قانون
حماية المال العام
مادة 1
للأموال العامة حرمة. وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن.
وتعتبر حماية الاموال العامة في زمن الحرب واجبا من واجبات الدفاع القومي.
مادة 2
يقصد بالاموال العامة في تطبيق احكام هذا القانون، ما يكون مملوكا او خاضعا
لادارة او اشراف احدى الجهات الاتية:
(ا) الدولة ووحدات الحكم المحلي.
(ب) الهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لهما.
(ج) الاتحاد الاشتراكي والمؤسسات التابعة له.
(د) النقابات والاتحادات.
(ه) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.
(و) الجمعيات التعاونية.
(ز) اية جهة ينص القانون على اعتبار اموالها من الاموال العامة.
مادة 3
يقصد بالاموال العامة في تطبيق احكام هذا القانون، ما يكون مملوكا او خاضعا
لادارة او اشراف احدى الجهات الاتية:
(ا) الدولة ووحدات الحكم المحلي.
(ب) الهيئات العامة والمؤسسات العامة
والوحدات الاقتصادية التابعة لهما.
(ج) الاتحاد الاشتراكي والمؤسسات التابعة له.
(د) النقابات والاتحادات.
(ه) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.
(و) الجمعيات التعاونية.
(ز) اية جهة ينص القانون على اعتبار اموالها من الاموال العامة.
مادة 4
يعاقب بالحبس كل من عطل عمدا باية طريقة كانت وسيلة من وسائل الانتاج او وسائل
الخدمات المستخدمة في المرافق العامة.
فاذا وقعت الجريمة بقصد الاضرار او بالانتاج او بغير مرفق عام تكون العقوبة
السجن.
مادة 5
يعاقب بالحبس كل من عطل عمدا باية طريقة كانت وسيلة من وسائل الانتاج او وسائل
الخدمات المستخدمة في المرافق العامة.
فاذا وقعت الجريمة بقصد الاضرار او بالانتاج او بغير مرفق عام تكون العقوبة
السجن.
مادة 6
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه او باحدى هاتين
العقوبتين، كل موظف عام استخدم ما عهد به اليه بحكم وظيفته من وسائل عامة نقودا
كانت او موارد او عملة، في غير الاغراض التي خصصت لها بمقتضى الخطة العامة للتنمية
الاقتصادية والاجتماعية للدولة وبطريقة يترتب عليها الحاق ضرر باهداف هذه الخطة.
مادة 7
تعتبر وسائل الانتاج الخاصة المرتبطة
بتنفيذ الخطة الاقتصادية العامة للدولة بعد تحديدها بقرار من الجهات المختصة في
حكم الاموال العامة في تطبيق المواد الثلاث السابقة من هذا القانون.
مادة 8
يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على خمس سنوات على السرقات التي تقع على
الاموال العامة.
وتكون العقوبة السجن اذا ارتكبت الجريمة المبينة بالفقرة السابقة في زمن حرب
على مال من الاموال المخصصة للجهود الحربي او احد المرافق العامة.
مادة 9
تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في المواد 112 و 113 فقرة اولى و116 و116
مكررا من قانون العقوبات، الاشغال الشاقة المؤبدة اذا ارتكبت في زمن حرب وترتب
عليها اضرار بمركز البلاد الاقتصادي او بمصلحة قومية لها.
مادة 10
لا تخل احكام هذا القانون باية عقوبة اشد منصوص عليها في قانون العقوبات او اي
قانون اخر.
ويجوز للنيابة العامة احالة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون الى محاكم
امن الدولة المختصة.
حماية المال العام
مادة 1
للأموال العامة حرمة. وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن.
وتعتبر حماية الاموال العامة في زمن الحرب واجبا من واجبات الدفاع القومي.
مادة 2
يقصد بالاموال العامة في تطبيق احكام هذا القانون، ما يكون مملوكا او خاضعا
لادارة او اشراف احدى الجهات الاتية:
(ا) الدولة ووحدات الحكم المحلي.
(ب) الهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لهما.
(ج) الاتحاد الاشتراكي والمؤسسات التابعة له.
(د) النقابات والاتحادات.
(ه) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.
(و) الجمعيات التعاونية.
(ز) اية جهة ينص القانون على اعتبار اموالها من الاموال العامة.
مادة 3
يقصد بالاموال العامة في تطبيق احكام هذا القانون، ما يكون مملوكا او خاضعا
لادارة او اشراف احدى الجهات الاتية:
(ا) الدولة ووحدات الحكم المحلي.
(ب) الهيئات العامة والمؤسسات العامة
والوحدات الاقتصادية التابعة لهما.
(ج) الاتحاد الاشتراكي والمؤسسات التابعة له.
(د) النقابات والاتحادات.
(ه) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.
(و) الجمعيات التعاونية.
(ز) اية جهة ينص القانون على اعتبار اموالها من الاموال العامة.
مادة 4
يعاقب بالحبس كل من عطل عمدا باية طريقة كانت وسيلة من وسائل الانتاج او وسائل
الخدمات المستخدمة في المرافق العامة.
فاذا وقعت الجريمة بقصد الاضرار او بالانتاج او بغير مرفق عام تكون العقوبة
السجن.
مادة 5
يعاقب بالحبس كل من عطل عمدا باية طريقة كانت وسيلة من وسائل الانتاج او وسائل
الخدمات المستخدمة في المرافق العامة.
فاذا وقعت الجريمة بقصد الاضرار او بالانتاج او بغير مرفق عام تكون العقوبة
السجن.
مادة 6
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه او باحدى هاتين
العقوبتين، كل موظف عام استخدم ما عهد به اليه بحكم وظيفته من وسائل عامة نقودا
كانت او موارد او عملة، في غير الاغراض التي خصصت لها بمقتضى الخطة العامة للتنمية
الاقتصادية والاجتماعية للدولة وبطريقة يترتب عليها الحاق ضرر باهداف هذه الخطة.
مادة 7
تعتبر وسائل الانتاج الخاصة المرتبطة
بتنفيذ الخطة الاقتصادية العامة للدولة بعد تحديدها بقرار من الجهات المختصة في
حكم الاموال العامة في تطبيق المواد الثلاث السابقة من هذا القانون.
مادة 8
يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على خمس سنوات على السرقات التي تقع على
الاموال العامة.
وتكون العقوبة السجن اذا ارتكبت الجريمة المبينة بالفقرة السابقة في زمن حرب
على مال من الاموال المخصصة للجهود الحربي او احد المرافق العامة.
مادة 9
تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في المواد 112 و 113 فقرة اولى و116 و116
مكررا من قانون العقوبات، الاشغال الشاقة المؤبدة اذا ارتكبت في زمن حرب وترتب
عليها اضرار بمركز البلاد الاقتصادي او بمصلحة قومية لها.
مادة 10
لا تخل احكام هذا القانون باية عقوبة اشد منصوص عليها في قانون العقوبات او اي
قانون اخر.
ويجوز للنيابة العامة احالة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون الى محاكم
امن الدولة المختصة.
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب