حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
الكفالة في التشريع المغربي I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
الكفالة في التشريع المغربي I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
الكفالة في التشريع المغربي I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
الكفالة في التشريع المغربي I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الكفالة في التشريع المغربي I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الكفالة في التشريع المغربي I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الكفالة في التشريع المغربي I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الكفالة في التشريع المغربي I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الكفالة في التشريع المغربي I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    الكفالة في التشريع المغربي

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    الكفالة في التشريع المغربي Empty الكفالة في التشريع المغربي

    مُساهمة من طرف Admin الخميس أغسطس 25, 2011 2:54 pm

    الكفالة في التشريع المغربي


    إعداد:
    رشيد بومريم




    طالب
    باحث بكلية الحقوق اكدال- الرباط-



    وحدة
    القانون المدني المعمق-



    ب)-
    دعوى الحلول
    :



    قد لا يكون من مصلحة الكفيل ان
    يرجع على المدين الاصلي بدعوى الكفالة، فيفضل ان يرجع عليه بدعوى الدائن نفسه، اي
    دعوى الحلول، خاصة اذا كان المدين قد قدم للدائن ضمانات عينية الى جانب الكفالة
    ضمانا للوفاء بالتزامه الاصلي، اذ يكون في هذه الحالة في مأمن من مزاحمة الدائنين
    الآخرين للمدين، هذه المزاحمة التي يكون عرضة لها اذا ما اختار الرجوع على المدين
    بموجب دعوى الكفالة، فيستفيد اذن الكفيل في دعوى الحلول من الضمانات التي قدمها
    المدين للدائن.



    وقد نظم المشرع حق ممارسة الكفيل لدعوى
    الحلول في الفصل 1147 من ق ل ع الذي جاء فيه:" الكفيل الذي وفى الدين وفاء
    صحيحا يحل محل الدائن في حقوقه وامتيازا ته ضد المدين في حدود كل ما دفعه، وضد
    الكفلاء الآخرين في حدود حصة كل واحد منهم، غير ان هذا الحلول لا يغير في شيء
    الاتفاقات الخاصة المعقودة بين المدين الأصلي وبين الكفيل.



    ان حلول الكفيل محل الدائن في حقوقه يدخل في
    إطار الحلول القانوني حسب ما نصت عليه الفقرة الثالثة من الفصل 214 ق ل ع .



    يشترط لإعمال دعوى الحلول ما يلي:


    + وفاء الدين عند حلول الأجل
    الأصلي للدين.



    + وفاء الكفيل بالدين وفاء
    مبرءا لذمة المدين.



    هناك حالات يفقد الكفيل فيها حقه في الرجوع على
    المدين حيث أورد الفصلان 1148 و 1149 من ق ل ع مجموعة من الحالات ، وحرمان الكفيل
    هنا يكون نتيجة لإهماله وتهاونه.




    ثالثا : العلاقة مابين الكفيل و غيره من الكفلاء:



    نميز في هذه العلاقة بين حالتين: حالة تعدد
    الكفلاء مع عدم التضامن، وحالة تعدد الكفلاء مع تضامنهم.



    أ)-
    حالة تعدد الكفلاء مع عدم التضامن
    :



    ينص الفصل 1138 من ق ل ع :" اذا كفل عدة
    اشخاص بعقد واحد نفس الدين، لم يلتزم كل منهم الا بقدر حصته منه، ولا يقوم التضامن
    بين الكفلاء الا اذا اشترط، او اذا كانت الكفالة قد ابرمت من كل كفيل على انفراد
    من اجل الدين كله، او اذا كانت تعتبر فعلا تجاريا بالنسبة الى الكفلاء".
    وعليه فاذا قام احد الكفلاء بوفاء نصيبه من الدين، فلا يملك اي حق للرجوع على غيره
    من الكفلاء بل يحتفظ بحقه في ذلك في مواجهة المدين، فكل واحد من الكفلاء مسؤول في
    مواجهة الدائن بمقدار نصيبه فقط، فاذا ما أعسر احد الكفلاء فان باقي الكفلاء لا
    يتحملون نتيجة إعساره. لكن السؤال الذي يطرح هنا اذا قام احد الكفلاء بوفاء كل
    الدين للدائن فهل بامكانه استعمال حق الرجوع على باقي الكفلاء بالقدر الذي يزيد
    على حصته في الدين؟ هنا يتم الاستناد الى قواعد الإثراء بلا سبب حيث يستطيع الرجوع
    على باقي الكفلاء بما اداه عنهم ولو انه لم يكن ملزما بذلك. لكن ما الحل الواجب
    إتباعه اذا أعسر احد الكفلاء وذلك مع افتراض ان احد الكفلاء قد قام بوفاء كل
    الدين؟ هنا يرى غالبية الفقهاء ان الذي يتحمل حصة المعسر هو نفس الكفيل الذي قام
    بالوفاء ويرى جانب اخر من الفقه ان الكفيل الذي وفى الدين كله يرجع ه على المدين،
    اما اذا أعسر المدين بدوره فله الرجوع على الدائن باعتباره هو الذي يتحمل إعسار
    احد الكفلاء.



    ب)-
    حالة تعدد الكفلاء مع تضامنهم
    :



    ان الأصل في تعدد الكفلاء ان لا يقوم على
    التضامن بينهم، ذلك ان التضامن لا يقوم بين الكفلاء الا اذا اشترط، او اذا كانت
    الكفالة قد ابرمت من كل من كفيل على انفراد من اجل الدين كله او اذا كانت تعتبر
    فعلا تجاريا بالنسبة الى الكفلاء ( الفصل 1138 من ق ل ع)



    اذا كانت وضعية التضامن تسمح للدائن ان يطالب
    اي واحد من الكفلاء بمجموع الدين فان هذا الكفيل الذي قام بالوفاء له حق الرجوع
    على باقي الكفلاء كل بقدر حصته وبقدر نصيبه في حصة المعسر منهم ( الفصل 1145 من ق
    ل ع ).من جهة اخرى لا يكون للكفيل اعمال مقتضيات الرجوع على الكفلاء الا اذا كان
    قد قام فعلا بالوفاء، وبالتالي فانه اذا برئت ذمة الكفيل ، ولكن لسبب اخر غي
    الوفاء او ما يقوم مقامه كالتقادم مثلا او الابراء الحاصل من الدائن للكفيل فان
    الكفيل في هذه الحالة لن يكون باستطاعته الرجوع على غيره من الكفلاء لانعدام تحقق
    الوفاء الموجب لذلك، ونص الفصل 1146 من ق ل على ان الكفيل الذي يتصالح مع الدائن
    ليس له الحق في ان يرجع على الكفلاء الآخرين الا في حدود ما اداه
    حقيقة او قيمة ما أداه ان كان من المقومات.



    من ناحية أخرى يستطيع الكفيل الرجوع على بقية
    الكفلاء بالارتكاز على دعوى الحلول باعتبار انه قد حل محل الدائن عندما قام
    بالوفاء له بالدين، فيكتسب حق الحلول حتى في مواجهة باقي الكفلاء لكن في حدود حصة
    كل واحد منهم، وهذا ما أكده الفصل 1147 من ق ل ع
    .اذن في التعدد و التضامن يشترك الكفلاء في المسؤولية في مواجهة الدائن الذي
    يستطيع ان يطالب ايا منهم بكل الدين الا انه في العلاقة الداخلية بينهم يبقى
    التزام كل واحد منهم محددا بحصته من
    الدين.




    ←المطلب الثالث: انقضاء عقد الكفالة:



    لقد تناول المشرع طرق انقضاء الكفالة من
    الفصول 1150 الى 1160 من ق ل ع وهذه الطرق تنقسم الى قسمين اما ان عقد الكفالة
    ينقضي بصورة تبعية او بصورة أصلية.




    اولا : انقضاء عقد الكفالة بصورة تبعية:



    تتميز الكفالة بأنها تابعة للالتزام الأصلي لذلك
    فان ما ينقضي به هذا الأخير ينقضي به التزام الكفيل عن طريق التبعية واهم
    اسباب انقضاء الالتزام بصورة تبعية هي:



    1)- الوفاء: وهو سبب لانقضاء
    التزام الكفيل حيث تبرأ ذمة هذا الأخير اذا قام المدين الأصلي بالوفاء بدينه تجاه
    الدائن، ويكفي لانقضاء الالتزام المكفول ان يقوم الدائن بحجز اموال المدين وبيعها
    ، ولا يشترط في الوفاء ان يقوم به المدين الأصلي، بل قد يقوم به الكفيل، فهذا
    الوفاء سواء قام به المدين الأصلي او الكفيل فانه يؤدي الى براءة ذمة المدين
    الأصلي من التزامه فتبرا تبعا لذلك ذمة الكفيل في مواجهة الدائن وهذا ما نص عليه
    الفصل 1152 من ق ل ع .



    يجب توفر بعض الشروط حتى تنقضي التزامات
    الكفيل عند القيام بالوفاء واهمها:



    +ان يكون الوفاء كاملا
    وصحيحا. + ان يتم من طرف المدين او من طرف الكفيل، اما اذا قام الغير بالوفاء فان
    هذا الاخير سيحل محل الدائن فلا تنقضي التزامات الكفيل.+ ضرورة تحديد الدين الذي
    تم الوفاء به( حالة تعدد ديون المدين تجاه نفس الدائن الذي تم الوفاء
    لصالحه).



    2)- الوفاء بمقابل: ان انقضاء الالتزام الأصلي
    بطريق الوفاء بمقابل يؤدي الى انتهاء الكفالة، ففي هذه الصورة يقبل الدائن شيئا
    اخر غير الشيء المستحق و المتفق عليه عند إنشاء الالتزام.



    ينص الفصل 1159 من ق ل ع على
    انه اذا قبل الدائن مختارا وفاء لحقه شيئا اخر غير الشيء المستحق له برئت ذمة
    الكفيل، ولو كان متضامنا، وذلك ولو استحق الشيء من يد الدائن او رده الدائن بسبب
    ما يشوبه من عيوب خفية، والصيغة التي جاءت بها هذه المادة جاءت عامة تقبل ان يكون
    من قام بالوفاء بمقابل هو المدين او الكفيل او غيرهما.



    3)- انقضاء الكفالة تبعا لانقضاء الالتزام الأصلي
    بالإنابة
    : الإنابة المقدمة من الكفيل او من المدين اذا ما قبلها الدائن و
    الغير المناب يترتب على ذلك انقضاء الالتزام الأصلي، وبصورة تبعية انقضاء التزام
    الكفيل، و الإنابة هنا هي الإنابة الكاملة التي تؤدي الى براءة ذمة المدين الأصلي
    بحيث تصبح الرابطة القانونية قائمة بين الدائن( المناب لديه) وبين المدين الجديد
    (المناب) مما يعني براءة ذمة الكفيل الذي انقضى التزامه تبعا لانقضاء التزام
    المدين الأصلي( حلول مدين جديد محل المدين السابق فالكفيل لا يضمن الا المدين
    الاول).



    4)- انقضاء الكفالة تبعا لانقضاء الالتزام الاصلي
    بايداع الشيء المستحق
    : ذكر الفصل 1152 من ق ل ع انه ينقضي الالتزام بإيداع
    الشيء المستحق اذا اجري على وجه صحيح، فإذا لم يقبل الدائن الوفاء وكان محل
    الالتزام مبلغا من النقود، وجب على المدين ان يقوم بعرضه على الدائن عرضا حقيقيا،
    فاذا رفض الدائن قبضه، كان له ليبرئ ذمته إيداعه في المكان الذي تعينه المحكمة.
    ولكي يكون العرض الحقيقي صحيحا لا بد من توفر الشروط التي حددها الفصل 279 من ق ل
    ع.



    5)- انقضاء الكفالة تبعا لانقضاء الالتزام الاصلي
    بالتجديد
    : ان تجديد الالتزام يكون له محل اذا كان هناك تغيير في احد العناصر
    الجوهرية لهذا الأخير ، بحيث يحل محل الالتزام القديم التزام جديد، والتجديد يؤدي
    الى انقضاء الالتزام في الحالات التالية: حالة تغير محل الالتزام، حالة تغير
    الدائن، حالة تغيير المدين.



    فتنتهي الكفالة اذن تبعا لانقضاء الالتزام
    القديم على اعتبار ان الدين الجديد يحل محل الدين القديم المكفول دون ان تنتقل اليه
    الضمانات الخاصة بالدين القديم الا اذا نص الاتفاق بشكل صريح على هذا الانتقال(
    الفصل 355 من ق ل ع)، فالفصل 1155 من ق ل ع ينص على ان التجديد الحاصل مع
    المدين الأصلي يبرئ ذمة الكفلاء ما لم يرتضوا ضمان الالتزام الجديد غير انه اذا
    اشترط الدائن تقدم الكفلاء لضمان الالتزام ثم امتنعوا فان الالتزام القديم
    لا ينقضي.



    6)- انقضاء الكفالة تبعا لانقضاء الالتزام الاصلي
    بالمقاصة
    : ينقضي الالتزام الأصلي للمدين بالمقاصة ويترتب عليها بالتالي انتهاء
    عقد الكفالة فالفصل 1153 من ق ل ع ينص على ان للكفيل التمسك بالمقاصة بما هو مستحق
    على الدائن للمدين الأصلي ، كما ان له ان يتمسك بالمقاصة بما هو مستحق له شخصيا
    على الدائن.



    7)- انقضاء الكفالة تبعا لانقضاء الالتزام الاصلي
    بالغبراء
    : الإبراء هو ايضا سبب لانقضاء الالتزام الاصلي للمدين فينقضي تبعا له
    التزام الكفيل، وهذا ما تقرر في الفصل 1154 :"الإبراء من الدين الحاصل
    للمدين يبرئ ذمة الكفيل، ولكن الابراء الحاصل للكفيل لا يبرئ ذمة المدين ،
    والإبراء الحاصل لأحد الكفلاء بدون موافقة الاخرين يبرئ هؤلاء في حدود حصة الكفيل
    الذي حصل الابراء لصالحه."



    Cool- انقضاء الكفالة تبعا لانقضاء الالتزام الاصلي
    باتحاد الذمة
    : اذا توفرت صفة الدائن و المدين في نفس الشخص يؤدي ذلك إلى
    انقضاء التزام الكفيل اذا اتحدت ذمة المدين الاصلي مع ذمة الدائن، كان يكون المدين
    وارثا للدائن، وتجب الإشارة الى انه اذا كان الدائن قد ترك ورثة آخرين غير المدين
    فان ذمة الكفيل تبرا عندئذ في حدود حصة هذا الأخير من الدين فقط وليس من كل الدين.



    9)- انقضاء الكفالة تبعا لانقضاء الالتزام الاصلي
    بالتقادم
    : اذا تم التقادم لصالح المدين أفاد الكفيل وانتهت الكفالة تبعا
    لانقضاء الالتزام الاصلي للمدين وفي المقابل، اذا قطع التقادم بالنسبة الى المدين
    الاصلي امتد اثر هذا القطع الى الكفيل (الفصل 1158 من ق ل ع).



    كما يمكن ان ينقضي التزام المدين
    الاصلي المكفول باستحالة التنفيذ لسبب قاهر او لحادث فجائي او لأي سبب أجنبي اخر
    لا يد للمدين الاصلي فيه، فاذا انقضى هذا الالتزام المكفول انقضى تبعا له التزام
    الكفيل فتنتهي الكفالة تبعا لهذا الانقضاء، غير انه اذا كانت الاستحالة نتيجة خطا
    المدين فان محل الالتزام يتحول الى تعويض ، فيبقى المدين ملزما به، كذلك يبقى
    الكفيل ملتزما بكفالة هذا التعويض. وهلاك الشيء بفعل الكفيل يترتب عليه براءة ذمة
    المدين الاصلي( باعتبار فعل الكفيل سببا أجنبيا للمدين) فتبرا تبعا لذلك ذمة
    الكفيل ، الا ان هذا الأخير يتحول ليصبح مدينا اصليا في مواجهة الدائن.



    وقد يزول الدين المكفول بفسخ العقد
    الذي أنشاه فيصبح الدين كان لم يكن وكذلك تبح الكفالة كان لم تكن ، وما يقال عن
    الفسخ يقال عن ابطال الالتزام المكفول.



    ثانيا: انقضاء الكفالة بصورة اصلية:


    بالإضافة الى انقضاء الكفالة بصورة تبعية فإنها
    تنقضي كذلك بكافة الأسباب التي تؤدي الى انقضاء الالتزامات بشكل عام بصورة
    أصلية وباستقلال عن الالتزام الاصلي المكفول، بحيث قد ينقضي التزام الكفيل ويبقى
    الالتزام الاصلي للمدين قائما، وهذا ما نص عليه المشرع المغربي في الفصل 1151 من ق
    ل ع :" الالتزام الناشئ عن الكفالة ينقضي بنفس الأسباب التي تنقضي بها
    الالتزامات الأخرى ولو لم ينقضي الالتزام الاصلي"، مع مراعاة الفصل 1160من ق
    ل ع الذي ينص على ان الكفالة لا تنقضي بموت الكفيل وينتقل التزام هذا الأخير الى
    ورثته.



    فالكفالة تنقضي بنفس اسباب انقضاء
    الالتزامات الأصلية بطريق التبعية.



    * فالإبراء الحاصل للكفيل لا يبرئ ذمة المدين فهو يبرئ
    ذمة الكفيل من التزامه ويؤدي الى انقضاء الكفالة دون انقضاء التزام المدين
    الاصلي الذي يظل قائما بين الدائن و المدين وهذا ما اكده الفصل 1154 من ق ل ع.



    * اتحاد الذمة الحاصل ين الدائن و الكفيل يؤدي
    الى انقضاء التزام الكفيل دون ان يبرئ ذمة المدين الاصلي( الفصل 1156 من ق ل ع)،
    كما ان اتحاد الذمة الحاصل بين المدين الاصلي وبين

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد أبريل 28, 2024 10:49 pm