قانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن
إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
قرر مجلـس الأمة القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
مادة 1
تستبدل النصوص المرفقة بأحكام القانون رقم 26 لسنة 1936 بإعادة تنظيم الجامع
الأزهر والقوانين المعدلة له ، ويبطل كل ما يخالف ذلك من القوانين .
الباب الأول في الأحكام
العامة
مادة 2
الأزهر هو الهيئة العلمية الإسلامية الكبرى التي تقوم على حفظ التراث الإسلامي
ودراسته وتجليته ونشره ، وتحمل أمانة الرسالة الإسلامية إلى كل الشعوب ، وتعمل على
إظهار حقيقة الاسم وأثره في تقدم البشر ورقى الحضارة وكفالة الأمن والطمأنينة
وراحة النفس لكل الناس في الدنيا وفى الآخرة . كما تهتم ببعث الحضارة العربية
والتراث العلمي والفكري للأمة العربية ، وإظهار اثر العرب في تطور الإنسانية
وتقدمها ، وتعمل على رقى الآداب وتقدم العلوم والفنون وخدمة المجتمع والأهداف
القومية والإنسانية والقيم الروحية ، وتزويد العالم الإسلامي والوطن العربي
بالمختصين وأصحاب الرأي فيما يتصل بالشريعة الإسلامية والثقافة الدينية والعربية
ولغة القران ، وتخريج علماء عاملين متفقهين في الدين يجمعون إلى الإيمان بالله
والثقة بالنفس وقوة الروح ، كفاية علمية وعملية ومهنية لتأكيد الصلة بين الدين
والحياة ، والربط بين العقيدة والسلوك ، وتأهيل عالم الدين للمشاركة في كل أسباب
النشاط والإنتاج والزيادة والقدوة الطيبة ، وعالم الدنيا للمشاركة في الدعوة إلى
سبيل الله بالمحكمة والموعظة الحسنة ، كما تهتم بتوثيق الروابط الثقافية والعلمية
مع الجامعات والهيئات العلمية والإسلامية والعربية و الأجنبية . ومقره القاهرة ،
ويتبع رياسة الجمهورية .
مادة 3
يعين بقرار من رئيس الجمهورية وزير لشئون الأزهر .
مادة 4
شيخ الأزهر هو الإمام الأكبر وصاحب الرأي في كل ما يتصل بالشئون الدينية
والمشتغلين بالقران وعلوم الإسلام ، وله الرياسة والتوجيه في كل ما يتصل بالدراسات
الإسلامية في الأزهر وهيئاته . ويرأس المجلس الأعلى للأزهر .
مادة 5
يختار شيخ الأزهر من بين هيئة مجمع البحوث الإسلامية ، أو ممن تتوافر فيهم
الصفات المشروطة في أعضاء هذه الهيئة ، ويعين بقرار من رئيس الجمهورية ، فان لم
يكن قبل هذا التعيين عضوا في تلك الهيئة صار بمقتضى هذا التعيين عضوا فيها .
مادة 6
يكون للأزهر شخصية معنوية عربية الجنس ويكون له الأهلية الكاملة للمقاضاة
وقبول التبرعات التي ترد إليه عن طريق الوقف والوصايا والهبات بشرط ألا تتعارض مع
الغرض الذي يقوم عليه الأزهر . وشيخ الأزهر هو الذي يمثل الأزهر ، ويكون له حق
مقاضاة نظار الأوقاف التي للمدرسين أو الموظفين أو الطلاب نصيب فيها ، وذلك دون
إخلال بما لوزارة الأوقاف من الحقوق والاختصاصات المقررة في اللوائح والقوانين .
مادة 7
يكون للأزهر وكيل يختار من بين هيئة مجمع البحوث الإسلامية أو ممن تتوافر فيهم
الصفات المشروطة لأعضاء هذه الهيئة . ويعين بقرار من رئيس الجمهورية ، فان لم يكن
قبل هذا التعيين عضوا في هيئة المجمع صار بمقتضى هذا التعيين عضوا فيها . ويعاون
الوكيل شيخ الأزهر ويقوم مقامه حين غيابه .
هيئات
الأزهر
مادة 8
يشمل الأزهر الهيئات الآتية :
1 - المجلس الأعلى للأزهر .
2 - مجمع البحوث الإسلامية .
3 - إدارة الثقافة والبعوث الإسلامية .
4 - جامعة الأزهر .
5 - المعاهد الأزهرية .
الباب الثاني المجلس الأعلى للأزهر
مادة 9
يكون للأزهر مجلس يسمى المجلس الأعلى للأزهر ، ويتكون على الوجه الآتي :
- شيخ الأزهر وله رئاسة المجلس .
- وكيل الأزهر .
- رئيس جامعة الأزهر .
- نواب رئيس جامعة الأزهر .
- أقدم العمداء في كل فرع من فروع الأزهر بالمحافظات .
- الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية .
- المستشار القانوني لشيخ الأزهر .
- وكيل الوزارة لشئون المعاهد الأزهرية .
- الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر .
- أربعة أعضاء من البحوث الإسلامية يختارهم أعضاء المجمع لمدة سنتين ، ويصدر
بتعيينهم قرار من شيخ الأزهر .
- احد وكلاء الوزارة من كل من وزارة الأوقاف ، والعدل ، والتربية والتعليم
وشئون الأزهر ، والمالية ، ويصدر بتعيينهم قرار من شيخ الأزهر بناء على ترشيح
الوزراء الممثلة وزاراتهم في المجلس .
مادة 10
يختص المجلس الأعلى للأزهر بالنظر في الأمور الآتية :
1 - التخطيط ورسم السياسة العامة لكل ما يحقق الأغراض التي يقوم عليها الأزهر
ويعمل لها في خدمة الفكرة الإسلامية الشاملة .
2 - رسم السياسة التعليمية التي تسير عليها جامعة الأزهر والمعاهد الأزهرية
والأقسام التعليمية في كل ما يتصل بالدراسات الإسلامية والعربية ، واقتراح المواد
والمقررات التي تدرس لتحقيق أغراض الأزهر .
3 - النظر في مشروع ميزانية هيئات الأزهر وإعداد الحساب الختامي .
4 - اقتراح إنشاء الكليات والمعاهد الأزهرية والأقسام التعليمية .
5 - قبول الأوقاف والوصايا والهبات مع مراعاة أحكام المادة 6 من هذا القانون .
6 - النظر في كل مشروع قانون أو قرار جمهوري يتعلق بأي شأن من شئون الأزهر .
7 - النظر في منح العالمية الفخرية لجامعة الأزهر أو إحدى كلياتها ، بناء على
اقتراح الكلية أو الجامعة .
8 - تشكيل اللجان الفنية الدائمة أو المؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم من
المتخصصين لبحث الموضوعات التي تدخل في اختصاصه . 9 - تدبير أموال الأزهر
واستثمارها وإدارتها .
10 - النظر فيما يعهد إليه هذا القانون أو غيره من القوانين والقرارات
واللوائح وفيما يعرضه عليه شيخ الأزهر ، وفى كل ما يرى المجلس فائدة في بحثه من
المسائل التي تدخل في اختصاصه .
مادة 11
لا تنفذ قرارات المجلس الأعلى للأزهر فيما يحتاج إلى قرار من الوزير المختص
إلا بعد صدور هذا القرار ، فإذا لم يصدر منه قرار في شانها خلال الستين يوما
التالية لتاريخ وصولها مستوفاة إلى مكتبه تكون نافذة .
مادة 12
يكون للمجلس الاعلى للازهر امين عام ، يصدر بتعيين قرار من رئيس الجمهورية .
مادة 13
يحدد الجدول الملحق باللائحة التنفيذية لهذا القانون مرتبات شيخ الأزهر ووكيله
وامين المجلس الاعلى للازهر ومكافآت اعضائه .
مادة 14
يكون للمجلس جهاز يتابع تنفيذ مقرراته ويرأسه الامين العام للمجلس .
الباب الثالث مجمع البحوث الإسلامية وادارة الثقافة
والبعوث الإسلامية
مادة 15
مجمع البحوث الإسلامية هو الهيئة العليا للبحوث الإسلامية وتقوم بالدراسة فى
كل ما يتصل بهذه البحوث ، وتعمل على تجديد الثقافة الإسلامية وتجريدها من الفضول
والشوائب واثار التعصب السياسى والمذهبى ، وتجليتها فى جوهرها الاصيل الخالص ،
وتوسيع نطاق العلم بها لكل مستوى وفى كل بيئة ، وبيان الرأى فيما يجد من مشكلات
مذهبية او اجتماعية تتعلق بالعقيدة ، وحمل تبعة الدعوة الى سبيل الله بالمحكمة
والموعظة الحسنة .
وتعاون جامعة الأزهر فى توجيه الدراسات الاسلامية العليا لدرجتى التخصص
والعالمية والاشراف عليها والمشاركة فى امتحاناتها . وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا
القانون واجبات مجمع البحوث الاسلامية بالتفصيل الذى يساعد على تحقيق الغرض من انشائه
.
مادة 16
يتألف مجمع البحوث الاسلامية من عدد لا يزيد على خمسين عضوا من كبار علماء
الاسلام يمثلون جميع المذاهب الاسلامية ويكون من بينهم عدد لا يزيد على العشرين من
غير مواطنى الجمهورية العربية المتحدة .
مادة 17
يشترط فى عضو المجمع :
1- الا تقل سنة عن اربعين سنة .
2- ان يكون معروفا بالورع والتقوى فى ماضيه وحاضره .
3 - ان يكون حائزا لاحد المؤهلات العلمية العليا من الأزهر او احدى الكليات او
المعاهد العليا التى تهتم بالدراسات الاسلامية .
4 - ان يكون له انتاج علمى بارز فى الدراسات الاسلامية ، او اشتغل بالتدريس
لمادة من مواد الدراسات الاسلامية فى كلية او معهد من معاهد التعليم العالى لمدة
ادناها خمس سنوات او شغل احدى الوظائف الاسلامية فى القضاء او الافتاء او التشريع
لمدة ادناها خمس سنوات . ويعتبر الاعضاء الحاليون فى جماعة كبار العلماء - فى حكم
هذا القانون - مستوفين لهذا الشرط .
مادة 18
يعين بقرار من رئيس الجمهورية اعضاء مجمع البحوث الاسلامية فى اول تشكيل له ،
بناء على عرض الوزير المختص باقتراح من شيخ الأزهر .
ويكون شيخ الأزهر رئيسا لهذا المجمع .
ويجوز لرئيس الجمهورية خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون ان يصدر قرارات
بتعيين اعضاء بالمجمع بناء على اقتراح شيخ الأزهر وذلك حتى يتم تعيين جميع اعضائه
وفقا لنص المادة 16 من هذا القانون .
مادة 19
يكون من بين اعضاء المجمع عدد مناسب من الاعضاء متفرغين لعضويته وتحدد صفة
العضو متفرغا او غير متفرغ بقرار من وزير شئون الأزهر ، وتحدد اللائحة التنفيذية
واجبات العضو المتفرغ والعضو غير المتفرغ .
مادة 20
هيئات المجمع هى :
أ ـ مجلس المجمع ، ويتألف من الرئيس ، والاعضاء المتفرغين ، والاعضاء غير
المتفرغين من مواطنى الجمهورية العربية المتحدة والامين العام للمجمع .
ب - مؤتمر المجمع ، ويتألف من كل اعضاء المجمع .
ج - الامانة العامة للمجمع .
د - مدينة البعوث الاسلامية .
مادة 21
يجتمع مجلس المجمع مرة فى كل شهر على الاقل ، ولا يكون اجتماعه صحيحا الا
بحضور اكثرية اعضائه .
مادة 22
يجتمع مؤتمر المجمع اجتماعا عاديا مرة فى كل سنة ، وتستمر دورة اجتماعه اربعة
اسابيع ، للنظر فى جدول اعمال السنة ، ويجوز ان يدعى المؤتمر الى اجتماع غير عادى
اذا اقتضت الظروف ذلك ، بموافقة الوزير المختص ، وبناء على اقتراح شيخ الأزهر ،
ويكون اجتماع المؤتمر صحيحا فى الحالتين بحضور اكثرية اعضائه ، بشرط ان يكون من
بينهم ربع الاعضاء غير المواطنين على الاقل .
مادة 23
يكون للمجمع امانة عامة دائمة ، يرأسها امين عام ويشغل هذا المنصب مدير
الثقافة والبعوث الاسلامية بشرط ان تتحقق فيه شروط العضوية المنصوص عليها فى
المادة 17 من هذا القانون ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض
الوزير المختص وموافقة شيخ الأزهر ، ويكون الامين العام للمجمع - بمقتضى قرار
التعيين - عضوا فى المجمع ما دام شاغلا لهذه الوظيفة .
مادة 24
تتألف الامانة العامة للمجمع من الامين العام ، وامين مساعد او اكثر وعدد من
الموظفين اللازمين لتصريف الشئون الفنية والادارية للمجمع ومباشرة تنفيذ قراراته
طبقا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة 25
يختص مجمع البحوث الاسلامية - فى نطاق اغراض الأزهر - بكل ما يتصل بالنشر
والترجمة والتأليف والبعوث ودعاته وطلابه الوافدين وغير ذلك من العلاقات الاسلامية
.
وتتولى ادارات المجمع تنفيذ مقرراته ونشر بحوثه ودراساته واعداد ما يلزم لهذه
البحوث والدراسات من بيانات . وتنظم هذه الادارات بقرار من شيخ الأزهر .
مادة 26
يختار مؤتمر المجمع بالاغلبية المطلقة ، بناء على ترشيح اثنين من الاعضاء ،
اعضاء مراسلين من مواطنى الجمهورية العربية المتحدة او من غيرهم ممن يرى الاستعانة
بهم فى تحقيق اغراضه ، ويصدر باعتماد عضويتهم قرار من الوزير المختص .
مادة 27
يجوز منح لقب عضو فخرى لاعضاء المجمع السابقين ، او لمن يؤدى للاسلام خدمات
علمية ذات اثر ، ويصدر بمنح هذا اللقب قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير
المختص باقتراح من مؤتمر المجمع .
مادة 28
يؤلف المجمع من اعضائه لجانا لتحقيق اغراضه المنصوص عليها فى هذا القانون وفى
اللائحة التنفيذية .
مادة 29
يجوز دعوة الاعضاء المراسلين والاعضاء الفخريين الى جلسات المجمع بموافقة
الوزير المختص ، بناء على قرار مجلس المجمع .
مادة 30
تسقط عضوية المجمع فى احدى الحالات الآتية :
أ - اذا صدر ضد العضو حكم ماس بالشرف والامانة .
ب - اذا وقع من العضو ما لا يلائم صفة العضوية ، كالطعن فى الاسلام ، او انكار
ما علم منه بالضرورة ، او سلك سلوكا ينقص من قدره كعالم مسلم ، ويكون سقوط العضوية
فى هذه الحالة بقرار مسبب يصدره المجمع باغلبية الثلثين من اعضائه ويعتمده الوزير
المختص .
ج - اذا عجز العضو عن مباشرة اعماله لمرض او لظروف اخرى ، ويكون سقوط العضوية
فى هذه الحالة بقرار جمهورى ، بعد موافقة المجمع .
د - اذا تقرر قبول استقالته ، او اعتبره المجمع مستقيلا بتخلفه عن حضور جلسات
المجمع وفقا لما تفصله اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة 31
اذا خلا مكان عضو من اعضاء المجمع لاى سبب من الاسباب السابقة او غيرها ينتخب
المجمع العضو الذى يخلفه من المرشحين للعضوية خلال ثلاثة اشهر ، ويتم الترشيح
بتزكية اثنين من الاعضاء ، ولا تكون جلسة الانتخاب صحيحة ، الا اذا حضرها اغلبية
اعضاء المجمع ، ويكون انتخاب المرشح صحيحا اذا حصل على الاغلبية المطلقة للاعضاء
الحاضرين ، ويكون التصويت سريا ، ويصدر باعتماد العضوية قرار من رئيس الجمهورية
بناء على عرض شيخ الأزهر .
مادة 32
يحدد الجدول الملحق باللائحة التنفيذية لهذا القانون مكافآت المتفرغين من
اعضاء المجمع ، كما يحدد مكافآت اعضاء اللجان من غير اعضاء المجمع ، الذين قد
يستعان بهم لخبرتهم .
الباب الرابع جامعة الأزهر
مادة 33
تختص جامعة الأزهر بكل ما يتعلق بالتعليم العالى فى الأزهر وبالبحوث التى تتصل
بهذا التعليم او تترتب عليه ، وتقوم على حفظ التراث الاسلامى ودراسته وتجليته
ونشره ، وتؤدى رسالة الاسلام الى الناس ، وتعمل على اظهار حقيقته واثره فى تقدم
البشر وكفالة السعادة لهم فى الدنيا وفى الآخرة ، كما تهتم ببعث الحضارة العربية
والتراث العلمى والفكرى والروحى للامة العربية ، وتعمل على تزويد العالم الاسلامى
والوطن العربى بالعلماء العاملين الذين يجمعون الى الايمان بالله والثقة بالنفس
وقوة الروح والتفقه فى العقيدة والشريعة ولغة القران ، كفاية علمية ومهنية لتأكيد
الصلة بين الدين والحياة ، والربط بين العقيدة والسلوك ، وتأهيل عالم الدين
للمشاركة فى كل انواع النشاط والانتاج والريادة والقدرة الطيبة وعالم الدنيا
للمشاركة فى الدعوة الى سبيل الله بالمحكمة والموعظة الحسنة ، فى داخل الجمهورية
العربية المتحدة وخارجها ، من ابناء الجمهورية وغيرهم ، كما تعنى بتوثيق الروابط
الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية الاسلامية والعربية والاجنبية .
مادة 34
تتكون جامعة الأزهر من الكليات والمعاهد الآتية :
أ- الكليات :
كلية الشريعة والقانون . كلية البنات الاسلامية .
كلية اصول الدين .
كلية العلوم .
كلية اللغة العربية .
كلية التربية .
كلية التجارة .
كلية الشريعة والقانون باسيوط .
كلية الزراعة .
كلية اصول الدين باسيوط .
كلية الطب .
كلية اللغة العربية باسيوط .
كلية الهندسة . ب - المعاهد :
معهد الدراسات الاسلامية والعربية .
معهد اللغات والترجمة .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاقسام العملية التى تتكون منها كل
كلية من هذه الكليات وانواع الدراسات بها والدرجات العملية التى تمنح من هذه
الكليات ، ويجوز ان يصدر قرار من الوزير المختص بتحديد هذه الاقسام .
ويتولى كل قسم فى الكلية تدريس المواد التى تدخل فى اختصاصه ، ويقوم على
بحوثها فى الكلية او غيرها من كليات الجامعة ومعاهدها . ولا يجوز ان تتكرر الاقسام
المتماثلة فى كليات الجامعة ، فيما عدا كلية البنات الاسلامية .
كذلك يجوز انشاء كليات اخرى او معاهد عالية بقرار من رئيس الجمهورية .
مادة 35
يجوز ان تنشأ بقرار من الوزير المختص معاهد تابعة للكليات اذا كانت الدراسة
فيها تتصل باكثر من قسم من الاقسام ، ويسرى على هذه المعاهد الاحكام الخاصة باقسام
الكلية .
مادة 36
يجوز ان تلحق بكليات الجامعة او بعضها مدارس تعليمية المواد او دراسات تتصل
باغراض الأزهر ، مثل مدرسة تجويد القران الكريم وتعليم القراءات ، او اقسام
الارشاد العامة المنشأة لمواجهة حاجات الذين يريدون التزود من المعارف الدينية
والعربية وغيرها من فئات الشعب . ولا تنطبق على هذه المدارس والاقسام شروط الدراسة
الجامعية ، وتحدد اللائحة التنفيذية نظام العمل بها .
مادة 37
اللغة العربية هى لغة التعليم فى جامعة الأزهر ، ما لم يقرر مجلس الجامعة فى
احوال خاصة استعمال لغة اخرى .
مادة 38
تتساوى فرص القبول للتعليم بالمجان فى كليات الجامعة ومعاهدها المختلفة للطلاب
المسلمين من كل جنس ومن كل بلد فى حدود الامكانيات والميزانية والاعداد المقرر
قبولها وفقا لما تقضى به اللائحة التنفيذية .
ومع ذلك يكون قبول الطلاب الوافدين على غير منح من الجمهورية العربية المتحدة
بالمصروفات وذلك فى الكليات التى تحددها اللائحة التنفيذية كما تبين اللائحة مقدار
هذه المصروفات والرسوم الاضافية ومواعيد ادائها . وتنظم الدراسات الخاصة لطلاب
البعوث من غير مواطنى الجمهورية العربية المتحدة ليتأهلوا لمتابعة الدراسة فى
الكليات والمعاهد مع نظرائهم من الطلاب العرب .
مادة 39
يتولى ادارة جامعة الأزهر :
1- رئيس جامعة الأزهر .
2- مجلس الجامعة .
مادة 40
يتولى ادارة كل كلية :
1- عميد الكلية .
2- مجلس الكلية .
مادة 41
يكون تعيين رئيس الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية ، بناء على ترشيح الوزير
المختص واقتراح شيخ الأزهر ، ويشترط فيه ان يكون قد شغل احد كراسى الاستاذية
بجامعة الأزهر او باحدى الجامعات فى الجمهورية العربية المتحدة .
وتسرى عليه جميع الاحكام التى تطبق على مدير الجامعة فى الجمهورية العربية
المتحدة .
مادة 42
يتولى رئيس الجامعة ادارة شئون الجامعة العلمية والادارية والمالية ، وهو الذى
يمثلها امام الهيئات الاخرى . وهو مسئول عن تنفيذ القوانين واللوائح فى الجامعة ،
وقرارات مجلس الجامعة فى حدود هذه القوانين واللوائح ، وله فى حالة الاخلال
بالنظام ان يقف الدراسة كلها او بعضها ، على ان يعرض قرار الوقف على مجلس الجامعة
خلال ثلاثة ايام .
مادة 43
يقدم رئيس الجامعة الى شيخ الأزهر فى نهاية كل سنة جامعية ، تقريرا عن شئون
التعليم والبحوث العلمية وسائر نواحى النشاط الاخرى بالجامعة .
مادة 44
يكون لجامعة الأزهر اربعة نواب لرئيس الجامعة يعاونونه فى ادارة شئونها
العلمية والادارية والمالية ، و يقوم اقدمهم مقامه عند غيابه .
ويختص احد نواب رئيس الجامعة بشئون الدراسة والتعليم وشئون الطلاب الثقافية و
الرياضية والاجتماعية ، ويختص النائب الثانى لرئيس الجامعة بشئون الدراسات العليا
والبحوث وتوثيق الروابط الثقافية والعلمية بين الجامعة والجامعات الاخرى ،
والمعاهد والهيئات العلمية ويختص النائب الثالث بمعاونة رئيس الجامعة فى ادارة
فروع الجامعة بالمحافظات ويختص الرابع بمعاونته فى ادارة فرع جامعة الأزهر للبنات
.
ويكون تعيين نائب رئيس الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير
المختص واقتراح رئيس الجامعة وموافقة شيخ الأزهر ويشترط فيه ان يكون قد شغل احد
كراسى الاستاذية فى جامعة الأزهر .
ويكون تعيينه لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد ، ويعتبر خلال
مدة تعيينه شاغلا وظيفة استاذ على سبيل التذكار ، فاذا لم تجدد مدته او ترك منصبه
قبل نهاية المدة عاد الى وظيفة استاذ التى كان يشغلها من قبل اذا كانت شاغرة ،
فاذا لم تكن شاغرة شغلها بصفة شخصية الى ان تخلو .
مادة 45
يكون للجامعة امين عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية ، بناء على عرض الوزير
المختص بعد استطلاع رأى مدير الجامعة .
مادة 46
يدير الامين العام للجامعة الاعمال المالية والادارية بالجامعة تحت اشراف مدير
الجامعة ووكيلها ، ويكون مسئولا عن تنفيذ القوانين واللوائح فى حدود اختصاصه .
مادة 47
يتكون مجلس جامعة الأزهر على الوجه الاتى :
- رئيس الجامعة ، وله رئاسة المجلس .
- وكيل الجامعة .
- عمداء الكليات .
- ممثل لوزارة التربية والتعليم يختاره الوزير من بين كبار موظفيها .
- ثلاثة اعضاء على الاكثر من بين اعضاء مجمع البحوث الاسلامية ، يرشحهم المجمع
ويصدر بتعيينهم قرار من الوزير المختص ، وذلك لمدة سنتين .
- ثلاثة اعضاء على الاكثر من ذوى الخبرة فى شئون التعليم الجامعى والشئون العامة
المتعلقة به ، يعينون بقرار من الوزير المختص ، وذلك لمدة سنتين .
إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
قرر مجلـس الأمة القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
مادة 1
تستبدل النصوص المرفقة بأحكام القانون رقم 26 لسنة 1936 بإعادة تنظيم الجامع
الأزهر والقوانين المعدلة له ، ويبطل كل ما يخالف ذلك من القوانين .
الباب الأول في الأحكام
العامة
مادة 2
الأزهر هو الهيئة العلمية الإسلامية الكبرى التي تقوم على حفظ التراث الإسلامي
ودراسته وتجليته ونشره ، وتحمل أمانة الرسالة الإسلامية إلى كل الشعوب ، وتعمل على
إظهار حقيقة الاسم وأثره في تقدم البشر ورقى الحضارة وكفالة الأمن والطمأنينة
وراحة النفس لكل الناس في الدنيا وفى الآخرة . كما تهتم ببعث الحضارة العربية
والتراث العلمي والفكري للأمة العربية ، وإظهار اثر العرب في تطور الإنسانية
وتقدمها ، وتعمل على رقى الآداب وتقدم العلوم والفنون وخدمة المجتمع والأهداف
القومية والإنسانية والقيم الروحية ، وتزويد العالم الإسلامي والوطن العربي
بالمختصين وأصحاب الرأي فيما يتصل بالشريعة الإسلامية والثقافة الدينية والعربية
ولغة القران ، وتخريج علماء عاملين متفقهين في الدين يجمعون إلى الإيمان بالله
والثقة بالنفس وقوة الروح ، كفاية علمية وعملية ومهنية لتأكيد الصلة بين الدين
والحياة ، والربط بين العقيدة والسلوك ، وتأهيل عالم الدين للمشاركة في كل أسباب
النشاط والإنتاج والزيادة والقدوة الطيبة ، وعالم الدنيا للمشاركة في الدعوة إلى
سبيل الله بالمحكمة والموعظة الحسنة ، كما تهتم بتوثيق الروابط الثقافية والعلمية
مع الجامعات والهيئات العلمية والإسلامية والعربية و الأجنبية . ومقره القاهرة ،
ويتبع رياسة الجمهورية .
مادة 3
يعين بقرار من رئيس الجمهورية وزير لشئون الأزهر .
مادة 4
شيخ الأزهر هو الإمام الأكبر وصاحب الرأي في كل ما يتصل بالشئون الدينية
والمشتغلين بالقران وعلوم الإسلام ، وله الرياسة والتوجيه في كل ما يتصل بالدراسات
الإسلامية في الأزهر وهيئاته . ويرأس المجلس الأعلى للأزهر .
مادة 5
يختار شيخ الأزهر من بين هيئة مجمع البحوث الإسلامية ، أو ممن تتوافر فيهم
الصفات المشروطة في أعضاء هذه الهيئة ، ويعين بقرار من رئيس الجمهورية ، فان لم
يكن قبل هذا التعيين عضوا في تلك الهيئة صار بمقتضى هذا التعيين عضوا فيها .
مادة 6
يكون للأزهر شخصية معنوية عربية الجنس ويكون له الأهلية الكاملة للمقاضاة
وقبول التبرعات التي ترد إليه عن طريق الوقف والوصايا والهبات بشرط ألا تتعارض مع
الغرض الذي يقوم عليه الأزهر . وشيخ الأزهر هو الذي يمثل الأزهر ، ويكون له حق
مقاضاة نظار الأوقاف التي للمدرسين أو الموظفين أو الطلاب نصيب فيها ، وذلك دون
إخلال بما لوزارة الأوقاف من الحقوق والاختصاصات المقررة في اللوائح والقوانين .
مادة 7
يكون للأزهر وكيل يختار من بين هيئة مجمع البحوث الإسلامية أو ممن تتوافر فيهم
الصفات المشروطة لأعضاء هذه الهيئة . ويعين بقرار من رئيس الجمهورية ، فان لم يكن
قبل هذا التعيين عضوا في هيئة المجمع صار بمقتضى هذا التعيين عضوا فيها . ويعاون
الوكيل شيخ الأزهر ويقوم مقامه حين غيابه .
هيئات
الأزهر
مادة 8
يشمل الأزهر الهيئات الآتية :
1 - المجلس الأعلى للأزهر .
2 - مجمع البحوث الإسلامية .
3 - إدارة الثقافة والبعوث الإسلامية .
4 - جامعة الأزهر .
5 - المعاهد الأزهرية .
الباب الثاني المجلس الأعلى للأزهر
مادة 9
يكون للأزهر مجلس يسمى المجلس الأعلى للأزهر ، ويتكون على الوجه الآتي :
- شيخ الأزهر وله رئاسة المجلس .
- وكيل الأزهر .
- رئيس جامعة الأزهر .
- نواب رئيس جامعة الأزهر .
- أقدم العمداء في كل فرع من فروع الأزهر بالمحافظات .
- الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية .
- المستشار القانوني لشيخ الأزهر .
- وكيل الوزارة لشئون المعاهد الأزهرية .
- الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر .
- أربعة أعضاء من البحوث الإسلامية يختارهم أعضاء المجمع لمدة سنتين ، ويصدر
بتعيينهم قرار من شيخ الأزهر .
- احد وكلاء الوزارة من كل من وزارة الأوقاف ، والعدل ، والتربية والتعليم
وشئون الأزهر ، والمالية ، ويصدر بتعيينهم قرار من شيخ الأزهر بناء على ترشيح
الوزراء الممثلة وزاراتهم في المجلس .
مادة 10
يختص المجلس الأعلى للأزهر بالنظر في الأمور الآتية :
1 - التخطيط ورسم السياسة العامة لكل ما يحقق الأغراض التي يقوم عليها الأزهر
ويعمل لها في خدمة الفكرة الإسلامية الشاملة .
2 - رسم السياسة التعليمية التي تسير عليها جامعة الأزهر والمعاهد الأزهرية
والأقسام التعليمية في كل ما يتصل بالدراسات الإسلامية والعربية ، واقتراح المواد
والمقررات التي تدرس لتحقيق أغراض الأزهر .
3 - النظر في مشروع ميزانية هيئات الأزهر وإعداد الحساب الختامي .
4 - اقتراح إنشاء الكليات والمعاهد الأزهرية والأقسام التعليمية .
5 - قبول الأوقاف والوصايا والهبات مع مراعاة أحكام المادة 6 من هذا القانون .
6 - النظر في كل مشروع قانون أو قرار جمهوري يتعلق بأي شأن من شئون الأزهر .
7 - النظر في منح العالمية الفخرية لجامعة الأزهر أو إحدى كلياتها ، بناء على
اقتراح الكلية أو الجامعة .
8 - تشكيل اللجان الفنية الدائمة أو المؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم من
المتخصصين لبحث الموضوعات التي تدخل في اختصاصه . 9 - تدبير أموال الأزهر
واستثمارها وإدارتها .
10 - النظر فيما يعهد إليه هذا القانون أو غيره من القوانين والقرارات
واللوائح وفيما يعرضه عليه شيخ الأزهر ، وفى كل ما يرى المجلس فائدة في بحثه من
المسائل التي تدخل في اختصاصه .
مادة 11
لا تنفذ قرارات المجلس الأعلى للأزهر فيما يحتاج إلى قرار من الوزير المختص
إلا بعد صدور هذا القرار ، فإذا لم يصدر منه قرار في شانها خلال الستين يوما
التالية لتاريخ وصولها مستوفاة إلى مكتبه تكون نافذة .
مادة 12
يكون للمجلس الاعلى للازهر امين عام ، يصدر بتعيين قرار من رئيس الجمهورية .
مادة 13
يحدد الجدول الملحق باللائحة التنفيذية لهذا القانون مرتبات شيخ الأزهر ووكيله
وامين المجلس الاعلى للازهر ومكافآت اعضائه .
مادة 14
يكون للمجلس جهاز يتابع تنفيذ مقرراته ويرأسه الامين العام للمجلس .
الباب الثالث مجمع البحوث الإسلامية وادارة الثقافة
والبعوث الإسلامية
مادة 15
مجمع البحوث الإسلامية هو الهيئة العليا للبحوث الإسلامية وتقوم بالدراسة فى
كل ما يتصل بهذه البحوث ، وتعمل على تجديد الثقافة الإسلامية وتجريدها من الفضول
والشوائب واثار التعصب السياسى والمذهبى ، وتجليتها فى جوهرها الاصيل الخالص ،
وتوسيع نطاق العلم بها لكل مستوى وفى كل بيئة ، وبيان الرأى فيما يجد من مشكلات
مذهبية او اجتماعية تتعلق بالعقيدة ، وحمل تبعة الدعوة الى سبيل الله بالمحكمة
والموعظة الحسنة .
وتعاون جامعة الأزهر فى توجيه الدراسات الاسلامية العليا لدرجتى التخصص
والعالمية والاشراف عليها والمشاركة فى امتحاناتها . وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا
القانون واجبات مجمع البحوث الاسلامية بالتفصيل الذى يساعد على تحقيق الغرض من انشائه
.
مادة 16
يتألف مجمع البحوث الاسلامية من عدد لا يزيد على خمسين عضوا من كبار علماء
الاسلام يمثلون جميع المذاهب الاسلامية ويكون من بينهم عدد لا يزيد على العشرين من
غير مواطنى الجمهورية العربية المتحدة .
مادة 17
يشترط فى عضو المجمع :
1- الا تقل سنة عن اربعين سنة .
2- ان يكون معروفا بالورع والتقوى فى ماضيه وحاضره .
3 - ان يكون حائزا لاحد المؤهلات العلمية العليا من الأزهر او احدى الكليات او
المعاهد العليا التى تهتم بالدراسات الاسلامية .
4 - ان يكون له انتاج علمى بارز فى الدراسات الاسلامية ، او اشتغل بالتدريس
لمادة من مواد الدراسات الاسلامية فى كلية او معهد من معاهد التعليم العالى لمدة
ادناها خمس سنوات او شغل احدى الوظائف الاسلامية فى القضاء او الافتاء او التشريع
لمدة ادناها خمس سنوات . ويعتبر الاعضاء الحاليون فى جماعة كبار العلماء - فى حكم
هذا القانون - مستوفين لهذا الشرط .
مادة 18
يعين بقرار من رئيس الجمهورية اعضاء مجمع البحوث الاسلامية فى اول تشكيل له ،
بناء على عرض الوزير المختص باقتراح من شيخ الأزهر .
ويكون شيخ الأزهر رئيسا لهذا المجمع .
ويجوز لرئيس الجمهورية خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون ان يصدر قرارات
بتعيين اعضاء بالمجمع بناء على اقتراح شيخ الأزهر وذلك حتى يتم تعيين جميع اعضائه
وفقا لنص المادة 16 من هذا القانون .
مادة 19
يكون من بين اعضاء المجمع عدد مناسب من الاعضاء متفرغين لعضويته وتحدد صفة
العضو متفرغا او غير متفرغ بقرار من وزير شئون الأزهر ، وتحدد اللائحة التنفيذية
واجبات العضو المتفرغ والعضو غير المتفرغ .
مادة 20
هيئات المجمع هى :
أ ـ مجلس المجمع ، ويتألف من الرئيس ، والاعضاء المتفرغين ، والاعضاء غير
المتفرغين من مواطنى الجمهورية العربية المتحدة والامين العام للمجمع .
ب - مؤتمر المجمع ، ويتألف من كل اعضاء المجمع .
ج - الامانة العامة للمجمع .
د - مدينة البعوث الاسلامية .
مادة 21
يجتمع مجلس المجمع مرة فى كل شهر على الاقل ، ولا يكون اجتماعه صحيحا الا
بحضور اكثرية اعضائه .
مادة 22
يجتمع مؤتمر المجمع اجتماعا عاديا مرة فى كل سنة ، وتستمر دورة اجتماعه اربعة
اسابيع ، للنظر فى جدول اعمال السنة ، ويجوز ان يدعى المؤتمر الى اجتماع غير عادى
اذا اقتضت الظروف ذلك ، بموافقة الوزير المختص ، وبناء على اقتراح شيخ الأزهر ،
ويكون اجتماع المؤتمر صحيحا فى الحالتين بحضور اكثرية اعضائه ، بشرط ان يكون من
بينهم ربع الاعضاء غير المواطنين على الاقل .
مادة 23
يكون للمجمع امانة عامة دائمة ، يرأسها امين عام ويشغل هذا المنصب مدير
الثقافة والبعوث الاسلامية بشرط ان تتحقق فيه شروط العضوية المنصوص عليها فى
المادة 17 من هذا القانون ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض
الوزير المختص وموافقة شيخ الأزهر ، ويكون الامين العام للمجمع - بمقتضى قرار
التعيين - عضوا فى المجمع ما دام شاغلا لهذه الوظيفة .
مادة 24
تتألف الامانة العامة للمجمع من الامين العام ، وامين مساعد او اكثر وعدد من
الموظفين اللازمين لتصريف الشئون الفنية والادارية للمجمع ومباشرة تنفيذ قراراته
طبقا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة 25
يختص مجمع البحوث الاسلامية - فى نطاق اغراض الأزهر - بكل ما يتصل بالنشر
والترجمة والتأليف والبعوث ودعاته وطلابه الوافدين وغير ذلك من العلاقات الاسلامية
.
وتتولى ادارات المجمع تنفيذ مقرراته ونشر بحوثه ودراساته واعداد ما يلزم لهذه
البحوث والدراسات من بيانات . وتنظم هذه الادارات بقرار من شيخ الأزهر .
مادة 26
يختار مؤتمر المجمع بالاغلبية المطلقة ، بناء على ترشيح اثنين من الاعضاء ،
اعضاء مراسلين من مواطنى الجمهورية العربية المتحدة او من غيرهم ممن يرى الاستعانة
بهم فى تحقيق اغراضه ، ويصدر باعتماد عضويتهم قرار من الوزير المختص .
مادة 27
يجوز منح لقب عضو فخرى لاعضاء المجمع السابقين ، او لمن يؤدى للاسلام خدمات
علمية ذات اثر ، ويصدر بمنح هذا اللقب قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير
المختص باقتراح من مؤتمر المجمع .
مادة 28
يؤلف المجمع من اعضائه لجانا لتحقيق اغراضه المنصوص عليها فى هذا القانون وفى
اللائحة التنفيذية .
مادة 29
يجوز دعوة الاعضاء المراسلين والاعضاء الفخريين الى جلسات المجمع بموافقة
الوزير المختص ، بناء على قرار مجلس المجمع .
مادة 30
تسقط عضوية المجمع فى احدى الحالات الآتية :
أ - اذا صدر ضد العضو حكم ماس بالشرف والامانة .
ب - اذا وقع من العضو ما لا يلائم صفة العضوية ، كالطعن فى الاسلام ، او انكار
ما علم منه بالضرورة ، او سلك سلوكا ينقص من قدره كعالم مسلم ، ويكون سقوط العضوية
فى هذه الحالة بقرار مسبب يصدره المجمع باغلبية الثلثين من اعضائه ويعتمده الوزير
المختص .
ج - اذا عجز العضو عن مباشرة اعماله لمرض او لظروف اخرى ، ويكون سقوط العضوية
فى هذه الحالة بقرار جمهورى ، بعد موافقة المجمع .
د - اذا تقرر قبول استقالته ، او اعتبره المجمع مستقيلا بتخلفه عن حضور جلسات
المجمع وفقا لما تفصله اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة 31
اذا خلا مكان عضو من اعضاء المجمع لاى سبب من الاسباب السابقة او غيرها ينتخب
المجمع العضو الذى يخلفه من المرشحين للعضوية خلال ثلاثة اشهر ، ويتم الترشيح
بتزكية اثنين من الاعضاء ، ولا تكون جلسة الانتخاب صحيحة ، الا اذا حضرها اغلبية
اعضاء المجمع ، ويكون انتخاب المرشح صحيحا اذا حصل على الاغلبية المطلقة للاعضاء
الحاضرين ، ويكون التصويت سريا ، ويصدر باعتماد العضوية قرار من رئيس الجمهورية
بناء على عرض شيخ الأزهر .
مادة 32
يحدد الجدول الملحق باللائحة التنفيذية لهذا القانون مكافآت المتفرغين من
اعضاء المجمع ، كما يحدد مكافآت اعضاء اللجان من غير اعضاء المجمع ، الذين قد
يستعان بهم لخبرتهم .
الباب الرابع جامعة الأزهر
مادة 33
تختص جامعة الأزهر بكل ما يتعلق بالتعليم العالى فى الأزهر وبالبحوث التى تتصل
بهذا التعليم او تترتب عليه ، وتقوم على حفظ التراث الاسلامى ودراسته وتجليته
ونشره ، وتؤدى رسالة الاسلام الى الناس ، وتعمل على اظهار حقيقته واثره فى تقدم
البشر وكفالة السعادة لهم فى الدنيا وفى الآخرة ، كما تهتم ببعث الحضارة العربية
والتراث العلمى والفكرى والروحى للامة العربية ، وتعمل على تزويد العالم الاسلامى
والوطن العربى بالعلماء العاملين الذين يجمعون الى الايمان بالله والثقة بالنفس
وقوة الروح والتفقه فى العقيدة والشريعة ولغة القران ، كفاية علمية ومهنية لتأكيد
الصلة بين الدين والحياة ، والربط بين العقيدة والسلوك ، وتأهيل عالم الدين
للمشاركة فى كل انواع النشاط والانتاج والريادة والقدرة الطيبة وعالم الدنيا
للمشاركة فى الدعوة الى سبيل الله بالمحكمة والموعظة الحسنة ، فى داخل الجمهورية
العربية المتحدة وخارجها ، من ابناء الجمهورية وغيرهم ، كما تعنى بتوثيق الروابط
الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية الاسلامية والعربية والاجنبية .
مادة 34
تتكون جامعة الأزهر من الكليات والمعاهد الآتية :
أ- الكليات :
كلية الشريعة والقانون . كلية البنات الاسلامية .
كلية اصول الدين .
كلية العلوم .
كلية اللغة العربية .
كلية التربية .
كلية التجارة .
كلية الشريعة والقانون باسيوط .
كلية الزراعة .
كلية اصول الدين باسيوط .
كلية الطب .
كلية اللغة العربية باسيوط .
كلية الهندسة . ب - المعاهد :
معهد الدراسات الاسلامية والعربية .
معهد اللغات والترجمة .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاقسام العملية التى تتكون منها كل
كلية من هذه الكليات وانواع الدراسات بها والدرجات العملية التى تمنح من هذه
الكليات ، ويجوز ان يصدر قرار من الوزير المختص بتحديد هذه الاقسام .
ويتولى كل قسم فى الكلية تدريس المواد التى تدخل فى اختصاصه ، ويقوم على
بحوثها فى الكلية او غيرها من كليات الجامعة ومعاهدها . ولا يجوز ان تتكرر الاقسام
المتماثلة فى كليات الجامعة ، فيما عدا كلية البنات الاسلامية .
كذلك يجوز انشاء كليات اخرى او معاهد عالية بقرار من رئيس الجمهورية .
مادة 35
يجوز ان تنشأ بقرار من الوزير المختص معاهد تابعة للكليات اذا كانت الدراسة
فيها تتصل باكثر من قسم من الاقسام ، ويسرى على هذه المعاهد الاحكام الخاصة باقسام
الكلية .
مادة 36
يجوز ان تلحق بكليات الجامعة او بعضها مدارس تعليمية المواد او دراسات تتصل
باغراض الأزهر ، مثل مدرسة تجويد القران الكريم وتعليم القراءات ، او اقسام
الارشاد العامة المنشأة لمواجهة حاجات الذين يريدون التزود من المعارف الدينية
والعربية وغيرها من فئات الشعب . ولا تنطبق على هذه المدارس والاقسام شروط الدراسة
الجامعية ، وتحدد اللائحة التنفيذية نظام العمل بها .
مادة 37
اللغة العربية هى لغة التعليم فى جامعة الأزهر ، ما لم يقرر مجلس الجامعة فى
احوال خاصة استعمال لغة اخرى .
مادة 38
تتساوى فرص القبول للتعليم بالمجان فى كليات الجامعة ومعاهدها المختلفة للطلاب
المسلمين من كل جنس ومن كل بلد فى حدود الامكانيات والميزانية والاعداد المقرر
قبولها وفقا لما تقضى به اللائحة التنفيذية .
ومع ذلك يكون قبول الطلاب الوافدين على غير منح من الجمهورية العربية المتحدة
بالمصروفات وذلك فى الكليات التى تحددها اللائحة التنفيذية كما تبين اللائحة مقدار
هذه المصروفات والرسوم الاضافية ومواعيد ادائها . وتنظم الدراسات الخاصة لطلاب
البعوث من غير مواطنى الجمهورية العربية المتحدة ليتأهلوا لمتابعة الدراسة فى
الكليات والمعاهد مع نظرائهم من الطلاب العرب .
مادة 39
يتولى ادارة جامعة الأزهر :
1- رئيس جامعة الأزهر .
2- مجلس الجامعة .
مادة 40
يتولى ادارة كل كلية :
1- عميد الكلية .
2- مجلس الكلية .
مادة 41
يكون تعيين رئيس الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية ، بناء على ترشيح الوزير
المختص واقتراح شيخ الأزهر ، ويشترط فيه ان يكون قد شغل احد كراسى الاستاذية
بجامعة الأزهر او باحدى الجامعات فى الجمهورية العربية المتحدة .
وتسرى عليه جميع الاحكام التى تطبق على مدير الجامعة فى الجمهورية العربية
المتحدة .
مادة 42
يتولى رئيس الجامعة ادارة شئون الجامعة العلمية والادارية والمالية ، وهو الذى
يمثلها امام الهيئات الاخرى . وهو مسئول عن تنفيذ القوانين واللوائح فى الجامعة ،
وقرارات مجلس الجامعة فى حدود هذه القوانين واللوائح ، وله فى حالة الاخلال
بالنظام ان يقف الدراسة كلها او بعضها ، على ان يعرض قرار الوقف على مجلس الجامعة
خلال ثلاثة ايام .
مادة 43
يقدم رئيس الجامعة الى شيخ الأزهر فى نهاية كل سنة جامعية ، تقريرا عن شئون
التعليم والبحوث العلمية وسائر نواحى النشاط الاخرى بالجامعة .
مادة 44
يكون لجامعة الأزهر اربعة نواب لرئيس الجامعة يعاونونه فى ادارة شئونها
العلمية والادارية والمالية ، و يقوم اقدمهم مقامه عند غيابه .
ويختص احد نواب رئيس الجامعة بشئون الدراسة والتعليم وشئون الطلاب الثقافية و
الرياضية والاجتماعية ، ويختص النائب الثانى لرئيس الجامعة بشئون الدراسات العليا
والبحوث وتوثيق الروابط الثقافية والعلمية بين الجامعة والجامعات الاخرى ،
والمعاهد والهيئات العلمية ويختص النائب الثالث بمعاونة رئيس الجامعة فى ادارة
فروع الجامعة بالمحافظات ويختص الرابع بمعاونته فى ادارة فرع جامعة الأزهر للبنات
.
ويكون تعيين نائب رئيس الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير
المختص واقتراح رئيس الجامعة وموافقة شيخ الأزهر ويشترط فيه ان يكون قد شغل احد
كراسى الاستاذية فى جامعة الأزهر .
ويكون تعيينه لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد ، ويعتبر خلال
مدة تعيينه شاغلا وظيفة استاذ على سبيل التذكار ، فاذا لم تجدد مدته او ترك منصبه
قبل نهاية المدة عاد الى وظيفة استاذ التى كان يشغلها من قبل اذا كانت شاغرة ،
فاذا لم تكن شاغرة شغلها بصفة شخصية الى ان تخلو .
مادة 45
يكون للجامعة امين عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية ، بناء على عرض الوزير
المختص بعد استطلاع رأى مدير الجامعة .
مادة 46
يدير الامين العام للجامعة الاعمال المالية والادارية بالجامعة تحت اشراف مدير
الجامعة ووكيلها ، ويكون مسئولا عن تنفيذ القوانين واللوائح فى حدود اختصاصه .
مادة 47
يتكون مجلس جامعة الأزهر على الوجه الاتى :
- رئيس الجامعة ، وله رئاسة المجلس .
- وكيل الجامعة .
- عمداء الكليات .
- ممثل لوزارة التربية والتعليم يختاره الوزير من بين كبار موظفيها .
- ثلاثة اعضاء على الاكثر من بين اعضاء مجمع البحوث الاسلامية ، يرشحهم المجمع
ويصدر بتعيينهم قرار من الوزير المختص ، وذلك لمدة سنتين .
- ثلاثة اعضاء على الاكثر من ذوى الخبرة فى شئون التعليم الجامعى والشئون العامة
المتعلقة به ، يعينون بقرار من الوزير المختص ، وذلك لمدة سنتين .
عدل سابقا من قبل Admin في الخميس يناير 28, 2010 9:31 am عدل 1 مرات
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب