قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994 في
شأن الأحوال المدنية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
الفصل
الأول
الأحكام العامة
شأن الأحوال المدنية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
الفصل
الأول
الأحكام العامة
مادة 1
تتولى
مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية تنفيذ أحكام هذا القانون . ولوزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة بإنشاء
مراكز معلومات للأحوال المدنية ، ومحطات للإصدار الآلى لبطاقات إثبات
الشخصية ووثائق الأحوال المدنية وأقسام ووحدات سجل مدنى فى الجهات التى
يعينها .
مادة 2
تنشىء
مصلحة الأحوال المدنية قاعدة قومية لبيانات المواطنين تشتمل على سجل خاص لكل مواطن يميزه
رقم قومى منذ ميلاده وطوال حياته ولا يتكرر حتى بعد وفاته ، وتلتزم جميع الجهات بالتعامل مع
المواطن من خلال هذا الرقم
.
مادة 3
فى
تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات الآتية المعانى المبينة قرين كل منها :
( أ
) وقائع الأحوال المدنية : وقائع الميلاد والوفاة ، والزواج ، والطلاق .
( ب
) الجهات الصحية : مكاتب الصحة أو الجهات والأشخاص الذين يصدر بتحديدهم قرار من
وزير الصحة .
( جـ
) السجلات : السجلات الورقية أو الالية المخزونة على الحاسب الالى وملحقاته سواء
إلكترونيا أو مغناطيسيا أو بأية وسيلة أخرى .
مادة 4
تختص
مكاتب الصحة بتلقى اخطارات التبليغ عن وقائع الميلاد والوفاة التى تحدث داخل جمهورية مصر
العربية للمواطنين والأجانب المقيمين ، كما تختص بإصدار شهادة للتحصين ضد الأمراض تسمح بمتابعة
المولود صحيا فى حالة الميلاد وإصدار تصريح بالدفن فى حالة الوفاة .
ولوزير الصحة أن يحدد الجهة والشخص الذى يتلقى تبليغات
الميلاد والوفاة
بالجهات
التى ليست بها مكاتب صحة ، على أن تقوم تلك الجهات بإرسال التبليغات لمكاتب
الصحة التى تتبعها خلال سبعة أيام من تاريخ تلقى التبليغ وتقوم مكاتب الصحة بقيد التبليغات وإرسالها
لأقسام السجل المدنى المقابلة
.
مادة 5
تختص
أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية بقيد واقعتى الزواج والطلاق إذا كان طرفا العلاقة من
المواطنين متحدى الديانة والملة . وتختص مكاتب التوثيق بالشهر العقارى بقيد واقعتى الزواج والطلاق إذا
كان أحد طرفى العلاقة أجنبيا أو كان الطرفان مصريين واختلفا فى
الديانة أو المدة
.
مادة 6
تختص
مصلحة الأحوال المدنية وفروعها بتسجيل وقائع الأحوال المدنية المشار إليها في المادتين
السابقتين فى سجلات الوقائع المقابلة ، كما تختص بإصدار شهادات الميلاد والوفاة وبطاقات تحقيق الشخصية
وقيد الأسرة وصور من جميع قيود الأحوال المدنية المسجلة لديها على النحو
المبين بهذا القانون ولائحته التنفيذية .
مادة 7
على
الجهات الصحية وأقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخص ومكاتب التوثيق بالشهر العقارى إرسال
إخطارات أسبوعية عن وقائع الأحوال المدنية التى أبلغت بها أو قامت بقيدها إلى أقسام السجل المدنى
المقابلة تتضمن البيانات الخاصة بكل واقعة مؤيدة بالمستندات التى تؤكد
صحة الواقعة وبياناتها ذلك خلال ثلاثة أيام من انتهاء الأسبوع الذى سلم
فيه التبليغ أو الوثيقة
.
ويجب على أقسام السجل المدنى القيام بتسجيل الوقائع التى
وردت عنها
إخطارات
فى سجلات الوقائع المقابلة خلال ثلاثة أيام من تاريخ ورود الإخطارات .
مادة 8
لأى
شخص أن يستخرج من مصلحة الأحوال المدنية وفروعها صورة رسمية من قيود الوقائع المتعلقة به
أو بأصوله أو بفروعه أو بأزواجه . و للجهات القضائية طلب صورة رسمية من أى قيد من هذه القيود .
ويجوز لمدير مصلحة الأحوال المدنية أو من ينيبه إعطاء الصور المشار إليها
فى الفقرة السابقة لكل ذى شأن من غير من تقدم ذكرهم .
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات طلب استخراج صور القيود
ورسوم
استخراجها
بما لا يجاوز خمسة جنيهات . وتصدر كل من شهادة الميلاد وشهادة الوفاة لأول مرة
بالمجان .
مادة 9
كل
تسجيل لواقعة أحوال مدنية حدثت فى دولة أجنبية لأحد مواطنى جمهورية مصر العربية يعتبر صحيحا
إذا تم وفقا لأحكام قوانين تلك الدولة بشرط الا يتعارض مع قوانين جمهورية مصر العربية .
مادة 10
تمسك
قنصليات جمهورية مصر العربية سجلات لقيد التبليغات عن وقائع الأحوال المدنية وطلبات الحصول
على البطاقات وصور قيود الوقائع من قسم سجل مدنى المواطنين بالخارج . وتنظم اللائحة التنفيذية
الإجراءات التى تتبع فى هذه الأحوال .
مادة 11
تحدد
اللائحة التنفيذية نماذج السجلات وطلبات الحصول على خدمات الأحوال المدنية وغيرها من
الوثائق والشهادات والمحررات اليدوية والالية التى يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون .
ولمديرى إدارات الأحوال المدنية ومساعديهم من الضباط ورؤساء
– الأقسام
ومعاونيهم
من العاملين المدنيين كل فى دائرة اختصاصه الاطلاع على الدفاتر والسجلات اللازمة
لتنفيذ أحكام هذا القانون لدى الجهات التى توجد بها .
مادة 12
تعتبر
السجلات التى تمسكها المصلحة وفروعها بما تشتمل عليها من بيانات والصور الرسمية
المستخرجة منها حجة بصحتها ما لم يثبت عكسها أو بطلانها أو تزويرها بحكم قضائى .
ويجب على جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية الاعتداد فى
مسائل الأحوال
المدنية
بالبيانات المقيدة فى هذه السجلات والصور الرسمية المستخرجة منها .
وعلى مدير مصلحة الأحوال المدنية أو من ينيبه إصدار قرار
بإلغاء القيود
التى
تمت بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وكل ما ترتب عليها .
مادة 13
تعتبر
البيانات والمعلومات المتعلقة بالأحوال المدنية للمواطنين والتي تشتمل عليها السجلات
أو الدفاتر أو الحاسبات الآلية أو وسائط التخزين الملحقة سرية ، ولا يجوز الإطلاع أو الحصول على
بياناتها إلا في الأحوال التي نص عليها القانون ووفقا لأحكامه . وتعتبر
البيانات أو المعلومات أو الإحصائيات المجمعة التي تشتمل عليها السجلات
أو الدفاتر أو الحاسبات الآلية أو وسائط التخزين سرا قوميا ، ولا يجوز
الإطلاع عليها أو نشرها إلا لمصلحة قومية أو علمية وبأذن كتابي من مدير
مصلحة الأحوال المدنية أو من ينيبه وفقا للأوضاع والشروط التي يحددها
القانون واللائحة التنفيذية
.
ولا يجوز نقل السجلات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته
التنفيذية
في
غير أغراض العمل الرسمية ، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وقواعد نقل السجلات لأغراض العمل
الرسمية .
وإذا أصدرت إحدى جهات القضاء أو النيابة العامة قرارا
بالإطلاع على
السجلات
المشار إليها أو بفحصها وجب أن ينتقل القاضي المنتدب أو المحقق للإطلاع والفحص في
الجهة المحفوظة بها السجلات أو أن يطلب صورة قيد الواقعة أو البيانات المسجلة أو صورة طبق الأصل من
المستند المدخلة بياناته بالسجلات إلا إذا كان هذا المستند محلا لتحقيق
في تزوير .
مادة 14
لا
يجوز للموظف المختص في الجهة الصحية أو أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية أو مصلحة
الأحوال المدنية أو مكاتب التوثيق بالشهر العقاري أن يقيد أية واقعة أو يباشر أي
عمل من أعمال الأحوال المدنية إذا كان الأمر متعلقة به أو بزوجه أو بأقاربه أو بأصهاره حتى الدرجة
الرابعة ، وفى هذه الحالة يقوم رئيسه المباشر بتسجيل الواقعة .
مادة 15
إذا
رفض رئيس قسم السجل المدنى . تسجيل أى واقعة أحوال مدنية يكون لصاحب الشأن التظلم إلى مدير
إدارة الأحوال المدنية المختص خلال سبعة أيام وعلى مدير إدارة الأحوال المدنية إبداء رأيه بقرار
مسبب يعلن به صاحب الشأن كتابة خلال ثلاثين يوما من رفع التظلم إليه ،
ولصاحب الشأن فى حالة رفض مدير إدارة الأحوال المدنية تسجيل الواقعة أن
يتظلم لمدير مصلحة الأحوال المدنية فى ذات المواعيد السابقة . وفى حالة
رفض القيد يكون لصاحب الشأن عرض الأمر على قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة
الجزئية التى يقع فى دائرتها قسم السجل المدنى .
ويسرى حكم الفقرة السابقة فى حالة رفض الموظف المختص
بالجهات الصحية
وأقلام
الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية أو مكاتب التوثيق بالشهر العقارى تسجيل أية واقعة من
الوقائع التى تدخل فى اختصاصه
.
مادة 16
مع
عدم الإخلال بالتزام مصلحة الأحوال المدنية وفروعها بتقديم خدمات الأحوال المدنية
بصورتها العادية يجوز لها تقديم أى من هذه الخدمات بصورة خاصة أو عاجلة بمقابل لمن يرغب من الافراد
والهيئات ، وذلك مقابل تكاليف إصدارها الفعلية بما لا يجاوز مائة جنيه عن كل
خدمة .
مادة 17
تختص
مصلحة الأحوال المدنية دون غيرها فور الانتهاء من إتمام قاعدة البيانات بإصدار جميع
الوثائق وصور القيود المشار إليها فى هذا القانون . ويحدد وزير الداخلية بقرار منه تاريخ الانتهاء
من قاعدة البيانات
.
مادة 18
ينشأ
بوزارة الداخلية صندوق خاص تكون له شخصية اعتبارية وذلك بهدف توفير التمويل للاستثمارات
اللازمة لإنشاء وتشغيل قواعد المعلومات وإصدار البطاقات والوثائق المؤمنة ، وتدبير الخدمات
المرتبطة بها والتى يحتاجها المواطنون مع التطوير المستمر لها . وتتكون
موارد الصندوق من المصادر التالية :
1 – المبالغ التى تخصصها له الدولة فى الموازنة
العامة .
2 – حصيلة
النشاط الذى تزاوله مصلحة الأحوال المدنية وفق أحكام هذا القانون بما فى
ذلك
الرسوم ومقابل الخدمات التى تؤيدها .
3 – المنح
والهبات والإعانات
.
4 – القروض
التى تعقد لصالح الصندوق
.
5 – حصيلة
الغرامات المحكوم بها بالتطبيق لأحكام هذا القانون .
6 – المبالغ
المحصلة بمقتضى أحكام التصالح المشار إليها بهذا القانون .
7 – عائد
استثمار أموال الصندوق
.
وتودع
الموارد المشار إليها فى حساب خاص بالصندوق فى بنك أو أكثر من البنوك
الوطنية
،
وتخصص
للاستخدامات الآتية
:
1 – إنشاء
مراكز معلومات ومحطات الإصدار الالية .
2 – إنشاء
أقسام ووحدات سجل مدنى جديدة
.
3 – شراء
الأجهزة اللازمة للتوسعات والاحلال .
4 – مصاريف
ولوازم التشغيل والصيانة
.
5 – تجهيز
وتطوير مواقع العمل بما يؤدى إلى رفع مستوى أداء الخدمة والعاملين بما
يحقق
التيسير على المواطنين
.
ويتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يصدر بتشكيله وتحديد
اختصاصاته ونظام العمل فيه قرار من وزير الداخلية .
ويكون للصندوق موازنة خاصة به ، وتبدأ السنة المالية له
ببداية السنة
المالية
للدولة وتنتهى بنهايتها ويرحل فائض الحساب من سنة مائية إلى أخرى .
ويتم الصرف من الصندوق فى حدود أغراضه ، وفقا للقواعد
والإجراءات التى
يصدر
بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية .
الفصل
الثانى
المواليد
الثانى
المواليد
مادة 19
يجب
التبليغ عن وقائع الميلاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حدوث الواقعة ويكون التبليغ من
المكلفين به على نسختين مون النموذج المعد لذلك ومشتملا على البيانات والمستندات التى تحددها اللائحة
التنفيذية والتى تؤكد صحة الواقعة .
مادة 20
الأشخاص
المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم :
1 – والد
الطفل إذا كان حاضرا
.
2 – والدة
الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية .
3 – مديرو
المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحي وغيرها من الأماكن التي تقع فيها
الولادات .
مادة 21
لا
يجوز اشتراك أخوين أو أختين من الأب في أسم واحد كما لا يجوز أن يكون الاسم مركبا أو مخالفا
للنظام العام أو لأحكام الشرائع السماوية .
مادة 22
يجب
التقدم بالتبليغ بواقعة الميلاد إلى مكتب الصحة الذي حدثت بدائرته واقعة الميلاد أو إلى
الجهة الصحية التي يحددها وزير الصحة بقرار يصدر منه في الجهات التي ليست بها مكاتب صحة أو إلى
العمدة أو الشيخ أو غيرها من الجهات وعلى الجهات الصحية أو العمدة أو الشيخ
إرسال التبليغات إلى مكاتب الصحة التى يتبعها كل منهم خلال سبعة أيام من
تاريخ تلقى التبليغ
.
مادة 23
يجب
على الموظف المختص بمكاتب الصحة تسجيل التبليغات المستوفاة لجميع البيانات المؤكدة لصحة
الواقعة وبياناتها بدفتر المواليد الصحى فور تلقى التبليغ وتسليم المبلغ شهادة التحصين ضد
الأمراض المنصوص عليها فى المادة 4 من هذا القانون .
مادة 24
إذا
حدثت واقعة ميلاد لأحد المواطنين خلال رحلة عودته من الخارج فيكون التبليغ عن الواقعة
إلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية في محل الإقامة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الوصول .
مادة 25
إذا
عثر على طفل حديث الولادة مجهول الوالدين يسلم فورا بالحالة التى عثر عليه بها
لإحدى الجهات الآتية
:
1 – إحدى
المؤسسات المعدة لاستقبال الأطفال حديثي الولادة .
2 – جهة
الشرطة ( مركز – قسم – نقطة شرطة ) التى عثر عليه بدائرة اختصاصها .
3 – العمدة
أو الشيخ فى القرى
.
وفى جميع الأحوال يتم تسليم الطفل لإحدى المؤسسات المعدة
لاستقبال
الأطفال
حديثى الولادة لرعايته صحيا ، وأخطر جهة الشرطة التى يتعين عليها تحرير محضر بالواقعة
وندب طبيب الجهة الصحية المختصة لتوقيع الكشف الطبى عليه .
وتنظم اللائحة التنفيذية واجبات كل من جهة الشرطة وطبيب
الجهة الصحية
،والإجراءات التى تتبع
حتى إصدار شهادة الميلاد على ألا يذكر فيها انه لقيط .
وإذا رغب أى من والدعوى الطفل فى الإقرار بأبوته أو أمومته
وجب عليه أن
يتقدم
بطلبه إلى جهة الشرطة التى عثر عليه بدائرتها ، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات
التى تتبع فى هذا الخصوص
.
مادة 26
يكون
قيد الطفل غير الشرعى طبقا للبيانات التى يدلى بها المبلغ وعلى مسئوليته عدا إثبات
اسمى الوالدين أو أحدهما فيكون بناء على طلب كتابى ممن يرغب منهما ووفقا للإجراءات المنصوص عليها فى
اللائحة التنفيذية
.
ولا يكسب القيد فى السجل أو الصور المستخرجة منه أى حق
يتعارض مع القواعد المقررة فى شأن الأحوال الشخصية .
مادة 27
استثناء
من حكم المادة السابقة لا يجوز إثبات أسم الوالد أو الوالدة أو كليهما بالتبليغ
وذلك فى الحالات الآتية
:
1 – إذا
كان الوالدان من المحارم فلا يذكر اسماهما .
2 – إذا
كانت الوالدة متزوجة وكان المولود من غير زوجها فلا يذكر اسمها .
3 – بالنسبة
إلى غير المسلمين إذا كان الوالد متزوجة وكان المولود من غير زوجته الشرعية فلا
يذكر اسمه ، إذا كانت الولادة قبل الزواج أو بعد فسخه .
مادة 28
إذا
توفى مولود قبل التبليغ عن ولادته ، فيجب التبليغ عن ولادته ثم وفاته ، أما إذا ولد ميتا بعد
الشهر السادس من الحمل فيكون التبليغ مقصورا على وفاته وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات
والمستندات الواجب إرفاقها بالتبليغ .
مادة 29
يجب
على الموظف المختص بتلقى التبليغات بمكاتب الصحة التحقق من مطابقة البيانات الثابتة
بالتبليغ على المستندات المرفقة قبل قيد التبليغ بدفتر المواليد الصحى ، كما يتعين على الموظف المختص
بقيد وقائع الميلاد بأقسام السجل المدنى مراجعة بيانات التبليغ على ذات
النحو قبل قيد الواقعة بسجل المواليد .
الفصل
الثالث
الزواج و الطلاق
الثالث
الزواج و الطلاق
مادة 30
يجب
على السلطات المختصة بتوثيق الوقائع المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 5 من هذا
القانون تقديم ما يسجلونه من وثائق على النماذج المعدة لذلك إلى قلم الكتاب بمحكمة الأحوال الشخصية
الذى حدثت بدائرته الواقعة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبرامها .
ويجب على تلك السلطات إثبات رقم بطاقة تحقيق الشخصية وجهة
إصدارها أو
الرقم
القومى وتاريخ الميلاد وجهته لكل من طرفى العلاقة على أن يكون ذلك مؤيدا بالمستندات
الرسمية . ويتم القيد وفقا للإجراءات المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية .
مادة 31
على
ذوى الشأن تقديم وثائق الوقائع المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 5 من هذا
القانون إلى مكتب التوثيق بالشهر العقارى الذى حدثت بدائرته الواقعة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ
تسجيلها على النماذج المعدة لذلك .
ويجب على الموظف المختص بمكتب التوثيق بالشهر العقارى
التحقق من إثبات
رقم
بطاقة تحقيق الشخصية وجهة إصدارها ، أو الرقم القومى وتاريخ الميلاد وجهته بالنسبة لطرفى
الواقعة ، أو رقم جواز السفر وجهة إصداره إذا كان أحد طرفى الواقعة أجنبيا . ويتم القيد وفقا
للإجراءات المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية .
مادة 32
على
أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية قيد الوقائع التى صدر بشأنها أحكام نهائية فى مسائل
الزواج أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسمانى أو البطلان أو الفسخ .
وتدرج هذه الوقائع فى الإخطار الأسبوعى الذى يرسل إلى قسم
السجل المدنى فى شأن وقائع الزواج والطلاق .
مادة 33
استثناء
من حكم المادة 17 من هذا القانون تصدر وثائق الزواج والطلاق لأول مرة من أقلام الكتاب
بمحاكم الأحوال الشخصية ومكاتب التوثيق بالشهر العقارى ،
وتختص مصلحة الأحوال المدنية بإصدار صور قيود تلك الوقائع ، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه
إجراءات ورسوم الإصدار بما لا يجاوز عشرة جنيهات .
مادة 34
تقوم
مصلحة الأحوال المدنية بتسجيل بيانات الأسرة ومتابعة كافة ما يطرأ عليها من تغييرات طبقا
لما يرد إليها من بيانات لوقائع الأحوال المدنية ، كما تقوم بإصدار صور قيود الاسر لذوى الشأن .
وتحدد اللائحة التنفيذية رب الأسرة وإجراءات القيد ، ويحدد
وزير
الداخلية
بقرار منه رسوم إصدار صورة قيود الأسرة بما لا يجاوز عشرة جنيهات .
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب