مرسوم
بقانون رقم 12 لسنة 2011بتعديل بعض أحكام القانون 40لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب
قرر المرسوم بقانون الأتي نصه
وقد أصدرناه:
(المادة الأولي)
يستبدل بنصوص المواد أرقام 5,4
بند17,11,9,8,7,1 من القانون رقم40لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية النصوص
الآتية:
< مادة(4):
يشترط لتأسيس أو استمرار أي حزب
سياسي ما يأتي:
أولا: أن يكون للحزب اسم لا
يماثل أو يشابه اسم حزب قائم.
ثانيا: عدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه
أو سياساته أو أساليبه في ممارسة نشاطه مع المبادئ الأساسية للدستور أو مقتضيات
حماية الأمن القومي المصري, أو الحفاظ علي الوحدة الوطنية والسلام
الاجتماعي والنظام الديمقراطي.
ثالثا: عدم قيام الحزب في
مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو في اختيار قياداته أو أعضائه علي أساس
دينى او طيقى او طائفى او فئوى او جغرافى او بسبب الجنس أو اللغة أو
الدين أو العقيدة .
رابعا: عدم انطواء وسائل
الحزب علي إقامة أي نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية.
خامسا: عدم قيام الحزب كفرع
لحزب أو تنظيم سياسي أجنبي.
سادسا: علانية مبادئ الحزب
وأهدافه وأساليبه وتنظيماته ووسائل ومصادر تمويله.
< مادة(6) بند1:
1 ـ أن يكون مصريا, فإذا كان متجنسا وجب أن يكون قد مضي
علي تجنسه خمس سنوات علي الأقل ومع ذلك يشترط في من يشترك فى تأسيس
الحزب او يتولى منصبا قياديا فية ان يكون من اب مصرى.
< مادة(7):
يقدم الإخطار بتأسيس الحزب كتابة
للجنة الأحزاب المنصوص عليها في المادة( من هذا القانون, مصحوبا بتوقيع 5000 عضو من
أعضائه المؤسسين مصدقا رسميا علي توقيعاتهم, علي أن يكونوا من عشر محافظات علي الأقل
بما لا يقل عن 300 عضوا من كل
محافظة.
ويرفق بهذا الإخطار جميع
المستندات المتعلقة بالحزب, وبصفة خاصة نظامه الأساسي ولائحته الداخلية
وأسماء أعضائه المؤسسين وبيان الأموال التي تم تدبيرها لتأسيس الحزب
ومصادرها واسم من ينوب عن الأعضاء في إجراءات تأسيس الحزب.
يعرض الإخطار عن تأسيس
الحزب والمستندات المرفقة به
علي اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم هذا
الإخطار.
< مادة(:
تشكل لجنة الأحزاب السياسية من النائب الأول لرئيس
محكمة النقض رئيسا, وعضوية نائبين لرئيس محكمة النقض, ونائبين لرئيس مجلس الدولة
يختارهما المجلس الخاص, ورئيسين بمحاكم الاستئناف يختارهم مجلس القضاء
الأعلى.
وتكون محكمة النقض مقرا للجنة.
وتختص اللجنة بفحص ودراسة إخطارات
تأسيس الأحزاب السياسية طبقا لأحكام هذا القانون.
ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا
إلا بحضور رئيسها وأربعة من أعضائها, وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أربعة أصوات
علي الأقل.
وللجنة في سبيل مباشرة اختصاصاتها طلب المستندات
والأوراق والبيانات والإيضاحات التي تري لزومها من ذوي الشأن في المواعيد التي تحددها
لذلك, ولها أن تطلب أي مستندات أو أوراق أو بيانات أو معلومات من أي
جهة رسمية أو عامة, وأن تجري ماتراه من بحوث بنفسها أو بلجنة فرعية
منها, وأن تكلف من تراه من الجهات الرسمية بإجراء أي تحقيق أو بحث أو
دراسة لازمة صللتوصل إلي الحقيقة فيما هو معروض عليها.
ويتولي مؤسسو الحزب أو من ينوب
عنهم في اجراءات تأسيسه نشر
أسماء مؤسسيه الذين تضمنهم إخطار التأسيس علي نفقتهم في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار
خلال ثمانية أيام من تاريخ الإخطار, وذلك علي النموذج الذي تعده لهذا الغرض لجنة
شئون الأحزاب, مع إبلاغ اللجنة بحصول الإعلان.
ويعد الحزب مقبولا بمرور ثلاثين
يوما علي تقديم إخطار التأسيس دون اعتراض اللجنة.
وفي حال اعتراض اللجنة علي تأسيس الحزب, تصدر
قرارها بذلك, علي أن تقوم بعرض هذا الاعتراض خلال ثمانية أيام علي الأكثر علي
الدائرة الأولي للمحكمة الإدارية العليا لتأييده أو إلغائه.. ويعتبر
القرار كأن لم يكن بعدم عرضه علي هذه المحكمة خلال الأجل المحدد.
وتنشر القرارات التي
تصدرها اللجنة بعدم الاعتراض
علي تأسيس الحزب أو الحكم القضاائي برفض الاعتراض علي تأسيسه في الجريدة الرسمية وفي
صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال عشرة أيام علي الأكثر من تاريخ صدور
القرار أو الحكم.
< مادة(9):
يتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية الخاصة ويمارس
نشاطه السياسي اعتبارا من اليوم التالي لمرور ثلاثين يوما علي إخطار لجنة شئون الأحزاب
دون اعتراضها, أو لتاريخ إصدار اللجنة موافقتها علي تأسيس الحزب, أو
لتاريخ صدور حكم الدائرة الأولي بالمحكمة الإدارية العليا بإلغاء قرار
اعتراض لجنة شئون الأحزاب علي تأسيس الحزب أو لمضي مدة الثمانية أيام
اللازمة لعرض اعتراض اللجنة علي الدائرة الأولي للمحكمة الإدارية العليا.
< مادة(11):
تتكون موارد الحزب من اشتراكات أعضائه, وتبرعات
الأشخاص الطبيعيين المصريين, وكذلك من حصيلة استثمار أمواله في الأوجه غير التجارية
التي يحددها نظامه الداخلي.
ولا يعتبر من الأوجه التجارية
في حكم هذه المادة استثمار أموال الحزب في إصدار صحف أو استغلال دور للنشر أو
الطباعة إذا كان هدفها الأساسي خدمة أغراض الحزب.
ولا يجوز للحزب قبول أي تبرع أو
ميزة أو منفعة
من أجنبي أو من جهة أجنبية أو دولية, أو من شخص اعتباري ولو كان
متمتعا بالجنسية المصرية.
ويلتزم الحزب بأن يخطر الجهاز
المركزي للمحاسبات بما تلقاه من تبرعات وبالبيانات الخاصة بالمتبرعين, وذلك في
نهاية كل عام.
ولا تخصم قيمة التبرعات التي
تقدم للأحزاب من وعاء أي ضريبة.
< مادة(71):
يجوز لرئيس لجنة شئون الأحزاب ـ بعد موافقتها ـ أن
يطلب من الدائرة الأولي بالمحكمة الإدارية العليا الحكم بحل الحزب وتصفية أمواله
وتحديد الجهة التي تؤول إليها, وذلك إذا ثبت من تقريرالنائب
العام, بعد تحقيق يجريه, تخلف أو زوال أي شرط من الشروط المنصوص عليها
في المادة(4) من هذا القانون.
وعلي المحكمة تحديد جلسة لنظر
هذا الطلب خلال الثمانية أيام التالية لإعلانه إلي رئيس الحزب بمقره الرئيسي,
وتفصل المحكمة في الطلب خلال ثلاثين يوما علي الأكثر من تاريخ الجلسة
المذكورة.
(المادة الثانية)
يلغي نص المادة(18) من
القانون رقم40 لسنة1977الخاص بنظام الأحزاب السياسية.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا المرسوم بقانون في
الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون,، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي
لتاريخ نشره.
المجلس
الاعلى للقوات المسلحة
بقانون رقم 12 لسنة 2011بتعديل بعض أحكام القانون 40لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب
قرر المرسوم بقانون الأتي نصه
وقد أصدرناه:
(المادة الأولي)
يستبدل بنصوص المواد أرقام 5,4
بند17,11,9,8,7,1 من القانون رقم40لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية النصوص
الآتية:
< مادة(4):
يشترط لتأسيس أو استمرار أي حزب
سياسي ما يأتي:
أولا: أن يكون للحزب اسم لا
يماثل أو يشابه اسم حزب قائم.
ثانيا: عدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه
أو سياساته أو أساليبه في ممارسة نشاطه مع المبادئ الأساسية للدستور أو مقتضيات
حماية الأمن القومي المصري, أو الحفاظ علي الوحدة الوطنية والسلام
الاجتماعي والنظام الديمقراطي.
ثالثا: عدم قيام الحزب في
مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو في اختيار قياداته أو أعضائه علي أساس
دينى او طيقى او طائفى او فئوى او جغرافى او بسبب الجنس أو اللغة أو
الدين أو العقيدة .
رابعا: عدم انطواء وسائل
الحزب علي إقامة أي نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية.
خامسا: عدم قيام الحزب كفرع
لحزب أو تنظيم سياسي أجنبي.
سادسا: علانية مبادئ الحزب
وأهدافه وأساليبه وتنظيماته ووسائل ومصادر تمويله.
< مادة(6) بند1:
1 ـ أن يكون مصريا, فإذا كان متجنسا وجب أن يكون قد مضي
علي تجنسه خمس سنوات علي الأقل ومع ذلك يشترط في من يشترك فى تأسيس
الحزب او يتولى منصبا قياديا فية ان يكون من اب مصرى.
< مادة(7):
يقدم الإخطار بتأسيس الحزب كتابة
للجنة الأحزاب المنصوص عليها في المادة( من هذا القانون, مصحوبا بتوقيع 5000 عضو من
أعضائه المؤسسين مصدقا رسميا علي توقيعاتهم, علي أن يكونوا من عشر محافظات علي الأقل
بما لا يقل عن 300 عضوا من كل
محافظة.
ويرفق بهذا الإخطار جميع
المستندات المتعلقة بالحزب, وبصفة خاصة نظامه الأساسي ولائحته الداخلية
وأسماء أعضائه المؤسسين وبيان الأموال التي تم تدبيرها لتأسيس الحزب
ومصادرها واسم من ينوب عن الأعضاء في إجراءات تأسيس الحزب.
يعرض الإخطار عن تأسيس
الحزب والمستندات المرفقة به
علي اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم هذا
الإخطار.
< مادة(:
تشكل لجنة الأحزاب السياسية من النائب الأول لرئيس
محكمة النقض رئيسا, وعضوية نائبين لرئيس محكمة النقض, ونائبين لرئيس مجلس الدولة
يختارهما المجلس الخاص, ورئيسين بمحاكم الاستئناف يختارهم مجلس القضاء
الأعلى.
وتكون محكمة النقض مقرا للجنة.
وتختص اللجنة بفحص ودراسة إخطارات
تأسيس الأحزاب السياسية طبقا لأحكام هذا القانون.
ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا
إلا بحضور رئيسها وأربعة من أعضائها, وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أربعة أصوات
علي الأقل.
وللجنة في سبيل مباشرة اختصاصاتها طلب المستندات
والأوراق والبيانات والإيضاحات التي تري لزومها من ذوي الشأن في المواعيد التي تحددها
لذلك, ولها أن تطلب أي مستندات أو أوراق أو بيانات أو معلومات من أي
جهة رسمية أو عامة, وأن تجري ماتراه من بحوث بنفسها أو بلجنة فرعية
منها, وأن تكلف من تراه من الجهات الرسمية بإجراء أي تحقيق أو بحث أو
دراسة لازمة صللتوصل إلي الحقيقة فيما هو معروض عليها.
ويتولي مؤسسو الحزب أو من ينوب
عنهم في اجراءات تأسيسه نشر
أسماء مؤسسيه الذين تضمنهم إخطار التأسيس علي نفقتهم في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار
خلال ثمانية أيام من تاريخ الإخطار, وذلك علي النموذج الذي تعده لهذا الغرض لجنة
شئون الأحزاب, مع إبلاغ اللجنة بحصول الإعلان.
ويعد الحزب مقبولا بمرور ثلاثين
يوما علي تقديم إخطار التأسيس دون اعتراض اللجنة.
وفي حال اعتراض اللجنة علي تأسيس الحزب, تصدر
قرارها بذلك, علي أن تقوم بعرض هذا الاعتراض خلال ثمانية أيام علي الأكثر علي
الدائرة الأولي للمحكمة الإدارية العليا لتأييده أو إلغائه.. ويعتبر
القرار كأن لم يكن بعدم عرضه علي هذه المحكمة خلال الأجل المحدد.
وتنشر القرارات التي
تصدرها اللجنة بعدم الاعتراض
علي تأسيس الحزب أو الحكم القضاائي برفض الاعتراض علي تأسيسه في الجريدة الرسمية وفي
صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال عشرة أيام علي الأكثر من تاريخ صدور
القرار أو الحكم.
< مادة(9):
يتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية الخاصة ويمارس
نشاطه السياسي اعتبارا من اليوم التالي لمرور ثلاثين يوما علي إخطار لجنة شئون الأحزاب
دون اعتراضها, أو لتاريخ إصدار اللجنة موافقتها علي تأسيس الحزب, أو
لتاريخ صدور حكم الدائرة الأولي بالمحكمة الإدارية العليا بإلغاء قرار
اعتراض لجنة شئون الأحزاب علي تأسيس الحزب أو لمضي مدة الثمانية أيام
اللازمة لعرض اعتراض اللجنة علي الدائرة الأولي للمحكمة الإدارية العليا.
< مادة(11):
تتكون موارد الحزب من اشتراكات أعضائه, وتبرعات
الأشخاص الطبيعيين المصريين, وكذلك من حصيلة استثمار أمواله في الأوجه غير التجارية
التي يحددها نظامه الداخلي.
ولا يعتبر من الأوجه التجارية
في حكم هذه المادة استثمار أموال الحزب في إصدار صحف أو استغلال دور للنشر أو
الطباعة إذا كان هدفها الأساسي خدمة أغراض الحزب.
ولا يجوز للحزب قبول أي تبرع أو
ميزة أو منفعة
من أجنبي أو من جهة أجنبية أو دولية, أو من شخص اعتباري ولو كان
متمتعا بالجنسية المصرية.
ويلتزم الحزب بأن يخطر الجهاز
المركزي للمحاسبات بما تلقاه من تبرعات وبالبيانات الخاصة بالمتبرعين, وذلك في
نهاية كل عام.
ولا تخصم قيمة التبرعات التي
تقدم للأحزاب من وعاء أي ضريبة.
< مادة(71):
يجوز لرئيس لجنة شئون الأحزاب ـ بعد موافقتها ـ أن
يطلب من الدائرة الأولي بالمحكمة الإدارية العليا الحكم بحل الحزب وتصفية أمواله
وتحديد الجهة التي تؤول إليها, وذلك إذا ثبت من تقريرالنائب
العام, بعد تحقيق يجريه, تخلف أو زوال أي شرط من الشروط المنصوص عليها
في المادة(4) من هذا القانون.
وعلي المحكمة تحديد جلسة لنظر
هذا الطلب خلال الثمانية أيام التالية لإعلانه إلي رئيس الحزب بمقره الرئيسي,
وتفصل المحكمة في الطلب خلال ثلاثين يوما علي الأكثر من تاريخ الجلسة
المذكورة.
(المادة الثانية)
يلغي نص المادة(18) من
القانون رقم40 لسنة1977الخاص بنظام الأحزاب السياسية.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا المرسوم بقانون في
الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون,، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي
لتاريخ نشره.
المجلس
الاعلى للقوات المسلحة
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب