حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
عقد التأمين البحري I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
عقد التأمين البحري I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
عقد التأمين البحري I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
عقد التأمين البحري I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
عقد التأمين البحري I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
عقد التأمين البحري I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
عقد التأمين البحري I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
عقد التأمين البحري I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
عقد التأمين البحري I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    عقد التأمين البحري

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    عقد التأمين البحري Empty عقد التأمين البحري

    مُساهمة من طرف Admin الخميس أبريل 08, 2010 5:01 pm

    عقد التأمين البحري


    سلمان الشحف

    مقدمة: نستعرض
    فيها تعريف التأمين والفكرة الجوهرية
    التي يقوم عليها التأمين وعرض
    تاريخي



    بشكل عام ورأي الشريعة الإسلامية
    بالتأمين.
    أولاًً- مبادئ عقد التامين البحري.
    1- منتهى حسن النية2- المصلحة التأمينية3- التعويض 4-
    الحلول5- المشاركة في التأمين 6- السبب القريب.
    ثانياً-عناصر عقد التأمين البحري.
    1- الخطر المؤمن منه 2- قسط التأمين3- مبلغ التأمين.
    ثالثاً- خصائص عقد التأمين البحري .
    1- عقد رضائي2- ملزم للجانبين3- عقد معاوضة4- عقد زمني
    (محدد المدة)5- عقد إذعان6- منتهى حسن النية7- عقد احتمالي
    (عقد غرر)8- عقد تجاري.
    رابعاً- أطراف عقد التأمين البحري.
    1- المؤمن2- المؤمن له3- التأمين لمصلحة شخص معين.
    خامساًً- أركان عقد التأمين البحري.
    1- الرضا في عقد التأمين.
    A- طلب التأمين B- مذكرة التغطية C - المذكرة
    المؤقتةD - وثيقة التأمين أ- تاريخ
    عقد التأمين ب- اسم طالب التأمين ومحل إقامته ت- الأخطار التي يأخذها المؤمن على عهدته وحدود مدتها ث- المبلغ المؤمن عليه ج- قيمة
    القسط
    أو بدل التأمين ح- توقيع المؤمن والمؤمن له خ- الاختصاص
    القضائي د- الصور التي ترد بها وثيقة التأمين. E - ملحق الوثيقة.
    2- الأهلية في عقد التأمين البحري.
    3- المحل والسبب في عقد التأمين.
    أ- المحل في عقد التأمين البحريA - وقوع الخطر إثناء سريان عقد التأمينB- ارتباط صحة التأمين وبطلانه بالخطر 1- التأمين الظني 2- التأمين على
    شرط الأخبار السارةC - الأخطار
    المضمونة والمستثناة 1- الأخطار المضمونة أ- العاصفة والغرق والتنشيب
    على البر ( الجنوح) ب- التصادم ت- الإرساء الجبري والتغيير
    الجبري للطريق أو للسفر أو للسفينة ث- الطرح بالبحر ج- الحريق والانفجار ح- النهب والسرقة وأخطاء البحارة العمدية خ- سائر الأخطار والحوادث البحرية الأخرى 2- الأخطار المستثناةA –
    التأمين ينصب على الأشياء
    المادية B –أخطاء المؤمن لهم أو ممثليهم العمدية C- فعل الربان وخطؤه
    D- العيب الذاتي في الشيء المؤمن عليه 3- شحن البضاعة على
    سطح السفينة 4- استبعاد المخاطر الحربية من نطاق التأمين.
    سادساًً- إعادة التأمين في عقد التأمين البحري.
    أ‌- تعريف إعادة التأمين .
    ب‌- التأمين الاقتراني وتمييزه عن إعادة
    التأمين.
    ت‌- التكييف القانوني لإعادة التأمين.
    ث‌- الآثار التي تترتب على إعادة التأمين.
    سابعاً- إثبات عقد التأمين.


    عقد التأمين البحري


    مقدمة عامة:
    بالرغم من التطور الكبير في تقنيات النقل العصري
    وتجهيزاته الحديثة فإن كثيراً ما تقع خسائر أو أضرار أثناء
    عمليات نقل البضائع أو تحميلها أو تنزيلها . وقد تطور
    التأمين عبر العصور لمواجهة هذه المخاطر بحيث أصبح من غير المألوف أن
    تكون هناك أية شحنة منقولة بغير غطاء تأميني وأصبحت البنوك تصر عند فتح أي
    اعتماد على تقديم ما يثبت أن البضاعة مؤمن عليها .
    تعريف التأمين:
    التأمين باللغة العربية مشتق من الأمن وهو طمأنينة النفس وزوال الخوف وأقرب المعاني
    للمصطلح المالي هو (إعطاء الأمن ) ذلك أن التأمين هو نشاط تجاري غايته
    تأمين الأفراد والشركات من المكاره مقابل عوض مالي .
    كما يمكن تعريف التأمين من وجهة النظر الاقتصادية بأنه
    أداة لتقليل الخطر الذي يداهم الفرد عن طريق تجميع عددٍ
    كافٍ من الوحدات التي تتعرض لنفس الخطر لجعل الخسائر التي
    يتعرض لها كل فرد قابلة للتوقع بصفة جماعية ومن ثم يمكن صاحب
    وحدة الاشتراك بنصيب منسوب إلى ذلك الخطر .
    أما التعريف القانوني للتأمين بشكلٍ
    عام:
    هو أن التأمين عقد يتعهد بموجبه طرف مقابل بتعويض طرف آخر عن الخسارة إذا كان سببها وقوع حادث محدد في العقد وقد عرفه القانون المصري الجديد بالمادة /747/ بأنه : عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط
    التأمين
    لصالحه مبلغاً من المال أو إيراداً مرتباً أو أي عوض مالي
    آخر في حالة
    وقوع الحادث أو الخطر المعين في العقد وذلك في نظير قسط
    أو أية دفعة مالية يؤديها المؤمن له للمؤمن .وهذا التعريف
    في القانون المصري ينسجم مع الفقه الإنكليزي والبلجيكي.
    التعريف الفقهي للتأمين البحري كما عرفه ريبير George Ripert بأنه العقد الذي يقبل بمقتضاه شخص يسمى المؤمن أن
    يقوم بتعويض آخر يسمى المؤمن له عن الضرر الذي يلحقه بمناسبة
    إرسالية بحرية ويتمثل في خسارة حقيقية في قيمة الشيء , نظير
    قسط وفي حدود مبلغ معين على أن لا يتجاوز قيمة الأشياء الهالكة .
    التعريف القانوني للتأمين البحري : لقد عرف القانون
    البحري الفرنسي لسنة لعام 1967 التأمين البحري في المادة
    الأولى بأنه :عقد يلتزم بموجبه المؤمن بتعويض المؤمن
    له عن الضرر الذي يتحمله نتيجة مخاطرة بحرية وهذا الضرر يتمثل في خسارة
    تتعرض لها أمواله وذلك نظير قسط معين .
    أما القانون الإنكليزي للتأمين البحري لسنة 1906فقد عرف
    التأمين البحري بأنه : العقد الذي يتعهد المؤمن بموجبه
    بتعويض المؤمن له بالشكل وإلى المدى المتفق عليه في
    مواجهة الخسارات البحرية أي الخسارات التي تتصل بالمخاطرة
    البحرية .
    أما القانون الكويتي للتجارة البحرية رقم 28 لسنة 1980
    فقد عرف التأمين البحري في مادته/ 267 /كما يلي: التأمين
    البحري عقد يلتزم بموجبه المؤمن بضمان الأضرار الناشئة عن
    الأخطار البحرية في نظير قسط مالي معين يؤديه المؤمن له .
    وهذا التعريف ينسجم مع غالبية التشريعات العربية للتأمين
    البحري ومنها
    القانون التجارة البحرية الأردني فقد نصت المادة /296/
    منه على أن التأمين البحري هو عقد يرضى بمقتضاه المؤمن
    بتعويض المؤمن له من الضرر اللاحق به في معرض رحلة
    بحرية عن هلاك حقيقي لقيمة ما , مقابل دفع قسط على أن لا يتجاوز هذا
    التعويض قيمة الأشياء الهالكة.
    لذلك نرى بأن عقد التامين كغيرة من العقود تحكمه القواعد
    التي تحكم العقد بصفة عامة مع بعض التعديلات التي تتطلبها
    الطبيعة الخاصة لعقد التامين البحري .
    يقوم التأمين على فكرة جوهرية وهي التعاون بين مجموع المؤمن
    لهم على جبر
    الضرر الذي يتعرض له أحدهم وذلك عن طريق إجراء المقاصة
    بين مجموع المخاطر التي تم تجميعها وقيمة الأضرار التي وقعت
    على القلة منهم عن طريق تشتيت الخسارة على مجموع المؤمن
    لهم الذين تجمع بينهم شركة التأمين.
    أما تاريخ التأمين فهو قديم ويدعي بعض الكتاب إنه عرف
    بصيغته المعاصرة منذ أيام الإغريق إذ كان المحاربون يجتمعون
    للمساهمة بأقساط في صندوق يقوم بتعويض أسرة الجندي القتيل
    وقيل أن الفينيقيين قد عرفوا التأمين البحري بصيغة مشابهة
    لما هو اليوم .وقد عرف البابليون التأمين البحري وهو بشكل قرض على
    السفينة وآخر على البضاعة .وانتقل من الفينيقيين إلى الإغريق ثم إلى الرومان الذين أخذوا فكرة عقد القرض الذي يسمى بعقد المخاطرة
    الجسيمة
    وصاغوه صياغة قانونية وأطلقوا عليه اسم Natucim Foenus وملخصه إذا اقترض مجهز السفينة من شخص
    نقوداً لحاجات سفينته و ورجعت السفينة بسلام دفع مقدار القرض مع
    فائدة مرتفعة , وإذا غرقت السفينة في الطريق خسر المقرض القرض والفائدة
    . وقد وضع الإمبراطور جو ستنيان قواعد يعالج النظام الرومي البحري
    والخسارة البحرية المشتركة بصورة تتضمن فكرة التأمين البحري الحالية .
    وعندما ازدهرت تجارة شمال إيطاليا في العصور الوسطى نظم تجار البندقية عقد
    قرض على السفينة أوعلى السفينة والبضاعة المشحونة عليها لدرجة أن
    الكنيسة قد حظرت هذا النوع من القرض لما يشتمل عليه من فائدة ربوية . يضاف
    إلى ذلك أن سكان شمال إيطاليا فد أرسوا قواعد عرفية للتأمين البحري بفعل
    نشاطهم التجاري في حوض المتوسط ويرى البعض بان عقد التأمين قد ظهر نتيجة تعديل قام به بعض موثقي العقود الإيطاليين لعقد القرض البحري بان حل مبلغ التعويض محل مبلغ القرض وأصبح لا يدفع إلا عند وقوع الخطر
    وحل قسط التامين محل الفائدة في عقد القرض وأصبح القسط يدفع في جميع الأحوال وليس عند سلامة الوصول.وقد دخل التأمين إلى إنكلترا عن طريق الإيطاليين اللومبارديون وأول قانون للتأمين البحري كان زمن الملكة أليزبت الأولى وكانت اللويدز أول مؤسسة في لندن للتأمين البحري كما أن بوليصة التأمين التي تم استيرادها من إيطاليا منذ أكثر من مائتي عام لا زالت المرجع الأساسي لمعظم وثائق التامين البحري المعاصر . أما أول شركة تأمين ظهرت
    في الولايات المتحدة الأميركية كانت سنة 1752 أسسها بنيامين فرانكلين الذي أصبح رئيساً للولايات المتحدة .
    أما رأي الشريعة الإسلامية بالتأمين فقد بقي عقد التأمين
    محلُ جدلٍ بين الفقهاء وذلك بسبب خلو القرآن الكريم
    والأحاديث الشريفة وأثر الصحابة من ذكرٍ لعقد التأمين فهو عقد
    مستحدث لقد رأى الأحناف فيه عقداً محرماً لأن العقود جاءت
    على سبيل التعداد الحصري في الشريعة الإسلامية ولما كان أصل الأشياء
    التحريم إلا ما ورد دليل ٌ على إباحته لذلك فإن هذا العقد محرم أما الحنابلة والمالكية فقد رأوا فيه أمراً مباحاً لأن الأصل في العقود الإباحة إلا إذا كان يحرم حلالاً أو يحل حراماً لأنه لابد من تكييف
    العقود
    المستحدثة بما يتلاءم وحاجات الناس وأن الدين يسرٌو ليس
    عسرٌ. أما التأمين البحري فقد أفتى الإمام محمد بن عابدين
    بأن عقد التأمين البحري هو عقد معاوضة فاسد لا يلزم
    الضمان به لأنه التزام بما لا يلزم شرعاً وقد اقترح الفقهاء منذ
    فتوى ابن عابدين التأمين التعاوني وهي صيغة بديلة للتأمين التجاري .
    أولاً- مبادئ عقد التامين البحري :
    تتحدد مبادئ عقد التأمين البحري - وهو
    في هذه الحالة لا يختلف عن غيره من عقود
    التأمين- بما يلي
    :

    1- منتهى
    حسن النية
    : يعتبر حسن النية أحد مبادئ عقد التأمين
    البحري كما
    أنه يعتبر من الخصائص المميزة لهذا العقد ومبدأ حسن النية
    يعني أن كل من الطرفين المتعاقدين يجب أن لا يخفي على
    الطرف الآخر أي بيانات جوهرية كما أن البيانات يجب أن تكون
    مطابقة للواقع وأن لا يكون أحدهما ينوي الاستغلال أو الغدر أو
    الاستفادة من الآخر على وجه غير شرعي .

    2- المصلحة
    التأمينية:
    أي أن يكون للمؤمن له مصلحة في بقاء وعدم هلاك موضوع التأمين أي سلامة البضائع مثلاً من الهلاك وهي في معرض نقلها
    بالبحر
    على ظهر السفينة أو بقاء السفينة في حال التأمين على
    هياكل السفن وفي حال هلاك الموضوع تتحقق الخسارة للمؤمن له
    عندها يكون للمؤمن له مصلحة بحيث يستحق بعدها التعويض.

    3- التعويض
    :
    أن التأمين مبدأ تعويض فلا يجوز أن يؤمن على شيء ما
    بصدد الربح . فالبضاعة التي تقدر بمبلغ خمسة آلاف ليرة سورية وكان المبلغ المحدد بالعقد هو عشرة آلاف ليرة سورية فالمبلغ الواجب الدفع عندما
    يتحقق
    الخطر وتهلك البضاعة هو على أساس خمسة آلاف ليرة سورية لا
    عشرة آلاف وهذا المبلغ على أساس القيمة الفعلية للبضاعة
    المؤمن عليها .

    4- الحلول:
    وهو أن يحل المؤمن محل المؤمن له في حال تحقق الخسارة وترتب عن ذلك بموجب العقد دفع تعويض للمؤمن له بواسطة المؤمن وكان هناك طرف ثالث تسبب في وقوع تلك الخسارة فيحق بموجب هذا المبدأ أن يحل المؤمن في
    مطالبة
    الطرف الثالث المتسبب في الخسارة ,بما دفعه للمؤمن له .

    5- المشاركة في التامين : قد يلجأ المؤمن إلى تأمين البضاعة لدى أكثر من شركة تأمين
    وعند وقوع الخسارة فأن شركات التأمين المؤمنة لتلك البضاعة تقوم بالتعويض
    على أساس المشاركة فتدفع مشتركة للمؤمن له القيمة الفعلية للخسارة مقتسمة
    مبلغ الخسارة فيما بينها بنسبة المبلغ المؤمن به لدى كلٍ منها .

    6-
    السبب القريب: المؤمن يلتزم بدفع التعويض للمؤمن له إذا كان الخطر المؤمن ضده هو السبب القريب لحدوث الخسارة أي السبب المباشر فلكي يكون للمؤمن له الحق في التعويض لا بد أن تكون الخسارة ناتجة مباشرة عن
    الخطر
    المؤمن ضده وأن تكون سلسلة الحوادث التي بدأ وقوع الخطر
    المؤمن ضده متصلة.


    ثانياً – عناصر عقد التأمين البحري:


    تتوفر في عقد التأمين البحري ثلاثة عناصر وهو في
    هذه الحالة لا يختلف عن غيره من عقود التأمين وهذه العناصر هي التالية
    :
    1- الخطر المؤمن منه:كغرق السفينة أو هلاك البضاعة المؤمن عليها ويجب أن يكون هذا
    الخطر احتمالياً وليس محققاً ولا إرادة لأحد الطرفين بالتعاقد في إحداثه ولا يخالف هذا الخطر
    النظم والمصلحة العامة كالتأمين ضد المصادرة في حال التهريب أو الاتجار بالمخدرات, وأن يكون
    الخطر ناتج عن مخاطرة بحرية. وهذا الخطر هو محل التزام الأطراف المؤمن والمؤمن له .
    2- قسط التامين : وهو مقابل مالي يلتزم بدفعه المؤمن له للمؤمن في فترات تحدد ,
    ويحدده المؤمن بناءً على إحصائيات ودراسات فنية متوفرة لديه خلال تجربة سنين من العمل في مجال
    التأمين.
    3- مبلغ التأمين :وهو مبلغ التعويض الذي يدفعه المؤمن للمؤمن له عند وقوع الخطر
    وتحقيق الخسارة موضوع العقد والأساس في التأمين هو التعويض أي دفع قيمة الخسارة المحققة فعلاً
    دون أن يبغي المؤمن له تحقيق الربح من عملية التأمين .
    ثالثاً – خصائص عقد التأمين البحري:

    يعتبر عقد التأمين من العقود المسماة وقد أدرجه المشرع
    الكويتي في القانون
    المدني في المواد من/ 773/إلى /809 / والمشرع الأردني بالمواد من/
    920/ إلى/ 932/ من القانون المدني وعقد التأمين البحري يتميز بالخصائص التالية :
    1- عقد التأمين البحري عقد
    رضائي:

    ينعقد عقد التأمين البحري بمجرد تلاقي إرادتي العاقدين
    لإحداث أثر قانوني
    ويشترط لصحة إرادة الطرفين خلوهما من عيوب الإرادة كالإكراه
    والتدليس وهذا النوع
    من عيوب الإرادة نادر لأن المؤمن له يتعاقد مع شركة التأمين طائعاً مختاراً ولا يخضع لشروط
    تعسفية تفرض عليه. وصفة الرضائية تتضح حيث لم تشترط القوانين أي شكل خاص في انعقاده لذا تطبق
    عليه القاعدة العامة التي تحكم العقود في هذه الحالة وهي مبدأ الرضائية .
    لذلك فقد اعتبرت المادة 21من قانون التأمين البحري
    الإنكليزي لسنة1906 بأن عقد التأمين البحري يعتبر منعقداً عندما يقبل
    المؤمن رغبة المؤمن له سواء أ صدرت البوليصة عند القبول أم لم تصدر ويستدل على وقت إبداء الرغبة في التأمين من جانب المؤمن له
    بوقت صدور المذكرة المؤقتة أو مذكرة التغطية أو أي مذكرة عرفية للعقد وتضيف بأنه لا يمكن أن يثبت
    عقد التأمين إلا بوثيقة خطية وهذه الوثيقة قد تصدر وقت إبرام العقد أو بعد ذلك.

    2- عقد التأمين ملزم للجانبين:

    القصد من هذه الخاصية أن كل من المتعاقدين يلتزمان
    بتعهدات متقابلة
    فالشروط التي يتضمنها عقد التأمين ملزمة للجانبين ما لم تخالف
    النظام العام أو
    الآداب العامة ويكون التزام المؤمن له بدفع الأقساط أما التزام المؤمن فهو احتمالي لا ينفذ
    إلا عند وقوع الخطر المؤمن منه لذلك فإن سبب التزام المؤمن هو تحقق الخطر لا العقد وهذا لا يجرد
    عقد التأمين من خاصيته التبادلية إذ أن التزام المؤمن ينشأ عند انعقاد العقد وهذا الالتزام يكون سبباً لالتزام المؤمن له بدفع
    قسط التأمين .
    لذلك أن التزام المؤمن التزام احتمالي بطبيعته وغير معلق
    على شرط واقف هو
    تحقق الخطر المؤمن منه فتحقق الخطر ركن قانوني وليس مجرد شرط عارض ,
    ولو كان تحقق
    الخطر شرطاً واقفاً لامكن تصور قيام التزام المؤمن بدونه وهذا لا يمكن تصوره لأن التزام المؤمن
    مقترناً دائماً بتحقق الخطر ولا يمكن فصلهما عن بعضهما البعض.
    ويترتب على الصفة التبادلية لعقد التأمين البحري أنه لا
    يجوز لأحد طرفي
    العقد تعديل شرط من شروطه بإرادته المنفردة وينتج عن ذلك أن امتناع
    أحد الطرفين عن
    تنفيذ التزامه يبرر للطرف الآخر بالمثل الامتناع عن تنفيذ التزامه
    .

    3- عقد التأمين البحري من عقود
    المعاوضة:

    يعني أن كل طرف يأخذ مقابلاً لما يعطي فهو يهدف إلى جبر
    الضرر الذي يلحق بالمؤمن له بسبب تحقق الخطر المؤمن منه ولا يقدح بالصفة التعويضية أن الخطر لم يتحقق وبالتالي لا
    يلتزم المؤمن بدفع بدل التأمين للمؤمن له مقابل الأقساط المدفوعة ويكون مقابل الأقساط
    المدفوعة هو تحمل تبعة المخاطر خلال مدة التأمين التي تقع على عاتق المؤمن.
    لذلك لا يجوز تحقق استفادة المؤمن له من تحقق الخطر عما
    يزيد عن قيمة الشيء المؤمن عليه وبمقدار الضرر الذي أصابه من جراء وقوع الخطر وكل اتفاق خلاف ذلك يقع باطلاً وقد أشار
    القضاء الكويتي في ذلك بأن الأصل في عقد التأمين على البضاعة أنه من عقود التعويض التي يقصد
    منها جبر الضرر الذي يحل بالمؤمن له فيلتزم المؤمن بمقتضاه بضمان مخاطر النقل وهذا الالتزام لا يتحقق إلا بوقوع الخطر المؤمن
    منه وفي الزمان والمكان المحددين في بوليصة التأمين وأن تقدير التعويض يتم عند وقوع الضرر وعلى
    أساسه.وينتج عن هذه الخاصية النتائج التالية:
    أ‌- يجب أن يكون من شأن وقوع الخطر نشوء ضرر للمؤمن له وإلا انتفت
    المصلحة من التأمين.
    ب‌- لا يمكن جبر الضرر اكثر من مرة عن طريق تعدد
    التأمينات لدى أكثر من مؤمن ,بحيث يتلقى المؤمن له تعويضاً بمقدار الضرر
    الذي لحق به .
    ت‌- لا يجوز أن تزيد قيمة التعويض عن مقدار الشيء المؤمن
    عليه فإذا ذكر
    بالعقد قيمة تزيد عن قيمة الشيء الحقيقية ولم يكن هناك غشاً أو
    تدليسا أعتبر
    العقد صحيحاً بحدود قيمة الشيء الفعلية.
    ث‌- ويترتب على كون العقد عقد تعويض فإنه يرد على الأموال دون
    الأشخاص لأن الأرواح البشرية لا تقدر بتعويض مالي.
    وعلى هذا فإن عقد التأمين البحري ليس عقد معاوضة بالكامل
    من حيث الممارسة
    الواقعية ,لأنه إذا كانت بوليصة التأمين غير محددة القيمة قد لا
    يأخذ المؤمن له
    كامل قيمة التعويض أما إذا كانت بوليصة التأمين تتمتع بشروط خاصة فقد يحصل المؤمن له على قيمة قد تزيد وقد تنقص
    من قيمة الضرر الحاصل وهذه المفارقة سببها الممارسة فقط وهذا لا يؤثر على طبيعة العقد كونه عقد تعويض حيث يبقى قانوناً
    محتفظاً بصفته كعقد معاوضة ولكن مدى ومقدار التعويض مسالة اتفاق بين الطرفين.

    4- عقد التامين البحري عقد زمني
    أو مستمر :

    يعتبر عقد التامين البحري من العقود المستمرة والعقد
    المستمر زمانياً
    هو العقد الذي يكون التزام أحد طرفيه أوكليهما عبارة عن أداءات
    مستمرة عبر الزمن
    خلال حياة العقد وهذا العقد من العقود المستمرة لأن التزامات المتبادلة تنفذ خلال مدة زمنية يتفق عليها الأطراف
    ومن ثم كان الزمن عنصراً جوهرياً في تنفيذ الالتزامات الناشئة عنه .وقد أصبحت صفة الاستمرار في عقد التأمين من المسلمات
    وهذا واضحاً من التزام الأطراف بالعقد , فالمؤمن له يلتزم بدفع الأقساط في
    فترات منتظمة خلال مدة العقد ولو كان الأداء دفعة واحدة فهو يلتزم
    دوماً بالامتناع عن تفاقم الخطر وهذا
    الامتناع له صفة الاستمرارية ويقابل ذلك التزام المؤمن بضمان الخطر
    المؤمن منه طيلة
    فترة التأمين المتفق عليها وهذه الخاصية تقود إلى أنه إذا تخلف أحد الأطراف عن تنفيذ التزامه
    فإن العقد يوقف أو يفسخ بدون أثر رجعي وهذا ما نصت عليه المادة /213/ من القانون المدني
    الكويتي ( في العقود المستمرة لا يكون للفسخ اثر إلا من وقت تحققه).
    وقد حرص المشرع الكويتي والأردني على عدم تشجيع المؤمن
    على فسخ العقد إذا
    تخلف المؤمن له عن دفع الأقساط بل أوجبا بالمادة/ 798/ مدني كويتي
    و/305 /تجارة بحرية أردني و/279/تجارة بحرية كويتي إعذار المؤمن له
    خلال مدة محددة فإذا قام المؤمن له خلال هذه المدة بأداء الأقساط والمصاريف المستحقة عاد العقد لإنتاج
    آثاره في المستقبل بعد انقضاء أربع وعشرين ساعة على دفع أقساط التأمين والمصاريف . أما إذا لم يسدد
    المؤمن له الأقساط المستحقة فللمؤمن حق فسخ العقد بعد انتهاء مدة الإخطار المحددة بخمسة عشرة يوماً وفقاً للمادة 279 تجارة
    بحرية كويتي .
    ويترتب على صفة الاستمرارية أن آثار الفسخ تنسحب إلى
    المستقبل وعليه أن
    المؤمن له لا يحق له استرداد الأقساط المدفوعة لأنها مقابل ضمان
    الأخطار التي
    تحملها المؤمن خلال فترة سريان العقد. ويترتب على صفة الاستمرارية أنه في حال هلاك الشيء محل
    التأمين بقوة قاهرة كما لو هلك الشيء بحادثة غير مؤمن عليها سقط التزام الطرفين من تاريخ
    استحالة التنفيذ بدون أثر رجعي .
    5- عقد التأمين البحري من عقود
    الإذعان :

    أدى التطور الاقتصادي على وجود عقود حددت شروطها مسبقاً
    إذ لا مجال للمتعاقد أن يفاوض من أجل إبرام هذه العقود فله أن يذعن أي يرضخ للشروط بكاملها أو يرفضها بكاملها .
    وعقد التأمين البحري من العقود البارزة في هذا السياق لأن المؤمن طرف قوي ولا يملك المؤمن له
    إلا أن ينزل عند شروط المؤمن وهي شروط مطبوعة ومعروضة على الناس كافة ولا يناقش المؤمن له هذه الشروط ومن ثم كان العقد الذي
    يتضمنها إذعاناً .
    وقد حرصت القوانين على حماية الطرف الضعيف في هذه العقود
    وذلك بأن تعطي
    القاضي سلطة تقديرية لإلغاء بعض الشروط التعسفية ولو ثبت علم المؤمن
    له بها وهذا نص
    المادة /81 / من القانون المدني الكويتي وأن المادة/ 82/ منه قضت بضرورة تفسير الشك لصالح الطرف المذعن مديناً
    كان أم دائناً استثناءً من القاعدة العامة التي توجب تفسير الشك لصالح المدين .
    ويقع باطلاً- وفقاً لقانون التجارة البحرية الكويتي
    المادة 273/1 وهو ما
    ينطبق على المادة 784/1 من القانون المدني الكويتي والمادة /924 /
    مدني أردني- ما
    يرد في وثيقة التأمين من الشروط التالية:
    أ‌- الشرط الذي يبطل حق المؤمن له بسبب مخالفة القوانين إلا إذا
    انطوت المخالفة على جناية أو جنحة قصدية.
    ب‌- الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في
    إعلان الحادث المؤمن منه إلى الجهات المطلوب إخبارها أو في تقديم المستندات إذا تبين أن التأخير كان لعذر مقبول.
    ت‌- كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر إذا كان متعلقا بحالة من
    الأحوال التي تؤدي إلى بطلان العقد أو سقوط حق المؤمن له.
    ث‌- شرط التحكيم إذا لم يرد باتفاق خاص منفصل عن الشروط
    العامة المطبوعة
    في وثيقة التامين والحكمة من ذلك أن المؤمن له يجب أن يكون على علم
    بما يرتبه
    التحكيم من نتائج لذلك يجب أن يرد باتفاق خاص .
    ج‌- كل شرط تعسفي آخر يثبت أنه لم يكن لمخالفته اثر في وقوع الحادث
    المؤمن منه .
    6- عقد التأمين البحري من عقود
    منتهى حسن النية:

    أن مبدأ حسن النية مبدأ عام في جميع العقود حيث نصت
    القوانين على ضرورة
    توفر حسن النية عند إبرامها وعلى ذلك نصت المادة 202/1 من القانون
    المدني الأردني
    المطابقة لنص المادة/ 197 / مدني كويتي بأن يتم تنفيذ العقود طبقاً لما يوجبه حسن النية وشرف التعامل والمادة/
    239/مدني أردني والمادة
    193/2 مدني كويتي قد أوجبتا تفسير العبارات الغامضة في
    العقد وذلك بالبحث
    عن النية المشتركة للمتعاقدين من الظروف والاستهداء بطبيعة التعامل والعادات الجارية . فإذا كان
    هذا هو الأصل العام في جميع العقود فإن عقد التأمين لا يخرج عن هذا المبدأ العام بل أن عقد
    التأمين يتطلب درجة أعلى من حسن النية والأمانة لما تفرضه الظروف الخاصة السائدة في صناعة التأمين التي تضع المؤمن تحت رحمة
    المؤمن له .
    لذلك يتوجب على المؤمن له تنفيذاً لمبدأ حسن النية أن
    يفصح عن جميع الظروف
    التي تحيط بالأخطار المراد التأمين عليها لذلك فهو مجبر على كشف
    جميع النواحي
    المتعلقة بالخطر المطلوب التأمين منه وهذه المعلومات تؤثر على قرار المؤمن في تعيين قسط
    التأمين وما إذا كان يقبل التأمين على المخاطرة أم لا.
    والإفصاح عن المخاطر يكون قبل انعقاد العقد وذلك عند
    قبول المؤمن لاقتراح
    التأمين ويثبت عادة بمذكرة التأمين المؤقت وتحمل عادة موافقة المؤمن .
    أن مبدأ حسن النية ملزم للجانبين المؤمن والمؤمن له وهو
    يفرض على كل منهما
    عدم إخفاء ما يعلم بحيث أن الطرف الآخر يعلم العكس. لذلك فإن هذا
    الإخفاء يبرر
    للطرف الآخر فسخ العقد بإرادته المنفردة ويكون العقد قابلاً للبطلان.والحكمة في ذلك أن المؤمن يجهل الظروف
    المحيطة بالخطر المؤمن منه ولا يستطيع تكوين فكرة عن نوع المخاطرة التي يقبل التأمين عليها وما يترتب على ذلك من تكوين قسط التأمين
    المطلوب, ذلك أن المؤمن يجب أن يكون على دراية بالظروف لمثل هذا النوع من المخاطرة.
    لذلك فأن المادة/300/تجارة بحرية أردني المطابقة للمادة
    280/1 تجارة بحرية
    كويتي تعطي الحق للمؤمن من إبطال عقد التامين إذا قدم المؤمن له ولو
    بغير سوء نية
    معلومات كاذبة أو كتم بعض البيانات وكان من شأنها التقليل من أهمية الخطر, وسوغت للمؤمن إبطال العقد ولو لم يكن
    للمعلومات غير الصحيحة صلة بالضرر الذي لحق الشيء المؤمن عليه وأعطت المؤمن الحق في قسط التامين كاملاً إذا ثبت سوء القصد من
    جانب المؤمن له .
    ولا يقتصر حسن النية عند إبرام العقد فقط بل يتعدى ذلك
    ليشمل التنفيذ بحيث
    يتوجب على المؤمن له أن يخطر المؤمن بوقوع الكارثة بأسرع وقت ويبذل
    الجهد لمنع وقوع
    الخطر أو للتقليل من آثاره كما يلتزم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للرجوع على الغير المسبب للخطر وكذلك يتوجب
    عليه إخطار المؤمن بأي تغير جوهري أثناء سريان العقد من شأنه زيادة الخطر المادة 278/4 تجارة بحرية كويتي المطابقة للمادة/
    301/ و /308 /تجارة بحرية أردني.


    7- عقد التأمين البحري من
    العقود الاحتمالية أو عقود الغرر:


    أن أحد التقسيمات للعقود هي أن العقود هي عقود محددة أو
    عقود احتمالية أي
    غرر , فالعقد المحدد هو العقد الذي يعرف الطرفان فيه وقت إبرم العقد
    مقدار الغنم أو
    الغرم بالعقد الذي يحصل عليه كل من المتعاقدين أما عقد الغرر هو الذي لا يعرف فيه المتعاقدان
    وقت إبرام العقد مقدار هذا الغنم أو الغرم لأنه لا يتحدد ذلك إلا بالمستقبل تبعاً لحدوث أمر
    غير محقق الحصول أو غير معروف وقت حصوله . وهذا الأمر حادثة احتمالية في علاقة المؤمن بالمؤمن له ولا يعرف وقت إبرام العقد أن
    كان الخطر سيقع أم لا كالتأمين ضد المخاطر البحرية وهي غير محققة الوقوع وقد تؤدي أن يدفع
    المؤمن له الأقساط دون وقوع الخطر المؤمن منه ولا يلتزم المؤمن أن يدفع شيئاً للمؤمن له وقد يقع الخطر ويدفع المؤمن للمؤمن له
    ما يفوق كثيراً المبلغ الذي دفعه المؤمن له.
    هذه الصفة الاحتمالية هي صفة تتصل بالجانب القانوني أما الجانب
    الفني باعتبار التأمين تقوم به شركة تأمين متخصصة بتوزيع المخاطر فإن صفة الاحتمال تنتفي بسبب تجمع عدد
    كبير من عقود التأمين وتعاون المؤمن لهم تدفع صفة الاحتمال.
    أن خاصية الاحتمال في عقد التامين أساسية فإذا انتفى
    وجود الخطر أو كان قد
    تحقق قبل عقد التامين وقع العقد باطلاً لانعدام محله الذي هو
    الاحتياط من وقوع
    الخطر .

    8- عقد التأمين البحري عملاً من
    الأعمال التجارية:

    أن عقد التأمين البحري يعتبر عملاً تجارياً وقد أعطيت
    هذه الصفة لهذا
    العقد في غالبية التشريعات وهذا ما ذهبت إليه المادة/ 5/ من قانون
    التجارة الكويتي
    المطابقة للمادة 6/1 من قانون التجارة الأردني ذلك أن التأمين تقوم به شركة وتهدف من وراء
    ذلك تحقيق الربح . أما المؤمن له قد يكون تاجراً ويبرم العقد لصالح تجارته أو سفينته
    التجارية وقد لا يكون المؤمن له تاجراً كأن يؤمن على سفينة نزهه أو على سفينة صيد أو على بضاعة مشحونة لغير الغاية التجارية .
    وهنا في جميع الأحوال يعتبر المؤمن له تاجراً والعقد
    تجارياً وهذا ما ذهبت
    إليه المادة /12/ من قانون التجارة الكويتي ( إذا كان العقد تجارياً بالنسبة إلى أحد العاقدين دون
    الآخر , سرت أحكام قانون التجارة على
    التزامات العاقد الآخر الناشئة من هذا العقد ما لم يوجد نص يقضي
    بغير ذلك ) . وينتج عن ذلك أنه وإن كان المؤمن له غير تاجر وكان العمل الذي
    قام به مدنياً سرت أحكام قانون التجارة على هذا العقد والصفة التجارية تعني أن المحاكم التجارية هي المختصة
    في نظر النزاع وكذلك فإن العمل التجاري يخضع لحرية الإثبات والالتزامات التجارية تقوم على مبدأ
    تضامن المدينين وتطبق قواعد الإفلاس وليس الإعسار والمهلة القضائية هي أقصر في الأعمال التجارية والتقادم في الأعمال التجارية
    أقصر من الأعمال المدنية والفوائد التجارية تكون أعلى في الأعمال التجارية .
    أما التفسير الفقهي للمادة /6/ من قانون التجارة الأردني
    والمادة /7/ منه
    التي اعتبرت التأمين البحري عملاً تجارياً,ًً فإذا كان المؤمن له
    غير تاجر وأمن
    على سفينة صيد أو على سفينة نزهه يطبق عندها القانون المدني على المؤمن له ويطبق القانون
    التجاري على شركة التامين عندما تكون مدينة بالتعويض و يطبق القانون المدني على الطرف الآخر
    المؤمن له عندما يكون مديناً بقسط التأمين لصالح شركة التامين, وما يستتبع ذلك من اختصاص قضائي وتطبيق قواعد الإثبات
    والالتزامات المدنية.

    رابعاً – أطراف عقد التأمين البحري:

    أطراف عقد التأمين هم المؤمن والمؤمن له وقد يتم التأمين
    لمصلحة شخص غير معين. وسندرس كلٍ من هذه الأطراف على حدى .
    1- المؤمن :

    وهو الذي يتحمل نتيجة وقوع الخطر المؤمن منه . وهو
    غالباً شركة تأمين وهذا ما جاء بنص المادة الثانية من قانون مراقبة أعمال
    التأمين رقم /30/ لعام 1984
    الأردني بأن المؤمن هو شركة التأمين التي تتولى العناية
    بأعمال التامين مباشرة أو بواسطة وكيل تأمين معتمد . ويفهم منه بأنه لا يجوز للأفراد ممارسة أعمال التأمين
    وقد لا تمارس شركات التأمين أعمال التأمين مباشرة إنما من قبل وكلائها الذين يمثلونها في
    إبرام العقود والوكيل حسب القانون آنف الذكر هو الشخص الذي يمارس أعمال التأمين باسم شركة أردنية أو باسم فرع شركة أجنبية مسجلة
    بالمملكة أو باسم وكيل تأمين معتمد , وهو الممثل القانوني عن الشركة ويقوم بأعمال التأمين
    نيابة عن الشركة المسجلة في الأردن أو مجازة لممارسة أعمال التأمين . كما يمكن أن يتم التامين بواسطة وسيط تأمين بين المؤمن
    والمؤمن له وهذا الوسيط يمكن أن يتوسط لدى أكثر من شركة تأمين.
    2- المؤمن له:

    المؤمن له هو الشخص الذي صدر باسمه عقد التأمين وحسب
    المادة/ 296/ تجارة
    بحرية أردني أن المؤمن له هو الطرف الذي يدفع له المؤمن قيمة
    التأمين مقابل
    مبلغ محدد أو أقساط دورية يدفعها المؤمن له للمؤمن . وفي التأمين البحري ينصرف المعنى لصاحب
    السفينة أو صاحب البضاعة شخصاً طبيعياً أو معنوياً . وليس للربان أو وكيل السفينة أن يؤمن
    عليها لحساب المالك إلا إذا كان وكيلاً عن المالك في ذلك بينما يجوز للمجهز إذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع أن يؤمن
    على السفينة . كما يقوم بالتأمين على البضاعة صاحبها , وفي حالة البيع سيف يؤمن البائع على
    البضاعة تنفيذاً لشروط عقد البيع.

    3- التأمين لمصلحة شخص معين :

    وهو التأمين الذي يعقده شخص باسمه ولكن لحساب شخص آخر لا
    يظهر اسمه في العقد ويختلف هذا التامين عن التأمين بالعمولة ففي هذه الحالة يكون الوكيل بالعمولة يعقد عقد التأمين
    لحساب شخص معروف لديه وإن كان غير معروف لدى الطرف الآخر , أما التأمين لمصلحة شخص معين فإن هذا
    الشخص لا يكون معلوماً عند إبرام العقد بل يعرف وقت وقوع الحادث باعتباره صاحب مصلحة.
    أن هذا النوع من التأمين لا يقع كثيراً على السفينة
    بينما هو شائع في
    التأمين على البضاعة حيث لا يعرف صاحبها إلا عند وقوع الضرر لأنها
    تباع أكثر من مرة
    ومن ثم لا يكون صاحبها معروفاً عند التعاقد.
    وقد أجازت التشريعات مثل هذا النوع من التأمين وهذا ما
    جاء بنص المادة /212/ تجارة بحرية أردني بحيث يعتبر هذا العقد عقد تأمين في مواجهة
    موقع العقد بينما تعاقد لمصلحة الغير في مواجهة المنتفع سواء أكان هذا المنتفع معلوماً أم مستقبلاً ويلتزم
    موقع العقد بدفع القسط في مواجهة المؤمن وللمؤمن أن يتمسك بكافة الدفوع في مواجهة المنتفع
    التي له في مواجهة موقع العقد .
    وتظهر فائدة هذا النوع من التأمين في بوالص التأمين
    العائمة التي تبرم
    لتغطي بضائع التاجر التي تشحن خلال فترة معينة كشهر أو ستة أشهر
    ويشترط المؤمن له
    أن التـأمين وقع لحساب من يشتري البضاعة فيما بعد فمثل هذه الوثائق تصدر لحساب من يهمه الأمر . ويعتبر التأمين
    في مثل هذه الحالة اشتراط لمصلحة الغير .ويترتب على اعتبار التأمين لمن يهمه الأمر اشتراطاً لمصلحة الغير مايلي :
    أ‌- أن موقع عقد التأمين هو الملتزم بدفع الأقساط للمؤمن
    ويلتزم بكل الالتزامات التي تترتب على المؤمن له من حسن النية والصدق في تقديم البيانات الصحيحة عن الخطر
    المؤمن منه.
    ب‌- أن المستفيد يتعين عند وقوع الحادث ,أي هو من يكون حائزاً على
    سند شحن البضاعة بشكل قانوني.
    ت‌- أن المستفيد يكون له حق مباشر في مواجهة المؤمن إلا إذا اتفق
    على خلاف ذلك.
    ث‌- للمؤمن أن يدفع في مواجهة المستفيد بكافة الدفوع
    التي كانت له في
    مواجهة المؤمن له , كأن يدفع في مواجهة المستفيد ببطلان عقد التأمين لإخفاء المؤمن له بيانات
    جوهرية عن الشيء المؤمن عليه أو قدم بيانات غير صحيحة .




    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    عقد التأمين البحري Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الخميس أبريل 08, 2010 5:02 pm

    خامساً – أركان
    عقد التأمين البحري
    :

    عقد التأمين البحري عقد كبقية العقود يجب أن تتوافر فيه
    الشروط المطلوبة لانعقاد أي عقد من الرضا والأهلية والمحل والسبب .
    2-الرضا
    في عقد التأمين البحري
    :

    يعتبر الرضا في عقد التأمين البحري ركن من أركان العقد
    كما أنه إحدى
    الخصائص التي يتميز بها هذا العقد ذلك أن عقد التامين
    البحري يعقد بمجرد تلاقي إرادتي الطرفين على شكل إيجاب
    وقبول سواء أفرغ هذا التراضي بين الطرفين في محضر مكتوب أم
    لا . وتطبق على هذا العقد القواعد العامة المتعلقة بعيوب
    الإرادة من الإكراه والتدليس والاستغلال والغالب أن العيب الذي يشوب رضاه
    هو التدليس عندما يدلي المؤمن له ببيانات غير صحيحة عن الخطر المؤمن
    منه وكان وقوع المؤمن في ذلك التدليس هو الذي دفعه إلى التعاقد بحيث
    أنه لو كان يعلم الحقيقة لما أقدم على التعاقد ويكون من حق المؤمن في هذه
    الحالة طلب البطلان
    .
    والواقع العملي قد أفرز حالات متعددة تشير إلى عنصر
    التراضي في هذا العقد إذ يحصل المؤمن له على طلب التأمين من
    الشركة مباشرة أو من وكيل التأمين ويعبئ البيانات ويسلمها
    للشركة أو للوكيل حيث تستغرق دراسته وقتاً ويطلب المؤمن له
    غطاءً تأمينياً مؤقتاً فإذا قبلت الشركة التأمين تحرر وثيقة تأمين وتوقعها
    وتسلمها للمؤمن له
    .
    وتقول محكمة التمييز الأردنية في ذلك أن عقد التأمين يمر
    في ثلاثة مراحل الأولى تقديم طلب التأمين والثانية
    موافقة الشركة وهذه الموافقة هي التي يتم بها العقد
    والثالثة إصدار شهادة التأمين وهي مستند معطى من شركة التأمين إلى
    المؤمن له لإثبات العقد فالشهادة هي وثيقة إثبات وليس تاريخ انعقاد عقد
    التأمين . وسنتناول هذه المرحل التي تشكل عنصر التراضي في عقد التامين بالدراسة تباعاً.
    A- طلب
    التأمين
    :

    طلب التأمين نموذج يحتوي على بيانات بالشيء المراد
    التأمين عليه ويجب تعبئة هذا النموذج بصدق وأمانة لأنه
    يتوقف على هذه البيانات معرفة مدى قسط التأمين ومقدار
    الخطر الذي يتم التأمين منه وهذه المعلومات يجب أن تكون واضحة بالنسبة
    للمؤمن ودن لبس أو غموض. وهذا الطلب هو بمثابة إيجاب من جانب المؤمن له
    فإذا اقترن بقبول الشركة أصبح عقداً وليس من تاريخ صدور وثيقة التأمين
    التي هي بمثابة مستند تؤكد العقد ولا تنشئه وهي لاحقة على إبرام العقد .
    وعلى ذلك أن رجوع المؤمن له عن العقد قبل صدور قبول
    الشركة فهو أمر مشروعٌ له أمابعد قبول الشركة فلا يحق له ذلك
    وإذا كان إيجاب المؤمن له دائماً فلا يحق له أيضاً الرجوع
    أما إذا كان الإيجاب ساري المفعول لمدة معينة فلا يحق له الرجوع
    إلا بعد انقضاء هذه المدة وما أن يقترن الإيجاب بالقبول فلا يحق لأي من
    الطرفين الرجوع عن العقد بإرادته المنفردة ويلتزم كلٌ منهما بالالتزامات
    الواردة بالعقد فالمؤمن له يدفع القسط المحدد بالعقد والمؤمن يدفع التعويض
    عند وقوع الخطر وهذا الطلب يعتبر جزءً لا يتجزأ من العقد يرجع إليه
    لإكمال العقد فيما إذا خلى العقد من بعض البيانات وله ما للعقد من قوة بالإثبات .
    B- مذكرة
    التغطية
    :

    يقدم طلب التامين إلى الشركة مباشرة أو بواسطة الوكيل
    وتحتاج شركة التامين وقتاً لدراسة الطلب وعليه توجد فتر زمنية
    بين تقديم الطلب والإجابة على هذا الطلب, لذلك يطلب
    المؤمن له الحصول على غطاء تأميني مؤقت خلال فترة النظر بالطلب
    ويسمى بعقد التأمين الشفوي يعزز فيما بعد بوثيقة تسمى مذكرة تغطية .
    وتصدر هذه الوثيقة عادة من وكيل التأمين الذي استلم طلب
    التامين من المؤمن له وتلتزم الشركة بها إذا كان مخولاً
    منها وعادة تزود الشركة الوكيل عندما تتسلم منه طلب
    التأمين بمذكرة تغطية مع تعليمات محددة بهذا الشأن . ولا يشترط أن تكون
    هذه الوثيقة بشكل رسمي فقد تكون كتاب عادي صادر عن المكتب الرئيسي للشركة
    موجه إلى المؤمن له وقد تكون بشكل شفوي من الوكيل إذا كان مخولاً بذلك .
    ويترتب على إعطاء مذكرة التغطية للمؤمن له أنه إذا حدث
    الخطر المراد
    التامين منه أثناء سريان مذكرة التغطية فإن الشركة تدفع
    قيمة التأمين فإذا قبل عقد التأمين انسحب التاريخ إلى تاريخ
    مذكرة التغطية أما إذا رفض الطلب تبقى المذكرة سارية
    المفعول حتى تاريخ انتهاء مدتها وهذه المدة تكون عادة بين 15- 30
    يوماً وقد حددتها المادة /984/ من قانون الموجبات اللبناني بمدة /15/
    يوماً . وفي بعض التشريعات يتم تحديدها وفقاً للمدة المعقولة.

    C- المذكرة
    المؤقتة
    :

    ويتصل بمذكرة التغطية أو بعقد التأمين ماهو متبع على
    طريقة اللويدز حيث تستعمل مذكرة مؤقتة بدلاً من طلب
    التأمين ويبرم العقد بمجرد توقيع المؤمن المبدئي على
    المذكرة المؤقتة
    .
    لذلك على سمسار التأمين أن يعد مذكرة مؤقتة والتي تحل محل
    طلب التأمين . يقوم سمسار اللويدز بكتابة تفاصيل الغطاء التأميني والتأمين المطلوب في المذكرة المؤقتة ويعرضها على مكتتبي التأمين في غرفة اللويدز للتأمين ويفاوض جماعات التأمين كوكيل عن المؤمن له وليس عن المؤمن فإذا لاقت قبولاً من مكتتب التأمين وقع عليها بالأحرف الأولى ومن ثم يلزم المؤمن بإعطاء غطاء تأميني كما جاء بالمذكرة .
    أن هذا التوقيع المبدئي يعني قبول طلب التأمين ويلتزم
    المؤمن بإبرام وثيقة التأمين فيما بعد , لذلك فإن عقد التامين
    البحري يعتبر مكتملاً عندما توقع مذكرة التغطية المؤقتة من
    مكتتب التأمين وتصبح المخاطرة البحرية مغطاة بالتأمين ومن الوجهة
    القانونية تعتبر مقدمة لعقد التأمين وتكمن أهمية المذكرة
    المؤقتة بأنه إذا وجد تعارض بينها وبين وثيقة التأمين الأصلية تعطى الأولوية لشروط المذكرة المؤقتة , كما لو ورد اسم السفينة غير
    صحيح أو أن أحد الشروط المتفق عليها لم يرد في الوثيقة الأصلية.

    D- وثيقة
    التأمين
    :

    وثيقة التأمين مستند قابل للتداول ويضم معظم الشروط
    الخاصة بنوع التأمين المطلوب وهي تجسيد لعقد التأمين في
    النظام الإنكليزي بينما هي مبدأ إثبات لعقد التأمين
    في النظام الأميركي أما في الأردن فإن عقد التأمين ليس هو الوثيقة إنما
    إثباتاً له فإذا حدث خطر يرجع إلى العقد الذي تم إثباته بمذكرة تغطية .
    لذلك فإن وثيقة التأمين هي المستند الذي يثبت عقد التأمين وتتضمن
    البيانات التالية
    :
    أ‌- تاريخ عقد التأمين وكونه عقد قبل الظهر أو بعد الظهر :

    يكتب التاريخ عادة باليوم والشهر والسنة في مقدمة العقد
    وهذا التاريخ يحدد بدء سريان العمل بوثيقة التأمين وعادة
    يحذف اليوم الأول بينما يعتبر اليوم الأخير ضمن مدة سريان
    العقد وقد جرت العادة بتحديد بدء سريان العقد من بعد ظهر يوم معين
    إلى بعد ظهر آخر يوم فيه فإذا لم نجد مدة سريانه اعتبر العقد ساري المفعول
    من تاريخ انعقاده
    .
    ويفيد تحديد بدء سريان العقد في تحديد المخاطر الواقعة
    بعد سريانه سواء دفع المؤمن له القسط أم لا حيث تبقى دين
    في ذمته ويفيد أيضاً في حساب مدة التقادم على الحق في قسط
    التأمين أو الحق بالتعويض.
    ب‌- اسم طالب التامين لحسابه أو لحساب غيره واسم محل إقامته:

    يجب أن تبين الوثيقة اسم وعنوان المؤمن له أو من يقوم
    بالتأمين لحساب هذا المؤمن له وصفته بالنسبة للبضاعة المؤمن
    عليها فيما إذا كان صاحب البضاعة أو وكيلاً عنه ويضاف إلى
    ذلك ضرورة كتابة اسم وعنوان المؤمن وهي عادة شركة مساهمة عامة.
    ت‌- الأخطار التي يأخذها المؤمن على عهدته وحدود مدتها:

    وهي الأخطار التي يشملها التأمين وهي عادة مطبوعة ضمن
    شروط نمطية بعضها بالوثيقة والبعض الآخر في وثيقة منفصلة
    عن الوثيقة وملحقة بها وتسمى شروط المعهد ( وهو معهد لندن
    لمكتتبي التأمين وهذه الشروط تراجع باستمرار ويمكن الحصول عليها
    بشكل مذكرات منفصلة
    ).
    وتشمل الوثيقة الأخطار المستبعدة مثل الحروب والتلوث
    الأشعاعي وتتضمن بيان مدة المخاطر المضمونة وقد يكون التأمين
    على الرحلة البحرية وما يتطلبه معرفة بدء الرحلة
    وانتهاءها وقد يكون التأمين معقود لمدة زمنية معينة ستة أشهر أو سنة أو
    شهر لذلك يجب معرفة بدء سريان السنة التأمينية وانتهاءها وأن عدم ذكر
    مدة سريان الوثيقة لا يؤدي إلى بطلانها . فتكون مدة سريان المخاطر
    بالتأمين على السفينة والبضاعة من تاريخ إقلاعها حتى تاريخ رسوها في الميناء المادة /345/ تجارة بحرية أردني . أما التأمين على البضاعة فيكون من وقت شحنها إلى وقت تفريغها بالمستودعات الذي يجب أن يتم خلال /15/ يوماً من وصول السفينة .
    ث‌- المبلغ المؤمن عليه:

    وثائق التأمين قسمين : القسم الأول هو الذي يحدد فيه قيمة
    الشيء المؤمن
    عليه وهي وثيقة محددة القيمة والثانية هي الوثيقة غير
    المحددة القيمة والتي يحدد فيها الحد الأقصى لقيمة الشيء
    المؤمن عليه وتترك القيمة لتحدد فيما بعد . والفرق الجوهري
    بينهما هو أن الوثيقة المحددة القيمة هي دليلاً قاطعاً على
    قيمة البضاعة المؤمن عليها أما غير المحددة القيمة يمكن إثبات القيمة الحقيقية من خلال الفواتير أو أذونات الصرف وغيرها من المستندات وهي استثناءً بينما الأصل هي الوثيقة محددة القيمة وفي حال عدم تحديد القيمة يتم التعويض على أساس القيمة الحقيقية التي تعرف من الفواتير والمستندات يضاف إليها هامش ربحي 10% عادة من مبلغ التأمين.
    ج‌- قيمة القسط أو بدل التأمين :

    قسط التأمين هو المبلغ الذي يدفعه المؤمن له للمؤمن فقد
    يكون دفعة واحدة أو على أقساط وفي حال عدم تحديده يرجع
    للعرف الدارج لتحديد مقداره.
    ح‌- توقيع المؤمن والمؤمن له أو سمسار التأمين لحساب المؤمن له .

    لا تكتمل وثيقة التامين إلا بالتوقيع عليها من قبل المؤمن
    والمؤمن له أو سمسار التأمين الذي يعمل لحسابه فتوقيع
    المؤمن يحدد تاريخ قبوله واقترانه بإيجاب المؤمن له ولا يجوز
    بعدها لأحد منهما الرجوع عن التعاقد بإرادته المنفردة إلا
    باتفاق بينهما ويجب أن يتسلم كل من المؤمن والمؤمن له صورة مطابقة للأصل
    عن وثيقة التأمين هذا وقد يشترك أكثر من مؤمن بتأمين خطر ما فكل منهما
    يعتبر مستقلاً عن الآخر وليس بينهما تضامن إلا إذا اتفق على خلاف ذلك ويكون
    توزيع التعويض بينهم كلٌ بنسبة مقدار مساهمته بضمان الخطر الذي يتحدد
    بمقدار قسط التأمين المدفوع من المؤمن له.
    خ‌- الاختصاص القضائي :

    أن المحكمة المختصة بالنظر في مسائل دعاوى التأمين هي
    محكمة المكان الذي و وقع فيه العقد وإذا وقعه وكيل التأمين
    فللمؤمن له إقامة الدعوى في محكمة مكان إقامة المؤمن وإذا تم
    التوقيع على نصف قيمة التأمين في مكان معين فللمؤمن له
    إقامة الدعوى على سائر المؤمنين في محكمة ذلك المكان المادة/ 299/ تجارة بحرية أردني.
    د‌- الصور التي ترد بها وثيقة التأمين :

    وثيقة التأمين إما أن ترد اسمية أو للأمر أو للحامل و
    لذلك فإذا حررت الوثيقة باسم شخص معين كانت اسمية ويمتنع
    انتقالها من شخص إلى آخر إلا بحوالة الحق المدنية وذلك
    بإبلاغ المؤمن وقبوله . أما إذا كانت محررة للأمر فإنها
    تنتقل من المؤمن له إلى الغير بطريقة التظهير الناقل للملكية ويطبق عليها ما
    يطبق على تداول السندات التجارية من أحكام أما إذا حررت للحامل فإنها
    تنتقل بمجرد المناولة
    .
    أياً كانت الصور التي تصدر بها وثيقة التأمين فإنه يحق
    للمؤمن أن يتمسك في مواجهة الحامل بكافة الدفوع التي كانت له
    في مواجهة المؤمن له الأصلي من بطلان العقد بسبب البيانات
    الكاذبة أو إخفائه بيانات جوهرية في العقد, المادة/298/ تجارة بحرية
    أردني.
    C- ملحق
    الوثيقة
    :

    بما أن عقد التأمين البحري من العقود المستمرة فإنه قد
    يتفاقم الخطر أثناء الرحلة البحرية أو تستدعي الضرورة إضافة
    أخطار جديدة أو آن المؤمن له يريد زيادة مبلغ التأمين أي محل
    التأمين لذلك فلا حاجة لإعادة كتابة عقد من جديد فيكتفى
    بإبرام ملحق لهذا العقد يتضمن التعديلات على الوثيقة الأساسية .
    أن هذا الملحق قد يأخذ شكل رسائل متبادلة بين المؤمن له
    والمؤمن أو يرسل المؤمن له رسالة للمؤمن يبدي رغبته
    بالتعديل فيسكت أو يتخذ شكل ختم على البوليصة يشير إلى
    التعديلات المطلوبة . وهذا الملحق يعتبر جزءً لا يتجزأ من العقد
    وتنطبق عليه جميع أحكام العقد وفي حال التعارض يرجح الملحق لأنه يعبر عن الإرادة الحديثة للمتعاقدين .
    2- الأهلية
    في عقد التامين البحري
    :

    لم ترد نصوص خاصة فيما يتعلق بأهلية المتعاقدين في عقد
    التأمين لذلك لا بد من تطبيق القواعد العامة الواردة في
    القانون المدني على شروط الأهلية باعتباره من العقود
    المسماة وينطبق عليه ما ينطبق على العقود عامة من ضرورة توفر
    الأهلية اللازمة لإبرام هذا العقد .
    لا تعرض مسألة الأهلية اللازمة لإبرام عقد التأمين البحري
    إلا بالنسبة
    للمؤمن له إذ أن المؤمن يكون عادة شركة مساهمة أو جمعية
    تأمين تعاونية أما فيما يتعلق بأهلية المؤمن له فلا يلزم لصحة
    عقد التأمين أن يكون كامل الأهلية بل يكفي أن تتوفر لديه أهلية
    الإدارة ويترتب على ذلك أنه يجوز للبالغ الراشد أن يبرم عقد
    تأمين كما يجوز ذلك للقاصر المأذون له بإدارة أمواله عند
    بلوغه الثامنة عشرة من عمرة . وللمحجوز عليه المأذون له بإدارة أمواله أيضاً أن يبرم عقد التأمين . ولما كان عقد التأمين من أعمال الإدارة فيجوز للولي والوصي أن يبرماه لحساب القاصر أو المحجور عليه
    دون حاجة للحصول على إذن خاص.

    3- المحل
    والسبب في عقد التأمين
    :

    يعتبر عقد التأمين من عقود المعاوضة لذلك فإن محل العقد
    مندمج بسببه و ومع ذلك سندرس محل عقد التأمين ونتناول السبب
    بشيء من التفصيل
    .
    المحل في العقود يعني الشيء الذي يلتزم المدين القيام به
    فهو موضوع
    الالتزام مثل نقل حق عيني أو عمل أو امتناع عن عمل وهو
    يتجسد بالسؤال بماذا التزمت ؟ وفي عقد التامين يكون
    التزام المؤمن بدفع التعويض في حال وقوع الخطر والتزام المؤمن
    له في دفع الأقساط المترتبة عليه.
    أما السبب هو الغرض المباشر أو الباعث على التعاقد الذي
    يقصد الملتزم
    الوصول إليه من وراء التزامه وهو يتجسد بالسؤال لماذا
    التزمت ؟ ويجب أن يكون هذا الالتزام مشروعاً يسمح به
    القانون وفي عقد التأمين فإن السبب هو الالتزام
    بالضمان والتأمين على عمل مشروع يسمح به القانون.
    أ‌- محل عقد التأمين البحري :

    يعتبر الخطر وتحققه من أهم عناصر عقد التامين البحري
    ومحله الرئيسي وهو الذي يحكم ويحدد محل التزامات الأطراف
    ودفع القسط ومبلغ التعويض ويمكن تعريف الخطر بأنه حادثة محتملة
    الوقوع لا يتوقف تحققها على محض إرادة أحد الأطراف
    المتعاقدة وحدها وعلى الخصوص المؤمن له , وهي حادثة إذا تحققت تمس حقوق هذا الأخير المالية منها وغير المالية.لذلك فإن عقد التأمين يدور وجوداً وعدماً على وجود عنصر الخطر.
    ويشترط بالخطر أن يكون 1– احتمالياً ويقع أثناء سريان
    العقد 2– ارتباط صحة التأمين وبطلانه بالخطر 3 – أن يكون
    الخطر قابلاً للتأمين فهناك أخطار مضمونة وأخطار مستثناة
    .وسندرس هذه الحالات كلٌ على حدى.
    A - وقوع
    الخطر أثناء سريان عقد التأمين
    :

    عقد التأمين من العقود الزمنية المستمرة وأن المؤمن يلتزم
    بضمان الأخطار خلال فترة زمنية محددة تبدأ من تاريخ
    معين وتنتهي بتاريخ معين لذلك من الطبيعي أن يقع الخطر
    أثناء سريان هذا العقد . وأن الأخطار المضمونة هي الأخطار التي
    سببها الملاحة وأخطار البحر , ولتلافي النزاع حول بدء سريان العقد لضمان
    الأخطار التي تقع بعد بدء سريانه فإن القوانين تحدد بدء سريانه من بعد
    الساعة /12/ ظهراً من اليوم التالي للتعاقد حتى الساعة الثانية من ظهر
    اليوم الأخير المادة/ 297/ أ تجارة بحرية أردني.
    أما التأمين على الرحلة البحرية فيبدأ من لحظة إقلاع
    السفينة حتى لحظة رسوها في ميناء الوصول . فإذا حدث الخطر
    أثناء هذه الفترة التزم المؤمن بالتعويض .
    أما التامين على البضاعة فيبدأ من لحظة البدء بالشحن حتى
    لحظة التفريغ وهي مدة لا تزيد عن /15/ يوماً وهذه المدة
    لمواجهة حالة تأخر السفينة أثناء رسوها بالميناء المادة
    /345/ تجارة بحرية أردني. وإذا اضطرت للتأخر في الميناء بسبب
    الحجر الصحي فإن المدة تدخل ضمن مدة الرحلة . أما إذا كان الحجر الصحي
    بغير ميناء الوصول يحق للمؤمن المطالبة ¾ % شهرياً منذ السفر للحجر الصحي
    حتى الإياب. وعقد التأمين يشمل السفينة أينما كانت سواءً وقت ترميمها أو وقت
    إقامتها بالأحواض أو في الأحواض الجافة مادامت ضمن نطاق الملاحة
    المنصوص عليها بالعقد . وفي حال تغيير الرحلة عن قصد بعد بدء الرحلة فللمؤمن
    الحق بالتعويض ولا يكون مسؤولاً عن الأخطار التي تتعرض لها السفينة .أما
    إذا غير الرحلة قبل بدء السفر أو غير ميناء الوصول فإن العقد يقع باطلاً المادة/
    348/ تجارة بحرية أردني.
    ويشمل التامين على البضاعة في حال عدم تحديد مدة معينة
    للعقد كل الأخطار المضمونة من وقت ترك البضاعة على اليابسة
    بقصد شحنها حتى وضعها على الأرض في مكان الوصول . وتكون
    مشمولة بالتأمين جميع الأعمال المتصلة بالرحلة البحرية
    كالتفريغ من السفينة إلى قوارب نهرية أو بحرية بقصد إيصالها على الميناء المادة 331/ تجارة بحرية أردني . وتجدر الإشارة أن شروط مكتتبي التأمين في لندن الخاصة بالتأمين على البضاعة تحدد مدة سريان عقد
    التأمين
    على البضاعة من وقت خروج البضاعة من المستودع في مكان بدء
    النقل ويستمر
    خلال عملية النقل وينتهي في مستودع المرسل إليه أو محل
    تخزين نهائي في مكان الوصول ويبقى سارياً مدة ستين يوماً
    بعد إتمام التفريغ .ويبقى عقد التامين سارياً كذلك إذا
    حدث تأخر خارج عن إرادة المؤمن له وكذلك خلال التفريغ القهري
    أو إعادة الشحن .

    يقع عبء إثبات أن الضرر حصل أثناء سريان عقد التأمين على
    عاتق المؤمن له وعلى المؤمن أن يثبت- لنفي المسؤولية -
    أن الضرر حصل في غير الزمن الذي يسري عليه التامين.
    *-الوثيقة
    العائمة أو وثيقة الاشتراك
    :

    قد يبرم المؤمن له وثائق تأمين تغطي البضائع المشحونة
    خلال فترة زمنية معينة وتحدد عادة /12/ شهراً وفي حدود
    مبلغ معين بحيث لا يعرف مقدار الشحنات مسبقاً ويتوجب على
    المؤمن له أن يُعلِم المؤمن عن مقدارها عند بدء الشحن وهذه
    تسمى الوثيقة العائمة أو البوليصة العائمة وهي تستخدم في حال الشحن المتكرر
    ولولاها لوجب إبرام عقد تأمين في كل مرة تشحن البضائع من جديد.
    وعليه إذا أمن المؤمن له البضاعة بمبلغ /50000/ دولار
    وكان مقدار الشحنة الأولى /5000/ دولار نزل المبلغ إلى
    /45000/ دولار فإذا انتهى المبلغ انتهت الوثيقة العائمة .
    ومثل هذا التأمين لا يسري إلا إذا أخطر المؤمن بالشحنات في كل
    مرة فإذا أهمل وأخطر المؤمن له المؤمن بالخطر بعد وقوعه فإن القضاء
    الإنكليزي قرر مسؤولية المؤمن في هذه الحالة ما دام ضمن مدة الوثيقة
    العائمة أما المشرع الكويتي فقد أعفى المؤمن من المسؤولية في هذه الحالة مع حقه باستيفاء أقساط التأمين عن الشحنات التي لم يتم الإخطار منها على سبيل التعويض .المادة/ 320/ و/321/ من قانون التجارة البحرية الكويتي.

    أما المشرع الأردني فقد عالج الموضوع تحت اسم وثيقة
    الاشتراك لأنها اشترك دائم بالتأمين دون حاجة لإبرام عقد في كل
    مناسبة للشحن , بحيث أوجبت المادة /311/ من قانون التجارة البحرية
    على المؤمن له إخطار المؤمن عن كل شحنة من الشحنات المشحونة
    لحسابه أو لحساب غيره أثناء سريان عقد التأمين وفي حال إهمال
    المؤمن له ذلك حق للمؤمن أن يلغي عقد التأمين ويحتفظ بالأقساط
    المدفوعة والمطالبة بأقساط الشحنات غير المصرح عنها , ولا مفعول لهذا الإخطار إذا تم بعد وقوع الخطر المؤمن منه.
    B- ارتباط
    صحة التأمين وبطلانه بالخطر
    .

    أن الخطر البحري الذي ينشأ بسبب الرحلة البحرية يعتبر
    عنصراً أساسياً في عقد التأمين البحري لذلك يقع باطلاً عقد
    التأمين إذا أبرم في حال عدم وجود الخطر وذلك لانعدام المحل
    الذي هو الخطر نفسه, فهو كما ذكرنا يدور وجوداً وعدماً على
    وجود الخطر وإمكان تحققه . وسندرس بعض الحالات التي تتعلق بوجود الخطر أو
    عدم وجوده في بعض حالات التأمين مثل التأمين الظني والتأمين على
    شرط الأخبار السارة.
    1- التأمين
    الظني

    :

    وهو الخطر الذي لا يقوم على أساس بل يكون في ذهن المتعاقدين
    ويسمى الخطر
    الظني وفي هذه الحالة يكون الخطر قد وقع وزال فعلاً ولكن
    أخباره لم تصل إلى التعاقدين قبل إبرام عقد التامين .
    أن انعقاد عقد التأمين بعد وقوع الخطر أو هلاك الأشياء
    المؤمن عليها يعتبر باطلاً إذا ثبت أن نبأ الهلاك قد وصل إلى
    مكان المؤمن له أو إلى مكان العقد قبل توقيع وثيقة التأمين من قبل
    المؤمن . المادة /321/ تجارة بحرية أردني. والقرينة هي وصول
    النبأ إلى مكان التعاقد أو إلى المؤمن له وهي قرينة قاطعة
    غير قابلة لإثبات العكس لأنه يقصد بها بطلان تصرف قانوني .
    وقد حكم القضاء في الأردن بأن مرور شهرين على الحادث ليس
    قرينة على ثبوت العلم بالحادث لذلك فإن الزمن عنصر غير
    مهم في تثبيت واقعة العلم بالهلاك .وعليه فأن عدم وصول علم الهلاك إلى
    المؤمن له أو إلى مكان إبرام العقد يجعل عقد التامين صحيحاً .
    لذلك فإن عقد التأمين يبطل في حال ثبوت حالة من الحالتين التاليتين:
    - إثبات أن نبأ الهلاك قد بلغ إلى المؤمن له قبل إصدار
    الأمر بالتأمين.
    - إثبات أن نبأ الهلاك قد بلغ إلى مكان التوقيع على العقد
    قبل أن يوقعه المؤمن
    .
    وعلى ذلك نصت المادة /207/ من تقنين التجارة المصري على
    أن ( كل سيكورتاه عملت بعد هلاك الأشياء المؤمنة أو بعد
    وصولها تكون لاغية , إذا ثبت أن المؤمن له كان عالماً
    بهلاكها أو ثبت أن المؤمن كان عالماً بوصولها , أو دلت قرائن
    الأحوال على أنهما يعلمان ذلك قبل وضع الإمضاء على مشارطة السيكورتاه ).
    ويستفاد من النص بمفهوم المخالفة أن العقد ينعقد إذا كان المؤمن له لا
    يعلم بوقوع الخطر أو كان المؤمن لا يعلم باستحالة وقوع الخطر .

    2- التأمين
    على شرط الأخبار السارة
    :

    وفي مثل هذه الحالة يأخذ الطرفان التعاقدان في اعتبارهما
    إمكان تحقق أو عدم تحقق الخطر قبل إبرام عقد التأمين
    وذلك بشروط يحددانها في العقد وهذا العقد يقع صحيحاً طالما أن
    الخطر لم يتحقق قبل إبرام العقد ولا علم لأحدهما بوقوع
    الخطر أو بزواله أي وصول البضاعة سالمة.
    وهذا التأمين لا يبطل ما لم يقم الدليل على علم المؤمن له
    بهلاك السفينة أو علم المؤمن بوصول السفينة سالمة.وإذا
    ثبت علم المؤمن له بهلاك السفينة دفع ضعف القسط المتفق عليه
    وفي حال علم المؤمن بوصول السفينة سالمة دفع للمؤمن له ضعف
    مبلغ التعويض المتفق عليه.
    وواقعة العلم بالوصول أو بالهلاك يجب أن تثبت وهي ليست
    مجرد قرينة كما في حالة التأمين الظني إذ على المؤمن التمسك
    بالبطلان وإقامة الدليل على سوء نية المؤمن له وأنه كان
    عالماً بهلاك السفينة قبل إبرام العقد وعلى العكس من ذلك فالمؤمن
    له يجب أن يقيم الدليل على علم المؤمن بوصول السفينة سالمة قبل التوقيع
    على العقد حتى يمكنه إبطال العقد المادة/ 322/ تجارة بحرية أردني.
    -C الأخطار
    المضمونة والأخطار المستثناة
    :

    الخطر كما ذكرنا هو الركن الأساسي ومحل عقد التأمين
    البحري وانطلاقاً من مبدأ الحرية بالتعاقد فيحق للمتعاقدين أن
    يشملا في عقد التأمين الأخطار التي يرونها وأن يستبعدا
    الأخطار التي يرونها مع عدم الإخلال بنص القانون .
    المادة/ 332/ من قانون التجارة البحرية الأردني قد عددت
    على سبيل المثال لا الحصر المخاطر التي يحق للمتعاقدين
    التأمين عليها وذيل الشرع المادة المذكورة بعبارة عامة (
    وعموماً كل الطوارئ والحوادث البحرية ) . وهذه الحوادث هي:
    1- الأخطار
    المضمونة
    :
    أ‌- العاصفة والغرق والتنشيب على البر ( الجنوح) .

    العواصف هي السبب الرئيسي للأخطار البحرية وما ينجم عنه
    من غرق للسفينة وضياع الأموال التي على متنها وهلاك
    للبضاعة وذلك بسبب إصابتها بأضرار مادية نتيجة اصطدامها بقاع
    البحر والجنوح على اليابسة . فالمؤمن في هذه الحالة ملزم
    بالتعويض على أصحاب البضاعة التالفة وعلى أصحاب السفينة المتضررة ,
    ولكن لا يسأل عن الأضرار الناجمة عن المد والجزر وفي القنوات المائية وفي
    الأنهر فوق الأماكن التي يبلغها المد والجزر المادة /333/ تجارة بحرية أردني.
    ب‌- التصادم :

    فالتصادم الناشئ عن سبب قهري كأن يتم التصادم بين سفينتين
    أو ترتطم
    السفينة بشيء ثابت أو متحرك أو عائم أثناء سيرها هو الذي
    يلزم المؤمن بدفع التعويض للمؤمن له عن الأضرار الناتجة عن
    هذا التصادم أما إذا كانت المسؤولية مشتركة فإن المؤمن يلتزم
    بالتعويض على مقدار مسؤولية المؤمن له عن الحادث
    شريطة أن يبلغ المؤمن له المؤمن - حسب شروط معهد لندن – بالحادث ليتمكن من الدفاع عنه.
    ت‌- الإرساء الجبري والتغيير الجبري للطريق أو للسفر أو للسفينة.

    التوقف العادي لا يثير أي مشكلة في التأمين البحري أما
    التوقف لسبب قهري كأن تتوقف السفينة بهدف إصلاحها أو تغيير
    خط سير السفينة في هذه الحالات إذا وقعت الضرورة لتفادي
    خطر اكبر كانت هذه الأضرار مضمونة بعقد التامين البحري وإذا
    وقعت اختياراً كانت على عاتق المؤمن له.
    وقضت محكمة التمييز الأردنية بأنه إذا لم يتم تسليم
    البضاعة المؤمنة أي تأخرت بسبب تغيير الربان اتجاه السفينة
    بدون مبرر فإن المؤمن له يستحق التعويض المتفق عليه بموجب
    العقد .
    وإذا اقتيدت السفينة إلى ميناء افضل من ميناء الرسو
    المؤقت من أجل إصلاحها على نفقة المؤمن فغذاء البحارة وأجورهم
    على عاتق المؤمن والحال نفسه إذا انتظرت السفينة في ميناء
    الرسو ريثما تصل قطع الغيار إذا كان التصليح على عاتق المؤمن .
    ث‌- الطرح بالبحر:

    الطرح بالبحر هو رمي البضائع بالبحر تفادياً لخطر أكبر
    إذا ما تعرضت
    السفينة لخطرٍ بحري وكان يتوجب التخفيف من الحمولة ,
    عندها يلتزم المؤمن بالتعويض على أصحاب هذه البضائع.
    ج‌- الحريق والانفجار:

    الحريق من الأخطار المضمونة في عقد التأمين البحري وقد
    يؤدي الحريق إلى غرق السفينة وقد يكون ناجماً عن
    انفجار الآلات الخاصة بالسفينة أو البضاعة ذات الطبيعة
    الخاصة فيؤدى ذلك إلى حريق فيلتزم المؤمن بالتعويض عن الخسائر في هذه الحالة.
    ح‌- النهب والسرقة وأخطاء البحارة غير العمدية:

    وفي مثل هذه الحالات يتحمل المؤمن التعويض المستحق عن مثل
    هذه الأعمال وله أن يتابع بالحلول مسبب هذه الحوادث الذي
    يعتبر مسؤولاً مسؤولية تقصيرية عن هذه الحوادث . وقد أصبحت
    بوالص التامين تتضمن ما يسمى بشرط الإهمال وذلك لتوسيع غطاء
    بوليصة التامين لتشمل الخسارة الناجمة عن انفجار الغلايات وخراب ماكينات
    السفينة أو العيوب الكامنة في جسم السفينة وتوابعها أو عن أخطاء الربان
    أو البحارة أو المرشدين
    .
    خ‌- سائر الأخطار والحوادث البحرية الأخرى:

    ومعنى ذلك أن الأخطار المعددة بالمادة /332/ بحري أردني
    كانت على سبيل المثال لا الحصر ويمكن مد التأمين إلى
    كافة الأضرار التي تحدث للبضاعة التي يكون سببها الرحلة
    البحرية مثل تلف البضاعة بسبب القوارض التي تكون في عنابر
    السفينة وخصوصاً السفن التي تنقل الحبوب , أو تلف البضاعة بسبب المواد السائلة من البراميل التي تحملها السفينة أو بسبب ارتفاع درجة الحرارة بشكل غير عادي .
    2- الأخطار
    المستثناة
    :

    أن وثيقة التأمين تتضمن عادة الأخطار المضمونة والأخطار
    المستثناة من نطاق التأمين .وقد عدد المشرع الأردني هذه
    الأخطار المستثناة على النحو التالي:

    A – التامين ينصب أساساً على الأشياء المادية فإذا تلفت
    هذه الأشياء وجب على المؤمن التعويض عنها أما الأضرار
    التي لا تعتبر ضرراً مادياً فلا يسال عنها المؤمن
    مثل التأخير في إرسال البضاعة أو التأخير في وصول البضاعة وتذبذب الأسعار
    وما ينجم عنها من خسارة للمؤمن له وكذا العقبات التي تحول دون إتمام
    الصفقة لصالح المؤمن له
    .
    وقد ميز القضاء الإنكليزي بين نوعين من التأخير بمبرر
    ويسأل عنه المؤمن , والتأخير بدون مبرر حيث يعفى المؤمن من المسؤولية عنه.
    وقد جاء في شروط معهد لندن أنه في حال تلف البضاعة أو
    فقدانها والمصاريف التي يكون سببها تأخر البضاعة لا تكون
    مشمولة بالغطاء التأميني.

    B- أخطاء المؤمن له أو ممثليه العمدية: المؤمن غير مسؤول
    عن الضرر الذي يحدثه المؤمن له عمداً أو أحد ممثليه وكل
    اتفاق على غير ذلك يقع باطلاً لمخالفته للنظام العام
    لأنه يعد إثراء بلا سبب للمؤمن له على حساب المؤمن إذ لا يجوز أن
    يقوم شخص بفعل شيء ويلقي بالمسؤولية على عاتق الغير , وأن الخطر جوهر عقد
    التأمين البحري ومحله الرئيسي وصفته الأساسية أن يكون مستقبليا
    احتمالياً , لذلك لا يتوقف حدوثه على إرادة أحد طرفي العقد . ومن ذلك أن يلجأ المؤمن له إلى إتلاف البضاعة في البحر بعد إبرام عقد
    التأمين
    إذا شعر بأنه سيخسر فيها أو قام بأعمال الغش ولو اتفق على
    خلاف ذلك فإذا اكتشف المؤمن هذه الواقعة امتنع عن دفع
    التعويض المستحق
    .
    -C فعل
    الربان وخطؤه
    :

    أن المؤمن لا يكون مسؤولاً عن غش الربان وخداعه في حال
    التأمين على جسم السفينة وكان قد عُين الربان من قبل مجهز
    السفينة , ولكن المؤمن يتحمل نتائج النهب الذي يقع من
    البحارة قصداً والسبب في التفريق بين أعمال البحارة التي
    تبقى مضمونه وأعمال الربان التي لا يسأل عنها المؤمن هو أن الربان هو
    السيد على السفينة بينما البحارة أعمالهم مراقبة دائماً من قبل الربان. المادة /332/ تجارة بحرية أردني .
    غير أن المادة /339/ تجارة بحرية أردني استثنت أعمال الغش
    والخداع التي
    يقوم بها الربان من نطاق عقد التأمين ويطلق عليها
    بالقانون الإنكليزي
    Barratry الذي يتضمن أعمال الغش والخداع التي يرتكبها
    الربان والبحارة قصد الإضرار بمصلحة مستأجر السفينة أو المجهز
    ومثال ذلك قيام الربان بإغراق السفينة أو ببيع الحمولة
    غشاً وتدليساً ورفض البحارة بلا مبرر تفريغ الحمولة أو
    الانحراف عن خط سير السفينة المعتاد أو إذا هرب الربان والبحارة
    بالسفينة ويشترط أن تكون هذه الأعمال عمدية وعن غش وخداع أما الأخطاء
    العادية فتبقى مضمونة بالتأمين.
    وإضافة إلى ذلك فإن المؤمن معفى من كل مسؤولية عن أعمال
    اختراق الحصار التي تؤدي إلى غرق السفينة أو إلى تلف
    البضاعة إلا إذا أتفق على خلاف ذلك.
    ويعفى المؤمن كذلك من كل مسؤولية عن فعل الربان على
    اليابسة التي أدت إلى وقوع الخطر المؤمن عليه. أما إذا كان
    الربان شريكاً بالسفينة وارتكب الخطأ الذي أدى إلى
    وقوع الخطر فإن المؤمن يتريث بدفع التعويض عن حصة الربان حتى تنتهي نتائج
    التحقيق الإداري حول سلوكه أثناء الرحلة فإذا ثبت بأن الخطأ من قبل الربان
    كان دون غش منه يعفى المؤمن من المسؤولية ولكن يدفع له على سبيل التسوية
    مبلغ لا يتجاوز 50% من قيمة التعويض حثاً له على بذل الجهد لعدم وقوع
    الخطر بسبب أخطاؤه.
    D- العيب
    الذاتي في الشيء المؤمن عليه
    :

    تستَثنى بعض البضائع من التأمين مثل السكر واللحوم
    والفواكه لأن هذه البضائع سريعة التلف وتحمل بذرة هلاكها
    بنفسها وقد استثنى المشرع الإنكليزي في قانون التامين لعام
    1906المادة /55/ منه الهلاك الذي يلحق الشيء بسبب
    الكسر العادي والرشح والعيب الذاتي إلا إذا اتفق على خلاف ذلك كما اشترط معهد لندن للتاًمين عدم شمول التأمين في حال الفقدان أو
    التلف
    أو المصاريف الناتجة عن العيب الذاتي أو طبيعة الأشياء
    المؤمن عليها .
    ويشاطر المشرع الأردني المشرع الإنكليزي في عدم شمول
    التأمين للبضاعة في حال وجود عيب ذاتي فيها والسبب يعود إلى
    أن هذا العيب يرجع إلى خطأ الشاحن لأنه قبِل شحن البضاعة
    التي لا تقوى على تحمل أعباء الرحلة البحرية. إلا إذا كان
    التأمين يتعلق بجسم السفينة والعيب في هذه السفينة خفي على المستأجر أو
    المجهز فيبقى الضمان قائماً والمؤمن لا يعفى من المسؤولية ذلك أن السفينة لا تبحر إلا بعد حصولها على شهادة معاينة من قبل الخبراء , وإذا
    ثبت بأن السفينة أبحرت دون هذه الشهادة فإن المؤمن يعفى من المسؤولية في هذه الحالة إضافة إلى ذلك فإن الناقل البحري يعفى من كل مسؤولية عن
    تلف البضاعة في حال وجود عيب في السفينة بسبب تعقد وصعوبة معرفة العيب في السفن الحديثة من قبل المجهز أو المستأجر فلا يستطيع كشفها فالهلاك
    الحاصل
    يتحمله المؤمن في مواجهة المؤمن له. المادة /341/ تجارة
    بحرية أردني.
    3- شحن
    البضاعة على سطح السفينة
    :
    يفترض بالنقل البحري أن يتم شحن البضاعة على سطح السفينة
    وفي المكان
    المخصص للشحن وهو عنابر السفينة وقد استثنت قواعد لاهاي
    تعريف المشحونات التي تشحن على السطح من تعريف بشرط أن
    يتم النقل على السطح فعلاً, المادة/211/ تجارة بحرية أردني قد سارت
    على نفس النهج واستبعدت مسؤولية الناقل عن الأضرار التي
    تقع في حال الشحن على السطح بينما قررت مسؤولية المؤمن عن هذه
    الضرار عما يصيبها من تلف أو هلاك.
    4- استبعاد
    المخاطر الحربية من نطاق عقد التامين
    :

    الأصل أن التأمين يشمل جميع الأخطار أياً كانت فإن
    التأمين البحري يشمل أخطار البحر كافة والحريق والسرقة والرمي
    البحري وأخطاء الربان والبحارة العمدية إلا أن العمل جرى
    على استبعاد أخطار الحرب من نطاق التأمين البحري حسب شروط
    اللويدز والشروط التي يضعها معهد لندن لمكتتبي التأمين سواء في وثيقة التأمين على بدن السفينة أو التأمين على الحمولة إلا إذا اتفق
    على خلاف ذلك وأدرجت الأخطار الحربية في نطاق وثيقة التامين.
    والمشرع الأردني قد سار على نفس النهج حيث استبعد من نطاق
    التغطية كل عمل حربي سواءً حرب أهلية أو حرب خارجية إلا
    إذا اتفق على خلاف ذلك . وتشمل جميع أعمال الضبط من قبل
    العدو وأعمال الحرب بين دولة المؤمن له ودولة أجنبية ,وهذا
    النص كان على سبيل المثال لا الحصر ذلك أنه يمكن أن يشمل الاتفاق على
    التغطية الأضرار التي تتأتى من أخطار الحرب مثل إصابة السفينة بطوربيد أو قذيفة أو اصطدامها بلغم بحري أو تغيير خط سيرها والالتجاء
    إلى الميناء خشية الوقوع بالأسر ولو لم يكن ثمة عمل عدائي مباشر المادة
    /332/ تجارة بحرية أردني.
    ب‌- السبب في عقد التأمين البحري :

    يشترط في عقد التأمين البحري أن يكون السبب فيه مشروعاً
    لذلك يجب أن لا يكون النشاط الذي عقد التأمين بسببه غير
    مشروع وقد قضت المادة/ 136/ من قانون التأمين المصري أن
    يكون التأمين غير مخالف للآداب أو للنظام العام فإذا أبرم
    المؤمن له تأميناً ليؤمن نفسه من نتائج نشاطه غير المشروع والذي قصد به تحقيق أغراض غير مشروعة فإن هذا التأمين يقع باطلاً لعدم
    مشروعية
    سببه . وقد يكون النشاط غير المشروع مخالفاً للنظام العام
    أو مخالفاً
    للآداب سواء أكان هذا التحريم بموجب القوانين والأنظمة
    لكل دولة على حدى من الدول المنقولة إليها هذه البضاعة أو
    المستورَدة منها أو بموجب القوانين والأعراف الدولية .ففي الحالة
    الأولى نجد لها تطبيقاً في الجانب العملي وهو عدم جواز
    التأمين على الأخطار المترتبة على الاتجار بالمخدرات كالتأمين على
    السفينة التي تنقل هذه المواد أو التأمين على البضاعة نفسها . فهذه التجارة محرمة
    قانوناً فعقد التأمين يكون باطلاً لمخالفته للنظام العام .
    والتطبيق الثاني عدم جواز التأمين على عمليات التهريب
    ويقصد بعمليات التهريب ما تقوم به بعض العصابات من
    تصدير أو استيراد بعض البضائع أو السلع على خلاف ما تقضي به
    القوانين الوطنية ولما كانت هذه العمليات تتعرض لأخطار كأخطار
    النقل ومصادرة السلع التي على متن السفينة الناقلة للمواد المهربة فقد
    تلجأ هذه العصابات إلى التأمين ضد هذه الأخطار غير أن التأمين هنا يقع باطلاً لمخالفته النظام العام . ومن جهة أخرى فإن حكم التأمين ومشروعيته في هذه الحالة ليس واحداً في جميع الدول بالنسبة لبضائع
    مستوردة
    أو مصدرة من دولة لأخرى . لقد ذهب القضاء الفرنسي إلى صحة
    التأمين الذي
    أبرم في فرنسا على أساس أن القوانين
    الجمركية لدولة أجنبية لا يحتج بها خارج حدود هذه الدولة
    تطبيقاً لمبدأ إقليمية القوانين لذلك لا يعتبر القضاء الفرنسي
    باطلاً التأمين على توريد سلعة يعتبر التعامل بها ليس مخالفاً
    للقوانين الفرنسية ولو كان استيرادها ممنوعاً في الدولة المصدرة إليها هذه السلعة .
    أما الفقه الفرنسي لم يتفق على رأي في ذلك فالبعض يؤيد
    القضاء فيما ذهب إليه والبعض الآخر يخالفه وذلك احتراماً
    لقواعد المجاملات الدولية والرأي الثالث يرى التفريق بين
    حالتين الأولى إذا كان المنع من الاستيراد هو حماية الاقتصاد
    الوطني لتلك الدولة فالتأمين يقع صحيحاً أما إذا كان المنع من الاستيراد
    والتعامل بهذه السلع يستند إلى اعتبارات صحية أو اجتماعية كتهريب
    المخدرات فإن عقد التأمين يقع باطلاً . أما الفقه المصري يكاد يكون متفقاً بالإجماع على بطلان التأمين في جميع الحالات التي يكون فيها التصدير والاستيراد لهذه السلعة ممنوعاً في الدولة الأجنبية احتراماً لقواعد المجاملات الدولية وقواعد المعاملة بالمثل .
    ويكون العقد باطلاً لمخالفته للآداب العامة فيما إذا كان
    التأمين على نشاط مخالف للآداب العامة كالتأمين على بضاعة
    منقولة عبر البحر وتحمل بعض الأشياء المخلة بالآداب العامة . ففي مثل
    هذه الحالات يقع عقد التأمين باطلاً ويتوجب على المؤمن
    إرجاع الأقساط لمخالفة العقد للنظام العام لأن عقد التأمين
    يجب أن يقع على أشياء مباحة لا يمنعها القانون.
    سادساً – إعادة التأمين:
    أ‌- تعريف عقد إعادة التأمين البحري:

    يمكن تعريف إعادة التأمين بأنه: عقد بين المؤمن الأصلي
    والمؤمن المعيد يتم بموجبه تغطية كل أو جزء من المخاطرة التي
    سبق للمؤمن الأصلي ضمانها.
    وعلى ذلك فأن عقد إعادة التأمين يبرم عادة عندما تلتزم
    شركة التأمين
    بتعويض المؤمن له عن الخطر المؤمن منه غير أن قيمة
    الأشياء المؤمن عليها كبيرة لا تستطيع شركة التامين التعويض
    عنها , فتلجأ إلى شركة تأمين أكبر منها وذات إمكانية مالية
    ضخمة تؤمن لديها التزاماتها في مواجهة احتمال وقوع الخطر
    البحري على الشيء المؤمن عليه , وهو عقد بين المؤمن الأصلي مع شركة أو شركات أخرى يتم بموجبه تغطية كل أو جزء من المخاطر التي يتعرض
    لها المؤمن له الأصلي وهذا العقد ليس تأميناًً على البضاعة إذ لا علاقة بين صاحب البضاعة وبين المؤمن المعيد في عقد إعادة التأمين فالمؤمن الأصلي
    هو المسؤول وحده تجاه المؤمن له ويختلف موضوع إعادة التأمين عن التأمين
    الأول
    إذ الأول موضوعه التأمين على البضاعة بينما الثاني هو
    تأمين الخطر وقد عبرت المادة /319/ تجارة بحرية أردني
    بقولها ( يجوز للمؤمن أن يعيد تأمين المخاطر التي أمنها لدى
    شخص آخر , وتخضع إعادة التأمين هذه لأحكام باب التأمين ويبقى
    المؤمن الأول مسؤولاً وحده تجاه المؤمن له).
    أما المادة /274/ تجارة بحرية كويتي فقد عبرت عنه
    بقولها:(1- يجوز للمؤمن إعادة التأمين على الأموال المؤمن عليها
    أو على المسؤولية قِبَل الغير .2- ولا يكون للمؤمن له أن يتمسك بعقد إعادة
    التأمين الذي يبرمه المؤمن .
    ويعبر نص المادة/185/ بحري مصري أيضاً (للمؤمن أن يؤمن في
    كل وقت لدى مؤمنين آخرين على البضائع التي جرى التأمين عليها معه أولاً).
    وقد جاء القانون الكويتي أشمل من القانون المصري إذ شمل
    الأول التأمين على الأموال والمسؤولية وحدد العلاقة بين
    المؤمن والمؤمن له والمؤمن المعيد أما المادة التاسعة من
    القانون البحري الإنكليزي لعام 1906 التي نصت على: ( أن للمؤمن في عقد
    التأمين البحري مصلحة تأمينية في المخاطرة التي تولى التأمين عليها
    , ويمكن أن يعيد التأمين عليها , وما لم تنص وثيقة التأمين على خلاف ذلك
    فإن المؤمن له الأصلي لا حق له أو مصلحة فيما يتعلق بإعادة التأمين .
    وعقد إعادة التامين يحقق مصلحة للمؤمن الأصلي تتمثل في
    فرق القسط الذي يدفعه للمؤمن المعيد , فإن كان القسط
    الذي يقبضه من المؤمن له 10% من قيمة البضاعة أو
    السفينة فإنه يدفع للمؤمن المعيد قسطاً أقل منه هو بمقدار 8% ويحصل على ربح مقداره
    2%وهو مبلغ غير قليل في التأمين البحري. ويعلل ذلك بأن المؤمن
    المعيد لا يتحمل مصاريف السمسرة والإعلان مثل المؤمن الأصلي .
    كما تظهر أهمية إعادة التأمين في أن مبلغ التأمين قد
    يجاوز طاقة المؤمن الأصلي , كما لو كانت سفينة مرتفعة الثمن
    فإنه يلجأ والحالة هذه إلى إعادة التأمين على جزء من قيمة
    السفينة بحسب قدرته المالية لدى مؤمن آخر فإذا ما تحقق الخطر
    أمكنه الحصول على التعويض مقابل حصة التأمين التي غطاها لدى المؤمن المعيد
    . كما أن المؤمن الأصلي يمكنه إعادة التأمين لدى أكثر من مؤمن معيد وذلك
    حسب طبيعة وقيمة ومبلغ التأمين, وفي حال إعادة التأمين لدى أكثر من معيد
    للتأمين في كل مرة يدفع نسبة أقل مما تقاضاه سابقه فإذا كان مبلغ التأمين
    الأصلي 10% فهو يدفع للمعيد الأول 5% وهذا بدوره يدفع للمعيد الثاني 3%
    ويحتفظ المؤمن الأصلي بنسبة 2% من مبلغ التأمين والمعيد الأول يحتفظ بنسبة 2% من هذا المبلغ. وتجدر الإشارة أن إعادة التامين إجبارية
    في الأردن بموجب قانون مراقبة أعمال التأمين رقم 30 لسنة 1984 المادة 19/ب وتتم وفقاً لما ذكرناه آنفاً .
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    عقد التأمين البحري Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الخميس أبريل 08, 2010 5:04 pm

    ب‌- التأمين الاقتراني وتميزه عن إعادة التأمين:

    التأمين الاقتراني هو التأمين الذي يشترك فيه أكثر من
    مؤمن بضمان المخاطر التي يتعرض لها المؤمن له في عقد واحد
    وهو ما يحدث عادة في التأمين على السفن لارتفاع قيمتها ,
    حيث يلتزم كلٌ منهم بالاشتراك في تعويض المؤمن له بنسبة حصته في
    مبلغ التأمين دون تضامنٍ بينهم المادة /275/ بحري كويتي .
    وهذا المعنى للتامين الاقتراني يختلف عن معنى إعادة
    التأمين ذلك أن إعادة التأمين يفترض أن المؤمن الأصلي قد أعاد
    شراء غطاء تأمين من المؤمن المعيد لكل أو لجزء من المخاطرة
    التي أمن عليها لصالح المؤمن له الأصلي , وذلك حسب قدرته
    المالية وحساباته القائمة على علم ببيان مدى استطاعته الوفاء بالتزاماته إذا
    ما تحقق الخطر . وهو يحقق فائدة من عملية إعادة التأمين بحيث يبقى
    المؤمن له الأصلي بعيداً عن عقد إعادة التأمين , أما في التامين الاقتراني فإن عدداً من المؤمنين يشتركون في تأمين مخاطرة معينة لصالح المؤمن له في عقد واحد وكلٍ منهم يشترك بتأمين جزء من هذه المخاطرة , فإذا تحقق الخطر المؤمن منه , فالمؤمن له أن يرجع على كلٍ منهم بشكلٍ منفصلٍ
    عن بقية المؤمنين وذلك بنسبة مساهمة كلٍ منهم في مبلغ التأمين ودون تضامن بينهم فإذا امتنع أحدهم عن الوفاء بالتزامه تجاه المؤمن له ولم يدفع له مبلغ التعويض لا يستطيع الرجوع على بقية المؤمنين بهذا المبلغ , وإذا تنازل أحد المؤمنين عن التمسك بالتقادم لا يسري هذا التنازل على بقية المؤَمنين
    .
    ت‌- التكييف القانوني لعقد إعادة التأمين:

    اختلف الفقهاء في تكييف عقد إعادة التأمين فمنهم من قال
    بأن المؤمن الأصلي يعتبر وكيلاً عن المؤمن المعيد فيما أُعيد
    فيه التأمين وقيِلَ بأن المؤمن الأصلي والمعيد شريكان
    وقيل بأن المؤمن المعيد كفيل للمؤمن في مواجهة المؤمن له وذهب
    فريق آخر إلى القول بأن عقد إعادة التأمين عقد تأمين من المسؤولية
    وفريق آخر ذهب إلى أن إعادة التأمين عقد تأمينٍ على الأشياءِِ وهذه الآراء كلها تبتعد عن الصَحةِ كونها تفترضُ وجودَ علاقةٍ بين
    المؤمن
    المعيد والمؤمن له.
    غير أن التكْييف القانوني لعقد إعادة التأمين حسب المادة/
    319/ بحري أردني والمطابقة للمادة /247/ تجارة بحرية
    كويتي : أن عقد إعادة التأمين خاضعاً للأحكام
    الواردة بشأن عقد التأمين فهو عقد تأمين بين المؤمن المباشر والمؤمن المعيد
    ولا علاقة للمؤمن له في ذلك لأنه لا يكتسب منه حقاً ولا يتحمل منه
    التزاماً , وإذا كان المؤمن المعيد يلتزم حيال المؤمن بمقدار ما يلتزم به المؤمن الأصلي في مواجهة المؤمن له ذلك يعود إلى أن المؤمن الأصلي قد أعاد تأمين التزامه أي مسئوليته في مواجهة المؤمن له إعادة
    كلية أو جزئية.

    أما إذا أشترط إعادة التأمين لمصلحة المؤمن له في عقد
    إعادة التأمين عندها تطبق قواعد الاشتراط لمصلحة الغير. ويطبق
    على عقد إعادة التأمين جميع الأحكام والقواعد التي تطبق على عقد
    التأمين البحري من حيث الإفصاح عن المعلومات والمصلحة وتعدد
    التأمينات وتغير الخطر والتقادم .
    ث‌- الآثار المترتبة على إعادة التأمين :

    يترتب على عقد إعادة التأمين أنه للمؤمن الأصلي مطالبة
    المؤمن المعيد بالتعويض إذا ثبت قيامه بدفع التعويض للمؤمن له الأصلي .
    ومن جهة أخرى فلا يترتب أي علاقة بين المؤمن له و بين
    المؤمن المعيد لأنه أجنبي عن هذا العقد لاستقلال عقد التأمين
    الأصلي ما بين المؤمن له وبين المؤمن الأصلي عن عقد
    إعادة التأمين . وبالتالي فلا يملك المؤمن له الأصلي دعوى مباشرة في
    مواجهة المؤمن المعيد .المادة 274/2 تجارة بحرية كويتي. ومع ذلك يجوز الاشتراط
    لمصلحة المؤمن له وعندها كما ذكرنا سابقاً تطبق أحكام الاشتراط
    لمصلحة الغير .
    لذلك فإن المؤمن الأصلي له مصلحة بالتأمين على مسئوليته
    في مواجهة المؤمن له الأصلي لدى شركة تأمين أخرى وهو
    المؤمن المعيد وذلك للوفاء بالتزاماته في حال تحقق الخطر
    محل التأمين .
    سابعاً – إثبات عقد التامين
    البحري
    :

    عقد التامين هو بالأساس عقد رضائي ينعقد بمجرد تلاقي
    إرادتي العاقدين ولما كان عقد التأمين عقداً تجارياً جاز
    إثباته بكل الطرق ولكن لما كان عقد التأمين يتضمن شروطاً
    معقدة وآثاره تتعدى العاقدين إلى الغير كالمستفيد أو المضرور أو
    الدائن المرتهن ويسري لمدة قد تكون طويلة فإن المحافظة على حقوق الغير
    تتطلب وسيلة إثبات معدة سلفاً وفعالة في إثبات ما وقع عليه التعاقد . لذلك
    نصت بعض القوانين مثل القانون الفرنسي على وجوب إثبات عقد التأمين
    بالكتابة وهذه الكتابة شرطٌ للإثبات وليست شرطاً للانعقاد . وعليه إذا كان لا يجوز إثبات عقد التأمين بالبينة فإنه يجوز إثباته بكل ورقة مكتوبة , كالبرقيات المتبادلة بين المؤمن والمؤمن له .
    أن وثيقة التأمين هي الدليل المألوف من الناحية العملية
    على عقد التأمين بينما تعتبر مذكرة التغطية المؤقتة هي
    دليل مؤقت عليه. أن خلو القوانين من أحكام توجب الكتابة لإثبات
    عقد التأمين يَْرجِع إلى ضرورة الرجوع إلى الأحكام العامة
    بالإثبات وهي تسمح بالإثبات بغير الكتابة في أحوال معينة , فإذا ثار نزاع بين
    المؤمن والمؤمن له لا بد للمؤمن له من إبراز وثيقة كتابية وفي حال
    عدم توفرها يتقدم بدليل يقوم مقام الدليل الكتابي كالإقرار أو اليمين .
    لقد أقرت محكمة التمييز الأردنية إثبات عقد التأمين بعقد
    الإبراء والحلول ولكن الأغلب إثباته بوثيقة التأمين أو
    بمذكرة التغطية المؤقتة استثناءً من حرية الإثبات في المواد
    التجارية .
    القانون المدني الكويتي أوجب الكتابة في عقد التأمين كما
    أوجبها لإثبات العقد , ومع ذلك فالمادة/779/3 أجازت
    للمؤمن له أن يثبت العقد بكافة طرق الإثبات حتى ولو لم يكن قد
    تسلم وثيقة أو مذكرة التأمين إذا قدم إيصالاً بدفع جزءٍ من
    القسط ويعد هذا القسط مبدأ ثبوت بالكتابة يجب تكملته بالأدلة الأخرى.
    والمادة/ 298/ تجارة بحرية أردني أوجبت إثبات عقد التأمين بالكتابة وعليه
    أوجبت أن ينظم عقد التأمين خطياً وعلى نسختين وهذه الكتابة تتخذ في العمل
    صورة وثيقة التأمين إضافة لأي وثيقة أخرى مكتوبة كمذكرة التغطية أو
    المذكرة المؤقتة
    .
    وفي القوانين التي لا تسمح بإثبات عقد التأمين إلا
    بالكتابة يمكن إثباته بأي دليلٍ من الأدلة الكتابية ,ومن بينها
    شهادة التأمين . وهذه القرينة بسيطة يجوز إثبات عكسها
    بكل الوسائل , كأن يثبت المؤمن أن الضمان لم يكن سارياً وقت
    الحادثة لانتهاء مدة التأمين المتفق عليها أو أن العقد قد انفسخ أو أن
    العقد وقع باطلاً أو أن الخطر الذي وقع كان مستبعداً من الضمان أو أن
    التوقيعات على مذكرة الضمان هي توقيعات مزورة .
    ولقد ثار خلاف حول أهمية شهادة التأمين في إثبات العقد
    بينما تعتبر مذكرة التغطية دليلٌ قويٌ على وجود هذا العقد ,
    فقد ذهبت محكمة النقض الفرنسية إلى القول بأن شهادة
    التأمين بمثابة مذكرة تغطية تثبت وجود العقد . في حين ذهبت محاكم
    أخرى إلى أن شهادة التأمين لا تعد مذكرة تغطية إلا بعد دفع القسط الأول
    الذي علق عليه انعقاد التأمين وهي لا تدل إلا على أن المؤمن له قدم طلباً
    للتأمين وهو بانتظار انعقاد العقد . وفي حال التعارض بين شهادة التأمين
    ومذكرة التغطية المؤقتة يؤخذ بما ورد في مذكرة التغطية المؤقتة لإثبات
    عقد التأمين.
    -----------------------------------------------------------------
    المراجع 1- التأمين : الدكتور أحمد شرف الدين –
    جامعة عين شمس طبعة عام 1987
    2- القانون البحري : الدكتور عادل علي المقدادي ,عمان-
    مكتبة دار الثقافة طبعة عام 1999.
    3- التأمين البحري : الدكتور يعقوب يوسف صرخوه كلية
    الحقوق – جامعة الكويت طبعة عام 1993.
    4- بخصوص إنشاء شركة تأمين إسلامية إنترنت
    5-
    6- التأمين البحري( هياكل السفن إنترنت

      الوقت/التاريخ الآن هو الثلاثاء مايو 14, 2024 8:57 am