الكفالة في التشريع المغربي
إعداد: رشيد بومريم
طالب باحث بكلية الحقوق اكدال- الرباط-
تلعب التأمينات سواء العينية او الشخصية دورا مهما
في عملية الائتمان حيث انها توفر الضمان الكافي للدائن من اجل تقديم القرض للمدين.
وتعتبر الكفالة اهم الضمانات الشخصية ذلك انه
بمقتضاها يصبح للدائن عدة مدينين مسؤولين عن الدين وقد عرفه المشرع المغربي في الفصل 1117 من قانون الالتزامات و العقود بقوله: "الكفالة عقد
بمقتضاه يلتزم شخص للدائن باداء التزام المدين، اذا لم يؤده
هذا الاخير نفسه."
يطرح هذا الموضوع اشكالية جد هامة وهي: مدى قدرة
النصوص المنظمة لاحكام عقد الكفالة الواردة في ق.ل.ع على مواكبة المستجدات التي يعرفها تنظيم عقد الكفالة في التشريعات المقارنة؟
تنظيم الكفالة لا يواكب المستجدات و التطورات
الاقتصادية ومن ثم اصبحت هذه القواعد التي تنظمها و التي تعتمد كاساس لها صفة التبعية للالتزام الاصلي متجاوزة ، حيث اصبح الدائنون بفعل قوتهم الاقتصادية لا يقبلون الا الضمانات الشخصية المستقلة و المجردة من كل ارتباط بالالتزام الاصلي" المبحث الاول" مما يستوجب تدخل المشرع المغربي لكي يعيد
صياغة النصوص القانونية المنظمة لهذا العقد حتى يكون بناؤه
القانوني متكاملا ومطبوعا بروح التجديد و العصرنة لمواجهة مختلف
الاوضاع المستجدة" المبحث الثاني".
المبحث الاول: هيمنة صفة
التبعية على الكفالة في جميع مراحلها
تظهر صفة التبعية التي هي من خصائص عقد الكفالة في
جميع مراحله سواء عند انعقاده "المطلب الاول" او عند ترتيب آثاره
"المطلب الثاني" او حتى في مرحلـة انقضائه
"المطلب الثالث".
المطلب الاول: تكوين عقد
الكفالة
ينص الفصل 1117 من ق ل ع ان الكفالة عقد بمقتضاه
يلتزم شخص للدائن بأداء التزام المدين، اذا لم يؤده هذا الأخير نفسه، فالكفالة باعتبارها عقد تخضع شانها شان سائر العقود لشروط انعقاد العقد بصفة عامة من أهلية و رضا و محل و سبب ، وأيضا للشروط الواجب توافرها لصحته.ان عقد الكفالة كما سبق ان رأينا في العرض المتعلق بالمدخل لدراسة عقد الكفالة هو من العقود الرضائية التي لا يشترط في انعقادها أي شكل خاص، ويكفي ان يتم التراضي بين الكفيل و الدائن ودون حاجة الى أي إجراء آخر.السؤال الذي يطرح هنا هو مدى أهمية رضاء المدين و بالتالي اثر ذلك على عقد الكفالة، مادام ان هذا العقد يربط بين الكفيل و الدائن كطرفين أساسيين حيث ان رضائهما هو المعول عليه في تكوين العقد وترتيب اثاره؟
ينص الفصل 1126 من ق ل ع على انه يمكن كفالة
الالتزام بغير علم المدين الاصلي ولو بغير ارادته ، غير ان الكفالة التي تقدم برغم الاعتراض الصريح من المدين ، لا يترتب عنها اية علاقة قانونية بين هذا الاخير وبين الكفيل ، وانما يكون ملتزما في مواجهة الدائن فقط. لكن ما هو شكل هذا التراضي؟ هل يشترط ان يكون صريحا؟ ام يكفي ان يكون ضمنيا؟
وفقا للقواعد العامة يمكن ان يكون التعبير عن
الارادة بشكل صريح اوبشكل ضمني، ام بالنسبة للكفيل فقد اوجب المشرع المغربي شانه في ذلك شان المشرع الفرنسي وغيره ان يكون الرضا صريحا وواضحا حيث جاء في الفصل 1123 من ق ل ع " يجب ان يكون التزام الكفيل صريحا و الكفالة لا تفترض" ، اذن لا بد لانعقاد الكفالة ان يرد رضاء الكفيل صريحا وواضحا وضوحا كافيا لا لبس فيه، وليس ضروريا ان ياتي رضاء الدائن صريحا وهذا ما يستشف من الفصل 1125 من ق ل ع الذي ينص على ما يلي:" لا ضرورة لقبول الكفالة صراحة من الدائن، غير انها لا يمكن ان تعطى برغم إرادته "
وبذلك يستوي ان يكون رضاء الدائن صريحا او ضمنيا.لقد جاء
في الفصل 1124 من ق ل ع بان التعهد بكفالة شخص معين
لا يعتبر كفالة، ولكن يحق لمن حصل له هذا التعهد
ان يطلب تنفيذه، فان لم ينفذ كان له الحق في التعويض"، يتبن من هذا الفصل انه كما قد يتم التراضي بين الكفيل و الدائن على عقد الكفالة يمكن ان يكون محل هذا التراضي وعدا بالكفالة فقط، والمشرع المغربي جاء صريحا في عدم اعبار التعهد بالكفالة بمثابة الكفالة، وكل ما هنالك ان الشخص الذي حصل له هذا التعهد وقد يكون اما الدائن او المدين حسب الاحوال بامكانه اللجوء للقضاء لطلب تنفيذ هذا التعهد.
لكي تكون الكفالة صحيحة يجب ان تكون ارادة كل من
طرفي الكفالة ارادة سليمة أي غير مشوبة باي عيب من عيوب الرادة زيادة على ذلك يجب ان يكون التعبير عن الارادة صادرا ممن يملك اصداره أي متوفرا على الاهلية اللازمة لابرام عقد الكفالة. بالنسبة للاهلية يمكن التمييز بين كل من الكفيل و الدائن ، فبالنسبة للدائن تعد الكفالة من الاعمال النافعة نفعا محضا اذا لم يكن ملتزما بشيء في مقابل التزام الكفيل و بالتالي يكفي ان يكون بالغا سن التمييز ، فيكون الصبي المميز اهلا لابرام الكفالة، اما اذا كان الدائن ملتزما بشيء في مقابل التزام الكفيل ، لزم ان تتوافر للدائن الاهلية الكاملة. اما بالنسبة للكفيل و الذي تعد الكفالة بالنسبة اليه عملا تبرعيا فقد اوجب ق ل ع في الفصل 1119 الذي جاء فيه:" لا
يجوز لاحد ان يكفل دينا، ما لم يكن متمتعا باهلية
التفويت على سبيل التبرع......" ثم جاء في الفقرة الثانية من
نفس الفصل ليقرر بطلان الكفالة التي يكون فيها الكفيل قاصرا
ولو حصل على اذن من ابيه او وصيه بالموافقة طالما
لم تكن له مصلحة في موضوع الكفالة. وبمفهوم المخالفة يجوز للقاصر ان يكفل دينا معينا اذا كان قد استأذن في ذلك اباه او وصيه واذا كانت هناك مصلحة له في موضوع الكفالة. هذا فيما يتعلق بالاهلية و الرضا اما بالنسبة للمحل فيتحدد التزام الكفيل بالوفاء بالالتزام الاصلي الذي هو التزام المدين وذلك في حالة عدم تنفيذ هذا المدين لالتزامه.
ان طابع التبعية الذي يميز العلاقة بين التزام
الكفيل والتزام المدين الاصلي تفرض ان يكون التزام المدين التزاما صحيحا،؟ حتى يكون التزام الكفيل صحيحا ايضا ، حيث نص المشرع المغربي في الفصل 1120 من ق ل ع على انه" لا يجوز ان تقوم الكفالة الا اذا وردت على التزام
صحيح".
ونظرا للارتباط الوثيق القائم بين التزام الكفيل و
التزام المدين الاصلي فانه يعبر عن محل الكفالة في الفقه بالالتزام المكفول لانه بهذه الصورة يجمع بين كلا الالتزامين.
فمحل عقد الكفالة " الالتزام المكفول"
لا بد ان تتوافر فيه شروط محل الالتزام بصفة عامة حيث يجب ان يكون المحل موجودا او قابلا للوجود أي ممكنا، وان يكون معينا او قابلا للتعيين وان يكون مشروعا.
بالنسبة للشرط الاول وهو وجود الالتزام المكفول،
فكما هو معلوم ان التزام الكفيل ينصب على تنفيذ الالتزام المضمون اذا لم يقم المدين الاصلي بتنفيذه، ولذلك فان الكفالة تفترض قيام التزام اصلي ، يرد عليه التزام الكفيل بالضمان ، فان لم يكن هناك التزام اصلي او لم يكن يتوافر لهذا الالتزام مقومات وجوده القانوني كالتزام، فلا مجال للحديث عن الكفالة، لان التزام الكفيل التزام تبعي يرتبط في قيامه و في بقائه بوجود و بقاء الالتزام الاصلي .
"كفالة الالتزام المعلق على شرط":
بالنسبة للمشرع المغربي لم يتعرض لهذه الحالة بنص
خاص عكس مثلا المشرع المصري الذي اقر جواز الكفالة في الدين الشرطي، وهذا الحكم يعد تطبيقا للقواعد العامة، حيث انه طبقا لهذه الاخيرة تجوز كفالة الدين المشروط سواء كان الالتزام الاصلي معلقا على شرط واقف او شرط فاسخ.
فاعتبار ان الكفالة عقد تبعي للالتزام الاصلي فان
هذه التبعية تظهر في هذا المقام ايضا حيث ان الكفالة تاخد وصف الالتزام الاصلي، فاذا كان معلقا على شرط فاسخ كان التزام الكفيل معلقا على شرط فاسخ ، وبالتالي يجري عليه ما يجري على الالتزام الاصلي من احكام، فاذا تخلف الشرط الفاسخ صار الالتزام الاصلي باتا ، ويصير التزام الكفيل ايضا باتا، اما اذا تحقق الشرط الفاسخ فان الالتزام الاصلي يفسخ باثر رجعي ويعتبر كان لم يكن ويتبع ذلك فسخ التزام الكفيل ويصبح كان لم يكن. واذا كان الالتزام الاصلي معلقا على شرط واقف ، فانه بالتبعية يكون التزام الكفيل ايضا معلقا على شرط واقف، ومتى تخلف الشرط الواقف زال الدين الاصلي، ويزول معه بالتبعية التزام الكفيل ويعتبر كان لم يكن، اما اذا تحقق الشرط الواقف فان الالتزام الاصلي لا ينفذ باثر رجعي و انما يكون له اثر مباشر ، ويصبح كل من التزام المدين الاصلي والتزام الكفيل نافذا باتا و في هذه الحالة تسري جميع احكام الكفالة.
" كفالة الالتزام الطبيعي":
ننتقل الان الى نقطة اخرى مهمة وهي كفالة الالتزام الطبيعي، فكما هو معلوم ان
مصطلح الالتزام الطبيعي يطلق على واجب لا يجبر من يقع
على عاتقه أدائه، فالسؤال الذي يطرح نفسه هو ما مدى صحة كفالة الالتزام الطبيعي؟
المشرع المغربي على غرار باقي التشريعات لم يورد
نصا خاصا بكفالة الالتزام الطبيعي، ويرى اغلب الفقه انه لا يجوز كفالة هذا النوع من الالتزام خصوصا وانه بوقوع مثل هذه الكفالة، سيصبح الكفيل ملزما بالوفاء بالتزام لا يمكن ان يجبر المدين الاصلي على وفائه ، وهذا قد ينتج عنه ان يصبح التزام الكفيل اشد من التزام المدين الاصلي، وهذا لا ينسجم مع احكام الكفالة، اضافة الى ذلك فان الكفيل الذي يرجع على المدين بما وفاه عنه ، فاذا لم يستطع ذلك فيكون في هذه الحالة مدينا اصليا وليس كفيلا، ويرى أستاذنا الدكتور سعيد الدغيمر بإمكانية تصور كفالة الالتزام الطبيعي في حالة موافقة المدين على الكفالة ، ويضيف أستاذنا على انه مادامت كفالة الالتزام المعلق على شرط جائزة فمن باب اولى إجازة كفالة الالتزام الطبيعي. "صحة الالتزام المكفول":
ينص الفصل 1120 من ق ل ع على انه:" لا يجوز
ان تقوم الكفالة الا اذا وردت على التزام صحيح" فاذا كان الالتزام الاصلي
صحيحا صحت الكفالة الضامنة له، لكن قد يحدث ان يبطل
الالتزام لاختلال ركن من اركانه او قد يصيبه عيب يجعله
مهددا بالابطال فما هو مصير الكفالة في هذه الاحوال؟
- بالنسبة لكفالة الالتزام
الباطل: اذا كانت صحة الالتزام المكفول
مرهونة بصحة الالتزام الاصلي فانه بمفهوم المخالفة يكون التزام الكفيل باطلا متى كان الالتزام الاصلي باطلا ايضا، أي ان التبعية تكون في حالة الصحة كما تكون في حالة البطلان، وقد نصت المادة 1140 من ق ل ع على ان للكفيل ان يتمسك في مواجهة الدائن بكل دفوع المدين الاصلي سواء كانت شخصية او متعلقة بالدين المضمون ، ومن الدفوع التي يمكن ان يحتج بها المدين الاصلي البطلان وعليه وبحكم التبعية الموجودة بين كلا الالتزامين فان الكفيل ايضا بامكانه الاحتجاج ببطلان الالتزام الأصلي وبالتالي بطلان الكفالة الضامنة له وهذه النتيجة كرسها المشرع المغربي في المادة 1150 من ق ل ع حيث نص على ان كل الاسباب التي يترتب عليها بطلان الالتزام الاصلي او انقضاؤه يترتب عليها انقضاء الكفالة وسوف نقوم بتفصيل هذه النقطة عند التطرق لانقضاء الكفالة.
- اما بالنسبة لكفالة الالتزام
القابل للابطال فما قلناه عن كفالة
الالتزام الباطل ينطبق على هذا الاخير من حيث امكانية تمسك الكفيل
بالدفع بهما في مواجهة الدائن.
فالكفيل يستطيع ان يتمسك بابطال التزامه نتيجة
لقابلية الالتزام الأصلي للإبطال اما اذا كان الالتزام القابل للابطال اصبح صحيحا بالاجازة، فان هذا الالتزام يصبح صحيحا نهائيا بالنسبة للمدين الاصلي ولكن للكفيل ان يتمسك بابطال الكفالة ما لم يجز هو بدوره الكفالة فتصبح صحيحة بعد ان كانت قابلة للابطال او ما لم يسقط حقه في التمسك بالاب
← المطلب
الثاني: آثار عقد الكفالة:
لا تظهر اثار الكفالة حيث يقوم المدين بالوفاء
بدينه ، فتبرا ذمته وتبرا ذمة الكفيل تبعا له، وعلى العكس فان اثار الكفالة تظهر لدى رجوع الدائن على الكفيل مطالبا اياه بالوفاء بالدين المكفول، هذه الاثار ندرسها من خلال علاقات ثلاث:- علاقة الدائن بالكفيل.- علاقة الكفيل بالمدين. - علاقة الكفلاء بعضهم ببعض.
ا ولا: "علاقة الدائن بالكفيل": العلاقة بين الدائن و الكفيل تعكس من جانب سعي الدائن لاستيفاء
حقه من الكفيل من خلال مطالبته
بالوفاء ، وتعكس من جانب اخر مواجهة الكفيل هذه المطالبة
بما يتسنى له من دفوع بغرض تاجيل هذه المطالبة او ابراء ذمته كلا او بعضا من الدين المكفول.
أ)- مطالبة الدائن الكفيل
بالوفاء:
يتقيد حق الدائن في مطابة الكفيل بسبق حلول اجل
الدين المكفول و سبق الرجوع على المدين.
1)- تقيد الدائن بسبق حلول الاجل: الغاية منه عدم امكانية تنفيذ الالتزام جبرا الا بعد حلول اجله، لكن قد يكون الاجل الممنوح للكفيل ليس هو نفس الاجل الممنوح للمدين الاصلي ، وفي هذه الحالة لا يجوز للدائن ان يرجع على الكفيل قبل حلول هذا الاجل ، وقد اجاز المشرع المغربي في الفصل 1128 من ق ل ع ان يتجاوز الاجل الممنوح للكفيل الاجل الممنوح للمدين الاصلي الفصل 1128 يقول:" لا يصح ان تتجاوز الكفالة
ماهو مستحق على المدين الا فيما يتعلق بالاجل".
اما اذا اتفق الدائن و الكفيل على مدة اقل من تلك الممنوحة للمدين فلا يجوز في
هذه الحالة للدائن ان يطالب الكفيل بالدين قبل
حلول اجل الدين الاصلي حتى ولو استند الدائن في مطالبته هذه للاجل المتفق عليه مع الكفيل.
اذا حصل اتفاق المدين مع الدائن بعد ابرام عقد
الكفالة على تعديل اجل الالتزام الاصلي ، فان هذا الاتفاق لا يمس بمصلحة الكفيل اذا انطوى على تقصير هذا الاجل اما اذا كان الاتفاق على مد اجل الدين، كان من حق الكفيل ان يستفيد من ذلك ليتمسك باعتبار التزامه بالضمان مستحقا عند الاجل الجديد، ولكن للكفيل ايضا ان يتمسك بالاجل الاصلي، فلتزم الدائن بقبول وفائه بالالتزام المكفول ، ولو قبل حلول الاجل الجديد ، حيث ان الخيار للكفيل ليفي في الاجل الذي يحقق مصلحته ، ويثبت نفس الخيار للكفيل اذا ما نزل المدين الاصلي عن اجل التزامه، حيث ان نزوله هذا لا يلزم الكفيل، أي انه لا يجبر على الوفاء قبل حلول اجل الدين كما تم تحديده عند قبول الكفيل لكفالته، ولكن مع ذلك للكفيل ان يفي بالدين فورا ما دام دين المدين اصبح مستحقا مع ثبوت حقه في الرجوع على المدين بما اداه . الا ان هذه القواعد لا تبقى سارية دائما بحيث ان تغير وضعية الكفيل او المدين بسبب الوفاة او الاعسار قد يكون له اثر بالغ على اجل المطالبة بالوفاء.
* اثر تغير وضعية المدين
على اجل الكفالة:
هنا نميز بين حالتين: حالة اعسار المدين و حالة
وفاة المدين.
- بالنسبة لحالة اعسار المدين،
ينص الفصل 139 من ق ل ع على
انه:" يفقد المدين مزية الاجل اذا اشهر افلاسه، او اضعف بفعله الضمانات الخاصة التي سبق له ان اعطاها بمقتضى العقد....................".
يقرر اذن هذا الفصل سقوط الاجل بالنسبة للمدين لكن
هل لهذا تاثير على التزام الكفيل؟ هل سقوط اجل المدين الاصلي يستتبع سقوط اجل التزام الكفيل بصفة تبعية؟ هنا اختلف الفقه في حل هذا الاشكال ، فهناك من قال بعدم سقوط اجل التزام الكفيل بصفة تبعية استنادا الى انه لا يمكن لا يمكن جعل مركز الكفيل أسوأ بعد الكفالة، وهذا الحل يتعارض مع خاصية التبعية " تبعية التزام الكفيل لالتزام المدين" اما الجانب
الاخر من الفقه فيقول بسقوط اجل التزام الكفيل، وذلك نظرا للطبيعة
القانونية لالتزام الكفيل التي تكمن في تبعيته
للالتزام الاصلي المكفول، كما يستند هذا الجانب
من الفقه على المادة 662 من مدونة التجارة التي تنص على انه لا يمكن للكفلاء متضامنين كانوا ام لا ان يتمسكوا:
+ بمقتضيات مخطط الاستمرارية
+ بوقف سريان الفوائد المنصوص
عليه في المادة 659
ثم تاتي هذه المادة في الفقرة الثانية لتقرر حكما
وهو: يحتج على الكفلاء
بسقوط الاجل، فهذه المادة جاءت صريحة وحاسمة في ان الكفيل يتحمل نتائج سقوط الاجل. هذا الاتجاه يستجيب لفكرة التبعية، الا انه فيه نوع من القسوة في معاملة الكفيل.
- بالنسبة لوفاة المدين: نص
المشرع المغربي في الفصل 1135 من ق ل ع ان
وفاة المدين تؤدي الى حلول اجل الدين بالنسبة الى تركته ولكن لا يسوغ
للدائن مطالبة الكفيل قبل حلول الاجل المتفق عليه. اذن لا يجوز مطالبة الكفيل بالوفاء الا بعد حلول اجل كفالته. هذا بالنسبة لاثر تغير وضعية المدين على اجل الكفالة فماذا عن اثر تغير وضعية الكفيل على اجل الكفالة؟
* اثر تغير وضعية الكفيل
على اجل الكفالة:
نميز هنا كذلك بين حالتين حالة وفاة الكفيل وحالة
اعساره.
- بالنسبة لحالة وفاة الكفيل:
نظم المشرع المغربي هذه الحالة في
الفصل 1135 من ق ل ع وخصوصا وفاة الكفيل قبل حلول اجل الالتزام الاصلي للمدين حيث نص هذا الفصل على ما يلي :" اذا مات الكفيل قبل
حلول الاجل، حق للدائن الرجوع فورا على تركته دون ضرورة
لانتظار حلوله، واذا دفع الورثة الدين في هذه
الحالة كان لهم ان يرجعوا على المدين عند حلول اجل
الالتزام الاصلي"، فهنا تعتبر الكفالة من الحقوق الواجب اخراجها من تركة الكفيل.
- حالة اعسار الكفيل: نص نفس
الفصل السابق 1135 من ق ل ع على ان
اشهار افلاس الكفيل يترتب عليه حلول اجل الدين بالنسبة اليه، حتى قبل حلول اجل الالتزام الاصلي ، وللدائن في هذه الحالة ان يتقدم بدينه في تفليسة الكفيل.هنا تجب الاشارة الى وجود خطا في الترجمة فهذا الفصل يتحدث عن شهر اعسار الكفيل وليس شهر افلاسه على اعتبار ان النص الفرنسي ينص على
l’insolvabilité déclaré de la caution………………
2)- سبق الرجوع على المدين: نص
الفصل 1134 من ق ل ع على ما يلي:"
لا يحق للدائن الرجوع على الكفيل الا اذا كان المدين في حالة مطل في تنفيذ التزامه". اذن لكي يكون للدائن الحق في مطالبة الكفيل
بالتزامه الذي حل اجله، فانه من اللازم عليه قانونا ان يقوم
بهذه المطالبة بمباشرتها اولا في مواجهة المدين الاصلي، عند تماطل
هذا الاخير في تنفيذ التزامه، انذاك يكون من حق
الدائن اعمال مقتضيات الرجوع على الكفيل وتقبل انذاك
دعواه.ان المقصود بالرجوع على المدين هو رفع الدعوى أي المطالبة القضائية فلا يجوز للدائن ان يرفع الدعوى على الكفيل وحده لالزامه بالوفاء الا بعد ان يرفع الدعوى على المدين ويحصل على حكم ضده بإلزامه بالوفاء، لان المشرع عندما اشترط الرجوع من الدائن على المدين، قصد بذلك استنفاذ الدائن للوسائل القضائية في استيفاء حقه من المدين، وعلى هذا الاساس اذا رجع الدائن على الكفيل وحده، فانه للكفيل ان يتمسك بالدفع بوجوب رجوع الدائن على المدين ، ويشترط للتمسك بهذا الدفع
:
+ ان لا يكون الكفيل قد تنازل
عن التمسك بهذا الدفع.
+ ان لا يكون الكفيل متضامنا
مع المدين.
+ يشترط ان يكون للكفيل مصلحة
في التمسك بهذا الدفع وهذا الشرط مستمد
من القواعد العامة، حيث لا دعوى ولا دفع بدون مصلحة وحتى ان لم يتمكن
الكفيل من اثارة هذا الدفع، فقد مكنه المشرع من مجموعة من الآليات
الدفاعية فما هي اذن هذه الدفوع؟
ب)- الدفوع التي يحق للكفيل
التمسك بها في مواجهة الدائن:
من بين الدفوع التي يمكن للكفيل التمسك بها في
مواجهة الدائن:
- الدفع بالتجريد: هذا الدفع
منظم بمقتضى الفصلين 1136 و1137 من ق ل ع ويشترط لاعماله ما يلي:
+ لا بد ان يتمسك الكفيل
بالدفع بالتجريد وحتى يتسنى له ذلك يجب ان
لا يكون قد تنازل عن اعماله، والتنازل عن هذا الدفع لا بد وان يكون صريحا حيث نص الفصل 1137 في الفقرة الاولى على انه ليس للكفيل طلب تجريد المدين الاصلي من امواله: اولا اذا تنازل صراحة عن التمسك بالدفع بالتجريد.
+ الشرط الثاني لاعمال هذا
الدفع يتعلق باموال المدين التي يمكن
التنفيذ عليها " الفصل 1136 و الفصل 1137 من ق ل ع . ومن آثار هذا الدفع حسب ما هو وارد في الفصل 1136 من ق ل ع، تتوقف مطالبة الكفيل الى ان تجرد اموال المدين الاصلي بدون اخلال بحق الدائن في اتخاذ ما عساه ان يؤذن له به من الإجراءات التحفظية ضد الكفيل لضمان حقه.
- الدفع بالتقسيم: من الدفوع
أيضا الدفع بالتقسيم في حالة تعدد
الكفلاء للدين الواحد، ويجب ان يكفل هؤلاء نفس المدين، اضافة الى ان يكون تعدد الكفلاء بعقد واحد اذ انه اذا تعدد الكفلاء وكان التزامهم بعقد واحد، فهذا دليل على ان كل كفيل كان على علم بوجود غيره من الكفلاء ، وبالتالي انصرفت نيته الى انه لن يكفل سوى جزء من الدين كما يشترط لاعمال هذا الدفع عدم وجود تضامن بين الكفلاء الذين كفلو نفس المدين في عقد واحد لان التضامن يعطي الحق للدائن في مطالبة أي كفيل منهم بكل الدين.
- دفوع أخرى: بالإضافة الى
الدفع بالتجريد و الدفع بالتقسيم
هناك دفوع اخرى بعضها مستمد من العلاقة بين الدائن و المدين، وهذا ما
يستفاد من الفصل 1140 من ق ل ع، وكذلك حق الكفيل في الرجوع على الدائن من اجل ابراء ذمته وهذا مابينه الفصل 1142 من ق ل ع الذي ينص على ان للكفيل ان يرجع على الدائن من اجل ابراء ذمته من الدين بمجرد تاخره عن المطالبة به بعد ان يصبح مستحق الاداء. كذلك من الدفوع التي يمكن للكفيل اثارتها حق الكفيل في مقاضاة المدين لابراء ذمته ازاء الدين ،( حيث انه في الاحوال العادية يرجع الكفيل على المدين بعد قيامه بالوفاء ليتحلل من كفالته ويبرئ ذمته بعد قيامه بالالتزام الملقى على عاتقه) حيث انه في هذه الحالة يستطيع الكفيل الرجوع على المدين قبل قيامه بالوفاء وذلك في حالات معينة والتي تعتير تقصيرا من المدين، حيث ينص الفصل 1141 من ق ل ع على مايلي:" للكفيل مقاضاة المدين الاصلي للحصول على ابراء ذمته من
التزامه:
-اولا: اذا رفعت عليه الدعوى
قضاء من اجل الوفاء بالدين او حتى قبل
ان توجه اليه اية مطالبة، اذا كان المدين في حالة مطل في تنفيذ الالتزام.
- ثانيا: اذا كان المدين قد
التزم بان يقدم للكفيل ابراء ذمته من
الدائن خلال اجل محدد، ثم حل هذا الاجل، واذا لم يتمكن المدين من تقديم ابراء الذمة من طرف الدائن، وجب عليه ان يدفع الدين او ان يعطي للكفيل رهنا او ضمانة اخرى كافية.
- ثالثا: اذا صعبت مطالبة
المدين الى حد كبير، نتيجة تحويل محل اقامته او موطنه او مركز صناعته.
وليس للكفيل الذي يوجد في احدى الحالات المنصوص
عليها في الفصل 1147 من ق ل ع ان يتمسك بمقتضيات الاحكام السابقة." والحالات المقصودة في الفصل 1147 من ق ل ع هي حينما يكون للكفيل حق الرجوع على المدين الأصلي بمقتضى دعوى الحلول و بالتالي تنتفي الحاجة الى إعمال مقتضيات الفصل 1141 من ق ل ع .
إعداد: رشيد بومريم
طالب باحث بكلية الحقوق اكدال- الرباط-
تلعب التأمينات سواء العينية او الشخصية دورا مهما
في عملية الائتمان حيث انها توفر الضمان الكافي للدائن من اجل تقديم القرض للمدين.
وتعتبر الكفالة اهم الضمانات الشخصية ذلك انه
بمقتضاها يصبح للدائن عدة مدينين مسؤولين عن الدين وقد عرفه المشرع المغربي في الفصل 1117 من قانون الالتزامات و العقود بقوله: "الكفالة عقد
بمقتضاه يلتزم شخص للدائن باداء التزام المدين، اذا لم يؤده
هذا الاخير نفسه."
يطرح هذا الموضوع اشكالية جد هامة وهي: مدى قدرة
النصوص المنظمة لاحكام عقد الكفالة الواردة في ق.ل.ع على مواكبة المستجدات التي يعرفها تنظيم عقد الكفالة في التشريعات المقارنة؟
تنظيم الكفالة لا يواكب المستجدات و التطورات
الاقتصادية ومن ثم اصبحت هذه القواعد التي تنظمها و التي تعتمد كاساس لها صفة التبعية للالتزام الاصلي متجاوزة ، حيث اصبح الدائنون بفعل قوتهم الاقتصادية لا يقبلون الا الضمانات الشخصية المستقلة و المجردة من كل ارتباط بالالتزام الاصلي" المبحث الاول" مما يستوجب تدخل المشرع المغربي لكي يعيد
صياغة النصوص القانونية المنظمة لهذا العقد حتى يكون بناؤه
القانوني متكاملا ومطبوعا بروح التجديد و العصرنة لمواجهة مختلف
الاوضاع المستجدة" المبحث الثاني".
المبحث الاول: هيمنة صفة
التبعية على الكفالة في جميع مراحلها
تظهر صفة التبعية التي هي من خصائص عقد الكفالة في
جميع مراحله سواء عند انعقاده "المطلب الاول" او عند ترتيب آثاره
"المطلب الثاني" او حتى في مرحلـة انقضائه
"المطلب الثالث".
المطلب الاول: تكوين عقد
الكفالة
ينص الفصل 1117 من ق ل ع ان الكفالة عقد بمقتضاه
يلتزم شخص للدائن بأداء التزام المدين، اذا لم يؤده هذا الأخير نفسه، فالكفالة باعتبارها عقد تخضع شانها شان سائر العقود لشروط انعقاد العقد بصفة عامة من أهلية و رضا و محل و سبب ، وأيضا للشروط الواجب توافرها لصحته.ان عقد الكفالة كما سبق ان رأينا في العرض المتعلق بالمدخل لدراسة عقد الكفالة هو من العقود الرضائية التي لا يشترط في انعقادها أي شكل خاص، ويكفي ان يتم التراضي بين الكفيل و الدائن ودون حاجة الى أي إجراء آخر.السؤال الذي يطرح هنا هو مدى أهمية رضاء المدين و بالتالي اثر ذلك على عقد الكفالة، مادام ان هذا العقد يربط بين الكفيل و الدائن كطرفين أساسيين حيث ان رضائهما هو المعول عليه في تكوين العقد وترتيب اثاره؟
ينص الفصل 1126 من ق ل ع على انه يمكن كفالة
الالتزام بغير علم المدين الاصلي ولو بغير ارادته ، غير ان الكفالة التي تقدم برغم الاعتراض الصريح من المدين ، لا يترتب عنها اية علاقة قانونية بين هذا الاخير وبين الكفيل ، وانما يكون ملتزما في مواجهة الدائن فقط. لكن ما هو شكل هذا التراضي؟ هل يشترط ان يكون صريحا؟ ام يكفي ان يكون ضمنيا؟
وفقا للقواعد العامة يمكن ان يكون التعبير عن
الارادة بشكل صريح اوبشكل ضمني، ام بالنسبة للكفيل فقد اوجب المشرع المغربي شانه في ذلك شان المشرع الفرنسي وغيره ان يكون الرضا صريحا وواضحا حيث جاء في الفصل 1123 من ق ل ع " يجب ان يكون التزام الكفيل صريحا و الكفالة لا تفترض" ، اذن لا بد لانعقاد الكفالة ان يرد رضاء الكفيل صريحا وواضحا وضوحا كافيا لا لبس فيه، وليس ضروريا ان ياتي رضاء الدائن صريحا وهذا ما يستشف من الفصل 1125 من ق ل ع الذي ينص على ما يلي:" لا ضرورة لقبول الكفالة صراحة من الدائن، غير انها لا يمكن ان تعطى برغم إرادته "
وبذلك يستوي ان يكون رضاء الدائن صريحا او ضمنيا.لقد جاء
في الفصل 1124 من ق ل ع بان التعهد بكفالة شخص معين
لا يعتبر كفالة، ولكن يحق لمن حصل له هذا التعهد
ان يطلب تنفيذه، فان لم ينفذ كان له الحق في التعويض"، يتبن من هذا الفصل انه كما قد يتم التراضي بين الكفيل و الدائن على عقد الكفالة يمكن ان يكون محل هذا التراضي وعدا بالكفالة فقط، والمشرع المغربي جاء صريحا في عدم اعبار التعهد بالكفالة بمثابة الكفالة، وكل ما هنالك ان الشخص الذي حصل له هذا التعهد وقد يكون اما الدائن او المدين حسب الاحوال بامكانه اللجوء للقضاء لطلب تنفيذ هذا التعهد.
لكي تكون الكفالة صحيحة يجب ان تكون ارادة كل من
طرفي الكفالة ارادة سليمة أي غير مشوبة باي عيب من عيوب الرادة زيادة على ذلك يجب ان يكون التعبير عن الارادة صادرا ممن يملك اصداره أي متوفرا على الاهلية اللازمة لابرام عقد الكفالة. بالنسبة للاهلية يمكن التمييز بين كل من الكفيل و الدائن ، فبالنسبة للدائن تعد الكفالة من الاعمال النافعة نفعا محضا اذا لم يكن ملتزما بشيء في مقابل التزام الكفيل و بالتالي يكفي ان يكون بالغا سن التمييز ، فيكون الصبي المميز اهلا لابرام الكفالة، اما اذا كان الدائن ملتزما بشيء في مقابل التزام الكفيل ، لزم ان تتوافر للدائن الاهلية الكاملة. اما بالنسبة للكفيل و الذي تعد الكفالة بالنسبة اليه عملا تبرعيا فقد اوجب ق ل ع في الفصل 1119 الذي جاء فيه:" لا
يجوز لاحد ان يكفل دينا، ما لم يكن متمتعا باهلية
التفويت على سبيل التبرع......" ثم جاء في الفقرة الثانية من
نفس الفصل ليقرر بطلان الكفالة التي يكون فيها الكفيل قاصرا
ولو حصل على اذن من ابيه او وصيه بالموافقة طالما
لم تكن له مصلحة في موضوع الكفالة. وبمفهوم المخالفة يجوز للقاصر ان يكفل دينا معينا اذا كان قد استأذن في ذلك اباه او وصيه واذا كانت هناك مصلحة له في موضوع الكفالة. هذا فيما يتعلق بالاهلية و الرضا اما بالنسبة للمحل فيتحدد التزام الكفيل بالوفاء بالالتزام الاصلي الذي هو التزام المدين وذلك في حالة عدم تنفيذ هذا المدين لالتزامه.
ان طابع التبعية الذي يميز العلاقة بين التزام
الكفيل والتزام المدين الاصلي تفرض ان يكون التزام المدين التزاما صحيحا،؟ حتى يكون التزام الكفيل صحيحا ايضا ، حيث نص المشرع المغربي في الفصل 1120 من ق ل ع على انه" لا يجوز ان تقوم الكفالة الا اذا وردت على التزام
صحيح".
ونظرا للارتباط الوثيق القائم بين التزام الكفيل و
التزام المدين الاصلي فانه يعبر عن محل الكفالة في الفقه بالالتزام المكفول لانه بهذه الصورة يجمع بين كلا الالتزامين.
فمحل عقد الكفالة " الالتزام المكفول"
لا بد ان تتوافر فيه شروط محل الالتزام بصفة عامة حيث يجب ان يكون المحل موجودا او قابلا للوجود أي ممكنا، وان يكون معينا او قابلا للتعيين وان يكون مشروعا.
بالنسبة للشرط الاول وهو وجود الالتزام المكفول،
فكما هو معلوم ان التزام الكفيل ينصب على تنفيذ الالتزام المضمون اذا لم يقم المدين الاصلي بتنفيذه، ولذلك فان الكفالة تفترض قيام التزام اصلي ، يرد عليه التزام الكفيل بالضمان ، فان لم يكن هناك التزام اصلي او لم يكن يتوافر لهذا الالتزام مقومات وجوده القانوني كالتزام، فلا مجال للحديث عن الكفالة، لان التزام الكفيل التزام تبعي يرتبط في قيامه و في بقائه بوجود و بقاء الالتزام الاصلي .
"كفالة الالتزام المعلق على شرط":
بالنسبة للمشرع المغربي لم يتعرض لهذه الحالة بنص
خاص عكس مثلا المشرع المصري الذي اقر جواز الكفالة في الدين الشرطي، وهذا الحكم يعد تطبيقا للقواعد العامة، حيث انه طبقا لهذه الاخيرة تجوز كفالة الدين المشروط سواء كان الالتزام الاصلي معلقا على شرط واقف او شرط فاسخ.
فاعتبار ان الكفالة عقد تبعي للالتزام الاصلي فان
هذه التبعية تظهر في هذا المقام ايضا حيث ان الكفالة تاخد وصف الالتزام الاصلي، فاذا كان معلقا على شرط فاسخ كان التزام الكفيل معلقا على شرط فاسخ ، وبالتالي يجري عليه ما يجري على الالتزام الاصلي من احكام، فاذا تخلف الشرط الفاسخ صار الالتزام الاصلي باتا ، ويصير التزام الكفيل ايضا باتا، اما اذا تحقق الشرط الفاسخ فان الالتزام الاصلي يفسخ باثر رجعي ويعتبر كان لم يكن ويتبع ذلك فسخ التزام الكفيل ويصبح كان لم يكن. واذا كان الالتزام الاصلي معلقا على شرط واقف ، فانه بالتبعية يكون التزام الكفيل ايضا معلقا على شرط واقف، ومتى تخلف الشرط الواقف زال الدين الاصلي، ويزول معه بالتبعية التزام الكفيل ويعتبر كان لم يكن، اما اذا تحقق الشرط الواقف فان الالتزام الاصلي لا ينفذ باثر رجعي و انما يكون له اثر مباشر ، ويصبح كل من التزام المدين الاصلي والتزام الكفيل نافذا باتا و في هذه الحالة تسري جميع احكام الكفالة.
" كفالة الالتزام الطبيعي":
ننتقل الان الى نقطة اخرى مهمة وهي كفالة الالتزام الطبيعي، فكما هو معلوم ان
مصطلح الالتزام الطبيعي يطلق على واجب لا يجبر من يقع
على عاتقه أدائه، فالسؤال الذي يطرح نفسه هو ما مدى صحة كفالة الالتزام الطبيعي؟
المشرع المغربي على غرار باقي التشريعات لم يورد
نصا خاصا بكفالة الالتزام الطبيعي، ويرى اغلب الفقه انه لا يجوز كفالة هذا النوع من الالتزام خصوصا وانه بوقوع مثل هذه الكفالة، سيصبح الكفيل ملزما بالوفاء بالتزام لا يمكن ان يجبر المدين الاصلي على وفائه ، وهذا قد ينتج عنه ان يصبح التزام الكفيل اشد من التزام المدين الاصلي، وهذا لا ينسجم مع احكام الكفالة، اضافة الى ذلك فان الكفيل الذي يرجع على المدين بما وفاه عنه ، فاذا لم يستطع ذلك فيكون في هذه الحالة مدينا اصليا وليس كفيلا، ويرى أستاذنا الدكتور سعيد الدغيمر بإمكانية تصور كفالة الالتزام الطبيعي في حالة موافقة المدين على الكفالة ، ويضيف أستاذنا على انه مادامت كفالة الالتزام المعلق على شرط جائزة فمن باب اولى إجازة كفالة الالتزام الطبيعي. "صحة الالتزام المكفول":
ينص الفصل 1120 من ق ل ع على انه:" لا يجوز
ان تقوم الكفالة الا اذا وردت على التزام صحيح" فاذا كان الالتزام الاصلي
صحيحا صحت الكفالة الضامنة له، لكن قد يحدث ان يبطل
الالتزام لاختلال ركن من اركانه او قد يصيبه عيب يجعله
مهددا بالابطال فما هو مصير الكفالة في هذه الاحوال؟
- بالنسبة لكفالة الالتزام
الباطل: اذا كانت صحة الالتزام المكفول
مرهونة بصحة الالتزام الاصلي فانه بمفهوم المخالفة يكون التزام الكفيل باطلا متى كان الالتزام الاصلي باطلا ايضا، أي ان التبعية تكون في حالة الصحة كما تكون في حالة البطلان، وقد نصت المادة 1140 من ق ل ع على ان للكفيل ان يتمسك في مواجهة الدائن بكل دفوع المدين الاصلي سواء كانت شخصية او متعلقة بالدين المضمون ، ومن الدفوع التي يمكن ان يحتج بها المدين الاصلي البطلان وعليه وبحكم التبعية الموجودة بين كلا الالتزامين فان الكفيل ايضا بامكانه الاحتجاج ببطلان الالتزام الأصلي وبالتالي بطلان الكفالة الضامنة له وهذه النتيجة كرسها المشرع المغربي في المادة 1150 من ق ل ع حيث نص على ان كل الاسباب التي يترتب عليها بطلان الالتزام الاصلي او انقضاؤه يترتب عليها انقضاء الكفالة وسوف نقوم بتفصيل هذه النقطة عند التطرق لانقضاء الكفالة.
- اما بالنسبة لكفالة الالتزام
القابل للابطال فما قلناه عن كفالة
الالتزام الباطل ينطبق على هذا الاخير من حيث امكانية تمسك الكفيل
بالدفع بهما في مواجهة الدائن.
فالكفيل يستطيع ان يتمسك بابطال التزامه نتيجة
لقابلية الالتزام الأصلي للإبطال اما اذا كان الالتزام القابل للابطال اصبح صحيحا بالاجازة، فان هذا الالتزام يصبح صحيحا نهائيا بالنسبة للمدين الاصلي ولكن للكفيل ان يتمسك بابطال الكفالة ما لم يجز هو بدوره الكفالة فتصبح صحيحة بعد ان كانت قابلة للابطال او ما لم يسقط حقه في التمسك بالاب
← المطلب
الثاني: آثار عقد الكفالة:
لا تظهر اثار الكفالة حيث يقوم المدين بالوفاء
بدينه ، فتبرا ذمته وتبرا ذمة الكفيل تبعا له، وعلى العكس فان اثار الكفالة تظهر لدى رجوع الدائن على الكفيل مطالبا اياه بالوفاء بالدين المكفول، هذه الاثار ندرسها من خلال علاقات ثلاث:- علاقة الدائن بالكفيل.- علاقة الكفيل بالمدين. - علاقة الكفلاء بعضهم ببعض.
ا ولا: "علاقة الدائن بالكفيل": العلاقة بين الدائن و الكفيل تعكس من جانب سعي الدائن لاستيفاء
حقه من الكفيل من خلال مطالبته
بالوفاء ، وتعكس من جانب اخر مواجهة الكفيل هذه المطالبة
بما يتسنى له من دفوع بغرض تاجيل هذه المطالبة او ابراء ذمته كلا او بعضا من الدين المكفول.
أ)- مطالبة الدائن الكفيل
بالوفاء:
يتقيد حق الدائن في مطابة الكفيل بسبق حلول اجل
الدين المكفول و سبق الرجوع على المدين.
1)- تقيد الدائن بسبق حلول الاجل: الغاية منه عدم امكانية تنفيذ الالتزام جبرا الا بعد حلول اجله، لكن قد يكون الاجل الممنوح للكفيل ليس هو نفس الاجل الممنوح للمدين الاصلي ، وفي هذه الحالة لا يجوز للدائن ان يرجع على الكفيل قبل حلول هذا الاجل ، وقد اجاز المشرع المغربي في الفصل 1128 من ق ل ع ان يتجاوز الاجل الممنوح للكفيل الاجل الممنوح للمدين الاصلي الفصل 1128 يقول:" لا يصح ان تتجاوز الكفالة
ماهو مستحق على المدين الا فيما يتعلق بالاجل".
اما اذا اتفق الدائن و الكفيل على مدة اقل من تلك الممنوحة للمدين فلا يجوز في
هذه الحالة للدائن ان يطالب الكفيل بالدين قبل
حلول اجل الدين الاصلي حتى ولو استند الدائن في مطالبته هذه للاجل المتفق عليه مع الكفيل.
اذا حصل اتفاق المدين مع الدائن بعد ابرام عقد
الكفالة على تعديل اجل الالتزام الاصلي ، فان هذا الاتفاق لا يمس بمصلحة الكفيل اذا انطوى على تقصير هذا الاجل اما اذا كان الاتفاق على مد اجل الدين، كان من حق الكفيل ان يستفيد من ذلك ليتمسك باعتبار التزامه بالضمان مستحقا عند الاجل الجديد، ولكن للكفيل ايضا ان يتمسك بالاجل الاصلي، فلتزم الدائن بقبول وفائه بالالتزام المكفول ، ولو قبل حلول الاجل الجديد ، حيث ان الخيار للكفيل ليفي في الاجل الذي يحقق مصلحته ، ويثبت نفس الخيار للكفيل اذا ما نزل المدين الاصلي عن اجل التزامه، حيث ان نزوله هذا لا يلزم الكفيل، أي انه لا يجبر على الوفاء قبل حلول اجل الدين كما تم تحديده عند قبول الكفيل لكفالته، ولكن مع ذلك للكفيل ان يفي بالدين فورا ما دام دين المدين اصبح مستحقا مع ثبوت حقه في الرجوع على المدين بما اداه . الا ان هذه القواعد لا تبقى سارية دائما بحيث ان تغير وضعية الكفيل او المدين بسبب الوفاة او الاعسار قد يكون له اثر بالغ على اجل المطالبة بالوفاء.
* اثر تغير وضعية المدين
على اجل الكفالة:
هنا نميز بين حالتين: حالة اعسار المدين و حالة
وفاة المدين.
- بالنسبة لحالة اعسار المدين،
ينص الفصل 139 من ق ل ع على
انه:" يفقد المدين مزية الاجل اذا اشهر افلاسه، او اضعف بفعله الضمانات الخاصة التي سبق له ان اعطاها بمقتضى العقد....................".
يقرر اذن هذا الفصل سقوط الاجل بالنسبة للمدين لكن
هل لهذا تاثير على التزام الكفيل؟ هل سقوط اجل المدين الاصلي يستتبع سقوط اجل التزام الكفيل بصفة تبعية؟ هنا اختلف الفقه في حل هذا الاشكال ، فهناك من قال بعدم سقوط اجل التزام الكفيل بصفة تبعية استنادا الى انه لا يمكن لا يمكن جعل مركز الكفيل أسوأ بعد الكفالة، وهذا الحل يتعارض مع خاصية التبعية " تبعية التزام الكفيل لالتزام المدين" اما الجانب
الاخر من الفقه فيقول بسقوط اجل التزام الكفيل، وذلك نظرا للطبيعة
القانونية لالتزام الكفيل التي تكمن في تبعيته
للالتزام الاصلي المكفول، كما يستند هذا الجانب
من الفقه على المادة 662 من مدونة التجارة التي تنص على انه لا يمكن للكفلاء متضامنين كانوا ام لا ان يتمسكوا:
+ بمقتضيات مخطط الاستمرارية
+ بوقف سريان الفوائد المنصوص
عليه في المادة 659
ثم تاتي هذه المادة في الفقرة الثانية لتقرر حكما
وهو: يحتج على الكفلاء
بسقوط الاجل، فهذه المادة جاءت صريحة وحاسمة في ان الكفيل يتحمل نتائج سقوط الاجل. هذا الاتجاه يستجيب لفكرة التبعية، الا انه فيه نوع من القسوة في معاملة الكفيل.
- بالنسبة لوفاة المدين: نص
المشرع المغربي في الفصل 1135 من ق ل ع ان
وفاة المدين تؤدي الى حلول اجل الدين بالنسبة الى تركته ولكن لا يسوغ
للدائن مطالبة الكفيل قبل حلول الاجل المتفق عليه. اذن لا يجوز مطالبة الكفيل بالوفاء الا بعد حلول اجل كفالته. هذا بالنسبة لاثر تغير وضعية المدين على اجل الكفالة فماذا عن اثر تغير وضعية الكفيل على اجل الكفالة؟
* اثر تغير وضعية الكفيل
على اجل الكفالة:
نميز هنا كذلك بين حالتين حالة وفاة الكفيل وحالة
اعساره.
- بالنسبة لحالة وفاة الكفيل:
نظم المشرع المغربي هذه الحالة في
الفصل 1135 من ق ل ع وخصوصا وفاة الكفيل قبل حلول اجل الالتزام الاصلي للمدين حيث نص هذا الفصل على ما يلي :" اذا مات الكفيل قبل
حلول الاجل، حق للدائن الرجوع فورا على تركته دون ضرورة
لانتظار حلوله، واذا دفع الورثة الدين في هذه
الحالة كان لهم ان يرجعوا على المدين عند حلول اجل
الالتزام الاصلي"، فهنا تعتبر الكفالة من الحقوق الواجب اخراجها من تركة الكفيل.
- حالة اعسار الكفيل: نص نفس
الفصل السابق 1135 من ق ل ع على ان
اشهار افلاس الكفيل يترتب عليه حلول اجل الدين بالنسبة اليه، حتى قبل حلول اجل الالتزام الاصلي ، وللدائن في هذه الحالة ان يتقدم بدينه في تفليسة الكفيل.هنا تجب الاشارة الى وجود خطا في الترجمة فهذا الفصل يتحدث عن شهر اعسار الكفيل وليس شهر افلاسه على اعتبار ان النص الفرنسي ينص على
l’insolvabilité déclaré de la caution………………
2)- سبق الرجوع على المدين: نص
الفصل 1134 من ق ل ع على ما يلي:"
لا يحق للدائن الرجوع على الكفيل الا اذا كان المدين في حالة مطل في تنفيذ التزامه". اذن لكي يكون للدائن الحق في مطالبة الكفيل
بالتزامه الذي حل اجله، فانه من اللازم عليه قانونا ان يقوم
بهذه المطالبة بمباشرتها اولا في مواجهة المدين الاصلي، عند تماطل
هذا الاخير في تنفيذ التزامه، انذاك يكون من حق
الدائن اعمال مقتضيات الرجوع على الكفيل وتقبل انذاك
دعواه.ان المقصود بالرجوع على المدين هو رفع الدعوى أي المطالبة القضائية فلا يجوز للدائن ان يرفع الدعوى على الكفيل وحده لالزامه بالوفاء الا بعد ان يرفع الدعوى على المدين ويحصل على حكم ضده بإلزامه بالوفاء، لان المشرع عندما اشترط الرجوع من الدائن على المدين، قصد بذلك استنفاذ الدائن للوسائل القضائية في استيفاء حقه من المدين، وعلى هذا الاساس اذا رجع الدائن على الكفيل وحده، فانه للكفيل ان يتمسك بالدفع بوجوب رجوع الدائن على المدين ، ويشترط للتمسك بهذا الدفع
:
+ ان لا يكون الكفيل قد تنازل
عن التمسك بهذا الدفع.
+ ان لا يكون الكفيل متضامنا
مع المدين.
+ يشترط ان يكون للكفيل مصلحة
في التمسك بهذا الدفع وهذا الشرط مستمد
من القواعد العامة، حيث لا دعوى ولا دفع بدون مصلحة وحتى ان لم يتمكن
الكفيل من اثارة هذا الدفع، فقد مكنه المشرع من مجموعة من الآليات
الدفاعية فما هي اذن هذه الدفوع؟
ب)- الدفوع التي يحق للكفيل
التمسك بها في مواجهة الدائن:
من بين الدفوع التي يمكن للكفيل التمسك بها في
مواجهة الدائن:
- الدفع بالتجريد: هذا الدفع
منظم بمقتضى الفصلين 1136 و1137 من ق ل ع ويشترط لاعماله ما يلي:
+ لا بد ان يتمسك الكفيل
بالدفع بالتجريد وحتى يتسنى له ذلك يجب ان
لا يكون قد تنازل عن اعماله، والتنازل عن هذا الدفع لا بد وان يكون صريحا حيث نص الفصل 1137 في الفقرة الاولى على انه ليس للكفيل طلب تجريد المدين الاصلي من امواله: اولا اذا تنازل صراحة عن التمسك بالدفع بالتجريد.
+ الشرط الثاني لاعمال هذا
الدفع يتعلق باموال المدين التي يمكن
التنفيذ عليها " الفصل 1136 و الفصل 1137 من ق ل ع . ومن آثار هذا الدفع حسب ما هو وارد في الفصل 1136 من ق ل ع، تتوقف مطالبة الكفيل الى ان تجرد اموال المدين الاصلي بدون اخلال بحق الدائن في اتخاذ ما عساه ان يؤذن له به من الإجراءات التحفظية ضد الكفيل لضمان حقه.
- الدفع بالتقسيم: من الدفوع
أيضا الدفع بالتقسيم في حالة تعدد
الكفلاء للدين الواحد، ويجب ان يكفل هؤلاء نفس المدين، اضافة الى ان يكون تعدد الكفلاء بعقد واحد اذ انه اذا تعدد الكفلاء وكان التزامهم بعقد واحد، فهذا دليل على ان كل كفيل كان على علم بوجود غيره من الكفلاء ، وبالتالي انصرفت نيته الى انه لن يكفل سوى جزء من الدين كما يشترط لاعمال هذا الدفع عدم وجود تضامن بين الكفلاء الذين كفلو نفس المدين في عقد واحد لان التضامن يعطي الحق للدائن في مطالبة أي كفيل منهم بكل الدين.
- دفوع أخرى: بالإضافة الى
الدفع بالتجريد و الدفع بالتقسيم
هناك دفوع اخرى بعضها مستمد من العلاقة بين الدائن و المدين، وهذا ما
يستفاد من الفصل 1140 من ق ل ع، وكذلك حق الكفيل في الرجوع على الدائن من اجل ابراء ذمته وهذا مابينه الفصل 1142 من ق ل ع الذي ينص على ان للكفيل ان يرجع على الدائن من اجل ابراء ذمته من الدين بمجرد تاخره عن المطالبة به بعد ان يصبح مستحق الاداء. كذلك من الدفوع التي يمكن للكفيل اثارتها حق الكفيل في مقاضاة المدين لابراء ذمته ازاء الدين ،( حيث انه في الاحوال العادية يرجع الكفيل على المدين بعد قيامه بالوفاء ليتحلل من كفالته ويبرئ ذمته بعد قيامه بالالتزام الملقى على عاتقه) حيث انه في هذه الحالة يستطيع الكفيل الرجوع على المدين قبل قيامه بالوفاء وذلك في حالات معينة والتي تعتير تقصيرا من المدين، حيث ينص الفصل 1141 من ق ل ع على مايلي:" للكفيل مقاضاة المدين الاصلي للحصول على ابراء ذمته من
التزامه:
-اولا: اذا رفعت عليه الدعوى
قضاء من اجل الوفاء بالدين او حتى قبل
ان توجه اليه اية مطالبة، اذا كان المدين في حالة مطل في تنفيذ الالتزام.
- ثانيا: اذا كان المدين قد
التزم بان يقدم للكفيل ابراء ذمته من
الدائن خلال اجل محدد، ثم حل هذا الاجل، واذا لم يتمكن المدين من تقديم ابراء الذمة من طرف الدائن، وجب عليه ان يدفع الدين او ان يعطي للكفيل رهنا او ضمانة اخرى كافية.
- ثالثا: اذا صعبت مطالبة
المدين الى حد كبير، نتيجة تحويل محل اقامته او موطنه او مركز صناعته.
وليس للكفيل الذي يوجد في احدى الحالات المنصوص
عليها في الفصل 1147 من ق ل ع ان يتمسك بمقتضيات الاحكام السابقة." والحالات المقصودة في الفصل 1147 من ق ل ع هي حينما يكون للكفيل حق الرجوع على المدين الأصلي بمقتضى دعوى الحلول و بالتالي تنتفي الحاجة الى إعمال مقتضيات الفصل 1141 من ق ل ع .
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب