تعليمات الحصول علي موافقة السلطات المصرية علي الإذن بالتجنس بجنسية أجنبية مع التنازل عن الجنسية المصرية
يسمح القانونالمصري للمواطنين المصريين بالتجنس بجنسية أجنبية مع التنازل عن الجنسية المصرية.
يجب الحصولعلي موافقة السلطات المصرية (مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية)علي الإذن للمواطنين الذين يحملون جنسية أجنبية بالتجنسبالجنسية الأجنبية مع التنازل عن الجنسية المصرية.
إثبات التجنسبالجنسية الأجنبية يكون عن طريق جواز السفر الأجنبي أو شهادة التجنس بالجنسيةالأجنبية.
للحصول عليموافقة السلطات المصرية علي الإذن بالتجنس بجنسية أجنبية مع التنازل عن الجنسيةالمصرية يجب استيفاء بيانات الاستمارةالتالية بكل دقة وإحضارها والتوقيع عليها بالقنصليةمع ما يلي:
- جواز السفرالمصري الصالح وصورة طبق الأصل للصفحات الأولي منه.
- أصل شهادةالميلاد المصرية أو مستخرج رسمي منها وصورة طبق الأصل منها.
- أصل لشهادةالميلاد المصرية لوالد صاحب الشأن أو أحد الأعمام أو العمات (وذلك لإثبات أن الجدمصري الجنسية) أو مستخرج رسمي منها وصورة طبق الأصل منها.
- أصلللبطاقة الشخصية المصرية وصورة طبق الأصل منها.
- جواز السفرالأجنبي (ويجب أن يكون ساري المفعول) وصورة طبق الأصل منه.
يستغرق وصول رد وزارة الداخلية حوالي 6 أسابيع. ولمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على أرقام القنصلية وإدخال الرقمالداخلي 23 أو مراسلتنا على البريد الالكتروني
ملحوظةهـــــامة:
يعتبرالمواطن فاقدا للجنسية المصرية اعتبارا من تاريخ القرار الوزاري أو من تاريخاكتسابه للجنسية الأجنبية أيهما أبعد .
يجوز للمواطنخلال سنه من تاريخ فقده الجنسية المصرية ان يتقدم بطلب احتفاظه بهذه الجنسيةويعامل في هذه الحالة كمزدوج للجنسية وهذا القرار لا ينشر في الجريدة الرسمية ويظلالمواطن متمتعا بالجنسية المصرية إل يجانب الجنسية الأجنبية .
بعد مرور سنةعلي فقده الجنسية المصرية فإنه يجوز للمواطن أن يتقدم بطلب لرد الجنسية المصرية باستيفاء الاستمارة التالية وهذاالقرار ينشر بالجريدة الرسمية طبقا للقانون.
لا يترتب عليزوال الجنسية المصرية من المصري لتجنسه بجنسية أجنبية بعد الأذن له زواجها منزوجته إلا إذا قررت رغبتها في دخول جنسية زوجها واكتسابها طبقا لقانونها . أماالأولاد القصر فتزول عنهم الجنسية المصرية إذا كانوا بحكم تغيير جنسية أبيهميدخلون في جنسيته الجديدة علي أنه يسوغ لهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشدأن يقروا اختيار الجنسية المصرية . وهذا الاختيار لا ينشر في الجريدة الرسمية معالوضع في الاعتبار أن الطلب لا يقبل إلا إذا كان الطالب بالغا سن الرشد (21عاما)إلا انه بالنسبة للذكور فانه يتم قبول الطلبات في سن ( 18 عاما ) تاريخ طلبهمللتجنيد.
من موقعالقنصلية المصرية بنيويورك
يسمح القانونالمصري للمواطنين المصريين بالتجنس بجنسية أجنبية مع التنازل عن الجنسية المصرية.
يجب الحصولعلي موافقة السلطات المصرية (مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية)علي الإذن للمواطنين الذين يحملون جنسية أجنبية بالتجنسبالجنسية الأجنبية مع التنازل عن الجنسية المصرية.
إثبات التجنسبالجنسية الأجنبية يكون عن طريق جواز السفر الأجنبي أو شهادة التجنس بالجنسيةالأجنبية.
للحصول عليموافقة السلطات المصرية علي الإذن بالتجنس بجنسية أجنبية مع التنازل عن الجنسيةالمصرية يجب استيفاء بيانات الاستمارةالتالية بكل دقة وإحضارها والتوقيع عليها بالقنصليةمع ما يلي:
- جواز السفرالمصري الصالح وصورة طبق الأصل للصفحات الأولي منه.
- أصل شهادةالميلاد المصرية أو مستخرج رسمي منها وصورة طبق الأصل منها.
- أصل لشهادةالميلاد المصرية لوالد صاحب الشأن أو أحد الأعمام أو العمات (وذلك لإثبات أن الجدمصري الجنسية) أو مستخرج رسمي منها وصورة طبق الأصل منها.
- أصلللبطاقة الشخصية المصرية وصورة طبق الأصل منها.
- جواز السفرالأجنبي (ويجب أن يكون ساري المفعول) وصورة طبق الأصل منه.
يستغرق وصول رد وزارة الداخلية حوالي 6 أسابيع. ولمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على أرقام القنصلية وإدخال الرقمالداخلي 23 أو مراسلتنا على البريد الالكتروني
ملحوظةهـــــامة:
يعتبرالمواطن فاقدا للجنسية المصرية اعتبارا من تاريخ القرار الوزاري أو من تاريخاكتسابه للجنسية الأجنبية أيهما أبعد .
يجوز للمواطنخلال سنه من تاريخ فقده الجنسية المصرية ان يتقدم بطلب احتفاظه بهذه الجنسيةويعامل في هذه الحالة كمزدوج للجنسية وهذا القرار لا ينشر في الجريدة الرسمية ويظلالمواطن متمتعا بالجنسية المصرية إل يجانب الجنسية الأجنبية .
بعد مرور سنةعلي فقده الجنسية المصرية فإنه يجوز للمواطن أن يتقدم بطلب لرد الجنسية المصرية باستيفاء الاستمارة التالية وهذاالقرار ينشر بالجريدة الرسمية طبقا للقانون.
لا يترتب عليزوال الجنسية المصرية من المصري لتجنسه بجنسية أجنبية بعد الأذن له زواجها منزوجته إلا إذا قررت رغبتها في دخول جنسية زوجها واكتسابها طبقا لقانونها . أماالأولاد القصر فتزول عنهم الجنسية المصرية إذا كانوا بحكم تغيير جنسية أبيهميدخلون في جنسيته الجديدة علي أنه يسوغ لهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشدأن يقروا اختيار الجنسية المصرية . وهذا الاختيار لا ينشر في الجريدة الرسمية معالوضع في الاعتبار أن الطلب لا يقبل إلا إذا كان الطالب بالغا سن الرشد (21عاما)إلا انه بالنسبة للذكور فانه يتم قبول الطلبات في سن ( 18 عاما ) تاريخ طلبهمللتجنيد.
من موقعالقنصلية المصرية بنيويورك
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب