عقد التأمين البحري
سلمان الشحف
مقدمة: نستعرض
فيها تعريف التأمين والفكرة الجوهرية التي يقوم عليها التأمين وعرض
تاريخي
بشكل عام ورأي الشريعة الإسلامية
بالتأمين.
أولاًً- مبادئ عقد التامين البحري.
1- منتهى حسن النية2- المصلحة التأمينية3- التعويض 4-
الحلول5- المشاركة في التأمين 6- السبب القريب.
ثانياً-عناصر عقد التأمين البحري.
1- الخطر المؤمن منه 2- قسط التأمين3- مبلغ التأمين.
ثالثاً- خصائص عقد التأمين البحري .
1- عقد رضائي2- ملزم للجانبين3- عقد معاوضة4- عقد زمني
(محدد المدة)5- عقد إذعان6- منتهى حسن النية7- عقد احتمالي
(عقد غرر)8- عقد تجاري.
رابعاً- أطراف عقد التأمين البحري.
1- المؤمن2- المؤمن له3- التأمين لمصلحة شخص معين.
خامساًً- أركان عقد التأمين البحري.
1- الرضا في عقد التأمين.
A- طلب التأمين B- مذكرة التغطية C - المذكرة
المؤقتةD - وثيقة التأمين أ- تاريخ
عقد التأمين ب- اسم طالب التأمين ومحل إقامته ت- الأخطار التي يأخذها المؤمن على عهدته وحدود مدتها ث- المبلغ المؤمن عليه ج- قيمة
القسط
أو بدل التأمين ح- توقيع المؤمن والمؤمن له خ- الاختصاص
القضائي د- الصور التي ترد بها وثيقة التأمين. E - ملحق الوثيقة.
2- الأهلية في عقد التأمين البحري.
3- المحل والسبب في عقد التأمين.
أ- المحل في عقد التأمين البحريA - وقوع الخطر إثناء سريان عقد التأمينB- ارتباط صحة التأمين وبطلانه بالخطر 1- التأمين الظني 2- التأمين على
شرط الأخبار السارةC - الأخطار
المضمونة والمستثناة 1- الأخطار المضمونة أ- العاصفة والغرق والتنشيب
على البر ( الجنوح) ب- التصادم ت- الإرساء الجبري والتغيير
الجبري للطريق أو للسفر أو للسفينة ث- الطرح بالبحر ج- الحريق والانفجار ح- النهب والسرقة وأخطاء البحارة العمدية خ- سائر الأخطار والحوادث البحرية الأخرى 2- الأخطار المستثناةA –
التأمين ينصب على الأشياء
المادية B –أخطاء المؤمن لهم أو ممثليهم العمدية C- فعل الربان وخطؤه
D- العيب الذاتي في الشيء المؤمن عليه 3- شحن البضاعة على
سطح السفينة 4- استبعاد المخاطر الحربية من نطاق التأمين.
سادساًً- إعادة التأمين في عقد التأمين البحري.
أ- تعريف إعادة التأمين .
ب- التأمين الاقتراني وتمييزه عن إعادة
التأمين.
ت- التكييف القانوني لإعادة التأمين.
ث- الآثار التي تترتب على إعادة التأمين.
سابعاً- إثبات عقد التأمين.
عقد التأمين البحري
مقدمة عامة:
بالرغم من التطور الكبير في تقنيات النقل العصري
وتجهيزاته الحديثة فإن كثيراً ما تقع خسائر أو أضرار أثناء
عمليات نقل البضائع أو تحميلها أو تنزيلها . وقد تطور
التأمين عبر العصور لمواجهة هذه المخاطر بحيث أصبح من غير المألوف أن
تكون هناك أية شحنة منقولة بغير غطاء تأميني وأصبحت البنوك تصر عند فتح أي
اعتماد على تقديم ما يثبت أن البضاعة مؤمن عليها .
تعريف التأمين:
التأمين باللغة العربية مشتق من الأمن وهو طمأنينة النفس وزوال الخوف وأقرب المعاني
للمصطلح المالي هو (إعطاء الأمن ) ذلك أن التأمين هو نشاط تجاري غايته
تأمين الأفراد والشركات من المكاره مقابل عوض مالي .
كما يمكن تعريف التأمين من وجهة النظر الاقتصادية بأنه
أداة لتقليل الخطر الذي يداهم الفرد عن طريق تجميع عددٍ
كافٍ من الوحدات التي تتعرض لنفس الخطر لجعل الخسائر التي
يتعرض لها كل فرد قابلة للتوقع بصفة جماعية ومن ثم يمكن صاحب
وحدة الاشتراك بنصيب منسوب إلى ذلك الخطر .
أما التعريف القانوني للتأمين بشكلٍ
عام: هو أن التأمين عقد يتعهد بموجبه طرف مقابل بتعويض طرف آخر عن الخسارة إذا كان سببها وقوع حادث محدد في العقد وقد عرفه القانون المصري الجديد بالمادة /747/ بأنه : عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط
التأمين
لصالحه مبلغاً من المال أو إيراداً مرتباً أو أي عوض مالي
آخر في حالة
وقوع الحادث أو الخطر المعين في العقد وذلك في نظير قسط
أو أية دفعة مالية يؤديها المؤمن له للمؤمن .وهذا التعريف
في القانون المصري ينسجم مع الفقه الإنكليزي والبلجيكي.
التعريف الفقهي للتأمين البحري كما عرفه ريبير George Ripert بأنه العقد الذي يقبل بمقتضاه شخص يسمى المؤمن أن
يقوم بتعويض آخر يسمى المؤمن له عن الضرر الذي يلحقه بمناسبة
إرسالية بحرية ويتمثل في خسارة حقيقية في قيمة الشيء , نظير
قسط وفي حدود مبلغ معين على أن لا يتجاوز قيمة الأشياء الهالكة .
التعريف القانوني للتأمين البحري : لقد عرف القانون
البحري الفرنسي لسنة لعام 1967 التأمين البحري في المادة
الأولى بأنه :عقد يلتزم بموجبه المؤمن بتعويض المؤمن
له عن الضرر الذي يتحمله نتيجة مخاطرة بحرية وهذا الضرر يتمثل في خسارة
تتعرض لها أمواله وذلك نظير قسط معين .
أما القانون الإنكليزي للتأمين البحري لسنة 1906فقد عرف
التأمين البحري بأنه : العقد الذي يتعهد المؤمن بموجبه
بتعويض المؤمن له بالشكل وإلى المدى المتفق عليه في
مواجهة الخسارات البحرية أي الخسارات التي تتصل بالمخاطرة
البحرية .
أما القانون الكويتي للتجارة البحرية رقم 28 لسنة 1980
فقد عرف التأمين البحري في مادته/ 267 /كما يلي: التأمين
البحري عقد يلتزم بموجبه المؤمن بضمان الأضرار الناشئة عن
الأخطار البحرية في نظير قسط مالي معين يؤديه المؤمن له .
وهذا التعريف ينسجم مع غالبية التشريعات العربية للتأمين
البحري ومنها
القانون التجارة البحرية الأردني فقد نصت المادة /296/
منه على أن التأمين البحري هو عقد يرضى بمقتضاه المؤمن
بتعويض المؤمن له من الضرر اللاحق به في معرض رحلة
بحرية عن هلاك حقيقي لقيمة ما , مقابل دفع قسط على أن لا يتجاوز هذا
التعويض قيمة الأشياء الهالكة.
لذلك نرى بأن عقد التامين كغيرة من العقود تحكمه القواعد
التي تحكم العقد بصفة عامة مع بعض التعديلات التي تتطلبها
الطبيعة الخاصة لعقد التامين البحري .
يقوم التأمين على فكرة جوهرية وهي التعاون بين مجموع المؤمن
لهم على جبر
الضرر الذي يتعرض له أحدهم وذلك عن طريق إجراء المقاصة
بين مجموع المخاطر التي تم تجميعها وقيمة الأضرار التي وقعت
على القلة منهم عن طريق تشتيت الخسارة على مجموع المؤمن
لهم الذين تجمع بينهم شركة التأمين.
أما تاريخ التأمين فهو قديم ويدعي بعض الكتاب إنه عرف
بصيغته المعاصرة منذ أيام الإغريق إذ كان المحاربون يجتمعون
للمساهمة بأقساط في صندوق يقوم بتعويض أسرة الجندي القتيل
وقيل أن الفينيقيين قد عرفوا التأمين البحري بصيغة مشابهة
لما هو اليوم .وقد عرف البابليون التأمين البحري وهو بشكل قرض على
السفينة وآخر على البضاعة .وانتقل من الفينيقيين إلى الإغريق ثم إلى الرومان الذين أخذوا فكرة عقد القرض الذي يسمى بعقد المخاطرة
الجسيمة
وصاغوه صياغة قانونية وأطلقوا عليه اسم Natucim Foenus وملخصه إذا اقترض مجهز السفينة من شخص
نقوداً لحاجات سفينته و ورجعت السفينة بسلام دفع مقدار القرض مع
فائدة مرتفعة , وإذا غرقت السفينة في الطريق خسر المقرض القرض والفائدة
. وقد وضع الإمبراطور جو ستنيان قواعد يعالج النظام الرومي البحري
والخسارة البحرية المشتركة بصورة تتضمن فكرة التأمين البحري الحالية .
وعندما ازدهرت تجارة شمال إيطاليا في العصور الوسطى نظم تجار البندقية عقد
قرض على السفينة أوعلى السفينة والبضاعة المشحونة عليها لدرجة أن
الكنيسة قد حظرت هذا النوع من القرض لما يشتمل عليه من فائدة ربوية . يضاف
إلى ذلك أن سكان شمال إيطاليا فد أرسوا قواعد عرفية للتأمين البحري بفعل
نشاطهم التجاري في حوض المتوسط ويرى البعض بان عقد التأمين قد ظهر نتيجة تعديل قام به بعض موثقي العقود الإيطاليين لعقد القرض البحري بان حل مبلغ التعويض محل مبلغ القرض وأصبح لا يدفع إلا عند وقوع الخطر
وحل قسط التامين محل الفائدة في عقد القرض وأصبح القسط يدفع في جميع الأحوال وليس عند سلامة الوصول.وقد دخل التأمين إلى إنكلترا عن طريق الإيطاليين اللومبارديون وأول قانون للتأمين البحري كان زمن الملكة أليزبت الأولى وكانت اللويدز أول مؤسسة في لندن للتأمين البحري كما أن بوليصة التأمين التي تم استيرادها من إيطاليا منذ أكثر من مائتي عام لا زالت المرجع الأساسي لمعظم وثائق التامين البحري المعاصر . أما أول شركة تأمين ظهرت
في الولايات المتحدة الأميركية كانت سنة 1752 أسسها بنيامين فرانكلين الذي أصبح رئيساً للولايات المتحدة .
أما رأي الشريعة الإسلامية بالتأمين فقد بقي عقد التأمين
محلُ جدلٍ بين الفقهاء وذلك بسبب خلو القرآن الكريم
والأحاديث الشريفة وأثر الصحابة من ذكرٍ لعقد التأمين فهو عقد
مستحدث لقد رأى الأحناف فيه عقداً محرماً لأن العقود جاءت
على سبيل التعداد الحصري في الشريعة الإسلامية ولما كان أصل الأشياء
التحريم إلا ما ورد دليل ٌ على إباحته لذلك فإن هذا العقد محرم أما الحنابلة والمالكية فقد رأوا فيه أمراً مباحاً لأن الأصل في العقود الإباحة إلا إذا كان يحرم حلالاً أو يحل حراماً لأنه لابد من تكييف
العقود
المستحدثة بما يتلاءم وحاجات الناس وأن الدين يسرٌو ليس
عسرٌ. أما التأمين البحري فقد أفتى الإمام محمد بن عابدين
بأن عقد التأمين البحري هو عقد معاوضة فاسد لا يلزم
الضمان به لأنه التزام بما لا يلزم شرعاً وقد اقترح الفقهاء منذ
فتوى ابن عابدين التأمين التعاوني وهي صيغة بديلة للتأمين التجاري .
أولاً- مبادئ عقد التامين البحري :
تتحدد مبادئ عقد التأمين البحري - وهو في هذه الحالة لا يختلف عن غيره من عقود
التأمين- بما يلي :
1- منتهى
حسن النية : يعتبر حسن النية أحد مبادئ عقد التأمين
البحري كما
أنه يعتبر من الخصائص المميزة لهذا العقد ومبدأ حسن النية
يعني أن كل من الطرفين المتعاقدين يجب أن لا يخفي على
الطرف الآخر أي بيانات جوهرية كما أن البيانات يجب أن تكون
مطابقة للواقع وأن لا يكون أحدهما ينوي الاستغلال أو الغدر أو
الاستفادة من الآخر على وجه غير شرعي .
2- المصلحة
التأمينية: أي أن يكون للمؤمن له مصلحة في بقاء وعدم هلاك موضوع التأمين أي سلامة البضائع مثلاً من الهلاك وهي في معرض نقلها
بالبحر
على ظهر السفينة أو بقاء السفينة في حال التأمين على
هياكل السفن وفي حال هلاك الموضوع تتحقق الخسارة للمؤمن له
عندها يكون للمؤمن له مصلحة بحيث يستحق بعدها التعويض.
3- التعويض
: أن التأمين مبدأ تعويض فلا يجوز أن يؤمن على شيء ما
بصدد الربح . فالبضاعة التي تقدر بمبلغ خمسة آلاف ليرة سورية وكان المبلغ المحدد بالعقد هو عشرة آلاف ليرة سورية فالمبلغ الواجب الدفع عندما
يتحقق
الخطر وتهلك البضاعة هو على أساس خمسة آلاف ليرة سورية لا
عشرة آلاف وهذا المبلغ على أساس القيمة الفعلية للبضاعة
المؤمن عليها .
4- الحلول:
وهو أن يحل المؤمن محل المؤمن له في حال تحقق الخسارة وترتب عن ذلك بموجب العقد دفع تعويض للمؤمن له بواسطة المؤمن وكان هناك طرف ثالث تسبب في وقوع تلك الخسارة فيحق بموجب هذا المبدأ أن يحل المؤمن في
مطالبة
الطرف الثالث المتسبب في الخسارة ,بما دفعه للمؤمن له .
5- المشاركة في التامين : قد يلجأ المؤمن إلى تأمين البضاعة لدى أكثر من شركة تأمين
وعند وقوع الخسارة فأن شركات التأمين المؤمنة لتلك البضاعة تقوم بالتعويض
على أساس المشاركة فتدفع مشتركة للمؤمن له القيمة الفعلية للخسارة مقتسمة
مبلغ الخسارة فيما بينها بنسبة المبلغ المؤمن به لدى كلٍ منها .
6- السبب القريب: المؤمن يلتزم بدفع التعويض للمؤمن له إذا كان الخطر المؤمن ضده هو السبب القريب لحدوث الخسارة أي السبب المباشر فلكي يكون للمؤمن له الحق في التعويض لا بد أن تكون الخسارة ناتجة مباشرة عن
الخطر
المؤمن ضده وأن تكون سلسلة الحوادث التي بدأ وقوع الخطر
المؤمن ضده متصلة.
ثانياً – عناصر عقد التأمين البحري:
تتوفر في عقد التأمين البحري ثلاثة عناصر وهو في
هذه الحالة لا يختلف عن غيره من عقود التأمين وهذه العناصر هي التالية:
1- الخطر المؤمن منه:كغرق السفينة أو هلاك البضاعة المؤمن عليها ويجب أن يكون هذا
الخطر احتمالياً وليس محققاً ولا إرادة لأحد الطرفين بالتعاقد في إحداثه ولا يخالف هذا الخطر
النظم والمصلحة العامة كالتأمين ضد المصادرة في حال التهريب أو الاتجار بالمخدرات, وأن يكون
الخطر ناتج عن مخاطرة بحرية. وهذا الخطر هو محل التزام الأطراف المؤمن والمؤمن له .
2- قسط التامين : وهو مقابل مالي يلتزم بدفعه المؤمن له للمؤمن في فترات تحدد ,
ويحدده المؤمن بناءً على إحصائيات ودراسات فنية متوفرة لديه خلال تجربة سنين من العمل في مجال
التأمين.
3- مبلغ التأمين :وهو مبلغ التعويض الذي يدفعه المؤمن للمؤمن له عند وقوع الخطر
وتحقيق الخسارة موضوع العقد والأساس في التأمين هو التعويض أي دفع قيمة الخسارة المحققة فعلاً
دون أن يبغي المؤمن له تحقيق الربح من عملية التأمين .
ثالثاً – خصائص عقد التأمين البحري:
يعتبر عقد التأمين من العقود المسماة وقد أدرجه المشرع
الكويتي في القانون
المدني في المواد من/ 773/إلى /809 / والمشرع الأردني بالمواد من/
920/ إلى/ 932/ من القانون المدني وعقد التأمين البحري يتميز بالخصائص التالية :
1- عقد التأمين البحري عقد
رضائي:
ينعقد عقد التأمين البحري بمجرد تلاقي إرادتي العاقدين
لإحداث أثر قانوني
ويشترط لصحة إرادة الطرفين خلوهما من عيوب الإرادة كالإكراه
والتدليس وهذا النوع
من عيوب الإرادة نادر لأن المؤمن له يتعاقد مع شركة التأمين طائعاً مختاراً ولا يخضع لشروط
تعسفية تفرض عليه. وصفة الرضائية تتضح حيث لم تشترط القوانين أي شكل خاص في انعقاده لذا تطبق
عليه القاعدة العامة التي تحكم العقود في هذه الحالة وهي مبدأ الرضائية .
لذلك فقد اعتبرت المادة 21من قانون التأمين البحري
الإنكليزي لسنة1906 بأن عقد التأمين البحري يعتبر منعقداً عندما يقبل
المؤمن رغبة المؤمن له سواء أ صدرت البوليصة عند القبول أم لم تصدر ويستدل على وقت إبداء الرغبة في التأمين من جانب المؤمن له
بوقت صدور المذكرة المؤقتة أو مذكرة التغطية أو أي مذكرة عرفية للعقد وتضيف بأنه لا يمكن أن يثبت
عقد التأمين إلا بوثيقة خطية وهذه الوثيقة قد تصدر وقت إبرام العقد أو بعد ذلك.
2- عقد التأمين ملزم للجانبين:
القصد من هذه الخاصية أن كل من المتعاقدين يلتزمان
بتعهدات متقابلة
فالشروط التي يتضمنها عقد التأمين ملزمة للجانبين ما لم تخالف
النظام العام أو
الآداب العامة ويكون التزام المؤمن له بدفع الأقساط أما التزام المؤمن فهو احتمالي لا ينفذ
إلا عند وقوع الخطر المؤمن منه لذلك فإن سبب التزام المؤمن هو تحقق الخطر لا العقد وهذا لا يجرد
عقد التأمين من خاصيته التبادلية إذ أن التزام المؤمن ينشأ عند انعقاد العقد وهذا الالتزام يكون سبباً لالتزام المؤمن له بدفع
قسط التأمين .
لذلك أن التزام المؤمن التزام احتمالي بطبيعته وغير معلق
على شرط واقف هو
تحقق الخطر المؤمن منه فتحقق الخطر ركن قانوني وليس مجرد شرط عارض ,
ولو كان تحقق
الخطر شرطاً واقفاً لامكن تصور قيام التزام المؤمن بدونه وهذا لا يمكن تصوره لأن التزام المؤمن
مقترناً دائماً بتحقق الخطر ولا يمكن فصلهما عن بعضهما البعض.
ويترتب على الصفة التبادلية لعقد التأمين البحري أنه لا
يجوز لأحد طرفي
العقد تعديل شرط من شروطه بإرادته المنفردة وينتج عن ذلك أن امتناع
أحد الطرفين عن
تنفيذ التزامه يبرر للطرف الآخر بالمثل الامتناع عن تنفيذ التزامه
.
3- عقد التأمين البحري من عقود
المعاوضة:
يعني أن كل طرف يأخذ مقابلاً لما يعطي فهو يهدف إلى جبر
الضرر الذي يلحق بالمؤمن له بسبب تحقق الخطر المؤمن منه ولا يقدح بالصفة التعويضية أن الخطر لم يتحقق وبالتالي لا
يلتزم المؤمن بدفع بدل التأمين للمؤمن له مقابل الأقساط المدفوعة ويكون مقابل الأقساط
المدفوعة هو تحمل تبعة المخاطر خلال مدة التأمين التي تقع على عاتق المؤمن.
لذلك لا يجوز تحقق استفادة المؤمن له من تحقق الخطر عما
يزيد عن قيمة الشيء المؤمن عليه وبمقدار الضرر الذي أصابه من جراء وقوع الخطر وكل اتفاق خلاف ذلك يقع باطلاً وقد أشار
القضاء الكويتي في ذلك بأن الأصل في عقد التأمين على البضاعة أنه من عقود التعويض التي يقصد
منها جبر الضرر الذي يحل بالمؤمن له فيلتزم المؤمن بمقتضاه بضمان مخاطر النقل وهذا الالتزام لا يتحقق إلا بوقوع الخطر المؤمن
منه وفي الزمان والمكان المحددين في بوليصة التأمين وأن تقدير التعويض يتم عند وقوع الضرر وعلى
أساسه.وينتج عن هذه الخاصية النتائج التالية:
أ- يجب أن يكون من شأن وقوع الخطر نشوء ضرر للمؤمن له وإلا انتفت
المصلحة من التأمين.
ب- لا يمكن جبر الضرر اكثر من مرة عن طريق تعدد
التأمينات لدى أكثر من مؤمن ,بحيث يتلقى المؤمن له تعويضاً بمقدار الضرر
الذي لحق به .
ت- لا يجوز أن تزيد قيمة التعويض عن مقدار الشيء المؤمن
عليه فإذا ذكر
بالعقد قيمة تزيد عن قيمة الشيء الحقيقية ولم يكن هناك غشاً أو
تدليسا أعتبر
العقد صحيحاً بحدود قيمة الشيء الفعلية.
ث- ويترتب على كون العقد عقد تعويض فإنه يرد على الأموال دون
الأشخاص لأن الأرواح البشرية لا تقدر بتعويض مالي.
وعلى هذا فإن عقد التأمين البحري ليس عقد معاوضة بالكامل
من حيث الممارسة
الواقعية ,لأنه إذا كانت بوليصة التأمين غير محددة القيمة قد لا
يأخذ المؤمن له
كامل قيمة التعويض أما إذا كانت بوليصة التأمين تتمتع بشروط خاصة فقد يحصل المؤمن له على قيمة قد تزيد وقد تنقص
من قيمة الضرر الحاصل وهذه المفارقة سببها الممارسة فقط وهذا لا يؤثر على طبيعة العقد كونه عقد تعويض حيث يبقى قانوناً
محتفظاً بصفته كعقد معاوضة ولكن مدى ومقدار التعويض مسالة اتفاق بين الطرفين.
4- عقد التامين البحري عقد زمني
أو مستمر :
يعتبر عقد التامين البحري من العقود المستمرة والعقد
المستمر زمانياً
هو العقد الذي يكون التزام أحد طرفيه أوكليهما عبارة عن أداءات
مستمرة عبر الزمن
خلال حياة العقد وهذا العقد من العقود المستمرة لأن التزامات المتبادلة تنفذ خلال مدة زمنية يتفق عليها الأطراف
ومن ثم كان الزمن عنصراً جوهرياً في تنفيذ الالتزامات الناشئة عنه .وقد أصبحت صفة الاستمرار في عقد التأمين من المسلمات
وهذا واضحاً من التزام الأطراف بالعقد , فالمؤمن له يلتزم بدفع الأقساط في
فترات منتظمة خلال مدة العقد ولو كان الأداء دفعة واحدة فهو يلتزم
دوماً بالامتناع عن تفاقم الخطر وهذا
الامتناع له صفة الاستمرارية ويقابل ذلك التزام المؤمن بضمان الخطر
المؤمن منه طيلة
فترة التأمين المتفق عليها وهذه الخاصية تقود إلى أنه إذا تخلف أحد الأطراف عن تنفيذ التزامه
فإن العقد يوقف أو يفسخ بدون أثر رجعي وهذا ما نصت عليه المادة /213/ من القانون المدني
الكويتي ( في العقود المستمرة لا يكون للفسخ اثر إلا من وقت تحققه).
وقد حرص المشرع الكويتي والأردني على عدم تشجيع المؤمن
على فسخ العقد إذا
تخلف المؤمن له عن دفع الأقساط بل أوجبا بالمادة/ 798/ مدني كويتي
و/305 /تجارة بحرية أردني و/279/تجارة بحرية كويتي إعذار المؤمن له
خلال مدة محددة فإذا قام المؤمن له خلال هذه المدة بأداء الأقساط والمصاريف المستحقة عاد العقد لإنتاج
آثاره في المستقبل بعد انقضاء أربع وعشرين ساعة على دفع أقساط التأمين والمصاريف . أما إذا لم يسدد
المؤمن له الأقساط المستحقة فللمؤمن حق فسخ العقد بعد انتهاء مدة الإخطار المحددة بخمسة عشرة يوماً وفقاً للمادة 279 تجارة
بحرية كويتي .
ويترتب على صفة الاستمرارية أن آثار الفسخ تنسحب إلى
المستقبل وعليه أن
المؤمن له لا يحق له استرداد الأقساط المدفوعة لأنها مقابل ضمان
الأخطار التي
تحملها المؤمن خلال فترة سريان العقد. ويترتب على صفة الاستمرارية أنه في حال هلاك الشيء محل
التأمين بقوة قاهرة كما لو هلك الشيء بحادثة غير مؤمن عليها سقط التزام الطرفين من تاريخ
استحالة التنفيذ بدون أثر رجعي .
5- عقد التأمين البحري من عقود
الإذعان :
أدى التطور الاقتصادي على وجود عقود حددت شروطها مسبقاً
إذ لا مجال للمتعاقد أن يفاوض من أجل إبرام هذه العقود فله أن يذعن أي يرضخ للشروط بكاملها أو يرفضها بكاملها .
وعقد التأمين البحري من العقود البارزة في هذا السياق لأن المؤمن طرف قوي ولا يملك المؤمن له
إلا أن ينزل عند شروط المؤمن وهي شروط مطبوعة ومعروضة على الناس كافة ولا يناقش المؤمن له هذه الشروط ومن ثم كان العقد الذي
يتضمنها إذعاناً .
وقد حرصت القوانين على حماية الطرف الضعيف في هذه العقود
وذلك بأن تعطي
القاضي سلطة تقديرية لإلغاء بعض الشروط التعسفية ولو ثبت علم المؤمن
له بها وهذا نص
المادة /81 / من القانون المدني الكويتي وأن المادة/ 82/ منه قضت بضرورة تفسير الشك لصالح الطرف المذعن مديناً
كان أم دائناً استثناءً من القاعدة العامة التي توجب تفسير الشك لصالح المدين .
ويقع باطلاً- وفقاً لقانون التجارة البحرية الكويتي
المادة 273/1 وهو ما
ينطبق على المادة 784/1 من القانون المدني الكويتي والمادة /924 /
مدني أردني- ما
يرد في وثيقة التأمين من الشروط التالية:
أ- الشرط الذي يبطل حق المؤمن له بسبب مخالفة القوانين إلا إذا
انطوت المخالفة على جناية أو جنحة قصدية.
ب- الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في
إعلان الحادث المؤمن منه إلى الجهات المطلوب إخبارها أو في تقديم المستندات إذا تبين أن التأخير كان لعذر مقبول.
ت- كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر إذا كان متعلقا بحالة من
الأحوال التي تؤدي إلى بطلان العقد أو سقوط حق المؤمن له.
ث- شرط التحكيم إذا لم يرد باتفاق خاص منفصل عن الشروط
العامة المطبوعة
في وثيقة التامين والحكمة من ذلك أن المؤمن له يجب أن يكون على علم
بما يرتبه
التحكيم من نتائج لذلك يجب أن يرد باتفاق خاص .
ج- كل شرط تعسفي آخر يثبت أنه لم يكن لمخالفته اثر في وقوع الحادث
المؤمن منه .
6- عقد التأمين البحري من عقود
منتهى حسن النية:
أن مبدأ حسن النية مبدأ عام في جميع العقود حيث نصت
القوانين على ضرورة
توفر حسن النية عند إبرامها وعلى ذلك نصت المادة 202/1 من القانون
المدني الأردني
المطابقة لنص المادة/ 197 / مدني كويتي بأن يتم تنفيذ العقود طبقاً لما يوجبه حسن النية وشرف التعامل والمادة/
239/مدني أردني والمادة
193/2 مدني كويتي قد أوجبتا تفسير العبارات الغامضة في
العقد وذلك بالبحث
عن النية المشتركة للمتعاقدين من الظروف والاستهداء بطبيعة التعامل والعادات الجارية . فإذا كان
هذا هو الأصل العام في جميع العقود فإن عقد التأمين لا يخرج عن هذا المبدأ العام بل أن عقد
التأمين يتطلب درجة أعلى من حسن النية والأمانة لما تفرضه الظروف الخاصة السائدة في صناعة التأمين التي تضع المؤمن تحت رحمة
المؤمن له .
لذلك يتوجب على المؤمن له تنفيذاً لمبدأ حسن النية أن
يفصح عن جميع الظروف
التي تحيط بالأخطار المراد التأمين عليها لذلك فهو مجبر على كشف
جميع النواحي
المتعلقة بالخطر المطلوب التأمين منه وهذه المعلومات تؤثر على قرار المؤمن في تعيين قسط
التأمين وما إذا كان يقبل التأمين على المخاطرة أم لا.
والإفصاح عن المخاطر يكون قبل انعقاد العقد وذلك عند
قبول المؤمن لاقتراح
التأمين ويثبت عادة بمذكرة التأمين المؤقت وتحمل عادة موافقة المؤمن .
أن مبدأ حسن النية ملزم للجانبين المؤمن والمؤمن له وهو
يفرض على كل منهما
عدم إخفاء ما يعلم بحيث أن الطرف الآخر يعلم العكس. لذلك فإن هذا
الإخفاء يبرر
للطرف الآخر فسخ العقد بإرادته المنفردة ويكون العقد قابلاً للبطلان.والحكمة في ذلك أن المؤمن يجهل الظروف
المحيطة بالخطر المؤمن منه ولا يستطيع تكوين فكرة عن نوع المخاطرة التي يقبل التأمين عليها وما يترتب على ذلك من تكوين قسط التأمين
المطلوب, ذلك أن المؤمن يجب أن يكون على دراية بالظروف لمثل هذا النوع من المخاطرة.
لذلك فأن المادة/300/تجارة بحرية أردني المطابقة للمادة
280/1 تجارة بحرية
كويتي تعطي الحق للمؤمن من إبطال عقد التامين إذا قدم المؤمن له ولو
بغير سوء نية
معلومات كاذبة أو كتم بعض البيانات وكان من شأنها التقليل من أهمية الخطر, وسوغت للمؤمن إبطال العقد ولو لم يكن
للمعلومات غير الصحيحة صلة بالضرر الذي لحق الشيء المؤمن عليه وأعطت المؤمن الحق في قسط التامين كاملاً إذا ثبت سوء القصد من
جانب المؤمن له .
ولا يقتصر حسن النية عند إبرام العقد فقط بل يتعدى ذلك
ليشمل التنفيذ بحيث
يتوجب على المؤمن له أن يخطر المؤمن بوقوع الكارثة بأسرع وقت ويبذل
الجهد لمنع وقوع
الخطر أو للتقليل من آثاره كما يلتزم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للرجوع على الغير المسبب للخطر وكذلك يتوجب
عليه إخطار المؤمن بأي تغير جوهري أثناء سريان العقد من شأنه زيادة الخطر المادة 278/4 تجارة بحرية كويتي المطابقة للمادة/
301/ و /308 /تجارة بحرية أردني.
7- عقد التأمين البحري من
العقود الاحتمالية أو عقود الغرر:
أن أحد التقسيمات للعقود هي أن العقود هي عقود محددة أو
عقود احتمالية أي
غرر , فالعقد المحدد هو العقد الذي يعرف الطرفان فيه وقت إبرم العقد
مقدار الغنم أو
الغرم بالعقد الذي يحصل عليه كل من المتعاقدين أما عقد الغرر هو الذي لا يعرف فيه المتعاقدان
وقت إبرام العقد مقدار هذا الغنم أو الغرم لأنه لا يتحدد ذلك إلا بالمستقبل تبعاً لحدوث أمر
غير محقق الحصول أو غير معروف وقت حصوله . وهذا الأمر حادثة احتمالية في علاقة المؤمن بالمؤمن له ولا يعرف وقت إبرام العقد أن
كان الخطر سيقع أم لا كالتأمين ضد المخاطر البحرية وهي غير محققة الوقوع وقد تؤدي أن يدفع
المؤمن له الأقساط دون وقوع الخطر المؤمن منه ولا يلتزم المؤمن أن يدفع شيئاً للمؤمن له وقد يقع الخطر ويدفع المؤمن للمؤمن له
ما يفوق كثيراً المبلغ الذي دفعه المؤمن له.
هذه الصفة الاحتمالية هي صفة تتصل بالجانب القانوني أما الجانب
الفني باعتبار التأمين تقوم به شركة تأمين متخصصة بتوزيع المخاطر فإن صفة الاحتمال تنتفي بسبب تجمع عدد
كبير من عقود التأمين وتعاون المؤمن لهم تدفع صفة الاحتمال.
أن خاصية الاحتمال في عقد التامين أساسية فإذا انتفى
وجود الخطر أو كان قد
تحقق قبل عقد التامين وقع العقد باطلاً لانعدام محله الذي هو
الاحتياط من وقوع
الخطر .
8- عقد التأمين البحري عملاً من
الأعمال التجارية:
أن عقد التأمين البحري يعتبر عملاً تجارياً وقد أعطيت
هذه الصفة لهذا
العقد في غالبية التشريعات وهذا ما ذهبت إليه المادة/ 5/ من قانون
التجارة الكويتي
المطابقة للمادة 6/1 من قانون التجارة الأردني ذلك أن التأمين تقوم به شركة وتهدف من وراء
ذلك تحقيق الربح . أما المؤمن له قد يكون تاجراً ويبرم العقد لصالح تجارته أو سفينته
التجارية وقد لا يكون المؤمن له تاجراً كأن يؤمن على سفينة نزهه أو على سفينة صيد أو على بضاعة مشحونة لغير الغاية التجارية .
وهنا في جميع الأحوال يعتبر المؤمن له تاجراً والعقد
تجارياً وهذا ما ذهبت
إليه المادة /12/ من قانون التجارة الكويتي ( إذا كان العقد تجارياً بالنسبة إلى أحد العاقدين دون
الآخر , سرت أحكام قانون التجارة على
التزامات العاقد الآخر الناشئة من هذا العقد ما لم يوجد نص يقضي
بغير ذلك ) . وينتج عن ذلك أنه وإن كان المؤمن له غير تاجر وكان العمل الذي
قام به مدنياً سرت أحكام قانون التجارة على هذا العقد والصفة التجارية تعني أن المحاكم التجارية هي المختصة
في نظر النزاع وكذلك فإن العمل التجاري يخضع لحرية الإثبات والالتزامات التجارية تقوم على مبدأ
تضامن المدينين وتطبق قواعد الإفلاس وليس الإعسار والمهلة القضائية هي أقصر في الأعمال التجارية والتقادم في الأعمال التجارية
أقصر من الأعمال المدنية والفوائد التجارية تكون أعلى في الأعمال التجارية .
أما التفسير الفقهي للمادة /6/ من قانون التجارة الأردني
والمادة /7/ منه
التي اعتبرت التأمين البحري عملاً تجارياً,ًً فإذا كان المؤمن له
غير تاجر وأمن
على سفينة صيد أو على سفينة نزهه يطبق عندها القانون المدني على المؤمن له ويطبق القانون
التجاري على شركة التامين عندما تكون مدينة بالتعويض و يطبق القانون المدني على الطرف الآخر
المؤمن له عندما يكون مديناً بقسط التأمين لصالح شركة التامين, وما يستتبع ذلك من اختصاص قضائي وتطبيق قواعد الإثبات
والالتزامات المدنية.
رابعاً – أطراف عقد التأمين البحري:
أطراف عقد التأمين هم المؤمن والمؤمن له وقد يتم التأمين
لمصلحة شخص غير معين. وسندرس كلٍ من هذه الأطراف على حدى .
1- المؤمن :
وهو الذي يتحمل نتيجة وقوع الخطر المؤمن منه . وهو
غالباً شركة تأمين وهذا ما جاء بنص المادة الثانية من قانون مراقبة أعمال
التأمين رقم /30/ لعام 1984
الأردني بأن المؤمن هو شركة التأمين التي تتولى العناية
بأعمال التامين مباشرة أو بواسطة وكيل تأمين معتمد . ويفهم منه بأنه لا يجوز للأفراد ممارسة أعمال التأمين
وقد لا تمارس شركات التأمين أعمال التأمين مباشرة إنما من قبل وكلائها الذين يمثلونها في
إبرام العقود والوكيل حسب القانون آنف الذكر هو الشخص الذي يمارس أعمال التأمين باسم شركة أردنية أو باسم فرع شركة أجنبية مسجلة
بالمملكة أو باسم وكيل تأمين معتمد , وهو الممثل القانوني عن الشركة ويقوم بأعمال التأمين
نيابة عن الشركة المسجلة في الأردن أو مجازة لممارسة أعمال التأمين . كما يمكن أن يتم التامين بواسطة وسيط تأمين بين المؤمن
والمؤمن له وهذا الوسيط يمكن أن يتوسط لدى أكثر من شركة تأمين.
2- المؤمن له:
المؤمن له هو الشخص الذي صدر باسمه عقد التأمين وحسب
المادة/ 296/ تجارة
بحرية أردني أن المؤمن له هو الطرف الذي يدفع له المؤمن قيمة
التأمين مقابل
مبلغ محدد أو أقساط دورية يدفعها المؤمن له للمؤمن . وفي التأمين البحري ينصرف المعنى لصاحب
السفينة أو صاحب البضاعة شخصاً طبيعياً أو معنوياً . وليس للربان أو وكيل السفينة أن يؤمن
عليها لحساب المالك إلا إذا كان وكيلاً عن المالك في ذلك بينما يجوز للمجهز إذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع أن يؤمن
على السفينة . كما يقوم بالتأمين على البضاعة صاحبها , وفي حالة البيع سيف يؤمن البائع على
البضاعة تنفيذاً لشروط عقد البيع.
3- التأمين لمصلحة شخص معين :
وهو التأمين الذي يعقده شخص باسمه ولكن لحساب شخص آخر لا
يظهر اسمه في العقد ويختلف هذا التامين عن التأمين بالعمولة ففي هذه الحالة يكون الوكيل بالعمولة يعقد عقد التأمين
لحساب شخص معروف لديه وإن كان غير معروف لدى الطرف الآخر , أما التأمين لمصلحة شخص معين فإن هذا
الشخص لا يكون معلوماً عند إبرام العقد بل يعرف وقت وقوع الحادث باعتباره صاحب مصلحة.
أن هذا النوع من التأمين لا يقع كثيراً على السفينة
بينما هو شائع في
التأمين على البضاعة حيث لا يعرف صاحبها إلا عند وقوع الضرر لأنها
تباع أكثر من مرة
ومن ثم لا يكون صاحبها معروفاً عند التعاقد.
وقد أجازت التشريعات مثل هذا النوع من التأمين وهذا ما
جاء بنص المادة /212/ تجارة بحرية أردني بحيث يعتبر هذا العقد عقد تأمين في مواجهة
موقع العقد بينما تعاقد لمصلحة الغير في مواجهة المنتفع سواء أكان هذا المنتفع معلوماً أم مستقبلاً ويلتزم
موقع العقد بدفع القسط في مواجهة المؤمن وللمؤمن أن يتمسك بكافة الدفوع في مواجهة المنتفع
التي له في مواجهة موقع العقد .
وتظهر فائدة هذا النوع من التأمين في بوالص التأمين
العائمة التي تبرم
لتغطي بضائع التاجر التي تشحن خلال فترة معينة كشهر أو ستة أشهر
ويشترط المؤمن له
أن التـأمين وقع لحساب من يشتري البضاعة فيما بعد فمثل هذه الوثائق تصدر لحساب من يهمه الأمر . ويعتبر التأمين
في مثل هذه الحالة اشتراط لمصلحة الغير .ويترتب على اعتبار التأمين لمن يهمه الأمر اشتراطاً لمصلحة الغير مايلي :
أ- أن موقع عقد التأمين هو الملتزم بدفع الأقساط للمؤمن
ويلتزم بكل الالتزامات التي تترتب على المؤمن له من حسن النية والصدق في تقديم البيانات الصحيحة عن الخطر
المؤمن منه.
ب- أن المستفيد يتعين عند وقوع الحادث ,أي هو من يكون حائزاً على
سند شحن البضاعة بشكل قانوني.
ت- أن المستفيد يكون له حق مباشر في مواجهة المؤمن إلا إذا اتفق
على خلاف ذلك.
ث- للمؤمن أن يدفع في مواجهة المستفيد بكافة الدفوع
التي كانت له في
مواجهة المؤمن له , كأن يدفع في مواجهة المستفيد ببطلان عقد التأمين لإخفاء المؤمن له بيانات
جوهرية عن الشيء المؤمن عليه أو قدم بيانات غير صحيحة .
سلمان الشحف
مقدمة: نستعرض
فيها تعريف التأمين والفكرة الجوهرية التي يقوم عليها التأمين وعرض
تاريخي
بشكل عام ورأي الشريعة الإسلامية
بالتأمين.
أولاًً- مبادئ عقد التامين البحري.
1- منتهى حسن النية2- المصلحة التأمينية3- التعويض 4-
الحلول5- المشاركة في التأمين 6- السبب القريب.
ثانياً-عناصر عقد التأمين البحري.
1- الخطر المؤمن منه 2- قسط التأمين3- مبلغ التأمين.
ثالثاً- خصائص عقد التأمين البحري .
1- عقد رضائي2- ملزم للجانبين3- عقد معاوضة4- عقد زمني
(محدد المدة)5- عقد إذعان6- منتهى حسن النية7- عقد احتمالي
(عقد غرر)8- عقد تجاري.
رابعاً- أطراف عقد التأمين البحري.
1- المؤمن2- المؤمن له3- التأمين لمصلحة شخص معين.
خامساًً- أركان عقد التأمين البحري.
1- الرضا في عقد التأمين.
A- طلب التأمين B- مذكرة التغطية C - المذكرة
المؤقتةD - وثيقة التأمين أ- تاريخ
عقد التأمين ب- اسم طالب التأمين ومحل إقامته ت- الأخطار التي يأخذها المؤمن على عهدته وحدود مدتها ث- المبلغ المؤمن عليه ج- قيمة
القسط
أو بدل التأمين ح- توقيع المؤمن والمؤمن له خ- الاختصاص
القضائي د- الصور التي ترد بها وثيقة التأمين. E - ملحق الوثيقة.
2- الأهلية في عقد التأمين البحري.
3- المحل والسبب في عقد التأمين.
أ- المحل في عقد التأمين البحريA - وقوع الخطر إثناء سريان عقد التأمينB- ارتباط صحة التأمين وبطلانه بالخطر 1- التأمين الظني 2- التأمين على
شرط الأخبار السارةC - الأخطار
المضمونة والمستثناة 1- الأخطار المضمونة أ- العاصفة والغرق والتنشيب
على البر ( الجنوح) ب- التصادم ت- الإرساء الجبري والتغيير
الجبري للطريق أو للسفر أو للسفينة ث- الطرح بالبحر ج- الحريق والانفجار ح- النهب والسرقة وأخطاء البحارة العمدية خ- سائر الأخطار والحوادث البحرية الأخرى 2- الأخطار المستثناةA –
التأمين ينصب على الأشياء
المادية B –أخطاء المؤمن لهم أو ممثليهم العمدية C- فعل الربان وخطؤه
D- العيب الذاتي في الشيء المؤمن عليه 3- شحن البضاعة على
سطح السفينة 4- استبعاد المخاطر الحربية من نطاق التأمين.
سادساًً- إعادة التأمين في عقد التأمين البحري.
أ- تعريف إعادة التأمين .
ب- التأمين الاقتراني وتمييزه عن إعادة
التأمين.
ت- التكييف القانوني لإعادة التأمين.
ث- الآثار التي تترتب على إعادة التأمين.
سابعاً- إثبات عقد التأمين.
عقد التأمين البحري
مقدمة عامة:
بالرغم من التطور الكبير في تقنيات النقل العصري
وتجهيزاته الحديثة فإن كثيراً ما تقع خسائر أو أضرار أثناء
عمليات نقل البضائع أو تحميلها أو تنزيلها . وقد تطور
التأمين عبر العصور لمواجهة هذه المخاطر بحيث أصبح من غير المألوف أن
تكون هناك أية شحنة منقولة بغير غطاء تأميني وأصبحت البنوك تصر عند فتح أي
اعتماد على تقديم ما يثبت أن البضاعة مؤمن عليها .
تعريف التأمين:
التأمين باللغة العربية مشتق من الأمن وهو طمأنينة النفس وزوال الخوف وأقرب المعاني
للمصطلح المالي هو (إعطاء الأمن ) ذلك أن التأمين هو نشاط تجاري غايته
تأمين الأفراد والشركات من المكاره مقابل عوض مالي .
كما يمكن تعريف التأمين من وجهة النظر الاقتصادية بأنه
أداة لتقليل الخطر الذي يداهم الفرد عن طريق تجميع عددٍ
كافٍ من الوحدات التي تتعرض لنفس الخطر لجعل الخسائر التي
يتعرض لها كل فرد قابلة للتوقع بصفة جماعية ومن ثم يمكن صاحب
وحدة الاشتراك بنصيب منسوب إلى ذلك الخطر .
أما التعريف القانوني للتأمين بشكلٍ
عام: هو أن التأمين عقد يتعهد بموجبه طرف مقابل بتعويض طرف آخر عن الخسارة إذا كان سببها وقوع حادث محدد في العقد وقد عرفه القانون المصري الجديد بالمادة /747/ بأنه : عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط
التأمين
لصالحه مبلغاً من المال أو إيراداً مرتباً أو أي عوض مالي
آخر في حالة
وقوع الحادث أو الخطر المعين في العقد وذلك في نظير قسط
أو أية دفعة مالية يؤديها المؤمن له للمؤمن .وهذا التعريف
في القانون المصري ينسجم مع الفقه الإنكليزي والبلجيكي.
التعريف الفقهي للتأمين البحري كما عرفه ريبير George Ripert بأنه العقد الذي يقبل بمقتضاه شخص يسمى المؤمن أن
يقوم بتعويض آخر يسمى المؤمن له عن الضرر الذي يلحقه بمناسبة
إرسالية بحرية ويتمثل في خسارة حقيقية في قيمة الشيء , نظير
قسط وفي حدود مبلغ معين على أن لا يتجاوز قيمة الأشياء الهالكة .
التعريف القانوني للتأمين البحري : لقد عرف القانون
البحري الفرنسي لسنة لعام 1967 التأمين البحري في المادة
الأولى بأنه :عقد يلتزم بموجبه المؤمن بتعويض المؤمن
له عن الضرر الذي يتحمله نتيجة مخاطرة بحرية وهذا الضرر يتمثل في خسارة
تتعرض لها أمواله وذلك نظير قسط معين .
أما القانون الإنكليزي للتأمين البحري لسنة 1906فقد عرف
التأمين البحري بأنه : العقد الذي يتعهد المؤمن بموجبه
بتعويض المؤمن له بالشكل وإلى المدى المتفق عليه في
مواجهة الخسارات البحرية أي الخسارات التي تتصل بالمخاطرة
البحرية .
أما القانون الكويتي للتجارة البحرية رقم 28 لسنة 1980
فقد عرف التأمين البحري في مادته/ 267 /كما يلي: التأمين
البحري عقد يلتزم بموجبه المؤمن بضمان الأضرار الناشئة عن
الأخطار البحرية في نظير قسط مالي معين يؤديه المؤمن له .
وهذا التعريف ينسجم مع غالبية التشريعات العربية للتأمين
البحري ومنها
القانون التجارة البحرية الأردني فقد نصت المادة /296/
منه على أن التأمين البحري هو عقد يرضى بمقتضاه المؤمن
بتعويض المؤمن له من الضرر اللاحق به في معرض رحلة
بحرية عن هلاك حقيقي لقيمة ما , مقابل دفع قسط على أن لا يتجاوز هذا
التعويض قيمة الأشياء الهالكة.
لذلك نرى بأن عقد التامين كغيرة من العقود تحكمه القواعد
التي تحكم العقد بصفة عامة مع بعض التعديلات التي تتطلبها
الطبيعة الخاصة لعقد التامين البحري .
يقوم التأمين على فكرة جوهرية وهي التعاون بين مجموع المؤمن
لهم على جبر
الضرر الذي يتعرض له أحدهم وذلك عن طريق إجراء المقاصة
بين مجموع المخاطر التي تم تجميعها وقيمة الأضرار التي وقعت
على القلة منهم عن طريق تشتيت الخسارة على مجموع المؤمن
لهم الذين تجمع بينهم شركة التأمين.
أما تاريخ التأمين فهو قديم ويدعي بعض الكتاب إنه عرف
بصيغته المعاصرة منذ أيام الإغريق إذ كان المحاربون يجتمعون
للمساهمة بأقساط في صندوق يقوم بتعويض أسرة الجندي القتيل
وقيل أن الفينيقيين قد عرفوا التأمين البحري بصيغة مشابهة
لما هو اليوم .وقد عرف البابليون التأمين البحري وهو بشكل قرض على
السفينة وآخر على البضاعة .وانتقل من الفينيقيين إلى الإغريق ثم إلى الرومان الذين أخذوا فكرة عقد القرض الذي يسمى بعقد المخاطرة
الجسيمة
وصاغوه صياغة قانونية وأطلقوا عليه اسم Natucim Foenus وملخصه إذا اقترض مجهز السفينة من شخص
نقوداً لحاجات سفينته و ورجعت السفينة بسلام دفع مقدار القرض مع
فائدة مرتفعة , وإذا غرقت السفينة في الطريق خسر المقرض القرض والفائدة
. وقد وضع الإمبراطور جو ستنيان قواعد يعالج النظام الرومي البحري
والخسارة البحرية المشتركة بصورة تتضمن فكرة التأمين البحري الحالية .
وعندما ازدهرت تجارة شمال إيطاليا في العصور الوسطى نظم تجار البندقية عقد
قرض على السفينة أوعلى السفينة والبضاعة المشحونة عليها لدرجة أن
الكنيسة قد حظرت هذا النوع من القرض لما يشتمل عليه من فائدة ربوية . يضاف
إلى ذلك أن سكان شمال إيطاليا فد أرسوا قواعد عرفية للتأمين البحري بفعل
نشاطهم التجاري في حوض المتوسط ويرى البعض بان عقد التأمين قد ظهر نتيجة تعديل قام به بعض موثقي العقود الإيطاليين لعقد القرض البحري بان حل مبلغ التعويض محل مبلغ القرض وأصبح لا يدفع إلا عند وقوع الخطر
وحل قسط التامين محل الفائدة في عقد القرض وأصبح القسط يدفع في جميع الأحوال وليس عند سلامة الوصول.وقد دخل التأمين إلى إنكلترا عن طريق الإيطاليين اللومبارديون وأول قانون للتأمين البحري كان زمن الملكة أليزبت الأولى وكانت اللويدز أول مؤسسة في لندن للتأمين البحري كما أن بوليصة التأمين التي تم استيرادها من إيطاليا منذ أكثر من مائتي عام لا زالت المرجع الأساسي لمعظم وثائق التامين البحري المعاصر . أما أول شركة تأمين ظهرت
في الولايات المتحدة الأميركية كانت سنة 1752 أسسها بنيامين فرانكلين الذي أصبح رئيساً للولايات المتحدة .
أما رأي الشريعة الإسلامية بالتأمين فقد بقي عقد التأمين
محلُ جدلٍ بين الفقهاء وذلك بسبب خلو القرآن الكريم
والأحاديث الشريفة وأثر الصحابة من ذكرٍ لعقد التأمين فهو عقد
مستحدث لقد رأى الأحناف فيه عقداً محرماً لأن العقود جاءت
على سبيل التعداد الحصري في الشريعة الإسلامية ولما كان أصل الأشياء
التحريم إلا ما ورد دليل ٌ على إباحته لذلك فإن هذا العقد محرم أما الحنابلة والمالكية فقد رأوا فيه أمراً مباحاً لأن الأصل في العقود الإباحة إلا إذا كان يحرم حلالاً أو يحل حراماً لأنه لابد من تكييف
العقود
المستحدثة بما يتلاءم وحاجات الناس وأن الدين يسرٌو ليس
عسرٌ. أما التأمين البحري فقد أفتى الإمام محمد بن عابدين
بأن عقد التأمين البحري هو عقد معاوضة فاسد لا يلزم
الضمان به لأنه التزام بما لا يلزم شرعاً وقد اقترح الفقهاء منذ
فتوى ابن عابدين التأمين التعاوني وهي صيغة بديلة للتأمين التجاري .
أولاً- مبادئ عقد التامين البحري :
تتحدد مبادئ عقد التأمين البحري - وهو في هذه الحالة لا يختلف عن غيره من عقود
التأمين- بما يلي :
1- منتهى
حسن النية : يعتبر حسن النية أحد مبادئ عقد التأمين
البحري كما
أنه يعتبر من الخصائص المميزة لهذا العقد ومبدأ حسن النية
يعني أن كل من الطرفين المتعاقدين يجب أن لا يخفي على
الطرف الآخر أي بيانات جوهرية كما أن البيانات يجب أن تكون
مطابقة للواقع وأن لا يكون أحدهما ينوي الاستغلال أو الغدر أو
الاستفادة من الآخر على وجه غير شرعي .
2- المصلحة
التأمينية: أي أن يكون للمؤمن له مصلحة في بقاء وعدم هلاك موضوع التأمين أي سلامة البضائع مثلاً من الهلاك وهي في معرض نقلها
بالبحر
على ظهر السفينة أو بقاء السفينة في حال التأمين على
هياكل السفن وفي حال هلاك الموضوع تتحقق الخسارة للمؤمن له
عندها يكون للمؤمن له مصلحة بحيث يستحق بعدها التعويض.
3- التعويض
: أن التأمين مبدأ تعويض فلا يجوز أن يؤمن على شيء ما
بصدد الربح . فالبضاعة التي تقدر بمبلغ خمسة آلاف ليرة سورية وكان المبلغ المحدد بالعقد هو عشرة آلاف ليرة سورية فالمبلغ الواجب الدفع عندما
يتحقق
الخطر وتهلك البضاعة هو على أساس خمسة آلاف ليرة سورية لا
عشرة آلاف وهذا المبلغ على أساس القيمة الفعلية للبضاعة
المؤمن عليها .
4- الحلول:
وهو أن يحل المؤمن محل المؤمن له في حال تحقق الخسارة وترتب عن ذلك بموجب العقد دفع تعويض للمؤمن له بواسطة المؤمن وكان هناك طرف ثالث تسبب في وقوع تلك الخسارة فيحق بموجب هذا المبدأ أن يحل المؤمن في
مطالبة
الطرف الثالث المتسبب في الخسارة ,بما دفعه للمؤمن له .
5- المشاركة في التامين : قد يلجأ المؤمن إلى تأمين البضاعة لدى أكثر من شركة تأمين
وعند وقوع الخسارة فأن شركات التأمين المؤمنة لتلك البضاعة تقوم بالتعويض
على أساس المشاركة فتدفع مشتركة للمؤمن له القيمة الفعلية للخسارة مقتسمة
مبلغ الخسارة فيما بينها بنسبة المبلغ المؤمن به لدى كلٍ منها .
6- السبب القريب: المؤمن يلتزم بدفع التعويض للمؤمن له إذا كان الخطر المؤمن ضده هو السبب القريب لحدوث الخسارة أي السبب المباشر فلكي يكون للمؤمن له الحق في التعويض لا بد أن تكون الخسارة ناتجة مباشرة عن
الخطر
المؤمن ضده وأن تكون سلسلة الحوادث التي بدأ وقوع الخطر
المؤمن ضده متصلة.
ثانياً – عناصر عقد التأمين البحري:
تتوفر في عقد التأمين البحري ثلاثة عناصر وهو في
هذه الحالة لا يختلف عن غيره من عقود التأمين وهذه العناصر هي التالية:
1- الخطر المؤمن منه:كغرق السفينة أو هلاك البضاعة المؤمن عليها ويجب أن يكون هذا
الخطر احتمالياً وليس محققاً ولا إرادة لأحد الطرفين بالتعاقد في إحداثه ولا يخالف هذا الخطر
النظم والمصلحة العامة كالتأمين ضد المصادرة في حال التهريب أو الاتجار بالمخدرات, وأن يكون
الخطر ناتج عن مخاطرة بحرية. وهذا الخطر هو محل التزام الأطراف المؤمن والمؤمن له .
2- قسط التامين : وهو مقابل مالي يلتزم بدفعه المؤمن له للمؤمن في فترات تحدد ,
ويحدده المؤمن بناءً على إحصائيات ودراسات فنية متوفرة لديه خلال تجربة سنين من العمل في مجال
التأمين.
3- مبلغ التأمين :وهو مبلغ التعويض الذي يدفعه المؤمن للمؤمن له عند وقوع الخطر
وتحقيق الخسارة موضوع العقد والأساس في التأمين هو التعويض أي دفع قيمة الخسارة المحققة فعلاً
دون أن يبغي المؤمن له تحقيق الربح من عملية التأمين .
ثالثاً – خصائص عقد التأمين البحري:
يعتبر عقد التأمين من العقود المسماة وقد أدرجه المشرع
الكويتي في القانون
المدني في المواد من/ 773/إلى /809 / والمشرع الأردني بالمواد من/
920/ إلى/ 932/ من القانون المدني وعقد التأمين البحري يتميز بالخصائص التالية :
1- عقد التأمين البحري عقد
رضائي:
ينعقد عقد التأمين البحري بمجرد تلاقي إرادتي العاقدين
لإحداث أثر قانوني
ويشترط لصحة إرادة الطرفين خلوهما من عيوب الإرادة كالإكراه
والتدليس وهذا النوع
من عيوب الإرادة نادر لأن المؤمن له يتعاقد مع شركة التأمين طائعاً مختاراً ولا يخضع لشروط
تعسفية تفرض عليه. وصفة الرضائية تتضح حيث لم تشترط القوانين أي شكل خاص في انعقاده لذا تطبق
عليه القاعدة العامة التي تحكم العقود في هذه الحالة وهي مبدأ الرضائية .
لذلك فقد اعتبرت المادة 21من قانون التأمين البحري
الإنكليزي لسنة1906 بأن عقد التأمين البحري يعتبر منعقداً عندما يقبل
المؤمن رغبة المؤمن له سواء أ صدرت البوليصة عند القبول أم لم تصدر ويستدل على وقت إبداء الرغبة في التأمين من جانب المؤمن له
بوقت صدور المذكرة المؤقتة أو مذكرة التغطية أو أي مذكرة عرفية للعقد وتضيف بأنه لا يمكن أن يثبت
عقد التأمين إلا بوثيقة خطية وهذه الوثيقة قد تصدر وقت إبرام العقد أو بعد ذلك.
2- عقد التأمين ملزم للجانبين:
القصد من هذه الخاصية أن كل من المتعاقدين يلتزمان
بتعهدات متقابلة
فالشروط التي يتضمنها عقد التأمين ملزمة للجانبين ما لم تخالف
النظام العام أو
الآداب العامة ويكون التزام المؤمن له بدفع الأقساط أما التزام المؤمن فهو احتمالي لا ينفذ
إلا عند وقوع الخطر المؤمن منه لذلك فإن سبب التزام المؤمن هو تحقق الخطر لا العقد وهذا لا يجرد
عقد التأمين من خاصيته التبادلية إذ أن التزام المؤمن ينشأ عند انعقاد العقد وهذا الالتزام يكون سبباً لالتزام المؤمن له بدفع
قسط التأمين .
لذلك أن التزام المؤمن التزام احتمالي بطبيعته وغير معلق
على شرط واقف هو
تحقق الخطر المؤمن منه فتحقق الخطر ركن قانوني وليس مجرد شرط عارض ,
ولو كان تحقق
الخطر شرطاً واقفاً لامكن تصور قيام التزام المؤمن بدونه وهذا لا يمكن تصوره لأن التزام المؤمن
مقترناً دائماً بتحقق الخطر ولا يمكن فصلهما عن بعضهما البعض.
ويترتب على الصفة التبادلية لعقد التأمين البحري أنه لا
يجوز لأحد طرفي
العقد تعديل شرط من شروطه بإرادته المنفردة وينتج عن ذلك أن امتناع
أحد الطرفين عن
تنفيذ التزامه يبرر للطرف الآخر بالمثل الامتناع عن تنفيذ التزامه
.
3- عقد التأمين البحري من عقود
المعاوضة:
يعني أن كل طرف يأخذ مقابلاً لما يعطي فهو يهدف إلى جبر
الضرر الذي يلحق بالمؤمن له بسبب تحقق الخطر المؤمن منه ولا يقدح بالصفة التعويضية أن الخطر لم يتحقق وبالتالي لا
يلتزم المؤمن بدفع بدل التأمين للمؤمن له مقابل الأقساط المدفوعة ويكون مقابل الأقساط
المدفوعة هو تحمل تبعة المخاطر خلال مدة التأمين التي تقع على عاتق المؤمن.
لذلك لا يجوز تحقق استفادة المؤمن له من تحقق الخطر عما
يزيد عن قيمة الشيء المؤمن عليه وبمقدار الضرر الذي أصابه من جراء وقوع الخطر وكل اتفاق خلاف ذلك يقع باطلاً وقد أشار
القضاء الكويتي في ذلك بأن الأصل في عقد التأمين على البضاعة أنه من عقود التعويض التي يقصد
منها جبر الضرر الذي يحل بالمؤمن له فيلتزم المؤمن بمقتضاه بضمان مخاطر النقل وهذا الالتزام لا يتحقق إلا بوقوع الخطر المؤمن
منه وفي الزمان والمكان المحددين في بوليصة التأمين وأن تقدير التعويض يتم عند وقوع الضرر وعلى
أساسه.وينتج عن هذه الخاصية النتائج التالية:
أ- يجب أن يكون من شأن وقوع الخطر نشوء ضرر للمؤمن له وإلا انتفت
المصلحة من التأمين.
ب- لا يمكن جبر الضرر اكثر من مرة عن طريق تعدد
التأمينات لدى أكثر من مؤمن ,بحيث يتلقى المؤمن له تعويضاً بمقدار الضرر
الذي لحق به .
ت- لا يجوز أن تزيد قيمة التعويض عن مقدار الشيء المؤمن
عليه فإذا ذكر
بالعقد قيمة تزيد عن قيمة الشيء الحقيقية ولم يكن هناك غشاً أو
تدليسا أعتبر
العقد صحيحاً بحدود قيمة الشيء الفعلية.
ث- ويترتب على كون العقد عقد تعويض فإنه يرد على الأموال دون
الأشخاص لأن الأرواح البشرية لا تقدر بتعويض مالي.
وعلى هذا فإن عقد التأمين البحري ليس عقد معاوضة بالكامل
من حيث الممارسة
الواقعية ,لأنه إذا كانت بوليصة التأمين غير محددة القيمة قد لا
يأخذ المؤمن له
كامل قيمة التعويض أما إذا كانت بوليصة التأمين تتمتع بشروط خاصة فقد يحصل المؤمن له على قيمة قد تزيد وقد تنقص
من قيمة الضرر الحاصل وهذه المفارقة سببها الممارسة فقط وهذا لا يؤثر على طبيعة العقد كونه عقد تعويض حيث يبقى قانوناً
محتفظاً بصفته كعقد معاوضة ولكن مدى ومقدار التعويض مسالة اتفاق بين الطرفين.
4- عقد التامين البحري عقد زمني
أو مستمر :
يعتبر عقد التامين البحري من العقود المستمرة والعقد
المستمر زمانياً
هو العقد الذي يكون التزام أحد طرفيه أوكليهما عبارة عن أداءات
مستمرة عبر الزمن
خلال حياة العقد وهذا العقد من العقود المستمرة لأن التزامات المتبادلة تنفذ خلال مدة زمنية يتفق عليها الأطراف
ومن ثم كان الزمن عنصراً جوهرياً في تنفيذ الالتزامات الناشئة عنه .وقد أصبحت صفة الاستمرار في عقد التأمين من المسلمات
وهذا واضحاً من التزام الأطراف بالعقد , فالمؤمن له يلتزم بدفع الأقساط في
فترات منتظمة خلال مدة العقد ولو كان الأداء دفعة واحدة فهو يلتزم
دوماً بالامتناع عن تفاقم الخطر وهذا
الامتناع له صفة الاستمرارية ويقابل ذلك التزام المؤمن بضمان الخطر
المؤمن منه طيلة
فترة التأمين المتفق عليها وهذه الخاصية تقود إلى أنه إذا تخلف أحد الأطراف عن تنفيذ التزامه
فإن العقد يوقف أو يفسخ بدون أثر رجعي وهذا ما نصت عليه المادة /213/ من القانون المدني
الكويتي ( في العقود المستمرة لا يكون للفسخ اثر إلا من وقت تحققه).
وقد حرص المشرع الكويتي والأردني على عدم تشجيع المؤمن
على فسخ العقد إذا
تخلف المؤمن له عن دفع الأقساط بل أوجبا بالمادة/ 798/ مدني كويتي
و/305 /تجارة بحرية أردني و/279/تجارة بحرية كويتي إعذار المؤمن له
خلال مدة محددة فإذا قام المؤمن له خلال هذه المدة بأداء الأقساط والمصاريف المستحقة عاد العقد لإنتاج
آثاره في المستقبل بعد انقضاء أربع وعشرين ساعة على دفع أقساط التأمين والمصاريف . أما إذا لم يسدد
المؤمن له الأقساط المستحقة فللمؤمن حق فسخ العقد بعد انتهاء مدة الإخطار المحددة بخمسة عشرة يوماً وفقاً للمادة 279 تجارة
بحرية كويتي .
ويترتب على صفة الاستمرارية أن آثار الفسخ تنسحب إلى
المستقبل وعليه أن
المؤمن له لا يحق له استرداد الأقساط المدفوعة لأنها مقابل ضمان
الأخطار التي
تحملها المؤمن خلال فترة سريان العقد. ويترتب على صفة الاستمرارية أنه في حال هلاك الشيء محل
التأمين بقوة قاهرة كما لو هلك الشيء بحادثة غير مؤمن عليها سقط التزام الطرفين من تاريخ
استحالة التنفيذ بدون أثر رجعي .
5- عقد التأمين البحري من عقود
الإذعان :
أدى التطور الاقتصادي على وجود عقود حددت شروطها مسبقاً
إذ لا مجال للمتعاقد أن يفاوض من أجل إبرام هذه العقود فله أن يذعن أي يرضخ للشروط بكاملها أو يرفضها بكاملها .
وعقد التأمين البحري من العقود البارزة في هذا السياق لأن المؤمن طرف قوي ولا يملك المؤمن له
إلا أن ينزل عند شروط المؤمن وهي شروط مطبوعة ومعروضة على الناس كافة ولا يناقش المؤمن له هذه الشروط ومن ثم كان العقد الذي
يتضمنها إذعاناً .
وقد حرصت القوانين على حماية الطرف الضعيف في هذه العقود
وذلك بأن تعطي
القاضي سلطة تقديرية لإلغاء بعض الشروط التعسفية ولو ثبت علم المؤمن
له بها وهذا نص
المادة /81 / من القانون المدني الكويتي وأن المادة/ 82/ منه قضت بضرورة تفسير الشك لصالح الطرف المذعن مديناً
كان أم دائناً استثناءً من القاعدة العامة التي توجب تفسير الشك لصالح المدين .
ويقع باطلاً- وفقاً لقانون التجارة البحرية الكويتي
المادة 273/1 وهو ما
ينطبق على المادة 784/1 من القانون المدني الكويتي والمادة /924 /
مدني أردني- ما
يرد في وثيقة التأمين من الشروط التالية:
أ- الشرط الذي يبطل حق المؤمن له بسبب مخالفة القوانين إلا إذا
انطوت المخالفة على جناية أو جنحة قصدية.
ب- الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في
إعلان الحادث المؤمن منه إلى الجهات المطلوب إخبارها أو في تقديم المستندات إذا تبين أن التأخير كان لعذر مقبول.
ت- كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر إذا كان متعلقا بحالة من
الأحوال التي تؤدي إلى بطلان العقد أو سقوط حق المؤمن له.
ث- شرط التحكيم إذا لم يرد باتفاق خاص منفصل عن الشروط
العامة المطبوعة
في وثيقة التامين والحكمة من ذلك أن المؤمن له يجب أن يكون على علم
بما يرتبه
التحكيم من نتائج لذلك يجب أن يرد باتفاق خاص .
ج- كل شرط تعسفي آخر يثبت أنه لم يكن لمخالفته اثر في وقوع الحادث
المؤمن منه .
6- عقد التأمين البحري من عقود
منتهى حسن النية:
أن مبدأ حسن النية مبدأ عام في جميع العقود حيث نصت
القوانين على ضرورة
توفر حسن النية عند إبرامها وعلى ذلك نصت المادة 202/1 من القانون
المدني الأردني
المطابقة لنص المادة/ 197 / مدني كويتي بأن يتم تنفيذ العقود طبقاً لما يوجبه حسن النية وشرف التعامل والمادة/
239/مدني أردني والمادة
193/2 مدني كويتي قد أوجبتا تفسير العبارات الغامضة في
العقد وذلك بالبحث
عن النية المشتركة للمتعاقدين من الظروف والاستهداء بطبيعة التعامل والعادات الجارية . فإذا كان
هذا هو الأصل العام في جميع العقود فإن عقد التأمين لا يخرج عن هذا المبدأ العام بل أن عقد
التأمين يتطلب درجة أعلى من حسن النية والأمانة لما تفرضه الظروف الخاصة السائدة في صناعة التأمين التي تضع المؤمن تحت رحمة
المؤمن له .
لذلك يتوجب على المؤمن له تنفيذاً لمبدأ حسن النية أن
يفصح عن جميع الظروف
التي تحيط بالأخطار المراد التأمين عليها لذلك فهو مجبر على كشف
جميع النواحي
المتعلقة بالخطر المطلوب التأمين منه وهذه المعلومات تؤثر على قرار المؤمن في تعيين قسط
التأمين وما إذا كان يقبل التأمين على المخاطرة أم لا.
والإفصاح عن المخاطر يكون قبل انعقاد العقد وذلك عند
قبول المؤمن لاقتراح
التأمين ويثبت عادة بمذكرة التأمين المؤقت وتحمل عادة موافقة المؤمن .
أن مبدأ حسن النية ملزم للجانبين المؤمن والمؤمن له وهو
يفرض على كل منهما
عدم إخفاء ما يعلم بحيث أن الطرف الآخر يعلم العكس. لذلك فإن هذا
الإخفاء يبرر
للطرف الآخر فسخ العقد بإرادته المنفردة ويكون العقد قابلاً للبطلان.والحكمة في ذلك أن المؤمن يجهل الظروف
المحيطة بالخطر المؤمن منه ولا يستطيع تكوين فكرة عن نوع المخاطرة التي يقبل التأمين عليها وما يترتب على ذلك من تكوين قسط التأمين
المطلوب, ذلك أن المؤمن يجب أن يكون على دراية بالظروف لمثل هذا النوع من المخاطرة.
لذلك فأن المادة/300/تجارة بحرية أردني المطابقة للمادة
280/1 تجارة بحرية
كويتي تعطي الحق للمؤمن من إبطال عقد التامين إذا قدم المؤمن له ولو
بغير سوء نية
معلومات كاذبة أو كتم بعض البيانات وكان من شأنها التقليل من أهمية الخطر, وسوغت للمؤمن إبطال العقد ولو لم يكن
للمعلومات غير الصحيحة صلة بالضرر الذي لحق الشيء المؤمن عليه وأعطت المؤمن الحق في قسط التامين كاملاً إذا ثبت سوء القصد من
جانب المؤمن له .
ولا يقتصر حسن النية عند إبرام العقد فقط بل يتعدى ذلك
ليشمل التنفيذ بحيث
يتوجب على المؤمن له أن يخطر المؤمن بوقوع الكارثة بأسرع وقت ويبذل
الجهد لمنع وقوع
الخطر أو للتقليل من آثاره كما يلتزم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للرجوع على الغير المسبب للخطر وكذلك يتوجب
عليه إخطار المؤمن بأي تغير جوهري أثناء سريان العقد من شأنه زيادة الخطر المادة 278/4 تجارة بحرية كويتي المطابقة للمادة/
301/ و /308 /تجارة بحرية أردني.
7- عقد التأمين البحري من
العقود الاحتمالية أو عقود الغرر:
أن أحد التقسيمات للعقود هي أن العقود هي عقود محددة أو
عقود احتمالية أي
غرر , فالعقد المحدد هو العقد الذي يعرف الطرفان فيه وقت إبرم العقد
مقدار الغنم أو
الغرم بالعقد الذي يحصل عليه كل من المتعاقدين أما عقد الغرر هو الذي لا يعرف فيه المتعاقدان
وقت إبرام العقد مقدار هذا الغنم أو الغرم لأنه لا يتحدد ذلك إلا بالمستقبل تبعاً لحدوث أمر
غير محقق الحصول أو غير معروف وقت حصوله . وهذا الأمر حادثة احتمالية في علاقة المؤمن بالمؤمن له ولا يعرف وقت إبرام العقد أن
كان الخطر سيقع أم لا كالتأمين ضد المخاطر البحرية وهي غير محققة الوقوع وقد تؤدي أن يدفع
المؤمن له الأقساط دون وقوع الخطر المؤمن منه ولا يلتزم المؤمن أن يدفع شيئاً للمؤمن له وقد يقع الخطر ويدفع المؤمن للمؤمن له
ما يفوق كثيراً المبلغ الذي دفعه المؤمن له.
هذه الصفة الاحتمالية هي صفة تتصل بالجانب القانوني أما الجانب
الفني باعتبار التأمين تقوم به شركة تأمين متخصصة بتوزيع المخاطر فإن صفة الاحتمال تنتفي بسبب تجمع عدد
كبير من عقود التأمين وتعاون المؤمن لهم تدفع صفة الاحتمال.
أن خاصية الاحتمال في عقد التامين أساسية فإذا انتفى
وجود الخطر أو كان قد
تحقق قبل عقد التامين وقع العقد باطلاً لانعدام محله الذي هو
الاحتياط من وقوع
الخطر .
8- عقد التأمين البحري عملاً من
الأعمال التجارية:
أن عقد التأمين البحري يعتبر عملاً تجارياً وقد أعطيت
هذه الصفة لهذا
العقد في غالبية التشريعات وهذا ما ذهبت إليه المادة/ 5/ من قانون
التجارة الكويتي
المطابقة للمادة 6/1 من قانون التجارة الأردني ذلك أن التأمين تقوم به شركة وتهدف من وراء
ذلك تحقيق الربح . أما المؤمن له قد يكون تاجراً ويبرم العقد لصالح تجارته أو سفينته
التجارية وقد لا يكون المؤمن له تاجراً كأن يؤمن على سفينة نزهه أو على سفينة صيد أو على بضاعة مشحونة لغير الغاية التجارية .
وهنا في جميع الأحوال يعتبر المؤمن له تاجراً والعقد
تجارياً وهذا ما ذهبت
إليه المادة /12/ من قانون التجارة الكويتي ( إذا كان العقد تجارياً بالنسبة إلى أحد العاقدين دون
الآخر , سرت أحكام قانون التجارة على
التزامات العاقد الآخر الناشئة من هذا العقد ما لم يوجد نص يقضي
بغير ذلك ) . وينتج عن ذلك أنه وإن كان المؤمن له غير تاجر وكان العمل الذي
قام به مدنياً سرت أحكام قانون التجارة على هذا العقد والصفة التجارية تعني أن المحاكم التجارية هي المختصة
في نظر النزاع وكذلك فإن العمل التجاري يخضع لحرية الإثبات والالتزامات التجارية تقوم على مبدأ
تضامن المدينين وتطبق قواعد الإفلاس وليس الإعسار والمهلة القضائية هي أقصر في الأعمال التجارية والتقادم في الأعمال التجارية
أقصر من الأعمال المدنية والفوائد التجارية تكون أعلى في الأعمال التجارية .
أما التفسير الفقهي للمادة /6/ من قانون التجارة الأردني
والمادة /7/ منه
التي اعتبرت التأمين البحري عملاً تجارياً,ًً فإذا كان المؤمن له
غير تاجر وأمن
على سفينة صيد أو على سفينة نزهه يطبق عندها القانون المدني على المؤمن له ويطبق القانون
التجاري على شركة التامين عندما تكون مدينة بالتعويض و يطبق القانون المدني على الطرف الآخر
المؤمن له عندما يكون مديناً بقسط التأمين لصالح شركة التامين, وما يستتبع ذلك من اختصاص قضائي وتطبيق قواعد الإثبات
والالتزامات المدنية.
رابعاً – أطراف عقد التأمين البحري:
أطراف عقد التأمين هم المؤمن والمؤمن له وقد يتم التأمين
لمصلحة شخص غير معين. وسندرس كلٍ من هذه الأطراف على حدى .
1- المؤمن :
وهو الذي يتحمل نتيجة وقوع الخطر المؤمن منه . وهو
غالباً شركة تأمين وهذا ما جاء بنص المادة الثانية من قانون مراقبة أعمال
التأمين رقم /30/ لعام 1984
الأردني بأن المؤمن هو شركة التأمين التي تتولى العناية
بأعمال التامين مباشرة أو بواسطة وكيل تأمين معتمد . ويفهم منه بأنه لا يجوز للأفراد ممارسة أعمال التأمين
وقد لا تمارس شركات التأمين أعمال التأمين مباشرة إنما من قبل وكلائها الذين يمثلونها في
إبرام العقود والوكيل حسب القانون آنف الذكر هو الشخص الذي يمارس أعمال التأمين باسم شركة أردنية أو باسم فرع شركة أجنبية مسجلة
بالمملكة أو باسم وكيل تأمين معتمد , وهو الممثل القانوني عن الشركة ويقوم بأعمال التأمين
نيابة عن الشركة المسجلة في الأردن أو مجازة لممارسة أعمال التأمين . كما يمكن أن يتم التامين بواسطة وسيط تأمين بين المؤمن
والمؤمن له وهذا الوسيط يمكن أن يتوسط لدى أكثر من شركة تأمين.
2- المؤمن له:
المؤمن له هو الشخص الذي صدر باسمه عقد التأمين وحسب
المادة/ 296/ تجارة
بحرية أردني أن المؤمن له هو الطرف الذي يدفع له المؤمن قيمة
التأمين مقابل
مبلغ محدد أو أقساط دورية يدفعها المؤمن له للمؤمن . وفي التأمين البحري ينصرف المعنى لصاحب
السفينة أو صاحب البضاعة شخصاً طبيعياً أو معنوياً . وليس للربان أو وكيل السفينة أن يؤمن
عليها لحساب المالك إلا إذا كان وكيلاً عن المالك في ذلك بينما يجوز للمجهز إذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع أن يؤمن
على السفينة . كما يقوم بالتأمين على البضاعة صاحبها , وفي حالة البيع سيف يؤمن البائع على
البضاعة تنفيذاً لشروط عقد البيع.
3- التأمين لمصلحة شخص معين :
وهو التأمين الذي يعقده شخص باسمه ولكن لحساب شخص آخر لا
يظهر اسمه في العقد ويختلف هذا التامين عن التأمين بالعمولة ففي هذه الحالة يكون الوكيل بالعمولة يعقد عقد التأمين
لحساب شخص معروف لديه وإن كان غير معروف لدى الطرف الآخر , أما التأمين لمصلحة شخص معين فإن هذا
الشخص لا يكون معلوماً عند إبرام العقد بل يعرف وقت وقوع الحادث باعتباره صاحب مصلحة.
أن هذا النوع من التأمين لا يقع كثيراً على السفينة
بينما هو شائع في
التأمين على البضاعة حيث لا يعرف صاحبها إلا عند وقوع الضرر لأنها
تباع أكثر من مرة
ومن ثم لا يكون صاحبها معروفاً عند التعاقد.
وقد أجازت التشريعات مثل هذا النوع من التأمين وهذا ما
جاء بنص المادة /212/ تجارة بحرية أردني بحيث يعتبر هذا العقد عقد تأمين في مواجهة
موقع العقد بينما تعاقد لمصلحة الغير في مواجهة المنتفع سواء أكان هذا المنتفع معلوماً أم مستقبلاً ويلتزم
موقع العقد بدفع القسط في مواجهة المؤمن وللمؤمن أن يتمسك بكافة الدفوع في مواجهة المنتفع
التي له في مواجهة موقع العقد .
وتظهر فائدة هذا النوع من التأمين في بوالص التأمين
العائمة التي تبرم
لتغطي بضائع التاجر التي تشحن خلال فترة معينة كشهر أو ستة أشهر
ويشترط المؤمن له
أن التـأمين وقع لحساب من يشتري البضاعة فيما بعد فمثل هذه الوثائق تصدر لحساب من يهمه الأمر . ويعتبر التأمين
في مثل هذه الحالة اشتراط لمصلحة الغير .ويترتب على اعتبار التأمين لمن يهمه الأمر اشتراطاً لمصلحة الغير مايلي :
أ- أن موقع عقد التأمين هو الملتزم بدفع الأقساط للمؤمن
ويلتزم بكل الالتزامات التي تترتب على المؤمن له من حسن النية والصدق في تقديم البيانات الصحيحة عن الخطر
المؤمن منه.
ب- أن المستفيد يتعين عند وقوع الحادث ,أي هو من يكون حائزاً على
سند شحن البضاعة بشكل قانوني.
ت- أن المستفيد يكون له حق مباشر في مواجهة المؤمن إلا إذا اتفق
على خلاف ذلك.
ث- للمؤمن أن يدفع في مواجهة المستفيد بكافة الدفوع
التي كانت له في
مواجهة المؤمن له , كأن يدفع في مواجهة المستفيد ببطلان عقد التأمين لإخفاء المؤمن له بيانات
جوهرية عن الشيء المؤمن عليه أو قدم بيانات غير صحيحة .
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب