قانون
رقم 80 لسنة 1976
بشأن
موازنة الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها(*)
(( يلاحظ أنه جاء نص المادة 77 مكرر (5) من القانون 46 لسنة 1972
المضافة بالقانون 142 لسنة 2006 بالأتى :
(مادة 77 مكرر 5 )
تكون للقضاء والنيابة العامة موازنة سنوية مستقل ، وتبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى
بنهايتها .
ويعد مجلس القضاء الأعلى
بالإتفاق مع وزير المالية مشروع الموازنة قبل بدء السنة المالية بوقت
كاف ، ويراعى فى إعداد المشروع إدراج كل من الإيرادات
والمصروفات رقما واحدا ، ويقدم
مشروع الموازنة إلى وزي المالية .
ويتولى مجلس القضاء الأعلى
فور إعتماد الموازنة العامة للدولة
وبالتنسيق مع وزير المالية ، توزيع
الإعتمادات الإجمالية لموازنة القضاء والنيابة العامة على أبواب ومجموعات وبنود طبقا للقواعد التى
تتبع فى الموازنة العامة للدولة 0
ويباشر مجلس القضاء الأعلى السلطات المخولة لوزير المالية فى القوانين واللوائح بشأن تنفيذ موازنة القضاء والنيابة العامة فى
حدود الإعتمادات المدرجة لها ، كما يباشر رئيس المجلس السلطات المخولة لوزير التنمية الإدارية
ولرئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة .
ويعد مجلس القضاء الأعلى الحساب الختامى لموازنة
القضاء والنيابة العامة فى المواعيد المقررة ، ثم يحيله رئيس المجلس إلى
وزير المالية لإدراجه ضمن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة .
وتسرى على موازنة القضاء والنيابة العامة والحساب الختامى لها فيما لم
يرد به نص فى هذا القانون ، أحكام
القوانين المنظمة للخطة العامة والموازنة العامة والحساب الختامى للدولة
وجاء فى نص المادة السابعة من
ذات القانون 142 لسنة 2006 بأنه " ............. "" المادة 77 مكرر
5 يعمل بأحكامها اعتبارا من موازنة سنة 2008 ويستمر العمل بالأحكام القائمة حتى انقضاء
المدد المذكورة ))
نصوص قانون رقم 80 لسنة 1976
بشأن
موازنة الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها(*)
باسم
الشعب
رئيس
الجمهورية
قرر
مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
(المادة
الأولى)
يكون
للهيئات القضائية والجهات المعاونة لها موازنة سنوية مستقلة تبدأ ببداية السنة
المالية للدولة وتنتهي بنهايتها كما يكون لهذه الهيئات والجهات حساب ختامي سنوي
وذلك طبقا لأحكام هذا القانون.
وتسرى
على الموازنة والحساب الختامي المذكورين فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون
أحكام القوانين المنظمة للخطة العامة والموازنة العامة والحساب الختامي للدولة.
(المادة
الثانية)
تتولى
الأمانة العامة للمجلس الأعلى للهيئات القضائية تحضير وإعداد مشروع الموازنة
المشار إليها في المادة السابقة على أن يكون شاملا الاعتمادات الخاصة بالهيئات
القضائية والجهات المعاونة لها والمبية فيما يلي:
أولاً:
الهيئات القضائية وهي:
(1)
القضاء والنيابة العامة.
(2)
مجلس الدولة.
(3)
هيئة قضايا الدولة(1)
(4)
النيابة الإدارية.
وتلحق
بهذه الهيئات الأمانة العامة للمجلس الأعلى للهيئات القضائية.
ثانيا:
الجهات المعاونة للهيئات القضائية وهي:
(1)
ديوان عام وزارة العدل.
(2)
الاجهزة الإدارية والكتابية بالهيئات
القضائية.
(3)
مصلحة الخبراء.
(4)
مصلحة الطبي الشرعي.
(5)
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق.
(المادة الثالثة)
تعد
الأمانة العامة للمجلس الأعلى للهيئات القضائية مشروع موازنة للهيئات القضائية
والجهات المعاونة لها قبل بدء السنة المالية بوقت كاف وذلك بمراعاة مقترحات هذه
الهيئات والجهات وبعد أخذ رأي وزير المالية.
ويراعى
في إعداد مشروع الموازنة المذكورة ادراج الإيرادات والمصروفات رقما واحد مقسما إلى
فصول كل منها لاحدى الهيئات والجهات المنصوص عليها في المادة السابقة ويقسم الاعتماد
الاجمالي للمصروفات في كل فصل إلى بابين احدهما للاستخدمات الجارية والثاني
للاستخدامات الرأسمالية.
(المادة
الرابعة)
يعرض
وزير العدل مشروع الموازنة بعد اعداده على المجلس الأعلى للهيئات القضائية لنظره.
ثم
يعرضه وفقا لما ينتهي إليه المجلس المذكور على رئيس مجلس الوزارء لادراجه ضمن
الموازنة العامة للدولة عند احالتها لمجلس الشعب.
(المادة
الخامسة)
تعد
الأمانة العامة للمجلس الأعلى للهيئات القضائية فور اعتماد الموازنة العامة للدولة
مشروع الموازنة التفصيلية للهيئات القضائية والجهات المعاونة لها شاملة توزيع الاعتمادات
الاجمالية المدرجة في الموازنة العامة للدولة بالنسبة لكل هيئات أو جهة موزعة على
أبواب واقسام وبنود، طبقا للقواعد التي تتبع في الموازنة العامة للدولة وذلك بناء
على اقتراح الهيئة أو الجهة ذات الشأن.
ويعرض
مشروع الموازنة التفصيلية المذكورة على المجلس الأعلى للهيئات القضائية، وتعتبر
نافذة من تاريخ موافقة هذا المجلس عليها وذلك من تاريخ العمل بالموازنة العامة
للدولة.
والى
أن يصدر قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية باعتماد الموازنة التفصيلية للهيئات
القضائية والجهات المعاونة لها يعمل بأرقام الاعتمادات الاجمالية المدرجة في
الموازنة العامة في حدود 12/1 منها شهريا، أو بأرقام الموزانة التفصيلية السابقة
المعتمدة في هذه الحدود وذلك بحسب الأحوال.
(المادة
السادسة)
تعد
الأمانة العامة للهيئات القضائية مشروع الحساب الختامي الخاص بها وبالجهات
المعاونة لها في المواعيد المقررة، ويعرضه وزير العدل على المجلس الأعلى للهيئات
القضائية، ثم يحيله الوزير إلى رئيس مجلس الوزراء لاحالته إلى مجلس الشعب خلال
سعبة أيام من تاريخ موافقة المجلس الأعلى عليه.
ويعتمد
مجلس الشعب هذا الحساب الختامي وفقا للقواعد التي يعتمد بمقتضاها الحساب الختامي
للدولة ويصدر الحساب المذكور بقانون.
(المادة
السابعة)
يباشر
المجلس الأعلى للهيئات القضائية السلطات المخولة لوزير المالية في القوانين
واللوائح بشأن تنفيذ الموازنة الخاصة بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها.
كما
يباشر وزير العدل السلطات المخولة لوزير التنمية الإدارية ولرئيس الجهاز المركزي
للتنظيم والادارة وذلك بعد أخذ رأي الهيئة القضائية أو الجهة ذات الشأن.
(المادة
الثامنة)
يجوز
بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية أن يرخص وزير العدل للهيئات القضائية أو
الجهات المعاونة لها في حدود المبالغ المعتمدة بالنقذ الأجنبي في الموازنة الخاصة
بهذه الهيئات والجهات بأن تستورد بنفسها أو عن طريق الغير الآلات والادوات
والمعدات من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بشرط المعاينة.
(المادة
التاسعة)
يضع
رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية اللوائح اللازمة لتنفيذ
أحكام هذا القانون.
(المادة
العاشرة)
ينشر
هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم
هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر
برياسة الجمهورية في 18 شعبان سنة 1396 هـ (14 أغسطس سنة 1976).
قرار
وزير العدل
رقم
329 لسنة 2005
بعد
الديباجة
قرر
( المادة الأولى )
يزاد
المبلغ الشهرى الإضافى المقرر لأصحاب المعاشات من أعضاء الهيئات القضائية
والمستحثين عنهم بمقتضى أحكام المواد (34 ) مكرر (1) ، (34 ) مكرر (2) ،(34 ) مكرر
(3) ،(34 ) مكرر (4) ،(34 ) مكرر (5) ، المضافة إلى قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 بقرار وزير العدل رقم 440
لسنة 1986 وبذات الضوابط المنصوص عليها فيها ،
والمعدل بقرار وزير العدل رقم 1688لسنة 1999 . من سبعة وعشرين جنيها إلى
ثلاثينجنيها ن وبالنسبة لأصحاب المعاشات الذين أحيلوا إلى التقاعد قبل 1/4/1984
والمستحقين عنهم ن فيزاد المبلغ الشهرى الإضافى من ثلاثين جنيها إلى ثلاثة وثلاثين
جنيها ، وذلك عن كل سنة من المدد الواردة فى هذه المواد .
( المادة الثانية )
ينشر
هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به
من 1/2/2005 ، وعلى رئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والإجتماعية لأعضاء
الهيئات القضائية تنفيذه .
صدر
فى 17/1/2005
وزير العدل
المستشار
/ محمود أبو الليل راشد
(*)
(*)
(1) استبدلت عبارة "هيئة قضايا الدولة"
بعبارة "إدارة قضايا الحكومة" وفقا للقانون رقم 10 لسنة 1986.
رقم 80 لسنة 1976
بشأن
موازنة الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها(*)
(( يلاحظ أنه جاء نص المادة 77 مكرر (5) من القانون 46 لسنة 1972
المضافة بالقانون 142 لسنة 2006 بالأتى :
(مادة 77 مكرر 5 )
تكون للقضاء والنيابة العامة موازنة سنوية مستقل ، وتبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى
بنهايتها .
ويعد مجلس القضاء الأعلى
بالإتفاق مع وزير المالية مشروع الموازنة قبل بدء السنة المالية بوقت
كاف ، ويراعى فى إعداد المشروع إدراج كل من الإيرادات
والمصروفات رقما واحدا ، ويقدم
مشروع الموازنة إلى وزي المالية .
ويتولى مجلس القضاء الأعلى
فور إعتماد الموازنة العامة للدولة
وبالتنسيق مع وزير المالية ، توزيع
الإعتمادات الإجمالية لموازنة القضاء والنيابة العامة على أبواب ومجموعات وبنود طبقا للقواعد التى
تتبع فى الموازنة العامة للدولة 0
ويباشر مجلس القضاء الأعلى السلطات المخولة لوزير المالية فى القوانين واللوائح بشأن تنفيذ موازنة القضاء والنيابة العامة فى
حدود الإعتمادات المدرجة لها ، كما يباشر رئيس المجلس السلطات المخولة لوزير التنمية الإدارية
ولرئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة .
ويعد مجلس القضاء الأعلى الحساب الختامى لموازنة
القضاء والنيابة العامة فى المواعيد المقررة ، ثم يحيله رئيس المجلس إلى
وزير المالية لإدراجه ضمن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة .
وتسرى على موازنة القضاء والنيابة العامة والحساب الختامى لها فيما لم
يرد به نص فى هذا القانون ، أحكام
القوانين المنظمة للخطة العامة والموازنة العامة والحساب الختامى للدولة
وجاء فى نص المادة السابعة من
ذات القانون 142 لسنة 2006 بأنه " ............. "" المادة 77 مكرر
5 يعمل بأحكامها اعتبارا من موازنة سنة 2008 ويستمر العمل بالأحكام القائمة حتى انقضاء
المدد المذكورة ))
نصوص قانون رقم 80 لسنة 1976
بشأن
موازنة الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها(*)
باسم
الشعب
رئيس
الجمهورية
قرر
مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
(المادة
الأولى)
يكون
للهيئات القضائية والجهات المعاونة لها موازنة سنوية مستقلة تبدأ ببداية السنة
المالية للدولة وتنتهي بنهايتها كما يكون لهذه الهيئات والجهات حساب ختامي سنوي
وذلك طبقا لأحكام هذا القانون.
وتسرى
على الموازنة والحساب الختامي المذكورين فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون
أحكام القوانين المنظمة للخطة العامة والموازنة العامة والحساب الختامي للدولة.
(المادة
الثانية)
تتولى
الأمانة العامة للمجلس الأعلى للهيئات القضائية تحضير وإعداد مشروع الموازنة
المشار إليها في المادة السابقة على أن يكون شاملا الاعتمادات الخاصة بالهيئات
القضائية والجهات المعاونة لها والمبية فيما يلي:
أولاً:
الهيئات القضائية وهي:
(1)
القضاء والنيابة العامة.
(2)
مجلس الدولة.
(3)
هيئة قضايا الدولة(1)
(4)
النيابة الإدارية.
وتلحق
بهذه الهيئات الأمانة العامة للمجلس الأعلى للهيئات القضائية.
ثانيا:
الجهات المعاونة للهيئات القضائية وهي:
(1)
ديوان عام وزارة العدل.
(2)
الاجهزة الإدارية والكتابية بالهيئات
القضائية.
(3)
مصلحة الخبراء.
(4)
مصلحة الطبي الشرعي.
(5)
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق.
(المادة الثالثة)
تعد
الأمانة العامة للمجلس الأعلى للهيئات القضائية مشروع موازنة للهيئات القضائية
والجهات المعاونة لها قبل بدء السنة المالية بوقت كاف وذلك بمراعاة مقترحات هذه
الهيئات والجهات وبعد أخذ رأي وزير المالية.
ويراعى
في إعداد مشروع الموازنة المذكورة ادراج الإيرادات والمصروفات رقما واحد مقسما إلى
فصول كل منها لاحدى الهيئات والجهات المنصوص عليها في المادة السابقة ويقسم الاعتماد
الاجمالي للمصروفات في كل فصل إلى بابين احدهما للاستخدمات الجارية والثاني
للاستخدامات الرأسمالية.
(المادة
الرابعة)
يعرض
وزير العدل مشروع الموازنة بعد اعداده على المجلس الأعلى للهيئات القضائية لنظره.
ثم
يعرضه وفقا لما ينتهي إليه المجلس المذكور على رئيس مجلس الوزارء لادراجه ضمن
الموازنة العامة للدولة عند احالتها لمجلس الشعب.
(المادة
الخامسة)
تعد
الأمانة العامة للمجلس الأعلى للهيئات القضائية فور اعتماد الموازنة العامة للدولة
مشروع الموازنة التفصيلية للهيئات القضائية والجهات المعاونة لها شاملة توزيع الاعتمادات
الاجمالية المدرجة في الموازنة العامة للدولة بالنسبة لكل هيئات أو جهة موزعة على
أبواب واقسام وبنود، طبقا للقواعد التي تتبع في الموازنة العامة للدولة وذلك بناء
على اقتراح الهيئة أو الجهة ذات الشأن.
ويعرض
مشروع الموازنة التفصيلية المذكورة على المجلس الأعلى للهيئات القضائية، وتعتبر
نافذة من تاريخ موافقة هذا المجلس عليها وذلك من تاريخ العمل بالموازنة العامة
للدولة.
والى
أن يصدر قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية باعتماد الموازنة التفصيلية للهيئات
القضائية والجهات المعاونة لها يعمل بأرقام الاعتمادات الاجمالية المدرجة في
الموازنة العامة في حدود 12/1 منها شهريا، أو بأرقام الموزانة التفصيلية السابقة
المعتمدة في هذه الحدود وذلك بحسب الأحوال.
(المادة
السادسة)
تعد
الأمانة العامة للهيئات القضائية مشروع الحساب الختامي الخاص بها وبالجهات
المعاونة لها في المواعيد المقررة، ويعرضه وزير العدل على المجلس الأعلى للهيئات
القضائية، ثم يحيله الوزير إلى رئيس مجلس الوزراء لاحالته إلى مجلس الشعب خلال
سعبة أيام من تاريخ موافقة المجلس الأعلى عليه.
ويعتمد
مجلس الشعب هذا الحساب الختامي وفقا للقواعد التي يعتمد بمقتضاها الحساب الختامي
للدولة ويصدر الحساب المذكور بقانون.
(المادة
السابعة)
يباشر
المجلس الأعلى للهيئات القضائية السلطات المخولة لوزير المالية في القوانين
واللوائح بشأن تنفيذ الموازنة الخاصة بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها.
كما
يباشر وزير العدل السلطات المخولة لوزير التنمية الإدارية ولرئيس الجهاز المركزي
للتنظيم والادارة وذلك بعد أخذ رأي الهيئة القضائية أو الجهة ذات الشأن.
(المادة
الثامنة)
يجوز
بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية أن يرخص وزير العدل للهيئات القضائية أو
الجهات المعاونة لها في حدود المبالغ المعتمدة بالنقذ الأجنبي في الموازنة الخاصة
بهذه الهيئات والجهات بأن تستورد بنفسها أو عن طريق الغير الآلات والادوات
والمعدات من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بشرط المعاينة.
(المادة
التاسعة)
يضع
رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية اللوائح اللازمة لتنفيذ
أحكام هذا القانون.
(المادة
العاشرة)
ينشر
هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم
هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر
برياسة الجمهورية في 18 شعبان سنة 1396 هـ (14 أغسطس سنة 1976).
قرار
وزير العدل
رقم
329 لسنة 2005
بعد
الديباجة
قرر
( المادة الأولى )
يزاد
المبلغ الشهرى الإضافى المقرر لأصحاب المعاشات من أعضاء الهيئات القضائية
والمستحثين عنهم بمقتضى أحكام المواد (34 ) مكرر (1) ، (34 ) مكرر (2) ،(34 ) مكرر
(3) ،(34 ) مكرر (4) ،(34 ) مكرر (5) ، المضافة إلى قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 بقرار وزير العدل رقم 440
لسنة 1986 وبذات الضوابط المنصوص عليها فيها ،
والمعدل بقرار وزير العدل رقم 1688لسنة 1999 . من سبعة وعشرين جنيها إلى
ثلاثينجنيها ن وبالنسبة لأصحاب المعاشات الذين أحيلوا إلى التقاعد قبل 1/4/1984
والمستحقين عنهم ن فيزاد المبلغ الشهرى الإضافى من ثلاثين جنيها إلى ثلاثة وثلاثين
جنيها ، وذلك عن كل سنة من المدد الواردة فى هذه المواد .
( المادة الثانية )
ينشر
هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به
من 1/2/2005 ، وعلى رئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والإجتماعية لأعضاء
الهيئات القضائية تنفيذه .
صدر
فى 17/1/2005
وزير العدل
المستشار
/ محمود أبو الليل راشد
(*)
(*)
(1) استبدلت عبارة "هيئة قضايا الدولة"
بعبارة "إدارة قضايا الحكومة" وفقا للقانون رقم 10 لسنة 1986.
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب