(قانون الأحوال الشخصية التو نسى)
أمر على مؤرخ في 6 محرم 1376 (13 أوت 1956 يتعلق بإصدار مجلة الأحوال الشخصية.
(الرائد الرسمي عدد 66 الصادر في 17 أوت 1956). الحمد لله. من عبد الله سبحانه
المتوكل عليه المفوض جميع الأمور إليه محمد الأمين باشا باى صاحب المملكة التونسية
(..) إلى من يقف على أمرنا هذا من الخاصة والعامة. أما بعد. فإنه يعد اطلاعنا على
الأمر العلى المؤرخ في 30 ربيع الثاني 1293 (5 ماى 1876) المتعلق بتنظيم سير
المحاكم الشرعية بالحاضرة وبالأفاق. وعلى أمرنا المؤرخ في 30 صفر 1395 (21 سبتمبر
1955) المتعلق بتنظيم السلطة العمومية تنظيماً مؤقتاً كما نقحه أمرنا المؤرخ في 25
ذي الحجة 1375 (3 أوت 1956). وعلى أمرنا المؤرخ في 3 ذي الحجة 1395 (12 جويلية
1956) المتعلق بضبط الأحوال الشخصية للتونسيين من غير المسلمين واليهود. وعلى
أمرنا المؤرخ في 25 ذي الحجة 1375 (3 أوت 1956) المنقح لفصول من مجلة المرافعات
المدنية. وعلى الرأي الذي أبداه مجلس الوزراء. وبناء على ما عرضه وزيرنا الأكبر
رئيس الحكومة. أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:
الفصل 1
النصوص المنشورة فيما بعد المتعلقة بالأحوال الشخصية جمعت في تأليف واحد باسم
"مجلة الأحوال الشخصية".
الفصل
2
يجرى العمل بأحكام هذه المجلة ويقع تطبيقها ابتداء من غزة جانفى 1957 بدون أن
يكون لها تأثير على الماضي، إلا أن النوازل التي مازالت جارية في تاريخ غرة جانفى
1957 سواء منها التي قدمت قبل غرة أكتوبر 1956 أو بعده تبقى خاضعة للأحكام
القانونية المعمول بها في تاريخ صدور هذا الأمر إلى أن تنفصل بوجه بات.
الفصل 3 4 5
(أبطل العمل بهذه الفصول بمقتضى أحكام الفصل 5 من القانون عدد 40 لسنة 1957
المؤرخ في 27 سبتمبر 1957).
الفصل 6
وزيرنا الأكبر رئيس الحكومة ووزيرنا للداخلية ووزيرنا للعمل مكلفون كل فيما
يخصه بتنفيذ أمرنا هذا.
وختم في 6 محرم 1376 (13 1956). الوزير الأكبر رئيس الحكومة الحبيب بورقيبة
بسم الله
الرحمن الرحيم
في المراكنة :
الفصل الأول كل من الموعد بالزواج والمواعدة به لا يعتبر زواجاً و لايقضى به.
الفصل 2
(تقع بالقانون عدد 74 لسنة 1993 المؤرخ في 12 جويلية 1993) لكل واحد من
الخطيبين أن يترد الهدايا التي يقدمها إلى الآخر، ما لم يكن العدول من قبله أو وجد
شرط خاص.
في
الزواج:
الفصل 3
لا يتعقد الزواج إلا برضا الزوجين.
ويشترط لصحة الزواج إشهاد شاهدين من أهل الثقة وتسمية مهر للزوجة.
الفصل 4
لا يثبت الزواج إلا بحجة رسمية يضبطها قانون خاص.
أما بالنسبة للزواج المنعقد خارج المملكة فإنه يثبت بما تعتمده قوانين البلاد التي
تم فيه العقد.
الفصل 5
(تقع بالمرسوم عدد 1 لسنة 1964 المؤرخ في 20 فيفرى 1964 المصادق عليه بالقانون
عدد 1 لسنة 1964 مؤرخ في 21 أبريل 1964) يجب أن يكون كل من الزوجين خلوا من
الموانع الشرعية وزيادة على ذلك فكل من لم يبلغ عشرين سنة كاملة من الرجال وسبع
عشرة ستة كاملة من النساء لا يمكنه أن يبرم عقد الزواج وإبرام عقد الزواج دون السن
المقرر يتوقف على إذن خاص من المحاكم ولا يعطى الإذن المذكور إلا لأسباب خطيرة
وللمصلحة الواضحة للزوجين.
الفصل 6
(نقح بالقانون عدد 74 لسنة 1993 المؤرخ في 12 جويلية 1993) زواج القاصر يتوقف
على موافقة الولى والأم. وإن امتنع الولى أو الأم عن هذه الموافقة وتمسك القاصر
برغبته لزم رفع الأمر للقاضى. والإذن بالزواج لا يقبل الطعن بأي وجه.
الفصل 7
زواج المحجور عليه لسفه لا يكون صحيحاً إلا بعد موافقة المحجور له وللمحجور له
أن يطلب من الحاكم فسخه قبل البناء.
الفصل 8
الولي هو العاصب بالنسب ويجب أن يكون عاقلاً ذكراً رشيداً والقاصر ذكراً كان
أو أنثى وليه وجوباً أبوه أو من ينوبه. والحاكم ولى من لا ولى له.
الفصل 9
للزوج والزوجة أن يتوليا زواجهما بأنفسهما وأن بوكلاء من شاءا وللولى حق
التوكيل أيضاً.
الفصل 10
لا يشترط في وكيل الزواج المشار إليه فى الفصل السابق شرط خاص، ولكن ليس له أن
يوكل غيره بدون إذن موكله أو موكلته.
ويجب أن يحرر التوكيل فى حجة رسمية ويتضمن صراحة تعيين الزوجين وإلا عد
باطلاً. فى خيار الشرط
الفصل 11
يثبت في الزواج خيار الشرط ويترتب على عدم وجوده أو على مخافته إمكان طلب
الفسخ بالطلاق من غير أن يترتب على الفسخ أى غرم إذا كان الطلاق قبل البناء.
فى
المهر :
الفصل 12
(نقح بالقانون عدد 74 لسنة 1993 المؤرخ فى 12 جويلية 1993) كل ما كان مباحاً
ومقوما بالمال تصلح تسميته مهراً، وهو ملك للمرأة.
الفصل 13
ليس للزوج أن يجبر المرأة على البناء إذا لم يدفع المهر ويعتبر المهر بعد
البناء دينا فى الذمة لا يتسنى للمرأة إلا المطالبة به فقط و لا يترتب عن تعذر
الوفاء به الطلاق.
فى
موانع الزواج :
الفصل 14
موانع الزواج قسمان: مؤبدة ومؤقتة.
فالمؤبدة: القرابة أو المصاهرة أو الرضاع أو التطليق ثلاثاً،
والمؤقتة: تعلق حق الغير بزواج أو عدة.
الفصل 15
المحرمات بالقرابة: أصول الرجل وفصوله وفصول أو أصوله وأول فصل من كل أصل وإن
علا.
الفصل 16
المحرمات بالمصاهرة: أصول الزوجات بمجرد العقد وفصولهن بشرط الدخول بالأم،
زوجات الآباء وإن علوا وزوجات الأولاد وإن سفلوا بمجرد العقد.
الفصل 17
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والمصاهرة ويقدر الطفل الرضيع خاصة- دون
أخوته وأخواته- ولدا للمرضعة وزوجها و لا يمنع الرضاع من النكاح إلا إذا حصل فى
الحولين الأولين.
الفصل 18
تعدد
الزوجات ممنوع.
(نقح بالقانون عدد 70 لسنة 1958 المؤرخ فى 4 جويلية 1958 وبالمرسوم عدد 1 لسنة
1964 المؤرخ فى 20 فيفرى 1964 المصادق عليه بالقانون عدد 1 لسنة 1964 المؤرخ فى 21
أبريل 1964)
فكل من تزوج وهو فى حالة الزوجية وقبل فكك عصمة الزواج السابق يعاقب بالسجن
لمدة عام وبخطية قدرها مائتان وأربعون ألف فرنك أو بإحدى العقوبتين ولو أن الزواج
الجديد لم يبرم طبق أحكام القانون.
ويعاقب بنفس العقوبات كل من كان متزوجاً على خلاف الصيغ الواردة بالقانون عدد
3 لسنة 1957 المؤرخ فى 4 محرم 1377 (أول أوت 1957) والمتعلق بتنظيم الحالة المدنية
ويبرم عقد زواج ثان ويستمر على معاشرة زوجته الأولى.
ويعاقب بنفس العقوبات الزوج الذى يتعمد إبرام عقد زواج مع شخص مستهدف للعقوبات
المقررة بالفقرتين السابقتين.
ولا ينطبق الفصل 53 من القانون الجنائي على الجرائم المقررة بهذا الفصل.
الفصل 19
يحجر على الرجل أن يتزوج مطلقته ثلاثا.
الفصل 20
يحجر التزوج بزوجة الغير أو معتدته قبل انقضاء عدتها.
في
الزواج الفاسد:
الفصل 21
(نقح بالمرسوم عدد 1 لسنة 1964 المؤرخ فى 20 فيفرى 1964 المصادق عليه بالقانون
عدد 1 لسنة 1964 المؤرخ فى 21 أبريل 1964). الزواج الفاسد هو الذى اقترن بشرط
يتنافى مع جوهر العقد أو انعقد بدون مراعاة أحكام الفقرة الأولى من الفصل الثالث
والفقرة الأولى من الفصل الخامس والفصول 15 و16 و17 و18 و 19 و 20 من هذه المجلة.
وإذا وقعت تتبعات جزائية تطبيقاً لأحكام الفصل 18 أعلاه فإنه يقع البت بحكم واحد
فى الجريمة وفساد الزواج. ويعاقب بالسجن مدة ستة أشهر الزوجات اللذان يستأنفان أو
يستمران على المعاشرة رغم التصريح بفساد زواجهما. و لا ينطبق الفصل 53 من القانون
الجنائى على الجرائم المقررة بهذا الفصل.
الفصل 22
يبطل الزواج الفاسد وجوباً بدون طلاقا ولا يترتب على مجرد العقد أى أثر ويترتب
على الدخول الآثار التالية فقط:
أ- استحقاق المرأة المهر المسمى أو تعيين مهر لها من طرف الحاكم.
ب- ثبوت النسب.
ت-وجوب العدة على الزوجة وتبتدى هذه العدة من يوم التفريق.
ث-حزمة المصاهرة.
فيما
يجب لكل من الزوجين على صاحبه :
الفصل 23
(نقح بالقانون عدد 74 لسنة 1993 المؤرخ فى 12 جويلية 1993) على كل واحد من
الزوجين أن يعامل الأخر بالمعروف ويحسن
عشرته ويتجنب إلحاق الضرر به. ويقوم الزوجان بالواجبات الزوجية حسبما يقتضيه
العرف والعادة. ويتعاونان على تسيير شئون الأسرة وحسن تربية الأبناء وتصريف شؤونهم
بما فى ذلك التعليم والسفر والمعاملات المالية. وعلى الزوج بصفته رئيس العائلة أن
ينفق على الزوجة والأبناء على قدر حالة وحالهم فى نطاق مشمولات النفقة وعلى الزوجة
أن تساهم فى الإنفاق على الأسرة إن كان لها مال.
الفصل 24
لا ولاية للزوج على أموال زوجته الخاصة بها.
فى
التنازع بين الزوجين :
الفصل 25
إذا شكا أحد الزوجين من الإضرار به ولا بينه وأشكل على الحاكم تعيين الضرر
بصاحبه يعين حكمين وعلى الحكمين أن ينظروا فإن قدرا على الإصلاح أصلحا ويرفعان
الأمر إلى الحاكم فى كل الأحوال.
الفصل 26
إذا اختلف الزوجان فى متاع البيت ولا بينه لهما فالقول للزوج بيمينه فى
المعتاد للرجال وللزوجة بيمينها فى المعتاد للنساء وإن كان من البضائع التجارية
فهو لمن يتعاطى التجارة منهما بيمينه. أما فى المعتاد للرجال والنساء معه فيحلف
فيه كل منهما ويقتسمانه.
الفصل 27
إذا مات أحد الزوجين ووقع النزاع فى متاع البيت بين الحى وورثة الميت كان حكم
الوارث حكم المورث فى الفصل المتقدم.
الفصل 28
(نقح بالقانون عدد 74 لسنة 1993 المؤرخ فى 12 جويلية 1993) الهدايا التى
يعطيها كل واحد من الزوجين للأخر بعد العقد يتم استرداد ما بقى منها قائماً ولو
تغير إذا وقع الفسخ قبل البناء بسبب من الطرف الآخر. ولا يتم استرجاع شئ منها بعد
الدخول.
الكتاب الثانى فى الطلاق
الفصل 29
الطلاق هو حل عقدة الزواج.
الفصل 30
لايقع الطلاق إلا لدى المحكمة.
الفصل 31
(نقح بالقانون عدد 7 لسنة 1981 المؤرخ فى 18 فيفرى 1981)
يحكم بالطلاق:
1- يتراضى الزوجين.
2- بناء على طلب أحد الزوجين بسبب ما حصل له من ضرر.
3- بناء على رغبة الزوج إنشاء الطلاق أو مطالبة الزوجة به.
4- ويقضى لمن تضر من الزوجين بتعويض عن الضرر العادى والمعنوى الناجم عن
الطلاق فى الحالتين المبينتين بالفقرتين الثانية والثالثة أعلاه.
وبالنسبة للمرأة يعوض لها عن الضرر العادى بجراية تدفع لها بعد انقضاء العدة
مشاهرة وبالحلول على قدر ما اعتادته من العيش فى ظل الحياة الزوجية بما فى ذلك
المسكن وهذه الجراية قابلة للمراجعة ارتفاعاً وانخفاضاً بحسب ما يطرأ من متغيرات
وتسمر إلى أن تتوفى المفارقة أو يتغير وضعها الاجتماعى بزواج جديد أو بحصولها على
ما تكون معه فى غنى عن الجراية وهذه الجراية تصبح ديناً على التركة فى حالة وفاة
المفارق ونصفى عندئذ بالتراضى مع الورثة أو على طريق القضاء بتسديد مبلغها دفعة
واحدة يراعى فيها سنها فى ذلك التاريخ كل ذلك ما لم تخبر التعويض لها عن الضرر
العادى فى شكل رأس مال يسند لها دفعة واحدة.
الفصل 32
(نقح بالقانون عدد 74 لسنة 1993 المؤرخ فى 12 جويلية 1993)
يختار رئيس المحكمة قاضى الأسرة من بين وكلائه.
ولا يحكم بالطلاق إلا بعد أن يبذل قاضى الأسرة جهداً فى محاولة الصلح بين
الزوجين ويعجز عن ذلك.
وإذا لم يحضر المدعى عليه ولم يبلغ الاستدعاء لشخصه فإن قاضى الأسرة يؤجل
النظر فى القضية ويستعين بمن يراه لاستدعاء المعنى بالأمر شخصياً أو لمعرفة مقره
الحقيقى واستدعائه منه.
وعند وجود ابن قاصر أو أكثر تتكرر الجلسة الصلحية ثلاث مرات على أن تعقد
الواحدة منها 30 يوماً بعد سابقتها على الأقل، ويبذل خلالها القاضى مزيداً من
الجهد للتوصل إلى الصلح، ويستعين بمن يراه فى ذلك.
وعلى قاضى الأسرة أن يتخذ ولو بدون طلب جميع القرارات الفورية الخاصة بسكنى
الزوجين وبالنفقة وبالحصانة وبزيارة المحضون. ويمكن للطرفين أن ينفقا صراحة على
تركها كلا أو بعضا ما لم تتعارض ومصلحة الأبناء القصر.
ويقدر قاضى الأسرة النفقة بناء على تجمع لديه من عناصر عند محاولة الصلح.
وتنفذ القرارات الفورية على المسودة وتكون غير قابلة للاستئناف أو التعقيب
ولكنها قابلة للمراجعة من طرف قاضى الأسرة ما لم يصدر الحكم فى الأصل.
وتقضى المحكمة ابتدائياً فى الطلاق بعد فترة تأمل تدوم شهرين قبل طور
المرافعة، كما تقضى فى جميع ما يتعلق بأثاره وتحدد مبلغ الجراية التى تستحقها
المفارقة بعد انقضاء العدة. وتبت فى
الوسائل المتأكدة موضوع القرارات الفورية الصادرة عن قاضى الأسرة.
ويجوز للقاضى اختصار هذه الإجراءات فى حالات الطلاق بالتراضى ما لم يؤثر ذلك
على مصلحة الأبناء.
وتنفذ رغماً عن الاستئناف أو التعقيب أجزاء الحكم المتعلقة بالحضانة والنفقة
والجراية والسكنى وحق الزيارة.
الفصل 32 مكرر
(أضيف بالقانون عدد 74 لسنة 1993 المؤرخ فى 12 جويلية 1993).
إذا تحيل أحد الزوجين لغاية عدم بلوغ الاستدعاء إلى الطرف الأخر، يعاقب بالسجن
مدة عام.
الفصل 33
إذا وقع الطلاق قبل الدخول فللزوجة نصف المسمى من المهر.
الكتاب الثالث العدة
الفصل 34
يجب على كل امرأة فارقها زوجها بطلاق بعد الدخول أو مات عنها قبل الدخول أو
بعده أن تتربص مدة العدة المبينة بالفصل الأتى.
الفصل 35
تعتد المطلقة غير الحامل مدة ثلاثة أشهر كاملة. وتعتد المتوفى عنها زوجها مدة
أربعة أشهر وعشرة أيام كاملة، أما الحامل فعدتها وضع حملها وأقصى مدة الحمل ستة من
تاريخ الطلاق أو تاريخ الوفاة.
الفصل 36
تعتد زوجة المفقود عدة الوفاة بعد
صدور الحكم بفقدانه.
أمر على مؤرخ في 6 محرم 1376 (13 أوت 1956 يتعلق بإصدار مجلة الأحوال الشخصية.
(الرائد الرسمي عدد 66 الصادر في 17 أوت 1956). الحمد لله. من عبد الله سبحانه
المتوكل عليه المفوض جميع الأمور إليه محمد الأمين باشا باى صاحب المملكة التونسية
(..) إلى من يقف على أمرنا هذا من الخاصة والعامة. أما بعد. فإنه يعد اطلاعنا على
الأمر العلى المؤرخ في 30 ربيع الثاني 1293 (5 ماى 1876) المتعلق بتنظيم سير
المحاكم الشرعية بالحاضرة وبالأفاق. وعلى أمرنا المؤرخ في 30 صفر 1395 (21 سبتمبر
1955) المتعلق بتنظيم السلطة العمومية تنظيماً مؤقتاً كما نقحه أمرنا المؤرخ في 25
ذي الحجة 1375 (3 أوت 1956). وعلى أمرنا المؤرخ في 3 ذي الحجة 1395 (12 جويلية
1956) المتعلق بضبط الأحوال الشخصية للتونسيين من غير المسلمين واليهود. وعلى
أمرنا المؤرخ في 25 ذي الحجة 1375 (3 أوت 1956) المنقح لفصول من مجلة المرافعات
المدنية. وعلى الرأي الذي أبداه مجلس الوزراء. وبناء على ما عرضه وزيرنا الأكبر
رئيس الحكومة. أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:
الفصل 1
النصوص المنشورة فيما بعد المتعلقة بالأحوال الشخصية جمعت في تأليف واحد باسم
"مجلة الأحوال الشخصية".
الفصل
2
يجرى العمل بأحكام هذه المجلة ويقع تطبيقها ابتداء من غزة جانفى 1957 بدون أن
يكون لها تأثير على الماضي، إلا أن النوازل التي مازالت جارية في تاريخ غرة جانفى
1957 سواء منها التي قدمت قبل غرة أكتوبر 1956 أو بعده تبقى خاضعة للأحكام
القانونية المعمول بها في تاريخ صدور هذا الأمر إلى أن تنفصل بوجه بات.
الفصل 3 4 5
(أبطل العمل بهذه الفصول بمقتضى أحكام الفصل 5 من القانون عدد 40 لسنة 1957
المؤرخ في 27 سبتمبر 1957).
الفصل 6
وزيرنا الأكبر رئيس الحكومة ووزيرنا للداخلية ووزيرنا للعمل مكلفون كل فيما
يخصه بتنفيذ أمرنا هذا.
وختم في 6 محرم 1376 (13 1956). الوزير الأكبر رئيس الحكومة الحبيب بورقيبة
بسم الله
الرحمن الرحيم
في المراكنة :
الفصل الأول كل من الموعد بالزواج والمواعدة به لا يعتبر زواجاً و لايقضى به.
الفصل 2
(تقع بالقانون عدد 74 لسنة 1993 المؤرخ في 12 جويلية 1993) لكل واحد من
الخطيبين أن يترد الهدايا التي يقدمها إلى الآخر، ما لم يكن العدول من قبله أو وجد
شرط خاص.
في
الزواج:
الفصل 3
لا يتعقد الزواج إلا برضا الزوجين.
ويشترط لصحة الزواج إشهاد شاهدين من أهل الثقة وتسمية مهر للزوجة.
الفصل 4
لا يثبت الزواج إلا بحجة رسمية يضبطها قانون خاص.
أما بالنسبة للزواج المنعقد خارج المملكة فإنه يثبت بما تعتمده قوانين البلاد التي
تم فيه العقد.
الفصل 5
(تقع بالمرسوم عدد 1 لسنة 1964 المؤرخ في 20 فيفرى 1964 المصادق عليه بالقانون
عدد 1 لسنة 1964 مؤرخ في 21 أبريل 1964) يجب أن يكون كل من الزوجين خلوا من
الموانع الشرعية وزيادة على ذلك فكل من لم يبلغ عشرين سنة كاملة من الرجال وسبع
عشرة ستة كاملة من النساء لا يمكنه أن يبرم عقد الزواج وإبرام عقد الزواج دون السن
المقرر يتوقف على إذن خاص من المحاكم ولا يعطى الإذن المذكور إلا لأسباب خطيرة
وللمصلحة الواضحة للزوجين.
الفصل 6
(نقح بالقانون عدد 74 لسنة 1993 المؤرخ في 12 جويلية 1993) زواج القاصر يتوقف
على موافقة الولى والأم. وإن امتنع الولى أو الأم عن هذه الموافقة وتمسك القاصر
برغبته لزم رفع الأمر للقاضى. والإذن بالزواج لا يقبل الطعن بأي وجه.
الفصل 7
زواج المحجور عليه لسفه لا يكون صحيحاً إلا بعد موافقة المحجور له وللمحجور له
أن يطلب من الحاكم فسخه قبل البناء.
الفصل 8
الولي هو العاصب بالنسب ويجب أن يكون عاقلاً ذكراً رشيداً والقاصر ذكراً كان
أو أنثى وليه وجوباً أبوه أو من ينوبه. والحاكم ولى من لا ولى له.
الفصل 9
للزوج والزوجة أن يتوليا زواجهما بأنفسهما وأن بوكلاء من شاءا وللولى حق
التوكيل أيضاً.
الفصل 10
لا يشترط في وكيل الزواج المشار إليه فى الفصل السابق شرط خاص، ولكن ليس له أن
يوكل غيره بدون إذن موكله أو موكلته.
ويجب أن يحرر التوكيل فى حجة رسمية ويتضمن صراحة تعيين الزوجين وإلا عد
باطلاً. فى خيار الشرط
الفصل 11
يثبت في الزواج خيار الشرط ويترتب على عدم وجوده أو على مخافته إمكان طلب
الفسخ بالطلاق من غير أن يترتب على الفسخ أى غرم إذا كان الطلاق قبل البناء.
فى
المهر :
الفصل 12
(نقح بالقانون عدد 74 لسنة 1993 المؤرخ فى 12 جويلية 1993) كل ما كان مباحاً
ومقوما بالمال تصلح تسميته مهراً، وهو ملك للمرأة.
الفصل 13
ليس للزوج أن يجبر المرأة على البناء إذا لم يدفع المهر ويعتبر المهر بعد
البناء دينا فى الذمة لا يتسنى للمرأة إلا المطالبة به فقط و لا يترتب عن تعذر
الوفاء به الطلاق.
فى
موانع الزواج :
الفصل 14
موانع الزواج قسمان: مؤبدة ومؤقتة.
فالمؤبدة: القرابة أو المصاهرة أو الرضاع أو التطليق ثلاثاً،
والمؤقتة: تعلق حق الغير بزواج أو عدة.
الفصل 15
المحرمات بالقرابة: أصول الرجل وفصوله وفصول أو أصوله وأول فصل من كل أصل وإن
علا.
الفصل 16
المحرمات بالمصاهرة: أصول الزوجات بمجرد العقد وفصولهن بشرط الدخول بالأم،
زوجات الآباء وإن علوا وزوجات الأولاد وإن سفلوا بمجرد العقد.
الفصل 17
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والمصاهرة ويقدر الطفل الرضيع خاصة- دون
أخوته وأخواته- ولدا للمرضعة وزوجها و لا يمنع الرضاع من النكاح إلا إذا حصل فى
الحولين الأولين.
الفصل 18
تعدد
الزوجات ممنوع.
(نقح بالقانون عدد 70 لسنة 1958 المؤرخ فى 4 جويلية 1958 وبالمرسوم عدد 1 لسنة
1964 المؤرخ فى 20 فيفرى 1964 المصادق عليه بالقانون عدد 1 لسنة 1964 المؤرخ فى 21
أبريل 1964)
فكل من تزوج وهو فى حالة الزوجية وقبل فكك عصمة الزواج السابق يعاقب بالسجن
لمدة عام وبخطية قدرها مائتان وأربعون ألف فرنك أو بإحدى العقوبتين ولو أن الزواج
الجديد لم يبرم طبق أحكام القانون.
ويعاقب بنفس العقوبات كل من كان متزوجاً على خلاف الصيغ الواردة بالقانون عدد
3 لسنة 1957 المؤرخ فى 4 محرم 1377 (أول أوت 1957) والمتعلق بتنظيم الحالة المدنية
ويبرم عقد زواج ثان ويستمر على معاشرة زوجته الأولى.
ويعاقب بنفس العقوبات الزوج الذى يتعمد إبرام عقد زواج مع شخص مستهدف للعقوبات
المقررة بالفقرتين السابقتين.
ولا ينطبق الفصل 53 من القانون الجنائي على الجرائم المقررة بهذا الفصل.
الفصل 19
يحجر على الرجل أن يتزوج مطلقته ثلاثا.
الفصل 20
يحجر التزوج بزوجة الغير أو معتدته قبل انقضاء عدتها.
في
الزواج الفاسد:
الفصل 21
(نقح بالمرسوم عدد 1 لسنة 1964 المؤرخ فى 20 فيفرى 1964 المصادق عليه بالقانون
عدد 1 لسنة 1964 المؤرخ فى 21 أبريل 1964). الزواج الفاسد هو الذى اقترن بشرط
يتنافى مع جوهر العقد أو انعقد بدون مراعاة أحكام الفقرة الأولى من الفصل الثالث
والفقرة الأولى من الفصل الخامس والفصول 15 و16 و17 و18 و 19 و 20 من هذه المجلة.
وإذا وقعت تتبعات جزائية تطبيقاً لأحكام الفصل 18 أعلاه فإنه يقع البت بحكم واحد
فى الجريمة وفساد الزواج. ويعاقب بالسجن مدة ستة أشهر الزوجات اللذان يستأنفان أو
يستمران على المعاشرة رغم التصريح بفساد زواجهما. و لا ينطبق الفصل 53 من القانون
الجنائى على الجرائم المقررة بهذا الفصل.
الفصل 22
يبطل الزواج الفاسد وجوباً بدون طلاقا ولا يترتب على مجرد العقد أى أثر ويترتب
على الدخول الآثار التالية فقط:
أ- استحقاق المرأة المهر المسمى أو تعيين مهر لها من طرف الحاكم.
ب- ثبوت النسب.
ت-وجوب العدة على الزوجة وتبتدى هذه العدة من يوم التفريق.
ث-حزمة المصاهرة.
فيما
يجب لكل من الزوجين على صاحبه :
الفصل 23
(نقح بالقانون عدد 74 لسنة 1993 المؤرخ فى 12 جويلية 1993) على كل واحد من
الزوجين أن يعامل الأخر بالمعروف ويحسن
عشرته ويتجنب إلحاق الضرر به. ويقوم الزوجان بالواجبات الزوجية حسبما يقتضيه
العرف والعادة. ويتعاونان على تسيير شئون الأسرة وحسن تربية الأبناء وتصريف شؤونهم
بما فى ذلك التعليم والسفر والمعاملات المالية. وعلى الزوج بصفته رئيس العائلة أن
ينفق على الزوجة والأبناء على قدر حالة وحالهم فى نطاق مشمولات النفقة وعلى الزوجة
أن تساهم فى الإنفاق على الأسرة إن كان لها مال.
الفصل 24
لا ولاية للزوج على أموال زوجته الخاصة بها.
فى
التنازع بين الزوجين :
الفصل 25
إذا شكا أحد الزوجين من الإضرار به ولا بينه وأشكل على الحاكم تعيين الضرر
بصاحبه يعين حكمين وعلى الحكمين أن ينظروا فإن قدرا على الإصلاح أصلحا ويرفعان
الأمر إلى الحاكم فى كل الأحوال.
الفصل 26
إذا اختلف الزوجان فى متاع البيت ولا بينه لهما فالقول للزوج بيمينه فى
المعتاد للرجال وللزوجة بيمينها فى المعتاد للنساء وإن كان من البضائع التجارية
فهو لمن يتعاطى التجارة منهما بيمينه. أما فى المعتاد للرجال والنساء معه فيحلف
فيه كل منهما ويقتسمانه.
الفصل 27
إذا مات أحد الزوجين ووقع النزاع فى متاع البيت بين الحى وورثة الميت كان حكم
الوارث حكم المورث فى الفصل المتقدم.
الفصل 28
(نقح بالقانون عدد 74 لسنة 1993 المؤرخ فى 12 جويلية 1993) الهدايا التى
يعطيها كل واحد من الزوجين للأخر بعد العقد يتم استرداد ما بقى منها قائماً ولو
تغير إذا وقع الفسخ قبل البناء بسبب من الطرف الآخر. ولا يتم استرجاع شئ منها بعد
الدخول.
الكتاب الثانى فى الطلاق
الفصل 29
الطلاق هو حل عقدة الزواج.
الفصل 30
لايقع الطلاق إلا لدى المحكمة.
الفصل 31
(نقح بالقانون عدد 7 لسنة 1981 المؤرخ فى 18 فيفرى 1981)
يحكم بالطلاق:
1- يتراضى الزوجين.
2- بناء على طلب أحد الزوجين بسبب ما حصل له من ضرر.
3- بناء على رغبة الزوج إنشاء الطلاق أو مطالبة الزوجة به.
4- ويقضى لمن تضر من الزوجين بتعويض عن الضرر العادى والمعنوى الناجم عن
الطلاق فى الحالتين المبينتين بالفقرتين الثانية والثالثة أعلاه.
وبالنسبة للمرأة يعوض لها عن الضرر العادى بجراية تدفع لها بعد انقضاء العدة
مشاهرة وبالحلول على قدر ما اعتادته من العيش فى ظل الحياة الزوجية بما فى ذلك
المسكن وهذه الجراية قابلة للمراجعة ارتفاعاً وانخفاضاً بحسب ما يطرأ من متغيرات
وتسمر إلى أن تتوفى المفارقة أو يتغير وضعها الاجتماعى بزواج جديد أو بحصولها على
ما تكون معه فى غنى عن الجراية وهذه الجراية تصبح ديناً على التركة فى حالة وفاة
المفارق ونصفى عندئذ بالتراضى مع الورثة أو على طريق القضاء بتسديد مبلغها دفعة
واحدة يراعى فيها سنها فى ذلك التاريخ كل ذلك ما لم تخبر التعويض لها عن الضرر
العادى فى شكل رأس مال يسند لها دفعة واحدة.
الفصل 32
(نقح بالقانون عدد 74 لسنة 1993 المؤرخ فى 12 جويلية 1993)
يختار رئيس المحكمة قاضى الأسرة من بين وكلائه.
ولا يحكم بالطلاق إلا بعد أن يبذل قاضى الأسرة جهداً فى محاولة الصلح بين
الزوجين ويعجز عن ذلك.
وإذا لم يحضر المدعى عليه ولم يبلغ الاستدعاء لشخصه فإن قاضى الأسرة يؤجل
النظر فى القضية ويستعين بمن يراه لاستدعاء المعنى بالأمر شخصياً أو لمعرفة مقره
الحقيقى واستدعائه منه.
وعند وجود ابن قاصر أو أكثر تتكرر الجلسة الصلحية ثلاث مرات على أن تعقد
الواحدة منها 30 يوماً بعد سابقتها على الأقل، ويبذل خلالها القاضى مزيداً من
الجهد للتوصل إلى الصلح، ويستعين بمن يراه فى ذلك.
وعلى قاضى الأسرة أن يتخذ ولو بدون طلب جميع القرارات الفورية الخاصة بسكنى
الزوجين وبالنفقة وبالحصانة وبزيارة المحضون. ويمكن للطرفين أن ينفقا صراحة على
تركها كلا أو بعضا ما لم تتعارض ومصلحة الأبناء القصر.
ويقدر قاضى الأسرة النفقة بناء على تجمع لديه من عناصر عند محاولة الصلح.
وتنفذ القرارات الفورية على المسودة وتكون غير قابلة للاستئناف أو التعقيب
ولكنها قابلة للمراجعة من طرف قاضى الأسرة ما لم يصدر الحكم فى الأصل.
وتقضى المحكمة ابتدائياً فى الطلاق بعد فترة تأمل تدوم شهرين قبل طور
المرافعة، كما تقضى فى جميع ما يتعلق بأثاره وتحدد مبلغ الجراية التى تستحقها
المفارقة بعد انقضاء العدة. وتبت فى
الوسائل المتأكدة موضوع القرارات الفورية الصادرة عن قاضى الأسرة.
ويجوز للقاضى اختصار هذه الإجراءات فى حالات الطلاق بالتراضى ما لم يؤثر ذلك
على مصلحة الأبناء.
وتنفذ رغماً عن الاستئناف أو التعقيب أجزاء الحكم المتعلقة بالحضانة والنفقة
والجراية والسكنى وحق الزيارة.
الفصل 32 مكرر
(أضيف بالقانون عدد 74 لسنة 1993 المؤرخ فى 12 جويلية 1993).
إذا تحيل أحد الزوجين لغاية عدم بلوغ الاستدعاء إلى الطرف الأخر، يعاقب بالسجن
مدة عام.
الفصل 33
إذا وقع الطلاق قبل الدخول فللزوجة نصف المسمى من المهر.
الكتاب الثالث العدة
الفصل 34
يجب على كل امرأة فارقها زوجها بطلاق بعد الدخول أو مات عنها قبل الدخول أو
بعده أن تتربص مدة العدة المبينة بالفصل الأتى.
الفصل 35
تعتد المطلقة غير الحامل مدة ثلاثة أشهر كاملة. وتعتد المتوفى عنها زوجها مدة
أربعة أشهر وعشرة أيام كاملة، أما الحامل فعدتها وضع حملها وأقصى مدة الحمل ستة من
تاريخ الطلاق أو تاريخ الوفاة.
الفصل 36
تعتد زوجة المفقود عدة الوفاة بعد
صدور الحكم بفقدانه.
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب