قانون رقم 47 لسنة 1978
بإصدار قانون نظام
العاملين المدنيين بالدولة
والقوانين المعدلة له (*)
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة. (المادة
الثانية)
يلغى القانون رقم 58لسنة1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة، كما يلغى
كل نص يخالف أحكام القانون المرافق.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو، سنة
1978
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برياسة الجمهورية فى 13 شعبان سنة 1398 (18 يوليه سنة 1978).
أنور السادات
قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة
الباب الأول: فى الأحكام
العامة
مادة ا -
يعمل فى المسائل المتعلقة بنظام العاملين المدنيين بالدولة بالأحكام الواردة
لقانون وتسرى أحكامه على:
1- العاملين بوزارات الحكومة ومصالحها والأجهزة التى لها موازنة خاصة بها
ووحدات الحكم المحلى.
2- العاملين بالهيئات العامة فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصة بهم.
لا تسرى هذه الأحكام على العاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو قرارات
فيما نصت عليه هذه القوانين والقرارات.
ويعتبر عاملا فى تطبيق أحكام هذا القانون كل من يعين فى احدى الوظائف المبينة
بموازنة كل وحدة .
مادة (2) فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد :
1 - بالوحدة :
( أ ) كل، وزارة أو مصلحة أو جهاز يكون له موازنة خاصة.
( ب) كل وحدة من وحدات الحكم المحلى.
( ج) الهيئة العامة.
2- بالسلطة المختصة:
(أ) الوزير المختص.
(ب) المحافظ المختص بالنسبة لوحدات الحكم المحلى.
(ج) رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة المختص.
مادة 3-
تشكل لجنة لشئون الخدمة المدنية برئاسة رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة
وعضوية:
1- وضع مشروع اللائحة التنفيذية للقانون ، على أن تصد ر هذه اللائحة بقرار من
الوزير المختص بالتنمية الإدارية.
2- وضع القرارات والتعليمات التنفيذية التى يقتضيها تنفيذ أحكام هذا القانون.
3- وضع التعليمات التى تكفل تنفيذ الفتاوى الصادرة من مجلس الدولة فيما يتعلق
بتطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيره من القوانين والقرارات
التنظيمية الصادرة فى شأن العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.
4- مباشرة الاختصاصات الأخرى الواردة فى هذا القانون.
ويعتمد الوزير المختص بالتنمية الإدارية قرارات وتعليمات اللجنة.
وتضع اللجنة لائحة داخلية تتضمن القواعد والإجراءات المتعلقة بسير العمل بها
وتنشر قرارات وتعليمات وأبحاث وتوجيهات اللجنة فى نشره ربع سنوية.
وتحدد هذه للائحة تنظيم وتمويل توزيعها.
مادة 4-
تشكل فى كل وحدة بقرار من السلطة المختصة لجنة أو أكثر لشئون لعاملين وتتكون
من ثلاثة أعضاء على الأقل على أن يكون من بينهم واحد من أعضاء للجنة النقابية إن
وجدت يختاره مجلس إدارة اللجنة النقابية.
وتجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها أو من رئيس الوحدة وتكون قراراتها
بأغلبية الآراء فإذا تساوت يرجح الجانب الذى منه الرئيس. وترسل اللجنة اقتراحاتها
إلى السلطة المختصة خلال أسبوع لاعتمادها، فإذا لم تعتمدها ولم تبد اعتراضا عليها
خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصولها اعتبرت نافذة، أما إذا اعترضت على اقتراحات
اللجنة كلها أو بعضها فيتعين أن تبدى كتابة الأسباب المبررة لذلك وتعيد ما اعترضت
عليه اللجنة للنظر فيه على ضوء هذه الأسباب وتحدد لها أجلا للبت فيه، فإذا انقضى
هذا الأجل دون أن تبدى اللجنة رأيها اعتبر رأى السلطة المختصة نافذا، أما إذا
تمسكت اللجنة برأيي خلال الأجل المحدد ترسل اقتراحاتها إلى السلطة المختصة لاتخاذ
ما تراه بشأنها ويعتبر قرارها فى هذه الحالة نهائيا.
وتختص اللجنة بالنظر فى تعيين ونقل وترقية ومنح العلاوات الدورية والتشجيعية
للعاملين شاغلى وظائف الدرجة الأولى (3) فما دونها واعتماد تقارير الكفاية المقدمة
عنهم.
كما تختص بالنظر فيما ترى السلطة المختصة عرضه عليها من موضوعات.
ويتولى أعمالى الأمانة الفنية لهذه اللجنة رئيس شئون العاملين أو من يقوم
بعمله دون أن يكون له صوت معدود.
مادة 5 -
تعلن القرارات التى تصدر فى شئون العاملين فى نشرة رسمية يصدر بتنظيم توزيعها
على الجهات المختصة وتعليقها فى لوحة الإعلانات قرار من السلطة المختصة .
مادة 6 -
يختص مجلس الدولة دون غيره بإبداء الرأى مسبباً فيما تطلبه الوحدات الخاضعة
لأحكام هذا القانون متعلقاً بتطبيق أحكامه ولوائحه التنفيذية عن طريق إدارة الفتوى
المختصة وذلك خلال شهر من تاريخ طلب الفتوى عن طريق الجهاز المركزى للتنظيم
والإدارة.
مادة 7-
يكون حساب المدد المنصوص عليها فى هذا القانون بالتقويم الميلادى .
الباب الثانى:فى العلاقة الوظيفية وانتهائها
الفصل الاول فى الوظائف
مادة 8-
تضع كل وحدة هيكلا تنظيميا لها يعتمد من السلطة المختصة بعد أخذ رأى الجهاز
المركزى للتنظيم والإدارة.
ويراعى فيه تقسيم الوحدة إلى قطاعات وإدارات مركزية أو مديريات بما يتناسب
والأنشطة الرئيسية لكل وحدة وحجم ومجالات العمل المتميزة بكل قطاع أو إدارة مركزية
أو مديرية (١) .
وتضع كل وحدة جدولا للوظائف مرفقا به بطاقات وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها
ومسئولياتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها وتصنيفها وترتيبها فى إحدى
المجموعات النوعية وتقييمها بإحدى الدرجات المبينة بالجدول رقم (1) الملحق بهذا
القانون، كما يجوز إعادة تقييم وظائف كل وحدة.
ويعتمد جدول الوظائف وبطاقات وصفها والقرارات الصادرة بإعادة تقييم الوظائف
بقرار من رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
مادة 8 مكرر (٢) -
تنشأ بكل وزارة وظيفة واحدة لوكيل الوزارة لا تقابلها درجة مالية، ويعاون وكيل
الوزارة الوزير فى مباشرة اختصاصاته. ويختار الوزير وكيل الوزارة بطريق الندب
للمدة التى يحددها من بين شاغلى وظائف الدرجة الممتازة.
ويستحق شاغلوا هذه الوظيفة بدل التمثيل الذى يصدر بتحديده قرار من رئيس
الجمهورية.
مادة 9-
يصدر رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة القرارات المتضمنة للمعايير
اللازمة لترتيب الوظائف والأحكام التى يقتضيها تنفيذه ويدخل ضمن ذلك الحد الأدنى
للخبرة المطلوبة لشغل الوظيفة الأدنى مباشرة.
مادة 10-
يجوز فى حالة الضرورة القصوى تبعا لمقتضيات العمل الملحة فى بعض الوحدات وجود
تقسيمات وطيفية فى الدرجة المالية الواحدة يتحرك بينها العامل دون أن يترتب على
ذلك ميز مادية تبل الارتقاء إلى وظيفة فى الدرجة المالية الأعلى.
ويصدر بتحديد هذه التقسيمات الوظيفية ونظام الحركة بينها قرار من لجنة شئون
الخدمة المدنية بناء على طلب السلطة المختصة.
مادة 11-
تقسم وظائف الوحدات التى تخضع لأحكام هذا القانون إلى مجموعات نوعية وتعتبر كل
مجموعة وحدة متميزة فى مجال التعين والترقية والنقل والندب.
مادة 12-
يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب بمراعاة
استيفاء الاشتراطات اللازمة.
مادة 13-
يجوز شغل الوظائف الدائمة بصفة مؤقتة فى الأحوال المبينة فى القانون وفى هذه
الحالة تسرى على العامل المعين أحكام الوظائف الدائمة.
مادة 14-
يوضع نظام لتوظيف الخبراء الوطنيين والأجانب ولمن يقومون بأعمال مؤقتة عارضة
أو موسمية وللعاملين المتدرجين وذلك بقرار من الوزير المختص بالتنمية الإدارية
يصدر بناء على عرض لجنة شئون الخدمة المدنية.
الفصل الثانى : فى التعيين فى الوظائف
مادة15-
يكون التعيين ابتداء فى أدنى وظائف المجموعة النوعية (٣) الواردة فى جدول وظائف الوحدة.
ويجوز التعيين فى غير هذه الوظائف سواء من داخل الوحدة أو من خارجها فى حدود
10% من العدد المطلوب شغله من وظائف كل درجة وذلك طبقا للقواعد والشروط التى تضعها
لجنة شئون الخدمة المدنية، وتعتبر الوظائف الشاغرة فى كل درجة بالمجموعة النوعية
وحدة واحدة على مدار السنة فى تطبيق هذه النسبة. (٤)
فإذا كان عدد الوظائف المطلوب شغلها يقل عن عشرة جاز تعيين عامل واحد (٥).
ويستثنى من أحكام الفقرتين السابقتين الوظائف العليا.
مادة 16-
يكون التعيين فى الوظائف العليا بقرار من رئيس الجمهورية.
ويكون التعيين فى الوظائف الأخرى بقرار من السلطة المختصة.
مادة 17-
تعلن الوحدات عن الوظائف الخالية بها التي يكون التعيين فيها بقرار من السلطة
المختصة فى صحيفتين يوميتين على الأقل ويتضمن الاعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة
وشروط شغلها.
وتحدد السلطة المختصة الوظائف التى يكون شغلها بامتحان وتلك التى تشغل بدون
امتحان.
مادة 18-
يكون التعيين فى الوظائف التى تشغل بامتحان بحسب الأسبقية الواردة بالترتيب
النهائى لنتائج الامتحان وعند التساوى فى الترتيب الأعلى مؤهلا فالأقدم تخرجا فإن
تساويا تقدم الاكبر سنا.
وتسقط حقوق من لم يدركه الدور للتعيين بمضى سنة من تاريخ إعلان نتيجة الإمتحان
ويجوز التعيين من القوائم التى مضى لحيها أكثر من سنة إذا لم توجد قوائم أخرى
صالحة للترشيح منها وذلك خلال الستة أشهر التالية لانقضاء السنة.
ويكون التعيين فى الوظائف التى تشغل بدون امتحان على الوجه الآتى:
(1) إذا كانت الشهادة الدراسية أحد الشروط الواجب توفرها فيمن يشغل الوظيفة
فيكون التعيين طبقا للمؤهل الأعلى وعند التساوى فى المؤهل تكون الأولوية للأعلى فى
مرتبة الحصول على الشهادة الدراسية فالأقدم تخرجا فالاكبر سنا.
(2) فإذا كانت الخبرة هى المطلوبة فيكون التعيين طبقا لمدة الخبرة.
مادة 19-
تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الوظائف التى تحجز للمصابين في العمليات
الحربية الذين تسمح حالتهم بالقيام بأعمالها كما يحدد ذلك القرار قواعد شغلها
ويجوز أن يعين فى هذه الوظائف أزواج هؤلاء المصابين أو أحد أولادهم أو أس اخوتهم
القائمين باعالتهم وذلك فى حالة عجزهم عجزا تاما أو وفاتهم إذا توافرت فيهم شروط
شغل هذه الوظائف، وكذلك الأمر بالنسبة للشهداء.
مادة 20-
يشترط فيمن يعين فى إحدى الوظائف:
ا- أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التى تعامل
جمهورية مصر العربية بالمثل بالنسبة إلى تولى الوظائف العامة.
2- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى
قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها فى القوانين الخاصة أو بعقوبة
مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
ومع ذلك فإن كان الحكم مشمولا بوقف تنفيذ العقوبة جاز تعيين العامل بعد موافقة
السلطة المختصة.
وإذا كان قد حكم عليه لمرة واحدة فلا يحول دون التعيين إلا إذا قدرت لجنة شئون
العاملين بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن تعيين العامل يتعارض مع
مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل.
4- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبى نهائى ما لم تمض على
صدوره أربع سنوات على الأقل.
5- أن يكون مستوفيا لاشتراطات شغل الوظيفة.
6- أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة بمعرفة المجلس الطبى المختص، وذلك فيما عدا
العاملين المعينين بقرار من رئيس الجمهورية ويجوز الإعفاء منها بقرار من السلطة
المختصة بالتعيين.
7- أن يجتاز الإمتحان المقرر لشغل الوظيفة.
8- ألا يقل السن عن ست عشرة سنة.
9- أن يكون ملما بالقراءة والكتابة.
مادة 21-
المؤهلات العلمية والأجنبية التى تمنحها الجامعات والمعاهد والمدارس الأجنبية
يصدر بمعادلتها بالمؤهلات الوطنية أو بتقييمها علميا إذا لم تكن لها نظائر من
المؤهلات الوطنية قرار من وزير التعليم المختص أو من رزير شئون الأزهر حسب الأحوال
بناء على اقتراح لجنة تشكل لهذا الغرض تمثل فيها وزارة التعليم والإدارة العامة
للبعثات والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والكليات والمعاهد التى فيها نوع
الدراسة المطلوب معادلة شهاداتها أو تقييمها علميا.
كما يصدر قرار من الجهة المشار إليها بالتقييم العلمى للمؤهلات التى تمنحها
المعاهد والمدارس الوطنية.
مادة 22 (٦)-
يوضع المعينون لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمهم العمل،
وتقرر صلاحيتهم خلال مدة الاختبار، فإذا ثبت عدم صلاحيتهم أنهيت خدمتهم، إلا إذا
رأت لجنة شئون العاملين نقلهم إلى وظائف أخرى فى على أن يقضوا فى الحالة فترة
اختبار جديدة.
ويشترط فى جميع الأحوال لثبوت صلاحية العامل أن يجتاز بنجاح برنامج التدريب
الذى تتيحه الوحدة التى يعمل بها أو الذى تقرره الوحدة للتدريب التأهيلى أو
التحويلى للمعينين من الخريجين عن طريق وزارة القوى العاملة والتدريب.
وتحدد لجنة شئون الخدمة المدنية بناء على عرض السلطة المختصة الوظائف الأخرى
التى لا يوضع شاغلوها تحت الاختبار ويستثنى من الأحكام المتقدمة المعينون بقرار من
رئيس الجمهورية.
مادة 23-
استثناء من حكم المادة 17 يجوز إعادة تعيين العامل فى وظيفته السابقة التى كان
يشغلها أو فى وظيفة أخرى مماثلة فى ذات الوحدة أر فى وحدة أخرى بذات أجره الأصلى
الذى كان يتقاضاه مع الاحتفاظ له بالمدة التى قضاها فى وظيفته السابقة فى الأقدمية
وذلك إذا توافرت فيه الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة التى يعاد التعيين عليها، على
ألا يكون التقرير الأخير المقدم عنه فى وظيفته السابقة بمرسبة ضعيف (٧).
مادة 24-
تعتبر الأقدمية فى الوظيفة من تاريخ التعيين فيها فإذا اشتمل قرار التعيين عل!
أكثر من عامل اعتبرت الأقدمية كما يلى:
1- إذا كان التعيين لأول مرة اعتبرت الأقدمية بين المعينين بحسب الأسبقية فى
أولوية التعيين طبقا لما ورد فى المادة 18 من هذا القانون.
2- إذا كان التعيين متضمنا ترقية اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية فى
الوظيفة السابقة.
إذا أعيد تعيين العامل فى وظيفة من مجموعة أخرى نى نفس درجته أو فى درجة أخرى
تحسب أقدميته فى هذه الحالة من تاريخ إعادة تعيينه.
مادة25-
يستحق العامل عند التعيين بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة طبقا لجدول الأجور
رقم (1) المرافق لهذا القانون.
ويستحق العامل أجره اعتبارا من تاريخ تسلمه العمل، ما لم يكن مستبقى بالقوات
المسلحة فيستحق أجره من تاريخ تعيينه.
واستثناء من ذلك إذا أعيد تعيين العامل فى وظيفة من مجموعة أخرى فى نفس درجته
أو فى درجة أخرى احتفظ له بالأجر الذى كان يتقاضاه فى وظيفته السابقة إذا كان يزيد
على بداية الأجر المقرر للوظيفة المعين عليها بشرط ألا يجاوز نهايته وأن تكون مدة
خدمته متصلة.
ويسرى هذا الحكم على العاملين السابقين بالوحدات الاقتصادية والمعاملين بنظم
خاصة الذين يعاد تعيينهم فى الوحدات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون.
كما يسرى هذا الحكم على العاملين المعينين بمكافآت شاملة عند تعيينهم فى وظائف
دائمة.
مادة 25* مكرر (9)-
مع مراعاة حكم البند (1) من الفقرة الثالثة من المادة (18) من القانون يجوز
للسلطة المغتمة تعيين العاملين الذين يحصلون أثناء الخدمة على مؤهلات أعلى لازمة
لشغل الوظائف الخالية بالوحدة التى يعملون بها متى توافرت فيهم الشروط اللازمة
لشغل هذه الوظائف وفقأ لجداول التوصيف والترتيب المعمول بها وذلك مع استثنائهم من
شرطى الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف (٨).
ويمنح العامل الذى يعين وفقا لأحكام الفقرة السابقة أول مربوط درجة الوظيفة
المعين عليها وعلاوة من علاواتها أو مرتبة السابق مضافا إليه هذه العلاوات أيهما
أكبر حتى وأن تجاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المعين عليها، وتمنح هذه العلاوة لمن
يعاد تعيينه بوحدة أخرى بالمؤهل الأعلى الذى حصل عليه.
وتحسب لمن يعين وفقأ لأحكام هذه المادة من حملة المؤهلات العالية بعد تعيينه
بوظيفة تخصصية أقدمية تساوى نصف المدة التى قضاها بالعمل الفنى أو الكتابى قبل
التعيين بالمؤهل العالى بحد أقصى خسى سنوات وبما لا يجاوز تاريخ حصوله على المؤهل
العالى، وذلك بعد العرض على لجنة شئون العاملين المختصة.
ومع عدم الإخلال بالقرارات الصادرة بالترقية قبل تاريخ العمل بهذا القانون
يطبق حكم الفقرة السابقة على من عين وفقا لأحكام هذه المادة إعتبارا من 12/8/1983
أما بالنسبة للعاملين الشاغلين للدرجتين الأولى والثانية من مجموعة الوظائف
المكتبية أو الفنية الذين يحصلون على مؤهل عال أثناء الخدمة فيمنحون علاوتين من
علاوات درجة الوظيفة التى يشغلونها وقت الحصول على المؤهل ولو تجاوزوا بها نهاية
ربط درجة الوظيفة.
ويسرى ذلك على من حصلوا على مؤهل عال قبل العمل بهذا القانون وظلوا بالمجموعات
الفنية أو الكتابية ويكون منحهم هذه العلاوة من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة 26-
يجوز لرئيس الجمهورية فى الحالات التى يقدرها أن يقرر الاحتفاظ لمن يعين
بوظيفة أخرى بالأجر والبدلات التى كان يتقاضاها قبل التعيين بها ولو تجاوز نهاية
الأجر والبدلات المقررة للوظيفة الجديدة.
مادة 26 مكرر(٩)-
لرئيس مجلس الوزراء أن يقرر الاحتفاظ بصفة شخصية لمن ينقل من إحدى وحدات
القطاع العام إلى إحدى الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون بمتوسط ما كان يتقاضاه
فى السنتين الأخيرتين قبل النقل من بدلات وأية مزايا مالية أخرى.
فإذا كانت الوظيفة المنقول إليها العامل مقررا لها بدلات وأية مزايا مالية
أكبر مما كان يتقاضاه بالجهة المنقول منها صرفت هذه البدلات والمزايا، أما إذا كان
مجموع ما كان يتقاضاه من بدلات ومزايا مادية يزيد عما هو مقرر للوظيفة المنقول
إلي~ فإنه يحتفظ له بما كان يتقاضاه مع استهلاك الزيادة من ربع ما يستحق له من
علاوات دورية و علاوات ترقية مستقبلا.
مادة 27 (١٠) -
تحسب مدة الخبرة المكتسبة علميا التى تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها
العامل وما يترتب عليها من أقدمية افتراضية وزيادة فى أجر بداية التعيين للعامل
الذى تزيد مدة خبرته عن المدة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة.
كما تحسب مدة الخبرة العملية التى تزيد على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل
الوظيفة على أساس أن تضاف إلى بداية أجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة
قيمة علاوة دورية بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها العامل
بشرط أن تكون تلك الخبرة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل وعلى ألا
يسبق زميله المعين فى ذات الجهة فى وظيفة من نفس الدرجة فى التاريخ الفرضى لبداية
الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية فى درجة الوظيفة أو الأجر.
ويكون حساب مدة الخبرة الموضحة بالفقرتين السابقتين وفقأ للقواعد التى تضعها
لجنة شئون الخدمة المدنية (١١).
الفصل الثالث:فى قياس كفاية الأداء
مادة 28 (1)-
تضع السلطة المختصة نظاما يكفل قياس كفاية الآداء الواجب تحقيقه بما يتفق مع
طبيعة نشاط الوحدة وأهدافها ونوعية الوظائف بها. ويكون قياس الأداء مرة واحدة خلال
السنة قبل وضع التقرير النهائى لتقدير الكفاية وذلك من واقع السجلات والبيانات
التى تعدها الوحدة لهذا الفرض ونتائج التدريب المتاح، وكذلك أية معلومات أر بيانات
أخرى يمكن الاسترشاد بها فى قياس كفاية الأداء.
ويعتبر الأداء العادي هو المعيار الذي يؤخذ أساسا لقياس كفاية الأداء ويكون
تقدير الكفاية بمرتبة ممتاز أر جيد جدا أو جيد أو متوسط أو ضعيف ويجب أن يكون
التقدير بمرتبتى ممتاز وضعيف مسببا ومحددا لعناصر التميز أو الضعف التى أدت إليه،
ولا يجوز اعتماد التقرير إلا باستيفاء ذلك (*).
ويصدر الوزير المختص بالتنمية الإدارية قرارا بمعادلة مراتب الكفاية المعمول
بها حاليا بمراتب الكفاية المنصوص عليها بالفقرة السابقة (1).
وتضع السلطة المختصة نظاما يتضمن تحديد الإجراءات التى تتبع فى وضع وتقديم واعتماد
تقارير الكفاية والتظلم منها.
ويكون وضع التقارير النهائية عن سنة تبدأ من أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر
وتقدم خلال شهرى يناير وفبراير وتعتمد خلال شهر مارس.
وتعلن للعاملين معايير قياس الكفاية التي تستخدم فى شأنهم.
ويقتصر وضع تقارير الكفاية على العاملين الشاغلين لوظائف من الدرجة الأولى فما
دونها.
ويكون قياس كفاية الأداء بالنسبة لشاغلي الوظائف العليا على أساس ما يبديه
الرؤساء بشأنهم سنويا من بيانات تعتمد من السلطة المختصة وتودع بملفات خدمتهم
وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط التى يتم على أساسها كفاية العاملين.
الدرجة الحاصل عليها العامل مرتبة الكفاية المعادلة
من 90 إلى 100 ممتاز
من 80 إلى أقل من 90 جيدا جدا
من 65 إلى أقل من 80 جيد
من 50إلى أقل من 65 متوسط
أقل من 50 ضعيف
مادة 29- يجب إخطار العاملين الذين يرى رؤساؤهم أن مستوى أدائهم أقل من مستوى الأداء
العادى بأوجه النقص فى هذا الأداء طبقا لنتيجة القياس الدورى للأداء أولا بأول.
مادة 30 (١٢)-
تعلن وحدة شئون العاملين العامل بصورة من البيان المقدم عن أدائه أو تقرير
الكفاية بمجرد اعتماده من السلطة المختصة أو من لجنة شئون العاملين بحسب الأحوال.
وله أن يتظلم منه خلال عشرين يوما من تاريخ علمه.
ويكون تظلم العاملين شاغلى الوظائف العليا من البيانات المقدمة عن أدائهم إلى
السلطة المختصة.
ويكون تظلم باقى العاملين إلى لجنة تظلمات تنشأ لهذا الغرض وتشكل بقرار من
السلطة المختصة من ثلاثة من كبار العاملين ممن لم يشتركوا فى وضع التقرير وعضو
تختاره اللجنة النقابية بالوحدة أن وجدت. ويبت فى التظلم خلال ستين يوما من تاريخ
تقديمه ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائيا.
ولا يعتبر بيان تقييم الأداء نهائيا إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت
فيه.
مادة 31-
يمنح العاملون الذين حصلوا على مرتبة ممتاز فى تقارير الكفاية شهادات من
السلطة المختصة وتعلن أسماؤهم فى لوحة مخصصة لذلك.
مادة 32-
فى حالة إعارة العامل داخل الجمهورية أو ندبه أر تكليفه تختص بوضع لمر عنه
الجهة التى قضى بها المدة اكبر من السنة التى يرضع عنها التقرير.
فإذا كانت الإعارة للخارج يعتد فى معاملته بالتقارير السابق وضعها عنه قبل
الإعارة.
كما يعتد بالتقارير السابق وضعها عن العامل فى حالة ما إذا صرح له بإجازة
خاصة.
وبالنسبة للعامل المجند تقدر كفايته بمرتبة جيد جداً حكما (1) فإذا كانت
كفايته فى العام السابق بمرتبة ممتاز، تقدر بمرتبة ممتاز حكما. وبالنسبة للعامل
المستدعى للاحتياط أو المستبقى تقدر كفايته بمرتبة ممتاز حكما.
وبالنسبة لأعضاء المنظمات النقابية تحدد مرتبة كفايتهم بما لا يقل عن مرتبة
تقدير كفايتهم فى السنة السابقة على انتخابهم بالمنظمات النقابية.
مادة 33 (2)-
إذا كانت مدة مرض العامل ثمانية أشهر فاكثر، تقدر كفايته بمرتبة جيد جداً
حكما، فإذا كانت كفايته فى العام السابق بمرتبة ممتاز، تقدر بمرتبة ممتاز حكما
مادة 34-
يحرم العامل المقدم عنه تقرير سنوى بمرتبة ضعيف من نصف مقدار العلاوة الدورية ومن
الترقية فى السنة التالية للسنة المقدم عنها التقرير. ولا يترتب الأثر السابق إذا
تراخى وضع التقرير عن الميعاد الذى يتعين وضعه فيه.
مادة35 (2)-
يعرض أمر العامل الذى يقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة
شئون العاملين، فإذا تبين لها من فحص حالته أنه أكثر ملاءمة للقيام بوظيفة أخرى فى
ذات درجة وظيفته قررت نقله إليها.
أما إذا تبين للجنة أنه غير صالح للعمل فى أية وظيفة من ذات درجة وظيفته
بطريقة مرضية اقترحت فصله من الخدمة مع حفظ حقه فى المعاش أو المكافأة أو منحه
أجازة.
وترفع تقريرها للسلطة المختصة فإذا لم تعتمده أعادته للجنة مع تحديد الوظيفة
التى ينقل إليها العامل.
فإذا كان التقرير التالى بمرتبة ضعيف يفصل العامل من الخدمة فى اليوم التالى
لاعتباره نهائيا مع حفظ حقه فى المعاش أو المكافأة.
ويجوز بقرار من رئيس الوزراء منح العاملين شاغلى الوظائف العليا إجازة إذا ثبت
من واقع بيانات تقييم أدائهم المودعة بملفات خدمتهم أن أدائهم لأعمال وظائفهم أقل
من المستوى المطلوب وذلك بناء على توصية لجنة تشكل برئاسة الوزير المختص أو
المحافظ أر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة بحسب الأحوال وعضوية اثنين من العاملين
بالوزارة أو المحافظة أو الهيئة ممن يسبقون العامل المقترح منحه إجازة فى أقدمية
الوظيفة، فإذا لم يوجد بالوحدة اثنان يسبقان العامل فى أقدمية الوظيفة اكتفى برأى
الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة.
مادة35* مكرر (1)-
تكون الإجازة الممنوحة للعامل لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين ويحتفظ
العامل الممنوح له الإجازة بمرتبه الأساسى بصفة شخصية لمدة أقصاها ثلاثة أشهر،
ونصف هذا الأجر لباقى المدة ويجوز للعامل خلال مدة إجازته أن يقوم بأى عمل لحسابه
الخاص أو لدى الغير، كما يجوز له طلب الاشتراك فى دورة تدريبية تكفل تحسين مستوى
أدائه.
وللعامل الذى منح إجازة طلب إحالته إلى المعاش ما لم يكون محالا إلى المحاكمة
التأديبية، وتسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعى
بما فى ذلك المدة التى منح عنها الإجازة مضافا إليهما المدة الباقية لبلوغه سن التقاعد
بحيث لا تجاوز سنتين.
مادة35* مكرر (1)
(2)- يعود العامل الذى منح إجازة بانقضاء مدتها إلى وظيفته بذات الحالة التى
كان عليها من حيث الدرجة أو المرتب وتحدد أقدميته على أساس أن يوضع أمامه عدد من
العاملين مماثل للعدد الذى كان يسبقه عند حصوله على الإجازة أو جميع الشاغلين
لدرجة الوظيفة عند عودته أيهما أقل، وذلك كله ما لم تكن خدمته قد انتهت وفقا
للأوضاع المنصوص عليها فى هذا القانون.
فإذا حصل العامل فى التقرير التالى مباشرة على مرتبه ضعيف أو ثبت أن أداءه له
أقل من المستوى المطلوب يفصل من الخدمة فى اليوم التالى لاعتبار التقرير أو بيان
التقييم نهائيا.
وفى جميع الأحوال يفصل العامل من الخدمة إذا توافرت فيه شروط منح الإجازة بعد
عودته إلى وظيفته بالتطبيق لأحكام هذه المادة.
بإصدار قانون نظام
العاملين المدنيين بالدولة
والقوانين المعدلة له (*)
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة. (المادة
الثانية)
يلغى القانون رقم 58لسنة1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة، كما يلغى
كل نص يخالف أحكام القانون المرافق.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو، سنة
1978
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برياسة الجمهورية فى 13 شعبان سنة 1398 (18 يوليه سنة 1978).
أنور السادات
قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة
الباب الأول: فى الأحكام
العامة
مادة ا -
يعمل فى المسائل المتعلقة بنظام العاملين المدنيين بالدولة بالأحكام الواردة
لقانون وتسرى أحكامه على:
1- العاملين بوزارات الحكومة ومصالحها والأجهزة التى لها موازنة خاصة بها
ووحدات الحكم المحلى.
2- العاملين بالهيئات العامة فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصة بهم.
لا تسرى هذه الأحكام على العاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو قرارات
فيما نصت عليه هذه القوانين والقرارات.
ويعتبر عاملا فى تطبيق أحكام هذا القانون كل من يعين فى احدى الوظائف المبينة
بموازنة كل وحدة .
مادة (2) فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد :
1 - بالوحدة :
( أ ) كل، وزارة أو مصلحة أو جهاز يكون له موازنة خاصة.
( ب) كل وحدة من وحدات الحكم المحلى.
( ج) الهيئة العامة.
2- بالسلطة المختصة:
(أ) الوزير المختص.
(ب) المحافظ المختص بالنسبة لوحدات الحكم المحلى.
(ج) رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة المختص.
مادة 3-
تشكل لجنة لشئون الخدمة المدنية برئاسة رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة
وعضوية:
- رئيس الجمعية العمومية
لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
- رئيس قسم التشريع
بمجلس الدولة.
- رئيس الإدارة المركزية
للخدمة المدنية بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
- رئيس الإدارة المركزية
لترتيب وموازنة الوظائف بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
- وكيل وزارة المالية
لشئون الموازنة العامة ووكيل آخر للوزارة يختاره وزير المالية. وتختص هذه
اللجنة بما يأتى (2):
1- وضع مشروع اللائحة التنفيذية للقانون ، على أن تصد ر هذه اللائحة بقرار من
الوزير المختص بالتنمية الإدارية.
2- وضع القرارات والتعليمات التنفيذية التى يقتضيها تنفيذ أحكام هذا القانون.
3- وضع التعليمات التى تكفل تنفيذ الفتاوى الصادرة من مجلس الدولة فيما يتعلق
بتطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيره من القوانين والقرارات
التنظيمية الصادرة فى شأن العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.
4- مباشرة الاختصاصات الأخرى الواردة فى هذا القانون.
ويعتمد الوزير المختص بالتنمية الإدارية قرارات وتعليمات اللجنة.
وتضع اللجنة لائحة داخلية تتضمن القواعد والإجراءات المتعلقة بسير العمل بها
وتنشر قرارات وتعليمات وأبحاث وتوجيهات اللجنة فى نشره ربع سنوية.
وتحدد هذه للائحة تنظيم وتمويل توزيعها.
مادة 4-
تشكل فى كل وحدة بقرار من السلطة المختصة لجنة أو أكثر لشئون لعاملين وتتكون
من ثلاثة أعضاء على الأقل على أن يكون من بينهم واحد من أعضاء للجنة النقابية إن
وجدت يختاره مجلس إدارة اللجنة النقابية.
وتجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها أو من رئيس الوحدة وتكون قراراتها
بأغلبية الآراء فإذا تساوت يرجح الجانب الذى منه الرئيس. وترسل اللجنة اقتراحاتها
إلى السلطة المختصة خلال أسبوع لاعتمادها، فإذا لم تعتمدها ولم تبد اعتراضا عليها
خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصولها اعتبرت نافذة، أما إذا اعترضت على اقتراحات
اللجنة كلها أو بعضها فيتعين أن تبدى كتابة الأسباب المبررة لذلك وتعيد ما اعترضت
عليه اللجنة للنظر فيه على ضوء هذه الأسباب وتحدد لها أجلا للبت فيه، فإذا انقضى
هذا الأجل دون أن تبدى اللجنة رأيها اعتبر رأى السلطة المختصة نافذا، أما إذا
تمسكت اللجنة برأيي خلال الأجل المحدد ترسل اقتراحاتها إلى السلطة المختصة لاتخاذ
ما تراه بشأنها ويعتبر قرارها فى هذه الحالة نهائيا.
وتختص اللجنة بالنظر فى تعيين ونقل وترقية ومنح العلاوات الدورية والتشجيعية
للعاملين شاغلى وظائف الدرجة الأولى (3) فما دونها واعتماد تقارير الكفاية المقدمة
عنهم.
كما تختص بالنظر فيما ترى السلطة المختصة عرضه عليها من موضوعات.
ويتولى أعمالى الأمانة الفنية لهذه اللجنة رئيس شئون العاملين أو من يقوم
بعمله دون أن يكون له صوت معدود.
مادة 5 -
تعلن القرارات التى تصدر فى شئون العاملين فى نشرة رسمية يصدر بتنظيم توزيعها
على الجهات المختصة وتعليقها فى لوحة الإعلانات قرار من السلطة المختصة .
مادة 6 -
يختص مجلس الدولة دون غيره بإبداء الرأى مسبباً فيما تطلبه الوحدات الخاضعة
لأحكام هذا القانون متعلقاً بتطبيق أحكامه ولوائحه التنفيذية عن طريق إدارة الفتوى
المختصة وذلك خلال شهر من تاريخ طلب الفتوى عن طريق الجهاز المركزى للتنظيم
والإدارة.
مادة 7-
يكون حساب المدد المنصوص عليها فى هذا القانون بالتقويم الميلادى .
الباب الثانى:فى العلاقة الوظيفية وانتهائها
الفصل الاول فى الوظائف
مادة 8-
تضع كل وحدة هيكلا تنظيميا لها يعتمد من السلطة المختصة بعد أخذ رأى الجهاز
المركزى للتنظيم والإدارة.
ويراعى فيه تقسيم الوحدة إلى قطاعات وإدارات مركزية أو مديريات بما يتناسب
والأنشطة الرئيسية لكل وحدة وحجم ومجالات العمل المتميزة بكل قطاع أو إدارة مركزية
أو مديرية (١) .
وتضع كل وحدة جدولا للوظائف مرفقا به بطاقات وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها
ومسئولياتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها وتصنيفها وترتيبها فى إحدى
المجموعات النوعية وتقييمها بإحدى الدرجات المبينة بالجدول رقم (1) الملحق بهذا
القانون، كما يجوز إعادة تقييم وظائف كل وحدة.
ويعتمد جدول الوظائف وبطاقات وصفها والقرارات الصادرة بإعادة تقييم الوظائف
بقرار من رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
مادة 8 مكرر (٢) -
تنشأ بكل وزارة وظيفة واحدة لوكيل الوزارة لا تقابلها درجة مالية، ويعاون وكيل
الوزارة الوزير فى مباشرة اختصاصاته. ويختار الوزير وكيل الوزارة بطريق الندب
للمدة التى يحددها من بين شاغلى وظائف الدرجة الممتازة.
ويستحق شاغلوا هذه الوظيفة بدل التمثيل الذى يصدر بتحديده قرار من رئيس
الجمهورية.
مادة 9-
يصدر رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة القرارات المتضمنة للمعايير
اللازمة لترتيب الوظائف والأحكام التى يقتضيها تنفيذه ويدخل ضمن ذلك الحد الأدنى
للخبرة المطلوبة لشغل الوظيفة الأدنى مباشرة.
مادة 10-
يجوز فى حالة الضرورة القصوى تبعا لمقتضيات العمل الملحة فى بعض الوحدات وجود
تقسيمات وطيفية فى الدرجة المالية الواحدة يتحرك بينها العامل دون أن يترتب على
ذلك ميز مادية تبل الارتقاء إلى وظيفة فى الدرجة المالية الأعلى.
ويصدر بتحديد هذه التقسيمات الوظيفية ونظام الحركة بينها قرار من لجنة شئون
الخدمة المدنية بناء على طلب السلطة المختصة.
مادة 11-
تقسم وظائف الوحدات التى تخضع لأحكام هذا القانون إلى مجموعات نوعية وتعتبر كل
مجموعة وحدة متميزة فى مجال التعين والترقية والنقل والندب.
مادة 12-
يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب بمراعاة
استيفاء الاشتراطات اللازمة.
مادة 13-
يجوز شغل الوظائف الدائمة بصفة مؤقتة فى الأحوال المبينة فى القانون وفى هذه
الحالة تسرى على العامل المعين أحكام الوظائف الدائمة.
مادة 14-
يوضع نظام لتوظيف الخبراء الوطنيين والأجانب ولمن يقومون بأعمال مؤقتة عارضة
أو موسمية وللعاملين المتدرجين وذلك بقرار من الوزير المختص بالتنمية الإدارية
يصدر بناء على عرض لجنة شئون الخدمة المدنية.
الفصل الثانى : فى التعيين فى الوظائف
مادة15-
يكون التعيين ابتداء فى أدنى وظائف المجموعة النوعية (٣) الواردة فى جدول وظائف الوحدة.
ويجوز التعيين فى غير هذه الوظائف سواء من داخل الوحدة أو من خارجها فى حدود
10% من العدد المطلوب شغله من وظائف كل درجة وذلك طبقا للقواعد والشروط التى تضعها
لجنة شئون الخدمة المدنية، وتعتبر الوظائف الشاغرة فى كل درجة بالمجموعة النوعية
وحدة واحدة على مدار السنة فى تطبيق هذه النسبة. (٤)
فإذا كان عدد الوظائف المطلوب شغلها يقل عن عشرة جاز تعيين عامل واحد (٥).
ويستثنى من أحكام الفقرتين السابقتين الوظائف العليا.
مادة 16-
يكون التعيين فى الوظائف العليا بقرار من رئيس الجمهورية.
ويكون التعيين فى الوظائف الأخرى بقرار من السلطة المختصة.
مادة 17-
تعلن الوحدات عن الوظائف الخالية بها التي يكون التعيين فيها بقرار من السلطة
المختصة فى صحيفتين يوميتين على الأقل ويتضمن الاعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة
وشروط شغلها.
وتحدد السلطة المختصة الوظائف التى يكون شغلها بامتحان وتلك التى تشغل بدون
امتحان.
مادة 18-
يكون التعيين فى الوظائف التى تشغل بامتحان بحسب الأسبقية الواردة بالترتيب
النهائى لنتائج الامتحان وعند التساوى فى الترتيب الأعلى مؤهلا فالأقدم تخرجا فإن
تساويا تقدم الاكبر سنا.
وتسقط حقوق من لم يدركه الدور للتعيين بمضى سنة من تاريخ إعلان نتيجة الإمتحان
ويجوز التعيين من القوائم التى مضى لحيها أكثر من سنة إذا لم توجد قوائم أخرى
صالحة للترشيح منها وذلك خلال الستة أشهر التالية لانقضاء السنة.
ويكون التعيين فى الوظائف التى تشغل بدون امتحان على الوجه الآتى:
(1) إذا كانت الشهادة الدراسية أحد الشروط الواجب توفرها فيمن يشغل الوظيفة
فيكون التعيين طبقا للمؤهل الأعلى وعند التساوى فى المؤهل تكون الأولوية للأعلى فى
مرتبة الحصول على الشهادة الدراسية فالأقدم تخرجا فالاكبر سنا.
(2) فإذا كانت الخبرة هى المطلوبة فيكون التعيين طبقا لمدة الخبرة.
مادة 19-
تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الوظائف التى تحجز للمصابين في العمليات
الحربية الذين تسمح حالتهم بالقيام بأعمالها كما يحدد ذلك القرار قواعد شغلها
ويجوز أن يعين فى هذه الوظائف أزواج هؤلاء المصابين أو أحد أولادهم أو أس اخوتهم
القائمين باعالتهم وذلك فى حالة عجزهم عجزا تاما أو وفاتهم إذا توافرت فيهم شروط
شغل هذه الوظائف، وكذلك الأمر بالنسبة للشهداء.
مادة 20-
يشترط فيمن يعين فى إحدى الوظائف:
ا- أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التى تعامل
جمهورية مصر العربية بالمثل بالنسبة إلى تولى الوظائف العامة.
2- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى
قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها فى القوانين الخاصة أو بعقوبة
مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
ومع ذلك فإن كان الحكم مشمولا بوقف تنفيذ العقوبة جاز تعيين العامل بعد موافقة
السلطة المختصة.
وإذا كان قد حكم عليه لمرة واحدة فلا يحول دون التعيين إلا إذا قدرت لجنة شئون
العاملين بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن تعيين العامل يتعارض مع
مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل.
4- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبى نهائى ما لم تمض على
صدوره أربع سنوات على الأقل.
5- أن يكون مستوفيا لاشتراطات شغل الوظيفة.
6- أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة بمعرفة المجلس الطبى المختص، وذلك فيما عدا
العاملين المعينين بقرار من رئيس الجمهورية ويجوز الإعفاء منها بقرار من السلطة
المختصة بالتعيين.
7- أن يجتاز الإمتحان المقرر لشغل الوظيفة.
8- ألا يقل السن عن ست عشرة سنة.
9- أن يكون ملما بالقراءة والكتابة.
مادة 21-
المؤهلات العلمية والأجنبية التى تمنحها الجامعات والمعاهد والمدارس الأجنبية
يصدر بمعادلتها بالمؤهلات الوطنية أو بتقييمها علميا إذا لم تكن لها نظائر من
المؤهلات الوطنية قرار من وزير التعليم المختص أو من رزير شئون الأزهر حسب الأحوال
بناء على اقتراح لجنة تشكل لهذا الغرض تمثل فيها وزارة التعليم والإدارة العامة
للبعثات والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والكليات والمعاهد التى فيها نوع
الدراسة المطلوب معادلة شهاداتها أو تقييمها علميا.
كما يصدر قرار من الجهة المشار إليها بالتقييم العلمى للمؤهلات التى تمنحها
المعاهد والمدارس الوطنية.
مادة 22 (٦)-
يوضع المعينون لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمهم العمل،
وتقرر صلاحيتهم خلال مدة الاختبار، فإذا ثبت عدم صلاحيتهم أنهيت خدمتهم، إلا إذا
رأت لجنة شئون العاملين نقلهم إلى وظائف أخرى فى على أن يقضوا فى الحالة فترة
اختبار جديدة.
ويشترط فى جميع الأحوال لثبوت صلاحية العامل أن يجتاز بنجاح برنامج التدريب
الذى تتيحه الوحدة التى يعمل بها أو الذى تقرره الوحدة للتدريب التأهيلى أو
التحويلى للمعينين من الخريجين عن طريق وزارة القوى العاملة والتدريب.
وتحدد لجنة شئون الخدمة المدنية بناء على عرض السلطة المختصة الوظائف الأخرى
التى لا يوضع شاغلوها تحت الاختبار ويستثنى من الأحكام المتقدمة المعينون بقرار من
رئيس الجمهورية.
مادة 23-
استثناء من حكم المادة 17 يجوز إعادة تعيين العامل فى وظيفته السابقة التى كان
يشغلها أو فى وظيفة أخرى مماثلة فى ذات الوحدة أر فى وحدة أخرى بذات أجره الأصلى
الذى كان يتقاضاه مع الاحتفاظ له بالمدة التى قضاها فى وظيفته السابقة فى الأقدمية
وذلك إذا توافرت فيه الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة التى يعاد التعيين عليها، على
ألا يكون التقرير الأخير المقدم عنه فى وظيفته السابقة بمرسبة ضعيف (٧).
مادة 24-
تعتبر الأقدمية فى الوظيفة من تاريخ التعيين فيها فإذا اشتمل قرار التعيين عل!
أكثر من عامل اعتبرت الأقدمية كما يلى:
1- إذا كان التعيين لأول مرة اعتبرت الأقدمية بين المعينين بحسب الأسبقية فى
أولوية التعيين طبقا لما ورد فى المادة 18 من هذا القانون.
2- إذا كان التعيين متضمنا ترقية اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية فى
الوظيفة السابقة.
إذا أعيد تعيين العامل فى وظيفة من مجموعة أخرى نى نفس درجته أو فى درجة أخرى
تحسب أقدميته فى هذه الحالة من تاريخ إعادة تعيينه.
مادة25-
يستحق العامل عند التعيين بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة طبقا لجدول الأجور
رقم (1) المرافق لهذا القانون.
ويستحق العامل أجره اعتبارا من تاريخ تسلمه العمل، ما لم يكن مستبقى بالقوات
المسلحة فيستحق أجره من تاريخ تعيينه.
واستثناء من ذلك إذا أعيد تعيين العامل فى وظيفة من مجموعة أخرى فى نفس درجته
أو فى درجة أخرى احتفظ له بالأجر الذى كان يتقاضاه فى وظيفته السابقة إذا كان يزيد
على بداية الأجر المقرر للوظيفة المعين عليها بشرط ألا يجاوز نهايته وأن تكون مدة
خدمته متصلة.
ويسرى هذا الحكم على العاملين السابقين بالوحدات الاقتصادية والمعاملين بنظم
خاصة الذين يعاد تعيينهم فى الوحدات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون.
كما يسرى هذا الحكم على العاملين المعينين بمكافآت شاملة عند تعيينهم فى وظائف
دائمة.
مادة 25* مكرر (9)-
مع مراعاة حكم البند (1) من الفقرة الثالثة من المادة (18) من القانون يجوز
للسلطة المغتمة تعيين العاملين الذين يحصلون أثناء الخدمة على مؤهلات أعلى لازمة
لشغل الوظائف الخالية بالوحدة التى يعملون بها متى توافرت فيهم الشروط اللازمة
لشغل هذه الوظائف وفقأ لجداول التوصيف والترتيب المعمول بها وذلك مع استثنائهم من
شرطى الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف (٨).
ويمنح العامل الذى يعين وفقا لأحكام الفقرة السابقة أول مربوط درجة الوظيفة
المعين عليها وعلاوة من علاواتها أو مرتبة السابق مضافا إليه هذه العلاوات أيهما
أكبر حتى وأن تجاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المعين عليها، وتمنح هذه العلاوة لمن
يعاد تعيينه بوحدة أخرى بالمؤهل الأعلى الذى حصل عليه.
وتحسب لمن يعين وفقأ لأحكام هذه المادة من حملة المؤهلات العالية بعد تعيينه
بوظيفة تخصصية أقدمية تساوى نصف المدة التى قضاها بالعمل الفنى أو الكتابى قبل
التعيين بالمؤهل العالى بحد أقصى خسى سنوات وبما لا يجاوز تاريخ حصوله على المؤهل
العالى، وذلك بعد العرض على لجنة شئون العاملين المختصة.
ومع عدم الإخلال بالقرارات الصادرة بالترقية قبل تاريخ العمل بهذا القانون
يطبق حكم الفقرة السابقة على من عين وفقا لأحكام هذه المادة إعتبارا من 12/8/1983
أما بالنسبة للعاملين الشاغلين للدرجتين الأولى والثانية من مجموعة الوظائف
المكتبية أو الفنية الذين يحصلون على مؤهل عال أثناء الخدمة فيمنحون علاوتين من
علاوات درجة الوظيفة التى يشغلونها وقت الحصول على المؤهل ولو تجاوزوا بها نهاية
ربط درجة الوظيفة.
ويسرى ذلك على من حصلوا على مؤهل عال قبل العمل بهذا القانون وظلوا بالمجموعات
الفنية أو الكتابية ويكون منحهم هذه العلاوة من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة 26-
يجوز لرئيس الجمهورية فى الحالات التى يقدرها أن يقرر الاحتفاظ لمن يعين
بوظيفة أخرى بالأجر والبدلات التى كان يتقاضاها قبل التعيين بها ولو تجاوز نهاية
الأجر والبدلات المقررة للوظيفة الجديدة.
مادة 26 مكرر(٩)-
لرئيس مجلس الوزراء أن يقرر الاحتفاظ بصفة شخصية لمن ينقل من إحدى وحدات
القطاع العام إلى إحدى الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون بمتوسط ما كان يتقاضاه
فى السنتين الأخيرتين قبل النقل من بدلات وأية مزايا مالية أخرى.
فإذا كانت الوظيفة المنقول إليها العامل مقررا لها بدلات وأية مزايا مالية
أكبر مما كان يتقاضاه بالجهة المنقول منها صرفت هذه البدلات والمزايا، أما إذا كان
مجموع ما كان يتقاضاه من بدلات ومزايا مادية يزيد عما هو مقرر للوظيفة المنقول
إلي~ فإنه يحتفظ له بما كان يتقاضاه مع استهلاك الزيادة من ربع ما يستحق له من
علاوات دورية و علاوات ترقية مستقبلا.
مادة 27 (١٠) -
تحسب مدة الخبرة المكتسبة علميا التى تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها
العامل وما يترتب عليها من أقدمية افتراضية وزيادة فى أجر بداية التعيين للعامل
الذى تزيد مدة خبرته عن المدة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة.
كما تحسب مدة الخبرة العملية التى تزيد على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل
الوظيفة على أساس أن تضاف إلى بداية أجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة
قيمة علاوة دورية بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها العامل
بشرط أن تكون تلك الخبرة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل وعلى ألا
يسبق زميله المعين فى ذات الجهة فى وظيفة من نفس الدرجة فى التاريخ الفرضى لبداية
الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية فى درجة الوظيفة أو الأجر.
ويكون حساب مدة الخبرة الموضحة بالفقرتين السابقتين وفقأ للقواعد التى تضعها
لجنة شئون الخدمة المدنية (١١).
الفصل الثالث:فى قياس كفاية الأداء
مادة 28 (1)-
تضع السلطة المختصة نظاما يكفل قياس كفاية الآداء الواجب تحقيقه بما يتفق مع
طبيعة نشاط الوحدة وأهدافها ونوعية الوظائف بها. ويكون قياس الأداء مرة واحدة خلال
السنة قبل وضع التقرير النهائى لتقدير الكفاية وذلك من واقع السجلات والبيانات
التى تعدها الوحدة لهذا الفرض ونتائج التدريب المتاح، وكذلك أية معلومات أر بيانات
أخرى يمكن الاسترشاد بها فى قياس كفاية الأداء.
ويعتبر الأداء العادي هو المعيار الذي يؤخذ أساسا لقياس كفاية الأداء ويكون
تقدير الكفاية بمرتبة ممتاز أر جيد جدا أو جيد أو متوسط أو ضعيف ويجب أن يكون
التقدير بمرتبتى ممتاز وضعيف مسببا ومحددا لعناصر التميز أو الضعف التى أدت إليه،
ولا يجوز اعتماد التقرير إلا باستيفاء ذلك (*).
ويصدر الوزير المختص بالتنمية الإدارية قرارا بمعادلة مراتب الكفاية المعمول
بها حاليا بمراتب الكفاية المنصوص عليها بالفقرة السابقة (1).
وتضع السلطة المختصة نظاما يتضمن تحديد الإجراءات التى تتبع فى وضع وتقديم واعتماد
تقارير الكفاية والتظلم منها.
ويكون وضع التقارير النهائية عن سنة تبدأ من أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر
وتقدم خلال شهرى يناير وفبراير وتعتمد خلال شهر مارس.
وتعلن للعاملين معايير قياس الكفاية التي تستخدم فى شأنهم.
ويقتصر وضع تقارير الكفاية على العاملين الشاغلين لوظائف من الدرجة الأولى فما
دونها.
ويكون قياس كفاية الأداء بالنسبة لشاغلي الوظائف العليا على أساس ما يبديه
الرؤساء بشأنهم سنويا من بيانات تعتمد من السلطة المختصة وتودع بملفات خدمتهم
وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط التى يتم على أساسها كفاية العاملين.
الدرجة الحاصل عليها العامل مرتبة الكفاية المعادلة
من 90 إلى 100 ممتاز
من 80 إلى أقل من 90 جيدا جدا
من 65 إلى أقل من 80 جيد
من 50إلى أقل من 65 متوسط
أقل من 50 ضعيف
مادة 29- يجب إخطار العاملين الذين يرى رؤساؤهم أن مستوى أدائهم أقل من مستوى الأداء
العادى بأوجه النقص فى هذا الأداء طبقا لنتيجة القياس الدورى للأداء أولا بأول.
مادة 30 (١٢)-
تعلن وحدة شئون العاملين العامل بصورة من البيان المقدم عن أدائه أو تقرير
الكفاية بمجرد اعتماده من السلطة المختصة أو من لجنة شئون العاملين بحسب الأحوال.
وله أن يتظلم منه خلال عشرين يوما من تاريخ علمه.
ويكون تظلم العاملين شاغلى الوظائف العليا من البيانات المقدمة عن أدائهم إلى
السلطة المختصة.
ويكون تظلم باقى العاملين إلى لجنة تظلمات تنشأ لهذا الغرض وتشكل بقرار من
السلطة المختصة من ثلاثة من كبار العاملين ممن لم يشتركوا فى وضع التقرير وعضو
تختاره اللجنة النقابية بالوحدة أن وجدت. ويبت فى التظلم خلال ستين يوما من تاريخ
تقديمه ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائيا.
ولا يعتبر بيان تقييم الأداء نهائيا إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت
فيه.
مادة 31-
يمنح العاملون الذين حصلوا على مرتبة ممتاز فى تقارير الكفاية شهادات من
السلطة المختصة وتعلن أسماؤهم فى لوحة مخصصة لذلك.
مادة 32-
فى حالة إعارة العامل داخل الجمهورية أو ندبه أر تكليفه تختص بوضع لمر عنه
الجهة التى قضى بها المدة اكبر من السنة التى يرضع عنها التقرير.
فإذا كانت الإعارة للخارج يعتد فى معاملته بالتقارير السابق وضعها عنه قبل
الإعارة.
كما يعتد بالتقارير السابق وضعها عن العامل فى حالة ما إذا صرح له بإجازة
خاصة.
وبالنسبة للعامل المجند تقدر كفايته بمرتبة جيد جداً حكما (1) فإذا كانت
كفايته فى العام السابق بمرتبة ممتاز، تقدر بمرتبة ممتاز حكما. وبالنسبة للعامل
المستدعى للاحتياط أو المستبقى تقدر كفايته بمرتبة ممتاز حكما.
وبالنسبة لأعضاء المنظمات النقابية تحدد مرتبة كفايتهم بما لا يقل عن مرتبة
تقدير كفايتهم فى السنة السابقة على انتخابهم بالمنظمات النقابية.
مادة 33 (2)-
إذا كانت مدة مرض العامل ثمانية أشهر فاكثر، تقدر كفايته بمرتبة جيد جداً
حكما، فإذا كانت كفايته فى العام السابق بمرتبة ممتاز، تقدر بمرتبة ممتاز حكما
مادة 34-
يحرم العامل المقدم عنه تقرير سنوى بمرتبة ضعيف من نصف مقدار العلاوة الدورية ومن
الترقية فى السنة التالية للسنة المقدم عنها التقرير. ولا يترتب الأثر السابق إذا
تراخى وضع التقرير عن الميعاد الذى يتعين وضعه فيه.
مادة35 (2)-
يعرض أمر العامل الذى يقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة
شئون العاملين، فإذا تبين لها من فحص حالته أنه أكثر ملاءمة للقيام بوظيفة أخرى فى
ذات درجة وظيفته قررت نقله إليها.
أما إذا تبين للجنة أنه غير صالح للعمل فى أية وظيفة من ذات درجة وظيفته
بطريقة مرضية اقترحت فصله من الخدمة مع حفظ حقه فى المعاش أو المكافأة أو منحه
أجازة.
وترفع تقريرها للسلطة المختصة فإذا لم تعتمده أعادته للجنة مع تحديد الوظيفة
التى ينقل إليها العامل.
فإذا كان التقرير التالى بمرتبة ضعيف يفصل العامل من الخدمة فى اليوم التالى
لاعتباره نهائيا مع حفظ حقه فى المعاش أو المكافأة.
ويجوز بقرار من رئيس الوزراء منح العاملين شاغلى الوظائف العليا إجازة إذا ثبت
من واقع بيانات تقييم أدائهم المودعة بملفات خدمتهم أن أدائهم لأعمال وظائفهم أقل
من المستوى المطلوب وذلك بناء على توصية لجنة تشكل برئاسة الوزير المختص أو
المحافظ أر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة بحسب الأحوال وعضوية اثنين من العاملين
بالوزارة أو المحافظة أو الهيئة ممن يسبقون العامل المقترح منحه إجازة فى أقدمية
الوظيفة، فإذا لم يوجد بالوحدة اثنان يسبقان العامل فى أقدمية الوظيفة اكتفى برأى
الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة.
مادة35* مكرر (1)-
تكون الإجازة الممنوحة للعامل لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين ويحتفظ
العامل الممنوح له الإجازة بمرتبه الأساسى بصفة شخصية لمدة أقصاها ثلاثة أشهر،
ونصف هذا الأجر لباقى المدة ويجوز للعامل خلال مدة إجازته أن يقوم بأى عمل لحسابه
الخاص أو لدى الغير، كما يجوز له طلب الاشتراك فى دورة تدريبية تكفل تحسين مستوى
أدائه.
وللعامل الذى منح إجازة طلب إحالته إلى المعاش ما لم يكون محالا إلى المحاكمة
التأديبية، وتسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعى
بما فى ذلك المدة التى منح عنها الإجازة مضافا إليهما المدة الباقية لبلوغه سن التقاعد
بحيث لا تجاوز سنتين.
مادة35* مكرر (1)
(2)- يعود العامل الذى منح إجازة بانقضاء مدتها إلى وظيفته بذات الحالة التى
كان عليها من حيث الدرجة أو المرتب وتحدد أقدميته على أساس أن يوضع أمامه عدد من
العاملين مماثل للعدد الذى كان يسبقه عند حصوله على الإجازة أو جميع الشاغلين
لدرجة الوظيفة عند عودته أيهما أقل، وذلك كله ما لم تكن خدمته قد انتهت وفقا
للأوضاع المنصوص عليها فى هذا القانون.
فإذا حصل العامل فى التقرير التالى مباشرة على مرتبه ضعيف أو ثبت أن أداءه له
أقل من المستوى المطلوب يفصل من الخدمة فى اليوم التالى لاعتبار التقرير أو بيان
التقييم نهائيا.
وفى جميع الأحوال يفصل العامل من الخدمة إذا توافرت فيه شروط منح الإجازة بعد
عودته إلى وظيفته بالتطبيق لأحكام هذه المادة.
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب