قانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية المصرى
رقم
84 لسنة 2002
باسم الشعب ...
رئيس الجمهورية ... قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :- ( المادة الاولى )
مع عدم الاخلال
بنظم الجمعيات المنشأة
بقانون أو استناداً الى اتفاقيات دولية تبرمها جمهورية مصر العربية يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن
الجمعيات والمؤسسات الأهلية . ويجوز التصريح للمنظمات الأجنبية غير الحكومية بأن تمارس أنشطة الجمعيات
والمؤسسات الأهلية الخاضعة
لأحكام القانون المشار اليه وفقا للقواعد المقررة فيه ويصدر التصريح من وزارة الشئون الاجتماعية بناءً
على الاتفاق الذى تبرمه وزارة الخارجية مع هذه المنظمات .
( المادة
الثانية
)
مع عدم الاخلال بأحكام القرار بالقانون رقم 91
لسنة 1971 يقصد بالجهة الادارية فى تطبيق احكام القانون المرافق وزارة الشئون الاجتماعية كما يقصد بالمحكمة
المختصة محكمة القضاء الادارى
الواقع فى دائرة اختصاصها مركز ادارة الجمعية او المؤسسة الأهلية او الاتحاد العام او النوعى او
الاقليمي بحسب الأحوال .
( المادة
الثالثة )
على المحاكم ان
تحيل من تلقاء نفسها ودون رسوم ما يوجد لديها
من دعاوى او طعون اصبحت بمقتضى احكام هذا القانون من اختصاص محاكم القضاء الادارى وذلك بالحالة التى
تكون عليها وفى حالة غياب احد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الاحالة مع تكليفه بالحضور فى الميعاد المحدد
امام المحكمة التى احيلت اليها
الدعوى
.
( المادة
الرابعة
)
على الجمعيات والمؤسسات الخاصة و الاتحادات
النوعية والاقليمية القائمة وقت العمل بالقانون المرافق التى تتعارض نظمها الاساسية مع احكامه ان تعدل نظمها
وتوفق اوضاعها وفقاً لأحكامه
وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون .
ويسرى حكم الفقرة السابقة على فروع الجمعيات
والمؤسسات الخاصة وبشرط موافقة الجمعية او المؤسسة التى تتبعها الفروع .
وعلى كل جماعة
يدخل فى اغراضها او تقوم بأى نشاط من انشطة الجمعيات و المؤسسات المشار اليها - ولو اتخذت شكلا قانونيا
غير شكل الجمعيات والمؤسسات
- ان تتخذ شكل جمعية او مؤسسة أهلية وان تعدل نظامها الاساسي وتتقدم بطلب قيدها وفقا لأحكام القانون
المرافق وذلك خلال المدة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة وإلا أعتبرت منحلة بحكم القانون وفى هذه الحالة
تسري عليها احكام الفصل
الرابع من الباب الأول من القانون المرافق ويحظر على اى جهة خاصة تمارس اى نشاط مما يدخل فى اغراضه الجمعيات
والمؤسسات الأهلية وفقاً لأحكام القانون المرافق .
( المادة
الخامسة
)
تستمر مجالس
إدارة الجمعيات والمؤسسات
الخاصة و الاتحادات النوعية والاقليمية القائمة وقت العمل بالقانون المرافق وأجهزتها التنفيذية
والادارية فى مباشرة اعمالها الى ان يتم اعادة تشكيلها وفقا لأحكامه .
( المادة
السادسة
)
يصدر وزير الشئون الاجتماعية اللائحة
التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة اشهر من تاريخ العمل به والى ان تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللائحة والقرارات
القائمة فى تاريخ العمل
بالقانون المرافق بما لايتعارض مع أحكامه .
( المادة
السابعة
)
يلغى قانون
الجمعيات والمؤسسات الخاصة الصادر بالقانون رقم 32 لسنة 1964 وقانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية الصادر بالقانون
رقم 153 لسنة 1999 كما
يلغى كل نص يخالف احكام القانون المرافق .
( المادة
الثامنة
)
ينشر هذا القانون
فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من
قوانينها
.
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 ربيع
الاول سنة 1423 هـ ( الموافق 5 يونية سنة 2002 م )
قانون الجمعيات
والمؤسسات الأهلية
الباب الاول
الجمعيات
الفصل
الاول
تأسيس
الجمعيات
مــادة (1) : تعتبر جمعية فى تطبيق احكام هذا القانون كل جماعة
ذات تنظيم مستمر لمدة معينة او غير معينة تتألف من اشخاص طبيعين او اشخاص اعتبارية او منهما معا لايقل عددهم فى
جميع الاحوال عن عشرة وذلك
لغرض غير الحصول على ربح مادى
مــادة (2) : يشترط فى انشاء الجمعية ان تكون لها نظام أساسي مكتوب وموقع عليه من
المؤسسين وأن تتخذ لمركز ادارتها
مقراً ملائما فى جمهورية مصر العربية ولا يجوز ان يشترك فى تأسيس الجمعية من صدر ضده حكم نهائي بعقوبة
جناية او بعقوبة مقيدة للحرية فى جنحة مخلة بالشرف او الأمانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره ويجوز لغير المصريين
الاشتراك فى عضوية الجمعية
وفقا لقواعد الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانون
مــادة (3) : يجب ان يشمل النظام الاساسي للجمعية على البيانات الاتية :
أ . اسم الجمعية
على ان يكون مشتقا من غرضها وغير مؤد الى
اللبس بينها وبين جمعية اخرى تشترك معها فى نطاق عملها الجغرافى
ب. نوع وميدان نشاط الجمعية ونطاق
عملها الجغرافى
جـ . عنوان المقر
المتخذ مركزا لإدارة الجمعية
د. اسم كل عضو من
الاعضاء المؤسسين ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته ومحل اقامته
هـ. موارد
الجمعية وطريقة استغرلها والتصرف فيها
و . اجهزة
الجمعية التى
تمثلها واختصاصات كل منها وكيفية اختيار اعضائها وطرق عزلهم او اسقاط او ابطال عضويتهم والنصاب اللازم لصحة
انعقاد الاجهزة وصحة قراراتها .
ز. نظام العضوية وشروطها وحقوق الاعضاءو
واجباتهم وعلى الاخص حق كل عضو فى الاطلاع على مستندات الجمعية وحضور الجمعية العمومية والتصويت فيها
ح. نظام المراقبة
المالية
ط. قواعد تعديل النظام الاساسي
للجمعية وتكوين فروع لها واحوال انقضاء الجمعية والجات التى تؤول اليها اموالها فى هذه الاحوال
ي . تحديد ممثل
جماعة المؤسسين فى اتخاذ اجراءات
التأسيس
ويرفق باللائحة
التنفيذية لهذا القانون نظام اساسي نموذجى يجوز للجمعيات اتباعه .
مــادة (4) : لا يجوز ان ينص النظام الاساسي للجمعية على
ايلولة اموالها عند انقضاء إلا الى صندوق اعانة الجمعيات والمؤسسات الاهلية أو الى احدى الجمعيات أو المؤسسات
الاهلية او الاتحادات الخاضعة
لأحكام هذا القانون .
مــادة (5) : يجب ان يكون طلب قيد ملخص النظام الأساسي للجمعية محرراً على النموذج
المعد لذلك مصحوبا بالمستندات
الاتية
:
1- نسختان من
النظام الاساسي للجمعية موقاع عليها من جميع
المؤسسين
2- إقرار من كل
عضو مؤسس متضمنا استيفاء الشروط المنصوص عليها فى المادة 2 والبيانات الواردة بالبند (د) من المادة 3 من هذا
القانون
3- سند شغل مقر الجمعية
وعلى الجهة
الإدارية إثبات تاريخ تقديم طلب القيد على صورة منه تسلم الى الطالب مع قيده فى سجل خاص لديها وتحدد اللائحة
التنفيذية لهذا القانون إجراءات
تقديم الطلب والرسم الواجب اداؤه مقابل قيد نظام الجمعية فى السجل الخاص بما لا يزيد على مائة جنيه
تؤول حصيلته الى صندوق اعانة الجمعيات والمؤسسات الالية ويرفق باللائحة نموذج لطلب القيد المشار اليه .
مــادة (6) : تلتزم الجهة الادارية بقيد ملخص النظام الاساسي
للجمعية فى السجل الخاص المعد
لذلك خلال الستين يوما من تاريخ قيام ممثل جماعة المؤسسين بتقديم طلب القيد مصحوبا بالمستندات المشار
اليها فى المادة (5) من هذا القانون فإذا مضت الستون يوما دون اتمامه اعتبر القيد واقعا بحكم القانون .
وتثبت الشخصية
الاعتبارية للجمعية
باجراء هذا القيد او بمضى ستين يوما من تاريخ قيام ممثل جماعة المؤسسين بتقديم طلب القيد مستوفيا
ايهما اقرب
.
فاذا تبين للجهة
الادارية خلال الستين
يوما المشار اليها ان من بين اغراض الجمعية نشاطا مما تحظره المادة (11) من هذا القانون وجب عليا رفض طلب
القيد بقرار مسبب يخطر به ممثل جماعة المؤسسين بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول وذلك خلال الستين يوما المشار
اليها فى الفقرة السابقة .
ويكون لممثل
جماعة المؤسسين الطعن على هذا القرار امام المحكمة المختصة خلال ستين يوما من تاريخ اخطاره به وفق الاجراءات المقررة .
وعلى الجهة الادارية اتخاذ اجراءات نشر
ملخص النظام الاساسي لجمعية بالوقائع المصرية خلال ستين يوما من تاريخ ثبوت الشخصية الاعتبارية ويكون النشر بغير
مقابل
.
مــادة (7) : تنشأ فى نطاق كل محافظة لجنة أو أكثر يصدر بتشكيلها سنويا قرار من وزير
العدل برئاسة مستشار - على الاقل - بمحاكم الاستئناف ترشحه الجمعية العمومية للمحكمة وعضوية كل من :
1- ممثل لجهة
الادارية يرشحه وزير
الشئون الاجتماعية
2- ممثل للإتحاد
الاقليمى يرشحه مجلس إدارة الإتحاد العام
للجمعيات ويضم الى عضوية اللجنة ممثل للجمعية المعنية الطرف فى المنازعة ترشحة جمعيتها العمومية او
مجلس ادارتها وتختص اللجنة بفحص المنازعات التى تنشأ بين الجمعية والجهة الادارية لتسويتها بالطرق الودية . ولا يصح
انعقاد اللجنة إلا بحضور رئيسها
وممثل عن كل من طرفى النزاع وتصدر قرارها خلال ستين يوما من تاريخ عرض النزاع عليها وذلك بأغلبية
الأصوات وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والاجراءات الأخرى
لسير العمل فى اللجنة .
ويكون قرار
اللجنة ملزما واجب التنفيذ إذا قبله طرفا النزاع ولا تقبل الدعوى بشأن النزاع لدى المحكمة المختصة إلا بعد صدور قرار
فيه من اللجنة أو بعد إنقضاء
مدة الستين يوما المشار اليها ويكون رفع الدعوى خلال ستين يوما من تاريخ صدور القرار او انقضاء تلك
المدة وذلك وفق الاجراءات المقررة لرفع الدعوى .
مــادة (8) : مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثالثة من المادة (6) من هذا القانون
للجهة الادارية الاعتراض على ما ترى في مخالفة القانون فى النظام الاساسي للجمعية او فيما يتعلق بالمؤسسين ولا يحول
ذلك دون التزامها بقيد الجمعية
فى السجل الخاص بالقيد خلال المدة الزمنية المبينة فى المادة (6) من هذا القانون .
وعلى الجهة
الادارية إذا رأت وجها للإعتراض إخطار الجمعية بأسباب اعتراضها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول فان لم تقم الجمعية
بإزالة اسباب الاعتراض خلال
الأجل الذى تحدده الجهة الادارية عرضت النزاع على اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة .
وعند رفع الدعوى
بشأن الاعتراض امام المحكمة المختصة - بمراعاة
احكام الفقرة الاخيرة من المادة (7) من هذا القانون - يكون للجهة الإدارية ان تطلب من المحكمة المختصة
على وجه الاستعجال الحكم بإزالة اسباب المخالفة مع استمرار الجمعية فى نشاطها او بوقف نشاط الجمعية مؤقتاً لحين
الفصل فى موضوع الدعوى .
وتقوم الجهة
الادارية بالتأشير بمنطوق الحكم على هامش قيد الجمعية فى السجل الخاص .
مــادة (9) : لكل ذى شأن حق الاطلاع عى ملخص قيد النظام الاساسي للجمعية
والحصول على صورة منه مصدق عليها بمطابقتها الأصل بعد أداء الرسم الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما
لايزيد على عشرين جنيها وتؤول
حصيلتها الى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية
مــادة (10) : يتبع فى تعديل النظام الاساسي للجمعية ذات
الاجراءات المقررة بهذا الفصل
لتأسيسها
الفصل الثاني
أغراض
الجمعيات وحقوقها والتزاماتها
مــادة (11) : تعمل الجمعيات على تحقيق اغراضها فى الميادين المختلفة لتنمية المجتمع وفقا
للقواعد والاجراءات التى يحددها
القانون واللائحة التنفيذية ويجوز للجمعية - بعد أخذ رأى الاتحادات المختصة وموافقة الجهة الادارية - ان
تعمل فى اكثر من ميدان .
ويحظر انشاء
الجمعيات السرية
كما يحظر ان يكون من بين اغراض الجمعية ان تمارس نشاطا مما يأتى :
1- تكون السرايا
او التشكيلات العسكرية ذات الطابع العسكرى
2- تهديد الوحدة
الوطنية او
مخالفة النظالم العام او الآداب او الدعوى الى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون او اللغة او
الدين او العقيدة
3- اى نشاط سياسي
تقتصر ممارسته على
الآحزاب السياسية وفقا لقانون الأحزاب وأى نشاط نقابي تقتصر ممارسته على النقابات وفقا لقوانين
النقابات
4- استهداف تحقيق
ربح او ممارسة نشاط ينصرف الى ذلك
ولا يعد اتباع الضوابط التجارية لتحقيق ناتج يساهم فى تحقيق اغراض الجمعية نشاطا مخالفا .
مــادة (12) : يجوز ندب العاملين المدنيين بالدولة للعمل فى الجمعيات لتقديم المعاونة اللازمة
لأداء رسالتها وذلك بناء
على طلب الجمعية ويصدر بالندب لمدة سنة قابلة للتجديد قرار من الوزير او المحافظ المختص حسب الأحوال .
مــادة (13) : مع عدم الإخلال بأية مزايا منصوص عليها فى قانون آخر تتمتع الجمعيات
الخاضعة لأحكام القانون
بالمزايا الآتية
:
أ. الإعفاء من
رسوم التسجيل والقيد التي يقع عبء أدائها
على الجمعية فى جميع انواع العقود التى تكون طرفا فيها كعقود الملكية او الرهن او الحقوق العينية
الأخرى وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات .
ب. الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة
المفروضة حاليا والتي تفرض مستقبلا على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات وغيرها .
جـ. الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم
الأخرى المفروضة على ما تستورده من عدد وآلات وأجهزة وأدوات ولوازم إنتاج وكذا على ما تتلقاه من هدايا وهبات
ومعونات من الخارج وذلك بقرار
من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الشئون الاجتماعية وعرض وزير المالية وبشرط ان تكون هذه
الأشياء لازمه لنشاطها الأساسي ويحظر التصرف فى الاشياء المعمرة منها التى تحدد بقرار من وزير الشئون الاجتماعية
بالاتفاق مع وزير المالية وذلك
قبل مرور خمس سنوات مالم تدفع عنها الضرائب والرسوم الجمركية المستحقه .
د. اعفاء العقارات المبنية
المملوكة للجمعية من جميع الضرائب العقارية
هـ . تمنح تخفيضاً مقداره 25% من أجور
نقل المعدات والآلات على السكك الحديدة .
و. سريان تعريفة الاشتراكات والمكالمات
التليفونية الخاصة المقررة للمنازل ويصدر بتحديد الجمعيات التى تسرى عليها هذه التعريفة قرار من الجهة
الادارية
ز. تمنح تخفيضا قدره 50% من استهلاك المياه
والكهرباء والغاز الطبيعي التى تقوم بانتاجها الهيئات العامة وشركات القطاع العام وأية جهة حكومية .
ح. اعتبار
التبرعات التى تقدم للجمعيات
تكليفاً على دخل المتبرع بما لا يزيد على ( 10 % ) منه .
مادة (14) : لكل عضو حق الانسحاب من الجمعية فى اى وقت يشاء على ان يخطر
المجمعية بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ؛ ولا يخل ذلك بحق الجمعية فى مطالبته بما فى مطالبته بما عليه يكون مستحقاً
عليه او بأموالها لديه .
مادة (15) : للجمعية الحق فى تملك العقارات بما يمكنها من تحقيق أغراضها . مع
مراعاة أحكام القوانين التى تنظم تملك الأجانب للعقارات .
مادة (16) : يجوز للجمعية ان تنضم او تشترك او تنتسب الى ناد او جمعية او
هيئة او منظمة مقرها خارج جمهورية مصر العربية وتمارس نشاطاً لا يتنافى مع اغراضها بشرط اخطار الجهه الادارية بذلك
، ومضى ستين يوماً من تاريخ
الاخضار دون اعتراض كتابى منها .
مادة (17 ) : للجمعية الحق فى تلقى التبرعات ، ويجوز
لها جمع التبرعات من الاشخاص الطبيعيين ومن الاشخاص الاعتبارية بموافقة الجهة الادرية على النحو الذى
تحدد الائحة التنفيذية لهذا
القانون
.
وفى جميع الاحوال
لا يجوز لاية جمعية ان تحصل على اموال من الخارج سواء من شخص مصرى او شخص اجنبى او جهة اجنبية او من
يمثلها فى الداخل ، ولا ان
ترسل شيئأ مما ذكر الى اشخاص او منظمات فى الخارج الا باذن من وزير الشئون الاجتماعية وذلك فيما عدا
الكتب والنشرات والمجلات العلمية والفنية .
مادة (18) : يجوز للجمعية فى سبيل تحقيق اغراضها ودعم مواردها المالية ان تقيم
المشروعات الخادمية والانتاجية والحفلات والاسواق الخيرية والمعارض والمباريات الرياضية .
مادة (19) : على الجمعية ان تحتفظ فى مركز ادارتها بالوثائق والمكاتبات
والسجلات الخاصة بها ، وتبين اللائحة
التنفيذية لهذا القانون هذه السجلات وكيفية امساكها واستعمالها والبيانات التى تحتوى عليها . ويجب ختم
هذه السجلات من الجهه الادارية قبل استعمالها .
مادة (20 ) : لكل عضو من عضاء الجمعية حق الاطلاع على سجلات الجمعية كما يجوز
للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الشئون الاجتماعية وممثلى الاتحاد المختص دخول مقر الجمعية او فروعها
بغرض الاطلاع على سجلاتها
وفقاً للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة (21) : يكون لكل جمعية ميزانية سنوية وعليها ان تدون حساباتها فى دفاتر يبين
فيها على وجه التفصيل مصروفاتها وإيراداتها بما فى ذلك التبرعات و مصدرها واذا جاوزت المصروفات او الإيرادات عشرين
الف جنيه وجب على مجلس الإدارة
عرض الحساب على احد المحاسبين المقيدين بجدول المراجعين الحسابيين مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له لفحصه
وتقديم تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية العمومية بشهر على الاقل . وتعرض الميزانية وتقرير مجلس الادارة وتقرير
الحسابات فى مقرالجمعية قبل
انعقاد جمعيتها العمومية بثمانية ايام على الاقل وتظل كذلك حتى يتم التصديق عليها وتبين اللائحة التنفيذية
لهذا القانون كيفية عرض هذه المستندات .
مادة (22) : تلتزم الجمعية بأن تودع لدى أحد البنوك او صندوق التوفير اموالها
النقدية بالأسم الذى قيدت به . وعلى الجمعية ان تنفق مالها فيما يحقق أغراضها ولها ان تستثمر فائض ايراداتها على
نحو مبين لها الحصول على
مورد ثابت او ان تعيد توظيفها فى مشروعاتها الإنتاجية وفى جميع الأحوال يمتنع على الجمعية الدخول فى مضاربات
مالية وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحوال والشروط التى يجوز بمقتضاها استثمار أموال الجمعية .
مادة (23) : فى الاحوال التى تصدر فيها الجمعية قرار
ترى الجهة الادارية انه مخالف للقانون
او لنظامها الاساسي يكون لهذه الجهة ان تطلب من الجمعية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول سحب القرار ذلك
خلال عشرة ايام من تاريخ إفادتها به وفقا للفقرة الثالثة من المادة (38) من هذا القانون فإذا لم تقم الجمعية
بسحبه خلال خمسة عشر يوما
من تاريخ إخطارها كان للجهة الإدارية ان تعرض الامر على اللجنة المنصوص عليها فى المادة (7) من هذا القانون
ويكون رفع الدعوى الى المحكمة المختصة بمراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة (7) المشار اليها .
الفصل الثالث
أجهزة
الجمعية
الجمعية
العمومية
مادة (24) : تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء الذين مضت على
عضويتهم ستة أشهر على الأقل وأوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم وفقاً للنظام الأساسي للجمعية
مادة (25) :
تنعقد الجمعية العمومية
بدعوة كتابية لكل من اعضائها الذين لهم حق الحضور يبين فيها مكان الاجتماع ومودة وجدول الاعمال وتوجه هذه
الدعوة من
:
أ. مجلس الشعب
ب. من يفوضه 25% من عدد الأعضاء الذين لهم حق
حضور الجمعية العمومية
جـ. المفوض
المعينين طبقا
للمادة (40) من هذا القانون
د. الجهة
الادارية إذا رأت ضرورة لذلك
مادة (26) : تنعقد
الجمعية العمومية فى مقر المركز الرئيسي للجمعية كما يجوز لها ان تنعقد فى أى مكان أخر يحدد فى الدعوى المرفق بها
جدول الأعمال وترسل نسخة من الأوراق المطروحة على
الجمعية العمومية الى الجهة الادارية والى الاتحاد الذى تكون
الجمعية منظمة اليه قبل الانعقاد بخمسة عشر يوما على الاقل وللإتحاد
ان يندب عنه من يحضر الاجتماع ويجوز للجمعية العمومية النظر فى غير المسائل الواردة فى جدوا الاعمال بموافقة الاغلبية المطلقة لمجموع أعضائها
. ويجب إبلاغ كل من الجهة الإدارية والاتحاد المختص بصورة
من محضر اجتماع الجمعية العمومية خلال ثلاثين يوما من تاريخ
إنعقاده .
مادة (27) : يجب دعوة الجمعية لاجتماع عادى مرة كل سنة على الأقل
خلال الأربعة الأشهر التالية لإنتهاء السنة المالية
للجمعية وذلك للنظر فى الميزانية والحساب الختامي وتقرير مجلس
الإدارة أعمال السنة وتقرير مراقب الحسابات وانتخاب اعضاء مجلس الادارة بدلا من الذين زالت وانتهت عضويتهم ولتعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه ولغير
ذلك مما يرى مجلس الادارة إدراجه فى جدول الاعمال كما يجوز
دعوة الجمعية العمومية لإجتماع عادى كلما اقتضت الضرورة ذلك
.
وتدعى الجمعية العمومية لإجتماعات غير عادية للنظر فى تعديل الظام الاساسي للجمعية او حلها او
اندماجها فى غيرها او عزل كل او بعض اعضاء مجلس الادارة او
لغير ذلك من المسائل التى يحدد النظام الاساسي للجمعية وجوب
نظرها فى اجتماع غير عادى
مادة (28) : يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحا بحضور الاغلبية
المطلقة لأعضائها فإن لم يتكامل العدد أجل الاجتماع الى جلسة
اخرى تعقد خلال مدة اقلها ساعة او اقصاها خمسة عشر يوما من
تاريخ الاجتماع الاول تبعا لما يحدده النظام الاساسي للجمعية ويكون الانعقاد فى هذه الحالة صحيحا إذا حضره - بانفسهم - عدد لايقل عن عشرة
بالمائة من الاعضاء او عشرين عضواً أيهما اقل بحيث لايقل عدد
المحاضرين فى الحالة الاولى عن خمسة اعضاء
.
مادة (29) : لعضو الجمعية
ان ينيب عنه كتابة عضواً آخر
يمثله فى حضور الجمعية العمومية وفقا للقواعد التى يقررها النظام الاساسي للجمعية ولا يجوز ان ينوب العضو عن اكثر من عضو واحد
مادة (30) : لا يجوز
لعضو الجمعية العمومية الاشتراك فى التوصيات اذا كانت له مصلحة شخصية فى القرار المعروض وذلك فيما عدا انتخاب
اجهزة الجمعية
مادة (31) : تصدر
قرارات الجمعية العمومية العادية بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وتصدر قرارت الجمعية العمومية غير العادية بالأغلبية المطلقة
لعدد اعضاء الجمعية مالم ينص النظام الاساسي على اغلبية أكبر
.
مجلس الإدارة
مادة (32) : يكون لكل
جمعية مجلس ادارة يتكون من عدد فردى من
الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد عن خمسة عشر وفقا لما يحدده النظام الأساسي تنتخبهم الجمعية العمومية لدورة مدتها ست سنوات على ان يجرى تجديد
انتخاب ثلث أعضاء المجلس بدلا من تنتهى عضويتهم بطريق
القرعة كل سنتين
ويجب فى الجمعيات
التى يشترك فى عضويتها اجانب ان تكون نسة عدد اعضاء مجلس الادارة المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية مماثلة على الاقل لنسبتهم الى مجموع
الاعضاء المشتركين فى الجمعية . ويكون تعيين اول مجلس ادارة
عن طريق جماعة المؤسسين لمدة اقصاها ثلاث سنوات
.
مادة (33) : يشترط فيمن
يرشح لعضوية مجلس إدارة الجمعية ان
يكون متمتعا بحقوقه المدنية ويحدد النظام الاساسي للجمعيات
الشروط الاخرى .
مادة (34) : يجب على
مجلس الإدارة عرض قائمة باسماء
المرشحين لعضوية المجلس بمقر الجمعية فى اليوم التالى لقفل باب
الترشيح واخطار الجهة الادارية بالقائمة خلال الثلاثة ايام التالية لذلك وقبل موعد اجراء الانتخابات بستين يوما على الاقل
.
وللجهة ولكل ذى شأن اخطار الجمعية خلال السبعة ايام التالية لعرض القائمة او الاخطار بها بحسب
الاحوال بمن يرى استبعاده لعدم توافر شروط الترشيح فاذا لم
يثبت تنازله عن الترشيح خلال سبعة ايام من تاريخ اخطار
الجمعية كان للجهة الادارية ولذي الشأن عرض الأمر على اللجنة
المنصوص عليها فى المادة (7) من هذا القانون وذلك خلال السبعة الايام التالية لانقضاء ميعاد الاخير . ويتعين على
اللجنة ان تصدر قرارها خلال العشرة الايام التالية لتاريخ العرض
عليها ويكون للجهة الادارية ولذي الشأن رفع الدعوى الى المحكمة
المختصة خلال السبعة الايام التالية لصدور قرار للجنة او انقضاء المدة المحددة لإصداره وتفصل المحكمة فى الدعوى قبل الموعد المحدد للإنتخابات
مادة (35) : يحظر الجمع
بين عضوية مجلس ادارة الجمعية وبين
العمل فى الجهة الادارية او غيرها من الجهات العامة التى تتولى
الاشراف او التوجيه او الرقابة على الجمعية او تمويلها مالم يرخص رئيس مجلس الوزراء او من يفوضه بذلك لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة ولا يسرى هذا
الحظر على الجمعيات التى تقتصر العضوية فيها على العاملين
باحدى الجهات المذكورة .
مادة (36) : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الادارة
والعمل بالجمعية بأجر .
مادة (37) : يتولى مجلس
ادارة الجمعية ادارة شئونها وله فى سبيل ذلك
القيام بأى عمل من الاعمال عدا تلك التى ينص هذا القانون او النظام الاساسي للجمعية على ضرورة موافقة الجمعية العمومية عليها قبل اجرائها .
ويكون لمجلس الادارة رئيس يمثل الجمعية امام القضاء وقبل
الغير .
مادة (38) : يجب ان
ينعقد مجلس ادارة الجمعية مرة كل ثلاثة شهور على الاقل و لايكون انعقاده صحيحا الا بحضور اغلبية اعضائه وتصدر قرارته بموافقة
الاغلبية المطلقة لعدد الحاضرين ما لم ينص النظام الأساسي
على اغلبية اكبر وعند تساوى الاصوات يرجح الجانب الذى منه
الرئيس
وعلى مجلس الإدارة افادة الجهة الادارية بالقرارات التى تصدر عنه او عن الجمعية العمومية وذلك خلال الثلاثين
يوما من تاريخ صدورها .
مادة (39) : يجوز لمجلس
الادارة ان يعين مديرا
للجمعية من اعضائه او من غيرهم ويحدد قرار التعيين اعمال الادارة التى يختص بها والمقابل الذى يستحقه .
مادة (40) : مع مراعاة
احكام النظام الاساسي للجمعية اذا
اصبح عدد اعضاء مجلس الادارة لا يكفى لإنعقاده صحيحا جاز
لوزير الشئون الاجتماعية عند الضرورة بعد أخذ رأى الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية أن يعين بقرار مسبب مفوضا من بين الاعضاء الباقين او من
غيرهم تكون له اختصاصات مجلس الادارة
.
وعلى المفوض دعوة الجمعية العمومية خلال ستين يوما لإنتخاب مجلس ادارة جديد والا اعتبرت
مدعوة اليه بحكم القانون من يوم الجمعه التالى لفوات الميعاد
المشار اليه وتنظيم اللائحة التنفيذية لهذا القانون اوضاع
هذا الاجتماع . وتنتهى مهمة المفوض بانتخاب مجلس الادارة الجديد
رقم
84 لسنة 2002
باسم الشعب ...
رئيس الجمهورية ... قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :- ( المادة الاولى )
مع عدم الاخلال
بنظم الجمعيات المنشأة
بقانون أو استناداً الى اتفاقيات دولية تبرمها جمهورية مصر العربية يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن
الجمعيات والمؤسسات الأهلية . ويجوز التصريح للمنظمات الأجنبية غير الحكومية بأن تمارس أنشطة الجمعيات
والمؤسسات الأهلية الخاضعة
لأحكام القانون المشار اليه وفقا للقواعد المقررة فيه ويصدر التصريح من وزارة الشئون الاجتماعية بناءً
على الاتفاق الذى تبرمه وزارة الخارجية مع هذه المنظمات .
( المادة
الثانية
)
مع عدم الاخلال بأحكام القرار بالقانون رقم 91
لسنة 1971 يقصد بالجهة الادارية فى تطبيق احكام القانون المرافق وزارة الشئون الاجتماعية كما يقصد بالمحكمة
المختصة محكمة القضاء الادارى
الواقع فى دائرة اختصاصها مركز ادارة الجمعية او المؤسسة الأهلية او الاتحاد العام او النوعى او
الاقليمي بحسب الأحوال .
( المادة
الثالثة )
على المحاكم ان
تحيل من تلقاء نفسها ودون رسوم ما يوجد لديها
من دعاوى او طعون اصبحت بمقتضى احكام هذا القانون من اختصاص محاكم القضاء الادارى وذلك بالحالة التى
تكون عليها وفى حالة غياب احد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الاحالة مع تكليفه بالحضور فى الميعاد المحدد
امام المحكمة التى احيلت اليها
الدعوى
.
( المادة
الرابعة
)
على الجمعيات والمؤسسات الخاصة و الاتحادات
النوعية والاقليمية القائمة وقت العمل بالقانون المرافق التى تتعارض نظمها الاساسية مع احكامه ان تعدل نظمها
وتوفق اوضاعها وفقاً لأحكامه
وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون .
ويسرى حكم الفقرة السابقة على فروع الجمعيات
والمؤسسات الخاصة وبشرط موافقة الجمعية او المؤسسة التى تتبعها الفروع .
وعلى كل جماعة
يدخل فى اغراضها او تقوم بأى نشاط من انشطة الجمعيات و المؤسسات المشار اليها - ولو اتخذت شكلا قانونيا
غير شكل الجمعيات والمؤسسات
- ان تتخذ شكل جمعية او مؤسسة أهلية وان تعدل نظامها الاساسي وتتقدم بطلب قيدها وفقا لأحكام القانون
المرافق وذلك خلال المدة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة وإلا أعتبرت منحلة بحكم القانون وفى هذه الحالة
تسري عليها احكام الفصل
الرابع من الباب الأول من القانون المرافق ويحظر على اى جهة خاصة تمارس اى نشاط مما يدخل فى اغراضه الجمعيات
والمؤسسات الأهلية وفقاً لأحكام القانون المرافق .
( المادة
الخامسة
)
تستمر مجالس
إدارة الجمعيات والمؤسسات
الخاصة و الاتحادات النوعية والاقليمية القائمة وقت العمل بالقانون المرافق وأجهزتها التنفيذية
والادارية فى مباشرة اعمالها الى ان يتم اعادة تشكيلها وفقا لأحكامه .
( المادة
السادسة
)
يصدر وزير الشئون الاجتماعية اللائحة
التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة اشهر من تاريخ العمل به والى ان تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللائحة والقرارات
القائمة فى تاريخ العمل
بالقانون المرافق بما لايتعارض مع أحكامه .
( المادة
السابعة
)
يلغى قانون
الجمعيات والمؤسسات الخاصة الصادر بالقانون رقم 32 لسنة 1964 وقانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية الصادر بالقانون
رقم 153 لسنة 1999 كما
يلغى كل نص يخالف احكام القانون المرافق .
( المادة
الثامنة
)
ينشر هذا القانون
فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من
قوانينها
.
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 ربيع
الاول سنة 1423 هـ ( الموافق 5 يونية سنة 2002 م )
قانون الجمعيات
والمؤسسات الأهلية
الباب الاول
الجمعيات
الفصل
الاول
تأسيس
الجمعيات
مــادة (1) : تعتبر جمعية فى تطبيق احكام هذا القانون كل جماعة
ذات تنظيم مستمر لمدة معينة او غير معينة تتألف من اشخاص طبيعين او اشخاص اعتبارية او منهما معا لايقل عددهم فى
جميع الاحوال عن عشرة وذلك
لغرض غير الحصول على ربح مادى
مــادة (2) : يشترط فى انشاء الجمعية ان تكون لها نظام أساسي مكتوب وموقع عليه من
المؤسسين وأن تتخذ لمركز ادارتها
مقراً ملائما فى جمهورية مصر العربية ولا يجوز ان يشترك فى تأسيس الجمعية من صدر ضده حكم نهائي بعقوبة
جناية او بعقوبة مقيدة للحرية فى جنحة مخلة بالشرف او الأمانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره ويجوز لغير المصريين
الاشتراك فى عضوية الجمعية
وفقا لقواعد الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانون
مــادة (3) : يجب ان يشمل النظام الاساسي للجمعية على البيانات الاتية :
أ . اسم الجمعية
على ان يكون مشتقا من غرضها وغير مؤد الى
اللبس بينها وبين جمعية اخرى تشترك معها فى نطاق عملها الجغرافى
ب. نوع وميدان نشاط الجمعية ونطاق
عملها الجغرافى
جـ . عنوان المقر
المتخذ مركزا لإدارة الجمعية
د. اسم كل عضو من
الاعضاء المؤسسين ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته ومحل اقامته
هـ. موارد
الجمعية وطريقة استغرلها والتصرف فيها
و . اجهزة
الجمعية التى
تمثلها واختصاصات كل منها وكيفية اختيار اعضائها وطرق عزلهم او اسقاط او ابطال عضويتهم والنصاب اللازم لصحة
انعقاد الاجهزة وصحة قراراتها .
ز. نظام العضوية وشروطها وحقوق الاعضاءو
واجباتهم وعلى الاخص حق كل عضو فى الاطلاع على مستندات الجمعية وحضور الجمعية العمومية والتصويت فيها
ح. نظام المراقبة
المالية
ط. قواعد تعديل النظام الاساسي
للجمعية وتكوين فروع لها واحوال انقضاء الجمعية والجات التى تؤول اليها اموالها فى هذه الاحوال
ي . تحديد ممثل
جماعة المؤسسين فى اتخاذ اجراءات
التأسيس
ويرفق باللائحة
التنفيذية لهذا القانون نظام اساسي نموذجى يجوز للجمعيات اتباعه .
مــادة (4) : لا يجوز ان ينص النظام الاساسي للجمعية على
ايلولة اموالها عند انقضاء إلا الى صندوق اعانة الجمعيات والمؤسسات الاهلية أو الى احدى الجمعيات أو المؤسسات
الاهلية او الاتحادات الخاضعة
لأحكام هذا القانون .
مــادة (5) : يجب ان يكون طلب قيد ملخص النظام الأساسي للجمعية محرراً على النموذج
المعد لذلك مصحوبا بالمستندات
الاتية
:
1- نسختان من
النظام الاساسي للجمعية موقاع عليها من جميع
المؤسسين
2- إقرار من كل
عضو مؤسس متضمنا استيفاء الشروط المنصوص عليها فى المادة 2 والبيانات الواردة بالبند (د) من المادة 3 من هذا
القانون
3- سند شغل مقر الجمعية
وعلى الجهة
الإدارية إثبات تاريخ تقديم طلب القيد على صورة منه تسلم الى الطالب مع قيده فى سجل خاص لديها وتحدد اللائحة
التنفيذية لهذا القانون إجراءات
تقديم الطلب والرسم الواجب اداؤه مقابل قيد نظام الجمعية فى السجل الخاص بما لا يزيد على مائة جنيه
تؤول حصيلته الى صندوق اعانة الجمعيات والمؤسسات الالية ويرفق باللائحة نموذج لطلب القيد المشار اليه .
مــادة (6) : تلتزم الجهة الادارية بقيد ملخص النظام الاساسي
للجمعية فى السجل الخاص المعد
لذلك خلال الستين يوما من تاريخ قيام ممثل جماعة المؤسسين بتقديم طلب القيد مصحوبا بالمستندات المشار
اليها فى المادة (5) من هذا القانون فإذا مضت الستون يوما دون اتمامه اعتبر القيد واقعا بحكم القانون .
وتثبت الشخصية
الاعتبارية للجمعية
باجراء هذا القيد او بمضى ستين يوما من تاريخ قيام ممثل جماعة المؤسسين بتقديم طلب القيد مستوفيا
ايهما اقرب
.
فاذا تبين للجهة
الادارية خلال الستين
يوما المشار اليها ان من بين اغراض الجمعية نشاطا مما تحظره المادة (11) من هذا القانون وجب عليا رفض طلب
القيد بقرار مسبب يخطر به ممثل جماعة المؤسسين بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول وذلك خلال الستين يوما المشار
اليها فى الفقرة السابقة .
ويكون لممثل
جماعة المؤسسين الطعن على هذا القرار امام المحكمة المختصة خلال ستين يوما من تاريخ اخطاره به وفق الاجراءات المقررة .
وعلى الجهة الادارية اتخاذ اجراءات نشر
ملخص النظام الاساسي لجمعية بالوقائع المصرية خلال ستين يوما من تاريخ ثبوت الشخصية الاعتبارية ويكون النشر بغير
مقابل
.
مــادة (7) : تنشأ فى نطاق كل محافظة لجنة أو أكثر يصدر بتشكيلها سنويا قرار من وزير
العدل برئاسة مستشار - على الاقل - بمحاكم الاستئناف ترشحه الجمعية العمومية للمحكمة وعضوية كل من :
1- ممثل لجهة
الادارية يرشحه وزير
الشئون الاجتماعية
2- ممثل للإتحاد
الاقليمى يرشحه مجلس إدارة الإتحاد العام
للجمعيات ويضم الى عضوية اللجنة ممثل للجمعية المعنية الطرف فى المنازعة ترشحة جمعيتها العمومية او
مجلس ادارتها وتختص اللجنة بفحص المنازعات التى تنشأ بين الجمعية والجهة الادارية لتسويتها بالطرق الودية . ولا يصح
انعقاد اللجنة إلا بحضور رئيسها
وممثل عن كل من طرفى النزاع وتصدر قرارها خلال ستين يوما من تاريخ عرض النزاع عليها وذلك بأغلبية
الأصوات وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والاجراءات الأخرى
لسير العمل فى اللجنة .
ويكون قرار
اللجنة ملزما واجب التنفيذ إذا قبله طرفا النزاع ولا تقبل الدعوى بشأن النزاع لدى المحكمة المختصة إلا بعد صدور قرار
فيه من اللجنة أو بعد إنقضاء
مدة الستين يوما المشار اليها ويكون رفع الدعوى خلال ستين يوما من تاريخ صدور القرار او انقضاء تلك
المدة وذلك وفق الاجراءات المقررة لرفع الدعوى .
مــادة (8) : مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثالثة من المادة (6) من هذا القانون
للجهة الادارية الاعتراض على ما ترى في مخالفة القانون فى النظام الاساسي للجمعية او فيما يتعلق بالمؤسسين ولا يحول
ذلك دون التزامها بقيد الجمعية
فى السجل الخاص بالقيد خلال المدة الزمنية المبينة فى المادة (6) من هذا القانون .
وعلى الجهة
الادارية إذا رأت وجها للإعتراض إخطار الجمعية بأسباب اعتراضها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول فان لم تقم الجمعية
بإزالة اسباب الاعتراض خلال
الأجل الذى تحدده الجهة الادارية عرضت النزاع على اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة .
وعند رفع الدعوى
بشأن الاعتراض امام المحكمة المختصة - بمراعاة
احكام الفقرة الاخيرة من المادة (7) من هذا القانون - يكون للجهة الإدارية ان تطلب من المحكمة المختصة
على وجه الاستعجال الحكم بإزالة اسباب المخالفة مع استمرار الجمعية فى نشاطها او بوقف نشاط الجمعية مؤقتاً لحين
الفصل فى موضوع الدعوى .
وتقوم الجهة
الادارية بالتأشير بمنطوق الحكم على هامش قيد الجمعية فى السجل الخاص .
مــادة (9) : لكل ذى شأن حق الاطلاع عى ملخص قيد النظام الاساسي للجمعية
والحصول على صورة منه مصدق عليها بمطابقتها الأصل بعد أداء الرسم الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما
لايزيد على عشرين جنيها وتؤول
حصيلتها الى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية
مــادة (10) : يتبع فى تعديل النظام الاساسي للجمعية ذات
الاجراءات المقررة بهذا الفصل
لتأسيسها
الفصل الثاني
أغراض
الجمعيات وحقوقها والتزاماتها
مــادة (11) : تعمل الجمعيات على تحقيق اغراضها فى الميادين المختلفة لتنمية المجتمع وفقا
للقواعد والاجراءات التى يحددها
القانون واللائحة التنفيذية ويجوز للجمعية - بعد أخذ رأى الاتحادات المختصة وموافقة الجهة الادارية - ان
تعمل فى اكثر من ميدان .
ويحظر انشاء
الجمعيات السرية
كما يحظر ان يكون من بين اغراض الجمعية ان تمارس نشاطا مما يأتى :
1- تكون السرايا
او التشكيلات العسكرية ذات الطابع العسكرى
2- تهديد الوحدة
الوطنية او
مخالفة النظالم العام او الآداب او الدعوى الى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون او اللغة او
الدين او العقيدة
3- اى نشاط سياسي
تقتصر ممارسته على
الآحزاب السياسية وفقا لقانون الأحزاب وأى نشاط نقابي تقتصر ممارسته على النقابات وفقا لقوانين
النقابات
4- استهداف تحقيق
ربح او ممارسة نشاط ينصرف الى ذلك
ولا يعد اتباع الضوابط التجارية لتحقيق ناتج يساهم فى تحقيق اغراض الجمعية نشاطا مخالفا .
مــادة (12) : يجوز ندب العاملين المدنيين بالدولة للعمل فى الجمعيات لتقديم المعاونة اللازمة
لأداء رسالتها وذلك بناء
على طلب الجمعية ويصدر بالندب لمدة سنة قابلة للتجديد قرار من الوزير او المحافظ المختص حسب الأحوال .
مــادة (13) : مع عدم الإخلال بأية مزايا منصوص عليها فى قانون آخر تتمتع الجمعيات
الخاضعة لأحكام القانون
بالمزايا الآتية
:
أ. الإعفاء من
رسوم التسجيل والقيد التي يقع عبء أدائها
على الجمعية فى جميع انواع العقود التى تكون طرفا فيها كعقود الملكية او الرهن او الحقوق العينية
الأخرى وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات .
ب. الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة
المفروضة حاليا والتي تفرض مستقبلا على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات وغيرها .
جـ. الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم
الأخرى المفروضة على ما تستورده من عدد وآلات وأجهزة وأدوات ولوازم إنتاج وكذا على ما تتلقاه من هدايا وهبات
ومعونات من الخارج وذلك بقرار
من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الشئون الاجتماعية وعرض وزير المالية وبشرط ان تكون هذه
الأشياء لازمه لنشاطها الأساسي ويحظر التصرف فى الاشياء المعمرة منها التى تحدد بقرار من وزير الشئون الاجتماعية
بالاتفاق مع وزير المالية وذلك
قبل مرور خمس سنوات مالم تدفع عنها الضرائب والرسوم الجمركية المستحقه .
د. اعفاء العقارات المبنية
المملوكة للجمعية من جميع الضرائب العقارية
هـ . تمنح تخفيضاً مقداره 25% من أجور
نقل المعدات والآلات على السكك الحديدة .
و. سريان تعريفة الاشتراكات والمكالمات
التليفونية الخاصة المقررة للمنازل ويصدر بتحديد الجمعيات التى تسرى عليها هذه التعريفة قرار من الجهة
الادارية
ز. تمنح تخفيضا قدره 50% من استهلاك المياه
والكهرباء والغاز الطبيعي التى تقوم بانتاجها الهيئات العامة وشركات القطاع العام وأية جهة حكومية .
ح. اعتبار
التبرعات التى تقدم للجمعيات
تكليفاً على دخل المتبرع بما لا يزيد على ( 10 % ) منه .
مادة (14) : لكل عضو حق الانسحاب من الجمعية فى اى وقت يشاء على ان يخطر
المجمعية بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ؛ ولا يخل ذلك بحق الجمعية فى مطالبته بما فى مطالبته بما عليه يكون مستحقاً
عليه او بأموالها لديه .
مادة (15) : للجمعية الحق فى تملك العقارات بما يمكنها من تحقيق أغراضها . مع
مراعاة أحكام القوانين التى تنظم تملك الأجانب للعقارات .
مادة (16) : يجوز للجمعية ان تنضم او تشترك او تنتسب الى ناد او جمعية او
هيئة او منظمة مقرها خارج جمهورية مصر العربية وتمارس نشاطاً لا يتنافى مع اغراضها بشرط اخطار الجهه الادارية بذلك
، ومضى ستين يوماً من تاريخ
الاخضار دون اعتراض كتابى منها .
مادة (17 ) : للجمعية الحق فى تلقى التبرعات ، ويجوز
لها جمع التبرعات من الاشخاص الطبيعيين ومن الاشخاص الاعتبارية بموافقة الجهة الادرية على النحو الذى
تحدد الائحة التنفيذية لهذا
القانون
.
وفى جميع الاحوال
لا يجوز لاية جمعية ان تحصل على اموال من الخارج سواء من شخص مصرى او شخص اجنبى او جهة اجنبية او من
يمثلها فى الداخل ، ولا ان
ترسل شيئأ مما ذكر الى اشخاص او منظمات فى الخارج الا باذن من وزير الشئون الاجتماعية وذلك فيما عدا
الكتب والنشرات والمجلات العلمية والفنية .
مادة (18) : يجوز للجمعية فى سبيل تحقيق اغراضها ودعم مواردها المالية ان تقيم
المشروعات الخادمية والانتاجية والحفلات والاسواق الخيرية والمعارض والمباريات الرياضية .
مادة (19) : على الجمعية ان تحتفظ فى مركز ادارتها بالوثائق والمكاتبات
والسجلات الخاصة بها ، وتبين اللائحة
التنفيذية لهذا القانون هذه السجلات وكيفية امساكها واستعمالها والبيانات التى تحتوى عليها . ويجب ختم
هذه السجلات من الجهه الادارية قبل استعمالها .
مادة (20 ) : لكل عضو من عضاء الجمعية حق الاطلاع على سجلات الجمعية كما يجوز
للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الشئون الاجتماعية وممثلى الاتحاد المختص دخول مقر الجمعية او فروعها
بغرض الاطلاع على سجلاتها
وفقاً للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة (21) : يكون لكل جمعية ميزانية سنوية وعليها ان تدون حساباتها فى دفاتر يبين
فيها على وجه التفصيل مصروفاتها وإيراداتها بما فى ذلك التبرعات و مصدرها واذا جاوزت المصروفات او الإيرادات عشرين
الف جنيه وجب على مجلس الإدارة
عرض الحساب على احد المحاسبين المقيدين بجدول المراجعين الحسابيين مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له لفحصه
وتقديم تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية العمومية بشهر على الاقل . وتعرض الميزانية وتقرير مجلس الادارة وتقرير
الحسابات فى مقرالجمعية قبل
انعقاد جمعيتها العمومية بثمانية ايام على الاقل وتظل كذلك حتى يتم التصديق عليها وتبين اللائحة التنفيذية
لهذا القانون كيفية عرض هذه المستندات .
مادة (22) : تلتزم الجمعية بأن تودع لدى أحد البنوك او صندوق التوفير اموالها
النقدية بالأسم الذى قيدت به . وعلى الجمعية ان تنفق مالها فيما يحقق أغراضها ولها ان تستثمر فائض ايراداتها على
نحو مبين لها الحصول على
مورد ثابت او ان تعيد توظيفها فى مشروعاتها الإنتاجية وفى جميع الأحوال يمتنع على الجمعية الدخول فى مضاربات
مالية وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحوال والشروط التى يجوز بمقتضاها استثمار أموال الجمعية .
مادة (23) : فى الاحوال التى تصدر فيها الجمعية قرار
ترى الجهة الادارية انه مخالف للقانون
او لنظامها الاساسي يكون لهذه الجهة ان تطلب من الجمعية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول سحب القرار ذلك
خلال عشرة ايام من تاريخ إفادتها به وفقا للفقرة الثالثة من المادة (38) من هذا القانون فإذا لم تقم الجمعية
بسحبه خلال خمسة عشر يوما
من تاريخ إخطارها كان للجهة الإدارية ان تعرض الامر على اللجنة المنصوص عليها فى المادة (7) من هذا القانون
ويكون رفع الدعوى الى المحكمة المختصة بمراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة (7) المشار اليها .
الفصل الثالث
أجهزة
الجمعية
الجمعية
العمومية
مادة (24) : تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء الذين مضت على
عضويتهم ستة أشهر على الأقل وأوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم وفقاً للنظام الأساسي للجمعية
مادة (25) :
تنعقد الجمعية العمومية
بدعوة كتابية لكل من اعضائها الذين لهم حق الحضور يبين فيها مكان الاجتماع ومودة وجدول الاعمال وتوجه هذه
الدعوة من
:
أ. مجلس الشعب
ب. من يفوضه 25% من عدد الأعضاء الذين لهم حق
حضور الجمعية العمومية
جـ. المفوض
المعينين طبقا
للمادة (40) من هذا القانون
د. الجهة
الادارية إذا رأت ضرورة لذلك
مادة (26) : تنعقد
الجمعية العمومية فى مقر المركز الرئيسي للجمعية كما يجوز لها ان تنعقد فى أى مكان أخر يحدد فى الدعوى المرفق بها
جدول الأعمال وترسل نسخة من الأوراق المطروحة على
الجمعية العمومية الى الجهة الادارية والى الاتحاد الذى تكون
الجمعية منظمة اليه قبل الانعقاد بخمسة عشر يوما على الاقل وللإتحاد
ان يندب عنه من يحضر الاجتماع ويجوز للجمعية العمومية النظر فى غير المسائل الواردة فى جدوا الاعمال بموافقة الاغلبية المطلقة لمجموع أعضائها
. ويجب إبلاغ كل من الجهة الإدارية والاتحاد المختص بصورة
من محضر اجتماع الجمعية العمومية خلال ثلاثين يوما من تاريخ
إنعقاده .
مادة (27) : يجب دعوة الجمعية لاجتماع عادى مرة كل سنة على الأقل
خلال الأربعة الأشهر التالية لإنتهاء السنة المالية
للجمعية وذلك للنظر فى الميزانية والحساب الختامي وتقرير مجلس
الإدارة أعمال السنة وتقرير مراقب الحسابات وانتخاب اعضاء مجلس الادارة بدلا من الذين زالت وانتهت عضويتهم ولتعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه ولغير
ذلك مما يرى مجلس الادارة إدراجه فى جدول الاعمال كما يجوز
دعوة الجمعية العمومية لإجتماع عادى كلما اقتضت الضرورة ذلك
.
وتدعى الجمعية العمومية لإجتماعات غير عادية للنظر فى تعديل الظام الاساسي للجمعية او حلها او
اندماجها فى غيرها او عزل كل او بعض اعضاء مجلس الادارة او
لغير ذلك من المسائل التى يحدد النظام الاساسي للجمعية وجوب
نظرها فى اجتماع غير عادى
مادة (28) : يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحا بحضور الاغلبية
المطلقة لأعضائها فإن لم يتكامل العدد أجل الاجتماع الى جلسة
اخرى تعقد خلال مدة اقلها ساعة او اقصاها خمسة عشر يوما من
تاريخ الاجتماع الاول تبعا لما يحدده النظام الاساسي للجمعية ويكون الانعقاد فى هذه الحالة صحيحا إذا حضره - بانفسهم - عدد لايقل عن عشرة
بالمائة من الاعضاء او عشرين عضواً أيهما اقل بحيث لايقل عدد
المحاضرين فى الحالة الاولى عن خمسة اعضاء
.
مادة (29) : لعضو الجمعية
ان ينيب عنه كتابة عضواً آخر
يمثله فى حضور الجمعية العمومية وفقا للقواعد التى يقررها النظام الاساسي للجمعية ولا يجوز ان ينوب العضو عن اكثر من عضو واحد
مادة (30) : لا يجوز
لعضو الجمعية العمومية الاشتراك فى التوصيات اذا كانت له مصلحة شخصية فى القرار المعروض وذلك فيما عدا انتخاب
اجهزة الجمعية
مادة (31) : تصدر
قرارات الجمعية العمومية العادية بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وتصدر قرارت الجمعية العمومية غير العادية بالأغلبية المطلقة
لعدد اعضاء الجمعية مالم ينص النظام الاساسي على اغلبية أكبر
.
مجلس الإدارة
مادة (32) : يكون لكل
جمعية مجلس ادارة يتكون من عدد فردى من
الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد عن خمسة عشر وفقا لما يحدده النظام الأساسي تنتخبهم الجمعية العمومية لدورة مدتها ست سنوات على ان يجرى تجديد
انتخاب ثلث أعضاء المجلس بدلا من تنتهى عضويتهم بطريق
القرعة كل سنتين
ويجب فى الجمعيات
التى يشترك فى عضويتها اجانب ان تكون نسة عدد اعضاء مجلس الادارة المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية مماثلة على الاقل لنسبتهم الى مجموع
الاعضاء المشتركين فى الجمعية . ويكون تعيين اول مجلس ادارة
عن طريق جماعة المؤسسين لمدة اقصاها ثلاث سنوات
.
مادة (33) : يشترط فيمن
يرشح لعضوية مجلس إدارة الجمعية ان
يكون متمتعا بحقوقه المدنية ويحدد النظام الاساسي للجمعيات
الشروط الاخرى .
مادة (34) : يجب على
مجلس الإدارة عرض قائمة باسماء
المرشحين لعضوية المجلس بمقر الجمعية فى اليوم التالى لقفل باب
الترشيح واخطار الجهة الادارية بالقائمة خلال الثلاثة ايام التالية لذلك وقبل موعد اجراء الانتخابات بستين يوما على الاقل
.
وللجهة ولكل ذى شأن اخطار الجمعية خلال السبعة ايام التالية لعرض القائمة او الاخطار بها بحسب
الاحوال بمن يرى استبعاده لعدم توافر شروط الترشيح فاذا لم
يثبت تنازله عن الترشيح خلال سبعة ايام من تاريخ اخطار
الجمعية كان للجهة الادارية ولذي الشأن عرض الأمر على اللجنة
المنصوص عليها فى المادة (7) من هذا القانون وذلك خلال السبعة الايام التالية لانقضاء ميعاد الاخير . ويتعين على
اللجنة ان تصدر قرارها خلال العشرة الايام التالية لتاريخ العرض
عليها ويكون للجهة الادارية ولذي الشأن رفع الدعوى الى المحكمة
المختصة خلال السبعة الايام التالية لصدور قرار للجنة او انقضاء المدة المحددة لإصداره وتفصل المحكمة فى الدعوى قبل الموعد المحدد للإنتخابات
مادة (35) : يحظر الجمع
بين عضوية مجلس ادارة الجمعية وبين
العمل فى الجهة الادارية او غيرها من الجهات العامة التى تتولى
الاشراف او التوجيه او الرقابة على الجمعية او تمويلها مالم يرخص رئيس مجلس الوزراء او من يفوضه بذلك لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة ولا يسرى هذا
الحظر على الجمعيات التى تقتصر العضوية فيها على العاملين
باحدى الجهات المذكورة .
مادة (36) : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الادارة
والعمل بالجمعية بأجر .
مادة (37) : يتولى مجلس
ادارة الجمعية ادارة شئونها وله فى سبيل ذلك
القيام بأى عمل من الاعمال عدا تلك التى ينص هذا القانون او النظام الاساسي للجمعية على ضرورة موافقة الجمعية العمومية عليها قبل اجرائها .
ويكون لمجلس الادارة رئيس يمثل الجمعية امام القضاء وقبل
الغير .
مادة (38) : يجب ان
ينعقد مجلس ادارة الجمعية مرة كل ثلاثة شهور على الاقل و لايكون انعقاده صحيحا الا بحضور اغلبية اعضائه وتصدر قرارته بموافقة
الاغلبية المطلقة لعدد الحاضرين ما لم ينص النظام الأساسي
على اغلبية اكبر وعند تساوى الاصوات يرجح الجانب الذى منه
الرئيس
وعلى مجلس الإدارة افادة الجهة الادارية بالقرارات التى تصدر عنه او عن الجمعية العمومية وذلك خلال الثلاثين
يوما من تاريخ صدورها .
مادة (39) : يجوز لمجلس
الادارة ان يعين مديرا
للجمعية من اعضائه او من غيرهم ويحدد قرار التعيين اعمال الادارة التى يختص بها والمقابل الذى يستحقه .
مادة (40) : مع مراعاة
احكام النظام الاساسي للجمعية اذا
اصبح عدد اعضاء مجلس الادارة لا يكفى لإنعقاده صحيحا جاز
لوزير الشئون الاجتماعية عند الضرورة بعد أخذ رأى الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية أن يعين بقرار مسبب مفوضا من بين الاعضاء الباقين او من
غيرهم تكون له اختصاصات مجلس الادارة
.
وعلى المفوض دعوة الجمعية العمومية خلال ستين يوما لإنتخاب مجلس ادارة جديد والا اعتبرت
مدعوة اليه بحكم القانون من يوم الجمعه التالى لفوات الميعاد
المشار اليه وتنظيم اللائحة التنفيذية لهذا القانون اوضاع
هذا الاجتماع . وتنتهى مهمة المفوض بانتخاب مجلس الادارة الجديد
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب