مذكرة بدفاع
السيد/ ................. .
" متهم ".
ضد
النيابة العامة .
" ممثل الاتهام ".
ج
وذلك
فى
الجنحة رقم ... لسنة 2006م جنح مركز .... المستأنفة برقم 1173 لسنة 2010م جنح
مستأنف مركز ....... ، المحدد لنظرها جلسة يوم السبت الموافق 13/10/2012م .
الطلبات
يلتمس المتهم
من عدالة المحكمة الموقرة القضاء له بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا
بالأتى :
أصليا : بعدم
قبول الدعوى الجنائية لعدم تحريكها من المجنى عليها أو من وكيلها الخاص .
ثانيا : ببراءة
المتهم من الاتهام المسند إليه .
أولا : الوقائع
نحيل بشأن
الوقائع إلى ما جاء بالأوراق منعا للإطالة و التكرار حتى لا نثقل أو نطيل على
عدالة المحكمة الموقرة حرصا ومراعاة لوقت
عدالتها الثمين .
ثانيا : الدفاع
أولا : عن الدفع بعدم الدعوى الجنائية لعدم تحريكها من
المجنى عليها أو من وكيلها الخاص:
الأصل أن النيابة العامة وحدها هى المختصة دون
غيرها بتحريك الدعوى الجنائية وهى التى نيط بها مباشرتها ، فهى وحدها التى تقدر
مدى ملائمة تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم من عدمه . ومع ذلك فقد أورد القانون
عددا من القيود على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية عن بعض الجرائم
سواء بسبب طبيعتها أو لصفة المتهم بارتكابها وهى قيود من شأنها أن تغل يدها عن
التصرف والنظر فى أمر الدعوى إلا بموافقة
جهة معينة أو شخص محدد فتعود للنيابة حريتها ويكون لها أن تمارس سلطاتها قانونا
فتحرك الدعوى الجنائية أو تتغاضى عن تحريكها
ومن هذه القيود
التى أوردها القانون على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية قيد الشكوى
. والشكوى هى إجراء يعبر به المجنى عليه ، فى جرائم معينة ، عن إرادته فى رفع
العقبة الإجرائية التى تحول دون ممارسة النيابة العامة لحريتها فى تقدير مدى
ملائمة تحريك الدعوى الجنائية من عدمه .
وقد قررت
المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية قيد الشكوى بقولها ؛ " لا
يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجنى عليه أو
من وكيله الخاص الى النيابة العامة أو إلى أحد مأمورى الضبط القضائى فى الجرائم
المنصوص عليها فى المواد 185 ، 274 ، 277 ، 279 ، 292 ، 293 ، 306 ، 307 ، 308 من
قانون العقوبات وكذلك فى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون . ولا تقبل الشكوى
بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على
خلاف ذلك " .
وقد نص قانون
العقوبات فى المادة 312 منه على أن جريمة السرقة الواقعة بين الأصول والفروع والأزواج
من الجرائم التى يتوقف تحريك الدعوى الجنائية فيها على تقديم شكوى من المجنى عليه
حيث جرى نصها على أنه ؛
" لا تجوز محاكمة من يرتكب
سرقة إضرارا بزوجه أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجنى عليه ، وللمجنى عليه
أن يتنازل عن دعواه بذلك فى أية حالة كانت عليها ، كما له أن يقف تنفيذ الحكم
النهائى على الجانى فى أى وقت شاء " .
وقد استقر الفقه والقضاء
على سريان قيد الشكوى على جرائم الاعتداء على المال غير السرقة ولا سيما النصب
وخيانة الأمانة التى تقع بين الأصول و الفروع والأزواج . فيشمل قيد الشكوى النصب
وخيانة الأمانة قياسا على السرقة لتوافر
علة القيد فى هاتين الجريمتين بالقدر ذاته الذى تتوافر به فى السرقة ، هذا
فضلا عن أن هذه الجرائم الثلاث تقع على مال الغير بغير حق ويدفع إليها باعث الإثراء
غير المشروع ومن ثم فلا داعى للتفرقة بينها فى هذا الخصوص .
الدكتور
/ فتوح الشاذلى ، قانون العقوبات ، القسم الخاص ، جرائم الاعتداء على
الأشخاص والأموال
، طبعة 2004م بدون دار نشر ، ص 293 - الدكتور/ محمود نجيب
حسنى ، شرح قانون
الإجراءات الجنائية ، الطبعة الثانية ، سنة 1988م ، بند 117 ص
117 ، وللمؤلف
أيضا ؛ شرح قانون العقوبات ، القسم الخاص
، بند رقم 1276 ، ص 934 .
/ فتوح الشاذلى ، قانون العقوبات ، القسم الخاص ، جرائم الاعتداء على
الأشخاص والأموال
، طبعة 2004م بدون دار نشر ، ص 293 - الدكتور/ محمود نجيب
حسنى ، شرح قانون
الإجراءات الجنائية ، الطبعة الثانية ، سنة 1988م ، بند 117 ص
117 ، وللمؤلف
أيضا ؛ شرح قانون العقوبات ، القسم الخاص
، بند رقم 1276 ، ص 934 .
وقد قضت محكمة النقض بأن ؛
(1) " المادة 312 عقوبات تضع قيدا على حرية النيابة العامة
فى تحريك الدعوى العمومية يجعله متوقفا على شكوى المجنى عليه ، وإذ كان هذا القيد
الوارد فى باب السرقة علته المحافظة على كيان الأسرة فانه يكون من الواجب أن يمتد آثره
الى الجرائم التى تشترك مع السرقة فيما تقوم عليه من الحصول على المال بغير حق
كجرائم النصب وخيانة الأمانة من غير إسراف فى التوسع . لما كان ما تقدم وكانت
الزوجة الشاكية قد نسبت الى زوجها المتهم تبديد منقولاتها ثم تنازلت لدى نظر
الدعوى وقبل الفصل فيها نهائيا عن شكواها التى تتمثل فى الدعوى آلت أقامتها ضده بالطريق
الطريقة المباشر فانه يتعين عملا بالمادة 312 من قانون العقوبات سالفة الذكر أن
تقضى ببراءته من التهمة المنسوبة إليه " .
نقض
10/11/1958م ، مجموعة أحكام النقض ، س 9 ، ق 219 ، ص
891 ونقض
16/6/1974م ، مجموعة أحكام النقض الجنائية ، س 25 ،
ق 127 ، ص 596 وطعن رقم 19888 لسنة 62 ق ، جلسة
27/2/2002م
والطعن رقم 8792 لسنة 72 ق ، جنائى جلسة يوم 25/9/2002م .
10/11/1958م ، مجموعة أحكام النقض ، س 9 ، ق 219 ، ص
891 ونقض
16/6/1974م ، مجموعة أحكام النقض الجنائية ، س 25 ،
ق 127 ، ص 596 وطعن رقم 19888 لسنة 62 ق ، جلسة
27/2/2002م
والطعن رقم 8792 لسنة 72 ق ، جنائى جلسة يوم 25/9/2002م .
(3) لما كانت المادة 312 من قانون العقوبات
تنص على أنه ، لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجته أو أصوله
أو فروعه إلا بناء على طلب المجنى عليه . وللمجنى عليه أن يتنازل عن دعواه
بذلك فى أية حالة كانت عليها . كما له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائى على
الجانى فى أى وقت شاء . وكانت هذه المادة تضع قيداً على حق النيابة العامة
فى تحريك الدعوى الجنائية بجعله متوقفاً على طلب المجنى عليه ، كما تضع
حداً لتنفيذها الحكم النهائى على الجانى بتخويل المجنى عليه وقف تنفيذ الحكم
فى أى وقت شاء ، وإذ كانت الغاية من هذا الحد وذلك القيد الواردين فى بابا
السرقة هى الحفاظ على الأواصر العائلية التى تربط بين المجنى عليها والجانى
، فلزم أن ينبسط أثرهما إلى جريمة التبديد ـ مثار الطعن ـ لوقوعها كالسرقة
إضراراً بمال من ورد ذكرهم بذلك النص .
لما كان ذلك وكان البين من الأوراق
والمفردات المضمومة أن الحكم المطعون فيه صدر فى ........ بإدانة
الطاعن بجريمة تبديد منقولات زوجته ، وقد استشكل فى هذا الحكم وقدم بجلسة
........ إقراراً موثقاً بالشهر العقارى من المجنى عليها
بتخالصها وتنازلها عن القضيتين موضوع الاتهام الصادر فيهما الحكم المطعون
فيه ، فقضى فى الإشكال بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ريثما يقضى فى هذا
الطعن بناء على نزول المجنى عليها عن دعواها ضد الطاعن وكان هذا النزول
ـ الذى أثارته النيابة العامة ـ يتسع له ذلك الوجه من الطعن ، قد ترتب
عليه أثر قانونى هو انقضاء الدعوى الجنائية عملاً بحكم المادة 312 سالفة
الذكر ، ولا ينال من ذلك ما أفصحت عنه المفردات من انفصام العلاقة الزوجية
بين المجنى عليها والطاعن بالطلاق لأن تخويل المجنى عليه حق التنازل
جاء صريحا وغير مقيد ببقاء الزوجية وقت التنازل ـ وهو ما يتمشى مع الحكمة
التى تغياها الشارع وأشير إليها فى تقرير لجنة الشئون التشريعية والمذكرة
التفسيرية ـ وهى التستر على أسرار العائلات صوناً لسمعتها وحفظها لكيان
الأسرة وهو معنى يفيد باقى أفرادها بعد وقوع الطلاق . لما كان ذلك فإنه
يتعين نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عقوبة والقضاء بانقضاء الدعوى
الجنائية فى القضيتين . لما كان ما تقدم وكان ما أفصحت عنه المجنى عليها
من اقتضائها من زوجها الطاعن كل حقوقها ، يعنى نزولها عن ادعائها بالحقوق
المدنية . مما يصبح معه الحكم فى الدعوى المدنية غير ذى موضوع .
طعن رقم 8845 لسنة
61 قضائية جلسة 5/10/1998
طعن 62257 لسنة 59 ، مجموعة أحكام النقض ،س 43 ، ص 704
61 قضائية جلسة 5/10/1998
طعن 62257 لسنة 59 ، مجموعة أحكام النقض ،س 43 ، ص 704
*** والقانون هو الذى يتولى وحده
تحديد صاحب الحق فى تقديم الشكوى والمبدأ فى قانون الإجراءات الجنائية أن المجنى
عليه هو صاحب الحق فى تقديم الشكوى ، فقد قصرت المادة الثالثة هذا الحق على " المجنى عليه أو وكيله
الخاص " والمجنى عليه فى الجريمة هو المعانى منها أى من إنصب
عليه عدوانها المباشر وهو غير المضرور من الجريمة أى من أصابه ضرر شخصى ومباشر من
جرائها . فليس للمضرور من الجريمة حق تقديم الشكوى إلا إذا كان هو نفسه المجنى
عليه فى الجريمة .
وللمجنى عليه أن يقدم الشكوى بنفسه ، كما يجوز " لوكيله الخاص " أن يقدمها نيابة عنه وفى
هذه الحالة يشترط أن يكون التوكيل خاصا متعلقا بالواقعة التى يتقدم بها بالشكوى
وهو ما لا يتحقق إلا إذا كان صدوره لاحقا على حدوث الواقعة فلا يكفى وجود توكيل
عام بإجراءات التقاضى ولو كان هذا التوكيل لاحقا فى صدوره على وقوع الجريمة المشكو
منها . ويرجع السر فى ذلك الى أن " الوكالة الخاصة
بالواقعة " تدل على أن المجنى عليه فقد وازن الأمور بنفسه وقدر رفع
الدعوى ودون ذلك تفوت الحكمة التى من أجلها قيد القانون حرية النيابة العامة فى
رفع الدعوى على شكوى المجنى عليه .
ويجرى
قضاء النقض على أن الادعاء المباشر بمثابة شكوى فقد قضت بأن
؛ " اشتراط تقديم الشكوى من
المجنى عليه أو وكيله الخاص فى الفترة المحددة فى المادة الثالثة من قانون
الإجراءات الجنائية هو فى حقيقته قيد وارد على حرية النيابة العامة فى استعمال
الدعوى الجنائية ولا يمس حق المدعى بالحقوق المدنية أو من ينوب عنه بأى صورة من
الصور فى حدود القواعد العامة فى أن يحرك الدعوى امام محكمة الموضوع مباشرة عن
طريق الدعوى المباشرة "
.
نقض 28/3/1982م ،
مجموعة أحكام النقض ، س 33 ص 407
ونقض 29/3/1976م
، نفس المجموعة ، س 27 ، ق 79 ص 369 .
مجموعة أحكام النقض ، س 33 ص 407
ونقض 29/3/1976م
، نفس المجموعة ، س 27 ، ق 79 ص 369 .
وعلى ذلك ولما كانت جريمة خيانة الأمانة
بين الأصول والفروع أو الأزواج يسرى عليها قيد الشكوى فلا يجوز تحريكها إلا بناء
على شكوى من المجنى عليه او وكيله الخاص ، قياسا على جريمة السرقة التى تقع بين الأصول أو الفروع
أو الأزواج ، فإن النيابة العامة تغل يدها عن تحريك الدعوى الجنائية حتى يتقدم
المجنى عليه أو وكيله الخاص بالشكوى الى النيابة العامة أو الى أحد مأمورى الضبط
القضائى . ويترتب على تحريك الدعوى الجنائية
من النيابة العامة دون تقديم شكوى من المجنى عليه أو من وكيله الخاص ، عدم قبول
الدعوى الجنائية وهو حكم يتعلق بالنظام العام وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء
نفسها حتى ولو لم يطلب ذلك منها .
الدكتور/ محمد
زكى أبو عامر ، الإجراءات الجنائية ، الطبعة الثانية
، توزيع منشاة
المعارف بالإسكندرية ، بدون سنة نشر ، بند 167 ص 391 و 392
زكى أبو عامر ، الإجراءات الجنائية ، الطبعة الثانية
، توزيع منشاة
المعارف بالإسكندرية ، بدون سنة نشر ، بند 167 ص 391 و 392
وقد قضت محكمة جنح مستأنف الجيزة بأنه ؛ " المشرع حدد
الجرائم التي يتوقف تحريك
الدعوى الجنائية عنها علي
شكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص ، فالشكوى
من المجني عليه وحده ، وله
أن يتقدم بمها بنفسه أو بواسطة وكيل خاص بشأن
الجريمة موضوع الشكوى ، فلا
يكفي لذلك مجرد الوكالة العامة فقد قاست محكمة
النقض جريمة خيانة الأمانة أو التبديد بين الأزواج أو الأصول أو الفروع علي الحكم الخاص
بالسرقة بين
الأزواج أو الأصول أو الفروع ، والتي
يتوقف رفع الدعوى الجنائية عنها
علي شكوى ( المادة 312 من قانون العقوبات( فاعتبرت
المحكمة أن القيد صحيح في
جريمة خيانة الأمانة أو التبديد التي ترتكب
بين الأزواج أو الأصول أو
الفروع " . ومن المقرر أن جزاء
تحريك الدعوى العمومية في الجرائم المتوقف تحريكها علي شكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص هو عدم قبول الدعوى
الجنائية . لما كان ذلك وكانت الجريمة المسندة للمتهم هي جريمة تبديد
منقولات زوجية ، وكان الثابت من محضر
الضبط أن مقدم الشكوى هو الوكيل العام للمجني عليه التي هي زوجة المتهم .
وعليه فإن تحريك الدعوى الجنائية علي هذا النحو رغم عدم إزالة القيد الوارد
علي سلطتها فإن تحريك الدعوى الجنائية يعد باطلاً بطلاناً متعلقاً
بالنظام العام بما يترتب عليه عدم قبول الدعوى الجنائية وكان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر فإنه يتحتم إلغائه
والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى
الجنائية " .
حكم محكمة جنح مستأنف
الجيزة ، الصادر بجلسة 8/4/2009م
فى الجنحة رقم
2694 لسنة 2009م جنح مستأنف جنوب الجيزة المقيدة
برقم 36179 لسنة
2007م جنح قسم الهرم . والمقدم صورة منه رفق هذه المذكرة .
الجيزة ، الصادر بجلسة 8/4/2009م
فى الجنحة رقم
2694 لسنة 2009م جنح مستأنف جنوب الجيزة المقيدة
برقم 36179 لسنة
2007م جنح قسم الهرم . والمقدم صورة منه رفق هذه المذكرة .
وبإنزال ما تقدم
على دعوانا الماثلة ولما كان الثابت من الأوراق من مطالعة محضر الضبط المؤرخ 30/7/2006م المحرر
بمعرفة نقطة شرطة ..... أن الذى تقدم بالشكوى الى نقطة الشرطة المذكورة هو الأستاذ/
...... بصفته وكيلا عن المجنى عليها / ........ ، وأنه وقع على هذه الشكوى بصفته
وكبلا عنها . وقد قام الوكيل المذكور بتحرير محضر الضبط المؤرخ 30/7/2006م بصفته
وكيلا عن المجنى عليها بموجب التوكيل الرسمى العام رقم 2539 لسنة 2006م (أ) توثيق ........ز
وأرفق صورة من ذلك التوكيل العام بهذا
المحضر .
وحينما سأل محرر المحضر وكيل المجنى عليها : س/ وأين
موكلتك ؟ أجاب
/ أنا وكيلا عنها بالتوكيل العام رقم 2539 لسنة 2006م (أ) توثيق ....... . واثبت محرر المحضر تحت بند : ملحوظة :
أن الوكيل المذكور قدم له توكيل رسمى عام
من موكلته رقم 2539 لسنة 2006م (أ)عام .........
وتم الاطلاع على الأصل بالنظر ورد إليه وتم إرفاق صورة ضوئية منه .
وعلى ذلك ولما كانت جريمة خيانة الأمانة
أو التبديد بين الأزواج من الجرائم التى يعلق القانون تحريك الدعوى الجنائية فيها
على شكوى من المجنى عليه أو من وكيله الخاص وكانت دعوانا الماثلة " جريمة تبديد
منقولات زوجية "
وكان مقدم الشكوى ومحرر محضر تلك الجنحة
ليس هى المجنى عليها أو وكيلها الخاص وإنما حررت عن طريق وكيلها العام بموجب
التوكيل الرسمى العام رقم 2539 لسنة 2006م (أ) توثيق ........ مما يكون من شانه عدم إزالة القيد الذى يرد على حرية
النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية
، وبالتالى فان تحريك النيابة العامة لتلك الجنحة يكون قد وقع باطلا بطلانا
متعلقا بالنظام العام مما يترتب عليه عدم قبول الدعوى الجنائية لعدم تقدم المجنى
عليها أو وكيلها الخاص بشكوى .
وعلى ذلك فانه يتعين إلغاء
الحكم المطعون فيه و القضاء مجددا بعدم قبول الدعوى الجنائية لعدم تقديم الشكوى من
المجنى عليها أو من وكيلها الخاص .
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب