بسم الله الرحمن الرحيم
مذكرة دفاع فى جنحة شيك بدون رصيد
مذكرة بدفاع
السيد/ 00000000000000000
" متهم "0
ضد
(1) النيابة العامة0 " ممثل الاتهام "0
(2) بنك الإسكندرية 0 " مدعى بالحقوق المدنية "0
وذلك
فى الجنحة رقم لسنة 2008م
جنح رشيد
والمحدد لنظرها جلسة يوم السبت الموافق 3/7/2010م 0
الطلبات
يلتمس المتهم القضاء له بالطلبات الأتية :
أصليا : ندفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الجنحة رقم لسنة
2005م جنح مستأنف رشيد المقيدة برقم لسنة 2004م جنح رشيد والمقضى فيها نهائيا بجلسة
30/4/2007م 0
احتياطيا : ندفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم لمرور أكثر من ثلاث
سنوات من تاريخ تحرير الشيك سند الجنحة للبنك فى 19/2/2003م بمناسبة عقد فتح
الاعتماد بحساب جارى المؤرخ 19/2/2003م ، وحتى تاريخ تحرير الجنحة الماثلة فى 7/6/2008م
0
وعلى
سبيل الاحتياط الكلى ؛ براءة المتهم
من الاتهام المسند إليه ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها المصروفات والأتعاب 0
أولا : الوقائع
نحيل بشأن
الوقائع إلى ما جاء بالأوراق منعا ً للإطالة والتكرار حتى لا نثقل أو نطيل على
عدالة المحكمة الموقرة حرصا ً ومراعاة لوقت عدالتها الثمين0
ثانيا : الدفاع
أولا : عن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الجنحة رقم 5030 لسنة 2005م جنح مستأنف رشيد
المقيدة برقم 21879 لسنة 2004م جنح رشيد والمقضى فيها
نهائيا بجلسة 30/4/2007م :
من المقرر أن إصدار المتهم لعدة
شيكات كلها أو بعضها بغير رصيد لصالح شخص واحد فى يوم واحد وعن معاملة واحدة أيا
كان التاريخ الذى يحمله كل منها أو القيمة التى صدر بها يكون نشاطا إجراميا لا
يتجزأ تنقضى الدعوى الجنائية عنه وفقا لما تقضى به الفقرة الأولى من المادة 454 من
قانون الإجراءات الجنائية بصدور حكم نهائى واحد بالإدانة أو بالبراءة فى إصدار أى
شيك منها "0
الطعن رقم 1165 لسنة 41 ق ، جلسة 29/11/1971م
الطعن رقم 254 لسنة 42 ق ، جلسة 30/4/1972م
وقضت محكمة النقض بأنه ؛" متى كانت الوقائع كما أثبتها الحكمان أن المتهم قد اصدر عدة شيكات لصالح
شخص واحد فى يوم واحد وعن معاملة واحدة وانه جعل استحقاق كل منها فى تاريخ معين
وكان ما ثبت بالحكمين من ذلك قاطع فى أن ما وقع من المتهم إنما كان وليد نشاط
اجرامى واحد يتحقق به الارتباط الذى لا يقبل التجزئة بين هذه الجرائم جميعا ، فانه
يتعين إعمال نص المادة 32 من قانون العقوبات وتوقيع عقوبة واحدة عن الواقعتين "0
الطعن رقم 34 لسنة 28 ق ، جلسة 27/5/1958م
وفى دعوانا الماثلةكان المتهم قد تحصل من البنك المدعى بالحق المدنى على
مبلغ قرض قدره 150000 جنيه بموجب عقد فتح الاعتماد بحساب جارى المؤرخ 19/2/2003م (
مقدم صورة ضوئية منه بحافظة مستندات المتهم المقدمة بجلسة 19/6/2010م ) وفى
ذلك التاريخ أى يوم 19/2/2003م حرر المتهم للبنك المدعى المدنى ضمانا لذلك القرض خمسة
وعشرون شيكا بنكيا على بياض عليها توقيعه فقط وكلها مأخوذة من دفتر شيكات واحد أرقامها
تبدأ من الرقم 627910 حتى الشيك رقم
627934 وفى صلب كل شيك من هذه الشيكات عبارة "بنك الإسكندرية" فقط وسلمها للبنك المدعى المدنى ، وحينما تعثر
المتهم فى سداد القرض حرر البنك المدعى المدنى ضده بأحد هذه الشيكات الجنحة رقم
5030 لسنة 2005م جنح مستأنف رشيد المقيدة برقم لسنة
2004م جنح رشيد وقام البنك المدعى المدنى بمليء بيانات الشيك بمبلغ 270000 جنيه
ووضع فيه تاريخ 9/11/2004م وأضاف عبارة "فرع رشيد" بجوار عبارة "بنك الإسكندرية" التى حررها المتهم بخط يده حال تحريره للشيكات
الخمسة والعشرون التى حررها حال حصوله على القرض على نحو ما ذكرنا 0
راجع صورة طبق الأصل من هذه الجنحة بحافظة
مستندات المتهم المقدمة بجلسة 3/7/2010م مستند رقم ( )
وقد طعن المتهم بالتزوير فى ذلك الشيك واثبت
تقرير مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية أن المتهم حرر بخط يده فقط عبارة "بنك الإسكندرية "
الثابتة ضمن بيانات الشيك ولم يحرر باقى البيانات 0
راجع صورة طبق الأصل من تقرير مصلحة تحقيق الأدلة
الجنائية
بحافظة مستندات
المتهم المقدمة بجلسة 3/7/2010م مستند رقم (
)
وقد صدر فى هذه الجنحة حكما نهائيا من محكمة
جنح مستأنف رشيد بجلسة 30/4/2007م بحبس
المتهم سنتين مع الشغل وقد تم إيقاف تنفيذ العقوبة المقضى بها من السيد المحامى العام لنيابة دمنهور إعمالا
للكتاب الدورى رقم 4 لسنة 1999م وقد أصبح
ذلك الحكم باتا بعدم الطعن فيه بطريق النقض 0
راجع أصل الشهادة الصادرة من واقع جدول الجنح بنيابة
رشيد عن هذه الجنحة
وصورة طبق الأصل من الحكم الصادر فيها
بحافظة مستندات
المتهم المقدمة بجلسة 3/7/2010م مستندين (
) و ( )
والشيك موضوع الجنحة الماثلة هو أحد الشيكات
الخمسة والعشرون التى كان المتهم قد حررها للبنك المدعى المدنى حال حصوله على
القرض منه بموجب عقد فتح الاعتماد وذلك بتاريخ 19/2/2003م وهذا الشيك ، كما يتضح
من مطالعته ، أن بياناته لم يحرر منها بخط المتهم سوى عبارة "بنك الإسكندرية" وباقى البيانات حررها البنك المدعى المدنى
فوضع فيه تاريخ 3/6/2008م وهو تاريخ حصوله على رفض من بنك مصر فرع رشيد وجعل قيمته أربعمائة ألف جنيه وأضاف كلمة "رشيد" بجوار عبارة "بنك الإسكندرية" المحررة بخط المتهم من قبل وقد حررت هذه
البيانات بخط مختلف عن خط المتهم وبمداد مختلف تماما 0
والشيك موضوع الجنحة الماثلة
يحمل رقم 627913 من دفتر الشيكات الخاص بالمتهم والشيك موضوع الجنحة رقم لسنة
2005م جنح مستأنف رشيد المقيدة برقم لسنة 2004م جنح رشيد ، يحمل رقم 627931 من دفتر
الشيكات الخاص بالمتهم ، مما يقطع بصحة ما
ذكرناه من أن هذين الشيكين ضمن شيكات أخرى قد حررها المتهم للبنك المدعى المدنى فى
وقت واحد عن معاملة واحدة0
وعلى ذلك فان ما وقع من المتهم إنما كان وليد
نشاط اجرامى واحد يتحقق به الارتباط الذى لا يقبل التجزئة ( عملا بالمادة 32 من قانون العقوبات ) بين هذه الجنحة
الماثلة و الجنحة المقضى فيها نهائيا سالفة الذكر ، وبالتالى تنقضى الدعوى
الجنائية عنه وفقا لما تقضى به الفقرة الأولى من المادة 454 من قانون الإجراءات
الجنائية بصدور حكم نهائى واحد بالإدانة أو بالبراءة فى إصدار أى شيك منها0
ولما
كان المتهم قد صدر ضده حكم نهائى و بات فى احد الشيكات الخمسة و العشرون المحررة
منه للبنك المدعى المدنى بتاريخ 19/2/2003م هوة الحكم الصادر فى الجنحة رقم لسنة
2005م جنح مستأنف رشيد المقيدة برقم لسنة 2004م جنح رشيد فان الدعوى الجنائية عن هذه الشيكات جميعها
تنقضى وفقا لما تقضى به الفقرة الأولى منن المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية
، ويتعين القضاء بعدم جواز نظر الدعوى الماثلة لسابقة الفصل فيها فى تلك الجنحة 0
وعلى ذلك
يكون الدفع المبدى من المتهم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الجنحة
رقم لسنة 2005م جنح مستأنف رشيد المقيدة برقم لسنة 2004م جنح رشيد والمقضى فيها نهائيا بجلسة
30/4/2007م قد لاقى صحيح الواقع والقانون متعينا القضاء به 0
ثانيا : عن
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم لمرور أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ تحرير
الشيك سند الجنحة للبنك فى 19/2/2003م بمناسبة عقد فتح الاعتماد بحساب جارى المؤرخ
19/2/2003م ، وحتى تاريخ تحرير الجنحة الماثلة فى 7/6/2008م:
الشيك سند
الجنحة الماثلة على نحو ما ذكرنا كان المتهم قد حرره للبنك المدعى المدنى ضمن
مجموعة أخرى من الشيكات الأخرى يوم 19/2/2003م وقد حرره على بياض بدون تاريخ ليس
عليه سوى توقيعه فقط وفى صلبه عبارة "بنك الإسكندرية" فقط ، وواضح من
مطالعة ذلك الشيك (بالعين المجردة ) أن باقى بياناته ومنها تاريخه قد حررت بخط
مختلف عن خط المتهم وبمداد مختلف عن المداد الذى حرر به المتهم توقيعه وعبارة "بنك الإسكندرية" الواردة فى مضمونه0
وقد قام البنك المدعى المدنى بمليء بيانات الشيك
يوم 3/6/2008م فجعل له تاريخ 3/6/2008م وهو تاريخ حصوله على رفض من بنك مصر فرع
رشيد وجعل قيمته أربعمائة ألف جنيه وأضاف
كلمة "رشيد" بجوار عبارة "بنك الإسكندرية" المحررة بخط المتهم من قبل وقد حررت هذه البيانات بخط
مختلف عن خط المتهم وبمداد مختلف تماما وتحصل على رفض من بنك مصر فرع رشيد فى ذات
التاريخ الذى وضعه فى الشيك وهو 3/6/2008م وقام بتحرير الجنحة الماثلة ضد المتهم
يوم 7/6/2008م 0
وحيث أن المتهم قد حرر ذلك الشيك سند الجنحة الماثلة بتاريخ 19/2/2003م
بينما الجنحة الماثلة قد حررت بتاريخ 7/6/2008م ، أى بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ
إصدار ذلك الشيك ، فان الدعوى الجنائية عن ذلك الشيك تنقضى بمضى المدة لمرور أكثر
من ثلاث سنوات من تاريخ إصدار الشيك حتى تاريخ تحرير الجنحة دون اتخاذ أى إجراء
قاطع للتقادم عملا بالمادة 15 من قانتون الإجراءات الجنائية وهو ما نلتمس القضاء
به 0
وتحقيقا لهذا الدفع ( إذا لم يصل دفاعنا بعقيدة المحكمة الموقرة إلى درجة
اليقين ) فإن المتهم يطعن بالتزوير على بيانات الشيك سند الجنحة لبيان ما إذا كان
التاريخ الثابت فيه وكذلك لفظة "رشيد" وعبارة "فقط أربعمائة ألف جنيه لا غير" ومبلغ "400000 جنيه" قد حررت بخط المتهم وبمداد واحد من عدمه ولبيان ما إذا
كانت هذه البيانات قد حرر فى تاريخ معاصر لتاريخ التوقيع على الشيك ولحرير عبارة "بنك الإسكندرية" الواردة فى مضمونه ، أم أن هذه البيانات قد حررت فى
تاريخ لا حق عليها وتحديد ذلك التاريخ على وجه التقريب 0
ثالثا :عن طلب براءة المتهم من الاتهام
المسند إليه ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها المصروفات والأتعاب :
المقرر قانونا انه يشترط لقيام جريمة الشيك أن يكون الساحب
فى الشيك قد قام بإعطائه للمستفيد بقصد طرحه فى التداول ليجرى مجرى النقود فى
المعاملات مع علمه بعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب ، فتعطف عليه الحماية
القانونية التى أسبغها الشارع على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة
وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات0
الطعن 2011 لسنة 32 ق - جلسة 17/12/62 س 13 ص 846
الطعن 762 لسنة 50 ق جلسة 27/11/80 س 31 ق 202 ص 1048
الطعن 1839 لسنة 40 ق - جلسة 1/3/71 س 22 ق 44 ص 183
وعلى ذلك فان الشيك إذا كان بمثابة أداة ائتمان و ليس أداة وفاء فانه لا
يستحق الحماية الجنائية و لا تتحقق به جريمة إصدار شيك بدون رصيد ، وذلك لانتفاء
ركن الإصدار فى الشيك وهو طرحه فى التداول ليجرى مجرى النقود فى المعاملات 0
ويتحقق ذلك إذا كان الساحب قد أعطى الشيك لا بقصد طرحه فى التداول و إنما كوسيلة
ضمان أو ائتمان لدين ولم تتجه إرادته إلى جعله أداه وفاء تستحق الدفع بمجرد
الاطلاع 0
والحاصل فى دعوانا أن المتهم حرر الشيك
سند الجنحة للبنك المدعى المدنى ضمن مجموعة أخرى من الشيكات ضمانا لمبلغ القرض
الذى تحصل عليه من البنك بموجب عقد فتح الائتمان بحساب جارى بتاريخ 19/2/2003م ولم
يقصد طرحه فى التداول ليجرى مجرى النقود فى المعاملات 0
فالشيك موضوع الجنحة الماثلة كان
وسيلة ائتمان لا يستخدمه البنك المدعى المدنى إلا فى تاريخ لاحق على تحريره إذا
تحققت واقعة معينة هى واقعة تأخر المتهم عن الالتزام أقساط القرض أو امتناعه عن سداد
أقساط أو قيمة القرض ، وبالتالى فان ركن الإصدار أو الإعطاء فى جريمة الشيك يكون
غير متوافر مما يتعين معه القضاء ببراءة المتهم مما هو منسوب اليه 0
فلهذا
و لما تراه عدالة المحكمة الموقرة من أسباب أعدل
وإسناد احكم يصمم المتهم على طلباته الواردة بصدر هذه المذكرة 0
والله ولى التوفيق وهو الهادى إلى سواء السبيل
وكيل المتهم
عطا سعد حواس
المحامى
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب