة أو اللغات
    المستعملة في التحكيم وفى حالة تعدد هذه اللغات يجوز قصر الترجمة على بعضها.



    مادة (30) :


    1- يرسل المدعى عليه خلال
    الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم إلى المدعى عليه وإلى
    كل واحد من المحكمين بيانا مكتوباً بدعواه يشتمل على اسمه وعنوانه واسم المدعى
    عليه وعنوانه وشرح لوقائع الدعوى وتحديد للمسائل محل النزاع وطلباته وكل أمر آخر
    يوجب اتفاق الطرفين ذكره في البيان .



    2- يرسل المدعى عليه خلال
    الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم إلى المدعي وكل واحد
    من المحكمين مذكرة مكتوبة بدفاعه رداً على ما جاء ببيان الدعوى وله أن يضمن هذه
    المذكرة أية طلبات عارضة متصلة بموضوع النزاع أو أن يتمسك بحق ناشئ عنه بقصد الدفع
    بالمقاصة وله ذلك ولو في مرحلة لاحقة من الإجراءات إذا رأت هيئة التحكيم أن الظروف
    تبرر التأخير.



    3- يجوز لكل من الطرفين
    أن يرفق ببيان الدعوى أو بمذكرة الدفاع على حسب الأحوال صورا من الوثائق التي
    يستند إليها وأن يشير إلى كل أو بعض الوثائق وأدلة الإثبات التي يعتزم تقديمها ولا
    يخل هذا بحق هيئة التحكيم في أي مرحلة كانت عليها الدعوى في طلب تقديم أصول
    المستندات أو الوثائق التي يستند إليها أي من طرفي الدعوى.



    مادة (31) :


    ترسل صورة مما يقدمه أحد
    الطرفين إلى هيئة التحكيم من مذكرات أو مستندات أو أوراق أخرى إلى الطرف الآخر
    وكذلك ترسل إلى كل من الطرفين صورة من كل ما يقدم إلى الهيئة المذكورة من تقارير
    الخبراء والمستندات وغيرها من الأدلة.



    مادة (32) :


    لكل من طرفي التحكيم
    تعديل طلباته أو أوجه دفاعه أو استكمالها خلال إجراءات التحكيم ما لم تقرر هيئة
    التحكيم عدم قبول ذلك منعاً من تعطيل الفصل في النزاع.



    مادة (33) :


    1- تعقد هيئة التحكيم
    جلسات مرافعة لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع الدعوى وعرض حجته وأدلته ولها
    الإكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.



    2- يجب إخطار طرفي
    التحكيم بمواعيد الجلسات والإجتماعات التي تقرر هيئة التحكيم عقدها قبل التاريخ
    الذي تعينه لذلك بوقت كاف تقدره هذه الهيئة حسب الظروف.



    3- تدون خلاصة وقائع كل
    جلسة تعقدها هيئة التحكيم في محضر تسلم صورة منه إلى كل من الطرفين ما لم يتفقا
    على غير ذلك.



    4- يكون سماع الشهود
    والخبراء بدون أداء يمين.



    مادة (34) :


    1- إذا لم يقدم المدعي
    دون عذر مقبول بيانا مكتوباً بدعواه وفقاً للفقرة الأولى من المادة(30) من هذا
    القانون وجب أن تأمر هيئة التحكيم بإنهاء إجراءات التحكيم ما لم يتفق الطرفان على
    غير ذلك.



    2- إذا لم يقدم المدعى
    عليه مذكرة بدفاعه وفقاً للفقرة الثانية من المادة (30) من هذا القانون وجب أن
    تستمر هيئة التحكيم في إجراءات التحكيم دون أن يعتبر ذلك بذاته إقرارا من المدعى
    عليه بدعوى المدعي ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.



    مادة (35) :


    إذا تخلف أحد الطرفين عن
    حضور إحدى الجلسات أو عن تقديم ما طلب منه من مستندات جاز لهيئة التحكيم الإستمرار
    في إجراءات التحكيم وإصدار حكم في النزاع استناداً إلى عناصر الإثبات الموجودة
    أمامها.



    مادة (36) :


    1- يجوز لهيئة التحكيم
    تعيين خبير أو أكثر لتقديم تقرير مكتوب أو شفهي يثبت في محضر الجلسة بشأن مسائل
    معينة تحددها وترسل إلى كل من الطرفين صورة من قرارها بتحديد المهمة المسندة إلى
    الخبير.



    2- على كل من الطرفين أن
    يقدم إلى الخبير المعلومات المتعلقة بالنزاع وأن يمكنه من معاينة وفحص ما يطلبه من
    وثائق أو بضائع أو أموال أخرى متعلقة بالنزاع وتفصل هيئة التحكيم في كل نزاع يقوم
    بين الخبير وأحد الطرفين في هذا الشأن.



    3- ترسل هيئة التحكيم
    صورة من تقرير الخبير بمجرد ايداعه إلى كل من الطرفين مع إتاحة الفرصة له لإبداء
    رأيه فيه ولكل من الطرفين الحق في الإطلاع على الوثائق التي استند إليها الخبير في
    تقريره وفحصها.



    4- يجوز لهيئة التحكيم
    بعد تقديم تقرير الخبير أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد طرفي التحكيم
    عقد جلسة لسماع أقوال الخبير مع إتاحة الفرصة للطرفين لسماعه ومناقشته بشأن ما ورد
    في تقريره ولكل من الطرفين أن يقدم في هذه الجلسة خبيرا أو أكثر من طرفه لإبداء
    الرأي في المسائل التي تناولها تقرير الخبير الذي عينته هيئة التحكيم ما لم يتفق
    طرفا التحكيم على غير ذلك.



    مادة (37) :


    يختص رئيس المحكمة
    التجارية بناءً على طلب هيئة التحكيم ما يأتي :



    أ) الحكم على من يتخلف من
    الشهود عن الحضور أو يمتنع عن الإجابة بغرامة لا تقل عن خمسة ريالات ولا تجاوز
    عشرين ريالاً ويكون ذلك بقرار غير قابل للطعن تكون له ما للأحكام من قوة تنفيذية.



    ب) الأمر بالإنابة
    القضائية.



    مادة (38) :


    ينقطع سير الخصومة أمام
    هيئة التحكيم في الأحوال ووفقاً للشروط المقررة قانوناً.



    الباب
    الخامس



    حكم
    التحكيم وإنهاء الإجراءات



    مادة (39) :


    1- تطبق هيئة التحكيم على
    موضوع النزاع القواعد التي يتفق عليها الطرفان وإذا اتفقا على تطبيق قانون دولة
    معينة اتبعت القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين ما لم يتفق
    على غير ذلك.



    2- إذا لم يتفق الطرفان
    على القواعد القانونية واجبة التطبيق على موضوع النزاع طبقت هيئة التحكيم القواعد
    الموضوعية في القانون الذي ترى أنه الأكثر اتصالاً بالنزاع.



    3- يجب أن تراعى هيئة
    التحكيم عند الفصل في موضوع النزاع شروط العقد محل النزاع والأعراف الجارية.



    4- يجوز لهيئة التحكيم ـ
    إذا اتفق طرفاً التحكيم صراحة على تفويضها بالصلح - أن تفصل في موضوع النزاع على
    مقتضى قواعد العدالة والإنصاف دون التقيد بأحكام القانون.



    مادة (40) :


    يصدر حكم هيئة التحكيم
    المشكلة من أكثر من محكم واحد بأغلبية الآراء بعد مداولة تتم على الوجه الذي تحدده
    هيئة التحكيم ما لم يتفق طرفاً التحكيم على غير ذلك.



    مادة (41) :


    إذا اتفق الطرفان خلال
    إجراءات التحكيم على تسوية تنهي النزاع كان لهما أن يطلبا إثبات شروط التسوية أمام
    هيئة التحكيم التي يجب عليها في هذه الحالة أن تصدر قرارا يتضمن شروط التسوية
    وينهي الإجراءات ويكون لهذا القرار لأحكام المحكمين من قوة بالنسبة للتنفيذ.



    مادة (42) :


    يجوز أن تصدر هيئة
    التحكيم أحكاماً وقتية أو في جزء من الطلبات وذلك قبل إصدار الحكم المنهي للخصومة
    كلها.



    مادة (43) :


    1- يصدر حكم التحكيم
    كتابة ويوقعه المحكمون وفي حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من محكم واحد يكتفى
    بتوقيعات أغلبية المحكمين بشرط أن تثبت في الحكم أسباب عدم توقيع الأقلية.



    2- يجب أن يكون حكم
    التحكيم مسبباً إلا إذا اتفق طرفا التحكيم على غير ذلك أو كان القانون الواجب
    التطبيق على إجراءات التحكيم لا يشترط ذكر أسباب الحكم.



    3- يجب أن يشتمل حكم
    التحكيم على اسماء الخصوم وعناوينهم وأسماء المحكمين وعناوينهم وجنسياتهم وصفاتهم
    ونص اتفاق التحكيم وملخص لطلبات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم ومنطوق الحكم وتاريخ
    ومكان إصداره وأسبابه إذا كان ذكرها واجباً.



    مادة (44) :


    1- تسلم هيئة التحكيم إلى
    كل من الطرفين صورة من حكم التحكيم موقعة من المحكمين الذين وافقوا عليه خلال
    ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.



    2- لا يجوز نشر حكم
    التحكيم أو أجزاء منه إلا بموافقة طرفي التحكيم.



    مادة (45) :


    1- على هيئة التحكيم
    إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الميعاد الذي اتفق عليه الطرفان فإن لم يوجد
    اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال اثنى عشر شهرا من تاريخ بدء إجراءات التحكيم وفي
    جميع الأحوال يجوز أن تقرر هيئة التحكيم مد الميعاد على ألا تزيد فترة المد على
    ستة أشهر ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك.



    2- إذا لم يصدر حكم
    التحكيم خلال الميعاد المشار إليه في الفقرة السابقة جاز لأي من طرفى التحكيم أن
    يطلب من رئيس المحكمة التجارية أن يصدر أمراً بتحديد ميعاد إضافي أو بإنهاء
    إجراءات التحكيم ويكون لأي من الطرفين عندئذ رفع دعواه إلى المحكمة المختصة أصلاً
    بنظرها.



    مادة (46) :


    إذا عرضت خلال إجراءات
    التحكيم مسألة تخرج عن ولاية هيئة التحكيم أو طعن بالتزوير في ورقة قدمت لها أو
    اتخذت إجراءات جنائية عن تزويرها أو عن فعل جنائي آخر جاز لهيئة التحكيم الإستمرار
    في نظر موضوع النزاع إذا رأت أن الفصل في هذه المسألة أو في تزوير الورقة أو في
    الفعل الجنائي الآخر ليس لازما للفصل في موضوع النزاع وإلا أوقفت الإجراءات حتى
    يصدر حكم نهائي في هذا الشأن ويترتب على ذلك وقف سريان الميعاد المحدد لإصدار حكم
    التحكيم.



    مادة (47) :


    يجب على من صدر حكم
    التحكيم لصالحه ايداع أصل الحكم أو صورة منه باللغة التي صدر بها أو ترجمة باللغة
    العربية مصدقا عليها من جهة معتمدة إذا كان صادرا بلغة أجنبية وذلك في أمانة سر
    المحكمة المنصوص عليها فىالمادة (9) من هذا القانون ويحرر أمين سر المحكمة محضرا
    بهذا الإيداع ويجوز لكل من طرفي التحكيم طلب الحصول على صورة هذا المحضر.



    مادة (48) :


    1- تنتهي إجراءات التحكيم
    بصدرو الحكم المنهي للخصومة أو بصدور أمر بإنهاء إجراءات التحكيم وفقاً للفقرة الثانية
    من المادة (45) من هذا القانون كما تنتهي أيضاً بصدور قرار من هيئة التحكيم بإنهاء
    الإجراءات في الأحوال الآتية :



    أ) إذا اتفق الطرفان على
    إنهاء التحكيم.



    ب) إذا ترك المدعي خصومة
    التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم بناءً على طلب المدعى عليه أن له مصلحة جدية في
    استمرار الإجراءات حتى يحسم النزاع.



    ج) إذا رأت هيئة التحكيم
    لأي سبب آخر عدم جدوى استمرار إجراءات التحكيم أو استحالته.



    2- مع مراعاة أحكام
    المواد 49و50و51من هذا القانون تنتهي مهمة هيئة التحكيم بانتهاء إجراءات التحكيم.



    مادة (49) :


    1- يجوز لكل من طرفي
    التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمه حكم التحكيم
    تفسير ما وقع في منطوقه من غموض ويجب على طالب التفسير إعلان الطرف الآخر بهذا
    الطلب قبل تقديمه لهيئة التحكيم.



    2- يصدر التفسير كتابة
    خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تقديم طلب التفسير لهيئة التحكيم ويجوز لهذه مد
    هذا الميعاد ثلاثين يوماً أخرى إذا رأت ضرورة لذلك.



    3- ويعتبر الحكم الصادر
    بالتفسير متمماً لحكم التحكيم الذي يفسره وتسري عليه أحكامه.



    مادة (50) :


    1- تتولى هيئة التحكيم
    تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من
    تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم وتجري هيئة التحكيم التصحيح من غير
    مرافعة خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ صدور الحكم أو إيداع طلب التصحيح بحسب
    الأحوال ولها مد هذا الميعاد ثلاثين يوما أخرى إذا رأت ضرورة لذلك.



    2- ويصدر قرار التصحيح كتابة
    من هيئة التحكيم ويعلن إلى الطرفين خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره وإذا تجاوزت
    هيئة التحكيم سلطتها في التصحيح جاز التمسك ببطلان هذا القرار بدعوى بطلان تسري
    عليها أحكام المادتين (53و54) من هذا القانون.



    مادة (51) :


    1- يجوز لكل من طرفي
    التحكيم ولو بعد انتهاء ميعاد التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم خلال الثلاثين
    يوماً التالية لتسلمه حكم التحكيم إصدار حكم تحكيم إضافي في طلبات قدمت خلال
    الإجراءات وأغفلها حكم التحكيم :



    ويجب إعلان هذا الطلب إلى
    الطرف الآخر قبل تقديمه.



    2- وتصدر هيئة التحكيم
    حكمها خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب ويجوز لها مد هذا الميعاد ثلاثين يوما
    أخرى إذا رأت ضرورة لذلك.



    الباب
    السادس



    بطلان
    حكم التحكيم



    مادة (52) :


    1- لا تقبل أحكام التحكيم
    التي تصدر طبقا لأحكام هذا القانون الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المقررة
    قانوناً.



    2- يجوز رفع دعوى بطلان
    حكم التحكيم وفقاً للأحكام المبينة في المادتين الآتيتين.



    مادة (53) :


    1- لا تقبل دعوى بطلان
    حكم التحكيم إلا في الأحوال الآتية :



    أ) إذا لم يوجد اتفاق
    تحكيم أو كان هذا الإتفاق باطلاً أو قابلاً للإبطال أو سقط بانتهاء مدته.



    ب) إذا كان أحد طرفي
    اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية أو ناقصها وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته.



    ج) إذا تعذر على أحد طرفي
    التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلاناً صحيحاً بتعيين محكم أو بإجراءات
    التحكيم أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته.



    د) إذا استبعد حكم
    التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع.



    ه) إذا تم تشكيل هيئة
    التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف للقانون او إتفاق الطرفين.



    و) إذا فصل حكم التحكيم
    في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الإتفاق ومع ذلك إذا أمكن فصل
    أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة له فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة
    وحدها.



    ز) إذا وقع بطلان في حكم
    التحكيم أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلاناً أثر في الحكم.



    2- وتقضي المحكمة التي
    تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف النظام
    العام في سلطنة عمان



    مادة (54) :


    1- ترفع دعوى بطلان حكم
    التحكيم خلال التسعين يوماً التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه ولا
    يحول دون قبول دعوى البطلان نزول مدعي البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم
    التحكيم.



    2- تختص بدعوى البطلان
    الدائرة الإستئنافية بالمحكمة التجارية المشار إليها في المادة(9) من هذا القانون.



    الباب
    السابع



    حجية
    أحكام المحكمين وتنفيذها



    مادة (55) :


    تحوز أحكام المحكمين
    الصادرة طبقاً لهذا القانون حجية الأمر المقضي وتكون واجبة النفاذ بمراعاة الأحكام
    المنصوص عليها في هذا القانون.



    مادة (56) :


    يختص رئيس المحكمة التجارية
    أو من يندبه من قضاتها بإصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين ويقدم طلب تنفيذ الحكم
    مرفقاً به ما يأتي :



    1- أصل الحكم أو صورة
    موقعة منه.



    2- صورة من اتفاق
    التحكيم.



    3- ترجمة مصدق عليها من
    جهة معتمدة إلى اللغة العربية لحكم التحكيم إذا لم يكن صادراً بها.



    4- صورة من المحضر الدال
    على ايداع الحكم وفقا للمادة (47) من هذا القانون.



    مادة (57) :


    لا يترتب على رفع دعوى
    البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب
    المدعي ذلك في صحيفة الدعوى وكان الطلب مبنيا على أسباب جدية وعلى المحكمة الفصل
    في طلب وقف التنفيذ خلال ستين يوماً من تاريخ أول جلسة محددة لنظره وإذا أمرت بوقف
    التنفيذ جاز لها أن تأمر بتقديم كفالة أو ضمان مالى وعليها إذا أمرت بوقف التنفيذ
    الفصل في دعوى البطلان خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا الأمر.



    مادة (58) :


    1- لا يقبل تنفيذ حكم
    التحكيم إذا لم يكن ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم قد انقضى.



    2- لا يجوز الأمر بتنفيذ
    حكم التحكيم وفقا لهذا القانون إلا بعد التحقق مما يأتى :



    أ) أنه لا يتعارض مع حكم
    سبق صدوره من المحاكم العمانية في موضوع النزاع.



    ب) أنه لا يتضمن ما يخالف
    النظام العام في سلطنة عمان.



    ج) أنه قد تم إعلانه
    للمحكوم عليه إعلاناً صحيحاً.



    3- لا يجوز التظلم من
    الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم أما الأمر الصادر برفض التنفيذ فيجوز التظلم منه
    إلى المحكمة المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون خلال ثلاثين يوماً من
    تاريخ صدوره.

      الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء نوفمبر 27, 2024 4:40 pm