قانون رقم 95 لسنة
1992بإصدار قانون سوق رأس
المال
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
مادة 1
يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم سوق رأس المال .
وتسرى أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات
المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 فيما لم يرد به نص خاص فى
هذا القانون .
مادة 2
يقصد فى تطبيق أحكام القانون المرافق " بالهيئة " أو الجهة الإدارية
أينما وردتا فى هذا القانون ولائحته التنفيذية أو القانون رقم 159 لسنة 1981
ولائحته التنفيذية " الهيئة العامة لسوق المال " ، ويقصد برئيس الهيئة
" رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال " ويقصد بالوزير " وزير
الاقتصاد والتجارة الخارجية " .
مادة 3
يصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على عرض رئيس مجلس إدارة الهيئة
العامة لسوق المال اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة اشهر من تاريخ
العمل به .
وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لهذا القانون يستمر العمل
بالأحكام والقواعد والنظم القائمة فى تاريخ العمل به فيما لا يتعارض مع أحكامه .
مادة 4
دون إخلال بحكم المادة ( 25 ) من القانون المرافق ، يلغى القانون رقم 161 لسنة
1957 باللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية .
ويلغى كل حكم مخالف لأحكام القانون المرافق .
مادة 5
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره
.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 من ذى الحجة سنة 1412 هـ ( الموافق 22 يونيه سنة 1992 م ) .
قانون سوق رأس المال
الباب الأول :إصدار الأوراق المالية
مادة 1
يقسم رأس مال شركة المساهمة وحصة الشركاء غير المتضامنين فى شركات التوصية
بالأسهم إلى أسهم اسمية متساوية القيمة ، ومع ذلك يجوز للشركة إصدار أسهم لحاملها
فى الحدود ووفقا للشروط والأوضاع والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية ، ولا
يكون لحاملى هذه الأسهم الحق فى التصويت فى الجمعيات العامة .
ويحدد نظام الشركة قيمة السهم الاسمية بحيث لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد
على ألف جنيه ولا يسرى هذا الحكم على الشركات القائمة وقت العمل بهذا القانون .
ويكون السهم غير قابل للتجزئة .
ويجوز إصدار أسهم جديدة عند زيادة رأس المال بقيمة مغايرة لقيمة الأسهم من
الإصدارات السابقة ، وتكون للأسهم الجديدة ذات حقوق وإلتزامات أسهم الإصدارات
السابقة .
وتبين اللائحة التنفيذية ما تتضمنه شهادات الأسهم من بيانات ، وكيفية استبدال
الشهادات المفقودة أو التالفة وما يتبع بالنسبة لهذه الشهادات عند تعديل نظام
الشركة .
كما تبين اللائحة التنفيذية الأحكام الخاصة بطرح الأسهم فى اكتتاب عام .
مادة 2
على كل شركة ترغب فى إصدار أوراق مالية أن تخطر الهيئة بذلك ، فإذا لم تعترض
الهيئة خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ الأخطر كان للشركة السير فى إجراءات الإصدار ،
وذلك دون إخلال بأى حكم آخر فى هذا القانون .
وتحدد اللائحة التنفيذية بيانات الأخطر والمستندات التى ترفق به .
مادة 3
يشترط لإصدار أسهم مقابل حصة عينية أو بمناسبة الاندماج أن تكون قيمة هذه الأسهم
مطابقة لقيمة الحصة أو الحقوق المندمجة كما حددتها لجنة التقييم المختصة وذلك دون
إخلال بحق أصحاب الشأن فى التظلم لدى لجنة التظلمات المنصوص عليها فى الباب الخامس
من هذا القانون من التحديد الذى قررته لجنة التقييم وفقا للأوضاع والإجراءات التى
تبينها اللائحة التنفيذية .
ومع ذلك يجوز لمقدم الحصة العينية أن يؤدى الفرق نقدا كما يجوز له أن ينسحب .
وفى جميع الأحوال لا يجوز إصدار هذه الأسهم الا بعد فوات ميعاد التظلم أو البت
فيه .
مادة 4
لا يجوز طرح أوراق مالية لأية شركة بما فى ذلك شركات قطاع الأعمال العام وشركات
القطاع العام فى اكتتاب عام للجمهور الا بناء على نشرة اكتتاب معتمدة من الهيئة
يتم نشرها فى صحيفتين يوميتين صباحيتين واسعتى الانتشار ، احداهما على الأقل
باللغة العربية .
ويجب أن تحرر نشرة الاكتتاب وفقا للنماذج التى تعدما الهيئة .
مادة 5
يجب أن تتضمنن نشرة الاكتتاب فى أسهم الشركة عند تأسيسها الافصاح عن البيانات
الآتية :
( أ ) غرض الشركة ومدتها .
( ب ) رأس مال الشركة المصدر والمدفوع .
( جـ ) مواصفات الأسهم المطروحة ومميزاتها وشروط طرحها .
( د ) أسماء المؤسسين ومقدار مساهمة كل منهم وبيان الحصص العينية أن وجدت .
( هـ ) خطة الشركة فى استخدام الأموال المتحصلة من الاكتتاب فى الأسهم
المطروحة وتوقعاتها بالنسبة لنتائج استخدام الأموال .
( و ) أماكن الحصول على نشرة الاكتتاب المعتمدة من الهيئة .
( ز ) أية بيانات تحددها اللائحة التنفيذية .
ويجب أن تتضمن نشرات الاكتتاب الأخرى بالإضافة إلى البيانات المشار إليها فى
الفقرة السابقة الافصاح عن البيانات الآتية :
( أ ) سابقة أعمال الشركة .
( ب ) أسماء أعضاء مجلس الإدارة والمديرين المسئولين بها وخبرا تهم .
( جـ ) أسماء حاملى الأسهم الاسمية الذين يملك كل منهم أكثر من 5 % من
أسهم الشركة ونسبة ما يملكه كل منهم .
( د ) موجز للقوائم والبيانات المالية المعتمدة من مراقبى الحسابات عن السنوات
الثلاثة السابقة أو عن المدة من تاريخ تأسيس الشركة أيهما أقل والمعدة طبقا لقواعد
الافصاح التى تبينها اللائحة التنفيذية والنماذج التى تضعها الهيئة .
مادة 6
على كل شركة طرحت أوراقا مالية لها فى اكتتاب عام أن تقدم على مسئوليتها إلى
الهيئة تقارير نصف سنوية عن نشاطها ونتائج أعمالها على أن تتضمن هذه التقارير
البيانات التى تفصح كن المركز المالى الصحيح لها .
وتعد الميزانية وغيرها من القوائم المالية للشركة طبقا للمعايير المحاسبية
ولقواعد المراجعة التى تحددها أو تحيل إليها ، اللائحة التنفيذية .
وتخطر الهيئة بالميزانية وبالقوائم المالية وتقريرى مجلس . الإدارة ومراقب
الحسابات عنها قبل شهر من التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة .
وللهيئة فحص الوثائق المشار إليها فى الفقرات السابقة أو تكليف جهة متخصصة
بهذا الفحص ، وتبلغ الهيئة الشركة من بملاحظاتها ، وتطلب إعادة النظر فى هذه
الوثائق بما يتفق ونتائج الفحص ، فإذا لم تستجب الشركة لذلك التزمت بنفقات نشر .
الهيئة لملاحظاتها والتعديلات التى طلبتها ، ويتم النشر على الوجه المبين بالفقرة
التالية .
ويجب على الشركة نشر ملخص واف للتقارير النصف سنوية والقوائم المالية السنوية
فى صحيفتين يوميتين صباحيتين واسعتى الانتشار احداهما على الأقل باللغة العربية .
كما يجب على كل شركة تواجه ظروفا جوهرية طارئة تؤثر فى نشاطها أو فى مركزها
المالى أن تفصح عن ذلك فورا وان تنشر عنه ملخصا وافيا فى صحيفتين يوميتين صباحيتين
واسعتى الانتشار احداهما على الأقل باللغة العربية .
مادة 7
على الشركة ومراقبى حساباتها موافاة الهيئة بما تطلبه من بيانات ووثائق للتحقق
من صحة البيانات الواردة بنشرات الاكتتاب والتقارير الدورية والبيانات والقوائم
المالية للشركة .
مادة 8
على كل من يرغب فى عقد عملية يترتب عليها تجاوز ما يملكه 10 % من الأسهم
الاسمية فى رأس مال احدى الشركات التى طرحت اسهما لها فى اكتتاب عام أن يخطر
الشركة قبل عقد العملية بأسبوعين على الأقل .
وعلى الشركة خلال أسبوع من تاريخ إخطارها بذلك أن تبلغ به كل مساهم يملك
ا % على الأقل من رأس مال الشركة .
ويترتب على مخالفة أحكام الفقرة الأولى إلغاء العملية دون إخلال بمساءلة
المتسبب عن هذه المخالفة .
وتسرى أحكام الفقرات السابقة فى حالة عقد عملية يترتب عليها تجاوز ما يملكه
أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد العاملين بها من أسهم اسمية 5 % من رأس
مال الشركة . ويتعين أتخاذ الإجراءات المشار إليها فى هذه المادة قبل عقد كل عملية
فيما يجاوز النسبتين المنصوص عليهما فى الفقرتين الأولى والرابعة .
وتبين اللائحة التنفيذية أحكام عقد العمليات وإجراءات الأخطر والإبلاغ .
مادة 9
لا يجوز للمساهم أن يمثل فى اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة
عددا من الأصوات يجاوز الحد الذى تعينه اللائحة التنفيذية .
مادة 10
لمجلس إدارة الهيئة بناء على أسباب جدية يبديها عدد من المساهمين الذين يملكون
5 % على الأقل من أسهم الشركة وبعد التثبت وقف قرارات الجمعية العامة للشركة
التى تصدر لصالح فئة معينة من المساهمين أو للإضرار بهم أو لجلب نفع خاص لأعضاء
مجلسى الإدارة أو غيرهم .
وعلى أصحاب الشأن عرض طلب إبطال قرارات الجمعية العامة على هيئة التحكيم
المنصوص عليها فى الباب الخامس من هذا القانون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور
القرار ، فإذا انقضت المدة دون أتخاذ هذا الإجراء اعتبر الوقف كان لم يكن .
مادة 11
مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية المقررة لأسهم الشركات المقيدة فى سوق الأوراق
المالية فى تاريخ العمل بهذا القانون ، تعفى الأسهم المقيدة فى الجداول المبينة
بالبند ( أ ) من المادة 16 من هذا القانون من ضرائب الدمغة النسبية عند الإصدار
ومن ضرائب الدمغة النسبية السنوية ، كما تعفى الأرباح الموزعة عن هذه الأسهم من
الضريبة العامة على الدخل .
وفى حالة بيع الأسهم بقيمة تزيد على ثمن الشراء تخضع الزيادة لضريبة مقدارها
2 % من قيمة الزيادة يدفعها البائع وتحصل هذه الضريبة طبقا للقواعد التى يصدر
بها قرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير .
مادة 12
يكون إصدار السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى سواء كانت اسمية أو
لحاملها بموافقة الجمعية العامة للشركة ووفقا للقواعد والإجراءات التى تبينها
اللائحة التنفيذية ، ويجب أن تتضمن موافقة الجمعية العامة العائد الذى يغله السند
أو الصك أو الورقة وأساس حسابه دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى أى قانون آخر
.
ويجب الحصول على ترخيص من الهيئة فى حالة طرح السندات وصكوك التمويل والأوراق
المالية الأخرى فى اكتتاب عام .
مادة 13
يجوز لأصحاب السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى ذات الإصدار
الواحد فى الشركة تكوين جماعة يكون غرضها حماية المصالح المشتركة لأعضائها ويكون
لها ممثل قانونى من بين أعضائها يتم اختياره وعزله وفقا للشروط والأوضاع المبينة
فى اللائحة التنفيذية ويشترط الا تكون له أية علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالشركة
والا تكون له مصلحة متعارضة مع مصلحة أعضاء الجماعة .
ويباشر ممثل الجماعة ما تقتضيه حماية المصالح المشتركة لها سواء فى مواجهة
الشركة أو الغير أو أمام القضاء وذلك فى حدود ما تتخذه الجماعة من قرارات فى
اجتماع صحيح .
ويتعين اخطار الهيئة بتشكيل هذه الجماعة واسم ممثلها وصور من قراراتها .
وتحدد اللائحة التنفيذية أوضاع وإجراءات دعوة الجماعة للانعقاد ومن له حق
الحضور وكيفية الانعقاد ومكانه والتصويت وعلاقة الجماعة بالشركة والهيئة .
مادة 14
مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية المقررة للسندات وصكوك التمويل الصادرة من
الشركات المقيدة فى سوق الأوراق المالية فى تاريخ العمل بهذا القانون ، تعفى السندات
وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى المماثلة - ايا كانت الجهة المصدرة لها -
المقيدة فى الجداول المبينة بالبند ( أ ) من المادة 16 من هذا القانون من ضريبة
الدمغة النسبية عند الإصدار ومن ضريبة الدمغة النسبية السنوية ، كما يعفى عائد هذه
الأوراق من الضريبة على ايرادات رؤوس الأموال المنقولة ومن الضريبة العامة على
الدخل .
وفى حالة بيع أى من هذه الأوراق بقيمة تزيد على ثمن الشراء ، تخضع الزيادة
لضريبة مقدارها 2 % من قيمة الزيادة يدفعها البائع وتحصل هذه الضريبة طبقا
للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير .
الباب الثانى :بورصات الأوراق المالية
مادة 15
يتم قيد وتداول الأوراق المالية فى سوق تسمى بورصة الأوراق المالية .
ولا يجوز قيد الورقة فى اكثر من بورصة ، واستثناء من ذلك تقيد الورقة المالية
فى بورصتى القاهرة والاسكندرية القائمتين فى تاريخ العمل بهذا القانون ، وذلك برسم
قيد واحد يقسم بينهما .
مادة 16
يكون قيد الأوراق المالية فى جداول البورصة بناء على طلب الجهة المصدرة لها ،
وبتم قيد الورقة وعبها بقرار من إدارة البورصة وفقا للقواعد التى يضعها مجلس إدارة
الهيئة ويتم القيد فى نوعين من الجداول :
( أ ) جداول رسمية تقيد بها الأوراق المالية الآتية :
1 - أسهم شركات الاكتتاب العام التى يتوافر فيها الشرطان الآتيان :
( أ ) الا يقل ما يطرح من الأسهم الاسمية للاكتتاب العام عن 30 % من
مجموع أسهم الشركة .
( ب ) الا يقل عدد المكتتبين فى الأسهم المطروحة عن مائة وخمسين ولو كانوا من
غير المصريين .
وإذا ترتب على تداول أسهم الشركة أن قل عدد المساهمين عن مائة لمدة تجاوز
ثلاثة اشهر متصلة أو منفصلة خلال السنة المالية للشركة اعتبرت الأسهم مشطوبة من
هذه الجداول بحكم القانون وتنقل إلى الجداول غير الرسمية .
2 - السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى التى تطرحها شركات
المساهمة وشركات التوصية بالأسهم فى اكتتاب عام على أن تتوافر فيها الشروط الواردة
بالبندين ا ، ب من الفقرة السابقة .
3 - الأوراق المالية التى تصدرها الدولة وتطرح فى اكتتاب عام .
4 - الأسهم والأوراق المالية الأخرى لشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال
العام .
( ب ) جداول غير رسمية تقيد بها :
1 - الأسهم وغيرها من الأوراق المالية التى لا تتوافر فيها شروط القيد فى
الجداول الرسمية .
2 - الأوراق المالية الأجنبية .
مادة 17
لا يجوز تداول الأوراق المالية المقيدة فى أية بورصة خارجها والا وقع التداول
باطلا .
ويتم الإعلان فى البورصة عن عمليات تداول الأوراق المالية غير المقيدة ، وذلك
وفقا للقواعد التى يصدر بتنظيمها قرار من مجلس إدارة الهيئة .
وعلى البورصة أن توافى الهيئة بالبيانات والتقارير الدورية التى تحددها
اللائحة التنفيذية .
مادة 18
يكون التعامل فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة بواسطة احدى الشركات المرخص
لها بذلك ، والا وقع التعامل باطلا ، وتضمن الشركة سلامة العملية التى تتم
بواسطتها ، وتبين اللائحة التنفيذية الأعمال التى يحو على الشركة القيام بها .
مادة 19
تمسك كل بورصة سجلا تقيد به الشركات المرخص لها بالعمل فى مجال الأوراق
المالية التى تباشر نشاطها بها 8 ويتم القيد مقابل رسم مقداره عشرة آلاف جنيه
واشتراك سنوى مقداره 1 % من رأس مال الشركة بحد أقصى خمسة آلاف جنيه .
مادة 20
تبين اللائحة التنفيذية الأحكام المنظمة لعقد عمليات التداولى والمقاصة
والتسوية فى عمليات الأوراق المالية ونشر المعلومات عن التداول .
مادة 21
يجوز بقرار من رئيس البورصة وقف عروض وطلبات التداول التى ترمى إلى التلاعب فى
الأسعار . ويكون له إلغاء العمليات التى تعقد بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح
والقرارات الصادرة تنفيذا لها أو التى تتم بسعر لا مبرر له .
كما يجوز له وقف التعامل على ورقة مالية إذا كان من شأن استمرار التعامل بها
الإضرار بالسوق أو المتعاملين فيه .
ولرئيس الهيئة أن يتخذ فى الوقت المناسب أيا من الإجراءات السابقة .
مادة 22
يجوز لرئيس الهيئة إذا طرأت ظروف خطيرة أن يقرر تعيين حد أعلى وحد ادنى لأسعار
الأوراق المالية بأسعار القفل فى اليوم السابق على القرار ، وتفرض هذه الأسعار على
المتعاقدين فى جميع بورصات الأوراق المالية .
ويبلغ القرار فور أتخاذه إلى الوزير ، وللوزير أن يوقف تنفيذه ، ويبين طريقة
تعيين الأسعار ومراقبة الأعمال فى البورصات .
وللوزير من تلقاء نفسه أن يصدر قرارا بما يتخذ من إجراءات الظروف المشار إليها
.
مادة 23
ينشأ صندوق خاص تكون له الشخصية المعنوية لتأمين المتعاملين من المخاطر غير
التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية .
ويكون إنشاء هذا الصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير
واقتراح مجلس إدارة الهيئة .
ويتضمن قرار إنشاء الصندوق نظام إدارته وعلاقته بالشركات المشار إليها ونسبة
مساهمة كل منها فى موارده ، وقواعد إنفاق واستثمار هذه الموارد ، والمخاطر التى
يؤمنها الصندوق وأسس التعويض عنها .
مادة 24
يصدر الوزير بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة قرارا" بنظام عمولات
السمسرة والحدود القصوى لمقابل الخدمات عن العمليات التى تتم فى البورصات .
كما يحدد رسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة على الا يتجاوز رسم القيد فى
الجداول المبينة بالبند ( أ ) من المادة 96 من هذا القانون خمسة آلاف جنيه سنويا
عن كل إصدار وثلاثة آلاف جنيه سنويا عن كل إصدار للقيد فى الجداول المبينة بالبند
( ب ) من المادة المذكورة .
ولا تستحق الرسوم المشار إليها على قيد الأوراق المالية التى تصدرها الدولة .
مادة 25
تستمر بورصتا القاهرة والاسكندربة فى مباشرة نشاطهما بالشخصية المعنوية
المقررة لهما فى تاريخ العمل بهذا القانون ، ويصدر بالأحكام المنظمة لإدارتهما
وشئونهما المالية قرار من رئيس الجمهورية .
وإلى أن يصدر هذا القرار تطبق على البورصتين النظم المالية والإدارية التى كان
معمولا بها فى التاريخ المبين فى الفقرة السابقة .
مادة 26
يجوز بترخيص من الوزير بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة إنشاء بورصات تكون
لها الشخصية المعنوية الخاصة يقتصر القيد والتداول فيها على نوع أو أكثر من
الأوراق المالية ، وتحدد اللائحة التنفيذية الأحكام المنظمة لهذه البورصات
والتداول فيها .
الباب الثالث :الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية
الفصل الأول :أحكام عامة
مادة 27
تسرى أحكام هذا الباب على جميع الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية ،
ويقصد بها الشركات التى تباشر نشاطا أو أكثر من الأنشطة التالية :
( أ ) ترويج وتغطية الاكتتاب فى الأوراق المالية .
( ب ) الاشتراك فى تأسيس الشركات التى تصدر أوراقا مالية أو فى فلمادة رؤوس
أموالها .
( جـ ) رأس المال المخاطر .
( د ) المقاصة والتسوية فى معاملات الأوراق المالية .
( هـ ) تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.
( و ) السمسرة فى الأوراق المالية .
ويجوز للوزير بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة إضافة أنشطة اخرى تتصل بمجال
الأوراق المالية .
وتقدم طلبات تأسيس هذه الشركات إلى الهيئة ، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات
وأوضاع تأسيسها والأحكام المنظمة لعملها والأعمال التى تدخل فى تلك الأنشطة .
مادة 28
لا يجوز مزاولة الأنشطة المنصوص عيها فى المادة السابقة الا بعد الحصول على
ترخيص فى لك من الهيئة والقيد بالسجل المعد لديها لهذا الغرض .
وتصدر الهيئة قرارها بالبت فى طلب الترخيص خلال ستين يوما على أكثر من تاريخ
تقديم الأوراق مستوفاة إليها ، وفى حالة رفض الطلب يجب أن يكون القرار مسببا ،
ويكون التظلم منه أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها فى الباب الخامس من هذا
القانون .
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات ورسوم منح الترخيص بما لا يجاوز عشرة
آلاف جنيه .
ويضع مجلس إدارة الهيئة نموذج الترخيص وبيانات السجل وعلى رئيس الهيئة وقف أى
نشاط خاضع لأحكام هذا القانون إذا تمت مزاولته دون ترخيص ، ويجوز أن يتضمن قرار
الوقف غلق المكان الذى تتم مزاولة النشاط فيه بالطريق الإدارى .
مادة 29
يشترط لمنح الترخيص المنصوص عليه فى المادة السابقة ما يأتى :
( أ ) أن يكون طالب الترخيص شركة مساهمة او شركة توصية بالأسهم .
( ب ) أن يقتصر غرض الشركة على مزاولة نشاط أو أكثر من الأنشطة المبينة فى
المادة 27 من هذا القانون .
( جـ ) الا يقل رأس مال الشركة المصدر وما يكون مدفوعا منه عند التأسيس عن
الحد الأدنى الذى تحدده اللائحة التنفيذية بحسب نوع الشركة وغرضها .
( د ) أن يتوافر فى القائمين على إدارة الشركة الخبرة والكفاءة اللازمة لعملها
على النحو الذى يصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة .
( هـ ) أداء تأمين يحدد قيمته والقواعد والإجراءات المنظمة للخصم منه
واستكماله وإدارة حصيلته ورده قرار من مجلس إدارة الهيئة .
( و ) الا يكون قد سبق الحكم على أحد مؤسسى الشركة أو مديريها أو أحد أعضاء
مجلس الإدارة خلال الخمس السنوات السابقة على تقديم طلب الترخيص بعقوبة جناية أو
بعقوبة جنحة فى جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو احدى الجرائم المنصوص عليها فى
قوانين الشركات أو التجارة أو الحكم بإشهار الإفلاس ، ما لم يغن قد رد إليه
إعتباره .
مادة 30
يجوز وقف نشاط الشركة إذا خالفت أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو
قرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذا له أو إذا فقدت أى شرط من شروط الترخيص
ولم تقم بعد إنذارها بإزالة المخالفة أو استكمال شروط الترخيص خلال المدة وبالشروط
التى يحددها رئيس الهيئة .
ويصدر بالوقف قرار مسبب من رئيس الهيئة لمدة لا تجاوز ثلاثين يوما ، ويحدد
القرار ما يتخذ من إجراءات خلال مدة الوقف ، ويسلم القرار للشركة أو تخطر به بكتاب
موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ، ويعلن عن ذلك فى صحيفتين صباحيتين يوميتين واسعتى
الانتشار على نفقة الشركة .
فإذا انتهت هذه المدة دون قيام الشركة بإزالة الأسباب التى تم الوقف من اجل ،
تعين عرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة لإصدار قرار بإلغاء الترخيص .
مادة 31
لمجلس إدارة الهيئة إذا قام خطر يهدد استقرار سوق رأس المال أو مصالح
المساهمين فى الشركة أو المتعاملين معها أن يتخذ ما يراه من التدابير
الآتية :
( أ ) توجيه تنبيه إلى الشركة .
( ب ) منع الشركة من مزاولة كل أو بعض الأنشطة المرخص لها بمزاولتها .
( جـ ) مطالبة رئيس مجلس إدارة الشركة بدعوة المجلس إلى الانعقاد للنظر فى أمر
المخالفات المنسوبة إلى الشركة وأتخاذ اللازم نحو ازالتها ويحضر اجتماع مجلس
الإدارة فى هذه الحالة ممثل أو أكثر عن الهيئة .
( د ) تعيين عضو مراقب فى مجلس إدارة الشركة وذلك للملة التى يحددها مجلس
إدارة الهيئة ويكون لهذا العضو المشاركة فى مناقشات المجلس وتسجيل رأيه فيما يتخذ
من القرارات .
( هـ ) حل مجلس الإدارة وتعيين مفوض لإدارة الشركة مؤقتا لحين تعيين مجلس
إدارة جديد بالإدارة القانونية المقررة .
( و ) إلزام الشركة المخالفة بزيادة قيمة التأمين المودع منها .
مادة 32
يكون التظلم من القرارات الصادرة وفقا لأحكام المواد السابقة أمام لجنة
التظلمات المنصوص عليها فى الباب الخامس من هذا القانون خلال خمسة عشر يوما من
تاريخ إبلاغ صاحب الشأن بالقرار أو علمه به .
ولا تقبل الدعوى بطلب إلغاء تلك القرارات قبل التظلم منها طبقا للفقرة السابقة
.
مادة 33
لا يجوز لأية شركة وقف نشاطها أو تصفية عملياتها الا بموافقة مجلس إدارة
الهيئة ، وذلك بعد التثبت من أن الشركة أبرأت ذمتها نهائيا من التزاماتها وفقا
للشروط والإجراءات التى يحددها عناصر إدارة الهيئة .
مادة 34
على كل من يباشر فى تاريخ العمل بهذا القانون أحد الأنشطة المنصوص عليها فى
المادة ( 27 ) منه أن يعدل أوضاعه وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ،
وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون ويجوز بقرار
من مجلس إدارة الهيئة مد هذه المدة ستة أشهر أخرى .
1992بإصدار قانون سوق رأس
المال
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
مادة 1
يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم سوق رأس المال .
وتسرى أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات
المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 فيما لم يرد به نص خاص فى
هذا القانون .
مادة 2
يقصد فى تطبيق أحكام القانون المرافق " بالهيئة " أو الجهة الإدارية
أينما وردتا فى هذا القانون ولائحته التنفيذية أو القانون رقم 159 لسنة 1981
ولائحته التنفيذية " الهيئة العامة لسوق المال " ، ويقصد برئيس الهيئة
" رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال " ويقصد بالوزير " وزير
الاقتصاد والتجارة الخارجية " .
مادة 3
يصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على عرض رئيس مجلس إدارة الهيئة
العامة لسوق المال اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة اشهر من تاريخ
العمل به .
وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لهذا القانون يستمر العمل
بالأحكام والقواعد والنظم القائمة فى تاريخ العمل به فيما لا يتعارض مع أحكامه .
مادة 4
دون إخلال بحكم المادة ( 25 ) من القانون المرافق ، يلغى القانون رقم 161 لسنة
1957 باللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية .
ويلغى كل حكم مخالف لأحكام القانون المرافق .
مادة 5
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره
.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 من ذى الحجة سنة 1412 هـ ( الموافق 22 يونيه سنة 1992 م ) .
قانون سوق رأس المال
الباب الأول :إصدار الأوراق المالية
مادة 1
يقسم رأس مال شركة المساهمة وحصة الشركاء غير المتضامنين فى شركات التوصية
بالأسهم إلى أسهم اسمية متساوية القيمة ، ومع ذلك يجوز للشركة إصدار أسهم لحاملها
فى الحدود ووفقا للشروط والأوضاع والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية ، ولا
يكون لحاملى هذه الأسهم الحق فى التصويت فى الجمعيات العامة .
ويحدد نظام الشركة قيمة السهم الاسمية بحيث لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد
على ألف جنيه ولا يسرى هذا الحكم على الشركات القائمة وقت العمل بهذا القانون .
ويكون السهم غير قابل للتجزئة .
ويجوز إصدار أسهم جديدة عند زيادة رأس المال بقيمة مغايرة لقيمة الأسهم من
الإصدارات السابقة ، وتكون للأسهم الجديدة ذات حقوق وإلتزامات أسهم الإصدارات
السابقة .
وتبين اللائحة التنفيذية ما تتضمنه شهادات الأسهم من بيانات ، وكيفية استبدال
الشهادات المفقودة أو التالفة وما يتبع بالنسبة لهذه الشهادات عند تعديل نظام
الشركة .
كما تبين اللائحة التنفيذية الأحكام الخاصة بطرح الأسهم فى اكتتاب عام .
مادة 2
على كل شركة ترغب فى إصدار أوراق مالية أن تخطر الهيئة بذلك ، فإذا لم تعترض
الهيئة خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ الأخطر كان للشركة السير فى إجراءات الإصدار ،
وذلك دون إخلال بأى حكم آخر فى هذا القانون .
وتحدد اللائحة التنفيذية بيانات الأخطر والمستندات التى ترفق به .
مادة 3
يشترط لإصدار أسهم مقابل حصة عينية أو بمناسبة الاندماج أن تكون قيمة هذه الأسهم
مطابقة لقيمة الحصة أو الحقوق المندمجة كما حددتها لجنة التقييم المختصة وذلك دون
إخلال بحق أصحاب الشأن فى التظلم لدى لجنة التظلمات المنصوص عليها فى الباب الخامس
من هذا القانون من التحديد الذى قررته لجنة التقييم وفقا للأوضاع والإجراءات التى
تبينها اللائحة التنفيذية .
ومع ذلك يجوز لمقدم الحصة العينية أن يؤدى الفرق نقدا كما يجوز له أن ينسحب .
وفى جميع الأحوال لا يجوز إصدار هذه الأسهم الا بعد فوات ميعاد التظلم أو البت
فيه .
مادة 4
لا يجوز طرح أوراق مالية لأية شركة بما فى ذلك شركات قطاع الأعمال العام وشركات
القطاع العام فى اكتتاب عام للجمهور الا بناء على نشرة اكتتاب معتمدة من الهيئة
يتم نشرها فى صحيفتين يوميتين صباحيتين واسعتى الانتشار ، احداهما على الأقل
باللغة العربية .
ويجب أن تحرر نشرة الاكتتاب وفقا للنماذج التى تعدما الهيئة .
مادة 5
يجب أن تتضمنن نشرة الاكتتاب فى أسهم الشركة عند تأسيسها الافصاح عن البيانات
الآتية :
( أ ) غرض الشركة ومدتها .
( ب ) رأس مال الشركة المصدر والمدفوع .
( جـ ) مواصفات الأسهم المطروحة ومميزاتها وشروط طرحها .
( د ) أسماء المؤسسين ومقدار مساهمة كل منهم وبيان الحصص العينية أن وجدت .
( هـ ) خطة الشركة فى استخدام الأموال المتحصلة من الاكتتاب فى الأسهم
المطروحة وتوقعاتها بالنسبة لنتائج استخدام الأموال .
( و ) أماكن الحصول على نشرة الاكتتاب المعتمدة من الهيئة .
( ز ) أية بيانات تحددها اللائحة التنفيذية .
ويجب أن تتضمن نشرات الاكتتاب الأخرى بالإضافة إلى البيانات المشار إليها فى
الفقرة السابقة الافصاح عن البيانات الآتية :
( أ ) سابقة أعمال الشركة .
( ب ) أسماء أعضاء مجلس الإدارة والمديرين المسئولين بها وخبرا تهم .
( جـ ) أسماء حاملى الأسهم الاسمية الذين يملك كل منهم أكثر من 5 % من
أسهم الشركة ونسبة ما يملكه كل منهم .
( د ) موجز للقوائم والبيانات المالية المعتمدة من مراقبى الحسابات عن السنوات
الثلاثة السابقة أو عن المدة من تاريخ تأسيس الشركة أيهما أقل والمعدة طبقا لقواعد
الافصاح التى تبينها اللائحة التنفيذية والنماذج التى تضعها الهيئة .
مادة 6
على كل شركة طرحت أوراقا مالية لها فى اكتتاب عام أن تقدم على مسئوليتها إلى
الهيئة تقارير نصف سنوية عن نشاطها ونتائج أعمالها على أن تتضمن هذه التقارير
البيانات التى تفصح كن المركز المالى الصحيح لها .
وتعد الميزانية وغيرها من القوائم المالية للشركة طبقا للمعايير المحاسبية
ولقواعد المراجعة التى تحددها أو تحيل إليها ، اللائحة التنفيذية .
وتخطر الهيئة بالميزانية وبالقوائم المالية وتقريرى مجلس . الإدارة ومراقب
الحسابات عنها قبل شهر من التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة .
وللهيئة فحص الوثائق المشار إليها فى الفقرات السابقة أو تكليف جهة متخصصة
بهذا الفحص ، وتبلغ الهيئة الشركة من بملاحظاتها ، وتطلب إعادة النظر فى هذه
الوثائق بما يتفق ونتائج الفحص ، فإذا لم تستجب الشركة لذلك التزمت بنفقات نشر .
الهيئة لملاحظاتها والتعديلات التى طلبتها ، ويتم النشر على الوجه المبين بالفقرة
التالية .
ويجب على الشركة نشر ملخص واف للتقارير النصف سنوية والقوائم المالية السنوية
فى صحيفتين يوميتين صباحيتين واسعتى الانتشار احداهما على الأقل باللغة العربية .
كما يجب على كل شركة تواجه ظروفا جوهرية طارئة تؤثر فى نشاطها أو فى مركزها
المالى أن تفصح عن ذلك فورا وان تنشر عنه ملخصا وافيا فى صحيفتين يوميتين صباحيتين
واسعتى الانتشار احداهما على الأقل باللغة العربية .
مادة 7
على الشركة ومراقبى حساباتها موافاة الهيئة بما تطلبه من بيانات ووثائق للتحقق
من صحة البيانات الواردة بنشرات الاكتتاب والتقارير الدورية والبيانات والقوائم
المالية للشركة .
مادة 8
على كل من يرغب فى عقد عملية يترتب عليها تجاوز ما يملكه 10 % من الأسهم
الاسمية فى رأس مال احدى الشركات التى طرحت اسهما لها فى اكتتاب عام أن يخطر
الشركة قبل عقد العملية بأسبوعين على الأقل .
وعلى الشركة خلال أسبوع من تاريخ إخطارها بذلك أن تبلغ به كل مساهم يملك
ا % على الأقل من رأس مال الشركة .
ويترتب على مخالفة أحكام الفقرة الأولى إلغاء العملية دون إخلال بمساءلة
المتسبب عن هذه المخالفة .
وتسرى أحكام الفقرات السابقة فى حالة عقد عملية يترتب عليها تجاوز ما يملكه
أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد العاملين بها من أسهم اسمية 5 % من رأس
مال الشركة . ويتعين أتخاذ الإجراءات المشار إليها فى هذه المادة قبل عقد كل عملية
فيما يجاوز النسبتين المنصوص عليهما فى الفقرتين الأولى والرابعة .
وتبين اللائحة التنفيذية أحكام عقد العمليات وإجراءات الأخطر والإبلاغ .
مادة 9
لا يجوز للمساهم أن يمثل فى اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة
عددا من الأصوات يجاوز الحد الذى تعينه اللائحة التنفيذية .
مادة 10
لمجلس إدارة الهيئة بناء على أسباب جدية يبديها عدد من المساهمين الذين يملكون
5 % على الأقل من أسهم الشركة وبعد التثبت وقف قرارات الجمعية العامة للشركة
التى تصدر لصالح فئة معينة من المساهمين أو للإضرار بهم أو لجلب نفع خاص لأعضاء
مجلسى الإدارة أو غيرهم .
وعلى أصحاب الشأن عرض طلب إبطال قرارات الجمعية العامة على هيئة التحكيم
المنصوص عليها فى الباب الخامس من هذا القانون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور
القرار ، فإذا انقضت المدة دون أتخاذ هذا الإجراء اعتبر الوقف كان لم يكن .
مادة 11
مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية المقررة لأسهم الشركات المقيدة فى سوق الأوراق
المالية فى تاريخ العمل بهذا القانون ، تعفى الأسهم المقيدة فى الجداول المبينة
بالبند ( أ ) من المادة 16 من هذا القانون من ضرائب الدمغة النسبية عند الإصدار
ومن ضرائب الدمغة النسبية السنوية ، كما تعفى الأرباح الموزعة عن هذه الأسهم من
الضريبة العامة على الدخل .
وفى حالة بيع الأسهم بقيمة تزيد على ثمن الشراء تخضع الزيادة لضريبة مقدارها
2 % من قيمة الزيادة يدفعها البائع وتحصل هذه الضريبة طبقا للقواعد التى يصدر
بها قرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير .
مادة 12
يكون إصدار السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى سواء كانت اسمية أو
لحاملها بموافقة الجمعية العامة للشركة ووفقا للقواعد والإجراءات التى تبينها
اللائحة التنفيذية ، ويجب أن تتضمن موافقة الجمعية العامة العائد الذى يغله السند
أو الصك أو الورقة وأساس حسابه دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى أى قانون آخر
.
ويجب الحصول على ترخيص من الهيئة فى حالة طرح السندات وصكوك التمويل والأوراق
المالية الأخرى فى اكتتاب عام .
مادة 13
يجوز لأصحاب السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى ذات الإصدار
الواحد فى الشركة تكوين جماعة يكون غرضها حماية المصالح المشتركة لأعضائها ويكون
لها ممثل قانونى من بين أعضائها يتم اختياره وعزله وفقا للشروط والأوضاع المبينة
فى اللائحة التنفيذية ويشترط الا تكون له أية علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالشركة
والا تكون له مصلحة متعارضة مع مصلحة أعضاء الجماعة .
ويباشر ممثل الجماعة ما تقتضيه حماية المصالح المشتركة لها سواء فى مواجهة
الشركة أو الغير أو أمام القضاء وذلك فى حدود ما تتخذه الجماعة من قرارات فى
اجتماع صحيح .
ويتعين اخطار الهيئة بتشكيل هذه الجماعة واسم ممثلها وصور من قراراتها .
وتحدد اللائحة التنفيذية أوضاع وإجراءات دعوة الجماعة للانعقاد ومن له حق
الحضور وكيفية الانعقاد ومكانه والتصويت وعلاقة الجماعة بالشركة والهيئة .
مادة 14
مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية المقررة للسندات وصكوك التمويل الصادرة من
الشركات المقيدة فى سوق الأوراق المالية فى تاريخ العمل بهذا القانون ، تعفى السندات
وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى المماثلة - ايا كانت الجهة المصدرة لها -
المقيدة فى الجداول المبينة بالبند ( أ ) من المادة 16 من هذا القانون من ضريبة
الدمغة النسبية عند الإصدار ومن ضريبة الدمغة النسبية السنوية ، كما يعفى عائد هذه
الأوراق من الضريبة على ايرادات رؤوس الأموال المنقولة ومن الضريبة العامة على
الدخل .
وفى حالة بيع أى من هذه الأوراق بقيمة تزيد على ثمن الشراء ، تخضع الزيادة
لضريبة مقدارها 2 % من قيمة الزيادة يدفعها البائع وتحصل هذه الضريبة طبقا
للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير .
الباب الثانى :بورصات الأوراق المالية
مادة 15
يتم قيد وتداول الأوراق المالية فى سوق تسمى بورصة الأوراق المالية .
ولا يجوز قيد الورقة فى اكثر من بورصة ، واستثناء من ذلك تقيد الورقة المالية
فى بورصتى القاهرة والاسكندرية القائمتين فى تاريخ العمل بهذا القانون ، وذلك برسم
قيد واحد يقسم بينهما .
مادة 16
يكون قيد الأوراق المالية فى جداول البورصة بناء على طلب الجهة المصدرة لها ،
وبتم قيد الورقة وعبها بقرار من إدارة البورصة وفقا للقواعد التى يضعها مجلس إدارة
الهيئة ويتم القيد فى نوعين من الجداول :
( أ ) جداول رسمية تقيد بها الأوراق المالية الآتية :
1 - أسهم شركات الاكتتاب العام التى يتوافر فيها الشرطان الآتيان :
( أ ) الا يقل ما يطرح من الأسهم الاسمية للاكتتاب العام عن 30 % من
مجموع أسهم الشركة .
( ب ) الا يقل عدد المكتتبين فى الأسهم المطروحة عن مائة وخمسين ولو كانوا من
غير المصريين .
وإذا ترتب على تداول أسهم الشركة أن قل عدد المساهمين عن مائة لمدة تجاوز
ثلاثة اشهر متصلة أو منفصلة خلال السنة المالية للشركة اعتبرت الأسهم مشطوبة من
هذه الجداول بحكم القانون وتنقل إلى الجداول غير الرسمية .
2 - السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى التى تطرحها شركات
المساهمة وشركات التوصية بالأسهم فى اكتتاب عام على أن تتوافر فيها الشروط الواردة
بالبندين ا ، ب من الفقرة السابقة .
3 - الأوراق المالية التى تصدرها الدولة وتطرح فى اكتتاب عام .
4 - الأسهم والأوراق المالية الأخرى لشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال
العام .
( ب ) جداول غير رسمية تقيد بها :
1 - الأسهم وغيرها من الأوراق المالية التى لا تتوافر فيها شروط القيد فى
الجداول الرسمية .
2 - الأوراق المالية الأجنبية .
مادة 17
لا يجوز تداول الأوراق المالية المقيدة فى أية بورصة خارجها والا وقع التداول
باطلا .
ويتم الإعلان فى البورصة عن عمليات تداول الأوراق المالية غير المقيدة ، وذلك
وفقا للقواعد التى يصدر بتنظيمها قرار من مجلس إدارة الهيئة .
وعلى البورصة أن توافى الهيئة بالبيانات والتقارير الدورية التى تحددها
اللائحة التنفيذية .
مادة 18
يكون التعامل فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة بواسطة احدى الشركات المرخص
لها بذلك ، والا وقع التعامل باطلا ، وتضمن الشركة سلامة العملية التى تتم
بواسطتها ، وتبين اللائحة التنفيذية الأعمال التى يحو على الشركة القيام بها .
مادة 19
تمسك كل بورصة سجلا تقيد به الشركات المرخص لها بالعمل فى مجال الأوراق
المالية التى تباشر نشاطها بها 8 ويتم القيد مقابل رسم مقداره عشرة آلاف جنيه
واشتراك سنوى مقداره 1 % من رأس مال الشركة بحد أقصى خمسة آلاف جنيه .
مادة 20
تبين اللائحة التنفيذية الأحكام المنظمة لعقد عمليات التداولى والمقاصة
والتسوية فى عمليات الأوراق المالية ونشر المعلومات عن التداول .
مادة 21
يجوز بقرار من رئيس البورصة وقف عروض وطلبات التداول التى ترمى إلى التلاعب فى
الأسعار . ويكون له إلغاء العمليات التى تعقد بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح
والقرارات الصادرة تنفيذا لها أو التى تتم بسعر لا مبرر له .
كما يجوز له وقف التعامل على ورقة مالية إذا كان من شأن استمرار التعامل بها
الإضرار بالسوق أو المتعاملين فيه .
ولرئيس الهيئة أن يتخذ فى الوقت المناسب أيا من الإجراءات السابقة .
مادة 22
يجوز لرئيس الهيئة إذا طرأت ظروف خطيرة أن يقرر تعيين حد أعلى وحد ادنى لأسعار
الأوراق المالية بأسعار القفل فى اليوم السابق على القرار ، وتفرض هذه الأسعار على
المتعاقدين فى جميع بورصات الأوراق المالية .
ويبلغ القرار فور أتخاذه إلى الوزير ، وللوزير أن يوقف تنفيذه ، ويبين طريقة
تعيين الأسعار ومراقبة الأعمال فى البورصات .
وللوزير من تلقاء نفسه أن يصدر قرارا بما يتخذ من إجراءات الظروف المشار إليها
.
مادة 23
ينشأ صندوق خاص تكون له الشخصية المعنوية لتأمين المتعاملين من المخاطر غير
التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية .
ويكون إنشاء هذا الصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير
واقتراح مجلس إدارة الهيئة .
ويتضمن قرار إنشاء الصندوق نظام إدارته وعلاقته بالشركات المشار إليها ونسبة
مساهمة كل منها فى موارده ، وقواعد إنفاق واستثمار هذه الموارد ، والمخاطر التى
يؤمنها الصندوق وأسس التعويض عنها .
مادة 24
يصدر الوزير بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة قرارا" بنظام عمولات
السمسرة والحدود القصوى لمقابل الخدمات عن العمليات التى تتم فى البورصات .
كما يحدد رسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة على الا يتجاوز رسم القيد فى
الجداول المبينة بالبند ( أ ) من المادة 96 من هذا القانون خمسة آلاف جنيه سنويا
عن كل إصدار وثلاثة آلاف جنيه سنويا عن كل إصدار للقيد فى الجداول المبينة بالبند
( ب ) من المادة المذكورة .
ولا تستحق الرسوم المشار إليها على قيد الأوراق المالية التى تصدرها الدولة .
مادة 25
تستمر بورصتا القاهرة والاسكندربة فى مباشرة نشاطهما بالشخصية المعنوية
المقررة لهما فى تاريخ العمل بهذا القانون ، ويصدر بالأحكام المنظمة لإدارتهما
وشئونهما المالية قرار من رئيس الجمهورية .
وإلى أن يصدر هذا القرار تطبق على البورصتين النظم المالية والإدارية التى كان
معمولا بها فى التاريخ المبين فى الفقرة السابقة .
مادة 26
يجوز بترخيص من الوزير بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة إنشاء بورصات تكون
لها الشخصية المعنوية الخاصة يقتصر القيد والتداول فيها على نوع أو أكثر من
الأوراق المالية ، وتحدد اللائحة التنفيذية الأحكام المنظمة لهذه البورصات
والتداول فيها .
الباب الثالث :الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية
الفصل الأول :أحكام عامة
مادة 27
تسرى أحكام هذا الباب على جميع الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية ،
ويقصد بها الشركات التى تباشر نشاطا أو أكثر من الأنشطة التالية :
( أ ) ترويج وتغطية الاكتتاب فى الأوراق المالية .
( ب ) الاشتراك فى تأسيس الشركات التى تصدر أوراقا مالية أو فى فلمادة رؤوس
أموالها .
( جـ ) رأس المال المخاطر .
( د ) المقاصة والتسوية فى معاملات الأوراق المالية .
( هـ ) تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.
( و ) السمسرة فى الأوراق المالية .
ويجوز للوزير بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة إضافة أنشطة اخرى تتصل بمجال
الأوراق المالية .
وتقدم طلبات تأسيس هذه الشركات إلى الهيئة ، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات
وأوضاع تأسيسها والأحكام المنظمة لعملها والأعمال التى تدخل فى تلك الأنشطة .
مادة 28
لا يجوز مزاولة الأنشطة المنصوص عيها فى المادة السابقة الا بعد الحصول على
ترخيص فى لك من الهيئة والقيد بالسجل المعد لديها لهذا الغرض .
وتصدر الهيئة قرارها بالبت فى طلب الترخيص خلال ستين يوما على أكثر من تاريخ
تقديم الأوراق مستوفاة إليها ، وفى حالة رفض الطلب يجب أن يكون القرار مسببا ،
ويكون التظلم منه أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها فى الباب الخامس من هذا
القانون .
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات ورسوم منح الترخيص بما لا يجاوز عشرة
آلاف جنيه .
ويضع مجلس إدارة الهيئة نموذج الترخيص وبيانات السجل وعلى رئيس الهيئة وقف أى
نشاط خاضع لأحكام هذا القانون إذا تمت مزاولته دون ترخيص ، ويجوز أن يتضمن قرار
الوقف غلق المكان الذى تتم مزاولة النشاط فيه بالطريق الإدارى .
مادة 29
يشترط لمنح الترخيص المنصوص عليه فى المادة السابقة ما يأتى :
( أ ) أن يكون طالب الترخيص شركة مساهمة او شركة توصية بالأسهم .
( ب ) أن يقتصر غرض الشركة على مزاولة نشاط أو أكثر من الأنشطة المبينة فى
المادة 27 من هذا القانون .
( جـ ) الا يقل رأس مال الشركة المصدر وما يكون مدفوعا منه عند التأسيس عن
الحد الأدنى الذى تحدده اللائحة التنفيذية بحسب نوع الشركة وغرضها .
( د ) أن يتوافر فى القائمين على إدارة الشركة الخبرة والكفاءة اللازمة لعملها
على النحو الذى يصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة .
( هـ ) أداء تأمين يحدد قيمته والقواعد والإجراءات المنظمة للخصم منه
واستكماله وإدارة حصيلته ورده قرار من مجلس إدارة الهيئة .
( و ) الا يكون قد سبق الحكم على أحد مؤسسى الشركة أو مديريها أو أحد أعضاء
مجلس الإدارة خلال الخمس السنوات السابقة على تقديم طلب الترخيص بعقوبة جناية أو
بعقوبة جنحة فى جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو احدى الجرائم المنصوص عليها فى
قوانين الشركات أو التجارة أو الحكم بإشهار الإفلاس ، ما لم يغن قد رد إليه
إعتباره .
مادة 30
يجوز وقف نشاط الشركة إذا خالفت أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو
قرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذا له أو إذا فقدت أى شرط من شروط الترخيص
ولم تقم بعد إنذارها بإزالة المخالفة أو استكمال شروط الترخيص خلال المدة وبالشروط
التى يحددها رئيس الهيئة .
ويصدر بالوقف قرار مسبب من رئيس الهيئة لمدة لا تجاوز ثلاثين يوما ، ويحدد
القرار ما يتخذ من إجراءات خلال مدة الوقف ، ويسلم القرار للشركة أو تخطر به بكتاب
موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ، ويعلن عن ذلك فى صحيفتين صباحيتين يوميتين واسعتى
الانتشار على نفقة الشركة .
فإذا انتهت هذه المدة دون قيام الشركة بإزالة الأسباب التى تم الوقف من اجل ،
تعين عرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة لإصدار قرار بإلغاء الترخيص .
مادة 31
لمجلس إدارة الهيئة إذا قام خطر يهدد استقرار سوق رأس المال أو مصالح
المساهمين فى الشركة أو المتعاملين معها أن يتخذ ما يراه من التدابير
الآتية :
( أ ) توجيه تنبيه إلى الشركة .
( ب ) منع الشركة من مزاولة كل أو بعض الأنشطة المرخص لها بمزاولتها .
( جـ ) مطالبة رئيس مجلس إدارة الشركة بدعوة المجلس إلى الانعقاد للنظر فى أمر
المخالفات المنسوبة إلى الشركة وأتخاذ اللازم نحو ازالتها ويحضر اجتماع مجلس
الإدارة فى هذه الحالة ممثل أو أكثر عن الهيئة .
( د ) تعيين عضو مراقب فى مجلس إدارة الشركة وذلك للملة التى يحددها مجلس
إدارة الهيئة ويكون لهذا العضو المشاركة فى مناقشات المجلس وتسجيل رأيه فيما يتخذ
من القرارات .
( هـ ) حل مجلس الإدارة وتعيين مفوض لإدارة الشركة مؤقتا لحين تعيين مجلس
إدارة جديد بالإدارة القانونية المقررة .
( و ) إلزام الشركة المخالفة بزيادة قيمة التأمين المودع منها .
مادة 32
يكون التظلم من القرارات الصادرة وفقا لأحكام المواد السابقة أمام لجنة
التظلمات المنصوص عليها فى الباب الخامس من هذا القانون خلال خمسة عشر يوما من
تاريخ إبلاغ صاحب الشأن بالقرار أو علمه به .
ولا تقبل الدعوى بطلب إلغاء تلك القرارات قبل التظلم منها طبقا للفقرة السابقة
.
مادة 33
لا يجوز لأية شركة وقف نشاطها أو تصفية عملياتها الا بموافقة مجلس إدارة
الهيئة ، وذلك بعد التثبت من أن الشركة أبرأت ذمتها نهائيا من التزاماتها وفقا
للشروط والإجراءات التى يحددها عناصر إدارة الهيئة .
مادة 34
على كل من يباشر فى تاريخ العمل بهذا القانون أحد الأنشطة المنصوص عليها فى
المادة ( 27 ) منه أن يعدل أوضاعه وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ،
وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون ويجوز بقرار
من مجلس إدارة الهيئة مد هذه المدة ستة أشهر أخرى .
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب