عطا سعد حواس
المحامى
رشيد – بجوار شيخ البلد
محمول / 0105777591
مذكرة بدفاع
1) 0
" المتهم الثانى "
2) 0
" المتهم الثامن "
ضد
1) النيابة العامة 0 " ممثل الاتهام "
2) ورثة
المجنى عليهم 0 " مدعون بالحقوق المدنية "
و ذلك
فى الجنحة
رقم لسنة 2007م جنح إدكو ، المقيدة إستئنافيا برقم لسنة 2007م جنح مستأنف رشيد ، المحجوزة للحكم
ليصدر بجلسة / / 2008م
الطلبات
يلتمس المتهمان الثانى و الثامن القضاء لهما بقبول الاستئناف شكلا و فى الموضوع : بإلغاء
الحكم المطعون فيه و القضاء ببراءتهما مما هو منسوب إليهما و رفض الدعوى المدنية و
إلزام رافعيها المصروفات و مقابل أتعاب المحاماة 0
أولا : الوقائع :
أسندت النيابة العامة إلى المتهمين
الثانى و الثامن فى الجنحة رقم لسنة 2007م جنح ادكو أنهما و باقى المتهمين
فى يوم 14 / 9 / 2007م بدائرة مركز ادكو
:
(1) توصلوا إلى الاستيلاء على النقود المملوكة للمجنى عليهم ( و الوارد أسمائهم
بقرار الإتهام و بالتحقيقات ) و كان ذلك بالاحتيال لسلب بعض ثرواتهم و ذلك بأن
استعملوا طرقاً احتيالية من شأنها إيهامهم بوجود
مشروع كاذب و حصلوا من المجنى عليهم على تلك النقود بناءا على ذلك الإيهام
0
(2) زاولوا
عملية إلحاق المصريين بالعمل بالخارج من غير الجهات المقررة بدون الحصول على ترخيص
بذلك 0
كما أسندت
النيابة العامة إلى المتهم الثامن أنه فى يوم 14 ، 9 / 2007م بدائرة مركز ادكو :
(1) تسبب خطأ فى موت المجنى عليهم ( الوارد أسمائهم بقرار التهام ) و كان ذلك
ناشئا عن إهماله و رعونته و عدم احترازه و عدم مراعاته للقوانين و اللوائح بأن
اقتادهم بغية تسفيرهم للخارج بمركب معد للصيد و آخرين مما أدى إلى توقفها بعرض
البحر فقاموا بالقفز منها خشية غرقها مما أدى إلى غرقهم و وفاتهم فوقعت الجريمة
نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول مهنته 0
(2) أنه و هو متمتع بالجنسية المصرية قام بالعمل فى
السفن التى تبحر خارج المياه الإقليمية دون الحصول على جواز بحري من الإدارة البحرية المختصة 0
(3) أنه قام بالعمل على سفينة مصرية بغير الحصول على
ترخيص من الجهة الإدارية المختصة 0
(4) انه و المتهم الأول / إبراهيم إبراهيم محمد أبو
إبراهيم بصفتهما مالك و ربان سيرا سفينة مصرية بالمخالفة لترخيص الملاحة المملوك
لها 0
و طلبت النيابة عقابهما و باقى المتهمين
بمواد الاتهام الواردة بقرار الإحالة للمحكمة0
و قدم المتهمان الثانى و الثامن و باقى
المتهمين للمحاكمة الجنائية أمام محكمة ادكو الجزئية التى قضت بجلسة / / 2007م
حضوريا شخصيا للمتهم الثانى و باقى المتهمين عدا الثامن بالحبس سنة مع الشغل و
كفالة ثلاثة آلاف جنيه و حضوريا شخصيا للمتهم الثامنة بحبسه ثلاث سنوات مع الشغل و
كفالة عشرة آلاف جنيه و إلزامهما و باقى المتهمين عدا الرابع / 00000000000 ، بأن
يؤدوا للمدعين بالحق المدنى ورثة المتوفين الثانى و الثالث و الرابع و السادس و
التاسع مبلغ 5001 جنيه على سبيل التعويض المدنى و ألزمتهم بالمصاريف 0
طعن المتهمان بالاستئناف فى ذلك الحكم و قيد
استئنافهم برقم لسنة 2007م جنح مستأنف رشيد و تحدد لنظر استئناف
المتهم الثامن جلسة يوم / /2007م و حدد لنظر استئناف المتهم الثانى جلسة
يوم / / 2008م
0
و تداول بالجلسات على نحو ما هو ثابت
بمحاضره و خلال نظره استمعت عدالة المحكمة الموقرة لشهادة الضابط مرر محضرى
التحريات المؤرخين فى 16 / 9 / 2007 و 18 / 9 / 2007م ، كما استمعت إلى شهادة ثلاثة من المجنى عليهم الذين كانوا على
متن مركب الصيد المسماة " و " المستخدمة فى الرحلة 0
و بجلسة / / 2008م
قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم ليصدر بجلسة / / 2008م
مع التصريح بإيداع مذكرات 0
ثانيا الدفاع
أولا : عن
تهمتى النصب و عملية إلحاق المصريين بالعمل بالخارج من غير الجهات المقررة بدون
الحصول على ترخيص بذلك :
فإننا نلتمس براءة المتهمين
الثانى و الثامن منهما لعدم ارتكابهما لهما و عدم توافر أركان هاتين الجريمتين و انتفاء الدليل بالأوراق على ارتكابهما
لهما و ذلك على النحو التالى :
تنص المادة 336/1 من قانون العقوبات على أنه
: " يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو
سندات مخالصة أو أي متاع أو منقول و كان ذلك ناشئا بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير
أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو
واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى اخذ بطريق
الاحتيال أو إيهامهم بوجود يند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور و إما بالتصرف فى
مال ثابت أو منقول ليس ملكا له و لا له حق التصرف فيه و إما باتخاذ اسم كاذب أو
صفة غير صحيحة 0 إما من شرع فى النصب و لم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة
"0
و يتضح
من هذا النص أن جوهر النصب يتمثل فى خداع المجنى عليه بوسائل معينة حددها القانون
على سبيل الحصر بقصد إيقاعه فى غلط يدفعه إلى تسليم مال إلى المتهم 0 فالمجنى عليه
فى النصب يقوم بتسليم ماله إلى الجانى تحت تأثير الاحتيال و الخداع 0
و جريمة النصب يلزم لقيامها توافر ركنيها المادى
و المعنوى على السواء 0 و الركن المادى يتطلب لتوافره أن يكون هناك احتيال وقع من
المتهم على المجنى عليه بقصد خداعه و الاستيلاء على ماله فيقع المجنى عليه ضحية
الاحتيال الذى يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو اتخاذ اسم كاذب أو بانتحال صفة غير
صحيحة أو بالتصرف فى مال الغير ممن لا يملك التصرف و أن يكون من شان الطرق
الاحتيالية فى جريمة النصب الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث
الأمل بحصول ربح وهمى أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر فى المادة 336
عقوبات 0و الطرق الاحتيالية هى كذب تدعمه مظاهر خارجية تستهدف التأثير فى المجنى
عليه لحمله على تسليم ماله إلى الجانى 0
و
الركن المعنوى فى جريمة النصب يتخذ صورة القصد الجنائى باعتبارها جريمة عمدية و
القصد المتطلب لقيام هذه الجريمة هو القصد الخاص و الذى يفترض توافر القصد العام 0
و يتطلب القصد العام علم الجانى بالعناصر التى تشكل ماديات الجريمة و انصراف
إرادته إلى تحقيق هذه العناصر 0 و يلزم لتحقق الركن المعنوى فى جريمة النصب أن
يتوافر بالإضافة إلى القصد العام ، القصد الخاص و الذى يتوافر إذا كانت لدى المتهم
نية سلب ثروة المجنى عليه كلها أو بعضها ، أي نية تملك الجانى مال الغير المستولى
عليه عن طريق التدليس "0
فإذا توافر
هذان الركنان فإن جريمة النصب تقوم فى حق المتهم و يكون جديرا بتوقيع العقوبة
المنصوص عليها فى المادة 336 عقوبات ، إما إذا انتفيا أو انتفى أي منهما فإن جريمة
النصب لا تقوم لها قائمة فى القانون ولا يمكن مساءلة المتهم عنها 0
و فى هذا الشأن قضت محكمة النقض بأن : " جريمة النصب كما هى معرفة فى المادة 336 من قانون
العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد
خداعه و الاستيلاء على ماله فيقع المجنى عليه ضحية الاحتيال الذى يتوافر باستعمال
طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف فى مال الغير
ممن لا يملك التصرف "0و قد نص القانون على أن الطرق الاحتيالية فى جريمة
النصب يجب أن يكون من شانها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل
بحصول ربح وهمى أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر فى المادة 336 من
قانون العقوبات المشار إليها 0 لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد تساند فى
إدانة الطاعن إلى أقوال المجنى عليهم و الأوراق و جوازات السفر دون أن يبين مضمون
شيء مما تقدم و ما استدل به على ثبوت التهمة فى حق الطاعن و الطرق الاحتيالية التى
استخدمها و الصلة بينها و بين تسليم المجنى عليهم المال موضوع الاتهام ، فانه يكون
مشوبا بالقصور فى بيان الواقعة و استظهار أركان جريمة النصب التى دان الطاعن بها
مما يتعين معه نقض الحكم و الإحالة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن "
الطعن 17753 لسنة 64 ق ، جلسة 1 / 11 / 2000م
، المحاماة ، العدد الثانى ،
سنة 2002م ، ص 398 0 و فى نفس المعنى ؛ الطعن
7359 لسنة 53 ق ، جلسة 22 / 5 / 1984م 0
و قضت محكمة النقض كذلك بأنه : " لما كان ذلك و كان المقرر أن مجرد الأقوال و
الادعاءات الكاذبة مهما بلغ قائلها فى توكيد صحتها لا تكفى لتكوين الطرق
الاحتيالية بل يجب لتحقيق هذه الطرق فى جريمة النصب أن يكون الكذب مصحوبا بأعمال
مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجنى عليه على الاعتقاد فى صحتها 0 و لما كان ذلك و
كان الحكم المطعون فيه لم يبين الطرق الاحتيالية التى استخدمها المتهم الأول و
الطاعن و الصلة بينها و بين تسليم المجنى عليه المبلغ موضوع الاتهام فانه يكون
مشوبا بالقصور فى استظهار أركان جريمة النصب التى دان بها الطاعن "
الطعن رقم 12048 لسنة 64 ق ، جلسة 1 / 4 / 2000م 0
و بإنزال تلك القواعد على واقعات الدعوى
الماثلة يتضح بجلاء أن أي من المتهمين الثانى
و الثامن لم يأتي أي عمل أو فعل من الأفعال التى تتكون منها جريمة النصب
كما هى معرفة فى المادة 336 عقوبات ، فلم يحدث أن استولى أي منهم على ثمة مال
للمجنى عليهم الوارد أسمائهم بالتحقيقات نتيجة استعمال أي من الطرق الاحتيالية
المنصوص عليها فى المادة المذكورة و انتفت صلتهما تماما بواقعة النصب المقول عنها
بالأوراق ، كما انتفت صلتهما أو معرفتهما بالمجنى عليهم أو ذويهم ، كما انتفى
علمهم بواقعة تسفير المجنى عليهم إلى دولة ايطاليا و بالتالى تنتفى أركان جريمة
النصب فى حقهما مما يتعين براءتهم من تلك التهمة ، كما تنتفى فى حقهم أركان جريمة
إلحاق المجنى عليهم بالعمل بالخارج بغير
ترخيص0، كما ينتفى الدليل من الأوراق على ارتكابهما لهاتين الجريمتين المنسوبتين
إليهما 0
ويؤكد انتفاء صلة المتهمين الثانى و الثامن بواقعة النصب محل الاتهام و عدم
إتيانهم أى عمل أو فعل من الأفعال المكونة لتلك الجريمة و كذلك انتفاء علمهم
بواقعة الاتفاق على تسفير المجنى عليهم إلى دولة ايطاليا الأدلة و الأمور الآتية :
أولا : عدم معرفة المتهمين الثانى و الثامن بالمجنى
عليهم أو أهليتهم و انتفاء أى صلة بينهم و عدم التقاءهما بأى منهم :
فالمتهمين
الثانى و الثامن لا يعرفون المجنى عليهم أو أهليتهم و لا تربطهم بهم ثمة رابطة أيا
كانت و بالتالى يستحيل القول بأنهما استعملا طرقا احتيالية من شأنها إيهامهم بوجود
مشروع كاذب على نحو ما جاء بوصف و قيد النيابة العامة ، كما يستحيل القول بأنهم
استوليا على أموال المجنى عليهم الذين لا يعرفونهم من الأساس و لم يتقابلا معهم أو
مع ذويهم 0
فجريمة
النصب تستلزم بطبيعتها أن يكون المجنى عليه و المتهم على صلة يبعضهما أى أن يكونا
قد التقيا أو تقابلا معا و حدث بينهما اتصال أو لقاء ما و أن يقوم الجانى
بالاحتيال على المجنى عليه و يتحقق ذلك بالكذب عليه كذبا مدعما بمظاهر خارجية
ينخدع بها المجنى عليه فيقع فى غلط يجعله يتصور أو يتوهم الأمر على غير حقيقته
فيدفعه ذلك إلى تسليم ماله إلى الجانى 0 أما إذا كان المتهم لا يعرف المجنى عليه و
لا توجد أى صلة بينهما أو أنهما لم يلتقيا أو يتقابلا على الإطلاق فإنه يستحيل
القول بقيام جريمة النصب لعدم إمكان القول بأن الجانى قد وقع منه احتيال على
المجنى عليه بقصد خداعه و الاستيلاء على ماله فيقع ضحية هذا الاحتيال 0
و يؤكد انتفاء جريمة النصب فى
حق المتهمين الثانى و الثامن أن المجنى عليهم الذين سئلوا بالأوراق و أهلية من
توفاه الله منهم و الذين يزيد عددهم عن الستة و التسعون شخصا لم يذكر أى منهم
بالأوراق أن أى من المتهمين الثانى و الثامن قد نصب عليه أو أنه استولى منه على
ثمة مبالغ ، كما لم يقل أى منهم أنه يعرف شخص المتهمين المذكورين أو أنه التقى
بهما أو بأيهما أو أن أى منهما تحصل منه أو من غيره من باقى المجنى عليهم على أى
مبالغ أو أنه تلقى منه ثمة وعود بالتسفير
إلى دولة ايطاليا ، كما لم يذكر أى منهم أن المتهمين المذكورين لهما ثمة صلة
بواقعة تسفيرهم إلى ايطاليا أو أن أى منهما له دخل فى حدوث الواقعة من قريب أو
بعيد أو أن أحدا من المجنى عليهم الآخرين ابلغه أو ذكر له اسم أى من هذين المتهمين
أو أن أى منهما له صلة أو معرفة بموضوع تسفيرهم إلى دولة ايطاليا 0
و على ذلك فإنه ينتفى الدليل من الأوراق على
أن أى من المتهمين الثانى و الثامن قد ارتكب جريمة النصب المقول عنها بالأوراق أو
أنه له صلة بواقعة مزاولة إلحاقهم بالعمل بالخارج و تكون هذه الاتهامات قائمة على
غير دليل أو حتى مجرد قرينة 0
ثانيا : تحريات مباحث ادكو :
حرر السيد / محمد أبو حطب ، رئيس مباحث مركز
شرطة ادكو محضرى تحريات مؤرخ فى 16 / 9 / 2007م ، جاء فيه
أن تحرياته المبدئية السرية التى أجراها بالاشتراك مع العقيد / محمد عمارة ، رئيس
قسم مباحث الأموال العامة بالمديرية ، دلت على : " 0000 قيام كل من : 1- 0000000
( المتهم الثانى )0 2- 0000000 ( المتهم
السادس ) 0 3- 0000000000 ( المتهم الأول
4- 000000000000 ( المتهم الثالث )0 5- 00000000000
( المتهم الرابع )0 6- 000000000000
( المتهم السابع ) و آخرين جارى تحديد أسمائهم بتجهيز و إعداد و استقدام المجنى
عليهم من محال إقامتهم بعد إيهامهم على
مقدرتهم على تسفيرهم إلى دولة ايطاليا مقابل مبالغ مالية تقاضوها على دفعات 0
كما حرر محضر تحريات أخر بتاريخ 18 / 9 /
2007م أورد فيه أن تحرياته قد توصلت إلى قيام كل من : 1- 00000000000 2- 00000000000
0 3- 00000000000000 4 – 00000000000000 0 بالاتفاق فيما بينهم على تسفير مجموعة
من الشباب من راغبى السفر للخارج بطرق غير شرعية عبر مياه البحر الأبيض المتوسط
بمنطقة ادكو مستخدمين فى ذلك مركب الصيد
المضبوطة و المسماة " و " و المملوكة للمتهم الأول و فى سبيلهم لتنفيذ
ذلك قاموا بالاستعانة ببعض الوسطاء لهم من مختلف محافظات الجمهورية و التى أمكن من
خلال تكثيف التحريات إلى تحديد أشخاصهم و هم : 5- 000000000 0 6- 0000000000 0 7- 00000000000000
0 8- 00000000000000 ( المتهم الثامن ) ، الذين قاموا بتجميع الشباب المجنى عليهم
راغبى السفر للخارج و الإتفاق معهم على مبالغ نقدية و تحصيلها منهم على دفعات و
استولوا من ذويهم على إيصالات أمانة بقيمة تلك المبالغ 000 و انه تمكن من ضبط
المتهم الثانى و آخرين من المتهمين و انه بمناقشته للمتهم الثانى اعترف بارتكاب
الواقعة على نحو ما أسفرت عنه تحرياته 0000 الخ 0
و هذه
التحريات التى سطرها رئيس مباحث مركز ادكو
بمحضريه سالفى الذكر لا يمكن التعويل عليها و لا تصلح دليلا على الاتهامات
الموجهة إلى المتهمين الثانى و الثامن بأى حال من الأحوال و ذلك للأتى :
(1) أن تحريات الشرطة ، طبقا لما استقر
عليه قضاء محكمة النقض ، هى مجرد قول لمجريها تحتمل الصدق و الكذب و أنها تحتاج
إلى دليل يعضدها أو أن تعضد هى دليلا معتبرا فى الأوراق و بالتالى فان ما أورده
الضابط محرر محضرى التحريات سالفى الذكر لا يمكن أن ينهض دليلا على الاتهام خاصة و
أن تلك التحريات ما هى إلا قرينة لا تصلح بمفردها أن تكون دليلا كافيا بذاته أو
قرينة مستقلة على ثبوت الاتهام إذ أن ما أورده ذلك الضابط بمحضرى تحرياته لا أساس
له من الصحة و لا سند له من الواقع و ليس من دليل بالأوراق يؤكد تلك التحــريات أو
يساندها بل على العكس تناقض هذه التحــريات ما هو ثابت بالأوراق و تحقيقات النيابة
العامة 0
و قد قضت محكمة النقض بأن : " تحريات الشرطة بحسبانها قرينة لا تصلح بمجردها أن
تكون دليلا كافيا بذاته أو قرينة مستقلة على ثبوت الاتهام فهى لا تعدو أن تكون
مجرد رأى لصاحبها يخضع لاحتمالات الصحة و البطلان و الصدق و الكذب إلى أن يعرف
مصدرها و يتحدد حتى يتحقق القاضى بنفسه من هذا المصدر و يستطيع أن يبسط رقابته على
الدليل و يقدر قيمته القانونية فى الإثبات "0
طعن
24530 لسنة 59ق ، جلسة 22 مارس 1990م
و قضت كذلك بأن : " التحريات لا تصلح وحدها للحكم بالإدانة بل أنها
تستخدم لتعزيز أدلة الدعوى متى طرحت على بساط البحث و اطمأنت المحكمة لصدق ما
تضمنته من معلومات "
نقض 32 / 1 / 1977م ، مجموعة أحكام النقض الجنائية ، س
28 ،
ص 38 رقم 1056 و
نقض 14 / 2 / 1977م ، نفس المجموعة ، س 28 ، ص 240 رقم 955
لما كن ذلك و كانت الأوراق قد خلت من ثمة
دليل معتبر على أن المتهمين الثانى و الثامن لهما صلة بجريمة النصب أو بجريمة
مزاولة إلحاق المجنى عليهم بالعمل بالخارج فان هذه التحريات لا يمكن التعويل عليها
أو الاستناد إليها لكونها لا تصلح سندا أو دليلا على الاتهام بمفردها 0
(2) أن تحريات ضابط مباحث مركز ادكو التى سطرها بمحضري
تحرياته سالفى الذكر قد جاءت متناقضة و متعارضة مع ما هو ثابت بالأوراق و بالتالى
لا يمكن الاطمئنان إليها أو التعويل عليها ، فالثابت بالأوراق أن أى من المجنى
عليهم أو أهليتهم الذين سئلوا بالتحقيقات لم يقرر
بأن أى من المتهمين الثانى و الثامن له دخل فى جريمة النصب أو أنه أى من
الأفعال التى تكون تلك الجريمة ، كما لم يقرر أى منهم أنه يعرف أى منن المتهمين
المذكورين أو أن أى منهما استولى منه أو من غيره على ثمة مبالغ أيا كانت أو انه
اتفق معه على واقعة تسفيره إلى دولة ايطاليا 0
و هؤلاء المجنى عليهم و أهليتهم هم أعلم
الناس بالشخص أو الأشخاص الذين قاموا بالنصب و الاحتيال عليهم و بمن الذى استولى
على أموالهم و الذى اتفق معهم على عملية السفر إلى ايطاليا و قد ذكروا بتحقيقات
النيابة أسماء هؤلاء الأشخاص الذين اتفقوا معهم و استولوا مهم على مبالغهم المالية
و ليس من بين هؤلاء الأشخاص الذين ذكروهم أى من المتهمين الثانى و الثامن و هؤلاء
المجنى عليهم و أهليتهم فى موقف لا يحتمل مجاملة احد من المتهمين ، فلا يمكن الزعم
بان أى منهم قد جامل المتهمين الثانى و الثامن أو أنه أراد أن يخرجه من التهام و
بعد كل ذلك يأتي هذا الضابط محرر محضرى التحريات و يزعم بتحرياته أن المتهمين
الثانى و الثامن ضالعين فى ارتكاب جريمة النصب و أنهما استوليا على أموال المجنى
عليهم و كأنه يعلم الغيب و ظهرا نفسه انه اعلم من المجنى عليهم أنفسهم و أهليتهم
بمن نصب و احتال عليهم و استولى على مبالغهم المالية 0 و يقطع كل ذلك بكذب ما سطره
هذا الضابط و عدم صحته و مخالفته للحقيقة و الواقع 0
(3) أن ما أورده الضابط مجرى التحريات بمحضر تحرياته المؤرخ
18 / 9 / 2007م و ردده بأقواله بتحقيقات النيابة العامة بادكو يوم 26 / 11 / 2007م
بالصفة رقم ( 52 ) من أنه بمناقشة المتهم الثانى اعترف بارتكابه الواقعة ، لا أساس
له من الصحة و لا سند له من الأوراق حيث أنكر المتهم الثانى بالتحقيقات كل ما نسبه
إليه ذلك الضابط كما أنكر صلته بالواقعة برمتها و ما نسبه هذا الضابط من اعتراف
للمتهم الثانى لا يحمل توقيعا له و بالتالى فإن ما ذكره لا يلزم المتهم الثانى و
لا يعد حجة عليه بأى حال منى الأحوال 0
(4) أن الضابط مجرى التحريات نفسه قد هدم ما أورده بتحرياته
و لا سيما بالنسبة للمتهم الثامن / حسام محمد ابراهبم كسبر ، و ذلك حينما سؤل
بتحقيقات النيابة يوم 26 / 11 / 2007م و خاصة حينما سؤل بالصفحة رقم 53 من تحقيقات
النيابة العامة عن دور كل من المتهمين فى الواقعة حيث قرر حينما سؤل :
س / ما دور المتهمين فى ذلك ؟
ج / 0000000بالنسبة لمحمد إبراهيم كسبر و شهرته حمادة
كسبر ، هو ضمن طاقم المركب 0
و قد
قرر ذلك بأقواله رغم أنه ذكر بمحضر تحرياته
المؤرخ 18 / 9 / 20076م و فى بداية أقواله بتحقيقات النيابة العامة بالصفحة رقم (
52 ) أن المتهم الثامن كان من ضمن الوسطاء الذين استعان بهم المتهمين من الأول حتى
الرابع و الذين قاموا بتجميع الشباب المجنى عليهم و الإتفاق على مبالغ نقدية و
دفعها على دفعات ، أى أنه قد نفى بأقواله ما سبق و أن قرره بمحضر تحرياته المذكور
و ما ذكره فى بداية أقواله بتحقيقات النيابة العامة ، يعنى أنه نفى عن المتهم
الثامن تماما ارتكابه أو ضلوعه فى جريمة النصب المقول عنها بالأوراق و نسب إليه
أنه كان من ضمن طاقم المركب أ فضلا عن انه قد أخطأ فى اسم المتهم الثامن حينما
أجاب على سؤال السيد المحقق فذكر أن اسمه / محمد إبراهيم كسبر و شهرته / حمادة
كسبر ، حين أن اسم المتهم الثامن الصحيح هو / حسام محمد إبراهيم كسبر 0
فهل بعد كمل ذلك يمكن
الاطمئنان إلى تلك التحريات أو إلى شخص مجريها و هل يمكن الزعم بأنها صحيحة أو لها صلة بالواقع ؟
(5) و الأدهى من كل ذلك هو ما قرره الضابط مجرى التحريات
حينما سؤل أمام المحكمة الموقرة بجلسة 0 / 0 / 2008م عن دور المتهمين فى الواقعة ،
حيث قرر :
س / ما هو دور كل من عبد الفتاح بدوى عبد الفتاح و أبو المجد محمد الهلاوى
وإبراهيم محمد إبراهيم و خميس عبد اللطيف إسماعيل و على على السعداوى و مدحت
إبراهيم مهدى و حسن محمد الردان ؟
ج/ أنا قلت فى
التحقيق و أنا مش متذكر حاليا 0
هذه الإجابة تقطع بأن هذا
الضابط لا يدرى شيئا عما أورده بمحضرى تحرياته و أنه لا يعلم شيئا عن الواقعة محل
الاتهام و أنه لم يجرى ثمة تحريات بشأنها و أن ما ذكره بمحضرى تحرياته أو
بالتحقيقات قد أوردها اعتباطا دون هدى أو معرفة 0 و لو كان بالفعل قد أجرى تحريات
بشأن تلك الواقعة لاستحال أن يمحى من ذاكرته ما توصل إليه إلا بعد سنوات عديدة
خاصة و أن الواقعة محل الاتهام من الوقائع التى لا يمكن أن تمحى من الذاكرة بسهولة
نظرا للظروف التى وقعت فيها و كثرة عدد الموتى فيها و كثرة عدد المجنى عليهم فضلا
عن أن تلك الواقعة لم يمضى عليها أعواما حتى يصح القول أن الضابط المذكور قد نسى دور كل متهم فيه و هو الذى يزعم أنه
أجرى تحريات بشأنها 0
يضاف إلى ذلك أن ذلك الضابط لو كان قد أجرى تحرياته بالفعل حول
الواقعة أو أنه طالع أقوال المجنى عليهم بتحقيقات النيابة العامة لكان قد توصل إلى
الحقيقة أو إلى بعضها على الأقل و لكان قد عرف أن هناك أشخاص آخرون غير الذين
قدموا للمحاكمة الجنائية قد ارتكبوا جريمة النصب على المجنى عليهم و أن هؤلاء
الأخيرين قد ذكروهم بالتحقيقات إلا انه لم يرد لهم ذكر بتحريات ذلك الضابط ، كما
أن النيابة العامة قد أسندت الاتهامات فى الدعوى إلى الأشخاص الذين أوردهم ذلك
الضابط بتحرياته و بنفس ترتيبهم الوارد بمحض التحريات المؤرخ 18 / 9 / 2007م و
تغاضت عن توجيه أى اتهام للأشخاص الذين ذكرهم المجنى عليهم بأقوالهم و لم يرد لهم
ذكر بمحضرى التحريات و هم على التوالى : 1) محمد نعيم 0 2) عبد الهادى الشيخ0 3)
سالم سرور 0
و كان الأولى بالنيابة العامة بدلا من توجيه تهمة النصب إلى المتهمين
الثانى و الثامن الذين لم يرد لهم أى ذكر على لسان أى من المجنى عليهم أو أهليتهم
أن توجه هذه التهمة إلى هؤلاء الأشخاص الثلاثة الذين ورد ذكرهم على لسان العديد من
المجنى عليهم الذين سئلوا بالأوراق 0
ثالثا : خلو الأوراق من ثمة دليل يقطع بارتكاب
المتهمين الثانى والثامن لجريمتي النصب و إلحـاق المصريين بالعمل بالخــارج بغير
ترخيص أو مساهمتهما فيهما :
فالأوراق جميعها قد جاءت خالية من ثمة دليل يعتد به
قانونا من شأنه أن يقطع بارتكاب المتهمين الثانى و الثامن لهاتين الجريمتين أو
مساهمتهما فى ارتكابها أو استيلائهم على أى مبالغ مالية من تلك المملوكة للمجنى
عليهم بل أن الأوراق على العكس تقطع بانتفاء صلتهم بجريمة النصب محل الاتهام
وبانتفاء علمهم بواقعة تسفير المجنى عليهم لدولة ايطاليا و ذلك على نحو ما يبين
بجلاء من أقوال المجنى عليهم و أقوال أهلية المجنى عليهم الذين توفاهم الله و أن
واقعة النصب أن صح قيامها بالأوراق فهى تنسب إلى المتهمين الذين قال عنهم المجنى
عليهم بتحقيقات النيابة و لا شأن للمتهمين الثانى و الثامن بها من قريب أو بعيد على نحو ما تنطق الأوراق 0
وعلى ذلك يتضح بجلاء أن الاتهام الموجه
للمتهمين الثانى و الثامن بأنهما استوليا على مبالغ المجنى عليهم نتيجة استعمالهم
طرق احتيالية مما نصت عليه المادة 336 عقوبات لا أساس له من الصحة وعلى غير ذى سند
من الواقع أو القانون و انه اتهام مبناه الظن والتخمين ويحيط به الشك من كل جانب
مما يتعين معه والحال كذلك القضاء ببراءتهم من تهمتى النصب و إلحاق العمالة
المصرية بالعمل بالخارج بغير ترخيص الموجهتين إليهما لا سيما وقد خلت الأوراق من
ثمة دليل يعتد به يقطع بمساهمتهم فى ارتكابهما0
و قد قضت محكمة النقض بأنه : " حسب محكمة الموضوع كى يقضى بالبراءة أن تتشكك فى
صحة إسناد التهمة إلى المتهم بشرط أن يظهر فى الحكم أنها قد أحاطت بالدعوى عن بصر
وبصيرة وألمت بأدلة الثبوت فيها وان تكون الأسباب التى ساقها الحكم من شانها أن
تــؤدى فى مجموعها إلى ما رتب عليها من شك فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم "0
الطعن 5704 لسنة 59 ق 0 جلسه 20 ديسمبر 1992 م
و
الطعن 5656 لسنة 59 ق 0 جلسة 20 مايو 1992 م 0
لكل ذلك يتعين براءة المتهمين الثانى
و الثامن من تهمتى النصب و مزاولة عملية إلحاق المصرين بالعمل بالخارج من غير
الجهات المقررة بغير ترخيص 0
ثانيا : عن تهمة القتل الخطأ المنسوبة إلى المتهم
الثامن :
فإننا نلتمس
براءته منها استنادا إلى عدم صلته بالواقعة و انتفاء الدليل بالأوراق على أنه كان
ربانا أو ريسا للمركب التى استخدمت فى الواقعة و المسماة " 0 و 0 " ، أو أنه كان من ضمن أفراد طاقمها و توافر الدليل
بالأوراق على انتفاء صلته بالواقعة و ذلك على النحو التالى :
أولا : شهادة
المجنى عليهم الثلاثة الذين استمعت إليهم المحكمة الموقرة بجلسة 0 / 0 / 2008م و جلسة 0 / 0 / 2008م :
فالمجنى عليهم الثلاثة الذين استمعت إليهم عدالة
المحكمة الموقرة بجلستي 0 / 0 / 2008م و
0 / 0 / 2008م قد قطعوا بما لا يدع مجالا لأدنى شك بانتفاء صلة المتهم
الثامن بواقعة القتل الخطأ و أنه لم يكن ربانا أو
ريسا للمركب المستخدمة فى الرحلة أو أنه كان من ضمن أفراد طاقمها ، كما
جاءت أقوالهم قاطعة فى أنه لم يكن على الإطلاق على متن تلك المركب بأى صفة كانت 0
فالشاهد الأول من الشاهدين اللذين استمعت إليهما المحكمة
الموقرة بجلسة 21 / 1 / 2008م و يدعى / مصطفى محمود محمد عامر ، و هو المجنى عليه رقم ( 19 ) قد قرر حينما سؤل :
س / هل
المتهم الماثل أمامك هو احد قادة المركب اميمة و رشا ؟
ج / لاء و يمكن
يكون موجود أو مش موجود لكن أنا مشفتهوش و اليومين اللى إحنا قعدناهم همة حبسونا
فى الثلاجة و إحنا بنبقي كثير على المركب و كل واحد فينا بيقعد مع اللى بيعرفه 0
س/ و هل
شاهدت ثمة أشخاص حال خروجك من مكان تواجدك أنت و من كان برفقتك ؟
ج/ أنا شفت ييجى
اثنى عشر واحد فيهم ثلاثة رجالة كبار و معاهم شباب صغار و كان معاهم طبنجات 0
س / كيف
ميزت قائد المركب ؟ من الحاضر عن المدعين بالحقوق المدنية 0
ج/ الكبينة كانت
مكشوفة و إحنا شايفين القائد و المساعد بتاعه أثناء الخروج و أنا شفت قائد المركب عنده حوالى 45 سنة و كان
معاه احدى عشر واحد آخرين 0
أما الشاهد الثانى من هذين الشاهدين و يدعى / احمد سعيد إبراهيم احمد عيسى ، و هو المجنى عليه رقم ( 25 )
فقد قرر حينما سؤل :
س / هل
رأيت المتهم الماثل حسام كسبر على المركب ؟
ج/ لا و الله
العظيم ما شفته 0
س / ما
قولك فيما قرره الضابط محمد أبو حطب أمام النيابة العامة من أن المتهم الماثل كان
قائد المركب اميمة و رشا ؟
ج/ أنا شفت ناس
ثانية و كانوا بينادوا على أسماء غريبة زى برنس و أنا كنت متواجد على سطح المركب و
إحنا كنا متفقين مع واحد اسمه محمد نعيم و المندوب بتاعه اسمه سالم سرور و مشينا
أول يوم رمضان بعد الفطار 00000
و بذات مضمون أقوال هذين الشاهدين شهد المجنى عليه رقم
( 24 ) و الذى يدعى / اشرف صبحى شاهين ، و الذى استمعت إلى أقواله عدالة المحكمة
الموقرة بجلسة 0 / 0 / 2008م حيث نفى تماما انه شاهد المتهم الثامن على متن المركب
الذى استخدم فى الواقعة أو انه كان قائدا أو ريسا أو ربانا له أو كان من ضمن أفراد
طاقمه0
عدل سابقا من قبل Admin في الجمعة يونيو 11, 2010 3:08 pm عدل 5 مرات
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب