حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
دور القانون في إقامة مجتمع المعرفة  [دراسة في مدى ملاءمة الإطار القانوني  في اليمن لإقامة مجتمع المعرفة]      I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
دور القانون في إقامة مجتمع المعرفة  [دراسة في مدى ملاءمة الإطار القانوني  في اليمن لإقامة مجتمع المعرفة]      I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
دور القانون في إقامة مجتمع المعرفة  [دراسة في مدى ملاءمة الإطار القانوني  في اليمن لإقامة مجتمع المعرفة]      I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
دور القانون في إقامة مجتمع المعرفة  [دراسة في مدى ملاءمة الإطار القانوني  في اليمن لإقامة مجتمع المعرفة]      I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
دور القانون في إقامة مجتمع المعرفة  [دراسة في مدى ملاءمة الإطار القانوني  في اليمن لإقامة مجتمع المعرفة]      I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
دور القانون في إقامة مجتمع المعرفة  [دراسة في مدى ملاءمة الإطار القانوني  في اليمن لإقامة مجتمع المعرفة]      I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
دور القانون في إقامة مجتمع المعرفة  [دراسة في مدى ملاءمة الإطار القانوني  في اليمن لإقامة مجتمع المعرفة]      I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
دور القانون في إقامة مجتمع المعرفة  [دراسة في مدى ملاءمة الإطار القانوني  في اليمن لإقامة مجتمع المعرفة]      I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
دور القانون في إقامة مجتمع المعرفة  [دراسة في مدى ملاءمة الإطار القانوني  في اليمن لإقامة مجتمع المعرفة]      I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    دور القانون في إقامة مجتمع المعرفة [دراسة في مدى ملاءمة الإطار القانوني في اليمن لإقامة مجتمع المعرفة]

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    دور القانون في إقامة مجتمع المعرفة  [دراسة في مدى ملاءمة الإطار القانوني  في اليمن لإقامة مجتمع المعرفة]      Empty دور القانون في إقامة مجتمع المعرفة [دراسة في مدى ملاءمة الإطار القانوني في اليمن لإقامة مجتمع المعرفة]

    مُساهمة من طرف Admin الأربعاء أغسطس 25, 2010 4:31 pm










    دور القانون في إقامة
    مجتمع المعرفة



    [دراسة في مدى ملاءمة
    الإطار القانوني



    في اليمن لإقامة مجتمع
    المعرفة]







































    د. ياسين
    الشيباني



    جامعة
    صنعاء










    مدخل:
    العلاقة بين القانون والمعرفة:



    للوهلة الأولى، قد لا
    يبدو أن هناك علاقة مباشرة بين القانون والمعرفة، وذلك لاختلاف وتمايز مجال كل
    منهما عن الآخر، غير أن هذا الانطباع الأولي سرعان ما يتبدد إذا أدركنا أن معرفة
    أي مجتمع محكومة بمجموعة بالغة التعقيد من العوامل المختلفة التي تؤثر بقوة على
    إيجاد مناخ اجتماعي إما أن تنمو المعرفة من خلاله وتزدهر أو أنها – على العكس من
    ذلك – تضمحل وتتدهور.






    وربما كان الإطار
    القانوني والقيمي الذي يحتكم إليه المجتمع بشكل عام، وتحكم به عملية إنتاج المعرفة
    وتداولها، من أكثر العوامل تأثيراً على الحق في المعرفة، إذ يتطلب ازدهار المعرفة
    إطاراً قانونياً تكفل من خلاله حقوق المواطنين في حرية الفكر وحرية الرأي وما يتصل
    بهما من حقوق أساسية أخرى.






    ولأهمية الدور الذي
    يلعبه القانون في إطلاق أو تقييد حريات الرأي والتعبير والتنظيم – وهي الحريات
    الأساسية الضامنة لجميع أنواع الحرية وأشكالها – فقد اعتبر تقرير التنمية الإنسانية
    أن " إطلاق حريات الرأي والتعبير والتنظيم، وضمانها بالحكم الصالح يشكل الركن
    الأول، من أركان مجتمع المعرفة".






    ويتطلب هذا التوجه، أول
    ما يتطلب، تنقية الدساتير والقوانين والإجراءات الإدارية من كل حجر على حريات
    الرأي والتعبير والتنظيم من ناحية، وضمان اتساق النصوص الدستورية والقانونية
    والإجراءات التنظيمية مع المبادئ الأساسية التي تتضمنها الوثائق الدولية لحقوق
    الإنسان(1).






    واتساقاً مع المتطلبات
    القانونية التي يدعو إليها تقرير التنمية الإنسانية العربية (2003)، تهدف هذه
    الورقة إلى الوقوف على مدى ملاءمة الإطار القانوني في اليمن لإقامة مجتمع المعرفة.






    وفي محاولتنا للوصول
    إلى هذا الهدف، سنقوم بإجراء الدراسة وفقاً للتقسيم التالي:



    أولاً: اليمن وبناء دولة النظام والقانون


    ثانياً: أبرز مجالات الإصلاح القانوني ذات الصلة
    بالحقوق والحريات وإقامة مجتمع المعرفة.



    ثالثاً: الصعوبات الرئيسية في طريق الإصلاح
    القانوني



    رابعاً: مدى ملاءمة الإطار القانوني الحالي لإقامة
    مجتمع المعرفة.



    خامساً: الخاتمة والتوصيات.






    أولاً - اليمن وبناء دولة النظام
    والقانون :



    كان بناء "دولة
    النظام والقانون" – ولا يزال- هدفاً للحكومات المتعاقبة منذ قيام الثورة وحتى
    اليوم. وقد اكتسب هذا الأمر أهمية إضافية بعد إعادة توحيد البلاد في 22 مايو
    1990م، وصدور دستور دولة الوحدة الذي أقر النهج الديمقراطي والتعددية السياسية
    وكفل الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين وفقاً للقانون.






    وبعد القضاء على محاولة
    الانفصال، وتثبيت دعائم الوحدة والشرعية عام 1994م، تم تعديل الدستوربمبادرة
    من المؤتمر الشعبي العام، بما يعزز النهج الديمقراطي ويكفل المزيد من الحماية
    للحقوق والحريات ويصون الوحدة الوطنية، وقد كان تعديل الدستور هو نقطة البداية في
    برنامج الإصلاح القانوني الذي تبنته الحكومات المتعاقبة حيث تضمن هذا البرنامج –
    من بين مسائل أخرى – الاهتمام بالأمور التالية (2):



    1- إلغاء
    النصوص القديمة التي كانت تمنع أو تحد من الحُريّات والحقوق وأصبحت بالتالي
    متناقضة مع الدستور بصيغته المعدلة الجديدة، واستبدالها بنصوص قانونية تؤكد وتضمن
    هذه الحريات والحقوق.



    2- إصدار
    التشريعات الجديدة التي تتضمن كافة أوجه الحماية القانونية اللازمة لضمان ممارسة
    الحقوق السياسية والديمقراطية ومنع أي اعتداء عليها، وتشجيع ممارستها وتنظيم آليات
    عمل المؤسسات المشرفة عليها.



    3- إجراء
    التعديلات التشريعية اللازمة في كافة القوانين النافذة التي أصبحت بعض نصوصها
    وأحكامها غير متوافقة مع الدستور بصيغته الجديدة المعدلة.



    4- تحقيق
    إصلاح قانوني يواكب عملية الإصلاح المؤسسي والاقتصادي والإداري والوظيفي.



    5- سد
    النقص التشريعي، من خلال العمل على إصدار تشريعات جديدة لتنظيم عدد من المجالات
    والأنشطة التي لم تكن قد نظمت، أو أن أنظمتها الحالية غير كافية.






    وتنفيذاً لبرنامج
    الإصلاح القانوني الذي التزمت به الحكومة الائتلافية بعد القضاء على محاولة
    الانفصال عام 1994م، وحكومتي المؤتمر بعد انتخابات 1997م، تم بالفعل – خلال العقد
    الماضي – إدخال تعديلات جوهرية على عدد من القوانين الرئيسة، كما تم إصدار قوانين
    جديدة تغطي مجالات وأنشطة لم تكن منظمة من قبل، وإلى جانب تلك فقد تم إعادة هيكلة
    وتنظيم بعض الوزارات والمؤسسات، كما تم إنشاء واستحداث وزارات ومؤسسات جديدة، وذلك
    على النحو الذي سنشير إليه فيما بعد.



    ثانياً - أبرز مجالات الإصلاح القانوني ذات
    الصلة بالحقوق والحريات وإقامة مجتمع المعرفة:



    (أ) الإصلاح القانوني على المستوى الداخلي:


    إن الالتزام الأساسي
    الأول الذي يلقى على عاتق الحكومة - أيّ حكومة - هو: العمل على رفع مستوى معيشة
    الشعب ورفاهيته، وكفالة حقوقه الأساسية في الأمن والحرية والكرامة والصحة والتعليم
    والعمل.. إلخ، وتتوقف درجة شرعية أي نظام سياسي (أي درجة القبول به والرِّضا عنه
    من قبل المجتمع) على مدى نجاحه في تحقيق هذا الالتزام من عدمه (2). وبعبارة أخرى،
    تتوقف شرعية الحكومات على مدى قدرتها في تحقيق "التنمية البشرية" بمفهومها
    الواسع، باعتبارها عملية متكاملة ذات أبعاد اقتصادية وقانونية واجتماعية وثقافية
    وسياسية وبيئية، وتهدف إلى تحقيق التحسن المتواصل لرفاهية كل السُّكان،والتي يمكن
    عن طريقها إِعمال حقوق الإنسان وحرياته الأساسية(3).






    ولا يختلف الالتزام
    السياسي للحكومة اليمنية – في مضمونة العام - عن التزام أية حكومة شرعية قائمة على
    أساس ديمقراطي تجاه مواطنيها ورعاياها، أي أنها ملتزمة بالعمل – وفقاً للإمكانيات
    المتاحة – على رفع مستوى معيشة السكان وزيادة رفاهيتهم وكفالة حقوقهم الأساسية
    وفقاً للدستور والقانون.






    وقد عملت اليمن بقيادة
    فخامة الأخ/ علي عبد الله صالح، رئيس الجمهورية على توفير حياة كريمة وآمنة لجميع
    اليمنيين، كما عمل المؤتمر على إحداث عملية تنمية شاملة ومتوازنة بالقدر الذي تسمح
    به إمكانيات البلاد وظروف المجتمع.. وقد زادت وتيرة العمل تسارعاً وتعاظم حجم
    الإنجازات بعد تحقيق الوحدة (1990م)، والقضاء النهائي على محاولة الانفصال
    (1994م).






    1- في مجال الشؤون
    الدستورية والحقوق
    والحريات الأساسية
    للمواطنين:



    بعد القضاء على مؤامرة
    الانفصال في السابع من يوليو 1994م، كان لا بد من القيام بمراجعة شاملة للدستور
    وتعديله بما يتفق مع المعطيات الجديدة، وبما يتجاوز أي أثر للازدواجية وللصِّيغ
    التوفيقية أو المبهمة التي شابت بعض نصوص دستور 1991م، وبما يعزز ويطوَّر من النهج
    الديمقراطي ويكفل المزيد من الضمانات وحريات المواطنين.



    وبمبادرة من المؤتمر
    الشعبي العام تبنت الحكومة الائتلافية تعديل الدستور الذي تم الاستفتاء عليه في 29
    سبتمبر 1994م، وجاء في صيغة متطورة ومتواكبة مع خيارات الشعب في الديمقراطية
    والتعددية وحقوق الإنسان، حيث اشتمل الدستور المعدل على كل المبادئ والضمانات
    المنصوص عليها في المواثيق الدولية ودساتير الدول الديمقراطية، وبما يتفق مع عقيدة
    الشعب وموروثه الحضاري وعاداته الأصيلة، ومن أهم تلك المبادئ وفقاً لآخر تعديل
    دستوري:



    -
    أن الشريعة الإسلامية السمحاء هي مصدر
    جميع التشريعات.



    -
    أن الشعب هو مالك السلطة ومصدرها.


    -
    أن النظام السياسي للجمهورية اليمنية
    يقوم على التعددية السياسية والحزبية وعن طريقهما يتم التداول السلمي للسُّلطة.



    - احترام
    الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين والرعايا والالتزام بميثاق الأمم المتحدة،
    والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وميثاق جامعة الدول العربية، وقواعد القانون
    الدولي.



    - أن
    الاقتصاد الوطني يقوم على أساس حُرية النشاط الاقتصادي، المستند إلى العدالة
    الاجتماعية الإسلامية، بما يحقق المنفعة للأفراد وللمجتمع.



    -
    حماية واحترام الملكية الخاصة.. وضمان
    عدم مصادرتها أو المساس بها.



    -
    المساواة أمام القانون، بما يكفل تكافؤ
    الفرص لجميع المواطنين سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً.



    -
    استقلال القضاء وضمان عدم التدخل في سير
    إجراءات العدالة.



    - ضمان
    المشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لجميع المواطنين، وتولي
    الوظائف العامة، والحق في الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء، والانضمام
    إلى الأحزاب السياسية، والنقابات المهنية، والجمعيات التعاونية وفقاً للقانون.



    -
    ضمان الحرية الشخصية، وحرمة الحياة
    الخاصة، والمراسلات والاتصالات.



    -
    ضمان وكفالة الحق في التعليم والصحة
    والانتقال وفقاً للقانون.






    وبعبارة أخرى ضمان جميع
    الحقوق والحريات الأساسية المكفولة للمواطنين في المنظومة الديمقراطية ووفقاً
    للمبادئ والضمانات المنصوص عليها في الاتفاقيات والمواثيق الدولية.






    ولترجمة المبادئ
    الواردة في الدستور في مجال الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين صدرت القوانين
    الآتية:



    -
    قانون الصحافة والمطبوعات (القانون رقم
    25 لسنة 1990م).



    -
    قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية
    (القانون رقم 66 لسنة 1991م) (آخر تعديل عام 1996).



    -
    قانون الحقوق الفكرية (القانون رقم 19
    لسنة 1994).



    - قانون
    الانتخابات العامة (القانون رقم 41 لسنة 1992م، ثم تعديله عام 1996م و1999م ثم صدر
    القانون الجديد للانتخابات العامة والاستفتاء القانون رقم 13 لسنة 2001م ).



    -
    قانون الجمعيات والاتحادات التعاونية
    (القانون رقم 39 لسنة 1998م).



    -
    قانون المحاماة (القانون رقم 31 لسنة
    1999).



    -
    قانون السلطة المحلية (القانون رقم 4
    لسنة 2000م ).



    -
    قانون تنظيم السجون (القانون رقم 48 لسنة
    1991) وآخر تعديل له عام 2003.



    -
    قانون حقوق الطفل (القانون رقم 45 لسنة
    2002).



    -
    قانون تنظيم النقابات العمالية (القانون
    رقم 35 لسنة 2002)



    وغير ذلك من القوانين.





    وفي الممارسة العملية
    للحقوق والحريات السياسية خاضت الأحزاب السياسية في اليمن، غمار المنافسة في
    الانتخابات النيابية الأولى (1993م) والثانية (1997م) وانتخابات المجالس المحلية
    (2001م)، كما كان إعادة انتخاب فخامة الأخ / علي عبد الله صالح، مرشح المؤتمر
    لفترة رئاسية جديدة وبأغلبية 96% بمثابة استفتـاء شعبي أجمعت فيه الجماهير على
    تمسكها بصانع وحدتها وباني نهضتها الحديثة.






    2- في مجال القوانين الأساسية
    اللاَّزمة لحماية الاستقرار الاجتماعي:



    طوال العقد الماضي
    استكملت تقريباً مجموعة القوانين الأساسية اللازمة للاستقرار الاجتماعي، حيث صدرت
    تباعاً القوانين الآتية :



    -
    قانون
    الخدمة المدنية (القانون
    رقم 20 لسنة 1991م).



    - قانون الأحوال الشخصية (القانون
    رقم 20 لسنة 1992م)
    (أخر
    تعديل 2003).



    -
    قانون
    التأمينات والمعاشات (القانون
    رقم 25 لسنة 1991م) (آخر تعديل 2000).



    -
    قانون
    الرعاية الاجتماعية (القانون رقم 31 لسنة 1996م).



    -
    قانون التحكيم (القانون 22 لسنة 1992).


    - قانون
    الجرائم والعقوبات (القانون
    رقم 12 لسنة 1994م)
    (آخر تعديل 1998).



    - قانون الإجراءات الجزائية (القانون رقم 13 لسنة 1994م).


    - قانون العمل (القانون
    رقم 5 لسنة 1995م ).



    - القانون المدني (القانون رقم 14 لسنة 2002م)


    - قانون المرافعات والتنفيذ المدني (القانون رقم 40 لسنة 2002م)


    - قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية القانون رقم 1 لسنة 2001).


    وقد عكست جميع هذه
    القوانين، المبادئ والضمانات الأساسية المنصوص عليها في الدستور، وفي الاتفاقيات
    والمواثيق الدولية في مجال حقوق الإنسان التي التزمت بها الجمهورية اليمنية.






    3- في مجال القوانين
    المالية والاقتصادية وتوفير بيئة
    للاستثمار والتنمية:



    جاء إقرار برنامج
    الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري ليمثل بحق القرار الشجاع الذي اتخذته القيادة
    اليمنية، ونفذت مضامينه بمستوى عالٍ من النجاح شهدت به الهيئات والمنظمات الدولية،
    وكانت نتيجة ذلك الوصول بالوضع الاقتصادي إلى مرحلة الاستقرار والتوازن(4).






    وقد سبق برنامج الإصلاح
    الاقتصادي والـمالي والإداري، وتزامن معه،جهد دؤوب من قبل المؤتمر الشعبي العام في
    مراجعة وتطوير القوانين واللوائح والنظم والإجراءات بهدف تحسين مناخ وبيئة التنمية
    الاقتصادية الشاملة في مختلف المجالات، ومن بين القوانين التي أدخلت عليها إصلاحات
    جوهرية وتم تعديلها أكثر من مرة :



    -
    القانون المالي (القانون رقم
    8 لسنة 1990م ) (عدل بالقانون رقم 50 لسنة 99).



    - قانون الجمارك (القانون
    رقم 14 لسنة 1990م) تعدل عدة مرات.



    - قانون البنك المركزي (القانون رقم 21 لسنة 1991م) تعدل عدة مرات.


    - قانون
    الاستثمار (القانون
    رقم 22 لسنة 1991م، وقد تم تعديله عدة مرات، وأخيراً تم استبداله بقانون جديد
    للاستثمار صدر منذ شهرين (القانون رقم 22 لسنة 2002)، ومنح امتيازات وتسهيلات
    وإعفاءات كبيرة للمستثمرين الذين بإِمكانهم البدء بمشاريعهم الاستثمارية بمجرد
    الإخطار وبدون ترخيص مسبق).



    - -
    قانون المقاييس والمكاييل (
    القانون رقم 28 لسنة 1991م).



    - القانون
    التجاري ( القانون رقم
    32 لسنة 1991م، وتم تعديله بالقانون رقم 6 لسنة 1998م ).



    - قانون
    السجل التجاري ( القانون رقم
    33 لسنة 1991م ).



    - قانون
    الشركات التجارية ( القانون
    رقم 34 لسنة 1991م وعُدِّل عدة مرات آخرها بموجب القانون رقم 15 لسنة 1999م ).



    - قانون
    البنوك ( القانـون
    رقم 36 لسنة 1991م وعدل عدة مرات ثم صدر قانون جديد حل محله برقم (38) لسنة
    1998م).



    - القانون
    الأساسي للاتصالات السلكية واللاسلكية (القانون رقم 38 لسنة 1991م).



    - قانون
    التجارة الخارجية (القانون
    رقم 40 لسنة 1991م، وعدل عدة مرات آخرها بموجب القانون رقم (36) لسنة 1996م ).



    - قانون
    تنظيم وكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية (القانون رقم 23 لسنة 1997م، وعدل
    عدة مرات آخرها بموجب القانون رقم 16 لسنة 1999م).



    - قانون
    تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار والغش التجاري (القانون رقم 19 لسنة 1991).



    وغير ذلك من القوانين المتصلة بالتنمية
    الاقتصادية وتشجيع الاستثمار في مختلف المجالات.






    4- القوانين المتعلقة
    بحفظ الأمن والنظام وتوفير السكينة العامة:



    - قانون
    واجبات وصلاحيات الشرطة (القانون رقم 24
    لسنة 1991، وقد تم إلغاؤه واستبدل بقانون هيئة الشرطة رقم (15) لسنة 2000).



    - قانون
    المعاشات والمكافآت لضباط القوات المسلحة والأمن (القانون رقم 33 لسنة 1992، وقد
    تم تعديله سنة 1992).



    - قرار
    جمهوري بإنشاء وتنظيم الجهاز المركزي للأمن السياسي (القرار رقم 121 لسنة 1992).



    - قانون
    ينظم كلية القيادة والأركان (القانون
    رقم 34 لسنة 1992).



    - قانون
    تنظيم الكليات العسكرية (القانون رقم 35 لسنة 1992).



    - قانون
    تنظيم حمل الأسلحة النارية والذخائر والاتجار بها (القانون رقم 40 لسنة 1992).



    - قانون
    الجرائم والعقوبات والإجراءات العسكرية (القانون رقم 16 لسنة 1994).



    - قانون
    الدفاع المدني (القانون رقم 24 لسنة 1997).



    - قانون
    مكافحة الاختطاف والتقطع (القانون رقم
    24 لسنة 1997)



    - قانون
    المرور (القانون
    رقم 31 لسنة 2000، وعدل سنة 2002).



    - قانون
    إنشاء أكاديمية الشرطة (القانون رقم 10 لسنة 2001).



    - قرار
    إنشاء جهاز الأمن القومي (القرار الجمهوري رقم 261 لسنة 2002).






    5- القوانين المتعلقة
    بحفظ الأمن والنظام وتوفير السكينة العامة:



    في
    هذا الصدد صدرت مجموعة من القوانين ذات الصلة بالتعليم بمختلف مستوياته وبمراكز
    ومؤسسات البحث العلمي، وأهمها:



    - القانون
    العام للتربية والتعليم (القانون رقم 45
    لسنة 1992).



    - قانون
    تنظيم الجامعات (القانون رقم 17 لسنة
    1995 وقد عدل عدة مرات آخرها عام 2000).



    - قانون
    المعلم والمهن التعليمية (القانون رقم 37
    لسنة 1998).



    - قرار
    جمهوري بإنشاء المجلس الأعلى للبحث العلمي (القرار رقم 2 لسنة 2002)



    - قرار
    جمهوري بإنشاء المجلس الأعلى لتخطيط التعليم (القرار رقم 266 لسنة 2001).



    - قانون
    إنشاء كليات المجتمع (القانون رقم 5 لسنة
    1996).



    - قانون
    البعثات والمنح والإجازات الدراسية والتدريبية (القانون رقم 10 لسنة 1999).



    - قانون
    تنظيم مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة (القانون رقم 11 لسنة 1999).



    القرارات الجمهورية
    بإنشاء عدد من الجامعات الحكومية بالمحافظات وذلك على النحو التالي:



    ·
    جامعة تعز، القرار الجمهوري رقم 44 لسنة
    1993.



    ·
    جامعة حضرموت، القرار الجمهوري رقم 45
    لسنة 1993.



    ·
    جامعة إب، القرار الجمهوري رقم 91 لسنة
    1996.



    ·
    جامعة الحديدة، القرار الجمهوري رقم 165
    لسنة 1996.



    ·
    جامعة ذمار، القرار الجمهوري رقم 158
    لسنة 1996.



    ·
    إنشاء اللجنة الوطنية للطاقة الذرية (القرار الجمهوري رقم 126 لسنة 1999).


    ·
    إنشاء المركز اليمني للدراسات الاجتماعية
    وبحوث العمل (القرار الجمهوري رقم 192 لسنة 1996م).



    ·
    إعادة تنظيم مركز البحوث والتطوير
    التربوي (القرار الجمهوري رقم 152 لسنة 1996).



    ·
    إنشاء المركز الوطني للمعلومات، (القرار
    الجمهوري رقم 412 لسنة 1999).



    وغيرها..





    6- القوانين المتعلقة
    بالشفافية ومكافحة الفساد:



    وتأكيداً
    لمبدأ سيادة القانون، وحمايةً للمصالح العامة وخاصة فيما يتعلق بحماية الوظيفة
    العامة والمال العام من أي استغلال أو سوء تصرف، صدرت مجموعة من القوانين بتعزيز
    الشفافية ومكافحة الفساد ومن أهمها:



    - قانون إنشاء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة
    (القانون رقم 39 لسنة 1992).



    - قانون إجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف
    السلطة التنفيذية العليا في الدولة (القانون رقم 6 لسنة 1995).



    - قانون الدين العام (القانون رقم 18 لسنة 1995).


    - إنشاء محاكم الأموال العامة وتحديد اختصاصاتها
    (القرار الجمهوري رقم 6 لسنة 2002).



    7- في مجال تنظيم
    وتطوير البناء المؤسسي للوزارات والهيئات:



    وفي هذا الإطار تم
    إعادة تنظيم وتطوير جميع الوزارات والمؤسسات والمصالح تقريباً وذلك من خلال
    اللوائح التنظيمية التي اشتملت على المبادئ الرئيسية التي يقتضيها ترسيخ النهج
    المؤسسي وتطوير الهيكل التنظيمي لكل هيئة بما يحقق أفضل أداء ممكن لوظائفها
    وأهدافها مع تحديد واضح للاختصاصات والمسؤوليات.






    (ب) التزام
    اليمن بالمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية الأساسية في كافة المجالات الحيوية:



    بعد وحدتها المباركة في
    22 مايو 1990، اختارت اليمن نهج الديمقراطية والتعددية السياسية والتداول السلمي
    للسلطة وبذلك كان لها السبق والصدارة في هذا المضمار حيث كان خيارها هذا بكامل
    إرادتها وتحقيقاً لتطلعات شعبها في حين أمست كثير من الدول العربية الأخرى مدفوعة
    بضغوط دولية شديدة من خارجها لانتهاج الطريق الذي اختارته اليمن بكامل حريتها
    وإرادتها.






    وبعد انضمام اليمن إلى
    قائمة الديمقراطيات الناشئة، مضت قدماً في تعزيز وترسيخ دولة النظام والقانون،
    وعلى هذا الأساس تضاعفت الجهود الحكومية، وتزايد الاهتمام بقضايا حقوق الإنسان
    وحرياته الأساسية، وقد بدا ذلك واضحاً وجلياً من نقل التأكيد على الحقوق والحريات
    من مجرد الخطاب السياسي والإعلامي إلى مرحلة الالتزام الدستوري والقانوني، حيث
    أقامت اليمن منظومة قانونية حديثة متكاملة ترجمت من خلالها كل التزاماتها الدولية
    إلى تشريعات وإجراءات عملية تستجيب لكل متطلبات التنمية وتصون كل الحقوق والحريات
    للمواطنين. ومن أهم المواثيق والإعلانات
    والمعاهدات الدولية التي التزمت بها اليمن، من بين قائمة طويلة، المواثيق والمعاهدات والوثائق الدولية الآتية:



    ·
    ميثاق الأمم المتحدة (1945).


    ·
    الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948).


    ·
    العهدين الدوليين للحقوق المدنية
    والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966).



    ·
    اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب
    المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المدنية (1984).



    ·
    الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال
    التمييز العنصري (1965).



    ·
    الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل
    العنصري والمعاقبة عليها (1973).



    ·
    الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق السياسية
    للمرأة (1952).



    ·
    اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز
    ضد المرأة (1979).



    ·
    اتفاقية حقوق الطفل (1989).


    ·
    الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين (1951).


    ·
    اتفاقيات جنيف الأربع (1949)
    وبروتوكوليها الإضافيين لعام (1977).






    هذا بالإضافة إلى جميع
    الاتفاقيات الدولية الرئيسية الصادرة عن منظمة العمل الدولية، ومنظمة الصحة
    العالمية، ومنظمة التربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) وغيرها من المنظمات
    الدولية. كما ستعد اليمن حالياً للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.






    وقد سبقت الإشارة إلى أن
    حكومة الجمهورية اليمنية قد قامت بترجمة جميع التزاماتها الدولية وفقاً لهذه
    الاتفاقيات إلى نصوص قانونية تستمل على كافة المبادئ والأحكام التي وردت في تلك
    الاتفاقيات، وأصبحت تلك المبادئ تبعاً لذلك من مكونات الإطار القانوني الوطني
    الواجب التطبيق في اليمن.
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    دور القانون في إقامة مجتمع المعرفة  [دراسة في مدى ملاءمة الإطار القانوني  في اليمن لإقامة مجتمع المعرفة]      Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الأربعاء أغسطس 25, 2010 4:33 pm

    ثالثاً - الصعوبات الرئيسية في طريق
    الإصلاح القانوني والقضائي:



    قبل أن نشير إلى
    الصعوبات الرئيسية التي تقف في طريق الإصلاح القانوني، باعتباره أحد المداخل
    الأساسية لمعالجة المشاكل الاجتماعية، ينبغي أن نضع في الحسبان الاعتبارات الآتية:



    · أن
    أية مشكلة اجتماعية هي بطبيعتها وليدة عوامل وأسباب عديدة ومختلفة: تاريخية،
    واقتصادية، وعقائدية، ومعرفية وبيئية وسياسية.. وهذه العوامل والمسببات متداخلة
    فيما بينها، ولذلك فإن المشاكل الاجتماعية في الواقع العملي هي أكثر تعقيداً مما
    تبدو لنا في صورتها المبسطة التي تظهر من خلال بعض الدراسات والأبحاث.



    · أن
    المدخل التشريعي وحده رغم كونه أساسياً ولازماً، غير كاف لمواجهة المشاكل
    الاجتماعية المعقدة ما لم تسنده منظومة كاملة وفاعلة من الأجهزة والمؤسسات، ويستند
    إلى قاعدة اجتماعية مهيأة للقبول بالنظام، وتكون وراءه إرادة سياسية مصممة على تنفيذ
    القانون بوصفه تعبيراً عن إرادة الأمة، وسياجاً لحماية مصالحها.. وقد عقدت القيادة
    السياسية العزم على السير في طريق الإصلاح الشامل حتى بلوغ نهاية الشوط.



    · أن
    القانون، مهما بلغت جودة الصيغة الفنية فيه، هو –في النهاية- مجموعة من النصوص
    التي لا تعمل في فراغ بل من خلال محيط اجتماعي يتصف بخصائص معينة،وقد تشكل تلك
    الخصائص إما دافعاً وحافزاً على تطبيق القانون أو -على العكس- قد تكون عائقاً يحول
    دون نفاذ أحكام القانون.



    · أن
    درجة التطور الاجتماعي، وبشكل خاص درجة تطور التنظيم الاجتماعي الواعي بالمصلحة
    العامة، وكذا درجة تطوّر الأجهزة، وكفاءة ونزاهة الأشخاص القائمين على تطبيق
    القانون هي عوامل حاسمة في تأثيرها على الدور الذي يمكن أن يلعبه القانون من حيث
    إسهامه في إصلاح الاختلالات أو معالجة المشاكل في المجالات المختلفة.






    وعلى ذلك، يمكننا القول
    إن حجم الإصلاحات القانونية التي تبنتها الحكومة هي - بشكل عام- مرُضية، وإن كانت
    الآمال لا زالت معقودة على مزيد من الإصلاحات القانونية والقضائية تحقيقاً للعدل
    الذي هو أساس شرعية الحكم.






    ولا يقلل من قيمة هذه
    النتيجة وجود بعض الثغرات أو العيوب الفنية في هذا القانون أو ذاك لأن الإطار
    القانوني العام، كما يحدده دستور الجمهورية اليمنية من المرونة والاتساع بحيث يسمح
    بسد أية ثغرات، وبالتالي معالجتها تشريعياً بما يتفق مع أحكام ومبادئ الدستور.






    وليس هناك تناقض بين ما
    نقرره هنا من كفاية وملاءمة المنظومة التشريعية القائمة، وبين حجم الإنجاز
    المتواضع في بعض المجالات التي تناولها الإصلاح خلال السنوات السابقة، ذلك أن
    المُشرّع - كقاعدة - لا يتحمل وزر القائمين على تطبيق التشريع، كما أن الفجوة
    الكبيرة القائمة بين ما هو مقرر في النصوص وما هو مطبق في الواقع تجد تبريرها في
    أن النصوص تتوخى الوضع الأمثل - كما يتصوره المشرع - لحماية المصلحة الاجتماعية،
    بينما يكتنف الواقع العملي كثير من التعقيدات التي قد يقف بعضها عائقاً يحول دون
    تطبيق القانون على النحو الذي قدره المشرع.






    وبالإضافة إلى ذلك فإن
    الخصوصية التي يتصف بها المجتمع اليمني، تُلقي بظلالها على عملية تطبيق القانون،
    وأهم خاصية تؤثر سلباً على تطبق القوانين والأنظمة في المجتمع اليمني هي سيطرة بعض
    العادات ولتقاليد غير الإيجابية على معتقدات وسلوك فئات اجتماعية عريضة مؤثرة، مما
    يُقلل - بنسب متفاوتة - من إسهام القوانين الحديثة في توجيه المسار الاجتماعي نحو
    المصلحة الاجتماعية العليا.. والدليل على ذلك، هو الدور الذي تلعبه العادات
    والأعراف الاجتماعية في إعاقة التطبيق الكامل لقانون الأحوال الشخصية وغيره من
    القوانين التي تحمي المرأة أو تستهدف زيادة مشاركتها في عملية التنمية الاجتماعية(17).






    وفوق هذا وذاك، فإن ضعف
    البناء المؤسسي لأجهزة ومؤسسات الدولة على المستويين المركزي والمحلي، والافتقار
    الشديد إلى الكفاءات والكوادر المتخصصة في مجالات معينه، وكذا الافتقار إلى
    التجهيزات والوسائل الفنية المناسبة وعدم التحديد الدقيق للمسؤوليات والاختصاصات..
    كل ذلك يساهم - بشكل أو بآخر- في التأثير على درجة تطبيق التشريعات والأنظمة،
    وبالتالي في إعاقة عملية الإصلاح القانوني والقضائي وإعاقة عملية التنمية بشكل
    عام.






    رابعاً:ـ مدى ملاءمة الإطار القانوني
    الحالي لإقامة مجتمع المعرفة.



    وفقاً لتقرير التنمية
    الإنسانية العربية، فان المعرفة لا يمكن أن تنمو أو تزدهر إلا في ظل إطار قانوني
    تكفل فيه كافة الحقوق والحريات الأساسية للناس جميعاً وإلى جانب ذلك فأن هذا
    الإطار القانوني يجب أن يتضمن أيضاً الأسس
    والمبادئ الرئيسية اللازمة لقيام الحكم الصالح والرشيد، الذي يمكن من خلاله فقط
    تحقيق تنمية إنسانية متوازنة ومستمرة والحكم الصالح والرشيد بدوره لا يمكن أن يقوم
    في أي مجتمع إلا إذا توافرت الأركان التالية:



    ·
    صيانة الحرية بما يضمن توسيع خيارات
    الناس (أي انه يحمي جوهر التنمية الإنسانية).



    ·
    يبنى على تمثيل شامل لعموم الناس.


    ·
    يقوم على المؤسسات بجدارة.


    ·
    تعمل مؤسساته بكفاءة وبشفافية مطلقة.


    · تخضع
    مؤسساته للمساءلة الفعالة فيما بينها في ظل مبدأ فصل السلطات والتوازن فيما بينها،
    ومن قبل الناس مباشرة من خلال تمثيل نيابي دوري، حر ونزيه.



    ·
    يسود القانون المنصف والحامي للحرية
    وللحقوق على الجميع على حد سواء.



    ·
    يسهر على تطبيق القانون قضاء كفء ونزيه
    ومستقل تماماً.






    ويؤكد تقرير التنمية
    الإنسانية على أنه في ظل نسق الحكم الصالح، القائم على الأركان السابقة، يكاد
    يستحيل اغتيال الحرية، بينما تظل الحرية مهددة، ما بقيت بعض أركان الحكم الصالح
    غائبة أو منقوصة.... ومن ناحية أخري يمثل الحكم الصالح ضمانة لعقلانية اتخاذ
    القرار، بما يخدم التنمية الإنسانية عامة. كما أن عقلانية اتخاذ القرار تؤدي
    بدورها إلى تعزيز الطلب على المعرفة في جميع
    قطاعات المجتمع مما يدفع بعملية إنتاج
    المعرفة قدماً".






    وفي اعتقادنا أن الإطار القانوني القائم في اليمن تتوافر فيه
    النصوص التي تشتمل على كافة المبادئ المشار أليها في تقرير التنمية الإنسانية
    العربية، والتي تشكل أركاناً أساسية للحكم الصالح والرشيد ن ويكفي أن نشير هنا إلى
    المبادي الدستورية الرئيسية التي تشكل إطارا لممارسة الحقوق السياسية والحريات
    العامة ومنها:



    · الشعب
    مالك السلطة ومصدرها، ويمارسها عن طريق الاستفتاء والانتخابات العامة، كما يزاولها
    بطريقة غير مباشرة عن طريق الهيئات
    التشريعية والقضائية وعن طري المجالس المحلية المنتخبة ( المادة : 4
    من الدستور).



    · يقوم
    النظام السياسي للجمهورية اليمنية على التعددية الحزبية والسياسية وذلك بهدف تداول
    السلطة سلمياً، وينظم القانون الأحكام والإجراءات الخاصة بتكوين التنظيمات والأحزاب السياسية وممارسة النشاط
    السياسي، ولا يجوز تسخير الوظيفة العامة أو المال العام لمصلحة خاصة بحزب أو تنظيم
    سياسي معين ( المادة : 5 من الدستور).



    · تؤكد
    الدولة العمل بميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق جامعة
    الدول العربية، وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة. ( المادة : 6 من الدستور).



    · لكل
    مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية
    والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ن وتكفل الدولة حرية الفكر والأعراب عن الرأي
    بالقول والكتابة والتصوير في حدود القانون.(المادة: 42 من الدستور).






    · للمواطنين
    في عموم الجمهورية ـ بما لا يتعارض مع نصوص الدستورـ الحق في تنظيم أنفسهم سياسياً، ومهنياً ونقابياً، والحق في تكوين المنظمات
    العلمية والثقافية والاجتماعية،
    والاتحادات الوطنية بما يخدم
    أهداف الدستور، وتضمن الدول هذا الحق، كما تتخذ جميع الوسائل الضرورية التي
    تحكم المواطنين من ممارسته، وتضمن كافة الحريات للمؤسسات والمنظمات السياسية
    والنقابية والثقافية والعلمية والاجتماعية ( المادة :58 من الدستور).






    ولا نريد أن نصل إلى نتيجة
    مفادها أن إطارنا القانوني القائم حالياً ملائم تماماً لقيام مجتمع المعرفة، فقد
    سبقت الإشارة إلى أن المدخل القانوني وحده
    ـ وأن كان ضرورياً ـ ليس كافياً لمعالجة أوجه القصور بهذه المشكلة أو تلك من
    المشاكل الاجتماعية التي تتصف بطبيعتها بتعقد العوامل والأسباب المكونة لها أو
    التي أدت إلي وجودها.






    وكل ما يمكن قوله هنا
    هو أن الإطار الدستوري القانوني الذي تحتكم أليه الدولة والمجتمع في اليمن، يعد
    مناسباً إلى حد كبير لأقامة مجتمع
    المعرفة، فإذا كانت المعرفة لا تنمو، أو لا تزدهر بالشكل الذي نرغب فيه، فان ذلك
    لا يرجع بشكل رئيسي إلى الإطار القانوني وإنما إلى عوامل وأسباب اجتماعية
    واقتصادية وثقافية وقيميَّه أخرى لا صلة لها بكيفية صياغة النصوص القانونية، كنصوص
    مجردة، ولكنها تؤثر بشكل حاسم في كيفية تقبل المجتمع ونخبه الحاكمة لتلك النصوص
    وتطبيقها، وهذه عملية أخرى معقدة تتداخل فيها عوامل كثيرة أهمها درجة تحضر المجتمع
    ومستوى وعيه ومدى إدراكه لدور القانون وأهميته في حماية المصالح الاجتماعية
    العليا.






    ولا شك أن انتشار
    الأمية ( أكثر من 50%) وتدني مستوى الدخل، وانتشار البطالة، وتفشي ظاهر الفقر، وما
    يترتب على ذلك من تداعيات، تُشكل عوائق كبيرة تحد من القدرة الوطنية على أقامه
    مجتمع المعرفة بالشكل المأمول، ومن هنا تأتي جهود الدولة في مكافحة هذه العوائق (
    الأمية ـ الفقر ـ البطالة) بغية توفير المناخ الملائم لإقامة مجتمع المعرفة.






    خامساً:ـ الخاتمة والتوصيات


    تعرضت هذه الورقة
    لطبيعة العلاقة بين القانون والمعرفة وبينت أن القانون يؤثر تأثيراً كبيراُ على المناخ الاجتماعي الذي تنمو من خلاله
    المعرفة، وأن ذلك المناخ قد يكون إيجابيا أو سلبياً تبعاً لنوعية المبادئ والأحكام
    التي يشتمل عليها الإطار القانوني الذي يحكم المجتمع، وذلك باعتبار أن المعرفة لا
    يمكن لها أن تنمو أو تزدهر إلا في ظل إطار قانوني تكفل فيه كافة الحقوق والحريات
    الأساسية وتتوفر من خلاله الضمانات الرئيسية اللازمة لأقامة الحكم الصالح والرشيد.






    كما تعرضت الورقة إلى الجهود التي تبذلها اليمن
    في سبيل بناء دولة النظام والقانون التي
    تحمى فيها كافة الحقوق والحريات وتزدهر فيها عملية الإبداع والخلق، حيث تمت
    الإشارة إلي أبرز مجالات الإصلاح القانوني على المستويين الوطني والدولي مع
    التركيز على القوانين والاتفاقيات ذات الصلة بإقامة مجتمع. كما تم بيان أهم
    الصعوبات والعوائق التي تحول دون التطبيق المأمول
    للقوانين وبالتالي وجود بعض الفجوات التي ينبغي العمل على ردمها وصولاً إلى تحقيق
    الأهداف التي وضعت من أجلها القوانين.






    وانتهت الورقة إلي أن الإطار القانوني القائم في
    اليمن حالياً يعد مناسباً إلى حد كبير لأقامة مجتمع المعرفة، وأن العوامل التي تحد
    من السير في هذا الطريق لا ترجع أساساً إلى طبيعة
    الإطار القانوني القائم بقدر ما تعود إلى
    عوامل أخري اجتماعية واقتصادية وثقافية، وفي مقدمتها انتشار الأمية، وتدني
    مستوى الدخل وتفشي ظاهرتي الفقر والبطالة مما يجعل إشباع الرغبة في المعرفة تأتي
    متأخرة في قائمة الرغبات حيث يعطى الناس
    الأولوية لإشباع الحاجات الأساسية في الغذاء، والدواء، والسكن، وغيرها من
    الحاجات المعيشية الأخرى والتي تشكل الهم الرئيسي لغالبية الناس بمن فيهم النخب
    المثقفة أو المشتغلة في مجالات التعليم ومؤسسات البحث العلمي.






    وعلى ضوء هذه النتيجة،
    توصى الورقة بما يلي:ـ



    1- أن
    تضاعف الدولة من جهودها في محاربة الأمية والفقر والبطالة، بوصفها أكبر العوائق
    التي تحد من استفادة المجتمع من إطاره القانوني الذي يعد مناسباً إلى حد كبير
    لأقامة مجتمع المعرفة.



    2- أن
    تضاعف الدولة من اهتمامها في توظيف المعارف المكتسبة في مختلف المجالات وذلك من
    خلال تحسين الظروف المعيشية لحملة هذه
    المعارف حتى يمكنهم الإسهام بجهودهم في أقامه مجتمع المعرفة بدلاً من
    تبديدها في الجري واللهاث وراء لقمة العيش التي
    أصبح الحصول عليها يستنزف كل جهدهم وتفكيرهم.







    الهوامـش





    1- تقرير
    التنمية الإنسانية العربية، (2003) نحو إقامة مجتمع للمعرفة، ص 163.



    2- عبد
    الله احمد غانم، الإصلاح القانوني في الجمهورية اليمنية، مجلة الثوابت، العدد
    (14)، أكتوبر – ديسمبر 1998م، صنعاء، ص 7، 8.



    3- ثامر كامل محمد، إشكاليتا الشرعية والمشاركة
    وحقوق الإنسان في الوطن العربي، مجلة المستقبل العبي، مركز دراسات الوحدة العربية،
    بيروت ص115، 116.



    4- وقد عرف تقرير التنمية البشرية منذ بداية صدوره
    عام 1990م، التنمية البشرية بأنها : عملية توسيع لخيارات الناس بزيادة القدرات
    البشرية، وحدود القدرات الأساسية للتنمية البشرية بثلاث هي : (1) أن يعيش الناس
    حياة طويلة وصحية، (2) أن يكونوا مزودين بالمعرفة، (3) أن يكون بإمكانهم الحصول
    على الموارد اللازمة لمستوى معيشة لائق.. راجع : برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،
    تقرير التنمية البشرية، 1998م، نيويورك، ص14.

      الوقت/التاريخ الآن هو الثلاثاء مايو 07, 2024 11:23 am