دور القانون في إقامة
مجتمع المعرفة
[دراسة في مدى ملاءمة
الإطار القانوني
في اليمن لإقامة مجتمع
المعرفة]
د. ياسين
الشيباني
جامعة
صنعاء
مدخل:
العلاقة بين القانون والمعرفة:
للوهلة الأولى، قد لا
يبدو أن هناك علاقة مباشرة بين القانون والمعرفة، وذلك لاختلاف وتمايز مجال كل
منهما عن الآخر، غير أن هذا الانطباع الأولي سرعان ما يتبدد إذا أدركنا أن معرفة
أي مجتمع محكومة بمجموعة بالغة التعقيد من العوامل المختلفة التي تؤثر بقوة على
إيجاد مناخ اجتماعي إما أن تنمو المعرفة من خلاله وتزدهر أو أنها – على العكس من
ذلك – تضمحل وتتدهور.
وربما كان الإطار
القانوني والقيمي الذي يحتكم إليه المجتمع بشكل عام، وتحكم به عملية إنتاج المعرفة
وتداولها، من أكثر العوامل تأثيراً على الحق في المعرفة، إذ يتطلب ازدهار المعرفة
إطاراً قانونياً تكفل من خلاله حقوق المواطنين في حرية الفكر وحرية الرأي وما يتصل
بهما من حقوق أساسية أخرى.
ولأهمية الدور الذي
يلعبه القانون في إطلاق أو تقييد حريات الرأي والتعبير والتنظيم – وهي الحريات
الأساسية الضامنة لجميع أنواع الحرية وأشكالها – فقد اعتبر تقرير التنمية الإنسانية
أن " إطلاق حريات الرأي والتعبير والتنظيم، وضمانها بالحكم الصالح يشكل الركن
الأول، من أركان مجتمع المعرفة".
ويتطلب هذا التوجه، أول
ما يتطلب، تنقية الدساتير والقوانين والإجراءات الإدارية من كل حجر على حريات
الرأي والتعبير والتنظيم من ناحية، وضمان اتساق النصوص الدستورية والقانونية
والإجراءات التنظيمية مع المبادئ الأساسية التي تتضمنها الوثائق الدولية لحقوق
الإنسان(1).
واتساقاً مع المتطلبات
القانونية التي يدعو إليها تقرير التنمية الإنسانية العربية (2003)، تهدف هذه
الورقة إلى الوقوف على مدى ملاءمة الإطار القانوني في اليمن لإقامة مجتمع المعرفة.
وفي محاولتنا للوصول
إلى هذا الهدف، سنقوم بإجراء الدراسة وفقاً للتقسيم التالي:
أولاً: اليمن وبناء دولة النظام والقانون
ثانياً: أبرز مجالات الإصلاح القانوني ذات الصلة
بالحقوق والحريات وإقامة مجتمع المعرفة.
ثالثاً: الصعوبات الرئيسية في طريق الإصلاح
القانوني
رابعاً: مدى ملاءمة الإطار القانوني الحالي لإقامة
مجتمع المعرفة.
خامساً: الخاتمة والتوصيات.
أولاً - اليمن وبناء دولة النظام
والقانون :
كان بناء "دولة
النظام والقانون" – ولا يزال- هدفاً للحكومات المتعاقبة منذ قيام الثورة وحتى
اليوم. وقد اكتسب هذا الأمر أهمية إضافية بعد إعادة توحيد البلاد في 22 مايو
1990م، وصدور دستور دولة الوحدة الذي أقر النهج الديمقراطي والتعددية السياسية
وكفل الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين وفقاً للقانون.
وبعد القضاء على محاولة
الانفصال، وتثبيت دعائم الوحدة والشرعية عام 1994م، تم تعديل الدستوربمبادرة
من المؤتمر الشعبي العام، بما يعزز النهج الديمقراطي ويكفل المزيد من الحماية
للحقوق والحريات ويصون الوحدة الوطنية، وقد كان تعديل الدستور هو نقطة البداية في
برنامج الإصلاح القانوني الذي تبنته الحكومات المتعاقبة حيث تضمن هذا البرنامج –
من بين مسائل أخرى – الاهتمام بالأمور التالية (2):
1- إلغاء
النصوص القديمة التي كانت تمنع أو تحد من الحُريّات والحقوق وأصبحت بالتالي
متناقضة مع الدستور بصيغته المعدلة الجديدة، واستبدالها بنصوص قانونية تؤكد وتضمن
هذه الحريات والحقوق.
2- إصدار
التشريعات الجديدة التي تتضمن كافة أوجه الحماية القانونية اللازمة لضمان ممارسة
الحقوق السياسية والديمقراطية ومنع أي اعتداء عليها، وتشجيع ممارستها وتنظيم آليات
عمل المؤسسات المشرفة عليها.
3- إجراء
التعديلات التشريعية اللازمة في كافة القوانين النافذة التي أصبحت بعض نصوصها
وأحكامها غير متوافقة مع الدستور بصيغته الجديدة المعدلة.
4- تحقيق
إصلاح قانوني يواكب عملية الإصلاح المؤسسي والاقتصادي والإداري والوظيفي.
5- سد
النقص التشريعي، من خلال العمل على إصدار تشريعات جديدة لتنظيم عدد من المجالات
والأنشطة التي لم تكن قد نظمت، أو أن أنظمتها الحالية غير كافية.
وتنفيذاً لبرنامج
الإصلاح القانوني الذي التزمت به الحكومة الائتلافية بعد القضاء على محاولة
الانفصال عام 1994م، وحكومتي المؤتمر بعد انتخابات 1997م، تم بالفعل – خلال العقد
الماضي – إدخال تعديلات جوهرية على عدد من القوانين الرئيسة، كما تم إصدار قوانين
جديدة تغطي مجالات وأنشطة لم تكن منظمة من قبل، وإلى جانب تلك فقد تم إعادة هيكلة
وتنظيم بعض الوزارات والمؤسسات، كما تم إنشاء واستحداث وزارات ومؤسسات جديدة، وذلك
على النحو الذي سنشير إليه فيما بعد.
ثانياً - أبرز مجالات الإصلاح القانوني ذات
الصلة بالحقوق والحريات وإقامة مجتمع المعرفة:
(أ) الإصلاح القانوني على المستوى الداخلي:
إن الالتزام الأساسي
الأول الذي يلقى على عاتق الحكومة - أيّ حكومة - هو: العمل على رفع مستوى معيشة
الشعب ورفاهيته، وكفالة حقوقه الأساسية في الأمن والحرية والكرامة والصحة والتعليم
والعمل.. إلخ، وتتوقف درجة شرعية أي نظام سياسي (أي درجة القبول به والرِّضا عنه
من قبل المجتمع) على مدى نجاحه في تحقيق هذا الالتزام من عدمه (2). وبعبارة أخرى،
تتوقف شرعية الحكومات على مدى قدرتها في تحقيق "التنمية البشرية" بمفهومها
الواسع، باعتبارها عملية متكاملة ذات أبعاد اقتصادية وقانونية واجتماعية وثقافية
وسياسية وبيئية، وتهدف إلى تحقيق التحسن المتواصل لرفاهية كل السُّكان،والتي يمكن
عن طريقها إِعمال حقوق الإنسان وحرياته الأساسية(3).
ولا يختلف الالتزام
السياسي للحكومة اليمنية – في مضمونة العام - عن التزام أية حكومة شرعية قائمة على
أساس ديمقراطي تجاه مواطنيها ورعاياها، أي أنها ملتزمة بالعمل – وفقاً للإمكانيات
المتاحة – على رفع مستوى معيشة السكان وزيادة رفاهيتهم وكفالة حقوقهم الأساسية
وفقاً للدستور والقانون.
وقد عملت اليمن بقيادة
فخامة الأخ/ علي عبد الله صالح، رئيس الجمهورية على توفير حياة كريمة وآمنة لجميع
اليمنيين، كما عمل المؤتمر على إحداث عملية تنمية شاملة ومتوازنة بالقدر الذي تسمح
به إمكانيات البلاد وظروف المجتمع.. وقد زادت وتيرة العمل تسارعاً وتعاظم حجم
الإنجازات بعد تحقيق الوحدة (1990م)، والقضاء النهائي على محاولة الانفصال
(1994م).
1- في مجال الشؤون
الدستورية والحقوق والحريات الأساسية
للمواطنين:
بعد القضاء على مؤامرة
الانفصال في السابع من يوليو 1994م، كان لا بد من القيام بمراجعة شاملة للدستور
وتعديله بما يتفق مع المعطيات الجديدة، وبما يتجاوز أي أثر للازدواجية وللصِّيغ
التوفيقية أو المبهمة التي شابت بعض نصوص دستور 1991م، وبما يعزز ويطوَّر من النهج
الديمقراطي ويكفل المزيد من الضمانات وحريات المواطنين.
وبمبادرة من المؤتمر
الشعبي العام تبنت الحكومة الائتلافية تعديل الدستور الذي تم الاستفتاء عليه في 29
سبتمبر 1994م، وجاء في صيغة متطورة ومتواكبة مع خيارات الشعب في الديمقراطية
والتعددية وحقوق الإنسان، حيث اشتمل الدستور المعدل على كل المبادئ والضمانات
المنصوص عليها في المواثيق الدولية ودساتير الدول الديمقراطية، وبما يتفق مع عقيدة
الشعب وموروثه الحضاري وعاداته الأصيلة، ومن أهم تلك المبادئ وفقاً لآخر تعديل
دستوري:
-
أن الشريعة الإسلامية السمحاء هي مصدر
جميع التشريعات.
-
أن الشعب هو مالك السلطة ومصدرها.
-
أن النظام السياسي للجمهورية اليمنية
يقوم على التعددية السياسية والحزبية وعن طريقهما يتم التداول السلمي للسُّلطة.
- احترام
الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين والرعايا والالتزام بميثاق الأمم المتحدة،
والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وميثاق جامعة الدول العربية، وقواعد القانون
الدولي.
- أن
الاقتصاد الوطني يقوم على أساس حُرية النشاط الاقتصادي، المستند إلى العدالة
الاجتماعية الإسلامية، بما يحقق المنفعة للأفراد وللمجتمع.
-
حماية واحترام الملكية الخاصة.. وضمان
عدم مصادرتها أو المساس بها.
-
المساواة أمام القانون، بما يكفل تكافؤ
الفرص لجميع المواطنين سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً.
-
استقلال القضاء وضمان عدم التدخل في سير
إجراءات العدالة.
- ضمان
المشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لجميع المواطنين، وتولي
الوظائف العامة، والحق في الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء، والانضمام
إلى الأحزاب السياسية، والنقابات المهنية، والجمعيات التعاونية وفقاً للقانون.
-
ضمان الحرية الشخصية، وحرمة الحياة
الخاصة، والمراسلات والاتصالات.
-
ضمان وكفالة الحق في التعليم والصحة
والانتقال وفقاً للقانون.
وبعبارة أخرى ضمان جميع
الحقوق والحريات الأساسية المكفولة للمواطنين في المنظومة الديمقراطية ووفقاً
للمبادئ والضمانات المنصوص عليها في الاتفاقيات والمواثيق الدولية.
ولترجمة المبادئ
الواردة في الدستور في مجال الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين صدرت القوانين
الآتية:
-
قانون الصحافة والمطبوعات (القانون رقم
25 لسنة 1990م).
-
قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية
(القانون رقم 66 لسنة 1991م) (آخر تعديل عام 1996).
-
قانون الحقوق الفكرية (القانون رقم 19
لسنة 1994).
- قانون
الانتخابات العامة (القانون رقم 41 لسنة 1992م، ثم تعديله عام 1996م و1999م ثم صدر
القانون الجديد للانتخابات العامة والاستفتاء القانون رقم 13 لسنة 2001م ).
-
قانون الجمعيات والاتحادات التعاونية
(القانون رقم 39 لسنة 1998م).
-
قانون المحاماة (القانون رقم 31 لسنة
1999).
-
قانون السلطة المحلية (القانون رقم 4
لسنة 2000م ).
-
قانون تنظيم السجون (القانون رقم 48 لسنة
1991) وآخر تعديل له عام 2003.
-
قانون حقوق الطفل (القانون رقم 45 لسنة
2002).
-
قانون تنظيم النقابات العمالية (القانون
رقم 35 لسنة 2002)
وغير ذلك من القوانين.
وفي الممارسة العملية
للحقوق والحريات السياسية خاضت الأحزاب السياسية في اليمن، غمار المنافسة في
الانتخابات النيابية الأولى (1993م) والثانية (1997م) وانتخابات المجالس المحلية
(2001م)، كما كان إعادة انتخاب فخامة الأخ / علي عبد الله صالح، مرشح المؤتمر
لفترة رئاسية جديدة وبأغلبية 96% بمثابة استفتـاء شعبي أجمعت فيه الجماهير على
تمسكها بصانع وحدتها وباني نهضتها الحديثة.
2- في مجال القوانين الأساسية
اللاَّزمة لحماية الاستقرار الاجتماعي:
طوال العقد الماضي
استكملت تقريباً مجموعة القوانين الأساسية اللازمة للاستقرار الاجتماعي، حيث صدرت
تباعاً القوانين الآتية :
-
قانون
الخدمة المدنية (القانون
رقم 20 لسنة 1991م).
- قانون الأحوال الشخصية (القانون
رقم 20 لسنة 1992م)
(أخر
تعديل 2003).
-
قانون
التأمينات والمعاشات (القانون
رقم 25 لسنة 1991م) (آخر تعديل 2000).
-
قانون
الرعاية الاجتماعية (القانون رقم 31 لسنة 1996م).
-
قانون التحكيم (القانون 22 لسنة 1992).
- قانون
الجرائم والعقوبات (القانون
رقم 12 لسنة 1994م)
(آخر تعديل 1998).
- قانون الإجراءات الجزائية (القانون رقم 13 لسنة 1994م).
- قانون العمل (القانون
رقم 5 لسنة 1995م ).
- القانون المدني (القانون رقم 14 لسنة 2002م)
- قانون المرافعات والتنفيذ المدني (القانون رقم 40 لسنة 2002م)
- قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية القانون رقم 1 لسنة 2001).
وقد عكست جميع هذه
القوانين، المبادئ والضمانات الأساسية المنصوص عليها في الدستور، وفي الاتفاقيات
والمواثيق الدولية في مجال حقوق الإنسان التي التزمت بها الجمهورية اليمنية.
3- في مجال القوانين
المالية والاقتصادية وتوفير بيئة
للاستثمار والتنمية:
جاء إقرار برنامج
الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري ليمثل بحق القرار الشجاع الذي اتخذته القيادة
اليمنية، ونفذت مضامينه بمستوى عالٍ من النجاح شهدت به الهيئات والمنظمات الدولية،
وكانت نتيجة ذلك الوصول بالوضع الاقتصادي إلى مرحلة الاستقرار والتوازن(4).
وقد سبق برنامج الإصلاح
الاقتصادي والـمالي والإداري، وتزامن معه،جهد دؤوب من قبل المؤتمر الشعبي العام في
مراجعة وتطوير القوانين واللوائح والنظم والإجراءات بهدف تحسين مناخ وبيئة التنمية
الاقتصادية الشاملة في مختلف المجالات، ومن بين القوانين التي أدخلت عليها إصلاحات
جوهرية وتم تعديلها أكثر من مرة :
-
القانون المالي (القانون رقم
8 لسنة 1990م ) (عدل بالقانون رقم 50 لسنة 99).
- قانون الجمارك (القانون
رقم 14 لسنة 1990م) تعدل عدة مرات.
- قانون البنك المركزي (القانون رقم 21 لسنة 1991م) تعدل عدة مرات.
- قانون
الاستثمار (القانون
رقم 22 لسنة 1991م، وقد تم تعديله عدة مرات، وأخيراً تم استبداله بقانون جديد
للاستثمار صدر منذ شهرين (القانون رقم 22 لسنة 2002)، ومنح امتيازات وتسهيلات
وإعفاءات كبيرة للمستثمرين الذين بإِمكانهم البدء بمشاريعهم الاستثمارية بمجرد
الإخطار وبدون ترخيص مسبق).
- -
قانون المقاييس والمكاييل (
القانون رقم 28 لسنة 1991م).
- القانون
التجاري ( القانون رقم
32 لسنة 1991م، وتم تعديله بالقانون رقم 6 لسنة 1998م ).
- قانون
السجل التجاري ( القانون رقم
33 لسنة 1991م ).
- قانون
الشركات التجارية ( القانون
رقم 34 لسنة 1991م وعُدِّل عدة مرات آخرها بموجب القانون رقم 15 لسنة 1999م ).
- قانون
البنوك ( القانـون
رقم 36 لسنة 1991م وعدل عدة مرات ثم صدر قانون جديد حل محله برقم (38) لسنة
1998م).
- القانون
الأساسي للاتصالات السلكية واللاسلكية (القانون رقم 38 لسنة 1991م).
- قانون
التجارة الخارجية (القانون
رقم 40 لسنة 1991م، وعدل عدة مرات آخرها بموجب القانون رقم (36) لسنة 1996م ).
- قانون
تنظيم وكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية (القانون رقم 23 لسنة 1997م، وعدل
عدة مرات آخرها بموجب القانون رقم 16 لسنة 1999م).
- قانون
تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار والغش التجاري (القانون رقم 19 لسنة 1991).
وغير ذلك من القوانين المتصلة بالتنمية
الاقتصادية وتشجيع الاستثمار في مختلف المجالات.
4- القوانين المتعلقة
بحفظ الأمن والنظام وتوفير السكينة العامة:
- قانون
واجبات وصلاحيات الشرطة (القانون رقم 24
لسنة 1991، وقد تم إلغاؤه واستبدل بقانون هيئة الشرطة رقم (15) لسنة 2000).
- قانون
المعاشات والمكافآت لضباط القوات المسلحة والأمن (القانون رقم 33 لسنة 1992، وقد
تم تعديله سنة 1992).
- قرار
جمهوري بإنشاء وتنظيم الجهاز المركزي للأمن السياسي (القرار رقم 121 لسنة 1992).
- قانون
ينظم كلية القيادة والأركان (القانون
رقم 34 لسنة 1992).
- قانون
تنظيم الكليات العسكرية (القانون رقم 35 لسنة 1992).
- قانون
تنظيم حمل الأسلحة النارية والذخائر والاتجار بها (القانون رقم 40 لسنة 1992).
- قانون
الجرائم والعقوبات والإجراءات العسكرية (القانون رقم 16 لسنة 1994).
- قانون
الدفاع المدني (القانون رقم 24 لسنة 1997).
- قانون
مكافحة الاختطاف والتقطع (القانون رقم
24 لسنة 1997)
- قانون
المرور (القانون
رقم 31 لسنة 2000، وعدل سنة 2002).
- قانون
إنشاء أكاديمية الشرطة (القانون رقم 10 لسنة 2001).
- قرار
إنشاء جهاز الأمن القومي (القرار الجمهوري رقم 261 لسنة 2002).
5- القوانين المتعلقة
بحفظ الأمن والنظام وتوفير السكينة العامة:
في
هذا الصدد صدرت مجموعة من القوانين ذات الصلة بالتعليم بمختلف مستوياته وبمراكز
ومؤسسات البحث العلمي، وأهمها:
- القانون
العام للتربية والتعليم (القانون رقم 45
لسنة 1992).
- قانون
تنظيم الجامعات (القانون رقم 17 لسنة
1995 وقد عدل عدة مرات آخرها عام 2000).
- قانون
المعلم والمهن التعليمية (القانون رقم 37
لسنة 1998).
- قرار
جمهوري بإنشاء المجلس الأعلى للبحث العلمي (القرار رقم 2 لسنة 2002)
- قرار
جمهوري بإنشاء المجلس الأعلى لتخطيط التعليم (القرار رقم 266 لسنة 2001).
- قانون
إنشاء كليات المجتمع (القانون رقم 5 لسنة
1996).
- قانون
البعثات والمنح والإجازات الدراسية والتدريبية (القانون رقم 10 لسنة 1999).
- قانون
تنظيم مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة (القانون رقم 11 لسنة 1999).
القرارات الجمهورية
بإنشاء عدد من الجامعات الحكومية بالمحافظات وذلك على النحو التالي:
·
جامعة تعز، القرار الجمهوري رقم 44 لسنة
1993.
·
جامعة حضرموت، القرار الجمهوري رقم 45
لسنة 1993.
·
جامعة إب، القرار الجمهوري رقم 91 لسنة
1996.
·
جامعة الحديدة، القرار الجمهوري رقم 165
لسنة 1996.
·
جامعة ذمار، القرار الجمهوري رقم 158
لسنة 1996.
·
إنشاء اللجنة الوطنية للطاقة الذرية (القرار الجمهوري رقم 126 لسنة 1999).
·
إنشاء المركز اليمني للدراسات الاجتماعية
وبحوث العمل (القرار الجمهوري رقم 192 لسنة 1996م).
·
إعادة تنظيم مركز البحوث والتطوير
التربوي (القرار الجمهوري رقم 152 لسنة 1996).
·
إنشاء المركز الوطني للمعلومات، (القرار
الجمهوري رقم 412 لسنة 1999).
وغيرها..
6- القوانين المتعلقة
بالشفافية ومكافحة الفساد:
وتأكيداً
لمبدأ سيادة القانون، وحمايةً للمصالح العامة وخاصة فيما يتعلق بحماية الوظيفة
العامة والمال العام من أي استغلال أو سوء تصرف، صدرت مجموعة من القوانين بتعزيز
الشفافية ومكافحة الفساد ومن أهمها:
- قانون إنشاء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة
(القانون رقم 39 لسنة 1992).
- قانون إجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف
السلطة التنفيذية العليا في الدولة (القانون رقم 6 لسنة 1995).
- قانون الدين العام (القانون رقم 18 لسنة 1995).
- إنشاء محاكم الأموال العامة وتحديد اختصاصاتها
(القرار الجمهوري رقم 6 لسنة 2002).
7- في مجال تنظيم
وتطوير البناء المؤسسي للوزارات والهيئات:
وفي هذا الإطار تم
إعادة تنظيم وتطوير جميع الوزارات والمؤسسات والمصالح تقريباً وذلك من خلال
اللوائح التنظيمية التي اشتملت على المبادئ الرئيسية التي يقتضيها ترسيخ النهج
المؤسسي وتطوير الهيكل التنظيمي لكل هيئة بما يحقق أفضل أداء ممكن لوظائفها
وأهدافها مع تحديد واضح للاختصاصات والمسؤوليات.
(ب) التزام
اليمن بالمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية الأساسية في كافة المجالات الحيوية:
بعد وحدتها المباركة في
22 مايو 1990، اختارت اليمن نهج الديمقراطية والتعددية السياسية والتداول السلمي
للسلطة وبذلك كان لها السبق والصدارة في هذا المضمار حيث كان خيارها هذا بكامل
إرادتها وتحقيقاً لتطلعات شعبها في حين أمست كثير من الدول العربية الأخرى مدفوعة
بضغوط دولية شديدة من خارجها لانتهاج الطريق الذي اختارته اليمن بكامل حريتها
وإرادتها.
وبعد انضمام اليمن إلى
قائمة الديمقراطيات الناشئة، مضت قدماً في تعزيز وترسيخ دولة النظام والقانون،
وعلى هذا الأساس تضاعفت الجهود الحكومية، وتزايد الاهتمام بقضايا حقوق الإنسان
وحرياته الأساسية، وقد بدا ذلك واضحاً وجلياً من نقل التأكيد على الحقوق والحريات
من مجرد الخطاب السياسي والإعلامي إلى مرحلة الالتزام الدستوري والقانوني، حيث
أقامت اليمن منظومة قانونية حديثة متكاملة ترجمت من خلالها كل التزاماتها الدولية
إلى تشريعات وإجراءات عملية تستجيب لكل متطلبات التنمية وتصون كل الحقوق والحريات
للمواطنين. ومن أهم المواثيق والإعلانات
والمعاهدات الدولية التي التزمت بها اليمن، من بين قائمة طويلة، المواثيق والمعاهدات والوثائق الدولية الآتية:
·
ميثاق الأمم المتحدة (1945).
·
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948).
·
العهدين الدوليين للحقوق المدنية
والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966).
·
اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب
المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المدنية (1984).
·
الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال
التمييز العنصري (1965).
·
الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل
العنصري والمعاقبة عليها (1973).
·
الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق السياسية
للمرأة (1952).
·
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز
ضد المرأة (1979).
·
اتفاقية حقوق الطفل (1989).
·
الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين (1951).
·
اتفاقيات جنيف الأربع (1949)
وبروتوكوليها الإضافيين لعام (1977).
هذا بالإضافة إلى جميع
الاتفاقيات الدولية الرئيسية الصادرة عن منظمة العمل الدولية، ومنظمة الصحة
العالمية، ومنظمة التربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) وغيرها من المنظمات
الدولية. كما ستعد اليمن حالياً للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.
وقد سبقت الإشارة إلى أن
حكومة الجمهورية اليمنية قد قامت بترجمة جميع التزاماتها الدولية وفقاً لهذه
الاتفاقيات إلى نصوص قانونية تستمل على كافة المبادئ والأحكام التي وردت في تلك
الاتفاقيات، وأصبحت تلك المبادئ تبعاً لذلك من مكونات الإطار القانوني الوطني
الواجب التطبيق في اليمن.
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب