حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
الإطار القانوني لاتفاقيات التعاون و الشراكة I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
الإطار القانوني لاتفاقيات التعاون و الشراكة I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
الإطار القانوني لاتفاقيات التعاون و الشراكة I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
الإطار القانوني لاتفاقيات التعاون و الشراكة I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الإطار القانوني لاتفاقيات التعاون و الشراكة I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الإطار القانوني لاتفاقيات التعاون و الشراكة I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الإطار القانوني لاتفاقيات التعاون و الشراكة I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الإطار القانوني لاتفاقيات التعاون و الشراكة I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الإطار القانوني لاتفاقيات التعاون و الشراكة I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    الإطار القانوني لاتفاقيات التعاون و الشراكة

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 54

    الإطار القانوني لاتفاقيات التعاون و الشراكة Empty الإطار القانوني لاتفاقيات التعاون و الشراكة

    مُساهمة من طرف Admin الجمعة أغسطس 20, 2010 4:13 pm

    الإطار القانوني
    لاتفاقيات التعاون و الشراكة



    إعداد و عرض: دة. نجاة بضراني





    أولا: نطاق الاتفاق:


    × في نطاق القانون الخاص ( عقد
    القانون الخاص
    )



    يقصد بعقد
    القانون الخاص
    : الاتفاق المبرم بين
    أشخاص القانون الخاص ، سواء كانوا أشخاصا طبيعيين (أفرادا) أو أشخاصا معنويين (شركات ، جمعيات ، نقابات ،
    تعاونيات ، اتحادات ...) ، والذي تنظمه قواعد القانون المدني .



    × في نطاق
    القانون العام
    ( عقد إداري )



    يقصد بالعقد الإداري العقد الذي يكون فيه شخص معنوي عام : الدولة أو أحد أشخاصها العامة (جماعة محلية: الجهة ، العمالة ، الإقليم ،
    الجماعة الحضرية ، الجماعة القروية ) طرفا
    فيه.



    ويفرق في إطار عقود الإدارة بين تلك التي تخضع لقواعد القانون العام ، وهي التي يكون القصد منهاــ في الغالب
    ــ تسيير مرفق عام ( كمرفق الصحة أ و
    التعليم أ والنقل أ والطاقة ... ) ، و تظهر فيها نية الإدارة في الأخذ بأحكام
    القانون العام ، وذلك بتضمينها
    العقد شروطا غير مألوفة في القانون الخاص ،
    كأن تحتفظ لنفسها في تنفيذ العقد
    بامتيازات تخرج على مبدأ المساواة بين المتعاقدين : مثال ذلك ، أن تشترط لنفسها حق
    الفسخ دون خطأ من جانب المتعاقد الآخر ودون حاجة للالتجاء إلى القضاء، أو أخذ
    مبادرة تعديل بنود العقد دون الر جوع إلى المتعاقد الآخر ، أو أن تنص على اختصاص المحاكم الإدارية بالفصل في
    النزاع ...الخ .



    وبين
    عقود الإدارة التي تخضع للقانون الخاص
    ، والتي لا تلجأ فيها لوسائل القانون العام ، وتنطوي على شروط أو بنود من
    جنس الشروط أو البنود التي توجد عادة في العقود المبرمة بين أشخاص
    القانون الخاص .





    × في نطاق القانون الدولي ( معاهدة أو
    اتفاقية دولية
    )


    يقصد بالمعاهدة أو الاتفاقية الدولية ، مجموع القواعد القانونية المكونة
    لاتفاق مبرم بين مجموعة من الدول، أو بينها وبين إحدى المنظمات الدولية ( كمنظمة
    الصحة العالمية ، منظمة العفو الدولية ، البنك الدولي ، منظمة التغذية والزراعة
    " فاو " ،منظمة العمل الدولية ، الاتحاد الأوروبي ، منظمة التجارة
    العالمية....) .



    والمعاهدات
    أو الاتفاقيات أنواع
    ،
    فهناك:



    * المعاهدة الثنائية والمعاهدة الجماعية


    * المعاهدة الجهوية ــ أو الإقليمية ــ ( مثلا
    اتفاقية مبرمة بين دول الاتحاد الأوربي أو بين دول المغرب العربي أ وبين دول
    التعاون الخليجي ) ، والمعاهدة العالمية أو المفتوحة ( كاتفاقية حقوق الطفل ،
    واتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة ، واتفاقية مناهضة التعذيب ...).






    ثانيا:تعريف الاتفاق / العقد


    العقد
    هو توافق إرادتين على إحداث أثر قانوني يرتبه القانون إعمالا له ، سواء كان هذا
    الأثر هو إنشاء التزام( التزام بإعطاء شيء أو بالقيام بعمل أو بالامتناع عن القيام
    بعمل ) أو نقله أو تعديله أو إنهاؤه ؛ أو كان الأثر القانوني متعلقا بحق من الحقوق غير المالية أصلا كعقد الزواج مثلا(
    1) (2).





    .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


    (1) ــ يلاحظ أن التعريف القانوني للعقد تغلب عليه
    النزعة الذاتية لأنه يعول على اتجاه الإرادتين إلى إحداث الأثر القانوني، بعكس
    الحال عند فقهاء الشريعة الإسلامية الذين يعرفون العقد بأنه" ارتباط الإيجاب
    بالقبول على وجه يظهر أثره في المعقود عليه" ، حيث يتبين غلبة النزعة
    الموضوعية التي تجعل الأهمية في تعريف العقد لتحول المعقود عليه من حال إلى حال ، كصيرورة
    المبيع مثلا ملكا للمشتري بعد أن كان ملكا للبائع ...إلخ






    (2)
    ــ للإشارة فتعريف العقد عند فقهاء
    الشريعة الإسلامية يتسع ليشمل كل تصرف من شأنه أن يرتب أثرا شرعيا ولو كان يقوم
    على إرادة واحدة دون ارتباطها بإرادة أخرى
    : كالوصية والوقف والطلاق والعتق والشروط والخيارات .






    إذن
    يستخلص من هذا التعريف أن العقد يستلزم توافر العناصر التالية :



    × ضرورة
    وجود إرادتين
    :



    فإذا نشأ الالتزام عن إرادة واحدة فقط ، فإننا لا نكون بصدد عقد ولكن بصدد تصرف
    قانوني صادر عن إرادة واحدة ، مثال ذلك الوعد بجائزة أو بمكافأة الذي لا يلزم إلا
    الواعد وحده دون غيره و دون حاجة إلى اقتران إرادته بإرادة أخرى .



    × توافق
    الإرادتين
    :



    المقصود بتوافق الإرادتين
    وجود إرادتين متطابقتين في وقت واحد ــ تقريبا ــ وارتباط إحداهما بالأخرى قبل
    سقوط هذه الأخيرة .



    فالعقد لا ينعقد ولا يرتب
    التزاما إلا إذا تلاقت إرادتان على انعقاده ، كما في عقد البيع مثلا ، حيث تتلاقى
    إرادة البائع مع إرادة المشتري ، أو في عقد الإيجار ، حيث تتلاقى إرادة المؤجر مع
    إرادة المستأجر ...



    ويكفي أن يتم التراضي على
    المسائل الأساسية للعقد ، طبقا للمادة 19 من قانون الالتزامات والعقود التي تقول :
    " لا يتم الاتفاق إلا بتراضي الطرفين على العناصر الأساسية للالتزام وعلى
    باقي الشروط الأخرى المشروعة التي يعتبرها الطرفان أساسية" .



    × أن يكون الغرض من توافق الإرادتين إحداث
    أثر قانوني
    :



    من
    المسلم به أن الاتفاق الذي لا يرمي إلى إحداث أثر قانوني لا يعتبر عقدا ، إذ يشترط
    في العقد أن يكون توافق الإرادتين حاصلا قصد إحداث أثر قانوني : فإذا اتفق اثنان
    أو أكثر على أن يخرجا للتنزه معا في وقت معين ، فليس ذلك عقدا أو اتفاقا قانونيا
    لأن موضوعه ليس إحداث أثر قانوني ؛ وإذا دعوت صديقا
    لي إلى وجبة غذاء فقبل ، أ واقترحت عليه المبيت في داري ، فإن توافق
    إرادتينا على كل ذلك لا يعد عقدا لأنه لم يقصد به إحداث أثر قانوني كإنشاء التزام أو حق أو غير ذلك من الآثار
    القانونية . أما إذا اتفقت مع شخص أو أشخاص على الاشتراك في رحلة ، أو تعهدت بنقل شخص أو أشخاص إلى مكان معين
    وكان ذلك مقابل أجر ، عد اتفاقنا حينذاك
    توافقا على إحداث أثر قانوني ، واعتبر ــ بالتالي عقدا أو اتفاقا قانونيا






    ثالثا:مبدأ
    سلطان الإرادة
    :


    × تعريف
    المبدأ
    :



    يقصد بمبدأ سلطان الإرادة أن إرادة الإنسان لها السلطان في تكوين العقد
    وفي تحديد الآثار التي

    تترتب عليه .


    بعبارة أخرى ، أن الإرادة تكفي وحدها لإنشاء
    العقد أو الاتفاق ، وأن الإرادة حرة في تعيين الآثار التي تترتب على العقد أو
    الاتفاق .



    × النتائج
    المترتبة على المبدأ
    :


    تترتب على مبدأ سلطان
    الإرادة النتائج التالية :



    * التزام
    المتعاقد بإرادته
    ،
    فالأصل أن الشخص لا يلتزم إلا بإرادته ، فإذا اقتضت المصلحة العامة للمجتمع ــ في بعض الحالات ــ فرض التزامات على الشخص
    رغما عن إرادته ، فيجب حصر هذه الحالات حتى تكون الالتزامات غير الإرادية استثناء
    من الأصل العام الذي يقوم على أساس الالتزامات الإرادية .



    * حرية
    التعاقد ( والقيود الواردة عليها من النظام العام
    ) ،
    يترتبعلى مبدأ سلطان الإرادة أن
    يصبح الشخص حرا في إبرام ما يشاء من العقود ، أو أن يمتنع عن إبرام عقد معين فلا
    تنشأ في ذمته الالتزامات التي من شأن هذا العقد أن يرتبها في ذمة المتعاقد .



    وللإشارة ، فإنه لا يقيد من
    حرية التعاقد إلا قواعد النظام العام والأخلاق الحميدة ، بحيث أن الالتزام المبني
    على سبب غير مشروع يعد كأن لم يكن ، أي باطلا بطلانا مطلقا ، طبقا للفصل 62 من
    قانون الالتزامات والعقود الذي جاء فيه : " الالتزام الذي لا سبب له أو
    المبني على سبب غير مشروع يعد كأن لم يكن . يكون السبب غير مشروع إذا كان مخالفا
    للأخلاق الحميدة أو للنظام العام أو للقانون " .



    * حرية
    تحديد آثار العقد
    ، يتفرع عن حرية التعاقد حرية المتعاقدين في تحديد آثار العقد الذي أبرماه ، فلا يلتزما
    إلا بما أرادا الالتزام به ، فتكون لهما الحرية في المساومة على شروط التعاقد
    وأوصافه ، وفي اختيار نوع التعاقد الذي يريدونه ، أو ابتداع أنواع جديدة من العقود
    وفق حاجاتهم وحسب مشيئتهم .



    كما يكون لأطراف العقد أن
    يتفقوا على أحكام تغاير نصوص القانون غير الآمرة ...إلى غير ذلك .



    * العقد
    شريعة المتعاقدين
    ،
    ويعني
    ذلك أن العقد يلزم أطرافه المتعاقدة
    كإلزام القانون لهم ، بحيث
    لا يجو
    ز لهم تعديل مضمونه إلا بالاتفاق فيما بينهم ، لذلك قيل
    بأن العقد هو " قانون مصغر بين الأطراف " ، ويترتب على ذلك أنه
    لا يجوز لأحد المتعاقدين أن ينفرد بتعديل العقد الذي أبرمه مع متعاقد آخر أو إنهائه ، كما لا يجوز للقاضي ــ من جهته ــ أن يقوم بشيء من ذلك ، كأن يعدل
    في التزامات الطرفين أو يعفي أحدهما من تنفيذها ...









    ولو تغيرت الظروف التي تم
    فيها التعاقد تغيرا أخل بالتوازن بين هذه الالتزامات ، وهذا ما يؤكده الفصلان 228
    و 230 من قانون الالتزامات والعقود (3).






    رابعا: مراحل إبرام العقد


    ×
    التعارف


    × التفاوض


    × التحرير


    × التوقيع


    × المصادقة ( تصديق السلطة المعنية)


    × التسجيل أو النشر ( بحسب الأحوال)





    خامسا:
    شروط تكوين العقد
    :


    × التراضي
    ، ويقصد به اتجاه ارادتا المتعاقدين إلى الأثر القانوني المطلوب ، وتوافقها بقصد إحداث ذات الأثر . ولكي يكون هناك تراضي
    لابد من وجود إرادة معبر عنها تعبيرا صحيحا ( فلا عبرة بإرادة الهازل ولا بالإرادة
    الصورية ) ، وأن يكون هناك تطابق مع إرادة أخرى .



    والتعبير عن الإرادة يصح
    باللفظ ( التعبير الشفوي ) وبالكتابة ( التعبير الكتابي ) . وقد يكون صريحا يدل
    مباشرة على المعنى المقصود منه ، أو ضمنيا يستخلص منه وجود هذه الإرادة (4) .






    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


    (3) ــ الفصل
    228 / ق ل ع : " الالتزامات لا تلزم إلا من كان طرفا في العقد ، فهي لا تضر
    الغير ولا تنفعهم إلا في الحالات المذكورة في القانون " .



    الفصل 230 / ق ل ع : "
    الالتزامات المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بلنسبة إلى منشئيها ، ولا يجوز
    إلغاؤها إلا برضاهما معا ، أو في الحالات المنصوص عليها في القانون ".



    (4) ــ نظم المشرع المغربي
    التعبير عن الإرادة والإيجاب والقبول في الفصول من
    14 إلى 38 من ق.ل.ع.






    والعقد ينعقد إذا صدر إيجاب
    من أحد المتعاقدين واقترن به
    قبول مطابق من المتعاقد الآخر :



    × الإيجاب ، وهو تعبير شخص عن إرادته ورضاه بالتعاقد على أمر معين يعرضه على غيره ، ولا
    يكون التعبير عن الإرادة إيجابا إلا إذا كان هذا التعبير حازما وكاملا وباتا ،
    وبذلك يختلف عن مجرد المفاوضة أو الدعوة إلى التعاقد .



    × القبول ،
    وهو تعبير الموجب له ( أي من وجه إليه
    الإيجاب ) عن رضاه بالتعاقد على أساس الشروط التي عرضها الموجب . فالقبول يدل على
    الرضا بالتعاقد مع الموجب .



    والقبول يختلف عن الإيجاب من
    حيث أنه يوجه شخص الموجب بالذات ، أما الإيجاب فيمكن أن يوجه إلى شخص معين أو إلى
    الجمهور( كما لو عرض تاجر بضائعه في متجره مبينا عليها أثمانها للجمهور ) .



    × اقتران
    الإيجاب بالقبول
    ،
    فلا
    يكفي لانعقاد العقد صدور إيجاب ملزم وصدور قبول مطابق لهذا الإيجاب ، بل يجب أن
    يقترن القبول بالإيجاب حتى ينعقد العقد.



    وتختلف صور اقتران
    القبول بالإيجاب باختلاف طرق التعاقد ، فقد يتم التعاقد بين
    شخصين حاضرين

    في مجلس واحد ، وقد يتم بين غائبين
    بإحدى وسائل التواصل أو المراسلة : كالبريد أو الهاتف أو الفاكس أو حتى ــ
    حاليا ــ عبر الأنترنيت ... وتخضع كل طريقة من هذه الطرق وغيرها لأحكام خاصة
    تنظمها ، فضلا عن القواعد العامة التي تسري على جميع الحالات .



    × سلامة
    الرضاء من العيوب
    :


    لا يكفي لتمام العقد أن يكون الرضا موجودا ،
    بل يجب ــ بالإضافة إلى ذلك ــ أن يكون الرضا سليما من العيوب التي تشوبه ، وعيوب
    الرضا ــ كما عرض لها القانون المغربي في الفصول من 39 إلى 56 من قانون الالتزامات
    والعقود ــ هي الغلط والتدليس والغبن والإكراه :



    * الغلط
    ،
    هو وهم يقوم في ذهن المتعاقد فيصور له الأمر على غير حقيقته ويكون هو الدافع إلى التعاقد، كأن يشتري شخص
    لوحة على أنها أصلية ويتضح بأنها مقلدة .



    * التدليس ، هو أن يلجأ أحد
    المتعاقدين إلى وسائل احتيالية لإيقاع المتعاقد الآخر في غلط يدفعه إلى
    التعاقد ، كأن يقدم شخص شهادات مزورة إلى
    صاحب مصنع تثبت كفاءته وخبراته
    السابقة في مجال العمل المطلوب بحيث تكون
    هي السبب في التعاقد معه .



    * الغبن ، هو عدم التعادل بين التزامات المتعاقدين . أو بعبارة أخرى : هو عدم التعادل
    بين ما يأخذه أحد المتعاقدين مقابل ما يعطيه للمتعاقد الآخر ، شريطة أن يبلغ عدم التعادل حدا يزيد عن المألوف في التعامل . مثال ذلك شراء سلعة تساوي 100
    درهم ب 500 درهم



    * الإكراه ، هو إجبار يباشر ــ من غير أن يسمح
    به القانون أو يرخص فيه ــ يحمل بواسطته شخص شخصا آخر على أن يعمل عملا بدون رضاه
    .



    والإكراه إما أن يكون ماديا (
    جسمانيا ) أو معنويا ( نفسيا ) .



    × الأهلية
    للتعاقد
    :



    وهي متطلبة سواء في الشخص الطبيعي ( الإنسان ) أوفي الشخص
    المعنوي .



    * الشخص الطبيعي ، وتتوفر
    الأهلية فيه ببلوغه سن الرشد القانوني 18
    سنة ( المادة 209 من مدونة الأسرة ) ، وأن
    يكون بالغا هذه السن متمتعا بقواه العقلية ( فلم يكن به جنون أو عته)
    ، ولم يثبت سفهه.



    فإذا تعاقد من كان به عارض من
    عوارض الأهلية : الجنون ، العته ، السفه ، كان تصرفه غير صحيح قانونا وقابل
    للإبطال ، على اعتبار أن فاقدي الأهلية أو ناقصيها يحجر عليهم ، و يخضعون لأحكام
    الولاية أو الوصاية أو التقديم( الفصلان 211 و 220 من مدونة الأسرة ) .



    * الشخص
    المعنوي
    ، ويقصد بأهليته كشخص اعتباري تحديد مدى النشاط
    الإرادي المعترف له به لتحقيق الأغراض التي قام من أجلها ، وتتحدد أهليته ــ هذه
    ــ بالقيود وفي الحدود التي يعينها سند إنشائه أو يقررها القانون.



    × محل العقد :


    ويقصد به موضوعه ، أو ما ينصب
    عليه الالتزام ، وقد تطلب فيه القانون شروطا تضمنتها الفصول من 57 إلى 61 من ق ل ع
    .



    × سبب العقد :


    والمقصود به الأهداف أو الغايات
    التي يسعى إليها المتعاقدان من العقد الذي أبرماه ، وقد تطلب
    فيه القانون ــ بدوره ــ شروطا تضمنتها الفصول من 62 إلى 65 من ق ل ع .





    سادسا:
    النصوص المرجعية
    :


    ويقصد بها النصوص القانونية التي تحكم العقد / الاتفاق ، والتي يترتب على
    الإخلال بها بطلانه إما بطلانا مطلقا
    أوبطلانا نسبيا ( القابلية للإبطال ) ، وهذه النصوص هي :



    × حسب
    طبيعة الاتفاق
    :



    * القواعد العامة المتعلقة بإنشاء العقود ،
    والمضمنة في قانون الالتزامات والعقود ، وفي أي تشريع خاص ينظم العقد محل الاتفاق
    ، كعقد العمل المنظم بمقتضى مدونة الشغل ، وعقد التأمين المنظم بمقتضى مدونة
    التأمينات ، والعقود التجارية والبنكية المنظمة بمقتضى مدونة التجارة ...



    * أحكام
    القانون المنظم للاتفاق (إذا تعاق الأمر باتفاق خاص منظم قانونا : كقانون
    المجموعات ذات النفع العام ...) .



    × حسب
    الأطراف المتعاقدة
    :



    * جهة الجمعية : قانون الجمعيات ، القانون
    الأساسي ، المقرر ...



    * جهة الشريك : القانون المنظم ، المقرر ...





    سابعا:
    جزاء تخلف أركان العقد
    :


    إذا تخلف ركن من أركان العقد
    الأربعة ، والتي هي الرضاء والأهلية والمحل والسبب ، أو شاب ركن من تلك الأركان
    عيب ، كان الجزاء على ذلك هو البطلان .



    البطلان
    إذن
    هوالجزاء الذي يرتبه القانون على عدم اكتمال أركان العقد أو
    عدم صحته ، والمقصود به " اعتبار العقد كأن لم يكن ، سواء بين المتعاقدين أو
    بالنسبة للغير" .



    والبطلان على نوعين :
    بطلان مطلق ( البطلان ) ، ويترتب عند تخلف ركن أو أكثر من أركان العقد ، أو يكون
    بمقتضى نص قانوني حماية للنظام العام، مثال ذلك الفصل 729 من ق ل ع الذي ينص على
    أنه :" يبطل كل اتفاق يكون موضوعه تعليم أ و أ داء أ عمال السحر والشعوذة أو
    القيام بأعمال مخالفة للقانون أو للأخلاق الحميدة أو للنظام العام " .



    وقد تعرض المشرع للبطلان في
    الفصول من 306 إلى 310 من ق ل ع .



    وبطلان نسبي
    ( قابلية للإبطال ) ، ويترتب بسبب خلل يصيب ركن التراضي في صحته وليس في وجوده،
    كأن يتعاقد عديم الأهلية لصغر سنه أو إصابته بعاهة عقلية دون إذن نائبه الشرعي (
    الفصل 4 من ق ل ع ) ، أو إذا شاب رضا أحد المتعاقدين غلط أو تدليس أو غبن أو إكراه
    . وقد تتقرر قابلية العقد للإبطال بمقتضى نص قانوني ( الفصل 485 /2 بخصوص بيع ملك
    الغير ) .



    ويختلف البطلان النسبي عن
    البطلان المطلق في أن العقد يظل صحيحا منتجا لآثاره إلى أن يتقرر إبطاله ، حينذاك
    تصير نتيجته كنتيجة الثاني .



    وقد تعرض المشرع للقابلية
    للبطلان في الفصول من 311 إلى 318 من ق ل ع .









    ثامنا:
    جزاء الإخلال بشروط العقد
    :


    × الفسخ :
    وهو جزاء عدم تنفيذ عقد ملزم لجانبيه قام صحيحا مستوفيا لأركانه وشروط صحته .


    ويقصد به انحلال العقد نتيجة عدم تنفيذ أحد
    طرفيه لالتزامه ، ونتيجته هو اعتبار العقد كأن لم يكن ما لم يتعلق بعقد مستمر في
    الزمن كعقد العمل وعقد الإيجار وعقد التأمين ، حيث لا يكون للفسخ اثر رجعي .



    والفسخ أنواع :


    * هناك الفسخ الاتفاقي ، ويتفق عليه مقدما
    عند إبرام العقد عند عدم وفاء أحد المتعاقدين بالتزاماته ( الفصل 260 ق ل ع ) .



    * وهناك الفسخ القضائي
    ، ويكون بمقتضى حكم قضائي في حالة مطل المدين ( الفصل 259 ق ل ع ) .



    * وهناك الفسخ القانوني
    ، ويكون بسبب استحالة تنفيذ العقد لسبب خارج عن إرادة المدين ، : كأن تكون المواد
    المستعملة في البناء و المتفق عليها مع المقاول قد نفذت من السوق مما جعل هذا
    الأخير يعجز عن تكملة البناء ( الفصل 338 ق ل ع ) .

      الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء نوفمبر 27, 2024 12:46 pm