قانون رقم 192 لسنة 2008
في شأن مجلس الهيئات القضائية
نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 مكرر ب في 22 يونية سنة 2008
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب ووافق مجلس الشورى على القانون الآتي نصه :
وقد أصدرناه :
المادة الأولى
يشكل مجلس للهيئات القضائية يرعى شئونها المشتركة ، ويتولى التنسيق بينها
ويناط به كذلك التنسيق في الأمور المشتركة الواردة في أي قانون بما لا يمس
اختصاصات المجالس العليا لهذه الهيئات
المادة الثانية
يرأس مجلس الهيئات القضائية رئيس الجمهورية
ويشكل المجلس على الوجه الآتي :
1 – وزير العدل
2 – رئيس المحكمة الدستورية العليا
3 – رئيس محكمة النقض
4 – رئيس مجلس الدولة
5 – رئيس محكمة
استئناف القاهرة
6 – النائب العام
7 – رئيس هيئة قضايا
الدولة
8 – رئيس هيئة
النيابة الإدارية
المادة الثالثة
إذا لم يحضر رئيس الجمهورية جلسات المجلس رأسها وزير العدل
المادة الرابعة
يكون انعقاد المجلس صحيحا بحضور ستة من أعضائه .
ويصدر المجلس قراراته وتوصياته بأغلبية خمسة أصوات على الأقل وتكون جميع
مداولاته سرية .
المادة الخامسة
يكون للمجلس أمانة عامة يرأسها مساعد أول وزير العدل ويصدر بتنظيم الأمانة
قرار من المجلس
المادة السادسة
يلغى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 82 لسنة 1969 في شأن المجلس الأعلى
للهيئات القضائية
المادة السابعة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها
صدر برئاسة الجمهورية في 18 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ
الموافق 22 يونية سنة 2008
م
حسني مبارك
في شأن مجلس الهيئات القضائية
نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 مكرر ب في 22 يونية سنة 2008
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب ووافق مجلس الشورى على القانون الآتي نصه :
وقد أصدرناه :
المادة الأولى
يشكل مجلس للهيئات القضائية يرعى شئونها المشتركة ، ويتولى التنسيق بينها
ويناط به كذلك التنسيق في الأمور المشتركة الواردة في أي قانون بما لا يمس
اختصاصات المجالس العليا لهذه الهيئات
المادة الثانية
يرأس مجلس الهيئات القضائية رئيس الجمهورية
ويشكل المجلس على الوجه الآتي :
1 – وزير العدل
2 – رئيس المحكمة الدستورية العليا
3 – رئيس محكمة النقض
4 – رئيس مجلس الدولة
5 – رئيس محكمة
استئناف القاهرة
6 – النائب العام
7 – رئيس هيئة قضايا
الدولة
8 – رئيس هيئة
النيابة الإدارية
المادة الثالثة
إذا لم يحضر رئيس الجمهورية جلسات المجلس رأسها وزير العدل
المادة الرابعة
يكون انعقاد المجلس صحيحا بحضور ستة من أعضائه .
ويصدر المجلس قراراته وتوصياته بأغلبية خمسة أصوات على الأقل وتكون جميع
مداولاته سرية .
المادة الخامسة
يكون للمجلس أمانة عامة يرأسها مساعد أول وزير العدل ويصدر بتنظيم الأمانة
قرار من المجلس
المادة السادسة
يلغى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 82 لسنة 1969 في شأن المجلس الأعلى
للهيئات القضائية
المادة السابعة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها
صدر برئاسة الجمهورية في 18 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ
الموافق 22 يونية سنة 2008
م
حسني مبارك
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب