بروتوكول بازل المتعلقبالمسؤولية والتعويض: التأمين أو السندات أو غيرها من الضمانات المالية الأخرى
مذكرة من الأمانة
أولا - مقدمة
1 - أعدت الأمانة، استجابة للمقرر: الفريق العامل المفتوحالعضوية- 4/7 الذي اعتمده الفريق العامل المفتوح العضوية في دورته الرابعة، مذكرة(1) عن الخيارات التي قد تكون متاحة بشأن اشتراطات التأمينأو السندات أو الضمانات المالية الأخرى بموجب المادة 14 من بروتوكول بازل المتعلقبالمسؤولية والتعويض. وبنت الأمانة في هذه المذكرة على نماذج قائمة من عدد منالخيارات الخاصة والعامة والمشتركة بين القطاعين العام والخاص التي يمكن تطويرهاأو مواءمتها لاستيفاء اشتراطات المادة 14 من البروتوكول.
2 - طلب مؤتمر الأطراف في اجتماعه الثامن بموجب الفقرة6 من المقرر 8/25 إلى:
"... الأمانة أن تواصل العمل، استناداً إلىمشاورات تجريها مع المؤسسات الوثيقة الصلة، على بلورة ثلاثة من الخيارات التي قدتكون متاحة بشأن اشتراطات التأمين والسندات والضمانات المالية الأخرى، على النحوالمعروض في مذكرتها، بما يكفل أن يوفر أحد الخيارات المستكشفة على الأقل توجيهاًبشأن الخطوات التي يمكن اتخاذها على الصعيد الوطني، وأن يستكشف خيار ثان الخطواتالتي يمكن اتخاذها على الصعيد الدولي، وأن يستكشف خيار ثالث، الخطوات التي يمكناتخاذها على الصعيد الإقليمي، وأن تقدم تقريراً عن نتائجها إلى الفريق العامل المفتوحالعضوية".
3- طلب مؤتمر الأطراف أيضا في الفقرة 7 من نفسالمقرر إلى:
"... الأمانة أن ترتب، رهناً بتلقي مساهمات طوعيةلهذا الغرض، اجتماعاً لتيسير المشاورات حول آليات الوفاء باشتراط التأمين والسنداتوالضمانات المالية الأخرى، يتألف من 12 ممثلاً من دوائر الصناعة والمنظمات الدوليةأو الإقليمية الوثيقة الصلة، وممثلين اثنين من كل مجموعة إقليمية من مجموعات الأممالمتحدة، بهدف النظر في جدوى تلك الآليات في الوفاء باشتراطات المادة 14 منالبروتوكول".
4 - طلبمؤتمر الأطراف كذلك في الفقرة 8 من المقرر إلى:
"... الأمانة أن تقدم تقريراً عن نتائج تلكالمشاورات المشار إليها في الفقرة 7 من هذا المقرر..".
ثانياً - التنفيذ
5 - ولذلكفإن الأمانة تسعى إلى بلورة الخيارات التالية، وتحديد الاعتبارات التي تأخذهاالأطراف في حسبانها على المستويات الوثيقة الصلة لتنفيذ تلك الخيارات، وذلك من أجلتيسير نظر الفريق العامل المفتوح العضوية في هذا الأمر:
(أ) الصعيدالوطني: مخططات إلزامية لشركات التأمين تنفذ بواسطة اعتماد تشريع وطني ومجمعةتأمين بمساندة حكومية بشأن المخاطر الكبيرة جدا العرضية (الخياران (د) و (ﻫ) فيمذكرة الأمانة UNEP/CHW/OEWG/5/2/Add.7)؛
(ب) الصعيدالإقليمي: مرفق تأمين استثماري ممول بواسطة المؤسسات المالية الدولية/ الإقليمية(الخيار (و) في مذكرة الأمانة)؛
(ج) الصعيدالدولي: أموال مستمدة من الجهات الصناعية الخاصة (الخيار (ب) في مذكرة الأمانة)؛
6 - تشيرالأمانة أنها فيما قامت ببلورة خيارات بشأن التنفيذ على الصعد الوطنية والإقليميةوالدولية على التوالي، فإن ذلك لا يفيد بالضرورة أن هذه الخيارات تستبعد بعضهاالبعض. وقد ترغب الأطراف في النظر في الخيارات مجتمعة، بالنظر إلى أن توليفة منالتدابير التي تنص على مصادر متعددة للتعويض عن الأضرار البيئية قد تخفف من عظمالمخاطر التي قد تتكبد بواسطة استخدام أي تدبير بمفرده عند مستوى معين.
7 - لم تستطعالأمانة أن تعقد الاجتماع المشار إليه في الفقرة 3 آنفاً بسبب نقص الموارد.
ألف - الصعيد الوطني
8 - تنص الفقرة 1 من المادة 10من البروتوكول المتعلق بالمسؤولية والتعويض على "تعتمد الأطراف المتعاقدةالتدابير التشريعية والتنظيمية والإدارية اللازمة لتنفيذ البروتوكول". وبناءعليه، قد ترغب الأطراف في سن تشريع وطني لفرض التزام على الأشخاص الذين تنطويأنشطتهم على خطر مادي بإلحاق أضرار بيئية بالتعاقد على تأمين يغطي هذه المسؤولية.
9 - استعرضت الأمانة شتىالتشريعات ومخططات التأمين الوطنية في فنلندا وتركيا وصربيا والجبل الأسودوأذربيجان(2) التي قد يثبت أنها مفيدة للأطراف فيمعالجة اشتراط للتأمين أو غير ذلك من الضمانات المالية من أجل المسؤولية عنالأضرار البيئية بموجب تشريعاتها الوطنية.
10 - ترغب الأمانة في الاستفاضة فيبلورتها للنموذج الفنلندي، قانون التأمين على الأضرار البيئية وقانون التعويض عنالأضرار البيئية، الذي قدمت عنهما موجزاً مقتضباً في تقريرها إلى الفريق العاملالمفتوح العضوية في دورته الرابعة (الخيار (د) في مذكرة الأمانة UNEP/CHW/OEWG/5/2/Add.7)،ومجمعة التأمين التركية ضد الكوارث ومخطط التأمين الإلزامي التركي ضد الزلازل،واللذين عالجتهما الأمانة بالمثل في تقريرها (الخيار (ﻫ) في مذكرة الأمانة).
1 - فنلندا
11 - ينشئ قانون التأمين على الأضرار البيئية وقانون التعويض عن الأضرارالبيئية الفنلنديان التزاماً بالتأمين ضد الخسارة التي لا يمكن استردادها من طرفمسؤول، أو الخسارة غير القابلة للتعويض بموجب تأمين الطرف المسؤول، أو حيثما لايمكن تحديد الطرف المسؤول. وعلاوة على ذلك، يغطي القانونان الأضرار البيئية(3) مهما كان سببها، وليس من خلال نقل النفاياتالخطرة وغيرها من النفايات عبر الحدود فقط.
12 - حددتفترات المهلة القانونية لتقديم مطالبات في القانونين على النحو التالي:
(أ) ثلاث سنوات منذ أن يصبح الطرف المضار مدركاً بأنه يمكن الحصولعلى تعويض من الطرف المسؤول، أو منذ أن يثبت أن من المستحيل تحديد الطرف المسؤول؛
(ب) إذا ما كان هناك سبب خاص، فإنه يمكن النظر في المطالبة حتى بعدالفترة المنصوص عليها آنفاً؛
(ج) إذا كان هناك دعوى بشأن الأضرار عن نفس الخسارة معروضة في المحكمة،فإنه يمكن التقدم بمطالبات، بغض النظر عن الفقرتين الآنفتين، خلال سنة من اكتسابالحكم قوة القانون.
ورغماً عن ذلك فإن هناك فترة قصوى للمهلةالقانونية تبلغ 10 سنوات في جميع الحالات.
13 - وبالمثل،تنص المادة 13 من البروتوكول على ألا تقبل مطالبات التعويض ما لم تقدم خلال 10سنوات من وقوع الحادث. كما تنص المادة على أن تقبل مطالبات التعويض خلال خمس سنواتمن التاريخ الذي علم فيه المطالب، أو ينبغي له أن يكون قد علم، بالضرر بشكل معقول،شريطة ألا يتم تجاوز حد 10 سنوات الزمني الآنف الذكر.كما ينص البروتوكول على أنهفي حالة الحوادث التي تتألف من سلسلة وقائع ذات أصل واحد تحسب الحدود الزمنية منتاريخ آخر واقعة من سلسلة هذه الوقائع. وحيثما يتألف الحادث من وقائع متصلة فيحسبالحد الزمني اعتباراً من نهاية تلك الوقائع المتصلة.
14 - وبناءعليه، ينبغي أن تشمل التشريعات الوطنية التي تنفذها الأطراف فترة مهلة قانونيةدنيا يتعين أن تكون موحدة بالنسبة لجميع الأطراف المتعاقدة، على نحو يستهدي بأحكامالبروتوكول الآنفة الذكر.
15 - ويحق للوزارات الفنلندية أن تحصل على معلومات عن وثائقالتأمين وأن تطلب شروطها وأحكامها. ويمكن إعطاء السلطات الوطنية سلطات مماثلة منأجل تدعيم الإنفاذ وقدرات الامتثال.
16 - تشيرالأمانة كذلك إلى أن ثمة جوانب معينة في القانونين تتولى شركات التأمين إدارتها.وقد أنشأت الشركات "مركز التأمين البيئي" الذي يتناول جميع المطالباتبالتعويض بموجب المخطط. ويتألف أعضاء المركز، الذين يتحملون مجتمعين وفرادى المسؤوليةعن التزامات المركز، من شركات التأمين التي تقدم تأميناً بموجب القانونين. ويعملالمركز بالاقتران مع مجلس التأمين البيئي الذي يعينه مجلس الدولة الفنلندي.وبالإضافة إلى ذلك، فإن المراكز البيئية الإقليمية، التي تتولى الحكومة الفنلنديةتشغيلها، مسؤولة عن رصد الامتثال.
17 - يسددقسط جزائي مقدم إذا ما حدث تقصير في التعاقد على التأمين بحسبما هو مطلوب بموجبالقانونين. ويقوم مركز التأمين البيئي بفرض هذه الأقساط ويمكن أن تبلغ على الأكثر10 مرات متوسط القسط بالنسبة لفترة التقصير في التعاقد على التأمين(4). وقد ترغب الأطراف في النظر في استخداممثل هذه الطرائق لإنفاذ التشريعات الوطنية المحتملة.
18 - وفضلاًعن ذلك، ينص القانونان على مبلغ يخصم من التعويض يجب أن يتحمله الطرف المضار.ويمكن للأطراف المتعاقدة أن تضمن مثل هذا الحكم في تشريعاتها الوطنية، والذي قديعمل على زيادة انخراط شركات التأمين الخاصة في المخطط.
2 - تركيا
19 - مجمعةتأمين الكوارث ومخطط التأمين ضد الزلالزل في تركيا عبارة عن برنامج تأمين إلزاميمربوط بتسجيل الممتلكات ويقصد به أن يحل محل التزام الحكومة بتمويل إعادة بناءالمساكن عقب وقوع الزلالزل.
20 - ويعملهذا المخطط على مستوى مختلف عن النموذج الفنلندي، من حيث أنه أنشئ ويدار تحت إشرافوكيل وزارة الخزانة. والبرنامج كيان قانوني عام. بيد أن معظم وظائفه وعملياته تداربالاستعانة بمصادر خارجية بغية تدنية التكاليف وخلق هيكل تشغيلي كفء.
21 - تمالتخلي عن نسبة هامة من مخاطر التأمين ضد الكوارث والزلازل إلى أسواق إعادةالتأمين الدولية حتى يتم مراكمة موارد مالية كافية في إطار المخطط. ويؤمن إعادةالتأمين المؤمن أو المكتتب ضد معاناة خسائر كبيرة جداً من عملياتهما التأمينية.
3 - الاعتبارات
22 - قديتعين إنشاء هياكل لتنفيذ البروتوكول في إطار هذه النظم المقترحة. ويمكن إدارة هذهالهياكل إما بواسطة الحكومات الوطنية كما هو الحال في النموذج التركي، أو أن تكونمدفوعة من قبل الصناعة كما هو الحال في النموذج الفنلندي. وبالإضافة إلى ذلك، قديتطلب الأمر وجود هياكل إقليمية و/ أو دولية لرصد الجهود الوطنية وتنسيقها.
23 - يمكنمنح صناعة التأمين الخاصة حوافز لتشجيع المشاركة في مثل هذا المخطط. وتشير الأمانةإلى أن مجمعة تأمين الكوارث ومخطط التأمين ضد الزلازل في تركيا معفاة من جميعالضرائب والمكوس والرسوم. ومن الممكن أن يمثل ذلك حافزا لقطاع التأمين الخاص عندالتماس مشاركته في مخطط وطني لتغطية الأضرار البيئية.
24 - ينبغيأن تنظر الأطراف أيضاً في إيجاد آليات جزاء ملائمة لكفالة الامتثال للبروتوكول والتمكينمن مجازاة المنتهكين له.
25 - قديتعين أن تنص التشريعات الوطنية ووثائق التأمين على مستويات إضافية من المسؤوليةتبعاً لدور الطرف في العملية (مثلا، مصدر أو مستورد أو مخطر أو وديع).
26 - قدترغب الأطراف في أن تعتبر أن من الممكن سن الإطار المقترح في سياق تدابير وطنيةلمواصلة تنفيذ الفقرة 1 من المادة 10 من البروتوكول.
باء - الصعيد الإقليمي
1 - وكالة التأمين التجاري الأفريقية
27 - قدترغب الأطراف في النظر في وضع آلية مماثلة لوكالة التأمين التجاري الأفريقيةكوسيلة للاستجابة لاشتراطات التأمين أو غيره من الضمانات المالية بموجب البروتوكولعلى الصعيد الإقليمي.
28 - وكالةالتأمين التجاري الأفريقية منظمة دولية أنشئت في عام 2000:
"... لتيسر وتشجيع وتنمية توفير التأمين، أودعمه، بما في ذلك التأمين المشترك وإعادة التأمين، والضمانات، وغير ذلك من أشكالالأدوات والخدمات المالية، من أجل الأغراض المتعلقة بالتجارة والاستثماراتوالأنشطة الإنتاجية الأخرى في أفريقيا استكمالاً لتلك التي قد يطرحها القطاعالخاص، أو بالتعاون مع القطاع الخاص..."(5)
29 - تشملوظائف الوكالة أن تنشئ وتدير:
"بالنيابة عن الأطراف المتعاقدة وبموافقتها،سواء بصفة مشتركة أو متعددة، مخططات للتأمين أو التأمين المشترك أو إعادة التأمينأو الضمانات، ومرافق للنهوض بالتجارة والاستثمارات وغير ذلك من الأنشطة الإنتاجيةفي أفريقيا."(6)
30 - وبناءعليه، تقدم الوكالة إلى المستثمرين في الإقليم تأميناً ضد شتى أشكال المخاطرالسياسية وغير التجارية بما في ذلك التأمين ضد المخاطر السياسية للتجارة، والتأمينعلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتغطية قروض المشاريع، وتغطية الأصولالمنقولة، والإلغاء غير العادل لسندات التأمين وتغطية تأمين الائتمان. ويمكنللمستثمر، ابتغاء لذلك، أن يكتتب في وثيقة تأمين تقدمها الوكالة لتغطية مخاطرمعينة بشأن مشروع ما يسدد عنها القسط الأول إلى الوكالة.
31 - منحللوكالة شخصية قانونية دولية وتعتبر شخصية اعتبارية. كما أن للوكالة شخصية قضائيةكاملة؛ وعضويتها مفتوحة أمام الدول الأفريقية وأي كيان عام تعينه أو تسميه أي دولةأفريقية، أو أي هيئة أو شخصية اعتبارية أخرى بعد موافقة الجمعية العامة للوكالة. وتنفذالعضوية من خلال التصديق على الاتفاق المنشئ للوكالة أو الانضمام إليه، أو من خلالإيداع خطاب قبول لأحكام الاتفاق بواسطة دولة عضو مؤهلة أو شخصية اعتبارية.
32 - ورأسمال الوكالة مستمد من الأسهم التي يكتتب فيها أعضاؤها، والتي تستكمل بالأقساطالمتحصلة عن كل وثيقة. وثمة ثلاث طبقات من الأسهم متاحة للاكتتاب فيها. وتتحددطبقة الأسهم المصدرة تبعاً لنوع عضوية الكيان (أي دولة عضو أو شخصية اعتبارية)،وبالتالي فإن كل طبقة تحمل شروطاً وأحكاماً واستحقاقات تصويت مختلفة. وقد ضُمنالحصول على قروض من البنك الدولي للتخفيف من عبء الاحتفاظ باحتياطي مالي للتغطية.ويمكن زيادة رأس المال المصرح به للوكالة بواسطة قرار يصدر بأغلبية ثلثي الجمعيةالعامة. ويحدد مجلس إدارة الوكالة التخصيصات والاكتتابات في أي زيادة في رأس المالالمصرح به.
33 - والهيئةالرئاسية للوكالة هي جمعيتها العامة. وتتألف الجمعية العامة من كل عضو من أعضاءالوكالة، وتجتمع مرة واحدة على الأقل كل سنة مالية. ومجلس إدارة الوكالة مسؤول عنإدارة نشاط الأعمال والعمليات العامة، ومن ثم يصرف الوظائف المنوطة به من الجمعيةالعامة، أو المنصوص عليها في الاتفاق المنشئ للوكالة.
2 - الاعتبارات
34 - تنصمثل هذه الآلية على إيجاد هيكل دولي مستقل من شأنه أن يسمح للدول بأن تنشئ آليةتأمين تستجيب للحاجات الجماعية. وقد تعالج تلك الآلية اشتراطات التأمين والضماناتالمالية الأخرى بموجب البروتوكول على الصعيد الإقليمي، حيث تسمح للبلدان ذاتالخبرات وإمكانات التضرر المتماثلة بأنتنشئ وتوجه آلية تأمين تستجيب لحاجاتها المخصوصة.
35 - قدترغب الأطراف في أن تستكشف ما إن كان من الممكن إنشاء مثل هذه الآلية، أو توسيعآلية قائمة، لتوفير التمويل أو الضمانات المالية لتغطية فترة مسؤولية شتىالفعاليات المنخرطة في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود.
36 - يجدربالذكر أن تلك الآلية قد تنطوي على إيجاد هيكل إضافي قد يتطلب، مثلما هو الحال فيإطار وكالة التأمين التجاري الأفريقية، استحداث هيكل سياسي وقانوني مستقل مزودبالخبرة اللازمة في مجال التأمين، والتمويل التجاري والأعمال المصرفية التجارية،والقانون التجاري والاقتصادات. ومن ثم فإن هذا الكيان قد يتطلب إشرافاً وتوجيهاًقويين من جانب الأعضاء المؤسسين له وإدارة سليمة من جانب مجلس إدارته أو مايكافئه. وبالإضافة إلى ذلك فإن هذا الكيان قد يحتاج، بوصفه كياناً قانونياً مستقلاً،إلى أن تمنحه كل الدول الأعضاء الامتيازات والحصانات اللازمة لأداء وظائفهالدولية.
37 - وقدترغب الأطراف، عوضاً عن ذلك، في أن تنظر في مفاتحة هيكل قائم لاستكشاف استعدادهلتوسيع نطاق أنشطته لتغطي المخاطر المحددة بموجب البروتوكول. وقد يكون لدى مثل هذهالهياكل الخبرة اللازمة وخبرة فنية معينة بإدارة آلية لتوفير التأمين أو الضماناتالمالية على النحو المتوخى بموجب البروتوكول. بيد أنه يجدر بالذكر أن أي آلية منهذا القبيل قد تكون خاضعة لتوجيه من الدول، وأن من الأحوط للأطراف أن تبادر بنفسهاإلى مفاتحة تلك المؤسسات القائمة.
38 - كماأن هذه الآلية ستستمد رأس أموالها، بالإضافة إلى الأموال المتراكمة من الأقساطالمتلقاة من أصحاب الوثائق، من الأسهم التي يملكها أعضاؤها. ويجدر بالذكر أناشتراط قيام الدول الأعضاء بالاكتتاب في الأسهم من شأنه أن يفرض عبئاً علىالميزانيات الوطنية ومن ثم قد يكون مسألة تتعلق بالسياسات المالية الوطنية.
39 - إذاما رغبت الأطراف في النظر في هذا النهج، فإنه يتعين الشروع في مشاورات مستفيضة بينالأطراف على الصعيدين الوطني والإقليمي ومع الوكالات الوثيقة الصلة والمؤسساتالمالية، من أجل استكشاف صلاحية الخيار. وقد ترغب الأطراف أيضاً في هذا الصدد أنتنظر فيما إن كانت مثل هذه الوكالة الإقليمية للتأمين قد تعمل على معالجة اشتراطالتأمين ضد الأضرار البيئية بموجب الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف الأخرىبالإضافة إلى البروتوكول.
40 - وفضلاًعن ذلك، إذا ما رغبت الأطراف بأن تتفاوض حول إنشاء مثل هذه الوكالة الإقليميةللتأمين، فإنها قد ترغب في استكشاف توافر القروض من وكالات التمويل الإقليمية أوالدولية لمعاوضة قيمة الأسهم التي يتعين إصدارها للتوصل إلى احتياطي مالي كافلأنشطة الوكالة.
جيم- الصعيد الدولي
1 - الصناديق الدولية للتعويض عن التلوث بالزيت
41 - قدترغب الأطراف في النظر في جدوى اتباع نموذج مماثل للصناديق الدولية للتعويض عنالتلوث بالزيت لتنفيذه على الصعيد الدولي للوفاء باشتراطات التأمين والضماناتالمالية الأخرى بموجب البروتوكول.
42 - تتألفالصناديق الدولية للتعويض عن التلوث بالزيت من صندوق عام 1971 وصندوق عام 1992والصندوق التكميلي، وهي مصممة لتوفير تعويض عن الأضرار التي يسببها التلوث بالزيتالناجم عن انسكابه من ناقلات النفط. وقد تم إنشاء نظام الصناديق الدولية للتعويضعن التلوث بالزيت بواسطة اتفاقية المسؤولية المدنية لعام 1992 واتفاقية صندوق1992، واللتين دخلتا حيز النفاذ في عام 1996. وتشترط المادة السابعة من اتفاقيةالصندوق لعام 1992 على ملاك السفن التي تحمل أكثر من 000 2 طن من الزيت سائبة كبضاعةأن تحتفظ بتأمين أو ضمان مالي آخر لتغطية مسؤوليتهم عن أضرار التلوث بموجبالاتفاقية. وفي أعقاب اعتماد بروتوكول عام 2003 بشأن الصندوق التكميلي، أنشأالنظام أنظمة ثلاثية الطبقات للتعويض عن التلوث الذي تسببه مثل هذه الأحداث.
43 - تدفعالصناديق الدولية للتعويض عن التلوث بالزيت تعويضاً عن الخسارة أو الأضرار التي تحدثخارج السفينة بواسطة التلوث الناجم عن تسرب الزيت من السفينة أو تصريفه منها، فيأي مكان قد يحدث فيه هذا التسرب أو التصريف. ويشمل هذا التعويض تكاليف عملياتالتنظيف والأضرار بالممتلكات، بما في ذلك الخسارة غير المباشرة "والخسارةالاقتصادية الصرف". وتنص الصناديق على التعويض عن الإضرار بالبيئة؛ بيد أنذلك مقصور على تغطية تكاليف التدابير المعقولة للإستعادة إلى الحالة السابقة التييُضطلع بها فعليا أو التي سيتم الاضطلاع بها.
44 - تمولالصناديق من مساهمات تجبى من كيانات في الدول الأعضاء تكون قـد تلقت أكثر مـن 0000150 طن من الزيت المساهم به في سنة تقويمية واحدة. وتجبى المساهمات على الجهةالمادية الأولى المتلقية للزيت في الدولة العضو. وتحدد المساهمات الواجبة التسديدبواسطة جمعية الصناديق(7) وتستندإلى مدفوعات التعويض المتوقعة والنفقات المرتبطة بها بالنسبة للسنة التالية. وتقدرفرادى المساهمات على أساس كمية الزيت التي تتلقاها الدولة العضو كمساهمة.
45 - تستخدمالصناديق نظام الفوترة المرجأة ومن ثم لا تطلب سوى تسديد مبلغ محدد مخفض من مساهمةالسنة قبل الربع الأول منها، ثم تسديد المبلغ المتبقي في وقت لاحق من السنة، إذاما طلب من الصندوق أن يقدم تعويضاً.
46 - تشرفعلى الصناديق جمعيتها التي تتألف من جميع الدول الأعضاء(.وتحدد الجمعية، من جملة أمور، اللوائح الداخلية الخاصة بالتشغيل الصحيح للصناديق،(9) وتعتمد الميزانية السنوية وتحددالمساهمات السنوية؛(10) كماأنها تقر تسويات المطالبات المقدمة ضد الصناديق، بما في ذلك تحديد شروط وأحكام تلكالتسويات.(11)
47 - تنصالصناديق على حد مالي أقصى للتسويات بالنسبة لأي حادث ويبلغ 203 مليون من وحداتالسحب الخاصة لأي حادث يقع اعتباراً من أول تشرين الثاني/نوفمبر 2003 أو 135 مليونوحدة سحب خاصة للحوادث التي وقعت قبل أول تشرين الثاني/نوفمبر 2003. ويمكن أنيطالب بالتعويض أي فرد، أو كيان خاص أو عام، يكون قد عاني من ضرر نتيجة لتلوث منانسكاب للزيت في أراضي دولة عضو أو في منطقة اقتصادية حصرية تابعة لها.كما تنشئالصناديق حداً زمنياً يبلغ ثلاث سنوات ينبغي تقديم المطالبات خلاله في أعقاب وقوعالضرر، أو خلال ست سنوات من تاريخ وقوع الحادث الذي تسبب في الضرر.
2 - الاعتبارات
48 - قدترغب الأطراف في النظر فيما إن كان من المجدي إنشاء آلية دولية مماثلة للصناديقالدولية للتعويض عن التلوث بالزيت، ومن ثم توفر شكلاً من الضمان المالي الذييستوفي اشتراطات البروتوكول.
49 - ستعتمدتلك الآلية على نظام قوي للإبلاغ بشأن نقل النفايات الخطرة عبر الحدود من أجلالتوصل إلى تقريب للمدفوعات المحتملة التي تفرض في سنة معينة وإلى حساب المساهماتالتي تفرض على كل فعالية (المبُلغ أو المصدر أو المستورد أو الوديع) منخرط فيالعملية.
50 - ومنثم فإن تلك الآلية ستنبني على أموال من جهات الصناعة الخاصة المنخرطة في عملياتعبر الحدود تنطوي على نفايات خطرة. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه يتعين أن تقوم الآليةالمالية لمثل هذا الصندوق على مساهمات إلزامية، وينبغي صياغة اختصاصات الصندوقتبعاً لذلك. ومن ثم، فقد ترغب الأطراف في الارتباط مع فعاليات الصناعة الوطنيةوالإقليمية المنخرطة في هذه العمليات من أجل تحديد صلاحية إنشاء مثل هذا الصندوق.
51 - قدينطوي بلورة تلك الآلية على إيجاد هيكل إضافي. فيتعين تزويد تلك الآلية بأمانتهاالخاصة بها المزودة بالخبرة الملائمة في إدارة الصناديق وتجهيز المطالبات.
52 - وعوضاًعن ذلك، قد ترغب الأطراف في النظر في مفاتحة هيكل قائم بغية استكشاف نطاق توسيعهلتغطية المخاطر المحددة في البروتوكول. وفي أي من الحالتين، قد يتعين أن تمنحالآلية شخصية قانونية وقضائية مستقلة مع القدرة على متابعة المطالبات، أو تقديمالمطالبات ضدها.
53 - مثلهذه الآلية ستكون موجهة من الدول، ومن ثم يتعين استهلال مشاورات مستفيضة علىالصعيدين الوطني والدولي من أجل الاستكشاف الكامل لجدوى استحداث آلية دوليةللاستجابة بفعالية لاشتراطات البروتوكول بموجب المادة 14 منه. وقد ترغب الأطراف فيالنظر أيضاً فيما إن كان يتعين استحداث تلك الآلية من أجل الاستجابة لاشتراطاتالضمانات المالية بموجب الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف أخرى.
ثالثاً - الإجراءالمقترح
54 - قديرغب الفريق العامل في اعتماد مقرر على غرار ما يلي:
"إنالفريق العامل المفتوح العضوية،
1- يدعو الأطراف إلى أن تقدم إلىالأمانة، قبل 31 كانون الثاني/يناير 2008، معلومات عن التشريعات الوطنية التي تفرضالتزاما على الأشخاص الذين تنطوي أنشطتهم على مخاطر مادية بإلحاق أضرار بيئيةبالتعاقد على تأمين يغطي هذه المسؤولية، ونسخاً من هذه التشريعات؛
2- يطلب إلى الأمانة، رهناً بتلقيمساهمات طوعية لهذا الغرض، أن ترتب اجتماعاً لتيسير إجراء مشاورات حول الآلياتالتي تفي باشتراط التأمين أو السندات أو الضمانات المالية الأخرى، يحضره 12 ممثلاًمن الصناعة والمنظمات الدولية أو الإقليمية الوثيقة الصلة وممثلان من كل مجموعةإقليمية من مجموعات الأمم المتحدة، بهدف النظر في جدوى تلك الآليات التي تفيباشتراطات المادة 14 من البروتوكول؛
3- يطلب أيضاً إلى الأمانة أنتقدم تقريراً إلى مؤتمر الأطراف في اجتماعه التاسع عن نتائج المشاورات المشارإليها في الفقرة 2 من هذا المقرر؛
4- يناشد الدول أن تقدم تمويلاًطوعياً لتنظيم المشاورات المشار إليها في الفقرة 2 آنفا؛
5- يناشد الأطراف أن تواصلالتشاور على الصعيدين الوطني والإقليمي بهدف تحديد الآليات المناسبة لتوفيرالتأمين والسندات والضمانات المالية الأخرى، مع الإشارة على وجه الخصوص إلىالحاجات المختلفة للأقاليم والصناعات المختلفة."
__________
(1) UNEP/CHW/OEWG/5/2/Add.7.
(2) قانون التأمين على الأضرار البيئية وقانون التعويض عن الأضرار البيئية(فنلندا)؛ قانون عن الحماية البيئية (صربيا)؛ قانون البيئة (الجبل الأسود)؛ قانونالتأمين الإيكولوجي الإلزامي (أذربيجان).
(3) الأضرار البيئية "... على النحو المشار إليه في قانون التعويض عنالأضرار البيئية..." في المادة 1 من هذا القانون، تشير إلى الخسارة الناجمةعن تلوث المياه، أو الهواء أو التربة؛ أو الضوضاء أو الاهتزاز أو الإشعاع أو الضوءأو الحرارة أو الرائحة، أو أي مضايقات مماثلة أخرى.
(4) الفصل 2، المادة 9.
(5) الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاق المنشئ لوكالة التأمينالتجاري الأفريقية الذي يمكن الاطلاع عليه على الموقع: www.africa-eca.com(تم النفاذ إليه في 17 حزيران/ يونيه 2007)
(6) المرجع السابق، الفقرة 2 (ب). كانت الوكالة تضم 11 دولةعضو وأربع أعضاء من الشركات حتى 17 حزيران/ يونيه 2007.
(7) هيكل الإدارة العليا الراهن للصناديق أكثر تعقيدا إلى حدما لأسباب تاريخية ولكنه سيكون على النحو المذكور في المستقبل غير البعيد جداً.وللحصول على المزيد من المعلومات، أنظر www.iopcfund.org (تم الدخول إليه في 17 حزيران/يونيه 2007).
( حتى أول حزيران/ يونيه 2007، كان هناك 98 دولة طرفاً في اتفاقية المسؤولية المدنية لعام 1992 واتفاقيةالصندوق لعام 1992. ويشرف على صندوق عام 1971 مجلس إداري في أعقاب الإعلان الرسميعن إلغاء اتفاقية الصندوق لعام 1971.
(9) الفقرة 3 من المادة 17 من اتفاقية الصندوق لعام 1992.
(10) المرجع السابق، الفقرة 5.
(11) المرجع السابق، الفقرة 7.
مذكرة من الأمانة
أولا - مقدمة
1 - أعدت الأمانة، استجابة للمقرر: الفريق العامل المفتوحالعضوية- 4/7 الذي اعتمده الفريق العامل المفتوح العضوية في دورته الرابعة، مذكرة(1) عن الخيارات التي قد تكون متاحة بشأن اشتراطات التأمينأو السندات أو الضمانات المالية الأخرى بموجب المادة 14 من بروتوكول بازل المتعلقبالمسؤولية والتعويض. وبنت الأمانة في هذه المذكرة على نماذج قائمة من عدد منالخيارات الخاصة والعامة والمشتركة بين القطاعين العام والخاص التي يمكن تطويرهاأو مواءمتها لاستيفاء اشتراطات المادة 14 من البروتوكول.
2 - طلب مؤتمر الأطراف في اجتماعه الثامن بموجب الفقرة6 من المقرر 8/25 إلى:
"... الأمانة أن تواصل العمل، استناداً إلىمشاورات تجريها مع المؤسسات الوثيقة الصلة، على بلورة ثلاثة من الخيارات التي قدتكون متاحة بشأن اشتراطات التأمين والسندات والضمانات المالية الأخرى، على النحوالمعروض في مذكرتها، بما يكفل أن يوفر أحد الخيارات المستكشفة على الأقل توجيهاًبشأن الخطوات التي يمكن اتخاذها على الصعيد الوطني، وأن يستكشف خيار ثان الخطواتالتي يمكن اتخاذها على الصعيد الدولي، وأن يستكشف خيار ثالث، الخطوات التي يمكناتخاذها على الصعيد الإقليمي، وأن تقدم تقريراً عن نتائجها إلى الفريق العامل المفتوحالعضوية".
3- طلب مؤتمر الأطراف أيضا في الفقرة 7 من نفسالمقرر إلى:
"... الأمانة أن ترتب، رهناً بتلقي مساهمات طوعيةلهذا الغرض، اجتماعاً لتيسير المشاورات حول آليات الوفاء باشتراط التأمين والسنداتوالضمانات المالية الأخرى، يتألف من 12 ممثلاً من دوائر الصناعة والمنظمات الدوليةأو الإقليمية الوثيقة الصلة، وممثلين اثنين من كل مجموعة إقليمية من مجموعات الأممالمتحدة، بهدف النظر في جدوى تلك الآليات في الوفاء باشتراطات المادة 14 منالبروتوكول".
4 - طلبمؤتمر الأطراف كذلك في الفقرة 8 من المقرر إلى:
"... الأمانة أن تقدم تقريراً عن نتائج تلكالمشاورات المشار إليها في الفقرة 7 من هذا المقرر..".
ثانياً - التنفيذ
5 - ولذلكفإن الأمانة تسعى إلى بلورة الخيارات التالية، وتحديد الاعتبارات التي تأخذهاالأطراف في حسبانها على المستويات الوثيقة الصلة لتنفيذ تلك الخيارات، وذلك من أجلتيسير نظر الفريق العامل المفتوح العضوية في هذا الأمر:
(أ) الصعيدالوطني: مخططات إلزامية لشركات التأمين تنفذ بواسطة اعتماد تشريع وطني ومجمعةتأمين بمساندة حكومية بشأن المخاطر الكبيرة جدا العرضية (الخياران (د) و (ﻫ) فيمذكرة الأمانة UNEP/CHW/OEWG/5/2/Add.7)؛
(ب) الصعيدالإقليمي: مرفق تأمين استثماري ممول بواسطة المؤسسات المالية الدولية/ الإقليمية(الخيار (و) في مذكرة الأمانة)؛
(ج) الصعيدالدولي: أموال مستمدة من الجهات الصناعية الخاصة (الخيار (ب) في مذكرة الأمانة)؛
6 - تشيرالأمانة أنها فيما قامت ببلورة خيارات بشأن التنفيذ على الصعد الوطنية والإقليميةوالدولية على التوالي، فإن ذلك لا يفيد بالضرورة أن هذه الخيارات تستبعد بعضهاالبعض. وقد ترغب الأطراف في النظر في الخيارات مجتمعة، بالنظر إلى أن توليفة منالتدابير التي تنص على مصادر متعددة للتعويض عن الأضرار البيئية قد تخفف من عظمالمخاطر التي قد تتكبد بواسطة استخدام أي تدبير بمفرده عند مستوى معين.
7 - لم تستطعالأمانة أن تعقد الاجتماع المشار إليه في الفقرة 3 آنفاً بسبب نقص الموارد.
ألف - الصعيد الوطني
8 - تنص الفقرة 1 من المادة 10من البروتوكول المتعلق بالمسؤولية والتعويض على "تعتمد الأطراف المتعاقدةالتدابير التشريعية والتنظيمية والإدارية اللازمة لتنفيذ البروتوكول". وبناءعليه، قد ترغب الأطراف في سن تشريع وطني لفرض التزام على الأشخاص الذين تنطويأنشطتهم على خطر مادي بإلحاق أضرار بيئية بالتعاقد على تأمين يغطي هذه المسؤولية.
9 - استعرضت الأمانة شتىالتشريعات ومخططات التأمين الوطنية في فنلندا وتركيا وصربيا والجبل الأسودوأذربيجان(2) التي قد يثبت أنها مفيدة للأطراف فيمعالجة اشتراط للتأمين أو غير ذلك من الضمانات المالية من أجل المسؤولية عنالأضرار البيئية بموجب تشريعاتها الوطنية.
10 - ترغب الأمانة في الاستفاضة فيبلورتها للنموذج الفنلندي، قانون التأمين على الأضرار البيئية وقانون التعويض عنالأضرار البيئية، الذي قدمت عنهما موجزاً مقتضباً في تقريرها إلى الفريق العاملالمفتوح العضوية في دورته الرابعة (الخيار (د) في مذكرة الأمانة UNEP/CHW/OEWG/5/2/Add.7)،ومجمعة التأمين التركية ضد الكوارث ومخطط التأمين الإلزامي التركي ضد الزلازل،واللذين عالجتهما الأمانة بالمثل في تقريرها (الخيار (ﻫ) في مذكرة الأمانة).
1 - فنلندا
11 - ينشئ قانون التأمين على الأضرار البيئية وقانون التعويض عن الأضرارالبيئية الفنلنديان التزاماً بالتأمين ضد الخسارة التي لا يمكن استردادها من طرفمسؤول، أو الخسارة غير القابلة للتعويض بموجب تأمين الطرف المسؤول، أو حيثما لايمكن تحديد الطرف المسؤول. وعلاوة على ذلك، يغطي القانونان الأضرار البيئية(3) مهما كان سببها، وليس من خلال نقل النفاياتالخطرة وغيرها من النفايات عبر الحدود فقط.
12 - حددتفترات المهلة القانونية لتقديم مطالبات في القانونين على النحو التالي:
(أ) ثلاث سنوات منذ أن يصبح الطرف المضار مدركاً بأنه يمكن الحصولعلى تعويض من الطرف المسؤول، أو منذ أن يثبت أن من المستحيل تحديد الطرف المسؤول؛
(ب) إذا ما كان هناك سبب خاص، فإنه يمكن النظر في المطالبة حتى بعدالفترة المنصوص عليها آنفاً؛
(ج) إذا كان هناك دعوى بشأن الأضرار عن نفس الخسارة معروضة في المحكمة،فإنه يمكن التقدم بمطالبات، بغض النظر عن الفقرتين الآنفتين، خلال سنة من اكتسابالحكم قوة القانون.
ورغماً عن ذلك فإن هناك فترة قصوى للمهلةالقانونية تبلغ 10 سنوات في جميع الحالات.
13 - وبالمثل،تنص المادة 13 من البروتوكول على ألا تقبل مطالبات التعويض ما لم تقدم خلال 10سنوات من وقوع الحادث. كما تنص المادة على أن تقبل مطالبات التعويض خلال خمس سنواتمن التاريخ الذي علم فيه المطالب، أو ينبغي له أن يكون قد علم، بالضرر بشكل معقول،شريطة ألا يتم تجاوز حد 10 سنوات الزمني الآنف الذكر.كما ينص البروتوكول على أنهفي حالة الحوادث التي تتألف من سلسلة وقائع ذات أصل واحد تحسب الحدود الزمنية منتاريخ آخر واقعة من سلسلة هذه الوقائع. وحيثما يتألف الحادث من وقائع متصلة فيحسبالحد الزمني اعتباراً من نهاية تلك الوقائع المتصلة.
14 - وبناءعليه، ينبغي أن تشمل التشريعات الوطنية التي تنفذها الأطراف فترة مهلة قانونيةدنيا يتعين أن تكون موحدة بالنسبة لجميع الأطراف المتعاقدة، على نحو يستهدي بأحكامالبروتوكول الآنفة الذكر.
15 - ويحق للوزارات الفنلندية أن تحصل على معلومات عن وثائقالتأمين وأن تطلب شروطها وأحكامها. ويمكن إعطاء السلطات الوطنية سلطات مماثلة منأجل تدعيم الإنفاذ وقدرات الامتثال.
16 - تشيرالأمانة كذلك إلى أن ثمة جوانب معينة في القانونين تتولى شركات التأمين إدارتها.وقد أنشأت الشركات "مركز التأمين البيئي" الذي يتناول جميع المطالباتبالتعويض بموجب المخطط. ويتألف أعضاء المركز، الذين يتحملون مجتمعين وفرادى المسؤوليةعن التزامات المركز، من شركات التأمين التي تقدم تأميناً بموجب القانونين. ويعملالمركز بالاقتران مع مجلس التأمين البيئي الذي يعينه مجلس الدولة الفنلندي.وبالإضافة إلى ذلك، فإن المراكز البيئية الإقليمية، التي تتولى الحكومة الفنلنديةتشغيلها، مسؤولة عن رصد الامتثال.
17 - يسددقسط جزائي مقدم إذا ما حدث تقصير في التعاقد على التأمين بحسبما هو مطلوب بموجبالقانونين. ويقوم مركز التأمين البيئي بفرض هذه الأقساط ويمكن أن تبلغ على الأكثر10 مرات متوسط القسط بالنسبة لفترة التقصير في التعاقد على التأمين(4). وقد ترغب الأطراف في النظر في استخداممثل هذه الطرائق لإنفاذ التشريعات الوطنية المحتملة.
18 - وفضلاًعن ذلك، ينص القانونان على مبلغ يخصم من التعويض يجب أن يتحمله الطرف المضار.ويمكن للأطراف المتعاقدة أن تضمن مثل هذا الحكم في تشريعاتها الوطنية، والذي قديعمل على زيادة انخراط شركات التأمين الخاصة في المخطط.
2 - تركيا
19 - مجمعةتأمين الكوارث ومخطط التأمين ضد الزلالزل في تركيا عبارة عن برنامج تأمين إلزاميمربوط بتسجيل الممتلكات ويقصد به أن يحل محل التزام الحكومة بتمويل إعادة بناءالمساكن عقب وقوع الزلالزل.
20 - ويعملهذا المخطط على مستوى مختلف عن النموذج الفنلندي، من حيث أنه أنشئ ويدار تحت إشرافوكيل وزارة الخزانة. والبرنامج كيان قانوني عام. بيد أن معظم وظائفه وعملياته تداربالاستعانة بمصادر خارجية بغية تدنية التكاليف وخلق هيكل تشغيلي كفء.
21 - تمالتخلي عن نسبة هامة من مخاطر التأمين ضد الكوارث والزلازل إلى أسواق إعادةالتأمين الدولية حتى يتم مراكمة موارد مالية كافية في إطار المخطط. ويؤمن إعادةالتأمين المؤمن أو المكتتب ضد معاناة خسائر كبيرة جداً من عملياتهما التأمينية.
3 - الاعتبارات
22 - قديتعين إنشاء هياكل لتنفيذ البروتوكول في إطار هذه النظم المقترحة. ويمكن إدارة هذهالهياكل إما بواسطة الحكومات الوطنية كما هو الحال في النموذج التركي، أو أن تكونمدفوعة من قبل الصناعة كما هو الحال في النموذج الفنلندي. وبالإضافة إلى ذلك، قديتطلب الأمر وجود هياكل إقليمية و/ أو دولية لرصد الجهود الوطنية وتنسيقها.
23 - يمكنمنح صناعة التأمين الخاصة حوافز لتشجيع المشاركة في مثل هذا المخطط. وتشير الأمانةإلى أن مجمعة تأمين الكوارث ومخطط التأمين ضد الزلازل في تركيا معفاة من جميعالضرائب والمكوس والرسوم. ومن الممكن أن يمثل ذلك حافزا لقطاع التأمين الخاص عندالتماس مشاركته في مخطط وطني لتغطية الأضرار البيئية.
24 - ينبغيأن تنظر الأطراف أيضاً في إيجاد آليات جزاء ملائمة لكفالة الامتثال للبروتوكول والتمكينمن مجازاة المنتهكين له.
25 - قديتعين أن تنص التشريعات الوطنية ووثائق التأمين على مستويات إضافية من المسؤوليةتبعاً لدور الطرف في العملية (مثلا، مصدر أو مستورد أو مخطر أو وديع).
26 - قدترغب الأطراف في أن تعتبر أن من الممكن سن الإطار المقترح في سياق تدابير وطنيةلمواصلة تنفيذ الفقرة 1 من المادة 10 من البروتوكول.
باء - الصعيد الإقليمي
1 - وكالة التأمين التجاري الأفريقية
27 - قدترغب الأطراف في النظر في وضع آلية مماثلة لوكالة التأمين التجاري الأفريقيةكوسيلة للاستجابة لاشتراطات التأمين أو غيره من الضمانات المالية بموجب البروتوكولعلى الصعيد الإقليمي.
28 - وكالةالتأمين التجاري الأفريقية منظمة دولية أنشئت في عام 2000:
"... لتيسر وتشجيع وتنمية توفير التأمين، أودعمه، بما في ذلك التأمين المشترك وإعادة التأمين، والضمانات، وغير ذلك من أشكالالأدوات والخدمات المالية، من أجل الأغراض المتعلقة بالتجارة والاستثماراتوالأنشطة الإنتاجية الأخرى في أفريقيا استكمالاً لتلك التي قد يطرحها القطاعالخاص، أو بالتعاون مع القطاع الخاص..."(5)
29 - تشملوظائف الوكالة أن تنشئ وتدير:
"بالنيابة عن الأطراف المتعاقدة وبموافقتها،سواء بصفة مشتركة أو متعددة، مخططات للتأمين أو التأمين المشترك أو إعادة التأمينأو الضمانات، ومرافق للنهوض بالتجارة والاستثمارات وغير ذلك من الأنشطة الإنتاجيةفي أفريقيا."(6)
30 - وبناءعليه، تقدم الوكالة إلى المستثمرين في الإقليم تأميناً ضد شتى أشكال المخاطرالسياسية وغير التجارية بما في ذلك التأمين ضد المخاطر السياسية للتجارة، والتأمينعلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتغطية قروض المشاريع، وتغطية الأصولالمنقولة، والإلغاء غير العادل لسندات التأمين وتغطية تأمين الائتمان. ويمكنللمستثمر، ابتغاء لذلك، أن يكتتب في وثيقة تأمين تقدمها الوكالة لتغطية مخاطرمعينة بشأن مشروع ما يسدد عنها القسط الأول إلى الوكالة.
31 - منحللوكالة شخصية قانونية دولية وتعتبر شخصية اعتبارية. كما أن للوكالة شخصية قضائيةكاملة؛ وعضويتها مفتوحة أمام الدول الأفريقية وأي كيان عام تعينه أو تسميه أي دولةأفريقية، أو أي هيئة أو شخصية اعتبارية أخرى بعد موافقة الجمعية العامة للوكالة. وتنفذالعضوية من خلال التصديق على الاتفاق المنشئ للوكالة أو الانضمام إليه، أو من خلالإيداع خطاب قبول لأحكام الاتفاق بواسطة دولة عضو مؤهلة أو شخصية اعتبارية.
32 - ورأسمال الوكالة مستمد من الأسهم التي يكتتب فيها أعضاؤها، والتي تستكمل بالأقساطالمتحصلة عن كل وثيقة. وثمة ثلاث طبقات من الأسهم متاحة للاكتتاب فيها. وتتحددطبقة الأسهم المصدرة تبعاً لنوع عضوية الكيان (أي دولة عضو أو شخصية اعتبارية)،وبالتالي فإن كل طبقة تحمل شروطاً وأحكاماً واستحقاقات تصويت مختلفة. وقد ضُمنالحصول على قروض من البنك الدولي للتخفيف من عبء الاحتفاظ باحتياطي مالي للتغطية.ويمكن زيادة رأس المال المصرح به للوكالة بواسطة قرار يصدر بأغلبية ثلثي الجمعيةالعامة. ويحدد مجلس إدارة الوكالة التخصيصات والاكتتابات في أي زيادة في رأس المالالمصرح به.
33 - والهيئةالرئاسية للوكالة هي جمعيتها العامة. وتتألف الجمعية العامة من كل عضو من أعضاءالوكالة، وتجتمع مرة واحدة على الأقل كل سنة مالية. ومجلس إدارة الوكالة مسؤول عنإدارة نشاط الأعمال والعمليات العامة، ومن ثم يصرف الوظائف المنوطة به من الجمعيةالعامة، أو المنصوص عليها في الاتفاق المنشئ للوكالة.
2 - الاعتبارات
34 - تنصمثل هذه الآلية على إيجاد هيكل دولي مستقل من شأنه أن يسمح للدول بأن تنشئ آليةتأمين تستجيب للحاجات الجماعية. وقد تعالج تلك الآلية اشتراطات التأمين والضماناتالمالية الأخرى بموجب البروتوكول على الصعيد الإقليمي، حيث تسمح للبلدان ذاتالخبرات وإمكانات التضرر المتماثلة بأنتنشئ وتوجه آلية تأمين تستجيب لحاجاتها المخصوصة.
35 - قدترغب الأطراف في أن تستكشف ما إن كان من الممكن إنشاء مثل هذه الآلية، أو توسيعآلية قائمة، لتوفير التمويل أو الضمانات المالية لتغطية فترة مسؤولية شتىالفعاليات المنخرطة في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود.
36 - يجدربالذكر أن تلك الآلية قد تنطوي على إيجاد هيكل إضافي قد يتطلب، مثلما هو الحال فيإطار وكالة التأمين التجاري الأفريقية، استحداث هيكل سياسي وقانوني مستقل مزودبالخبرة اللازمة في مجال التأمين، والتمويل التجاري والأعمال المصرفية التجارية،والقانون التجاري والاقتصادات. ومن ثم فإن هذا الكيان قد يتطلب إشرافاً وتوجيهاًقويين من جانب الأعضاء المؤسسين له وإدارة سليمة من جانب مجلس إدارته أو مايكافئه. وبالإضافة إلى ذلك فإن هذا الكيان قد يحتاج، بوصفه كياناً قانونياً مستقلاً،إلى أن تمنحه كل الدول الأعضاء الامتيازات والحصانات اللازمة لأداء وظائفهالدولية.
37 - وقدترغب الأطراف، عوضاً عن ذلك، في أن تنظر في مفاتحة هيكل قائم لاستكشاف استعدادهلتوسيع نطاق أنشطته لتغطي المخاطر المحددة بموجب البروتوكول. وقد يكون لدى مثل هذهالهياكل الخبرة اللازمة وخبرة فنية معينة بإدارة آلية لتوفير التأمين أو الضماناتالمالية على النحو المتوخى بموجب البروتوكول. بيد أنه يجدر بالذكر أن أي آلية منهذا القبيل قد تكون خاضعة لتوجيه من الدول، وأن من الأحوط للأطراف أن تبادر بنفسهاإلى مفاتحة تلك المؤسسات القائمة.
38 - كماأن هذه الآلية ستستمد رأس أموالها، بالإضافة إلى الأموال المتراكمة من الأقساطالمتلقاة من أصحاب الوثائق، من الأسهم التي يملكها أعضاؤها. ويجدر بالذكر أناشتراط قيام الدول الأعضاء بالاكتتاب في الأسهم من شأنه أن يفرض عبئاً علىالميزانيات الوطنية ومن ثم قد يكون مسألة تتعلق بالسياسات المالية الوطنية.
39 - إذاما رغبت الأطراف في النظر في هذا النهج، فإنه يتعين الشروع في مشاورات مستفيضة بينالأطراف على الصعيدين الوطني والإقليمي ومع الوكالات الوثيقة الصلة والمؤسساتالمالية، من أجل استكشاف صلاحية الخيار. وقد ترغب الأطراف أيضاً في هذا الصدد أنتنظر فيما إن كانت مثل هذه الوكالة الإقليمية للتأمين قد تعمل على معالجة اشتراطالتأمين ضد الأضرار البيئية بموجب الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف الأخرىبالإضافة إلى البروتوكول.
40 - وفضلاًعن ذلك، إذا ما رغبت الأطراف بأن تتفاوض حول إنشاء مثل هذه الوكالة الإقليميةللتأمين، فإنها قد ترغب في استكشاف توافر القروض من وكالات التمويل الإقليمية أوالدولية لمعاوضة قيمة الأسهم التي يتعين إصدارها للتوصل إلى احتياطي مالي كافلأنشطة الوكالة.
جيم- الصعيد الدولي
1 - الصناديق الدولية للتعويض عن التلوث بالزيت
41 - قدترغب الأطراف في النظر في جدوى اتباع نموذج مماثل للصناديق الدولية للتعويض عنالتلوث بالزيت لتنفيذه على الصعيد الدولي للوفاء باشتراطات التأمين والضماناتالمالية الأخرى بموجب البروتوكول.
42 - تتألفالصناديق الدولية للتعويض عن التلوث بالزيت من صندوق عام 1971 وصندوق عام 1992والصندوق التكميلي، وهي مصممة لتوفير تعويض عن الأضرار التي يسببها التلوث بالزيتالناجم عن انسكابه من ناقلات النفط. وقد تم إنشاء نظام الصناديق الدولية للتعويضعن التلوث بالزيت بواسطة اتفاقية المسؤولية المدنية لعام 1992 واتفاقية صندوق1992، واللتين دخلتا حيز النفاذ في عام 1996. وتشترط المادة السابعة من اتفاقيةالصندوق لعام 1992 على ملاك السفن التي تحمل أكثر من 000 2 طن من الزيت سائبة كبضاعةأن تحتفظ بتأمين أو ضمان مالي آخر لتغطية مسؤوليتهم عن أضرار التلوث بموجبالاتفاقية. وفي أعقاب اعتماد بروتوكول عام 2003 بشأن الصندوق التكميلي، أنشأالنظام أنظمة ثلاثية الطبقات للتعويض عن التلوث الذي تسببه مثل هذه الأحداث.
43 - تدفعالصناديق الدولية للتعويض عن التلوث بالزيت تعويضاً عن الخسارة أو الأضرار التي تحدثخارج السفينة بواسطة التلوث الناجم عن تسرب الزيت من السفينة أو تصريفه منها، فيأي مكان قد يحدث فيه هذا التسرب أو التصريف. ويشمل هذا التعويض تكاليف عملياتالتنظيف والأضرار بالممتلكات، بما في ذلك الخسارة غير المباشرة "والخسارةالاقتصادية الصرف". وتنص الصناديق على التعويض عن الإضرار بالبيئة؛ بيد أنذلك مقصور على تغطية تكاليف التدابير المعقولة للإستعادة إلى الحالة السابقة التييُضطلع بها فعليا أو التي سيتم الاضطلاع بها.
44 - تمولالصناديق من مساهمات تجبى من كيانات في الدول الأعضاء تكون قـد تلقت أكثر مـن 0000150 طن من الزيت المساهم به في سنة تقويمية واحدة. وتجبى المساهمات على الجهةالمادية الأولى المتلقية للزيت في الدولة العضو. وتحدد المساهمات الواجبة التسديدبواسطة جمعية الصناديق(7) وتستندإلى مدفوعات التعويض المتوقعة والنفقات المرتبطة بها بالنسبة للسنة التالية. وتقدرفرادى المساهمات على أساس كمية الزيت التي تتلقاها الدولة العضو كمساهمة.
45 - تستخدمالصناديق نظام الفوترة المرجأة ومن ثم لا تطلب سوى تسديد مبلغ محدد مخفض من مساهمةالسنة قبل الربع الأول منها، ثم تسديد المبلغ المتبقي في وقت لاحق من السنة، إذاما طلب من الصندوق أن يقدم تعويضاً.
46 - تشرفعلى الصناديق جمعيتها التي تتألف من جميع الدول الأعضاء(.وتحدد الجمعية، من جملة أمور، اللوائح الداخلية الخاصة بالتشغيل الصحيح للصناديق،(9) وتعتمد الميزانية السنوية وتحددالمساهمات السنوية؛(10) كماأنها تقر تسويات المطالبات المقدمة ضد الصناديق، بما في ذلك تحديد شروط وأحكام تلكالتسويات.(11)
47 - تنصالصناديق على حد مالي أقصى للتسويات بالنسبة لأي حادث ويبلغ 203 مليون من وحداتالسحب الخاصة لأي حادث يقع اعتباراً من أول تشرين الثاني/نوفمبر 2003 أو 135 مليونوحدة سحب خاصة للحوادث التي وقعت قبل أول تشرين الثاني/نوفمبر 2003. ويمكن أنيطالب بالتعويض أي فرد، أو كيان خاص أو عام، يكون قد عاني من ضرر نتيجة لتلوث منانسكاب للزيت في أراضي دولة عضو أو في منطقة اقتصادية حصرية تابعة لها.كما تنشئالصناديق حداً زمنياً يبلغ ثلاث سنوات ينبغي تقديم المطالبات خلاله في أعقاب وقوعالضرر، أو خلال ست سنوات من تاريخ وقوع الحادث الذي تسبب في الضرر.
2 - الاعتبارات
48 - قدترغب الأطراف في النظر فيما إن كان من المجدي إنشاء آلية دولية مماثلة للصناديقالدولية للتعويض عن التلوث بالزيت، ومن ثم توفر شكلاً من الضمان المالي الذييستوفي اشتراطات البروتوكول.
49 - ستعتمدتلك الآلية على نظام قوي للإبلاغ بشأن نقل النفايات الخطرة عبر الحدود من أجلالتوصل إلى تقريب للمدفوعات المحتملة التي تفرض في سنة معينة وإلى حساب المساهماتالتي تفرض على كل فعالية (المبُلغ أو المصدر أو المستورد أو الوديع) منخرط فيالعملية.
50 - ومنثم فإن تلك الآلية ستنبني على أموال من جهات الصناعة الخاصة المنخرطة في عملياتعبر الحدود تنطوي على نفايات خطرة. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه يتعين أن تقوم الآليةالمالية لمثل هذا الصندوق على مساهمات إلزامية، وينبغي صياغة اختصاصات الصندوقتبعاً لذلك. ومن ثم، فقد ترغب الأطراف في الارتباط مع فعاليات الصناعة الوطنيةوالإقليمية المنخرطة في هذه العمليات من أجل تحديد صلاحية إنشاء مثل هذا الصندوق.
51 - قدينطوي بلورة تلك الآلية على إيجاد هيكل إضافي. فيتعين تزويد تلك الآلية بأمانتهاالخاصة بها المزودة بالخبرة الملائمة في إدارة الصناديق وتجهيز المطالبات.
52 - وعوضاًعن ذلك، قد ترغب الأطراف في النظر في مفاتحة هيكل قائم بغية استكشاف نطاق توسيعهلتغطية المخاطر المحددة في البروتوكول. وفي أي من الحالتين، قد يتعين أن تمنحالآلية شخصية قانونية وقضائية مستقلة مع القدرة على متابعة المطالبات، أو تقديمالمطالبات ضدها.
53 - مثلهذه الآلية ستكون موجهة من الدول، ومن ثم يتعين استهلال مشاورات مستفيضة علىالصعيدين الوطني والدولي من أجل الاستكشاف الكامل لجدوى استحداث آلية دوليةللاستجابة بفعالية لاشتراطات البروتوكول بموجب المادة 14 منه. وقد ترغب الأطراف فيالنظر أيضاً فيما إن كان يتعين استحداث تلك الآلية من أجل الاستجابة لاشتراطاتالضمانات المالية بموجب الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف أخرى.
ثالثاً - الإجراءالمقترح
54 - قديرغب الفريق العامل في اعتماد مقرر على غرار ما يلي:
"إنالفريق العامل المفتوح العضوية،
1- يدعو الأطراف إلى أن تقدم إلىالأمانة، قبل 31 كانون الثاني/يناير 2008، معلومات عن التشريعات الوطنية التي تفرضالتزاما على الأشخاص الذين تنطوي أنشطتهم على مخاطر مادية بإلحاق أضرار بيئيةبالتعاقد على تأمين يغطي هذه المسؤولية، ونسخاً من هذه التشريعات؛
2- يطلب إلى الأمانة، رهناً بتلقيمساهمات طوعية لهذا الغرض، أن ترتب اجتماعاً لتيسير إجراء مشاورات حول الآلياتالتي تفي باشتراط التأمين أو السندات أو الضمانات المالية الأخرى، يحضره 12 ممثلاًمن الصناعة والمنظمات الدولية أو الإقليمية الوثيقة الصلة وممثلان من كل مجموعةإقليمية من مجموعات الأمم المتحدة، بهدف النظر في جدوى تلك الآليات التي تفيباشتراطات المادة 14 من البروتوكول؛
3- يطلب أيضاً إلى الأمانة أنتقدم تقريراً إلى مؤتمر الأطراف في اجتماعه التاسع عن نتائج المشاورات المشارإليها في الفقرة 2 من هذا المقرر؛
4- يناشد الدول أن تقدم تمويلاًطوعياً لتنظيم المشاورات المشار إليها في الفقرة 2 آنفا؛
5- يناشد الأطراف أن تواصلالتشاور على الصعيدين الوطني والإقليمي بهدف تحديد الآليات المناسبة لتوفيرالتأمين والسندات والضمانات المالية الأخرى، مع الإشارة على وجه الخصوص إلىالحاجات المختلفة للأقاليم والصناعات المختلفة."
__________
(1) UNEP/CHW/OEWG/5/2/Add.7.
(2) قانون التأمين على الأضرار البيئية وقانون التعويض عن الأضرار البيئية(فنلندا)؛ قانون عن الحماية البيئية (صربيا)؛ قانون البيئة (الجبل الأسود)؛ قانونالتأمين الإيكولوجي الإلزامي (أذربيجان).
(3) الأضرار البيئية "... على النحو المشار إليه في قانون التعويض عنالأضرار البيئية..." في المادة 1 من هذا القانون، تشير إلى الخسارة الناجمةعن تلوث المياه، أو الهواء أو التربة؛ أو الضوضاء أو الاهتزاز أو الإشعاع أو الضوءأو الحرارة أو الرائحة، أو أي مضايقات مماثلة أخرى.
(4) الفصل 2، المادة 9.
(5) الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاق المنشئ لوكالة التأمينالتجاري الأفريقية الذي يمكن الاطلاع عليه على الموقع: www.africa-eca.com(تم النفاذ إليه في 17 حزيران/ يونيه 2007)
(6) المرجع السابق، الفقرة 2 (ب). كانت الوكالة تضم 11 دولةعضو وأربع أعضاء من الشركات حتى 17 حزيران/ يونيه 2007.
(7) هيكل الإدارة العليا الراهن للصناديق أكثر تعقيدا إلى حدما لأسباب تاريخية ولكنه سيكون على النحو المذكور في المستقبل غير البعيد جداً.وللحصول على المزيد من المعلومات، أنظر www.iopcfund.org (تم الدخول إليه في 17 حزيران/يونيه 2007).
( حتى أول حزيران/ يونيه 2007، كان هناك 98 دولة طرفاً في اتفاقية المسؤولية المدنية لعام 1992 واتفاقيةالصندوق لعام 1992. ويشرف على صندوق عام 1971 مجلس إداري في أعقاب الإعلان الرسميعن إلغاء اتفاقية الصندوق لعام 1971.
(9) الفقرة 3 من المادة 17 من اتفاقية الصندوق لعام 1992.
(10) المرجع السابق، الفقرة 5.
(11) المرجع السابق، الفقرة 7.
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب