التراضي
في عقد البيع
مقدمة:
إن الإنسان كائن اجتماعي بطبعه لا يستطيع تلبية
حاجياته ومصالحه بمفرده ولهذا لابد من التعايش ضمن الجماعة وذلك لتبادل المصالح بينه
وبين الأفراد وعُرف هذا التبادل منذ العصور الغابرة من التاريخ بدأً
بالمقايضة كوسيلة لتبادل السلع ولكن مع تطور الإنسان وتطور حاجياته أدى إلى ظهور
البيع كبديل للمقايضة لنفس الغرض الذي سبق ذكره وكما سبق أن عرفنا
البيع بأنه عقد يلتزم بمقتضاه شخص يسمى البائع بنقل ملكية شيء معين أو
حق مالي لشخص المشتري مقابل ثمن نقدي.هذا الأخير الذي يعتبر جوهر
الاختلاف بينه وبين عقد المقايضة ولقد اختلفت التشريعات في تعريفه لكن الشيء
الذي جمع هذه التعاريف هو وحدة أركانه الجوهرية "التراضي.المحل.السبب"ومحور دراستنا في هذا الصدد هو ركن التراضي الذي
يعتبر أول ركن لعقد البيع مما وجب علينا البحث والتنقيب عن المعلومات من مختلف المؤلفات
وذلك لإزالة الغموض الذي يشوب هذا الركن وذلك من خلال إعطاء تعريف له
والتطرق لمختلف موضوعاته. فما مفهوم ركن التراضي في عقد البيع؟وما هي
موضوعاته, و شروط صحته؟و ما هي صور البيوع؟
المبحث
الأول
مفهوم التراضي في عقد البيع
التراضي
هو الركن الأول في عقد البيع,إذ
يشترط إقتران إرادتين متطابقتين أي وجود إيجاب معين وقبول مطابق له ,واقتران الأخير
بالأول أي وصوله إلى علم موجب ,وتسري على تبادل الإيجاب والقبول الأحكام العامة التي نص
عليها المشرع في المواد 59 إلى ما بعدها.
وبصفة عامة يجوز التعبير عن كل من الإيجاب والقبول
باللفظ والكتابة أو بالإشارة المتداولة عرفا. إلا أنه استثناء هناك حالات نص عليها
القانون, يباع الشيء على صاحبه فلا يشترط رضاه مثل نزع ملكية شيء مملوك
للمدين وفاء لدين عليه ونزع الملكية للمصلحة العامة.(1)
المطلب الأول : تعريف التراضي في العقد البيع وموضوعاته.
الفرع الأول:
تعريف التراضي في
عقد البيع.
يشترط في عقد البيع كما في سائر العقود إقتران
إرادتين متطابقتين وهذا ما سبق أن عرفناه, لأجل إحداث أثر قانوني معين وهذا يعبر عنه
بالتراضي.
وبما أن إرادة الشخص هي أمر كامن بذاته فلا بد لها
إذن أن تخرج إلى العالم الخارجي وذلك بالتعبير عنها حتى تتطابق مع إرادة أخرى
وبالتالي انعقاد العقد.و تنص المادة 59 القانون المدني الجزائري على أنه:"يتم العقد بمجرد أن يتبادل الطرفان التعبير
عن إرادتهما المتطابقتان دون الإخلال بنصوص القانونية" و المشرع الجزائري لم يكتفي بالقول بأن العقد
يتم بتوافق الإرادتين بل أكد من خلال المادة 60 عن طرق التعبير عن هذه الإرادة حيث"التعبير عن الإرادة يكون بالفظ و بالكتابة أو
بالإشارة المتداولة عرفا كما يكون باتحاد موقف لا يدع أي شك في دلالته على مقصود صاحبه.و
يجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنيا إذا لم ينص القانون أو يتفق
الطرفان على أن يكون صريحا"(2)
1- -زاهية سي يوسف-عقد البيع-دار الأمل-ص23
2-
الأستاذ مجاجي منصور-محاضرات غير مطبوعة في القانون المدني-السنة الدراسية 2005-2006
الفرع الثاني:
موضوعات التراضي
في عقد البيع.
يقصد بموضوعات التراضي, التراضي على عناصر البيع
الأساسية لكي ينعقد البيع" الاتفاقعلى المبيع. الاتفاق على الثمن. الاتفاق على
طبيعة العقد "
أولا: الاتفاق على المبيع:
إن الاتفاق على المبيع من المسائل الجوهرية أي
تطابق إرادتين على المبيع مثلا إذا عرض أحد الطرفين على الآخر أن يبيعه شيء معين بالذات
وجب أن تتجه إرادة الطرف الأخر إلى قبول شراء هذا الشيء ذاته, و إلا
فلا يكون تمت بيع لعدم الاتفاق على المبيع.(1)
ثانيا:
الاتفاق على الثمن:
فلا بد من توافق إرادتين على
الثمن فلا ينعقد البيع إذا عرض احد الطرفين البيع بثمن معين و قبل الطرف الآخر
بثمن أقل(2).و لا ينعقد
البيع لعدم تطابق الإيجاب و القبول حول الثمن.(3)
ثالثا:
الاتفاق على طبيعة
العقد:
الإضافةً إلى الاتفاق على المبيع والثمن. يتم الاتفاق
على طبيعة العقد أي أن تتجه إرادة البائع إلى البيع وتتجه إرادة المشتري إلى الشراء(4).أي أن كل من إرادة المتعاقدين تتجه إلى إبرام
عقد البيع.فإذا كان أحد المتعاقدين يقصد إبرام عقد بيع و كانت إرادة المتعاقد
الثاني تتجه إلى إبرام عقد الإيجار, فلا ينعقد عقد البيع و لا عقد
الإيجار و ذلك لانعدام التراضي على طبيعة العقد(5).
و خلاصة لما سبق ذكره يجب أن يتم الاتفاق على
المبيع و الثمن و طبيعة العقد.أما باقي الأحكام الأخرى فإن القانون قد تكفل
بتنظيمها كمكان زمان دفع الثمن و تسليم المبيع.
و تجدر الإشارة إلى أن عقد
البيع ليس له شكل خاص فهو ليس بعقد شكلي بل عقد رضائي.
أما بخصوص تفسير عقد البيع فهو
كسائر العقود الأخرى تجري عليه القواعد العامة في تفسير العقد.
1- سي يوسف-(مرجع سابق الذكر)-ص25
2- المرجع ذاته-ص26.
3- محمدي سليمان-محاضرات في عقد البيع-السنة
الدراسية1999-2000-ص09
4- سي يوسف-(مرجع سابق الذكر)-ص27
5- محمدي -(مرجع سابق الذكر)-ص08
المطلب الثاني: شروط صحة التراضي في عقد البيع
طبقا للقواعد العامة فصحة
التراضي تتحقق من خلال ثلاثة شروط: توافر الأهلية.خلو الرضا من العيوب و علم
المشتري بالمبيع علما كافيا.
الفرع الأول: توافر الأهلية.
يقصد
بالأهلية صلاحية الشخص للقيام
بتصرفات القانونية.و مناط الأهلية الإدراك و التمييز فمن كان فاقد الإدراك أعتبر منعدم
الأهلية, و من اكتملت لديه الأهلية أكتمل له التمييز المحدد بسن 13 سنة.و منه
تصرفات عديم الأهلية باطلة بطلان مطلق.فيكفي لشخص تمييزه من أجل إبرام
البيوع. و العبرة بتوافر الأهلية في وقت إبرام العقد.و لا أثر لما يصيب أهلية
الشخص بعد انعقاد العقد.(1)
الفرع الثاني: خلو الرضا من العيوب.
المشرع
الجزائري لم يخص عقد البيع
بأحكام خاصة فيما يتعلق بصحة البيع من ناحية عيوب الإرادة و أمام هذا السكوت وجب على
القاضي الرجوع إلى القواعد العامة لعيوب الإرادة التي نظمها المشرع في المواد من 81 إلى 90
من القانون المدني الجزائري. و العيوب الإرادة في القواعد العامة
هي:-الغلط –التدليس –الإكراه
–استغلال. و عليه إذا أعيبت إرادة البائع
أو المشتري بغلط أو تدليس أو إكراه أو استغلال
تبث لمن أعيبت إرادته الحق في طلب إبطال العقد إذا ما توافرت شروط العيب الذي اتصل
بالإرادة.إلا أن هذا الحق يسقط لأسباب معينة
و هي التقادم و الإجازة.(2)
الفرع الثالث: علم المشتري بالمبيع علما كافيا.
تنص
المادة352 من القانون المدني الجزائري على أنه:"يجب أن يكون المشتري عالما بالمبيع علما كافيا و
يعتبر العلم كافيا إذا اشتمل العقد على بيان المبيع و أوصافه الأساسية بحيث يمكن
التعرف عليه. "
1- الأستاذ غياطو طاهر- محاضرات غير مطبوعة في القانون المدني-السنة الدراسية 2006-2007
2- المرجع ذاته
من خلال نص المادة المذكورة أراد المشرع إضفاء
قدرا كبيرا من الحماية لرضاء المشتري بالمبيع ولم يكتفي بحماية التي تقررها القواعد
العامة لعيوب إرادة .
و يتحقق العلم
بحسب الأصل برؤيته أو بمعاينته,
و يتحقق كذالك بوصف المبيع عند إبرام العقد يُمَكن من معرفة المبيع.و يتحقق أيضا
بإقرار المشتري في عقد البيع بأنه عالم بالمبيع فيقوم هذا الإقرار مقام الرؤية أو المعاينة
و يعد بمثابة
تنازل المشتري المسبق عن حقه في طلب الإبطال و هذا ما تضمنته الفقرة 2 من المادة 352:" و إذا ذكر في عقد البيع أن المشتري عالما
بالمبيع سقط حق هذا الأخير في طلب إبطال البيع بدعوى عدم العلم به إلا إذا أثبت غش
البائع"(1)
1-
غياطو-(مرجع سابق الذكر).
المبحث الثاني
صــور البيــوع
قد
يحدث في الحياة العملية أن يتخذ
التراضي في عقد البيع صورا مختلفة تختلف عن التراضي في صورته العامة.فقد يُسبق إبرام
العقد النهائي بمرحلة تمهيدية أو يقترن بعربون أو يتوقف إتمام البيع بتجربة المشتري
للمبيع أو لتذوقه.(1)
المطلب الأول: البيوع التمهيدية.(الوعد بالبيع)
لم يخص المشرع أحكاما خاصة
بالوعد بالبيع مكتفيا بذلك بما ورد في القواعد العامة.و الوعد بالبيع له 3 صور :-الوعد بالبيع الملزم لجانب واحد. - الوعد بالشراء الملزم لجانب واحد. -الوعد بالبيع و الشراء التبادلي.(2)
الفرع الأول :الوعد بالبيع الملزم لجانب واحد.
وعدٌ
ملزمٌ لجانب واحد و هو البائع و
هي أن يعد صاحب الشيء المتعاقد الأخر أن يبيعه هذا الشيء إذا رغب الأخر في شرائه في
مدة معينة,فيكون صاحب الشيء هو الملزم وحده بالبيع إذا أظهر الطرف الأخر رغبته في
الشراء في خلال تلك المدة.أما الموعود له بالبيع فلا يكون ملزما بل حرا بين
إعلان رغبته في الشراء خلال المدة المتفق عليها فيتم البيع النهائي,و
إذا امتنع فلا يتم البيع بل يسقط الوعد بالبيع.
و لهذا للوعد بالبيع أهمية عملية كبيرة إذ يسد
حاجة محققة في التعامل و من أمثلته الوعد بالبيع الوارد ضمن عقد إيجار و يحدث ذلك
عادة إذا ما كان المستأجر يرغب في شراء المسكن أو الأرض الزراعية التي
يستأجرها دون أن يكون الثمن متوافرا لديه فيحصل من المالك المؤجر على وعد
ببيعه إياه إذا ما أبدى رغبته في شرائه في خلال مدة معينة تكون عادة هي
مدة الإيجار.(3)
1-
محمدي -(مرجع سابق الذكر)-ص10
2- غياطو(مرجع سابق الذكر).
3- سي يوسف-(مرجع سابق الذكر)-ص34
أولا: شروط الوعد بالبيع من جانب واحد:
تنص
المادة 71عل أن :"الاتفاق
الذي يعد له كل المتعاقدين أو
أحدهما بإبرام عقد معين في المستقبل لا يكون له أثر إلا إذا عينت جميع المسائل الجوهرية
للعقد المراد إبرامه و المدة التي يجب إبرامه فيها" و منه نستنتج أن الوعد بالبيع لا يرتب أي أثر
إلا تضمنت جميع المسائل الجوهرية لعقد البيع النهائي و هي :"-طبيعة البيع –المحل –الثمن –المدة –الشكل".
1-الاتفاق على طبيعة العقد:
يقتضي أولا تبادل الإيجاب و القبول المتطابقتين
مثلا إذا عرض الموجب أن يربط مع الطرف الأخر بوعد متبادل, و قبل الأخر أن يربط الأول
بوعد البيع ملزم لجانب واحد.فهنا لا ينعقد بينهما الوعد التبادلي و لا
الوعد بالبيع الملزم لجانب واحد لعدم اتفاقهما على طبيعة الوعد
و يشترط في صحة كل من الإيجاب و
القبول أن يكون صادرا من ذي أهلية و أن يكون خاليا من عيوب الرضا.(1)فلإتفاق على طبيعة الوعد بالاختصار هي أن
تتجه إرادة الواعد و الموعود له بإبرام البيع دون سواه.(2)
2-المحل: تعيين الشيء محل الوعد بالبيع تعيينا دقيقا
نافيا للجهالة.
3- الثمن: تحديد الثمن الذي يكون عوض من انتقال الملكية أو على أقل
اتفاق على أساس واضح يمكن باستعماله وضع قيمة للشيء.
4-
المدة:
يجب أن يتضمن عقد الوعد
بالبيع المدة التي يجب فيها على موعود له إبداء رغبته في إتمام البيع قد تكون
صريحة أو ضمنية.
5- الشكل: إذا كان العقد البيع نهائي المراد إبرامه من العقود الشكلية
التي استلزم القانون وضعها في شكل رسمي فيجب كذلك أن يفرض الوعد
بالبيع الذي يسبقه. (3)
ثانيا: أثار الوعد بالبيع الملزم لجانب واحد.
لكي نقف على الآثار التي تترتب
على الوعد, يتعين أن نفرق بين مرحلتين:
- مرحلة قبل إبداء الرغبة.
- مرحلة بعد إبداء الرغبة.
1-سي يوسف-(مرجع سابق الذكر)-ص36
2-
غياطو(مرجع سابق الذكر).
3-
المرجع ذاته
1- مرحلة قبل إبداء الرغبة.
لا
يرتب العقد في ذمة الواعد إلا التزاما بعمل و هو الالتزام بإبرام العقد النهائي
عند إبداء الموعود له رغبته خلال الأجل المحدد.
و لما كان الوعد لا يعتبر بيعا, فإنه لا ينقل
الملكية, و تضل للبائع سلطات المالك.و تكون ثمار المال الموعود ببيعه و نمائه و
حاصلاته ملكا للواعد.فيكون له أن يتصرف في الشيء الموعود به بالبيع أو
بغيره من التصرفات
الناقلة للملكية.كما يكون له أن يقرر عليه حقوقا للغير.
و بوجه عام: تكون التصرفات
الصادرة من الواعد إلى الغير صحيحة نافذة في حق الموعود له.
و إذا هلك المال الموعود ببيعه بقوة قاهرة.فإن
كان الهلاك كليا.انقضى التزام الواعد لاستحالة الوفاء به و انقضى تبعا لذلك حق الموعود
له في التمسك بالوعد و قبول الشراء.إما إذا كان الهلاك جزئيا.لم ينقض
التزام الواعد و جاز للموعود له لأن يستعمل حقه في شراء الباقي دون هلاك
بالثمن المسمى في الوعد دون نقصان.(1)
2- مرحلة بعد إبداء الرغبة.
إذا أبدى الموعود له رغبته في إبرام البيع في
خلال المدة المحددة في عقد البيع. ينعقد البيع نهائيا و يترتب عليه كافة أثاره
العينية و الشخصية.(2)
ثالثا: صور الوعد بالبيع الملزم لجانب واحد:
1- الوعد
بالتفضيل:
هو صورة من صور الوعد بالبيع الملزم لجانب واحد
و هو الواعد وحده.و هو ليس وعدا باتا بل وعدامعلقا على شرط واقف و صورته ان يعد
المالك شخصا أخر أن يعطيه الأولوية في الشراء إذا ما عزم على بيع مال معين
خلال مدة محددة أي أن الواعد غير ملزم بالبيع.و لكن يكون ملزما فقط بتفضيل
الموعود له في حالة ما إذا أراد التصرف بالبيع في العين الموعود بها.و
من الأمثلة العملية:أن يكون لشخص دار في المدينة يتوقع أن يرحل
عنها:فيحصل من شخص أخر على وعد بأنه إذا أراد بيع الدار عند رحيله.فعليه أن
يعرضها أولا على الموعود له و أن يفضله على غيره.فلا يتوقف العقد إذن على
محض إرادة الواعد.بل
إن هذه الإرادة ترتبط ببعض الظروف و المؤثرات الخارجية.(3)
1--سي يوسف-(مرجع سابق الذكر)-ص38
2-
غياطو(مرجع سابق الذكر).
3--سي يوسف-(مرجع سابق الذكر)-ص40-41
2- البيع بالمذاق:
من المبيعات ما تختلف فيه الأذواق الناس
كالمأكولات و المشروبات و لذلك يشترط فيها المشتري أن يتذوق المبيع قبل إبرام
البيع و قد تناولت المادة 354 من القانون المدني الجزائري هذا الشرط:" يتعين على المشتري في البيع بشرط المذاق أن يقبل المبيع
كيفما شاء غير أنه يجب عليه أن يعلن بقبوله في الأجل المحدد بعقد الاتفاق أو العرف و
لا ينعقد البيع إلا من يوم هذا الإعلان"
-التكييف
القانوني للبيع بشرط المذاق.
يعتبر
الوعد بالشرط المذاق وعدا للبيع
الملزم لجانب واحد و هو في هذه الحالة البائع حيث يرتب البيع بالمذاق التزاما في
جانب البائع بالبقاء على وعده بعد تمكين المشتري من التذوق جزء من المبيع أما المشتري
فيكون له مطلق الحرية في قبول المبيع أو رفضه بحسب النتيجة التي تنتهي
إليها عملية التذوق.فإذا لائم المبيع ذوق المشتري وأبدى رغبته,إنعقد
البيع و صار باتا و إذا لم يلاءم المبيع ذوق المشتري فلا ينعقد العقد.
و تجدر الإشارة إلى أن يجب أن يبدي المشتري
رغبته في المدة المحددة للتذوق.أما إذا لم تكن المدة محددة فيجب أن يبدي رغبته و
قبوله في أجل أو بحسب ما يقضي له العرف.(1)
الفرع الثاني:الوعد بالشراء الملزم لجانب واحد.
الوعد
بالشراء هو اتفاق يلتزم بموجبه
راغب الشراء وحده أن يشتري مالا معينا بثمن مسمى إذا قبل مالكه أن يبيعه إياه بهذا الثمن
في المدة محددة.
و في هذه الصورة أن المشتري أي المتعاقد الأخر
هو الذي يعد صاحب الشيء بأن يشتري منه هذا الشيء إذا رغب الثاني في بيعه في مدة
معينة و هي صورة معاكسة للصورة الأولى"الوعد بالبيع" فإذا ما
أبدى هذا الأخير أي البائع رغبته في البيع انعقد البيع في اللحظة التي تصدر فيها
الرغبة.
و الوعد بالشراء كالوعد بالبيع لابد لانعقاده
من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 71 من القانون المدني الجزائري و هي المسائل
الجوهرية للعقد المراد إبرامه و خاصة ثمن البيع و الشيء محل الوعد و مدة
الوعد.و أثناء مدة الوعد يضل المالك و هو الموعود له غير ملتزم بشيء في
مواجهة الواعد.
1-
غياطو(مرجع سابق الذكر).
و إذا تصرف الموعود له في الشيء
فهذا لا يحمله أية مسؤولية لأنه المالك كما أن هلاك الشيء أثناء مدة الوعد يقع على
المالك.(1)
أولا: أثار الوعد بالشراء الملزم لجانب واحد.
لكي
نقف على الآثار التي تترتب على الوعد, يتعين أن نفرق بين مرحلتين:
- مرحلة قبل إبداء الرغبة.
- مرحلة بعد إبداء الرغبة
1- مرحلة قبل إبداء الرغبة.
قبل
إبداء الموعود
له"البائع"الرغبة في البيع يكون ملك الشيء محل البيع داخلا
في ملك البائع فيكون له الحق
التصرف و تكون له ثمار و يتحمل تبعات هلاكه و يتحمل تكاليفه.
2- مرحلة بعد إبداء الرغبة
إذا
أبدى رغبته في البيع صار باتا و مرتبا لكل أثاره.(2)
الفرع الثالث:الوعد بالبيع
و الشراء التبادلي.
يكون
الوعد بالبيع و الوعد بالشراء
في وقت واحد.فيعد أحد المتعاقدين الأخر أن يبيعه شيئا معينا إذا أبدى رغبته في ذلك.و
يعده المتعاقد الأخر بأن يشتري منه هذا الشيء إذا ما أبدى مثل هذه الرغبة.
فيلتزم الأول بالبيع إذا ما
أبدى الأخر رغبته في الشراء و يلتزم الأخر بالشراء إذا ما أبدى الأول رغبته في
البيع.(3).ففي هذه
الصورة يكون البائع واعدا و موعودا له بالشراء و كذالك المشتري يكون موعود له
بالبيع و واعدا بالشراء.
أما بخصوص الآثار فهي نفس
الآثار التي تترتب في الوعد بالبيع و الوعد بالشراء.(4)
1--سي يوسف-(مرجع سابق الذكر)-ص42
2-
غياطو(مرجع سابق الذكر).
3--سي يوسف-(مرجع سابق الذكر)-ص43
4-
غياطو(مرجع سابق الذكر).
المطلب الثاني البيوع الموصوفة
يعنينا
بوجه خاص من البيوع الموصوفة.البيع بالعينة,البيع بشرط التجربة,البيع بالعربون.
الفرع الأول: البيع بالعينة.
نصت المادة353 مدني جزائري على
أنه:"إذا
انعقد البيع بالعينة يجب أن
يكون البيع مطابقا لها و إذا تلفت العينة أو هلكت في يد أحد المتعاقدين و لو دون خطأ كان
على المتعاقد بائعا أو مشتريا أن يثبت أن الشيء مطابق أو غير مطابق للعينة"
و البيع بالعينة هو بيع يتفق فيه المبايعين
البائع و المشتري على أن يلتزم الأول بتقديم المبيع مطابقة تماما للعينة التي تم
الاتفاق عليها و العينة المقصود بها هي جزء من المبيع كقطعة قماش أو قصاصة ورق
أو حفنة من القمح.(1)و
في المبيع بالعينة يقوم البائع
بتقديم عينة للمشتري و يتفق معه على أن يقدم له بضاعة مطابقة لهذه العينة,فإذا سلم
البائع البضاعة من نفس العينة التي حازت رضا المشتري تم البيع و يعتبر تعيين العينة
تعيينا للشيء المبيع حيث جنسه و نوعه و درجة جودته.(2)كما أن إذا كان المبيع مطابقا للعينة فلا يجوز للمشتري
أن يرفضه بدعوى أنه غير ملائم لحاجته أو أقل جودة.أما إذا ادعى المشتري أن المبيع غير
مطابق للعينة و كانت العينة موجودة لديه أو لدى البائع فعبء الإثبات يقع
على عاتق البائع و يجوز له الالتجاء إلى خبير.(3)
- التكييف القانوني للبيع بالعينة:
يمكن القول بأنه عقد بيع بات من وقت الاتفاق على
العينة, و يلتزم بموجبه البائع بتقديم بضاعة مطابقة لهذه العينة فإذا لم يقم البائع
بهذا الالتزام كان للمشتري أن يطلب فسخ لعدم قيام البائع بتنفيذ التزامه
الناشئ من البيع.و يكون له فضلا عن ذلك طبقا لأحكام الفسخ أن يطالب
بالتعويض أن كان له محل.و يمكن القول من ناحية أخرى بأنه عقد بيع معلق على شرط
فاسخ هو عدم مطابقة المبيع للعينة ة لذلك يدخل تحت البيوع الموصوفة.(4)
1-
غياطو(مرجع سابق الذكر).
2-محمد حسنين-عقد البيع في القانون المدني الجزائري-ديوان المطبوعات الجامعية-طبعة2000-ص41-42
3--سي يوسف-(مرجع سابق الذكر)-ص46
4-محمد حسنين-(مرجع سابق الذكر)-ص42
الجزاء المترتب
على إخلال البائع بالتزامه.
يلتزم
البائع في البيع بالعينة بتقديم
المبيع مطابق تماما للعينة المتفق عليها فإذا هو قام بذلك يكون قد نفد التزام رتبه
عليه عقد البيع.أما إذا قدم مبيعا غير مطابق للعينة فللمشتري الخيار بين ثلاثة3 أمور:
1- فيكون له أن يطلب التنفيذ العيني عن طريق استصدار حكم
بإجبار المدين(البائع)
بتنفيذ الالتزام تنفيذا عينيا كما يكون له الحق في نفس الوقت بالمطالبة بالتعويض عما يكون قد لحقه
من ضرر وفقا للأحكام المادة 119 مدني جزائري.
2- يكون للمشتري الحق بعد استئذان القاضي أو بدونه في حالة
الاستعجال أن يحصل على المبيع مطابق على نفقة البائع.
3- إذا كان التنفيذ العيني غير ممكن جاز للدائن'المشتري)
بعد اعذرا المدين أن يلجا إلى القضاء يطلب فسخ البيع فإذا حكم له بذلك استرد
الثمن الذي كان قد دفعه(1)
الفرع الأول: البيع بشرط التجربة.
تنص المادة 355 مدني عل ما يلي:"في البيع
على شرط التجربة يجوز للمشتري أن يقبل المبيع أو يرفضه و على البائع أن يمكنه من التجربة
فإذا رفض المشتري المبيع يجب عليه أن يعلن الفض في المدة المتفق عليها
فإذا لم يكن هناك اتفاق على المدة ففي مدة معقولة يعينها البائع.فإذا
انقضت هذه المدة و سكت المشتري مع تمكنه من تجربة المبيع اعتبر سكوته قبولا"
فالبيع بشرط التجربة يقصد منه إعطاء المشتري أمكانية
تجربة المبيع قبل شراءه.فإذا قام المشتري بتجربة المبيع و ارتضى النتيجة,يبرم
العقد.أما إذا لم يرتض النتيجة التجربة لم ينعقد العقد.
و يلجأ المشتري أحيانا إلى تجربة المبيع إذا ما
كان المبيع يناسبه شخصيا و أحيانا أخرى يتأكد ما إذا كان المبيع يحتوي على خصائص
معينة يقصد المشتري توافرها في ذلك المبيع.كما يلجأ إلى التجربة للتأكد من
أن المبيع صالحا لأداء الفرض الذي أعد من أجله.
و الاتفاق على التجربة يكون صريحا كما يمكن أن
يكون ضمنيا و من قبيل ذلك شراء الملابس للاستعمال الشخصي و كذلك السيارات
المستعملة... (2)
1- غياطو(مرجع سابق الذكر).
2-
محمدي -(مرجع سابق الذكر)-ص14
- التكييف القانوني للبيع بالشرط
التجربة:
أصل البيع بشرط التجربة أن يكون معلق على شرط
واقف أي هو بيع معلق على قبول المشتري بعد إجراء التجربة فإذا تحقق الشرط اعتبر الشيء
المبيع ملكا للمشتري لا من وقت أبداء القبول و إنما من وقت إبرام
العقد و ذلك عملا بالأثر الرجعي للشرط الواقف.و إذا هلك المبيع محل
التجربة بقوة قاهرة كان هلاكه على البائع .(1)
الفرع الثالث: البيع بالعربون.
لقد نضم المشرع الجزائري مسألة العربون في المادة
72 مكرر هذا النوع من البيع.و يقصد بالعربون مبلغ من النقود يدفعه المشتري
للبائع عند إبرام العقد.و يقصد من دفع هذا المبلغ إما الشروع في تنفيذ
العقد بمعنى أم هذا المبلغ هو جزء من الثمن و إما يقصد منه الاحتفاظ بحق
العدول على التعاقد.(2)
- التكييف القانوني للبيع بالعربون.:
وقد اختلف الفقه في طبيعة البيع
بالعربون.فيذهب أغلبهم إلى تكييف التعاقد إلى إمكان اعتباره عقدا معلقا على شرط
واقف.
- فهو معلق على شرط واقف(أن لا يعدل أحد المتعاقدين على
البيع) فإذا أنقضت المدة المعينة دون العدول من احد الطرفين تحقق الشرط و
أنتج أثره من وقت البيع –وإذا حدث العدول تخلف الشرط.امتنع العقد أن ينتج
أي أثر رجعي, و هذا لإلزام الطرف الذي عدل بالتحمل الخسارة تعادل
العربون.
-فهو معلق على شرط فاسخ(و هو العدول أحد المتعاقدين)فإذا تخلف
الشرط الفاسخ أعتبر البيع قائما و منتجا لأثر رجعي و وجب على من عدل
أن يترك العربون إذا كان هو الذي دفعه و ضعفه إذا كان هو الذي قبضه.(3)
1- غياطو(مرجع سابق الذكر).
2-
محمدي -(مرجع سابق الذكر)-ص18
3--سي يوسف-(مرجع سابق الذكر)-ص46
خاتمة
من خلال ما تم التطرق له في
البحث استنتجنا أن التراضي هو أحد الأركان الأساسية و الجوهرية في عقد البيع و
يشترط اقتران إرادتين متطابقتين
أي وجود إيجاب معين وقبول مطابق له,و له ثلاث عناصر الأساسية هي الاتفاق على المبيع. الاتفاق
على الثمن. الاتفاق على
طبيعة العقد. و لصحته يجب أن تتحقق ثلاثة شروط و هي توافر الأهلية.خلو الرضا من العيوب و علم المشتري
بالمبيع علما كافيا.كما يتخذ التراضي في عقد البيع صورا مختلفة من البيوع التمهيدية و
البيوع الموصوفة.
وختاما
نتمنى أن نكون قد وفقنا في إعطاء فكرة ولو بسيطة عن موضوع ركن التراضي في عقد
البيع, نثري به رصيدنا الفكري والمعرفي.
وخير
ما نختم به هذا البحث المتواضع
قوله
تعالى
« وما أوتيتم من العلم إلا قليلا »
صدق
الله العظيم
تم بحمد الله وتوفيقه
منقول
في عقد البيع
مقدمة:
إن الإنسان كائن اجتماعي بطبعه لا يستطيع تلبية
حاجياته ومصالحه بمفرده ولهذا لابد من التعايش ضمن الجماعة وذلك لتبادل المصالح بينه
وبين الأفراد وعُرف هذا التبادل منذ العصور الغابرة من التاريخ بدأً
بالمقايضة كوسيلة لتبادل السلع ولكن مع تطور الإنسان وتطور حاجياته أدى إلى ظهور
البيع كبديل للمقايضة لنفس الغرض الذي سبق ذكره وكما سبق أن عرفنا
البيع بأنه عقد يلتزم بمقتضاه شخص يسمى البائع بنقل ملكية شيء معين أو
حق مالي لشخص المشتري مقابل ثمن نقدي.هذا الأخير الذي يعتبر جوهر
الاختلاف بينه وبين عقد المقايضة ولقد اختلفت التشريعات في تعريفه لكن الشيء
الذي جمع هذه التعاريف هو وحدة أركانه الجوهرية "التراضي.المحل.السبب"ومحور دراستنا في هذا الصدد هو ركن التراضي الذي
يعتبر أول ركن لعقد البيع مما وجب علينا البحث والتنقيب عن المعلومات من مختلف المؤلفات
وذلك لإزالة الغموض الذي يشوب هذا الركن وذلك من خلال إعطاء تعريف له
والتطرق لمختلف موضوعاته. فما مفهوم ركن التراضي في عقد البيع؟وما هي
موضوعاته, و شروط صحته؟و ما هي صور البيوع؟
المبحث
الأول
مفهوم التراضي في عقد البيع
التراضي
هو الركن الأول في عقد البيع,إذ
يشترط إقتران إرادتين متطابقتين أي وجود إيجاب معين وقبول مطابق له ,واقتران الأخير
بالأول أي وصوله إلى علم موجب ,وتسري على تبادل الإيجاب والقبول الأحكام العامة التي نص
عليها المشرع في المواد 59 إلى ما بعدها.
وبصفة عامة يجوز التعبير عن كل من الإيجاب والقبول
باللفظ والكتابة أو بالإشارة المتداولة عرفا. إلا أنه استثناء هناك حالات نص عليها
القانون, يباع الشيء على صاحبه فلا يشترط رضاه مثل نزع ملكية شيء مملوك
للمدين وفاء لدين عليه ونزع الملكية للمصلحة العامة.(1)
المطلب الأول : تعريف التراضي في العقد البيع وموضوعاته.
الفرع الأول:
تعريف التراضي في
عقد البيع.
يشترط في عقد البيع كما في سائر العقود إقتران
إرادتين متطابقتين وهذا ما سبق أن عرفناه, لأجل إحداث أثر قانوني معين وهذا يعبر عنه
بالتراضي.
وبما أن إرادة الشخص هي أمر كامن بذاته فلا بد لها
إذن أن تخرج إلى العالم الخارجي وذلك بالتعبير عنها حتى تتطابق مع إرادة أخرى
وبالتالي انعقاد العقد.و تنص المادة 59 القانون المدني الجزائري على أنه:"يتم العقد بمجرد أن يتبادل الطرفان التعبير
عن إرادتهما المتطابقتان دون الإخلال بنصوص القانونية" و المشرع الجزائري لم يكتفي بالقول بأن العقد
يتم بتوافق الإرادتين بل أكد من خلال المادة 60 عن طرق التعبير عن هذه الإرادة حيث"التعبير عن الإرادة يكون بالفظ و بالكتابة أو
بالإشارة المتداولة عرفا كما يكون باتحاد موقف لا يدع أي شك في دلالته على مقصود صاحبه.و
يجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنيا إذا لم ينص القانون أو يتفق
الطرفان على أن يكون صريحا"(2)
1- -زاهية سي يوسف-عقد البيع-دار الأمل-ص23
2-
الأستاذ مجاجي منصور-محاضرات غير مطبوعة في القانون المدني-السنة الدراسية 2005-2006
الفرع الثاني:
موضوعات التراضي
في عقد البيع.
يقصد بموضوعات التراضي, التراضي على عناصر البيع
الأساسية لكي ينعقد البيع" الاتفاقعلى المبيع. الاتفاق على الثمن. الاتفاق على
طبيعة العقد "
أولا: الاتفاق على المبيع:
إن الاتفاق على المبيع من المسائل الجوهرية أي
تطابق إرادتين على المبيع مثلا إذا عرض أحد الطرفين على الآخر أن يبيعه شيء معين بالذات
وجب أن تتجه إرادة الطرف الأخر إلى قبول شراء هذا الشيء ذاته, و إلا
فلا يكون تمت بيع لعدم الاتفاق على المبيع.(1)
ثانيا:
الاتفاق على الثمن:
فلا بد من توافق إرادتين على
الثمن فلا ينعقد البيع إذا عرض احد الطرفين البيع بثمن معين و قبل الطرف الآخر
بثمن أقل(2).و لا ينعقد
البيع لعدم تطابق الإيجاب و القبول حول الثمن.(3)
ثالثا:
الاتفاق على طبيعة
العقد:
الإضافةً إلى الاتفاق على المبيع والثمن. يتم الاتفاق
على طبيعة العقد أي أن تتجه إرادة البائع إلى البيع وتتجه إرادة المشتري إلى الشراء(4).أي أن كل من إرادة المتعاقدين تتجه إلى إبرام
عقد البيع.فإذا كان أحد المتعاقدين يقصد إبرام عقد بيع و كانت إرادة المتعاقد
الثاني تتجه إلى إبرام عقد الإيجار, فلا ينعقد عقد البيع و لا عقد
الإيجار و ذلك لانعدام التراضي على طبيعة العقد(5).
و خلاصة لما سبق ذكره يجب أن يتم الاتفاق على
المبيع و الثمن و طبيعة العقد.أما باقي الأحكام الأخرى فإن القانون قد تكفل
بتنظيمها كمكان زمان دفع الثمن و تسليم المبيع.
و تجدر الإشارة إلى أن عقد
البيع ليس له شكل خاص فهو ليس بعقد شكلي بل عقد رضائي.
أما بخصوص تفسير عقد البيع فهو
كسائر العقود الأخرى تجري عليه القواعد العامة في تفسير العقد.
1- سي يوسف-(مرجع سابق الذكر)-ص25
2- المرجع ذاته-ص26.
3- محمدي سليمان-محاضرات في عقد البيع-السنة
الدراسية1999-2000-ص09
4- سي يوسف-(مرجع سابق الذكر)-ص27
5- محمدي -(مرجع سابق الذكر)-ص08
المطلب الثاني: شروط صحة التراضي في عقد البيع
طبقا للقواعد العامة فصحة
التراضي تتحقق من خلال ثلاثة شروط: توافر الأهلية.خلو الرضا من العيوب و علم
المشتري بالمبيع علما كافيا.
الفرع الأول: توافر الأهلية.
يقصد
بالأهلية صلاحية الشخص للقيام
بتصرفات القانونية.و مناط الأهلية الإدراك و التمييز فمن كان فاقد الإدراك أعتبر منعدم
الأهلية, و من اكتملت لديه الأهلية أكتمل له التمييز المحدد بسن 13 سنة.و منه
تصرفات عديم الأهلية باطلة بطلان مطلق.فيكفي لشخص تمييزه من أجل إبرام
البيوع. و العبرة بتوافر الأهلية في وقت إبرام العقد.و لا أثر لما يصيب أهلية
الشخص بعد انعقاد العقد.(1)
الفرع الثاني: خلو الرضا من العيوب.
المشرع
الجزائري لم يخص عقد البيع
بأحكام خاصة فيما يتعلق بصحة البيع من ناحية عيوب الإرادة و أمام هذا السكوت وجب على
القاضي الرجوع إلى القواعد العامة لعيوب الإرادة التي نظمها المشرع في المواد من 81 إلى 90
من القانون المدني الجزائري. و العيوب الإرادة في القواعد العامة
هي:-الغلط –التدليس –الإكراه
–استغلال. و عليه إذا أعيبت إرادة البائع
أو المشتري بغلط أو تدليس أو إكراه أو استغلال
تبث لمن أعيبت إرادته الحق في طلب إبطال العقد إذا ما توافرت شروط العيب الذي اتصل
بالإرادة.إلا أن هذا الحق يسقط لأسباب معينة
و هي التقادم و الإجازة.(2)
الفرع الثالث: علم المشتري بالمبيع علما كافيا.
تنص
المادة352 من القانون المدني الجزائري على أنه:"يجب أن يكون المشتري عالما بالمبيع علما كافيا و
يعتبر العلم كافيا إذا اشتمل العقد على بيان المبيع و أوصافه الأساسية بحيث يمكن
التعرف عليه. "
1- الأستاذ غياطو طاهر- محاضرات غير مطبوعة في القانون المدني-السنة الدراسية 2006-2007
2- المرجع ذاته
من خلال نص المادة المذكورة أراد المشرع إضفاء
قدرا كبيرا من الحماية لرضاء المشتري بالمبيع ولم يكتفي بحماية التي تقررها القواعد
العامة لعيوب إرادة .
و يتحقق العلم
بحسب الأصل برؤيته أو بمعاينته,
و يتحقق كذالك بوصف المبيع عند إبرام العقد يُمَكن من معرفة المبيع.و يتحقق أيضا
بإقرار المشتري في عقد البيع بأنه عالم بالمبيع فيقوم هذا الإقرار مقام الرؤية أو المعاينة
و يعد بمثابة
تنازل المشتري المسبق عن حقه في طلب الإبطال و هذا ما تضمنته الفقرة 2 من المادة 352:" و إذا ذكر في عقد البيع أن المشتري عالما
بالمبيع سقط حق هذا الأخير في طلب إبطال البيع بدعوى عدم العلم به إلا إذا أثبت غش
البائع"(1)
1-
غياطو-(مرجع سابق الذكر).
المبحث الثاني
صــور البيــوع
قد
يحدث في الحياة العملية أن يتخذ
التراضي في عقد البيع صورا مختلفة تختلف عن التراضي في صورته العامة.فقد يُسبق إبرام
العقد النهائي بمرحلة تمهيدية أو يقترن بعربون أو يتوقف إتمام البيع بتجربة المشتري
للمبيع أو لتذوقه.(1)
المطلب الأول: البيوع التمهيدية.(الوعد بالبيع)
لم يخص المشرع أحكاما خاصة
بالوعد بالبيع مكتفيا بذلك بما ورد في القواعد العامة.و الوعد بالبيع له 3 صور :-الوعد بالبيع الملزم لجانب واحد. - الوعد بالشراء الملزم لجانب واحد. -الوعد بالبيع و الشراء التبادلي.(2)
الفرع الأول :الوعد بالبيع الملزم لجانب واحد.
وعدٌ
ملزمٌ لجانب واحد و هو البائع و
هي أن يعد صاحب الشيء المتعاقد الأخر أن يبيعه هذا الشيء إذا رغب الأخر في شرائه في
مدة معينة,فيكون صاحب الشيء هو الملزم وحده بالبيع إذا أظهر الطرف الأخر رغبته في
الشراء في خلال تلك المدة.أما الموعود له بالبيع فلا يكون ملزما بل حرا بين
إعلان رغبته في الشراء خلال المدة المتفق عليها فيتم البيع النهائي,و
إذا امتنع فلا يتم البيع بل يسقط الوعد بالبيع.
و لهذا للوعد بالبيع أهمية عملية كبيرة إذ يسد
حاجة محققة في التعامل و من أمثلته الوعد بالبيع الوارد ضمن عقد إيجار و يحدث ذلك
عادة إذا ما كان المستأجر يرغب في شراء المسكن أو الأرض الزراعية التي
يستأجرها دون أن يكون الثمن متوافرا لديه فيحصل من المالك المؤجر على وعد
ببيعه إياه إذا ما أبدى رغبته في شرائه في خلال مدة معينة تكون عادة هي
مدة الإيجار.(3)
1-
محمدي -(مرجع سابق الذكر)-ص10
2- غياطو(مرجع سابق الذكر).
3- سي يوسف-(مرجع سابق الذكر)-ص34
أولا: شروط الوعد بالبيع من جانب واحد:
تنص
المادة 71عل أن :"الاتفاق
الذي يعد له كل المتعاقدين أو
أحدهما بإبرام عقد معين في المستقبل لا يكون له أثر إلا إذا عينت جميع المسائل الجوهرية
للعقد المراد إبرامه و المدة التي يجب إبرامه فيها" و منه نستنتج أن الوعد بالبيع لا يرتب أي أثر
إلا تضمنت جميع المسائل الجوهرية لعقد البيع النهائي و هي :"-طبيعة البيع –المحل –الثمن –المدة –الشكل".
1-الاتفاق على طبيعة العقد:
يقتضي أولا تبادل الإيجاب و القبول المتطابقتين
مثلا إذا عرض الموجب أن يربط مع الطرف الأخر بوعد متبادل, و قبل الأخر أن يربط الأول
بوعد البيع ملزم لجانب واحد.فهنا لا ينعقد بينهما الوعد التبادلي و لا
الوعد بالبيع الملزم لجانب واحد لعدم اتفاقهما على طبيعة الوعد
و يشترط في صحة كل من الإيجاب و
القبول أن يكون صادرا من ذي أهلية و أن يكون خاليا من عيوب الرضا.(1)فلإتفاق على طبيعة الوعد بالاختصار هي أن
تتجه إرادة الواعد و الموعود له بإبرام البيع دون سواه.(2)
2-المحل: تعيين الشيء محل الوعد بالبيع تعيينا دقيقا
نافيا للجهالة.
3- الثمن: تحديد الثمن الذي يكون عوض من انتقال الملكية أو على أقل
اتفاق على أساس واضح يمكن باستعماله وضع قيمة للشيء.
4-
المدة:
يجب أن يتضمن عقد الوعد
بالبيع المدة التي يجب فيها على موعود له إبداء رغبته في إتمام البيع قد تكون
صريحة أو ضمنية.
5- الشكل: إذا كان العقد البيع نهائي المراد إبرامه من العقود الشكلية
التي استلزم القانون وضعها في شكل رسمي فيجب كذلك أن يفرض الوعد
بالبيع الذي يسبقه. (3)
ثانيا: أثار الوعد بالبيع الملزم لجانب واحد.
لكي نقف على الآثار التي تترتب
على الوعد, يتعين أن نفرق بين مرحلتين:
- مرحلة قبل إبداء الرغبة.
- مرحلة بعد إبداء الرغبة.
1-سي يوسف-(مرجع سابق الذكر)-ص36
2-
غياطو(مرجع سابق الذكر).
3-
المرجع ذاته
1- مرحلة قبل إبداء الرغبة.
لا
يرتب العقد في ذمة الواعد إلا التزاما بعمل و هو الالتزام بإبرام العقد النهائي
عند إبداء الموعود له رغبته خلال الأجل المحدد.
و لما كان الوعد لا يعتبر بيعا, فإنه لا ينقل
الملكية, و تضل للبائع سلطات المالك.و تكون ثمار المال الموعود ببيعه و نمائه و
حاصلاته ملكا للواعد.فيكون له أن يتصرف في الشيء الموعود به بالبيع أو
بغيره من التصرفات
الناقلة للملكية.كما يكون له أن يقرر عليه حقوقا للغير.
و بوجه عام: تكون التصرفات
الصادرة من الواعد إلى الغير صحيحة نافذة في حق الموعود له.
و إذا هلك المال الموعود ببيعه بقوة قاهرة.فإن
كان الهلاك كليا.انقضى التزام الواعد لاستحالة الوفاء به و انقضى تبعا لذلك حق الموعود
له في التمسك بالوعد و قبول الشراء.إما إذا كان الهلاك جزئيا.لم ينقض
التزام الواعد و جاز للموعود له لأن يستعمل حقه في شراء الباقي دون هلاك
بالثمن المسمى في الوعد دون نقصان.(1)
2- مرحلة بعد إبداء الرغبة.
إذا أبدى الموعود له رغبته في إبرام البيع في
خلال المدة المحددة في عقد البيع. ينعقد البيع نهائيا و يترتب عليه كافة أثاره
العينية و الشخصية.(2)
ثالثا: صور الوعد بالبيع الملزم لجانب واحد:
1- الوعد
بالتفضيل:
هو صورة من صور الوعد بالبيع الملزم لجانب واحد
و هو الواعد وحده.و هو ليس وعدا باتا بل وعدامعلقا على شرط واقف و صورته ان يعد
المالك شخصا أخر أن يعطيه الأولوية في الشراء إذا ما عزم على بيع مال معين
خلال مدة محددة أي أن الواعد غير ملزم بالبيع.و لكن يكون ملزما فقط بتفضيل
الموعود له في حالة ما إذا أراد التصرف بالبيع في العين الموعود بها.و
من الأمثلة العملية:أن يكون لشخص دار في المدينة يتوقع أن يرحل
عنها:فيحصل من شخص أخر على وعد بأنه إذا أراد بيع الدار عند رحيله.فعليه أن
يعرضها أولا على الموعود له و أن يفضله على غيره.فلا يتوقف العقد إذن على
محض إرادة الواعد.بل
إن هذه الإرادة ترتبط ببعض الظروف و المؤثرات الخارجية.(3)
1--سي يوسف-(مرجع سابق الذكر)-ص38
2-
غياطو(مرجع سابق الذكر).
3--سي يوسف-(مرجع سابق الذكر)-ص40-41
2- البيع بالمذاق:
من المبيعات ما تختلف فيه الأذواق الناس
كالمأكولات و المشروبات و لذلك يشترط فيها المشتري أن يتذوق المبيع قبل إبرام
البيع و قد تناولت المادة 354 من القانون المدني الجزائري هذا الشرط:" يتعين على المشتري في البيع بشرط المذاق أن يقبل المبيع
كيفما شاء غير أنه يجب عليه أن يعلن بقبوله في الأجل المحدد بعقد الاتفاق أو العرف و
لا ينعقد البيع إلا من يوم هذا الإعلان"
-التكييف
القانوني للبيع بشرط المذاق.
يعتبر
الوعد بالشرط المذاق وعدا للبيع
الملزم لجانب واحد و هو في هذه الحالة البائع حيث يرتب البيع بالمذاق التزاما في
جانب البائع بالبقاء على وعده بعد تمكين المشتري من التذوق جزء من المبيع أما المشتري
فيكون له مطلق الحرية في قبول المبيع أو رفضه بحسب النتيجة التي تنتهي
إليها عملية التذوق.فإذا لائم المبيع ذوق المشتري وأبدى رغبته,إنعقد
البيع و صار باتا و إذا لم يلاءم المبيع ذوق المشتري فلا ينعقد العقد.
و تجدر الإشارة إلى أن يجب أن يبدي المشتري
رغبته في المدة المحددة للتذوق.أما إذا لم تكن المدة محددة فيجب أن يبدي رغبته و
قبوله في أجل أو بحسب ما يقضي له العرف.(1)
الفرع الثاني:الوعد بالشراء الملزم لجانب واحد.
الوعد
بالشراء هو اتفاق يلتزم بموجبه
راغب الشراء وحده أن يشتري مالا معينا بثمن مسمى إذا قبل مالكه أن يبيعه إياه بهذا الثمن
في المدة محددة.
و في هذه الصورة أن المشتري أي المتعاقد الأخر
هو الذي يعد صاحب الشيء بأن يشتري منه هذا الشيء إذا رغب الثاني في بيعه في مدة
معينة و هي صورة معاكسة للصورة الأولى"الوعد بالبيع" فإذا ما
أبدى هذا الأخير أي البائع رغبته في البيع انعقد البيع في اللحظة التي تصدر فيها
الرغبة.
و الوعد بالشراء كالوعد بالبيع لابد لانعقاده
من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 71 من القانون المدني الجزائري و هي المسائل
الجوهرية للعقد المراد إبرامه و خاصة ثمن البيع و الشيء محل الوعد و مدة
الوعد.و أثناء مدة الوعد يضل المالك و هو الموعود له غير ملتزم بشيء في
مواجهة الواعد.
1-
غياطو(مرجع سابق الذكر).
و إذا تصرف الموعود له في الشيء
فهذا لا يحمله أية مسؤولية لأنه المالك كما أن هلاك الشيء أثناء مدة الوعد يقع على
المالك.(1)
أولا: أثار الوعد بالشراء الملزم لجانب واحد.
لكي
نقف على الآثار التي تترتب على الوعد, يتعين أن نفرق بين مرحلتين:
- مرحلة قبل إبداء الرغبة.
- مرحلة بعد إبداء الرغبة
1- مرحلة قبل إبداء الرغبة.
قبل
إبداء الموعود
له"البائع"الرغبة في البيع يكون ملك الشيء محل البيع داخلا
في ملك البائع فيكون له الحق
التصرف و تكون له ثمار و يتحمل تبعات هلاكه و يتحمل تكاليفه.
2- مرحلة بعد إبداء الرغبة
إذا
أبدى رغبته في البيع صار باتا و مرتبا لكل أثاره.(2)
الفرع الثالث:الوعد بالبيع
و الشراء التبادلي.
يكون
الوعد بالبيع و الوعد بالشراء
في وقت واحد.فيعد أحد المتعاقدين الأخر أن يبيعه شيئا معينا إذا أبدى رغبته في ذلك.و
يعده المتعاقد الأخر بأن يشتري منه هذا الشيء إذا ما أبدى مثل هذه الرغبة.
فيلتزم الأول بالبيع إذا ما
أبدى الأخر رغبته في الشراء و يلتزم الأخر بالشراء إذا ما أبدى الأول رغبته في
البيع.(3).ففي هذه
الصورة يكون البائع واعدا و موعودا له بالشراء و كذالك المشتري يكون موعود له
بالبيع و واعدا بالشراء.
أما بخصوص الآثار فهي نفس
الآثار التي تترتب في الوعد بالبيع و الوعد بالشراء.(4)
1--سي يوسف-(مرجع سابق الذكر)-ص42
2-
غياطو(مرجع سابق الذكر).
3--سي يوسف-(مرجع سابق الذكر)-ص43
4-
غياطو(مرجع سابق الذكر).
المطلب الثاني البيوع الموصوفة
يعنينا
بوجه خاص من البيوع الموصوفة.البيع بالعينة,البيع بشرط التجربة,البيع بالعربون.
الفرع الأول: البيع بالعينة.
نصت المادة353 مدني جزائري على
أنه:"إذا
انعقد البيع بالعينة يجب أن
يكون البيع مطابقا لها و إذا تلفت العينة أو هلكت في يد أحد المتعاقدين و لو دون خطأ كان
على المتعاقد بائعا أو مشتريا أن يثبت أن الشيء مطابق أو غير مطابق للعينة"
و البيع بالعينة هو بيع يتفق فيه المبايعين
البائع و المشتري على أن يلتزم الأول بتقديم المبيع مطابقة تماما للعينة التي تم
الاتفاق عليها و العينة المقصود بها هي جزء من المبيع كقطعة قماش أو قصاصة ورق
أو حفنة من القمح.(1)و
في المبيع بالعينة يقوم البائع
بتقديم عينة للمشتري و يتفق معه على أن يقدم له بضاعة مطابقة لهذه العينة,فإذا سلم
البائع البضاعة من نفس العينة التي حازت رضا المشتري تم البيع و يعتبر تعيين العينة
تعيينا للشيء المبيع حيث جنسه و نوعه و درجة جودته.(2)كما أن إذا كان المبيع مطابقا للعينة فلا يجوز للمشتري
أن يرفضه بدعوى أنه غير ملائم لحاجته أو أقل جودة.أما إذا ادعى المشتري أن المبيع غير
مطابق للعينة و كانت العينة موجودة لديه أو لدى البائع فعبء الإثبات يقع
على عاتق البائع و يجوز له الالتجاء إلى خبير.(3)
- التكييف القانوني للبيع بالعينة:
يمكن القول بأنه عقد بيع بات من وقت الاتفاق على
العينة, و يلتزم بموجبه البائع بتقديم بضاعة مطابقة لهذه العينة فإذا لم يقم البائع
بهذا الالتزام كان للمشتري أن يطلب فسخ لعدم قيام البائع بتنفيذ التزامه
الناشئ من البيع.و يكون له فضلا عن ذلك طبقا لأحكام الفسخ أن يطالب
بالتعويض أن كان له محل.و يمكن القول من ناحية أخرى بأنه عقد بيع معلق على شرط
فاسخ هو عدم مطابقة المبيع للعينة ة لذلك يدخل تحت البيوع الموصوفة.(4)
1-
غياطو(مرجع سابق الذكر).
2-محمد حسنين-عقد البيع في القانون المدني الجزائري-ديوان المطبوعات الجامعية-طبعة2000-ص41-42
3--سي يوسف-(مرجع سابق الذكر)-ص46
4-محمد حسنين-(مرجع سابق الذكر)-ص42
الجزاء المترتب
على إخلال البائع بالتزامه.
يلتزم
البائع في البيع بالعينة بتقديم
المبيع مطابق تماما للعينة المتفق عليها فإذا هو قام بذلك يكون قد نفد التزام رتبه
عليه عقد البيع.أما إذا قدم مبيعا غير مطابق للعينة فللمشتري الخيار بين ثلاثة3 أمور:
1- فيكون له أن يطلب التنفيذ العيني عن طريق استصدار حكم
بإجبار المدين(البائع)
بتنفيذ الالتزام تنفيذا عينيا كما يكون له الحق في نفس الوقت بالمطالبة بالتعويض عما يكون قد لحقه
من ضرر وفقا للأحكام المادة 119 مدني جزائري.
2- يكون للمشتري الحق بعد استئذان القاضي أو بدونه في حالة
الاستعجال أن يحصل على المبيع مطابق على نفقة البائع.
3- إذا كان التنفيذ العيني غير ممكن جاز للدائن'المشتري)
بعد اعذرا المدين أن يلجا إلى القضاء يطلب فسخ البيع فإذا حكم له بذلك استرد
الثمن الذي كان قد دفعه(1)
الفرع الأول: البيع بشرط التجربة.
تنص المادة 355 مدني عل ما يلي:"في البيع
على شرط التجربة يجوز للمشتري أن يقبل المبيع أو يرفضه و على البائع أن يمكنه من التجربة
فإذا رفض المشتري المبيع يجب عليه أن يعلن الفض في المدة المتفق عليها
فإذا لم يكن هناك اتفاق على المدة ففي مدة معقولة يعينها البائع.فإذا
انقضت هذه المدة و سكت المشتري مع تمكنه من تجربة المبيع اعتبر سكوته قبولا"
فالبيع بشرط التجربة يقصد منه إعطاء المشتري أمكانية
تجربة المبيع قبل شراءه.فإذا قام المشتري بتجربة المبيع و ارتضى النتيجة,يبرم
العقد.أما إذا لم يرتض النتيجة التجربة لم ينعقد العقد.
و يلجأ المشتري أحيانا إلى تجربة المبيع إذا ما
كان المبيع يناسبه شخصيا و أحيانا أخرى يتأكد ما إذا كان المبيع يحتوي على خصائص
معينة يقصد المشتري توافرها في ذلك المبيع.كما يلجأ إلى التجربة للتأكد من
أن المبيع صالحا لأداء الفرض الذي أعد من أجله.
و الاتفاق على التجربة يكون صريحا كما يمكن أن
يكون ضمنيا و من قبيل ذلك شراء الملابس للاستعمال الشخصي و كذلك السيارات
المستعملة... (2)
1- غياطو(مرجع سابق الذكر).
2-
محمدي -(مرجع سابق الذكر)-ص14
- التكييف القانوني للبيع بالشرط
التجربة:
أصل البيع بشرط التجربة أن يكون معلق على شرط
واقف أي هو بيع معلق على قبول المشتري بعد إجراء التجربة فإذا تحقق الشرط اعتبر الشيء
المبيع ملكا للمشتري لا من وقت أبداء القبول و إنما من وقت إبرام
العقد و ذلك عملا بالأثر الرجعي للشرط الواقف.و إذا هلك المبيع محل
التجربة بقوة قاهرة كان هلاكه على البائع .(1)
الفرع الثالث: البيع بالعربون.
لقد نضم المشرع الجزائري مسألة العربون في المادة
72 مكرر هذا النوع من البيع.و يقصد بالعربون مبلغ من النقود يدفعه المشتري
للبائع عند إبرام العقد.و يقصد من دفع هذا المبلغ إما الشروع في تنفيذ
العقد بمعنى أم هذا المبلغ هو جزء من الثمن و إما يقصد منه الاحتفاظ بحق
العدول على التعاقد.(2)
- التكييف القانوني للبيع بالعربون.:
وقد اختلف الفقه في طبيعة البيع
بالعربون.فيذهب أغلبهم إلى تكييف التعاقد إلى إمكان اعتباره عقدا معلقا على شرط
واقف.
- فهو معلق على شرط واقف(أن لا يعدل أحد المتعاقدين على
البيع) فإذا أنقضت المدة المعينة دون العدول من احد الطرفين تحقق الشرط و
أنتج أثره من وقت البيع –وإذا حدث العدول تخلف الشرط.امتنع العقد أن ينتج
أي أثر رجعي, و هذا لإلزام الطرف الذي عدل بالتحمل الخسارة تعادل
العربون.
-فهو معلق على شرط فاسخ(و هو العدول أحد المتعاقدين)فإذا تخلف
الشرط الفاسخ أعتبر البيع قائما و منتجا لأثر رجعي و وجب على من عدل
أن يترك العربون إذا كان هو الذي دفعه و ضعفه إذا كان هو الذي قبضه.(3)
1- غياطو(مرجع سابق الذكر).
2-
محمدي -(مرجع سابق الذكر)-ص18
3--سي يوسف-(مرجع سابق الذكر)-ص46
خاتمة
من خلال ما تم التطرق له في
البحث استنتجنا أن التراضي هو أحد الأركان الأساسية و الجوهرية في عقد البيع و
يشترط اقتران إرادتين متطابقتين
أي وجود إيجاب معين وقبول مطابق له,و له ثلاث عناصر الأساسية هي الاتفاق على المبيع. الاتفاق
على الثمن. الاتفاق على
طبيعة العقد. و لصحته يجب أن تتحقق ثلاثة شروط و هي توافر الأهلية.خلو الرضا من العيوب و علم المشتري
بالمبيع علما كافيا.كما يتخذ التراضي في عقد البيع صورا مختلفة من البيوع التمهيدية و
البيوع الموصوفة.
وختاما
نتمنى أن نكون قد وفقنا في إعطاء فكرة ولو بسيطة عن موضوع ركن التراضي في عقد
البيع, نثري به رصيدنا الفكري والمعرفي.
وخير
ما نختم به هذا البحث المتواضع
قوله
تعالى
« وما أوتيتم من العلم إلا قليلا »
صدق
الله العظيم
تم بحمد الله وتوفيقه
منقول
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب