حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
القانـون رقم 1 لسنة 2000  بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي  في مسائل الأحوال الشخصية   معدلا بالقانون رقم 91 لسنة 2000م I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
القانـون رقم 1 لسنة 2000  بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي  في مسائل الأحوال الشخصية   معدلا بالقانون رقم 91 لسنة 2000م I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
القانـون رقم 1 لسنة 2000  بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي  في مسائل الأحوال الشخصية   معدلا بالقانون رقم 91 لسنة 2000م I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
القانـون رقم 1 لسنة 2000  بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي  في مسائل الأحوال الشخصية   معدلا بالقانون رقم 91 لسنة 2000م I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
القانـون رقم 1 لسنة 2000  بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي  في مسائل الأحوال الشخصية   معدلا بالقانون رقم 91 لسنة 2000م I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
القانـون رقم 1 لسنة 2000  بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي  في مسائل الأحوال الشخصية   معدلا بالقانون رقم 91 لسنة 2000م I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
القانـون رقم 1 لسنة 2000  بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي  في مسائل الأحوال الشخصية   معدلا بالقانون رقم 91 لسنة 2000م I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
القانـون رقم 1 لسنة 2000  بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي  في مسائل الأحوال الشخصية   معدلا بالقانون رقم 91 لسنة 2000م I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
القانـون رقم 1 لسنة 2000  بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي  في مسائل الأحوال الشخصية   معدلا بالقانون رقم 91 لسنة 2000م I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    القانـون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية معدلا بالقانون رقم 91 لسنة 2000م

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 54

    القانـون رقم 1 لسنة 2000  بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي  في مسائل الأحوال الشخصية   معدلا بالقانون رقم 91 لسنة 2000م Empty القانـون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية معدلا بالقانون رقم 91 لسنة 2000م

    مُساهمة من طرف Admin السبت فبراير 04, 2012 11:36 am

    القانـون رقم 1 لسنة 2000


    بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع
    وإجراءات التقاضي



    في مسائل الأحوال الشخصية


    معدلا بالقانون رقم 91 لسنة 2000م ّّ


    قرار وزير العدل رقم 1086 لسنة 2000م
    الخاص بالمعاونين الملحقين للعمل بنيابات الأحوال الشخصية



    قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000م
    الخاص بتحديد أماكن رؤية الصغير وتنفيذ الأحكام الخاصة بتسليمه الي صاحب الحق فيه.



    قرار وزير العدل رقم 1088 لسنة 2000م
    الخاص بجرد أموال المعنيين بالحماية



    قرار وزير العدل رقم 1089 لسنة 2000م
    الخاص بقواعد وإجراءات أعمال
    الأخصائيين الاجتماعين بالمحاكم .



    قرار وزير العدل رقم 1090 لسنة 2000م
    الخاص بإجراءات القيد والشطب في السجل الخاص بمواد الولاية علي المال.



    باسم الشعب


    رئيس الجمهورية


    قرر مجلس الشغب القانون الآتي نصه ,
    وقد أصدرناه:



    المادة الأولى


    تسرى أحكام القانون المرافق على إجراءات التقاضي
    في مسائل الأحوال الشخصية والوقف ويطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه أحكام فانون
    المرافعات المدنية والتجارية واحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية
    واحكام القانون المدني في شأن إدارة وتصفية التركات.



    ويختص قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية
    دون غيره بإصدار أمر على عريضة في مسائل الأحوال الشخصية الآتية:




    §
    التظلم من امتناع
    الموثق عن توثيق عقد الزواج او عدم إعطاء شهادة مثبتة للامتناع سواء للمصريين او
    الأجانب .




    §
    مد ميعاد جرد
    التركة بقدر ما يلزم لإتمام الجرد إذا كان القانون الواجب التطبيق حدد ميعادا له.




    §
    اتخاذ ما يراه
    لازما من الإجراءات التحفظية او الوقتية على التركات التي لا يوجد فيها عديم أهلية
    او ناقصها او غائب.



    الإذن للنيابة العامة في نقل النقود والأوراق
    المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى عليه من أموال عديمي الأهلية او
    ناقصيها او الغائبين إلي خزانة أحد المصارف او الى مكان أمين.




    §
    المنازعات حول
    السفر إلي الخارج بعد سماع أقوال ذوى الشأن.



    المادة الثانية


    على المحاكم ان تحليل بدون رسوم من تلقاء نفسها
    ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص محاكم أخرى
    وذلك بالحالة التى تكون عليها, وفى حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه
    بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور فى الميعاد أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى.



    ولا تسرى أحكام الفقرة السابقة على الدعاوى
    والمحكوم فيها او الدعاوى للنطق بالحكم فيها فتبقى خاضعة للنصوص السارية قبل العمل
    بهذا القانون



    المادة الثالثة


    تصدر الأحكام طبقا لقوانين الأحوال الشخصية
    والوقف المعمول بها, ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص في تلك القوانين بأرجح الأقوال من
    مذهب الإمام ابى حنيفة.



    مع ذلك تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة
    بالأحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتحدى الطائفة والملة الذين كانت
    لهم جهات قضائية مليئة منظمة حتى 31 ديسمبر سنة 1955- طبقا لشريعتهم – فيما لا
    يخالف النظام العام .



    المادة الرابعة


    تلغى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة
    بالمرسوم بقانون رقم 78 سنة 1931 ويلغى الكتاب الرابع من قانون المرافعات المدنية
    والتجارية المضاف إلي القانون رقم 77 لسنة 1949 , والقوانين أرقام 462 لسنة 1955 ,
    628 لسنة 1955 ,62 لسنة 1976 المشار إليها , ولائحة الإجراءات الواجب اتباعها فى
    تنفيذ أحكام المحاكم الشرعية الصادرة سنة 1907 , كما يلغى كل نص يخالف أحكام
    القانون المرافق .



    المادة الخامسة


    يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام
    القانون المرافق , كما يصدر لوائح تنظيم .



    المادة السادسة


    نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية , ويعمل به
    بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشره .



    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من
    قوانينها .



    صدر برئاسة الجمهورية


    فى
    22 شوال سنة 1420هـ (الموافق 29 يناير سنة 2000م)



    قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات


    التقاضي في المسائل الأحوال الشخصية


    مادة 1


    تحسب المدد والمواعيد الإجرائية المنصوص عليها في
    هذا القانون بالتقويم الميلادي .



    مادة 2


    تثبت أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية
    للولاية على النفس لمن أتم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعا بقواه العقلية .



    وينوب عن عديم الأهلية او ناقصها ممثلة القانوني
    , فإذا لم يكن له من يمثله او كان هناك وجه لمباشرة إجراءات التقاضي بالمخالفة
    لرأى ممثلة أو في مواجهته عينت الحكمة له وصى خصومه من تلقاء نفسها أو بناء على
    طلب النيابة العامة أو الغير.



    مادة 3


    لا يلزم توقيع محام على صحف دعاوى الأحوال
    الشخصية أمام المحكمة الجزئية , فإذا رفعت الدعوى بغير توقيع محام علي صحيفتها كان
    للمحكمة عند الضرورة ان تندب محاميا للدفع عن المدعى , ويحدد الحكم الصادر فى
    الدعوى أتعابا للمحامى المنتدب , تتحملها الخزانة العامة , وذلك دون إخلال بالتزام
    مجالس النقابات الفرعية بتقديم المساعدات القضائية على النحو المنصوص عليه فى
    القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة .



    وتعفى دعاوى النفقات وما فى حكمها من الأجور
    والمصروفات بجميع أنوعها من كافة الرسوم القضائية في كل مراحل التقاضي.



    مادة 4


    يكون للمحكمة – في إطار تهيئة الدعوى للحكم –
    تبصرة الخصوم في مواجهتهم بما يتطلبه حسن سير الدعوى ومنحهم أجلا لتقديم دفاعهم .



    ولها أن تندب أخصائيا اجتماعيا أو اكثر لتقديم
    تقرير عن الحالة المعروضة عليها او عن مسالة غيها وتحدد أجلا لتقديم التقرير لا
    يزيد على أسبوعين.



    ويتم الندب من قوائم الأخصائيين الاجتماعيين التى
    يصدر بها قرار من وزير العدل بناء على ترشيح وزير التأمينات والشئون الاجتماعية .



    مادة 5


    للمحكمة ان تقرر نظر المسائل المتعلقة بالأحوال
    الشخصية – مراعاة لاعتبارات النظام العام أو الأدب – فى غرفة المشورة وبحضور أحد
    أعضاء النيابة العامة متى كانت ممثلة فى الدعوى , وتنطق بالأحكام والقرارات في
    جلسة علنية .



    مادة 6


    مع عدم الإخلال باختصاص النيابة العامة برفع
    الدعوى في المسائل الأحوال الشخصية على وجه الحسبة المنصوص عليه فى القانون قم 3
    بسنة 1996 , للنيابة العامة رفع الدعوى ابتداء في مسائل الأحوال الشخصية إذا تعلق
    الأمر بالنظام العام او الأدب , كما يجوز لها ان تتدخل في دعاوى الأحوال الشخصية
    التي تختص بها المحاكم الجزئية



    وعلى النيابة العامة أن تتدخل في دعاوى الأحوال
    الشخصية والوقف التي تختص بها المحاكم الابتدائية .أو محاكم الاستئناف وإلا كان
    الحكم باطلا.



    دعوى النسب


    مادة 7


    لا تقبل عند الإنكار دعوى الإقرار بالنسب او
    الشهادة على الإقرار به بعد وفاة المورث إلا إذا وجدت أوراق رسمية او مكتوبة
    جميعها بخط المتوفى وعليها إمضاؤه أو أدلة قطعية جازمة تدل على صحة هذا الادعاء .



    دعوى الوقف


    مادة 8


    لا تقبل دعوى الوقف او شرطه او الإقرار به او
    الاستحقاق فيه او التصرفات الواردة عليه ما لم يكن الوقف ثابتا بإشهاد مشهر وفقا
    لأحكام القانون .



    ولا
    تقبل دعوى الوقف او الإرث عند الإنكار متى رفعت بعد مضى ثلاث وثلاثين سنة من وقت
    ثبوت الحق , إلا إذا قام عذر حال دون ذلك ، وإذا حكم بعزل ناظر الوقف او ضم ناظر
    أخر إليه , تعين المحكمة في الحالتين بحكم واجب النفاذ ناظرا بصفة مؤقتة إلي أن
    يفصل فى الدعوى بحكم نهائي .



    الاختصاص


    اختصاص المحاكم بمسائل الأحوال
    الشخصية



    الاختصاص النوعي


    مادة 9


    تختص المحكمة الجزئية بنظر المسائل الواردة بهذه المادة
    .



    وبمراعاة أحكام المادة (52) من هذا القانون يكون
    حكمها في الدعاوى قابلا للطعن بالاستئناف ما لم ينص القانون على نهائيتة ,وذلك كله
    على الوجه التالي :



    اولا : المسائل المتعلقة بالولاية على النفس


    1.
    الدعاوى المتعلقة
    بحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به
    .



    2.
    الدعاوى المتعلقة
    بالنفقات وما فى حكمها من الاجور ولمصروفات بجميع أنواعها .



    3.
    الدعاوى المتعلقة
    بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها , متى كان القانون الواجب التطبيق يقضى بضرورة
    الحصول على اذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق .



    4.
    دعاوى المهر
    والجهاز والدوطة والشبكة وما فى حكمها
    ويكون الحكم نهائيا إذا كان المطلوب لا يتجاوز النصاب الانتهائى للقاضى الجزئي



    5.
    تصحيح القيود
    المتعلقة بالأحوال الشخصية في وثائق الزواج والطلاق .



    6.
    توثيق ما يتفق
    عليه ذوو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعا.



    7.
    الإذن بزواج من
    لا ولى له .



    8.
    تحقيق الوفاة
    والوراثة والوصية الواجبة , ما لم يثر بشأنها نزاع .



    9.
    دعاوى الحبس
    لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام النفقات وما فى حكمها ويكون الحكم فى ذلك
    نهائيا ( القانون 91/2000)



    ثانيا : المسائل المتعلقة بالولاية على المال متى
    كان مال المطلوب حمايته لا تتجاوز قيمته نصاب اختصاص المحكمة الجزئية



    1.
    تثبيت الوصي
    المختار وتعيين الوصي والمشرف والمدير ومراقبة أعمالهم والفصل فى حساباتهم وعزلهم
    واستبدالهم.



    2.
    إثبات الغيبة
    وإنهاؤها وتعيين الوكيل عن الغائب ومراقبة أعماله وعزله واستبداله.



    3.
    تقرير المساعدة
    القضائية ورفعها وتعيين المساعد القضائي واستبداله .



    4. استمرار الولاية او الوصاية الى ما
    بعد سن الحادية والعشرين والإذن للقاصر
    بتسلم أموال لإدارتها وفقا لأحكام القانون والاذن له بمزاولة التجارة واجراء
    التصرفات التى يلزم للقيام بها للحصول على اذن , وسلب اى من هذه الحقوق او وقفها
    او الحد منها .



    5.
    تعيين مأزون
    بالخصومة عن القاصر او الغائب ولم لم يكن له مال.



    6. تقدير نفقة للقاصر من ماله والفصل
    فيما يقوم من نزاع بين ولى النفس او ولى التربية وبين الوصى فيما يتعلق بالإنفاق
    على القاصر او تربيته او العناية به .



    7.
    إعفاء الولي فى
    الحالات التي يجوز إعفاؤه فيها وفقا لأحكام قانون الولاية على المال.



    8.
    طلب تنحى الولي
    عن ولايته واستردادها .



    9.
    الإذن بما يصرف
    لزواج القاصر فى الأحوال التى يوجب القانون استئذان المحكمة فيها.



    10.
    جميع المواد
    الأخرى المتعلقة بإدارة الأموال وفقا لأحكام القانون واتخاذ الإجراءات التحفظية
    والمؤقتة الخاصة بها مهما كانت قيمة المال .



    11. تعيين مصف للتركة وعزله واستبداله
    والفصل في المنازعات المتعلقة بالتصفية متى كانت قيمة التركة لا تزيد على نصاب
    اختصاص المحكمة الجزئية.



    مادة 10


    تختص المحكمة الابتدائية بنظر دعاوى الأحوال
    الشخصية التى لا تدخل في اختصاص المحكمة الجزئية , دعاوى الوقف وشروطه والاستحقاق
    فيه والتصرفات الواردة عليه .






    ويكون للمحكمة الابتدائية المختصة محليا بنظر
    دعوى الطلاق او التطبيق او التفريق الجسماني دون غيرها , الحكم ابتدائيا في دعاوى
    النفقات او الأجور وما فى حكمها سواء للزوجة او الأولاد او الأقارب , وحضانة
    الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته .



    وتلتزم المحاكم الابتدائية والجزئية التي رفعت او
    ترفع أمامها دعوى بأي من هذه الطلبات بإحالتها الى تلك المحكمة حتى يصدر فيها حكم
    قطعي واحد.



    وللمحكمة أثناء سير الدعوى ان تصدر أحكاما مؤقتة
    واجبة النفاذ بشأن الرؤية أو بقرير نفقة وقتية او تعديل ما عساها تكون قد قررته من
    نفقة بالزيادة او النقصان .



    ولا يجوز الطعن على تلك الأحكام المؤقتة التي
    تصدر أثناء سير هذه الدعاوى إلا بصدور الحكم النهائي فيها .



    مادة 11


    تختص المحكمة الابتدائية التي يجرى فى دائرتها
    توثيق عقد زواج الأجانب بالحكم في الاعتراض على هذا الزواج او طلب الحجر على أحد
    طرفي العقد إذا كان القانون الواجب التطبيق يجعل الحجر سببا لزوال أهليته للزواج ,
    ويترتب على إقامة الدعوى وقف إتمام الزواج حتى يفصل نهائيا فيها .



    كما تختص المحكمة الابتدائية بتوقيع الحجر ورفعه
    وتعيين القيم ومراقبة أعماله والفصل عليه بتسلم وعزله واستبداله , والإذن للمحجور
    عليه بتسلم أمواله لإدارتها وفقا لأحكام القانون وسلب هذا الحق او الحد منه ,
    وتعيين مأزون بالخصومة عنه , وتقدير نفق للمحجور عليه في ماله , والفصل فيما يقوم
    من نزاع بين ولى النفس وولى التربية وبين القيم فيما يتعلق بالإنفاق على المحجور
    عليه.



    مادة 12


    إذا قضت المحكمة بسلب الولاية او وقفها عهدت بها
    الى من يلي من سلبت ولايته او أوقفت وفقا للقانون الواجب التطبيق ثم الى من يليه
    بالتتابع , فان امتنع من عهد اليه بها بعد إخطاره على النحو المنصوص عليه فى
    المادة (40) من هذا القانون او لم تتوافر فيه أسباب الصلاحية , فعلى المحكمة ان
    تعهد بالولاية لأى شخص امين او لإحدى المؤسسات الاجتماعية .



    وتسلم الأموال فى هذه الحالة للنائب المعين بوصفه
    مديرا مؤقتا , وذلك بعد جردها على النحو الوارد بالمادة (41) من هذا القانون .
    وتتخذ النيابة العامة على وجه السرعة الإجراءات اللازمة لتعيين وصى على المشمول
    بالولاية.



    مادة 13


    تختص المحكمة التى تنظر للمادة دون غيرها باعتماد
    الحساب المقد عن عديم الأهلية او ناقصها او الغائب , او المقدم من المدير المؤقت
    والفصل فى المنازعات المتعلقة بهذا الحساب .



    مادة 14


    تختص المحكمة التى قضت بانتهاء الولاية على المال
    بنظر مادتى الحساب وبتسليم الأموال و وذلك حتى تمام الفصل فيهما .



    كما تختص بنظر منازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام
    والقرارات الصادرة منها فى هذا الشأن .



    الاختصاص المحلى


    مادة 15


    يتحدد الموطن في مفهوم هذا القانون على النحو
    المبين بالمواد (40,42,43) من القانون المدني . وبمراعاة أحكام المادتين (11,10)
    من هذا القانون ينعقد الاختصاص للمحكمة يقـع في دائرتها موطن المدعى .



    وإذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة
    التي يقع فى دائرتها موطن أحدهم ، ومع ذلك يتحدد الاختصاص المحلى بنظر بعض مسائل
    الأحوال الشخصية على النحو الآتي :



    1- تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى
    او المدعى عليه بنظر الدعوى المرفوعة من
    أولاد او الزوجة او الوالدين او الحاضنة حسب الأحوال فى المواد الآتية :



    أ-
    النفقات والأجور وما فى حكمها.



    ب-
    الحضانة والرؤية والمسائل المتعلقة بهما .



    ج-
    المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما فى حكمها.



    د-
    التطليق والخلع والإبراء والفرقة
    بين الزوجين بجميع أسبابها الشرعية.



    ‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌2- تختص المحكمة التي يقع في
    دائرتها أخر موطن للمتوفى فى مصر بتحقيق إثبات الوراثة والوصايا وتصفية التركات ,
    فان لم يكن للمتوفى موطن يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها أحد أعيان
    التركة.



    3- يتحدد
    الاختصاص المحلى فى مسائل الولاية على المال التالية على النحو الاتى:



    أ – فى مواد الولاية بموطن الولى او القاصر وفى
    مواد الوصاية باخر موطن للمتوفى او القاصر.



    ب- فى مواد الحجر والمساعدة القضائية بموطن
    المطلوب الحجر عليه او مساعدته قضائيا.



    ج- فى
    مواد الغيبة بأخر موطن للغائب.



    فاذا لم يكن لأحد من هؤلاء موطن فى مصر تنعقد
    الاختصاص للمحكمة الكائن فى دائرتها موطن الطالب او التي يوجد فى دائرتها مال
    للشخص المطلوب حمايته.



    د- اذا تغير موطن القاصر او المحجور عليه او
    المساعد قضائيا جاز للمحكمة بناء على طلب ذوى الشان او النيابة العامة ان تحيل
    القضية الى المحكمة التى يقع فى دائرتها الموطن الجديد.



    هـ تختص المحكمة التي أمرت بسلب الولاية او وقفها
    بتعيين من يخلف الولى- كان وليا او وصيا- الا اذا رأت من المصلحة إحالة المادة إلي
    المحكمة التى يوجد بدائرتها موطن القاصر.



    4- فيما عدا قسمة أعيان الأوقاف المنتهية, يكون
    اختصاص بنظر منازعات الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه, للمحكمة
    الكائنة بدائرتها أعيان او الأكبر قيمة إذا تعددت, او المحكمة الكائن بزائراتها
    موطن ناظر الوقف او المدعى عليه.



    في مسائل الولاية على النفس


    إجراءات رفع الدعوى


    مادة 16


    ترفع الدعوى فى مسائل الولاية على النفس بالطريق
    المعتاد المنصوص عليه فى قانون المرافعات المدنية او التجارية.



    دعاوى الزوجية


    مادة 17


    لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كانت
    سن الزوجة تقل عن ستة عشر سنة ميلادية او كان سن الزوج يقل عن ثمانية عشر ميلادية
    سنة وقت رفع الدعوى.






    ولا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد
    الزواج- في الواقع اللاحقة على أول أغسطس سنة 1931 – ما لم يكن الزواج ثابتا
    بوثيقة رسمية, ومع ذلك تقبل دعوى التطليق او الفسخ بحسب الأحوال دون غيرها إذا كان
    الزواج ثابتا بأية كتابة.



    ولا تقبل دعوى الطلاق بين الزوجين متحدى الطائفة
    والملة إلا كانت شريعتها تجيزه.” مضافة
    بالقانون 91 لسنة 2000"



    إجراءات ندب الحكمين
    وعملهم


    مادة 18


    تلتزم المحكمة فى دعاوى الولاية على النفس بعرض
    الصلح على الخصوم, ويعد من تخلف عن حضور جلسة الصلح- مع علمه بها- بغير عذر مقبول رافضا له.



    وفى دعاوى الطلاق او التطليق لا يحكم بهما إلا
    بعد ان تبذل المحكمة جهدا فى محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز عن ذلك. فان كان
    للزوجين ولد تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين على الأقل تفصل بينهما مدة لا تقل عن
    ثلاثين يوما ولا تزيد على ستين يوما.



    مادة 19


    في دعاوى التطليق التي يوجب فيها القانون ندب
    حكمين على المحكمة ان تكلف كلا من الزوجين بتسمية حكم من أهله- قدر الإمكان- فى
    الجلسة التالية على الأكثر, فان تقاعس أيهما عينت المحكمة حكما عنه.






    وعلى الحكمين المثول امام المحكمة فى الجلسة
    التالية لتعيينهما ليقررا ما خلصا اليه معا, فان اختلفا أيهما عن الحضور تسمع
    المحكمة أقوالها او أقوال الحاضر منهما بعد حلف اليمين.






    وللمحكمة ان تأخذ بما انتهى اليه الحكمان او
    بأقوال أيهما او بغير ذلك مما تستقيه من اوراق الدعوى.



    الخــلــع


    مادة 20


    للزوجين ان يتراضيا فيما بينهما على الخلع, فان
    لم يتراضيا عليه واقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل
    عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها, حكمت المحكمة
    بتطليقها عليه.



    ولا تحكم المحكمة بالتطليق بالخلع إلا بعد محاولة
    الإصلاح بين الزوجين , وندبها لحكمين لموالاة مساعى الصلح بين الزوجين, خلال مدة
    لا تجاوز ثلاثة اشهر وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة 18 والفقرتين
    الأولى والثانية من المادة 19 من هذا القانون, وبعد ان تقرر الزوجة صراحة أنها
    تبغض الحياة مع زوجها وانه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم
    حدود الله بسبب هذا البغض ولا يصح ان يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار او
    نفقتهم او اى حق من حقوقهم. ويقع الخلع فى جميع الأحوال طلاق بائن.ويكون الحكم- فى
    جميع الأحوال- غير قابل للطعن عليه باى طريق من طرق الطعن.



    مادة 21


    لا يعتد في إثبات الطلاق عند الإنكار , إلا
    بالإشهاد والتوثيق, وعند طلب الإشهاد عليه وتوثيقه, ويدعوهما إلي اختيار حكم من
    أهله وحكم من أهلها للتوفيق بينهما. فان أصر الزوجين معا على إيقاع الطلاق فورا,
    او قررا معا ان الطلاق قد وقع, او قرر الزوج انه أوقع الطلاق, وجب توثيق الطلاق
    بعد الإشهاد عليه.



    وتطبق جميع الأحكام السابقة فى حالة طلب الزوجة
    تطليق نفسها إذا كانت قد احتفظت لنفسها بالحق فى ذلك فى وثيقة الزواج.



    ويجب على الموثق إثبات ما تم من إجراءات في تاريخ
    وقوع كلا منها على النموذج المعد لذلك. ولا يعتد في إثبات الطلاق في حق اى من الزوجين
    إلا إذا كان حاضر إجراءات التوثيق بنفسه او بمن ينوب عنه, او من تاريخ إعلانه
    بموجب ورقة رسمية.



    مادة 22


    مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة
    مطلقها لها بكافة طرق الإثبات, لا يقيل عند الإنكار ادعاء الزج مراجعته مطلقته ما
    لم يعلبها بهذه المراجعة بورقة رسمية قبل انقضاء ستين يوما من تاريخ توثيق طلاقه
    لها, وذلك ما لم تكن حاملا او بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة.



    مادة 23


    إذا كان دخل المحكوم عليه بنفقة او ما فى حكمها
    محل منازعة جدية, ولم يكن فى اوراق الدعوى ما يكفى لتحديده, وجب على المحكمة ان تطلب
    من النيابة العامة إجراء التحقيق الذي يمكنها من بلوغ هذا التحديد. وتباشر النيابة
    العامة بنفسها إجراء التحقيق فى هذا الشان . ومع عدم الإخلال بأحكام قرار رئيس
    الجمهورية رقم 205 لسنة 1990 بشان سرية الحسابات بالبنوك , تلتزم اى جهة حكومية او
    غير حكومية بإفادة النيابة العامة بما تحت يدها من معلومات, تكون منتجة فى تحديد
    دخل المطلوب منه النفقة.



    ولا يجوز استخدام ما تسفر عنه هذه التحقيقات من
    معلومات فى غير المادة التي أجريت بشأنها.



    ويجب على النيابة العامة أن تنهى التحقيق وترسله
    مشفوعا بمذكرة موجزة بالنتائج التي خلصت إليها فى موعد لا يجاوز ثلاثين يوما من
    تاريخ وصول طلب المحكمة إليها.



    مادة 24


    على طالب إشهاد الوفاة او الوراثة او الوصية
    الواجبة ان يقدم طلبا بذلك الى المحكمة المختصة مرفقا به ورقة رسمية تثبت الوفاة
    والا كان الطلب غير مقبول .



    ويجب ان يشتمل الطلب على بيان اخر موطن للمتوفى
    واسماء الورثة والموصى لهم وصية واجبة وموطنهم ان وجدوا, وعلى الطالب ان يعلنهم
    بالحضور أمام المحكمة في الميعاد المحدد لنظر الطلب, ويحقق القاضي الطلب بشهادة من
    يوثق به وله ان يضيف إليها التحريات الإدارية حسبما يراه ، فإذا ما أنكر أحد الورثة
    او الموصى لهم وصية واجبة ورأى القاضي ان الإنكار جدي, كان عليه ان يحيل الطلب إلى
    المحكمة الابتدائية المختصة فيه.



    مادة 25


    يكون الإشهاد الذي يصدره القاضي وفقا لحكم المادة
    السابقة حجة في خصوص الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ما لم يصدر حكم على خلافه.



    في مسائل الولاية على المال


    إجراءات جرد حماية تركة واموال
    الغائب



    وعديم وناقص الأهلية الحمل
    المستكن


    مادة 26


    تتولى النيابة العامة رعاية مصالح عديمي الأهلية
    وناقصيها والغائبين والتحفظ على أموالهم والإشراف على إدارتها وفقا لحكام هذا
    القانون.



    ولها ان تندب- فيما ترى اتخاذه من تدابير- أحد
    مأموري الضبط القضائي.



    كما يكون لها ان تستعين بمعاونين يلحقون بها
    بقرار يصدره وزير العدل, ويعتبر هؤلاء المعنون من مأموري الضبط القضائي فى خصوص
    الأعمال التى تناط بهم أثناء تأديتهم لوظيفتهم.



    وللنيابة العامة ان تقدر نفقة وقتية من أموال
    مستحقي النفقة إلي حين الحكم بتقديرها.



    مادة 27


    على الأقارب الذين يقيمون مع المتوفى فى معيشة
    واحدة او اكبر الراشدين من الورثة إبلاغ النيابة العامة بواقعة بوفاة شخص غائب او
    عديم الأهلية او ناقصها او حمل مستكن, او وفاة الولى او الوصى او القيم او الوكيل
    عن الغائب خلال ثلاثة ايام من تاريخ حصول الوفاة.



    وعلى الأقارب إبلاغ النيابة العامة خلال ذات
    المدة عن فقد أهلية او غياب أحد أفراد الأسرة إذا كان مقيما معهم فى معيشة واحدة.



    مادة 28


    على الأطباء المعالجين ومديري المستشفيات
    والمصحات على حسب الأحوال إبلاغ النيابة العامة عن حالات فقد الأهلية الناشئة عن
    حالة عقلية بمجرد ثبوت ذلك لهم.



    وعلى المختصين بالسلطات الإدارية ابلاغ النيابة
    العامة متى تبين لهم اثناء تادية عملهم حالة من حالات فقد الأهلية المشار اليه فى
    الفقرة السابقة.



    مادة 29


    على الوصى على الحمل المستكن ابلاغ النيابة
    العامة بانقضاء مدة الحمل او بانفصاله حيا او ميتا.



    مادة 30


    يعاقب على مخالفة أحكام المواد 29,28,27 من هذا
    القانون بغرامة لا تقل عن خمسين جنيه ولا تزيد عن مائة جنيه , فإذا كان عدم
    التبليغ بقصد الإضرار بعديم الأهلية او ناقصها او الغائب أو غيرهم من ذوى الشان
    تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه تجاوز ألف
    جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين.



    مادة 31


    يعاقب بالحبس كل من أخفى بقصد الإضرار مالا
    مملوكا لعديم الأهلية او ناقصها او الغائب.



    مادة 32


    تقيد النيابة العامة طلبات الحجر والمساعدة
    القضائية واستمر الولاية او الوصاية وسلب الولاية او الحد منها او وقفها وسلب
    الاذن للقاصر او المحجور عليه او الحد منه واثبات الغيبة والحد من سلطة الوكيل عن
    الغائب ومنع المطلوب الحجر عليه او سلب ولايته من التصرف او تقييد حريته فيه وذلك
    يوم وساعة تقديم الطلب في سجل خاص .



    ويقوم القيد فى السجل مقام التسجيل, وينتج اثره
    من تاريخ إجرائه متى قضى بإجابة الطلب . وعلى النيابة العامة شطب القيد إذا قضى
    نهائيا برفض الطلب.



    ويصدر وزير العدل قرارا بإجراءات القيد والشطب .


    مادة 33


    على النيابة العامة بمجرد ورود التبليغ إليها وفق
    لأحكام هذا القانون ان تتخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوق الحمل المستكن او
    عديم الأهلية او ناقصها او الغائب وان تحصر مؤقتا ما لهم من أموال ثابتة او منقولة
    او حقوق وما عليهم من التزامات فى محضر يوقع عليه ذوو الشان.



    وللنيابة العامة أن تتخذ الإجراءات الوقتية او
    التحفظية اللازمة للمحافظة على هذه الأموال وان تأمر بوضع الأختام عليها ولها بناء
    على أمر صادر من قاضى الأمور الوقتية ان تنقا النقود والأوراق المالية والمستندات
    والمصوغات وغيرها مما يخشى عليه إلى خزانة أحد المصارف او الى مكان أمين.



    وللنيابة العامة- عند الاقتضاء- ان تأذن لوصى
    التركة او منفذ الوصية او مديرها ان وجد او لأى شخص امين اخر بالصرف على جنازة
    المتوفى والاتفاق على من تلزمه نفقتهم وادارة الأعمال التي يخشى عليها من فوات
    الوقت.



    وللنيابة العامة ان تعدل عن اى قرار اتخذته
    تطبيقا لأحكام عذع المادة .



    مادة 34


    للنيابة
    العامة ان تأمر بناء على اذن مسبب من القاضي الجزئي دخول المساكن والاماكن اللازم
    دخولها لاتخاذ الإجراءات التحفظية المنصوص عليها فى هذا القانون. ولها ان تندب
    لذلك- بأمر مسبب يحدد فيه المسكن او المكان أحد مأموري الضبط القضائي.



    مادة 35


    لا يلزم اتباع الإجراءات المنصوص عليها فى
    المادتين السابقتين اذا لم يتجاوز مال المطلوب حمايته ثلاثة الاف جنيه, تتعدد
    بتعددهم, وفى هذه الحالة تسلم النيابة العامة المال الى من يقوم على شئونه ما لم
    ترى النيابة العامة اتباع الإجراءات المشار اليها للضوابط والأوضاع المقررة بهاتين
    المادتين.



    مادة 36


    يرفع الطلب إلي المحكمة المختصة من النيابة
    العامة أو ذوى الشان.



    وفى الحالة الأخيرة يجب ان يشتمل الطلب المرفوع
    على البيانات التي يتطلبها قانون المرافعات فى صحيفة الدعوى وان يرفق به المستندات
    المؤيدة له, وعلى المحكمة ان تحيله الى النيابة العامة لإبداء ملاحظتها عليه كتابة
    خلال ميعاد تحدده لذلك.



    وتقوم النيابة العامة – فيما لا يختص بإصدار امر
    فيه بتحديد جلسة أمام المحكمة لنظر الطلب مشفوعا بما أجرته من تحقيقات وما انتهت
    اليه من راى, واعلان من لم ينبه عليه أمامها من ذوى الشان بالجلسة وللمحكمة ان
    تندب النيابة العامة لمباشرة اى اجراء من إجراءات التحقيق الذي تامر به.



    مادة 37


    للمحكمة وللنيابة العامة ان تدعو من ترى فائدة من
    سماع أقواله فى كل تحقيق تجربة , فان تخلف عن الحضور بالجلسة المحددة او امتنع عن
    الإدلاء بأقواله دون مبرر قانوني- جاز الحكم عليه بغرامة لا تجاوز مائة جنيه- فان
    لم يحضر جاز للمحكمة وللنيابة العامة ان تامر بإحضاره.



    وللمحكمة ان تقيل المحكوم عليه كلها او بعضها اذا
    ابدى عذرا مقبولا.



    مادة 38


    إذا رأت النيابة العامة ان طلب توقيع الحجر او
    سلب الولاية او الحد منها او وقفها او إثبات الغيبة يقتضي اتخاذ إجراءات تحقيق
    تستغرق فترة من الزمن يخشى خلالها من ضياع حق او مال, رفعت الامر للمحكمة لتأذن
    باتخاذ ما تراه من إجراءات تحفظية او تأمر بمنع المقدم ضده الطلب من التصرف فى
    الأموال كلها او بعضها او تقييد سلطته فى إدارتها او تعيين مدير مؤقت يتولى إدارة
    تلك الأموال.



    مادة 39


    على النيابة العامة ان تقدم للمحكمة مذكرة مسببة
    بمن ترشحه للنيابة عن عديم الأهلية او ناقصها او عن الغائب او من ترشحه مساعدا
    قضائيا وذلك خلال ثمانية ايام على الاكثر من تاريخ إبلاغها بالسبب الموجب لتعيينه.



    وتعين المحكمة النائب او المساعد القضائى بعد اخذ
    راى ذوى الشان.



    مادة 40


    تحظر النيابة العامة الوصي او القيم او الوكيل عن
    الغائب او المساعد القضائي او المدير المؤقت بالقرار الصادر بتعيينه اذا صدق فى
    غيبته, وعلى من يرفض التعيين ابلاغ النيابة العامة كتابة برفضه خلال ثمانية ايام
    من تاريخ علمه بالقرار والا كان مسئولا عن المهام الموكلة اليه من تاريخ العلم.وفى
    حالة الفض تعين المحكمة بدلا منه على وجه السرعة.



    مادة 41


    تقوم النيابة العامة بعد صدور قرار المحكمة
    بتعيين النائب, وبجرد اموال عديم الأهلية او ناقصها او عن الغائب بمحضر يحر من
    نسختين.



    ويتبع فى الجرد الأحكام والقرارات التى يصدر بها
    قرار من وزير العدل ويدعى لحضور الجرد جميع ذوى الشان والقاصر الذى اتم خمسة عشرة
    سنة ميلادية اذا رات النيابة العامة ضرورة لحضوره.



    وللنيابة العامة ان تستعين بأهل الخبرة فى جرد
    الأموال وتقييمها وتقدير الديون وتسلم الأموال بعد انتهاء الجرد الى النائب المعين
    من المحكمة.



    مادة 42


    ترفع النيابة العامة محضر الجرد الى المحكمة
    للتصديق عليه بعد التحقق من صحة البيانات الواردة فيه.



    مادة 43


    يجب على النيابة العامة عند عرض محضر الجرد على
    المحكمة للتصديق عليه ان ترفق مذكرة برليها فى المسائل الآتية بحسب الاحوال:



    الاستمرار فى الملكية الشائعة او الخروج منها وفى
    استغلال المحال التجارية والصناعية او المكاتب المهنية او تصفيتها ووسائل الوفاء
    بالديون والقرارات المنفذة لذلك.



    تقديم النفقة الدائمة اللازمة للقاصر او المحجور
    عليه.



    اتخاذ الطرق المؤدية لحسن ادارة الاموال
    وصيانتها. وتلتزم المحكمة بالتصديق على محضر الجرد وبالفصل فى المسائل المشار
    اليها على وجه السرعة.



    مادة 44


    للمحكمة
    من لقاء نفسها ان تعدل عن اى قرار أصدرته في المسائل المبينة في المادة السابقة او
    عن اى إجراء من الإجراءات التحفظية إذا تبينت ما يدعو لذلك . ولا يمس عدول المحكمة
    عن فرار سبق ان أصدرته بحقوق الغير حسن النية الناشئة عن اتفاق.



    مادة 45


    إذا عينت المحكمة مصفيا للتركة قبل التصديق على
    محضر الجرد يتولى المصفى جرد التركة كلها ويحرر محضرا تفصيليا بما لها وما عليها
    يوقعه هو وعضو النيابة العمة والنائب المعين ومن يكون حاضرا من الورثة الراشدين.



    واذا عين المصفى بعد التصديق على محضر الجرد يقوم
    النائب عن عديم الأهلية او ناقصها او عن الغائب بتسليم نصيب الأخير فى التركة إلي
    المصفى بمحضر يوقعه هو والمصفى وعضو النيابة العامة ومن يكون حاضرا من الورثة
    الراشدين , وذلك ما لم يرى المصفى إبقاء المال كله او بعضه تحت يد النائب ذلك على
    نسختي محضر الجرد ويوقع عليه الأشخاص السابق ذكرهم .



    وبعد انتهاء التصفية يسلم ما يؤول من التركة الى
    النائب عن عديم الأهلية او ناقصها او عن الغائب مع مراعاة الإجراءات المنصوص عليها
    فى هذا القانون.



    مادة46


    يجب على النائب عن عديم الأهلية او ناقصها او عن
    الغائب او المدير المؤقت ان يودع قلم كتاب المحكمة حسابا عن إدارته مشفوعا
    بالمستندات التي تؤيده فى الميعاد الذي
    تحدده.



    فإذا انقضى الميعاد ولم يقدم الحساب جاز للمحكمة
    ان تحكم عليه بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه فان تكرر منه ذلك دون إخلال
    بالجزاءات الأخرى المنصوص عليها قانونا.



    وإذا قدم النائب الحساب وابدى عذرا عن التأخير
    جاز للمحكمة أن تقيله من الغرامة او بعضها.



    وعلى المحكمة ان تأمر مؤقتا بإيداع المبالغ التي
    لا ينازع مقدم الحساب فى ثبوتها فى ذمته, دون ان يعتبر ذلك مصادقة على الحساب.



    وتفصل المحكمة فى صحة الحساب المقدم إليها ويجب
    ان يشمل القرار النهائي الذى تصدره المحكمة بشان الحساب الأمر بالزام مقدمه بإبداء
    المبلغ المتبقي فى ذمته وإيداع خزانة المحكمة فى ميعاد نحدده.



    مادة 47


    للنيابة العامة ان تصرح للنائب عن عديم الأهلية
    او ناقهصا او عن الغائب بالصرف من الأموال السائلة لأى من هؤلاء دون الرجوع إلي
    المحكمة بما لا يجاوز مبلغ آلف جنيه يجوز زيادته إلى ثلاثة آلاف جنيه بقرار من
    المحامى العام المختص, وذلك لمرة واحدة كل ستة اشهر.



    مادة 48


    لا يقبل طلب استرداد الولاية على رفع الحجر او
    المساعدة القضائية او رفع الوصاية او الولاية او إعادة الإذن للقاصر او المحجور
    عليه الا بعد انقضاء سنة من تاريخ القرار النهائي الصادر برفض طلب سابق.



    مادة 49


    يجوز لذوى الشان الاطلاع على الملفات والدفاتر
    والسجلات والأوراق المنصوص عليها فى المواد السابقة, كما يجوز لكل شخص الاطلاع على
    السجلات, وفى الحالتين تسلم لأي منهم صور او شهادات بمضمون ما اثبت فيها باذن من
    المحكمة او النيابة العامة.



    مادة 50


    يكون لنفقات حصر الأموال ووضع الأختام والجرد
    والإدارة حق امتياز فى مرتبة المصروفات القضائية.



    مادة 51


    للمحكمة ان تأمر بإضافة كل الرسوم او بعضها على
    عاتق الخزانة العامة.



    القرارات والأحكام والطعن عليها


    أولا: إصدار القرارات


    مادة 52


    تسرى على القرارات التي تصدر فى مسائل الولاية
    على المال القواعد الخاصة بالأحكام.



    مادة 53


    يجب على المحكمة ان تودع قلم الكتاب أسباب
    القرارات القطعية الصادرة فى مواد الحجر والمساعدة القضائية والولاية والغيبة
    والحساب والإذن بالتصرف وعزل الوصي, والقرارات الصادرة وفقا لحكم المادة 38 من هذا
    القانون, وذلك فى ميعاد ثمانية أيام من تاريخ النطق بها إذا صدرت من محكمة جزئية
    وخمسة عشر يوما إذا صدرت من غيرها.



    وفيما عدا ذلك من قرارات تصدر فى مسائل الولاية
    على المال, يجوز للمحكمة تسبيب هذه القرارات او الاكتفاء بالتوقيع على محضر الجلسة
    المشتمل على المنطوق.



    مادة 54


    تكون القرارات الصادرة من محكمة اول درجة بصفة
    ابتدائية واجبة النفاذ ولو مع حصول استئنافها عدا تلك الصادرة فى المسائل الآتية:



    الحساب


    رفع الحجر وإنهاء المساعدة القضائية.


    رد الولاية.


    إعادة الإذن للقاصر او المحجور عليه بالتصرف او
    الإدارة.



    ثبوت الرشد بعد القرار باستمرار الوصاية او
    الولاية.



    الإذن بالتصرف للنائب عن عديم الأهلية او ناقصها
    او الغائب.



    وللمحكمة المنظور أمامها الاستئناف ان تأمر بوقف
    التنفيذ حتى يفصل فى الطعن.



    ثانيا: الطعن على الأحكام والقرارات


    مادة 56


    طرق الطعن فى الأحكام والقرارات المبينة فى هذا
    القانون هى الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر وتتبع- فيما لم يرد به حكم خاص
    فى المواد الآتية – القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية
    والتجارية.



    مادة 57


    يكون للنيابة العامة فى جميع الأحوال الطعن بطريق
    الاستئناف في الأحكام والقرارات الصادرة في الدعاوى التي يوجب القانون او يجيز
    تدخلها فيها ويتبع فى الطعن الأحكام المنصوص في قانون المرافعات المدنية
    والتجارية.



    مادة 58


    تنظر المحكمة الاستئنافية الدعوى بحالتها التى
    كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط.



    ومع ذلك يجوز مع بقاء الطلبات الأصلية على حالها
    تغيير أسبابها او الإضافة إليها, كما يجوز إبداء طلبات جديدة بشرط ان تكون مكملة
    للطلبات الأصلية او مترتبة عليها او متصلة بها اتصالا لا يقبل التجزئة.



    وفى الحالتين تلتزم المحكمة الاستئنافية بمنح
    أجلا مناسبا لرد على الأسباب او الطلبات الجديدة.



    مادة 59


    يترتب على الطعن بالاستئناف فى الحكم القطعي
    الصادر وفقا لحكم المادة 10 من هذا القانون طرح ما فصل فيه هذا الحكم على محكمة
    الاستئناف, وحتى تصدر هذه المحكمة حكمها النهائي, يجوز لها إصدار حكم مؤقت او
    بتعديل واجب النفاذ بشان الرؤية او بتقرير نفقة او بتعديل النفقة التي قضى بها
    الحكم المطعون فيه بالزيادة او بالنقصان.



    مادة 60


    مع عدم الاخلال بحقوق الغير حسن النية يعد
    استئناف الحكم او القرار الصادر فى مادة من مواد الولاية على المال, استئنافا
    للمواد الأخرى التى لم يسبق استئنافها وترتبط بالحكم او القرار المستأنف ارتباطا
    يتعذر معه الفصل فى الاستئناف دون إعادة الفصل فيه.



    مادة 61


    ميعاد الاستئناف ستون يوما لمن لا موطن له فى مصر
    دون إضافة ميعاد مسافة.



    مادة 62


    للخصوم وللنيابة العامة الطعن بالنقض في الأحكام
    الصادرة من محاكم الاستئناف, كما يكون لهم الطعن بالنقض فى القرارات الصادرة من هذه
    المحاكم فى مواد الحجر والغيبة والمساعدة القضائية وعزل الوصي وسلب الولاية او
    وقفها او الحد منها او ردها واستمرار الولاية او الوصاية والحساب.



    مادة 63


    لا تنفذ الأحكام الصادرة بفسخ عقود الزواج او
    بطلانها او بالطلاق او بالتطليق إلا بانقضاء مواعيد الطعن عليها بطريق النقض, فإذا
    طعن عليها فى الميعاد القانوني, استمر عدم تنفيذها لحين الفصل فى الطعن. وعلى رئيس
    المحكمة او من ينيبه تحديد جلسة لنظر الطعن مباشرة أمام المحكمة فى موعد لا يجاوز
    ستين يوما من تاريخ إيداع صحيفة الطعن لقلم كتاب المحكمة او وصولها إليه , وعلى النيابة
    العامة تقديم مذكرة برايها خلال ثلاثين يوما على الأكثر قبل الجلسة المحددة لنظر
    الطعن. واذا نقضت المحكمة الحكم كان عليها ان تفصل فى الموضوع.



    مادة 64


    لا يجوز التماس إعادة النظر في مسائل الولاية على
    المال إلا في القرارات الانتهائية الصادرة فى المواد الآتية:



    توقيع الحجر او تقرير المساعدة القضائية او إثبات
    الغيبة.



    تثبيت الوصي المختار او الوكيل عن الغائب.


    عزل الوصي والقيم والوكيل او الحد من سلطته.


    سلب الولاية او وقفها او الحد منها.


    استمرار الولاية أو الوصاية على القاصر.


    الفصل في الحساب.




    مادة 65


    الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير او
    رؤيته او بالنفقات او الأجور او المصروفات وما في حكمها تكون واجبة النفاذ بقوة
    القانون وبلا كفالة.



    مادة 66


    يجوز تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بضم الصغير
    وحفظه وتسليمه جبرا.



    ويتبع فى تنفيذ الأحكام الصادرة فى هذا الشان ما
    ينص عليه القانون من إجراءات. ويراعى في جميع الأحوال ان تتم إجراءات التنفيذ
    ودخول المنازل وفق ما يأمر به قاضى التنفيذ.



    ويجوز إعادته بذات السند التنفيذي كلما اقتضى
    ذلك.



    أماكن الرؤية


    مادة 76


    ينفذ الحكم برؤيا الصغير فى احد الأماكن التى
    يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير الشئون الاجتماعية , وذلك ما لم
    يتفق الحاضن والصادر لصالحه الحكم على مكان أخر.



    ويشترط فى جميع الأحوال ان يتوافر في المكان ما
    يشبع الطمأنينة في نفس الصغير.



    مادة 68


    على قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار
    وضع الصيغة التنفيذية عليه إذا كان واجب النفاذ.



    جهة تنفيذ الأحكام


    مادة 69


    يجرى التنفيذ بمعرفة المحضرين أو جهة الإدارة
    ويصدر وزير العدل قرارا بإجراءات بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير
    او ضمه او رؤيته او سكناه ومن يناط به ذلك.



    قرار النيابة في الحضانة


    مادة 70


    يجوز للنيابة العامة, متى عرضت عليها منازعة بشان
    حضانة صغير فى سن حضانة النساء, او طلبت حضانة مؤقتا من يرجع الحكم لها بذلك ام
    تصدر بعد إجراء ال

      الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء نوفمبر 27, 2024 9:45 am