المجلسالقومى للمرأة
اللجنة التشريعية
رؤية إستراتيجية
تقومإستراتيجية اللجنة التشريعية خلال المدة 2005 -2010 على أساس محاور خمســـة:
المحور الأول: التدخل التشريعى لإزالة التمييز ضد المرأة
1-1 التمييز فى قانون التأميناتالإجتماعية
يتضمن قانون التأميناتالإجتماعية مزايا عديدة للمرأة، إلا انه يميز ضد زوجها بحرمانه من حقه فى صرف حصتهفى معاش زوجته المتوفاه، بالمخالفة لمبدأ المساواة، فبينما تتمتع الزوجة بحقها فىمعاش زوجها المتوفى، لا يتمتع الزوج بنفس هذا الحق. وبالإضافة لمخالفة أحكام الدستور، فان هذاالقانون يتجاهل الواقع الإجتماعى، حيث يشكل دخل الزوجة العاملة مصدرا لدخل الأسرة،ولذا فان حرمان الزوج من حقه فى معاش زوجته يخل بالتوازن الإقتصادى لمستوى معيشةالأسرة، ويحرم المرأة من مساندة زوجها وأسرتها بعد وفاتها من خلال الإشتراكات التىسددتها طوال حياتها العملية. وقد طالبتالمرأة المصرية كما طالب المجلس القومى للمرأة بتعديل هذا القانون منذ سنوات طويلةإحتراما للدستور ولمبادئ المساواة والعدالة. وقد إستجابت المحكمة الدستورية العليا فى حكم صدر فى 14 ديسمبر 2003 لهذاالطلب العادل وحكمت بعدم دستورية النصوص التى تحرم الزوج من حصته فى معاش زوجتهالعاملة.
لذا، فإننا نتطلع للتعديل التشريعى المنتظرتطبيقا لحكم المحكمة الدستورية العليا.
1-2 التمييز ضد المرأة الريفية
يجرى القانون المصرى على أن المرأة الريفيةالعاملة لا تعتبر عاملة، أخذاً بتعاريف العمل الدولية، والتى تقصر التعريف علىالعمل فى مقابل أجر مدفوع. فبينما تتحمل المرأة الريفية مسئولية ما يجاوز 40% منالإنتاج الزراعى بالإضافة إلى الأعمال المنزلية الأخرى، حسب إحصاءات سنة 2000، فإننسبة 20% من النساء العاملات ترتفع إلى 34% فى الريف يعملن بدون أجر نقدى، أى أنالمرأة الريفية العاملة فى الزراعة تعمل فى الغالبية العظمى من الحالات بدون أجر.لذلك لا تتمتع المرأة الريفية فى مصر بشكل عام بأى حماية قانونية فى ظل قوانينالعمل السارية، ولا بأى حقوق فى التأمينات الاجتماعية، كما أن حق المرأة الريفيةفى الحصول على الائتمان والقروض وتسهيلات التسويق والتكنولوجيا المناسبة أو فىتنظيم نفسها والمشاركة فى تنمية وتنفيذ برامج الرعاية الصحية وتنظيم الأسرة، تعتبرجميعاً نظرية إلى حد بعيد، حيث يحول دون تطبيقها أو ممارستها نسبة الأمية العالية،وازدواج مسئولية المرأة الريفية العاملة وغياب الأوراق الرسمية كالبطاقة الشخصيةوغيرها من الأسباب الاجتماعية والاقتصادية.
ولذا، فقد أصبح منالضرورى النظر فى إصدار تشريع جديد يوفر الحماية القانونية وبدائل مناسبة للتأمينالإجتماعى والصحى للقطاع غير المنظم، وخاصة المرأة الريفية.
1-3 التمييز فى قانون العقوبات
ويمتد التمييز ضد المرأة إلى القوانينالعقابية التى تحدد وبشكل قاطع الأفعال التى يعتبرها المشرع جريمة ويعاقب مرتكبها –أياً كان نوع العقوبة – بالعقوبة المناسبة والرادعة وبصرف النظر عن أسباب التجريم،وعما إذا كان مرتكبها رجلاً أم امرأة.
والتمييز ضد المرأة قد يكون بسبب النصالعقابى أو بسبب تطبيق النص، وذلك بالإضافة إلى بعض النصوص التى يغيب عنها الدفاعالحقيقى عن مصالح النساء.
وبالنسبة للتمييز بسبب النص، نجد أن عقوبةالزنا تختلف فى حالة الرجل عنها فى حالة المرأة، ففى حين تعاقب المادة (274) منقانون العقوبات الزانية بالحبس لمدة لا تزيد عن سنتين، تعاقب المادة (277) الزانىبالحبس لمدة لا تزيد عن ستة أشهر، كما تختلف أركان الجريمة أيضا، ففى حين لا يشترطلنسبة جريمة الزنا الى المرأة سوى إتيان الجريمة فقط بغض النظر عن مكان وقوعها،فإن القانون يقصر شروط نسبتها الى الرجل على وقوع جريمة الزنا فى منزلالزوجية. بالإضافة الى ذلك، تنص الـمادة(237) على انه إذا فاجأ الرجل زوجته فى حالة زنا وقتلها فى الحال تعتبر جنحة تعاقببالحبس فقط، أى لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، تعاطفا مع مصابه وصدمته، وذلكإستثناءا من أحكام المادة (234)، أما إذا فعلت الزوجة نفس الشئ فضبطت زوجها متلبسابخيانتها وقتلته، فتعتبر جناية عقوبتها إما السجن المؤبد أو المشدد أى السجن لمدةلا تتجاوز 15 سنة، وفقا لأحكام المادة (234) والتى تسرى على المرأة. وأخيرا فقد أجازت المادة (274) للزوج وقف تنفيذالحكم النهائى الصادر بإدانة الزوجة الزانية، بينما لم يسمح القانون للزوجة بهذاالحق، فى حالة إدانة زوجها بجريمة الزنا بموجب حكم نهائى.
كما يتضمن تطيبق القانون 10 لسنة 1961 فىشأن مكافحة الدعارة تمييزا ضد المرأة، فقد نصت المادة 9 (ج) على معاقبة كل من إعتادممارسة الفجور والدعارة، دون تمييز ظاهر ضد المرأة، إلا ان التطبيق جرى على معاقبةالمرأة التى ترتكب الجريمة بالحبس لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر الى ثلاث سنواتوالغرامة، دون معاقبة شريكها الرجل، أى أن تطبيق القانون فى الواقع العملى يعتبرالمرأة وحدها الجانى وهى وحدها محل العقاب، بل وقد يشهد عليها شريكها الرجل ويغادرقاعة المحكمة حراً لا يرى المشرع فى سلوكه أى جريمة، رغم أن أركان الجريمة ما كانتتتم بدونه. وهذا أمر شديد التناقض والتمييز ضد المرأة كما أنه لا يؤدى إلى مكافحةالدعارة ولا يحقق الهدف من القانون.
أما بالنسبة لتلك النصوص التى يغيب عنهاالدفاع عن مصالح النساء، فإن المـــادة (260) تعاقب بالسجن من 3 الى 15 سنة كل منأسقط عمدا إمرأة حبلى بضرب أو نحوه من أنواع الإيذاء، بينما لا يعاقب على الشروعفىالإسقاط، وإن كان يعاقب بعقوبة أخف وهى جريمة الضرب.
والجدير بالذكر أن المشرع المصرى قد إستجابلمطالب المرأة المصرية فى عام 1998 فألغى نصا فى قانون العقوبات كان يعاقب بالسجنالمشدد كل من خطف أنثى وبالإعدام إذا اقترن الخطف باغتصابها، ثم تسقط عنه العقوبةتماماً لو أن الخاطف تزوج بمن خطفها زواجاً شرعياً، وكأن فى الزواج مداواة لجرحالخطف أو الاغتصاب بما فى ذلك تنازل المجتمع عن حقه بصرف النظر عن حقوق المجنىعليها, وبذلك أعاد المشرع للمرأة كرامتها وللنص العقابى أثره الرادع. وهو ما يدعونا لمطالبة المشرع برفع التمييز ضدالمرأة فى قانون العقوبات وهو ما يخالف أحكام الدستور والمواثيق الدولية.
والتمييز الواقع ضدالمرأة فى قانون العقوبات لا يجد له سنداً من مبادئ الشريعة الإسلامية، وإنمايتوافق مع موروثات ثقافية من قيم وتقاليد وأعراف تخالف الدستور ومبادئ الشريعةالإسلامية. ولذلك فإن هناك ضرورة ملحة لاتخاذ خطوات لتلافى هذا التمييز ضد المرأة,بتعديل التشريع العقابى وبالعمل على تغيير المناخ الثقافى العام الذى يميز ضدالمرأة.
1-4 إزالة التمييز فى قانون الضرائب
تضمن نصوص قانون الضرائب الحالى رقم 157لسنة 1981 تمييزا بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بحدود الإعفاء المقرر للأعباء العائلية.
وبالإضافة الى ضرورة رفع حدود الأعباءالعائلية بشكل عام بما يتناسب مع إرتفاع تكلفة المعيشة، فان مشروع قانون الضرائبالمقترح أخذ بمفهوم "الممول" بصرف النظر عن كونه رجلا أو امرأة. وهذا المفهوم يتفق مع مبادئ المساواة وتكافؤالفرص التى نص عليها الدستور، كما انه يحقق مصلحة مؤكدة للأسرة المصرية.
1-5 إزالة التمييز فى قانون الجنسية
صدر القانون رقم 154 لسنة 2004 بتعديل قانونالجنسية لرفع التمييز ضد المرأة المصرية محققا المساواة المطلقة بين الأب والأمالمصرية فى حق منح الجنسية لأبنائهم. إلاأن أبناء الأم المصرية المتزوجة من فلسطينى ما زالوا يعانون من صعوبات فى تنفيذالقانون والحصول على الجنسية المصرية. كماأن قانون الجنسية الحالى ما زال يتضمن ميزة حصول الزوجة الأجنبية على الجنسيةالمصرية بشرط مرور سنتين على الزواج، بموجب قرار من وزير الداخلية، ولا يمنح نفسالحق للزوج الأجنبى المتزوج من مصرية.
المحور الثانى:الإصلاح التشريعى
2-1 قانون جديد للأسرة
صدر قانون الأحوال الشخصية الموضوعىالحالى فى 1920 فى أعقاب ثورة 1919 وإنعكاسا لحركة التحرير النهضة الثقافيةوالإجتماعية التى صاحبتها، وتم تعديل القانون فى عام 1929 ثم أضيف تعديلا محدودافى عام 1985، بعد الحكم بعدم دستورية التعديل الصادر فى عام 1979 لعيب فىالإجراءات.
وقد أثبتت التجربة العملية ان القانونالحالى لا يغطى كافة المسائل والأحكام القانونية المنظمة لعلاقات الأسرة، كما نهلا يتناسب مع إحتياجاتها وظروفها فى القرن الواحد والعشرين. بالإضافة الى ذلك فقد تراكمت عبر السنوات ثروةمن التجارب العملية والتطبيقات التى يمكن الإستفادة منها وتقنينها، تدعيمالإستقرار الأسرة المصرية وتحقيقا لمصالحها.
ولذا، طالبت المرأة المصرية والجمعياتالأهلية منذ سنوات بإصدار قانون جديد للأسرة، يسترشد بمشروع قانون الأحوال الشخصيةالعربى الموحد، وقد تبنى المجلس القومى للمرأة هذه الدعوة، وتقوم اللجنة التشريعيةبالعمل على إعداد مشروع جديد لقانون الأسرة، ونلخص بعض ملامحه كالآتى:
(أ) المقترح أن يتضمن قانون الأسرة الجديد أحكاما تنظمعلاقة الزواج فى كافة مراحلها بما فى ذلك مرحلة الخطبة، وأن تضم جميع الأحكامالمتصلة بالعلاقات بين أعضاء الأسرة فى قانون واحد يناسب ظروف العصر ومصالحالمجتمع.
(ب) إعادة النظر فى مفهوم "بيت الطاعة"،ذلك أنه مفهوما مخالفا لمبادئ الشريعة الإسلامية التى أقرت مبادئ المساواة وإحترامإرادة المرأة كإنسان فى الزواج أو الإستمرار فيه دون إكراه أو قهر. وبالرغم من عدم جواز تنفيذ أحكام الطاعة جبرا،إلا أن الأصل أن هناك إلتزام بين الزوجين بحسن المعاشرة والإحترام المتبادل والمودةوالرحمة دون إكراه أو تسلط، وهو ما أخذ به مشروع قانون الأحوال الشخصية العربىالموحد والعديد من القوانين العربية للأحوال الشخصية وما يتفق مع مبادئ الشريعةالإسلامية.
(ج) النظر فى وضع ضوابط لتعدد الزوجات، سواء بإشتراطإذن القاضى أو ترتيب حق تلقائى للزوجة الأولى فى الحصول على الطلاق للضرر فى حالةالزواج بأخرى، مع إحتفاظها بكافة حقوقها المالية. وقد أخذت مصر فى عام 2000، بموجب تعديل للائحة المأذونين بالسماح بإدراجشرط فى عقد الزواج يتفق فيه على عدم أحقية الزوج فى الزواج بأخرى، بدون إذن مسبقمن الزوجة الأولى. كما أصدرت نموذجا جديدالعقد الزواج يسمح للزوجين بإدراج شروط موضوعية فيه، وقد تضمنت اللائحة شروطاإرشادية منها على سبيل المثال حق الزوجة فى تطليق نفسها، وعدم أحقية الزوج فىالزواج بأخرى بدون إذن مسبق منها.
(د) إعادة النظر فى الأحكام الموضوعية للطلاق للضررعامة والضرر النفسى خاصة، لتيسير الحصول عليه عندما تتوافر شروطه، تطبيقا لأحكامالشريعة الإسلامية التى تقضى بالإمساك بمعروف أو التسريح بإحسان وبعدم الإمساكبالزوجة إضرارا بها.
(هـ) زيادة الحد الأدنى لسن الزواج للجنسين، وهو حاليا16 سنة للإناث و18 سنة للذكور.
(و) ورفع سن حضانة النساء الى 15 سنة بالنسبةللذكور والإناث.
2-2 تخصيص مقاعد للمرأة فى المجالس التشريعيةوالمحلية
تطبيقا لنصوص المواد 8 و40 من الدستور والتىنصت على المساواة وتكافؤ الفرص بالإضافة الى المادة (11) التى ألزمت الدولة بضمانالتوفيق بين واجبات المرأة الأسرية وعملها ومساواتها فى كافة المجالات السياسيةوالإقتصادية والإجتماعية، أوصت اللجنة التشريعية ولجنة المشاركة السياسية بتخصيص52 مقعد إضافية للمرأة فى مجلس الشعب، بواقع مقعدين فى كل محافظة وهو ما يقرب من10% من أعضاء المجلس، كما أوصت بتطبيق نفس القاعدة بالنسبة لعضوية مجلس الشورىوالمجالس المحلية. ونظام الحصة هو ما أخذتبه العديد من البلاد العربية والأجنبية.
المحور الثالث: متابعة حسن تنفيذ القوانين
ان مصر غنية بتشريعاتها المتقدمة والتى تأخذبمبادئ المساواة والانصاف، ولكن تطبيق القوانين مازال قاصرا، ولذا تقترح اللجنةالتنشريعية إعداد مشروع لوحدة او ادارة لرصد تطبيق القوانين فى الواقع الاجتماعى،وإعداد التقارير للجهات المعنية بتطبيق القوانين لمتابعة تطوير الأداء بشكل مستمر.
3-1 قانون محاكم الأسرة
أن تطبيق هذا القانون ما زال يواجه تحدياتوصعوبات كثيرة خاصة فى مرحلة بداية التطبيق، وهو ما يحتاج للمساندة والمتابعة وكذاالدعوة لبرامج قصيرة الأجل وطويلة لتدريب جميع الكوادر العاملة فى محاكم الأسرة.
3-2 قانون التأمين على الأسرة وصندوق النفقات
بدأ تطبيق هذا القانون بمعرفة بنك ناصرالإجتماعى إعتبارا من ديسمبر 2004 بتوفير الموارد. وما زالت المرأة تواجه صعوبات عملية فى تنفيذأحكام النفقة من خلال بنك ناصر، نظرا لطول الإجراءات وتكرار التحريات. والمقترح رصد المشاكل والتعاون مع بنك ناصروالمسئولين بوزارة العدل لوضع حلول عملية أو تشريعية لها.
3-3 القانــون 1 لسنة 2000
يواجه تطبيق نص الخلع صعوبات عملية فىالتطبيق، أهمها كثرة الإحالة للتحقيق وتعطيل الفصل فى الدعوى خاصة فيما يتعلقبمقدم الصداق.
المحور الرابع: تدعيمالمناخ الثقافى المساند لحسن تطبيق الدستور والقانون
4-1 حملات لتوعية المرأة بحقوقها القانونيةوبالإتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة.
4-2 مساندة المرأة فى الحصول على الرقم القومى والقيدفى جداول الإنتخابات.
4-3 الدعوة لتعيين المرأة قاضية، خاصة فى مجلس الدولةومحاكم الأسرة.
المحور الخامس: رفع التحفظات علىالإتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة
إستمرارالدعوة لرفع التحفظات على المادة 2 و9-2 وقصر التحفظات على المادة 16، الفقرتين(ج) و (و) وفقا لما قرره المجلس القومى للمرأة.
منىذوالفقـــار
مقررمناوب اللجنة التشريعية
اللجنة التشريعية
رؤية إستراتيجية
تقومإستراتيجية اللجنة التشريعية خلال المدة 2005 -2010 على أساس محاور خمســـة:
المحور الأول: التدخل التشريعى لإزالة التمييز ضد المرأة
1-1 التمييز فى قانون التأميناتالإجتماعية
يتضمن قانون التأميناتالإجتماعية مزايا عديدة للمرأة، إلا انه يميز ضد زوجها بحرمانه من حقه فى صرف حصتهفى معاش زوجته المتوفاه، بالمخالفة لمبدأ المساواة، فبينما تتمتع الزوجة بحقها فىمعاش زوجها المتوفى، لا يتمتع الزوج بنفس هذا الحق. وبالإضافة لمخالفة أحكام الدستور، فان هذاالقانون يتجاهل الواقع الإجتماعى، حيث يشكل دخل الزوجة العاملة مصدرا لدخل الأسرة،ولذا فان حرمان الزوج من حقه فى معاش زوجته يخل بالتوازن الإقتصادى لمستوى معيشةالأسرة، ويحرم المرأة من مساندة زوجها وأسرتها بعد وفاتها من خلال الإشتراكات التىسددتها طوال حياتها العملية. وقد طالبتالمرأة المصرية كما طالب المجلس القومى للمرأة بتعديل هذا القانون منذ سنوات طويلةإحتراما للدستور ولمبادئ المساواة والعدالة. وقد إستجابت المحكمة الدستورية العليا فى حكم صدر فى 14 ديسمبر 2003 لهذاالطلب العادل وحكمت بعدم دستورية النصوص التى تحرم الزوج من حصته فى معاش زوجتهالعاملة.
لذا، فإننا نتطلع للتعديل التشريعى المنتظرتطبيقا لحكم المحكمة الدستورية العليا.
1-2 التمييز ضد المرأة الريفية
يجرى القانون المصرى على أن المرأة الريفيةالعاملة لا تعتبر عاملة، أخذاً بتعاريف العمل الدولية، والتى تقصر التعريف علىالعمل فى مقابل أجر مدفوع. فبينما تتحمل المرأة الريفية مسئولية ما يجاوز 40% منالإنتاج الزراعى بالإضافة إلى الأعمال المنزلية الأخرى، حسب إحصاءات سنة 2000، فإننسبة 20% من النساء العاملات ترتفع إلى 34% فى الريف يعملن بدون أجر نقدى، أى أنالمرأة الريفية العاملة فى الزراعة تعمل فى الغالبية العظمى من الحالات بدون أجر.لذلك لا تتمتع المرأة الريفية فى مصر بشكل عام بأى حماية قانونية فى ظل قوانينالعمل السارية، ولا بأى حقوق فى التأمينات الاجتماعية، كما أن حق المرأة الريفيةفى الحصول على الائتمان والقروض وتسهيلات التسويق والتكنولوجيا المناسبة أو فىتنظيم نفسها والمشاركة فى تنمية وتنفيذ برامج الرعاية الصحية وتنظيم الأسرة، تعتبرجميعاً نظرية إلى حد بعيد، حيث يحول دون تطبيقها أو ممارستها نسبة الأمية العالية،وازدواج مسئولية المرأة الريفية العاملة وغياب الأوراق الرسمية كالبطاقة الشخصيةوغيرها من الأسباب الاجتماعية والاقتصادية.
ولذا، فقد أصبح منالضرورى النظر فى إصدار تشريع جديد يوفر الحماية القانونية وبدائل مناسبة للتأمينالإجتماعى والصحى للقطاع غير المنظم، وخاصة المرأة الريفية.
1-3 التمييز فى قانون العقوبات
ويمتد التمييز ضد المرأة إلى القوانينالعقابية التى تحدد وبشكل قاطع الأفعال التى يعتبرها المشرع جريمة ويعاقب مرتكبها –أياً كان نوع العقوبة – بالعقوبة المناسبة والرادعة وبصرف النظر عن أسباب التجريم،وعما إذا كان مرتكبها رجلاً أم امرأة.
والتمييز ضد المرأة قد يكون بسبب النصالعقابى أو بسبب تطبيق النص، وذلك بالإضافة إلى بعض النصوص التى يغيب عنها الدفاعالحقيقى عن مصالح النساء.
وبالنسبة للتمييز بسبب النص، نجد أن عقوبةالزنا تختلف فى حالة الرجل عنها فى حالة المرأة، ففى حين تعاقب المادة (274) منقانون العقوبات الزانية بالحبس لمدة لا تزيد عن سنتين، تعاقب المادة (277) الزانىبالحبس لمدة لا تزيد عن ستة أشهر، كما تختلف أركان الجريمة أيضا، ففى حين لا يشترطلنسبة جريمة الزنا الى المرأة سوى إتيان الجريمة فقط بغض النظر عن مكان وقوعها،فإن القانون يقصر شروط نسبتها الى الرجل على وقوع جريمة الزنا فى منزلالزوجية. بالإضافة الى ذلك، تنص الـمادة(237) على انه إذا فاجأ الرجل زوجته فى حالة زنا وقتلها فى الحال تعتبر جنحة تعاقببالحبس فقط، أى لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، تعاطفا مع مصابه وصدمته، وذلكإستثناءا من أحكام المادة (234)، أما إذا فعلت الزوجة نفس الشئ فضبطت زوجها متلبسابخيانتها وقتلته، فتعتبر جناية عقوبتها إما السجن المؤبد أو المشدد أى السجن لمدةلا تتجاوز 15 سنة، وفقا لأحكام المادة (234) والتى تسرى على المرأة. وأخيرا فقد أجازت المادة (274) للزوج وقف تنفيذالحكم النهائى الصادر بإدانة الزوجة الزانية، بينما لم يسمح القانون للزوجة بهذاالحق، فى حالة إدانة زوجها بجريمة الزنا بموجب حكم نهائى.
كما يتضمن تطيبق القانون 10 لسنة 1961 فىشأن مكافحة الدعارة تمييزا ضد المرأة، فقد نصت المادة 9 (ج) على معاقبة كل من إعتادممارسة الفجور والدعارة، دون تمييز ظاهر ضد المرأة، إلا ان التطبيق جرى على معاقبةالمرأة التى ترتكب الجريمة بالحبس لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر الى ثلاث سنواتوالغرامة، دون معاقبة شريكها الرجل، أى أن تطبيق القانون فى الواقع العملى يعتبرالمرأة وحدها الجانى وهى وحدها محل العقاب، بل وقد يشهد عليها شريكها الرجل ويغادرقاعة المحكمة حراً لا يرى المشرع فى سلوكه أى جريمة، رغم أن أركان الجريمة ما كانتتتم بدونه. وهذا أمر شديد التناقض والتمييز ضد المرأة كما أنه لا يؤدى إلى مكافحةالدعارة ولا يحقق الهدف من القانون.
أما بالنسبة لتلك النصوص التى يغيب عنهاالدفاع عن مصالح النساء، فإن المـــادة (260) تعاقب بالسجن من 3 الى 15 سنة كل منأسقط عمدا إمرأة حبلى بضرب أو نحوه من أنواع الإيذاء، بينما لا يعاقب على الشروعفىالإسقاط، وإن كان يعاقب بعقوبة أخف وهى جريمة الضرب.
والجدير بالذكر أن المشرع المصرى قد إستجابلمطالب المرأة المصرية فى عام 1998 فألغى نصا فى قانون العقوبات كان يعاقب بالسجنالمشدد كل من خطف أنثى وبالإعدام إذا اقترن الخطف باغتصابها، ثم تسقط عنه العقوبةتماماً لو أن الخاطف تزوج بمن خطفها زواجاً شرعياً، وكأن فى الزواج مداواة لجرحالخطف أو الاغتصاب بما فى ذلك تنازل المجتمع عن حقه بصرف النظر عن حقوق المجنىعليها, وبذلك أعاد المشرع للمرأة كرامتها وللنص العقابى أثره الرادع. وهو ما يدعونا لمطالبة المشرع برفع التمييز ضدالمرأة فى قانون العقوبات وهو ما يخالف أحكام الدستور والمواثيق الدولية.
والتمييز الواقع ضدالمرأة فى قانون العقوبات لا يجد له سنداً من مبادئ الشريعة الإسلامية، وإنمايتوافق مع موروثات ثقافية من قيم وتقاليد وأعراف تخالف الدستور ومبادئ الشريعةالإسلامية. ولذلك فإن هناك ضرورة ملحة لاتخاذ خطوات لتلافى هذا التمييز ضد المرأة,بتعديل التشريع العقابى وبالعمل على تغيير المناخ الثقافى العام الذى يميز ضدالمرأة.
1-4 إزالة التمييز فى قانون الضرائب
تضمن نصوص قانون الضرائب الحالى رقم 157لسنة 1981 تمييزا بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بحدود الإعفاء المقرر للأعباء العائلية.
وبالإضافة الى ضرورة رفع حدود الأعباءالعائلية بشكل عام بما يتناسب مع إرتفاع تكلفة المعيشة، فان مشروع قانون الضرائبالمقترح أخذ بمفهوم "الممول" بصرف النظر عن كونه رجلا أو امرأة. وهذا المفهوم يتفق مع مبادئ المساواة وتكافؤالفرص التى نص عليها الدستور، كما انه يحقق مصلحة مؤكدة للأسرة المصرية.
1-5 إزالة التمييز فى قانون الجنسية
صدر القانون رقم 154 لسنة 2004 بتعديل قانونالجنسية لرفع التمييز ضد المرأة المصرية محققا المساواة المطلقة بين الأب والأمالمصرية فى حق منح الجنسية لأبنائهم. إلاأن أبناء الأم المصرية المتزوجة من فلسطينى ما زالوا يعانون من صعوبات فى تنفيذالقانون والحصول على الجنسية المصرية. كماأن قانون الجنسية الحالى ما زال يتضمن ميزة حصول الزوجة الأجنبية على الجنسيةالمصرية بشرط مرور سنتين على الزواج، بموجب قرار من وزير الداخلية، ولا يمنح نفسالحق للزوج الأجنبى المتزوج من مصرية.
المحور الثانى:الإصلاح التشريعى
2-1 قانون جديد للأسرة
صدر قانون الأحوال الشخصية الموضوعىالحالى فى 1920 فى أعقاب ثورة 1919 وإنعكاسا لحركة التحرير النهضة الثقافيةوالإجتماعية التى صاحبتها، وتم تعديل القانون فى عام 1929 ثم أضيف تعديلا محدودافى عام 1985، بعد الحكم بعدم دستورية التعديل الصادر فى عام 1979 لعيب فىالإجراءات.
وقد أثبتت التجربة العملية ان القانونالحالى لا يغطى كافة المسائل والأحكام القانونية المنظمة لعلاقات الأسرة، كما نهلا يتناسب مع إحتياجاتها وظروفها فى القرن الواحد والعشرين. بالإضافة الى ذلك فقد تراكمت عبر السنوات ثروةمن التجارب العملية والتطبيقات التى يمكن الإستفادة منها وتقنينها، تدعيمالإستقرار الأسرة المصرية وتحقيقا لمصالحها.
ولذا، طالبت المرأة المصرية والجمعياتالأهلية منذ سنوات بإصدار قانون جديد للأسرة، يسترشد بمشروع قانون الأحوال الشخصيةالعربى الموحد، وقد تبنى المجلس القومى للمرأة هذه الدعوة، وتقوم اللجنة التشريعيةبالعمل على إعداد مشروع جديد لقانون الأسرة، ونلخص بعض ملامحه كالآتى:
(أ) المقترح أن يتضمن قانون الأسرة الجديد أحكاما تنظمعلاقة الزواج فى كافة مراحلها بما فى ذلك مرحلة الخطبة، وأن تضم جميع الأحكامالمتصلة بالعلاقات بين أعضاء الأسرة فى قانون واحد يناسب ظروف العصر ومصالحالمجتمع.
(ب) إعادة النظر فى مفهوم "بيت الطاعة"،ذلك أنه مفهوما مخالفا لمبادئ الشريعة الإسلامية التى أقرت مبادئ المساواة وإحترامإرادة المرأة كإنسان فى الزواج أو الإستمرار فيه دون إكراه أو قهر. وبالرغم من عدم جواز تنفيذ أحكام الطاعة جبرا،إلا أن الأصل أن هناك إلتزام بين الزوجين بحسن المعاشرة والإحترام المتبادل والمودةوالرحمة دون إكراه أو تسلط، وهو ما أخذ به مشروع قانون الأحوال الشخصية العربىالموحد والعديد من القوانين العربية للأحوال الشخصية وما يتفق مع مبادئ الشريعةالإسلامية.
(ج) النظر فى وضع ضوابط لتعدد الزوجات، سواء بإشتراطإذن القاضى أو ترتيب حق تلقائى للزوجة الأولى فى الحصول على الطلاق للضرر فى حالةالزواج بأخرى، مع إحتفاظها بكافة حقوقها المالية. وقد أخذت مصر فى عام 2000، بموجب تعديل للائحة المأذونين بالسماح بإدراجشرط فى عقد الزواج يتفق فيه على عدم أحقية الزوج فى الزواج بأخرى، بدون إذن مسبقمن الزوجة الأولى. كما أصدرت نموذجا جديدالعقد الزواج يسمح للزوجين بإدراج شروط موضوعية فيه، وقد تضمنت اللائحة شروطاإرشادية منها على سبيل المثال حق الزوجة فى تطليق نفسها، وعدم أحقية الزوج فىالزواج بأخرى بدون إذن مسبق منها.
(د) إعادة النظر فى الأحكام الموضوعية للطلاق للضررعامة والضرر النفسى خاصة، لتيسير الحصول عليه عندما تتوافر شروطه، تطبيقا لأحكامالشريعة الإسلامية التى تقضى بالإمساك بمعروف أو التسريح بإحسان وبعدم الإمساكبالزوجة إضرارا بها.
(هـ) زيادة الحد الأدنى لسن الزواج للجنسين، وهو حاليا16 سنة للإناث و18 سنة للذكور.
(و) ورفع سن حضانة النساء الى 15 سنة بالنسبةللذكور والإناث.
2-2 تخصيص مقاعد للمرأة فى المجالس التشريعيةوالمحلية
تطبيقا لنصوص المواد 8 و40 من الدستور والتىنصت على المساواة وتكافؤ الفرص بالإضافة الى المادة (11) التى ألزمت الدولة بضمانالتوفيق بين واجبات المرأة الأسرية وعملها ومساواتها فى كافة المجالات السياسيةوالإقتصادية والإجتماعية، أوصت اللجنة التشريعية ولجنة المشاركة السياسية بتخصيص52 مقعد إضافية للمرأة فى مجلس الشعب، بواقع مقعدين فى كل محافظة وهو ما يقرب من10% من أعضاء المجلس، كما أوصت بتطبيق نفس القاعدة بالنسبة لعضوية مجلس الشورىوالمجالس المحلية. ونظام الحصة هو ما أخذتبه العديد من البلاد العربية والأجنبية.
المحور الثالث: متابعة حسن تنفيذ القوانين
ان مصر غنية بتشريعاتها المتقدمة والتى تأخذبمبادئ المساواة والانصاف، ولكن تطبيق القوانين مازال قاصرا، ولذا تقترح اللجنةالتنشريعية إعداد مشروع لوحدة او ادارة لرصد تطبيق القوانين فى الواقع الاجتماعى،وإعداد التقارير للجهات المعنية بتطبيق القوانين لمتابعة تطوير الأداء بشكل مستمر.
3-1 قانون محاكم الأسرة
أن تطبيق هذا القانون ما زال يواجه تحدياتوصعوبات كثيرة خاصة فى مرحلة بداية التطبيق، وهو ما يحتاج للمساندة والمتابعة وكذاالدعوة لبرامج قصيرة الأجل وطويلة لتدريب جميع الكوادر العاملة فى محاكم الأسرة.
3-2 قانون التأمين على الأسرة وصندوق النفقات
بدأ تطبيق هذا القانون بمعرفة بنك ناصرالإجتماعى إعتبارا من ديسمبر 2004 بتوفير الموارد. وما زالت المرأة تواجه صعوبات عملية فى تنفيذأحكام النفقة من خلال بنك ناصر، نظرا لطول الإجراءات وتكرار التحريات. والمقترح رصد المشاكل والتعاون مع بنك ناصروالمسئولين بوزارة العدل لوضع حلول عملية أو تشريعية لها.
3-3 القانــون 1 لسنة 2000
يواجه تطبيق نص الخلع صعوبات عملية فىالتطبيق، أهمها كثرة الإحالة للتحقيق وتعطيل الفصل فى الدعوى خاصة فيما يتعلقبمقدم الصداق.
المحور الرابع: تدعيمالمناخ الثقافى المساند لحسن تطبيق الدستور والقانون
4-1 حملات لتوعية المرأة بحقوقها القانونيةوبالإتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة.
4-2 مساندة المرأة فى الحصول على الرقم القومى والقيدفى جداول الإنتخابات.
4-3 الدعوة لتعيين المرأة قاضية، خاصة فى مجلس الدولةومحاكم الأسرة.
المحور الخامس: رفع التحفظات علىالإتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة
إستمرارالدعوة لرفع التحفظات على المادة 2 و9-2 وقصر التحفظات على المادة 16، الفقرتين(ج) و (و) وفقا لما قرره المجلس القومى للمرأة.
منىذوالفقـــار
مقررمناوب اللجنة التشريعية
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب