قانون
رقم 36 لسنة 1975
بإنشاء
صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية
لأعضاء
الهيئات القضائية(*)
باسم
الشعب
رئيس
الجمهورية
قرر
مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1- ينشأ بوزارة العدل صندوق، وتكون له الشخصية
الاعتبارية تخصص له الدولة الموارد اللازمة. لتمويل وكفالة الخدمات الصحية
والاجتماعية للاعضاء الحاليين والسابقين للهيئات القضائية الآتية:
(1)
القضاء والنيابة العامة.
(2)
مجلس الدولة.
(3)
هيئة قضايا الدولة(1).
(4)
النيابة الإدارية.
وتشمل
الخدمات الصحية والاجتماعية اسر أعضاء هذه الهيئات.
ويخصص
لكل هيئة من هذه الهيئات قسم في موازنة الصندوق.
ويصدر
بتنظيم الصندوق وقواعد الانفاق منه قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى
للهيئات القضائية.
مادة 1 مكررا(2)- يفرض رسم
خاص أمام المحاكم ومجلس الدولة يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية المقررة في جميع
الأحوال ويكون له حكمها وتؤول حصيلته إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء
الهيئات القضائية.
ويعفي
نشاط الصندوق وكافة الخدمات التي يقدمها من جميع الضرائب والرسوم.
مادة 2- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به
من تاريخ نشره.
يبصم
هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر
برياسة الجمهورية في 7 جمادي الأخر سنة 1395 (17 يونيه سنة 1975).
أنور السادات
(*) الجريدة الرسمية في 26 يونيه سنة 1975 العدد 26
(1) استبدلت عبارة "هيئة قضايا الدولة"
بعبارة "إدارة قضايا الحكومة" وفقا للقانون رقم 10 لسنة 1986 الجريدة
الرسمية العدد 23 في 5/6/1986.
(2) مضافة بالقانون رقم 7 لسنة 1985 ـ الجريدة
الرسمية ـ العدد 20 تابع في 16/5/1985.
رقم 36 لسنة 1975
بإنشاء
صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية
لأعضاء
الهيئات القضائية(*)
باسم
الشعب
رئيس
الجمهورية
قرر
مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1- ينشأ بوزارة العدل صندوق، وتكون له الشخصية
الاعتبارية تخصص له الدولة الموارد اللازمة. لتمويل وكفالة الخدمات الصحية
والاجتماعية للاعضاء الحاليين والسابقين للهيئات القضائية الآتية:
(1)
القضاء والنيابة العامة.
(2)
مجلس الدولة.
(3)
هيئة قضايا الدولة(1).
(4)
النيابة الإدارية.
وتشمل
الخدمات الصحية والاجتماعية اسر أعضاء هذه الهيئات.
ويخصص
لكل هيئة من هذه الهيئات قسم في موازنة الصندوق.
ويصدر
بتنظيم الصندوق وقواعد الانفاق منه قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى
للهيئات القضائية.
مادة 1 مكررا(2)- يفرض رسم
خاص أمام المحاكم ومجلس الدولة يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية المقررة في جميع
الأحوال ويكون له حكمها وتؤول حصيلته إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء
الهيئات القضائية.
ويعفي
نشاط الصندوق وكافة الخدمات التي يقدمها من جميع الضرائب والرسوم.
مادة 2- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به
من تاريخ نشره.
يبصم
هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر
برياسة الجمهورية في 7 جمادي الأخر سنة 1395 (17 يونيه سنة 1975).
أنور السادات
(*) الجريدة الرسمية في 26 يونيه سنة 1975 العدد 26
(1) استبدلت عبارة "هيئة قضايا الدولة"
بعبارة "إدارة قضايا الحكومة" وفقا للقانون رقم 10 لسنة 1986 الجريدة
الرسمية العدد 23 في 5/6/1986.
(2) مضافة بالقانون رقم 7 لسنة 1985 ـ الجريدة
الرسمية ـ العدد 20 تابع في 16/5/1985.
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب