قانون رقم 124 لسنة 1983
باصدار قانون فى شأن صيد الأسماك والأحياء
المائية وتنظيم المزارع السمكية ([sup][1][/sup][1])
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر
مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يعمل
بأحكام القانون المرافق فى شأن صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع
السمكية.
(المادة الثانية)
يلغى
القانون رقم 144 لسنة 1960 فى شأن صيد الأسماك وتظل القرارات واللوائح السارية
نافذة المفعول فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون الى أن تصدر اللائحة التنفيذية
والقرارات المنفذة له.
(المادة الثالثة)
تكون الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية
هى الجهة الادارية المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون، وتتبع هذه الهيئة وزير
الزراعة.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية،
ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره باستثناء المادة 6 فتسرى أحكامها بعد انقضاء
سنة من تاريخ العمل به.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ
كقانون من قوانينها ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 ذى القعدة سنة
1403(18 أغسطس سنة 1983).
حسنى مبارك
قانون صيد الاسماك والأحياء المائية
وتنظيم المزارع السمكية
الباب الاول
تنظيم الصيد
الفصل الأول
أحكام عامة
مادة 1- يقصد بالعبارات الآتية المعانى
المبينة قرين كل منها فى تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له:
المياه البحرية: المياه الاقليمية بجمهورية
مصر العربية.
المياه الداخلية: مجرى نهر النيل والرياحات
والترع والمصادر العمومية والبرك والمستنقعات المملوكة للدولة.
البحيرات: المسطحات المغمورة بالمياه
المالحة أو العذبة المتصلة بالمياه البحرية أو المياه الداخلية وما ينشأ من بحيرات
صناعية أخرى.
المصب المائى: مواقع اتصال البحر والبحيرات
بالمجارى المائية الداخلية.
المركب: كل عامة تستعمل فى الصد سواء كانت
تدار بالآلة أو الشراع أو غيرها.
رئيس المركب: المسئول عن ادارة المركب
وتشغيلة.
الصياد: كل من حترف مهنة الصيد سواء كان
الصيد بالقم أو على المركب.
طاقم المركب: جميع الأفراد العاملن عليه.
الأعشاب المائية: الطحالب البحرية العائمة
أو المثبتة على الصخور أو المقذوفة على الشاطئ.
النباتات المائية: البوص والبردى والحشائي
المائية.
تلوث المياه: تغير خواص المياه الطبيعية
والكيماوية والبيولوجية نتيجة القاء أو تسرب مواد غريبة مثل الزيوت ومشتقاتها أو
المخلفات الكيماوية العضوية وغير العضوية والمبيدات الحشرية أو مخلفات المجارى فى
المياه المصرية مما يترتب عليه الأضرار بالثروة المائية أو الصحة العامة.
الماجة: عدد عيون الشباك فى كل خمسين
سنتيمترا طوليا.
بطاقة
الصيد: البطاقة التى تصدرها الجهة مانحة الترخيص الى كل من مالك المركب أو الصياد أو
غيرهما من أفراد طاقم المركب.
الرخصة:
الترخيص الكتابى على النموذج الخاص الذى تصدره الجهة الادارية المختصة بالتصريح
للمركب بالصيد فى منطقة معينة أو التصريح بمزاولة الصيد بالبر أو صيد الطيور
المائية التى يصدر بتحديدها ومواسم صيدها قرار من وزير الزراعة.
وفيما
يتعلق بالمزارع السمكية يقصد به الترخيص الكتابى بانشاء المزرعة السمكية والذى
يصدر من وزارة الزراعة على النموذج الخاص الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
البوغاز:
كل فتحة طبيعية أو صناعية تصل ما بين البحر والبحيرة.
مادة
2- يجب أن يكون كل مركب مخصص للصيد – قبل مباشرته الصيد – مرقما على جانبيه بمعرفة
الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية برقم مسلسل وعلامة تبين درجة المركب والجهة
المصرح له بالصيد فيها، ويوضح الرقم والعلامة المشار اليها على جانبى شراع المركب
وذلك طبقا للأوضاع والنماذج التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة ويجب
المحافظة على هذه الأرقام واضحة ولا يجوز محوها أو اخفاؤها عن الأنظار أو تشويهها
أو تغيرها وعلى مالك المركب أن يطلب من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية
تجديدها كلما محيت.
مادة
3- لا يجوز لمالك المركب تغيير معالمه أو مقاساته دون موافقة الهيئة العامة لتنمية
الثروة السمكية.
مادة
4- يتعين عند تشغيل المركب مراعاة ما يلى:
(أ)
الاضاءة ليلا حسب قوانين الملاحة وطبقا للمواصفات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير
الزراعة.
(ب)
البعد عن الممرات والمناطق الممنوعة المحددة فى الاعلانات التى تصدر من مصلحة الموانى
والمنائر وللمسافة التى تحددها تلك الاعلانات.
مادة
5- لا يجوز ارساء أو تسيير المركب فى المناطق الممنوع الصيد فيها الا فى الأحوال
الاضطرارية الناجمة عن الظروف الجوة أو خلل فى المركب.
مادة
6- لا يجوز قيادة مركب الصيد الا لمن يحمل شهادة من مصلحة الموانى والمنائر تثبت
صلاحيته لذلك ومن الهيئة العامة للنقل النهرى بالنسبة للصيد بالمياه الداخلية.
مادة
7- لا يجوز الصد فى المناطق الممنوع الصد بها أو الصيد بالأدوات الممنوع الصيد بها
وفى فترات منع الصيد التى يحددها وزير الزراعة بقرار منه.
مادة
8- لا يجوز ارساء المركب الذى يقوم بالصيد فى غير الجهات المرخص له بالصيد كما لا
يجوز له الصيد بطريق غير مرخص بها دون موافقة الهيئة العامة لتنمية الثروة
السمكية.
مادة
9- لا يجوز ان يوجد على المركب شباك أو الآت أو أدوات غير مرخص بها أو ممنوع الصيد
بها، كما ل يجوز لأى شخص حيازة هذه الآلات والأدوات فى مواقع الصيد أو بالقرب
منها.
مادة
10- لا يجوز صيد أو بيع أو حيازة أسماك أو أحياء مائية أخرى فى حالة طازجة أو
مجففة أو مملحة تقل أطوالها أو أحجامها عن الأطوال والأحجام التى يصدر بتحديدها
قرار من وزير الزراعة ويحرم طحن الأسماك بجميع أحجامها الا بتصريح من الهيئة
العامة لتنمية الثروة السمكية.
مادة
11- يمنع يد أسماك الزينة من المياه البحرية الا بتصريح من الهيئة العامة لتنمية
الثروة السمكية.
مادة12-
لا يجوز التصرف فى الأسماك داخل البحيرات والمياه الداخلية، كما لا يجوز أن توجد
أية أداة من أدوات وزن الأسماك على المركب ويستثنى من ذلك بحيرة السد العالى.
مادة
13- لا يجوز الصيد بالمواد الضارة أو السامة أو المخدرة أو المميتة للأحياء
المائية أو المفرقعات، كما لا يجوز الصيد بالحواجز أو الحوض أو اللبش والزلاليق أو
أى نوع من السدود والتحاويط كما لا يجوز حيازة أو استعمال آلات رفع المياه داخل
البحيرات أو على شواطئها الا بتصريح من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وتسرى
أحكام هذه المادة على الصيد فى الماه التى تغطى الأراضى المملوكة للأفراد وتتصل
بالمياه المصرية.
مادة
14- لا يجوز بغير ترخيص من الهيئة العامة لتنمة الثروة السمكة انشاء الجزر أو
الجسور أو السدود بالبحيرات وشواطئها أو تحويط أو تجفيف أية مساحة مائية منها الا
فى الحالات الآتية.
(أ)
حماية الأراضى الزراعية والعقارات من طغيان مياه البحيرات.
(ب)
انشاء مزارع للأسماك.
ولا
يجوز بغير ترخيص من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية استغلال جزر البحيرات
ومراحاتها فى رعى الماشية وصيد الطيور.
الفصل الثانى
تلوث المياه ومعوقات الصيد
مادة 15- مع عدم الاخلال بما ينص عليه أى
قانون آخر، ولا يجوز القاء أو تصريف مخلفات المصانع والمبيدات الحشرية التى تستخدم
فى مقاومة الآفات الزراعية وما يماثلها من مواد سامة أو مشعة فى المياه المصرية.
مادة 16- لا يجوز أن تلقى أو توضع فى مناطق
الصيد أجسام صلبة أو غيرها مما يوق عمليات الصيد، فيما عدا جوابى الصيد المرخص
بها.
مادة 17- لا يجوز استخدام أو ادخال أسماك
أجنبية أو بويضاتها أو يرقاتها الى البلاد لأى غرض من الأغراض الا بتصريح من
الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بعد استشارة معهد علوم البحار والمصايد من
الناحية الفنية.
مادة 18- لا يجوز زراعة البوص أو النباتات
الريزومية فى مناطق الصيد أو ردم أجزاء منها بقصد تعلية التربة.
مادة 19- لا يجوز جمع أو نقل أو حيازة
زريعة الأسماك من البحر أو البحيرات، أو المسطحات المائية الأخرى الا بتصريح من
الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.
مادة 20- لا يجوز لأية جهة حكومية أو هيئة
أو شركة أو وحدة محلية أو جمعية تعاونية أو للأفراد تخفيف أى مساحة من البحيرات
الا بعد تقرير عدم صلاحيتها للاستغلال السمكى اقتصاديا بمعرفة لجنة تضم مندوبين من
وزارات الزراعة واستصلاح الأراضى والرى والتخطيط والادارة المحلية ([sup][2][/sup][1]) ومعهد علوم البحار
والمصايد الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وذلك فيما عدا ما تقرر تجفيفة قبل
العمل بهذا القانون.
الفصل الثالث
فى البحوث العلمية والاحصاء
مادة 21- للجهات العلمية والفنية والجهات
المعنية بالبحوث المائية اجراء تجاربها وبحوثها فى مناطق الصيد المصرح بها على
مدار السنة، ولها أن تستخدم فى هذه الأبحاث المراكب والأدوات والأجهزة التى تراها
لازمة لذلك، ولهذه الجهات الاستعانة بالصيادين المرخصين والحصول على عينات من
الأسماك أو الأحياؤ المائية الأخرى لغرض البحوث أو التربية أو تغذية المزارع
السمكية أو تعمير مناطق آخرى من مناطق الصيد بالتنسيق معه الهيئة العامة لتنمية
الثروة السمكية.
مادة 22- يجب على الجمعيات التعاونية
للثروة المائية والصيادين ورؤساء مراكب الصيد وتجار الأسماك تقديم جميع البيانات
الاحصائية المتعلقة بعمليات الصيد والانتاج السمكى والتسويق وفقا للقواعد التى
تحددها اللائحة التنفيذية.
الباب الثانى
تراخيص ورسوم الصيد وموارد الثروة المائية
الفصل الأول
تراخيص الصيد
مادة 23- لا يجوز بغير ترخيص استعمال أى
مركب فى الصيد كما لا يجوز لأى صياد أن يزاول الصيد الا اذا كان حاصلا على بطاقة
صيد.
ولا يجوز الترخيص بالصيد لعدد من المراكب
يجاوز العدد الذى تحدده اللائحة التنفيذية بالنسبة لكل طريقة من طرق الصيد.
مادة 24- المركب الذى يثبت قيامة بنشاط فى
المياه البحرية فى غير المنطقة أو بغير الطريقة المحددة فى الرخصة تسحب رخصته لمدة
ستة شهور، فاذا تكر هذا النشاط يجوز سحب الرخصة نهائيا بقرار من وزير الدفاع أو من
ينيبه.
مادة 25- مع عدم الاخلال بالقواعد المنظمة
لمنح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة المقررة
قانونا لا يجوز لمراكب الصيد الأجنبية الصيد أو التوجد بالمياه الاقليمية كما لا
يجوز اصدار رخص صيد للمراكب الأجنبية فى المياه المصرية، ومع ذلك يجوز لمعاهد علوم
البحار والمصايد والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية والوحدات الاقتصادية
التابعة لها استخدام مراكب الصيد الأجنبية بقصد اجراء البحوث أو لصالح الانتاج
وذلك باذن من وزير الزراعة وبعد موافقة جهات الأمن ويشترط سداد الرسوم المقررة.
مادة 26- اذا تعدد ملاك المركب يكونون
جميعا مسئولين بالتضامن عن سداد الرسوم والديون التى تستحق على المركب طبقا لأحكام
هذا القانون ولهم أن يعينوا من يكون مسئولا عن اداريه وعن مراعاة أحكام هذا
القانون ويؤشر بذلك فى الرخصة.
مادة 27- يعمل بالرخصة حتى 31 ديسمبر من كل
عام ويكون تجديدها سنويا فى موعد لا يتجاوز التسعين يوما التالية للتاريخ المشار
إليه.
مادة 28- الرخصة شخصية لا يجوز التنازل
عنها الا بموافقة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ولا يجوز استعمالها فى غير
الغرض الصادره من أجله.
مادة 29- يقدم طلب الترخيص من مالك المركب
أو المسئول عن ادارته إلى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية مرفقا به المستندات
المثبتة لشخصيته وتحدد اللائحة التنفيذية هذه المستندات، كما تحدد اجراءات الترخيص
والنماج اللازمة لذلك.
مادة 30- لا تصدر رخصة مركب الصيد الآلى
الا بعد ثبوت صلاحيته فنيا بواسطة مصلحة الموانى والمنائر بالنسبة للصيد فى المياه
البحرية، وبواسطة الهيئة العامة للنقل النهرى بالنسبة للصيد فى المياه الداخلية
وبحيرة السد العالى.
مادة 31- يجب أن تتضمن رخصة المركب
البيانات الآتية.
(أ) مواصفات المركب وقوة محركه ونوعه.
(ب) الحد الأقصى لعدد طاقمه.
(جـ) المناطق المرخص له بالصيد فيها.
(د) الطريقة المرخص لها بالصيد بها.
(هـ) اسم المالك أو الملاك وحصة كل منهم
والمسئول عن ادارته.
(و) نتيجة فحص المركب فنيا.
وغير ذلك البيانات التى تحددها اللائحة
التنفيذة.
اما بطاقة الصيد فيقدم طلب الحصول عليها من
الصياد شخصيا وتتضمن الاسم ومحل الاقامة ومنطقة العمل وطريقة الصيد وتسرى عليها
كافة الأحكام الخاصة بالرخصة.
مادة 32- لا يجوز تشغيل أى مركب برخصة
مخصصة لمركب آخر، على أنه اذا فقد المركب أو تعطل عن العمل لأسباب قاهرة وقام مالك
المركب بتجهيز مركب آخر بدلا منه خلال ثلاث سنوات من تاريخ الفقد أو صرف التعويض
أو التأمين أو سنتين من تاريخ حدوث التلف كان له الحق فى استعمال الرخصه لمركب آخر
للصيد بنفس الطريقة بعد موافقة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، فاذا انقضت
المدد المشار اليها بغير أن يجهز المالك المركب البديل يسحب الترخيص وفى هذه
الحالة يجوز للجهة المذكورة منح الرخصة لصاحب الدور من واقع السجلات المخصصة لكل
منطقة.
مادة 33- تحفظ رخصة المركب مع رئيسه معليه
ابرازها كلما طلب منه ذلك، على الصاد ابراز بطاقة الصيد عند الطلب.
مادة 34- يجوز صرف رخصه أو بطاقة صيد بدل
فاقد أو تالف بشرط أن يقدم الطالب الرخصة أو البطاقة التالفة أو ما يثبت فقد
الرخصة أو البطاقة الأصلية وذلك مقابل رسم قدره (200 مليم).
مادة 35- يجوز لطاقم المركب المرخص له
الصيد فى المياه البحرية اذا تعذر استعمال وقت اشتداد الأمواج القيام بالصيد بجوار
الشاطئ تحت اشراف رئيسهم بشرط أن تكون الرخصة فى حيازته وألا يتجاوز مجموعهم العد
المحدد بالرخصة.
مادة 36- يجوز للمركب من الدرجة الأولى أو
الثانية المرخص له بالصيد فى المياه البحرية خارج حدود ميناء السويس جنوب فنار
زنوبيا استخدام قارب لا يتجاوز طوله أربعة أمتار لاستعماله فى النقل بين المركب
والشاطئ أو للنجاة عند الضرورة دون رسوم اضافية.
ويجب على مالك المركب الحصول مقدما على
تصريح بذلك من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ويتضمن التصريح بان رقم القارب
روقم المركب التابع له ويثبت بإنه بالرخصة.
مادة 37- يقدم طلب تجديد للرخصة من مالك
المركب أو المسئول عن ادارته ولا يجوز للتجديد الا بعد سداد الرسوم وأداء الديون
المتأخرة المنصوص عليها فى هذا القانون وكذلك الوفاء بالغرامات المحكوم بها عن
مخالفة أحكام القانون، ويتبع فى تجديد الرخصة الاجراءات المحددة لطلب الترخيص.
مادة 38- كل مركب يكلف بالعمل طبقا لأحكام
قانون التعبئة العامة يوقفسريان رخصته من تاريخ تكليفه ويعفى مالكه من اجراءات
التجديد والرسوم المقرره اذا حلت مواعيد استحقاقها خلال مدة التكليف.
مادة 39- لا يجوز بيع المركب كله أو حصة
منه الا بعد سداد الديوان المتعلقة به، وتبين اللائحة التنفيذية طريقة سداد
الديوان أو أقساطها ويشترط لنقل ملكية المركب أن يقدم البائع شهادة معتمدة من
الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بعدم مديونيته للجمعية التعاونية لصائدى
الأسماك المنتمى اليها.
مادة 40- يجوز للجمعيات التعاونية لصائدى
الأسماك اقامة مراكز تجميع الأسماك (حلقات) فى مناطق استخراجها عدا بحيرة السد
العالى وتنظم للائحة التنفيذية شروط اقامة هذه المراكز.
مادة 41- يعفى من الحصول على بطاقة الصيد
الصيادون بالمياه الداخلية الذين لا يستعملون الا بوصة واحدة بثلاثة سنارات
علىالأكثر كما تعفى من الترخيص المراكب المملوكة لجهات البحث العلمى والمعنية
بالثروة المائية طبقا للشروط والضوابط التى يصدر بها قرار من وزير الزراعة.
([1][1]) الجريدة الرسمية – العدد 34 (تابع) فى 25 أغسطس
سنة 1983
([2][1])
راجع
هامش ص 9
باصدار قانون فى شأن صيد الأسماك والأحياء
المائية وتنظيم المزارع السمكية ([sup][1][/sup][1])
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر
مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يعمل
بأحكام القانون المرافق فى شأن صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع
السمكية.
(المادة الثانية)
يلغى
القانون رقم 144 لسنة 1960 فى شأن صيد الأسماك وتظل القرارات واللوائح السارية
نافذة المفعول فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون الى أن تصدر اللائحة التنفيذية
والقرارات المنفذة له.
(المادة الثالثة)
تكون الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية
هى الجهة الادارية المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون، وتتبع هذه الهيئة وزير
الزراعة.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية،
ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره باستثناء المادة 6 فتسرى أحكامها بعد انقضاء
سنة من تاريخ العمل به.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ
كقانون من قوانينها ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 ذى القعدة سنة
1403(18 أغسطس سنة 1983).
حسنى مبارك
قانون صيد الاسماك والأحياء المائية
وتنظيم المزارع السمكية
الباب الاول
تنظيم الصيد
الفصل الأول
أحكام عامة
مادة 1- يقصد بالعبارات الآتية المعانى
المبينة قرين كل منها فى تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له:
المياه البحرية: المياه الاقليمية بجمهورية
مصر العربية.
المياه الداخلية: مجرى نهر النيل والرياحات
والترع والمصادر العمومية والبرك والمستنقعات المملوكة للدولة.
البحيرات: المسطحات المغمورة بالمياه
المالحة أو العذبة المتصلة بالمياه البحرية أو المياه الداخلية وما ينشأ من بحيرات
صناعية أخرى.
المصب المائى: مواقع اتصال البحر والبحيرات
بالمجارى المائية الداخلية.
المركب: كل عامة تستعمل فى الصد سواء كانت
تدار بالآلة أو الشراع أو غيرها.
رئيس المركب: المسئول عن ادارة المركب
وتشغيلة.
الصياد: كل من حترف مهنة الصيد سواء كان
الصيد بالقم أو على المركب.
طاقم المركب: جميع الأفراد العاملن عليه.
الأعشاب المائية: الطحالب البحرية العائمة
أو المثبتة على الصخور أو المقذوفة على الشاطئ.
النباتات المائية: البوص والبردى والحشائي
المائية.
تلوث المياه: تغير خواص المياه الطبيعية
والكيماوية والبيولوجية نتيجة القاء أو تسرب مواد غريبة مثل الزيوت ومشتقاتها أو
المخلفات الكيماوية العضوية وغير العضوية والمبيدات الحشرية أو مخلفات المجارى فى
المياه المصرية مما يترتب عليه الأضرار بالثروة المائية أو الصحة العامة.
الماجة: عدد عيون الشباك فى كل خمسين
سنتيمترا طوليا.
بطاقة
الصيد: البطاقة التى تصدرها الجهة مانحة الترخيص الى كل من مالك المركب أو الصياد أو
غيرهما من أفراد طاقم المركب.
الرخصة:
الترخيص الكتابى على النموذج الخاص الذى تصدره الجهة الادارية المختصة بالتصريح
للمركب بالصيد فى منطقة معينة أو التصريح بمزاولة الصيد بالبر أو صيد الطيور
المائية التى يصدر بتحديدها ومواسم صيدها قرار من وزير الزراعة.
وفيما
يتعلق بالمزارع السمكية يقصد به الترخيص الكتابى بانشاء المزرعة السمكية والذى
يصدر من وزارة الزراعة على النموذج الخاص الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
البوغاز:
كل فتحة طبيعية أو صناعية تصل ما بين البحر والبحيرة.
مادة
2- يجب أن يكون كل مركب مخصص للصيد – قبل مباشرته الصيد – مرقما على جانبيه بمعرفة
الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية برقم مسلسل وعلامة تبين درجة المركب والجهة
المصرح له بالصيد فيها، ويوضح الرقم والعلامة المشار اليها على جانبى شراع المركب
وذلك طبقا للأوضاع والنماذج التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة ويجب
المحافظة على هذه الأرقام واضحة ولا يجوز محوها أو اخفاؤها عن الأنظار أو تشويهها
أو تغيرها وعلى مالك المركب أن يطلب من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية
تجديدها كلما محيت.
مادة
3- لا يجوز لمالك المركب تغيير معالمه أو مقاساته دون موافقة الهيئة العامة لتنمية
الثروة السمكية.
مادة
4- يتعين عند تشغيل المركب مراعاة ما يلى:
(أ)
الاضاءة ليلا حسب قوانين الملاحة وطبقا للمواصفات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير
الزراعة.
(ب)
البعد عن الممرات والمناطق الممنوعة المحددة فى الاعلانات التى تصدر من مصلحة الموانى
والمنائر وللمسافة التى تحددها تلك الاعلانات.
مادة
5- لا يجوز ارساء أو تسيير المركب فى المناطق الممنوع الصيد فيها الا فى الأحوال
الاضطرارية الناجمة عن الظروف الجوة أو خلل فى المركب.
مادة
6- لا يجوز قيادة مركب الصيد الا لمن يحمل شهادة من مصلحة الموانى والمنائر تثبت
صلاحيته لذلك ومن الهيئة العامة للنقل النهرى بالنسبة للصيد بالمياه الداخلية.
مادة
7- لا يجوز الصد فى المناطق الممنوع الصد بها أو الصيد بالأدوات الممنوع الصيد بها
وفى فترات منع الصيد التى يحددها وزير الزراعة بقرار منه.
مادة
8- لا يجوز ارساء المركب الذى يقوم بالصيد فى غير الجهات المرخص له بالصيد كما لا
يجوز له الصيد بطريق غير مرخص بها دون موافقة الهيئة العامة لتنمية الثروة
السمكية.
مادة
9- لا يجوز ان يوجد على المركب شباك أو الآت أو أدوات غير مرخص بها أو ممنوع الصيد
بها، كما ل يجوز لأى شخص حيازة هذه الآلات والأدوات فى مواقع الصيد أو بالقرب
منها.
مادة
10- لا يجوز صيد أو بيع أو حيازة أسماك أو أحياء مائية أخرى فى حالة طازجة أو
مجففة أو مملحة تقل أطوالها أو أحجامها عن الأطوال والأحجام التى يصدر بتحديدها
قرار من وزير الزراعة ويحرم طحن الأسماك بجميع أحجامها الا بتصريح من الهيئة
العامة لتنمية الثروة السمكية.
مادة
11- يمنع يد أسماك الزينة من المياه البحرية الا بتصريح من الهيئة العامة لتنمية
الثروة السمكية.
مادة12-
لا يجوز التصرف فى الأسماك داخل البحيرات والمياه الداخلية، كما لا يجوز أن توجد
أية أداة من أدوات وزن الأسماك على المركب ويستثنى من ذلك بحيرة السد العالى.
مادة
13- لا يجوز الصيد بالمواد الضارة أو السامة أو المخدرة أو المميتة للأحياء
المائية أو المفرقعات، كما لا يجوز الصيد بالحواجز أو الحوض أو اللبش والزلاليق أو
أى نوع من السدود والتحاويط كما لا يجوز حيازة أو استعمال آلات رفع المياه داخل
البحيرات أو على شواطئها الا بتصريح من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وتسرى
أحكام هذه المادة على الصيد فى الماه التى تغطى الأراضى المملوكة للأفراد وتتصل
بالمياه المصرية.
مادة
14- لا يجوز بغير ترخيص من الهيئة العامة لتنمة الثروة السمكة انشاء الجزر أو
الجسور أو السدود بالبحيرات وشواطئها أو تحويط أو تجفيف أية مساحة مائية منها الا
فى الحالات الآتية.
(أ)
حماية الأراضى الزراعية والعقارات من طغيان مياه البحيرات.
(ب)
انشاء مزارع للأسماك.
ولا
يجوز بغير ترخيص من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية استغلال جزر البحيرات
ومراحاتها فى رعى الماشية وصيد الطيور.
الفصل الثانى
تلوث المياه ومعوقات الصيد
مادة 15- مع عدم الاخلال بما ينص عليه أى
قانون آخر، ولا يجوز القاء أو تصريف مخلفات المصانع والمبيدات الحشرية التى تستخدم
فى مقاومة الآفات الزراعية وما يماثلها من مواد سامة أو مشعة فى المياه المصرية.
مادة 16- لا يجوز أن تلقى أو توضع فى مناطق
الصيد أجسام صلبة أو غيرها مما يوق عمليات الصيد، فيما عدا جوابى الصيد المرخص
بها.
مادة 17- لا يجوز استخدام أو ادخال أسماك
أجنبية أو بويضاتها أو يرقاتها الى البلاد لأى غرض من الأغراض الا بتصريح من
الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بعد استشارة معهد علوم البحار والمصايد من
الناحية الفنية.
مادة 18- لا يجوز زراعة البوص أو النباتات
الريزومية فى مناطق الصيد أو ردم أجزاء منها بقصد تعلية التربة.
مادة 19- لا يجوز جمع أو نقل أو حيازة
زريعة الأسماك من البحر أو البحيرات، أو المسطحات المائية الأخرى الا بتصريح من
الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.
مادة 20- لا يجوز لأية جهة حكومية أو هيئة
أو شركة أو وحدة محلية أو جمعية تعاونية أو للأفراد تخفيف أى مساحة من البحيرات
الا بعد تقرير عدم صلاحيتها للاستغلال السمكى اقتصاديا بمعرفة لجنة تضم مندوبين من
وزارات الزراعة واستصلاح الأراضى والرى والتخطيط والادارة المحلية ([sup][2][/sup][1]) ومعهد علوم البحار
والمصايد الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وذلك فيما عدا ما تقرر تجفيفة قبل
العمل بهذا القانون.
الفصل الثالث
فى البحوث العلمية والاحصاء
مادة 21- للجهات العلمية والفنية والجهات
المعنية بالبحوث المائية اجراء تجاربها وبحوثها فى مناطق الصيد المصرح بها على
مدار السنة، ولها أن تستخدم فى هذه الأبحاث المراكب والأدوات والأجهزة التى تراها
لازمة لذلك، ولهذه الجهات الاستعانة بالصيادين المرخصين والحصول على عينات من
الأسماك أو الأحياؤ المائية الأخرى لغرض البحوث أو التربية أو تغذية المزارع
السمكية أو تعمير مناطق آخرى من مناطق الصيد بالتنسيق معه الهيئة العامة لتنمية
الثروة السمكية.
مادة 22- يجب على الجمعيات التعاونية
للثروة المائية والصيادين ورؤساء مراكب الصيد وتجار الأسماك تقديم جميع البيانات
الاحصائية المتعلقة بعمليات الصيد والانتاج السمكى والتسويق وفقا للقواعد التى
تحددها اللائحة التنفيذية.
الباب الثانى
تراخيص ورسوم الصيد وموارد الثروة المائية
الفصل الأول
تراخيص الصيد
مادة 23- لا يجوز بغير ترخيص استعمال أى
مركب فى الصيد كما لا يجوز لأى صياد أن يزاول الصيد الا اذا كان حاصلا على بطاقة
صيد.
ولا يجوز الترخيص بالصيد لعدد من المراكب
يجاوز العدد الذى تحدده اللائحة التنفيذية بالنسبة لكل طريقة من طرق الصيد.
مادة 24- المركب الذى يثبت قيامة بنشاط فى
المياه البحرية فى غير المنطقة أو بغير الطريقة المحددة فى الرخصة تسحب رخصته لمدة
ستة شهور، فاذا تكر هذا النشاط يجوز سحب الرخصة نهائيا بقرار من وزير الدفاع أو من
ينيبه.
مادة 25- مع عدم الاخلال بالقواعد المنظمة
لمنح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة المقررة
قانونا لا يجوز لمراكب الصيد الأجنبية الصيد أو التوجد بالمياه الاقليمية كما لا
يجوز اصدار رخص صيد للمراكب الأجنبية فى المياه المصرية، ومع ذلك يجوز لمعاهد علوم
البحار والمصايد والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية والوحدات الاقتصادية
التابعة لها استخدام مراكب الصيد الأجنبية بقصد اجراء البحوث أو لصالح الانتاج
وذلك باذن من وزير الزراعة وبعد موافقة جهات الأمن ويشترط سداد الرسوم المقررة.
مادة 26- اذا تعدد ملاك المركب يكونون
جميعا مسئولين بالتضامن عن سداد الرسوم والديون التى تستحق على المركب طبقا لأحكام
هذا القانون ولهم أن يعينوا من يكون مسئولا عن اداريه وعن مراعاة أحكام هذا
القانون ويؤشر بذلك فى الرخصة.
مادة 27- يعمل بالرخصة حتى 31 ديسمبر من كل
عام ويكون تجديدها سنويا فى موعد لا يتجاوز التسعين يوما التالية للتاريخ المشار
إليه.
مادة 28- الرخصة شخصية لا يجوز التنازل
عنها الا بموافقة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ولا يجوز استعمالها فى غير
الغرض الصادره من أجله.
مادة 29- يقدم طلب الترخيص من مالك المركب
أو المسئول عن ادارته إلى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية مرفقا به المستندات
المثبتة لشخصيته وتحدد اللائحة التنفيذية هذه المستندات، كما تحدد اجراءات الترخيص
والنماج اللازمة لذلك.
مادة 30- لا تصدر رخصة مركب الصيد الآلى
الا بعد ثبوت صلاحيته فنيا بواسطة مصلحة الموانى والمنائر بالنسبة للصيد فى المياه
البحرية، وبواسطة الهيئة العامة للنقل النهرى بالنسبة للصيد فى المياه الداخلية
وبحيرة السد العالى.
مادة 31- يجب أن تتضمن رخصة المركب
البيانات الآتية.
(أ) مواصفات المركب وقوة محركه ونوعه.
(ب) الحد الأقصى لعدد طاقمه.
(جـ) المناطق المرخص له بالصيد فيها.
(د) الطريقة المرخص لها بالصيد بها.
(هـ) اسم المالك أو الملاك وحصة كل منهم
والمسئول عن ادارته.
(و) نتيجة فحص المركب فنيا.
وغير ذلك البيانات التى تحددها اللائحة
التنفيذة.
اما بطاقة الصيد فيقدم طلب الحصول عليها من
الصياد شخصيا وتتضمن الاسم ومحل الاقامة ومنطقة العمل وطريقة الصيد وتسرى عليها
كافة الأحكام الخاصة بالرخصة.
مادة 32- لا يجوز تشغيل أى مركب برخصة
مخصصة لمركب آخر، على أنه اذا فقد المركب أو تعطل عن العمل لأسباب قاهرة وقام مالك
المركب بتجهيز مركب آخر بدلا منه خلال ثلاث سنوات من تاريخ الفقد أو صرف التعويض
أو التأمين أو سنتين من تاريخ حدوث التلف كان له الحق فى استعمال الرخصه لمركب آخر
للصيد بنفس الطريقة بعد موافقة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، فاذا انقضت
المدد المشار اليها بغير أن يجهز المالك المركب البديل يسحب الترخيص وفى هذه
الحالة يجوز للجهة المذكورة منح الرخصة لصاحب الدور من واقع السجلات المخصصة لكل
منطقة.
مادة 33- تحفظ رخصة المركب مع رئيسه معليه
ابرازها كلما طلب منه ذلك، على الصاد ابراز بطاقة الصيد عند الطلب.
مادة 34- يجوز صرف رخصه أو بطاقة صيد بدل
فاقد أو تالف بشرط أن يقدم الطالب الرخصة أو البطاقة التالفة أو ما يثبت فقد
الرخصة أو البطاقة الأصلية وذلك مقابل رسم قدره (200 مليم).
مادة 35- يجوز لطاقم المركب المرخص له
الصيد فى المياه البحرية اذا تعذر استعمال وقت اشتداد الأمواج القيام بالصيد بجوار
الشاطئ تحت اشراف رئيسهم بشرط أن تكون الرخصة فى حيازته وألا يتجاوز مجموعهم العد
المحدد بالرخصة.
مادة 36- يجوز للمركب من الدرجة الأولى أو
الثانية المرخص له بالصيد فى المياه البحرية خارج حدود ميناء السويس جنوب فنار
زنوبيا استخدام قارب لا يتجاوز طوله أربعة أمتار لاستعماله فى النقل بين المركب
والشاطئ أو للنجاة عند الضرورة دون رسوم اضافية.
ويجب على مالك المركب الحصول مقدما على
تصريح بذلك من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ويتضمن التصريح بان رقم القارب
روقم المركب التابع له ويثبت بإنه بالرخصة.
مادة 37- يقدم طلب تجديد للرخصة من مالك
المركب أو المسئول عن ادارته ولا يجوز للتجديد الا بعد سداد الرسوم وأداء الديون
المتأخرة المنصوص عليها فى هذا القانون وكذلك الوفاء بالغرامات المحكوم بها عن
مخالفة أحكام القانون، ويتبع فى تجديد الرخصة الاجراءات المحددة لطلب الترخيص.
مادة 38- كل مركب يكلف بالعمل طبقا لأحكام
قانون التعبئة العامة يوقفسريان رخصته من تاريخ تكليفه ويعفى مالكه من اجراءات
التجديد والرسوم المقرره اذا حلت مواعيد استحقاقها خلال مدة التكليف.
مادة 39- لا يجوز بيع المركب كله أو حصة
منه الا بعد سداد الديوان المتعلقة به، وتبين اللائحة التنفيذية طريقة سداد
الديوان أو أقساطها ويشترط لنقل ملكية المركب أن يقدم البائع شهادة معتمدة من
الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بعدم مديونيته للجمعية التعاونية لصائدى
الأسماك المنتمى اليها.
مادة 40- يجوز للجمعيات التعاونية لصائدى
الأسماك اقامة مراكز تجميع الأسماك (حلقات) فى مناطق استخراجها عدا بحيرة السد
العالى وتنظم للائحة التنفيذية شروط اقامة هذه المراكز.
مادة 41- يعفى من الحصول على بطاقة الصيد
الصيادون بالمياه الداخلية الذين لا يستعملون الا بوصة واحدة بثلاثة سنارات
علىالأكثر كما تعفى من الترخيص المراكب المملوكة لجهات البحث العلمى والمعنية
بالثروة المائية طبقا للشروط والضوابط التى يصدر بها قرار من وزير الزراعة.
([1][1]) الجريدة الرسمية – العدد 34 (تابع) فى 25 أغسطس
سنة 1983
([2][1])
راجع
هامش ص 9
- المرفقات
- قانون الصيد.doc
- (566 Ko) عدد مرات التنزيل 1179
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب