بحث حول الإفلاس بالنسبة إلى المدين( بحث فى القانون الجزائرى )
المقدمة .
المبحث الأول :الإفلاس بالنسبة للمدين و الملتزمين بدين
واحد.
المطلب الأول : الإفلاس بالنسبة للمدين .
المطلب الثاني : الإفلاس بالنسبة للملتزمين بدين واحد .
المبحث الثاني: الإفلاس بالنسبة للدائنين.
المطلب الأول : الإفلاس بالنسبة للدائنين الممتازين و
المترفين.
المطلب الثاني: الإفلاس بالنسبة إلى الدائنين الذين لهم
حق في الحبس أو المقاصة أو النسخ والاسترداد.
الـخـاتمة.
مقـدمـة :
إن
التاجر يقوم بأعماله التجارية قد يحصله تراكم في الديون و لا يستطيع التحكم فيها و من ثم فيكون غير قادر على تسيير شؤونه مما يؤدي إلى الإضرار بالمتعاملين معه و بعد أن رأينا أن شروط فتح التفليسة وفقا لأحكام
القانون
التجاري لا سيما المادة 215 و ما يليها و المتمثلة في
اكتساب صفة التاجر والوقوف الدفع فإنه بناءا على حكم المحكمة
المختصة بفتح التفليسة و الحكم بها على التاجر سواء بشهر الإفلاس
أو التسوية القضائية تنشأ جملة من هي موضوع بحثنا
هذا .
لذا سنحاول تحديد نقاط هذا البحث على ضوء طرح التساؤل التالي :
ما هي النتائج المترتبة على الحكم بالإفلاس بالنسبة
للمدين و الدائن؟
المبحث الأول :الإفلاس بالنسبة
للمدين و الملتزمين بدين واحد
المطلب الأول : الإفلاس بالنسبة للمدين :
الفرع الأول : المتعلقة بشخص المدين.
يمكن حصر المتعلقة بشخص المدين في أربعة رئيسية :
1-تقييد حرية
المفلس : منصوص عليها بالمادة 239 تجاري مصري و ذلك بأن
يقرر مأمور التفليسة بحبس المفلس أو بالتحفظ عليه بوضعه تحت مراقبة رجال
الضبط
القضائي و الحكمة من ذلك وضع المدني تحت تصرف القضاء أما
إذا ما تبين
تقصره أو سوء نيته كعزمه على إخفاء أمواله مثلا و يبقى الأمر
بالحبس
جوازيا من قبل المحكمة فهو مجرد إجراء تحفظي واحتياطي 1
2-تقرير إعانة الفلس و عائلته
: 242 تجاري2 و تخصم له من الأصول بأمر من وكيل التفليسة
بالقدر الذي يمكن المفلس من تسديد حاجيات أسرته الشخصية
3-سقوط الحقوق السياسية : إذا أفلس
المفلس بالتقصير أو التدليس سقطت عنه بعض الحقوق
السياسية و المدنية المادة 243 تجاري3 وهذا نظرا لاعتبار الإفلاس خطر
التجارة ، فإذا كان التاجر حسن النية فإنه سيستعيد هذه الحقوق بعد رد الاعتبار لذا قصر البعض هذا السقوط على فترة التفليسة و البعض الأخر أجاز انتهاء السقوط أثناء فترة التفليسة ومن أمثلتها : حق
الانتخاب – العضوية في البرلمان أو الهيئات النيابية المحلية – حق في عضوية مجلس إدارة شركة المساهمة ....
4-رد الاعتبار التجاري : نقصد برد
الاعتبار التجاري تمكين المفلس من استعادة الحقوق التي أسقطت
عنه و استرداد مركزه في الهيئة الاجتماعية ورفع الوصمة التي
لحقته في عالم التجارة و يجب التمييز بين رد الاعتبار التجاري المنصوص عنه في التقنين التجاري بالنسبة الى المفلس ورد الاعتبار
الجنائي
بالنسبة الى من حكم عليه في جناية أو جنحة و يراعي انه في
حالة الحكم في جريمة تفالس يمتنع رد الاعتبار الجنائي
قبل الحصول على رد الاعتبار التجاري
و
يتناول التقنين التجاري أحكام رد الاعتبار في المواد من 358 الى 368 تجاري و يؤخذ من هذه النصوص أن المفلس لا يسترد اعتباره بحكم القانون بمجرد فوات مدة معينة بل لابد من صدور حكم بذلك من المحكمة المختصة و يترتب على صدور حكم برد الاعتبار المفلس زوال كافة الإفلاس ومنها عودة
حق التقاضي إليه و أن هناك حالات يمتنع فيها رد الاعتبار أصلا و حالات يجب فيها وحالات أخرى يجوز فيها للمحكمة رد الاعتبار .
الحالات التي يمتنع فيها رد الاعتبار :
لا
يعاد الاعتبار أصلا لمن تفالس بالتدليس و لا يمكن حكم عليه بسبب سرقة أو نصب أو خيانة و لا لمن باع عقارا ليس له و مرهونا مع إخفاء رهنه و
لا لمن لم يقدم حسابه و يوفي المتأخر عليه وليا كان أو وصيا أو مأمورا بإدارة أموال أو غيرهم ممن يكون ملزما بوفاء حساب مأموريته
رد الاعتبار الوجوبي :
ويجب
على المحكمة رد اعتبار المفلس اليه اذا أو في جميع المبالغ المطلوبة منه سواء أكانت أصلا أو فوائد ومصاريف فيشترط لرد الاعتبار ان يكون
المفلس
قد وفي جميع ديونه السابقة و يجب أن يشمل الوفاء أصل
الديون و الفوائد أو المصروفات و اذا كان المفلس شريكا
متضامنا لا في شركة أشخاص أفلست فلا يكفي لرد اعتباره إليه أن
يدفع مقدار ما يخصه شخصيا في الدين بل لا يدمن جميع ديون
الشركة و لو كان قد تصالح مع الدائنين على انفراده فيما يتعلق بحصته في ديون الشركة
رد الاعتبار الجوازي
و
يكون رد الاعتبار جوازيا للمحكمة أن تحكم به أولا بحكم حسب ما تراه في الحالات الأتية :
1- إذا كان المفلس قد أفلس بالتقصير و استوفي العقاب المحكوم عليه به و لا يكفي مجرد استيفاء العقاب لرد الاعتبار بل يشترط لذلك قيام المفلس
بوفاء
جميع ديونه .
2- إذا كان المفلس قد توفي و يكون رد الاعتبار في هذه الحالة بناء على طلب
الورثة و بشرط الوفاء بجميع ديونه
3- اذا طلب المفلس رد الاعتبار أثناء سير إجراءات التفليسة و ذلك في حالتين أولهما يكون المفلس قد توفي ولو بمال غير قبل مضي المواعيد
المقررة
لتحقيق الديون و تأييدها جميع ديونه بشرط إلا يكون هذا
الغير حل بجميع ما وفاه و ببعضه محل الدائنين الذين وفاهم
بل يكون متبرعا للفلس و الثانية أن تكون المبالغ التي حصلها
الشديك من أموال المفلس كافية لوفاء جميع الديون بتمامها
الفرع الثاني : المتعلقة بذمة
المدين :
هو الأساسي
للحكم سواء تعلق الأمر بالإفلاس أو التسوية القضائية .
غل يد المدين : 244
تجاري1 إعلان شهر الإفلاس من تاريخه تغل يد المدني عن إدارة أمواله أو
التصرف فيها (سواء أموال حاضرة أو مستقبلة) و يحل محله وكيل التفليسة .
قاعدة
الغل تفسر قانونيا بعدم التمسك تجاه جماعة الدائنين بالتصرفات المبرمة من قبل
المدين بعد إعلان الإفلاس.
من
حيث الطبيعة القانونية لشهر الإفلاس لا يعد نزع ملكية و لا مصادرة بل يظل المفلس
مالكا لأمواله
نطاق الغل : يشمل
غل اليد التصرفات القانونية للمدين ودعاويه وجميع الأموال التي تملكها قبل الحكم أو
بعده 2
التصرفات القانونية
: ليس للمتعاقد مع المفلس الانضمام لتفليس و لو كان حسن النية إذا
يفترض فيه العلم و في البيوع تبقى الأموال المبيعة ضمن الجانب
الايجابي للتفليس و يحكم عندها على المفلس بالتفليس للتدليس ، و إن في الأحد الدائنين دون غيره اعتبر تفليسا بالتقصير يكون الدائن ملزما
برد المال لجماعة الدائنين .
الدعاوى القضائية : مبدأ عام ليس للمفلس رفع أي دعوى لأنه
ممثل من وكيل
التفليسة سواء كان مدعي أو مدعى عليه و يمنع عليه إتمام إجراءات
دعوى مرفوعة قبلا إلا أنه يجوز له التدخل في الدعاوى الجزائية و الشخصية
الأموال التي يشملها الغل : الأموال الحاضرة و المستقبلة
التي ستؤول إليه سواء بالميراث أو الهبة أو الوصية ومبالغ
التعويضات الناتجة عن التأمين لفائدة المفلس شخصيا.
أما الأموال
الخارجة عن نطاق الغل : الأموال غير القابلة للحجز 378 ق ا م و الحقوق
المعاشية والأجور و التعويضات المتعلقة بشخص المفلس كالممنوحة للاعتداء على شرفه و كذا الحقوق المتعلقة بشخصه كالزوج و الأموال
المملوكة
لغير المفلس كالزوجة ومقابل وفاء السفتجة إذا تغير ملكا
لحاملها ومبالغ التأمين على الحياة المعقودة لفائدة
الغير3 .
النشاط الشخصي للمفلس :
يخرج عن نطاق الغل .
التصرفات
التحقيقية فلا يمنع المفلس من الدفاع عن ذمته المالية إذا أهمل الوكيل ذلك
التصرفات المتعلقة بالحياة العادية ، لصالح الغير و
الدعاوى الجزائية و الدعاوى الشرف و الدعاوى الخاصة بالاموال
التي يديرها لصالح الغير
حصر ديونه : يقتضى تقديم مستندات
الديون من قبل الدائنين من أجل تحقيقها و قبولها
تحقيق و قبول الديون : على
الدائنين العاديين أو أصحاب الأولوية الراغبين في المشاركة في
نتائج التصفية أموال المدين تقديم طلبات الانضمام الى التفليسة
المدين سواء كانت ديونهم ثابتة سند عادي أو رسمي أو بحكم صادر على المفلس قبل إشهار إفلاسه و مكتسب قوة القضية المقتضية فمن صدور
الحكم
بالإفلاس أو التسوية يقوم جميع الدائنين بما فيهم الخزينة
العمومي و بتسليم وكيل التفليسة المستندات مع جدول بيان الأوراق
المقدمة و المبالغ المطالب بما مع التوقيع أما من الدائنين أو وكيله
. ق و يعني إخبار الدائنين المتمتعين بضمانات منشورة شخصيا و في
موطنهم المختار و تقبل معجلا بصفة ديون عادية أو ممتازة بحسب
الأحوال :
-الديون الجنائية .
-الديون الجمركية .
أما
مدة الانضمام الى التفليسة يحددها المشرع بشهر من تاريخ صدور الحكم على المعني بالإفلاس او التسوية و لا تقبل طلبات الدائنين المتخلفين إلا إذا اثبتوا أن سبب التأخير هو قوة قاهرة و يبقى تقديرها للقاضي و هذا
لا يمكنهم المشاركة إلا في توزيع أو الأرباح المستقبلة1.
2/بطلان التصرفات
الصادرة في وقت الريبة :
تصبح
تصرفات المدين المفلس مشتبهة بالغش من يوم توقف عن الدفع الى تاريخ الحكم المعلن للإفلاس وفي فترة الريبة و في بعض الأحيان تمدد لـ 6 أشهر السابقة للتوقف2 .
طبيعة البطلان : بطلان التصرفات
خلال فترة الريبة سواء كان وجوبي أو جوازي ليس بطلانا
بالمعنى القانوني و إنما مجرد عدم نفاذ التعرف في حق جماعة الدائنين مع
بقائه صحيحا منتجا له فيما بين المفلس و من تصرف إليه.
عدم النفاذ الوجوبي : المادة 247
تجاري هذه التصرفات لا تمسك بها وجوبيا تجاه جماعة
الدائنين و لا يملك القاضي السلطة التقديرية في ذلك و عدم نفاذها يكون
لحكم :
1-نقل الملكية على
سبيل التبرع : منقول أو عقار و يشمل التخلي عن قيمة معنوية أو دين والانقطاع عن الوفاء بدني لا يمكنه التبرع و الموهوب له
ليس له التظلم من استرداد محل الهبة إذ يفهم الوكيل دعوى ضده بالاسترداد
كما يلزم الموهوب له برد الثمار
2-عقود المعاوضة
التي يتجاوز فيها التزام المدين بكثير التزام الطرق الأخر : أي التقاء التوازن في الالتزامات فتمثل هذه
العقود يمكن أبطالها من قبل المدين نفسه لعيب الغبن الاستغلالي
3-الوفاء بالديون : يسمح بالطعن في تصرف الوفاء بالدين الذي تظهر فيه نية المدين في الغش
أو الإضرار بالدائنين
أ-الوفاء بديون مؤجلة : هذا الوفاء
بالدين فيه نية غش ظاهرة من المدين فهذا الوفاء غير نافذ
وجوبا سواء كان الدين المدنية أو التجارية سواء كان ناشئا عن عقد أو
تصرف ضار
ب-الوفاء بديون حالة بغير النقود أو الأوراق التجارية أو التحويل أو
أية كيفية أخرى من كيفيات الوفاء : الحقيقي يكون بتسليم محل الالتزام أي يتعلق بمبلغ مالي و
المادة 245 تجاري تشبه الوفاء بالأوراق تجاري بالمال و كذلك التحويل في
الحساب الجاري أما وسائل الوفاء غير العادية يلحقاها عدم النفاذ الوجوبي
فالمدين هنا يوزع بنفسه و قبل الإفلاس عناصر الجانب الايجابي لذمته
و من الوسائل غير العادية : حوالة الحق ، التنازل عن ملكية عقار أو منقول
، المقاصة الاختيارية أو الاتفاقية و الإنابة في الحق و الفسخ الودي
لعقد البيع.
ت-أثر الدعوى : إذا نجحت دعوى عدم
النفاذ وجب على الدائنة رد ما استلمه الدائنين في
حالة حوالة الحق فعدم النفاذ يسري تجاه المدين المحال عليه و لوكيل التفليسة
الاعتراض على كل وفاء لغيره و الدائن الذي لم ينقضي دينه لعدم نفاذ
الوفاء يمكنه الانضمام للتفليسة
4-التأمينات العينين
المبرمة لضمان ديون سابقة : لا تخضع هذه التأمينات بعدم النفاذ إلا إذا كانت لا دقة بتاريخ الدين أما إذا كانت متزامنة مع الافتراض فهي صحيحة كما تقديم التأمين على دين لاحق أو مستقبل و
التأمين
العيني ليس باطل إنما غير نافذ تجاه الدائنين و الدائن
الحاصل على التأمين ينضم للتفليس بصفة الدائن عادي،و المال
محل التأمين يتصرف به وكيل التفليس ومثال 1000.000,00 سنتيم .
عدم النفاذ الجوازي : المادة 249 تجاري إذا خرجت تصرفات المدين عن المادة 247 خضع
عدم نفاذها لتقدير المحكمة التي تخضع لرقابة المحكمة العليا عقود البيع بعوض و التأمينات العينية الناشئة وقت نشوء الدين و العقود
الناقلة
للملكية على سبيل التبرع المبرمة خلال 6 أشهر السابقة
للتوقف عن الدفع والتصرفات التي لا يمكن للدائن الطعن بها
في ضوء القانون المدني و هي الوفاء بالديون و القسمة .
شروط عدم النفاذ :
-علم المتعاقد مع المدين المفلس بالتوقف عن الدفع لحظة إبرام التصرف و إثبات
العلم يقع على عاتق السند و القاضي يؤكد ذلك.
-إثبات إضرار التصرف بجماعة الدائنين .
عدم النفاذ : إذا تعلق التصرف
بالوفاء : الدائن ملزم بإرجاع ما من أصول التفليسة و ينضم الى التفليسة مع باقي
الدائنين .
إذا
كان التصرف بيعا : فإن الشيء المبيع يسترده وكيل التفليسة و يدرجه في الأصول ، فإذا انتقلت ملكية الشيء الى مشتري ثان فدعوى عدم النفاذ توجه
ضد هذا الأخير و لا يمكن ربحها إلا إذا كان هو ذاته عالما بالتوقف عن
الدفع .
المطلب الثاني : الإفلاس بالنسبة
للملتزمين بدين واحد .
يتعلق الأمر بدائن تجاه متضامنين بالدين حين إعلان
الإفلاس او التسوية فكيف يستفهم الدائن الى التفليسة أو احد التفليسات ؟
الفرع الأول : إفلاس احد الملتزمين بالنسبة للباقين : إفلاس احد الملتزمين لا يؤثر في حق الدائن تجاه الباقين و يترتب على
ذلك :
1-الدائن بدين مؤجل المنظم لتفليسه ايد الملتزمين المتضامنين لا يمكنه التمسك بسقوط الأجل تجاه الآخرين الا إذا كان المفلس كفيلا فيلتزم
المدني
الأصلي بتقديم كفيل آخر
2-الصلح المبرم مع أحد المدنيين المتضامنين لا يسفيد منه الآخرون و لا
الكفيل 291 تجاري
3-ان الملتزم مع المدين الذي و في كامل الدين يمكنه الرجوع ضد الشريك
المفلس إلا انه يخضع للتراحم مع الدائنين الآخرين.
4-وقف سريان الفوائد بالنسبة لأحد المدينين المفلسين لا ينجز عنه وقفها
بالنسبة للباقي .
الفرع الثاني : مقدار ما يتقدم به الدائن في تفليسات الملتزمين
بالوفاء
إفلاس
جميع الملتزمين بالدين في آن واحد1 : يمكن للدائن الانضمام جميع التفليسات من أجل دينه و المادة 228 أجازت للدائن صاحب التعهدات الوقعة
و المطهرة أو المكفولة تضامنيا من قبل المدين او شركاء له في الالتزام مطالبة كل جماعات المدينين بالقمة الاسمية للسند و الاشتراك في
التوزيعات
للحصول على دينه و بذلك قد يحصل على كامل مبلغ دينه و قد
يحصل على أكثر منه و هذا تثور مشكلة الرجوع بين
المدنيين المضامنين
:
المادة
289 تجاري يعود الفائض للشركاء في الالتزام الذين كان الآخرون كفلاء لهم وفقا لأسبقية التعهدات و يطبق هذا الحل خاصة في إفلاس جميع الموقعين على الورقة التجارية أي أن الفائض يكون من نصيب تفليسة المدين المكفول من الآخرين حسب الترتيب.
إفلاس الملتزمين بالدين تباعا 2:
يمكن للدائن أن يتقدم بكامل دينه في كل تفليسة من التفليسات دون أن يلتزم بخصم ما
أخذه من كل تفليسة
انضمام الدائن الى التفليس بالمبلغ الناتج بعدم طرح الجزء
المحصل عليه فبل التوقف :
إذا
كان الدائن صاحب التعمدات التضامنية بين المدين المفلس أو المقبول في التسوية و بين الشركاء له قد قبض قسطا من حقه قبل التوقف عن الدفع توجب عليه الدخول ضمن جماعة الدائنين بالمبلغ الناتج بعد
طرح القسط مع حفظ جميع الحقوق للمبلغ الباقي ضد الشريك في
الالتزام أو الكفيل
المبحث الثاني: الإفلاس بالنسبة للدائنين.
المطلب الأول : الإفلاس بالنسبة
للدائنين الممتازين و المترفين.
ان الامتيازات بنوعيها العام و الخاص و الرهون بنوعيها
المنقولة و
العقارية بسبب من أسباب انتقاض الضمان العام الذي تتمتع
به جماعة الدائنين لذا حرص المشرع على وضع بعض القواعد
الخاصة بهذه التأمينات العينية في القانون التجاري تاركا
القواعد الأخرى التي أدرجت أحكامها في القانون العادي
الفرع الأول :الامتياز العام.
أن
الدائن المتمتع بامتياز عام هو دائن عادي متمتع بحق أولوية و هذا الدائن ملزم
بالانضمام الى التفليسة من أجل المطالبة بامتيازه.
امتياز
المصاريف القضائية : يضمن كل مصاريف إدارة التفليسة إلا
أنه لا
يمكن التمسك به الاتجاه الدائنين الذين استفادوا من انفاق
المصاريف
القضائية أما المصاريف العامة لإدارة الأصول فليست ديونا
ممتازة تجاه
الدائنين المتمتعين بتأمينات خاصة و المصاريف المنفقة في
المصلحة الفردية لدائن متمتع بتأمين عيني لا يمكن التمسك بها
تجاه جماعة الدائنين
.
امتياز
الخزينة العامة : تتمتع بنظام خاص فالمسيرون للخزينة
تحتفظوا بحق
ممارسة متابعاتهم الفردية بالرغم من إعلان الإفلاس الفقرة
التالية من
المادة 349
3- امتياز الأجور والتعويضات والتوابع:
وضع
المشرع الجزائري الديون المستحقة للعمال بمناسبة عقود العمل فى مقدمة الديون فاوجب فى المادة294 على وكيل التفليسة خلال 10ايام من الحكم
بشهر الإفلاس أو التسوية القضائية أن يؤدى الأجور والتعويضات والتوابع من كل نوع الناشئة بمناسبة عقود العمل للعمال لمستخدمين بمجرد أمر صادر من القاضى المنتدب وبشرط وحيد يتمثل بوجود الأموال اللازمة لهذا الغرض فان المادة295قدقررت تسديدها من حصيلة أول إيرادات
الفرع الثاني: الامتياز الخاص1 : قد
تقع حقوق الامتيازات الخاصة على عقار و قد تقع على منقول.
الامتياز الخاص الواقع على عقار :إذا وجد بين دائني التفليسة
صاحب امتياز
خاص على عقار من عقارات المفلس فإن حقوقه في التفليسة هي
نفس حقوق مرتهن العقار إذ توزع ثمن العقارات قبل توزيع
ثمن المنقولات أو اجريا في الوقت واحد كان لأصحاب الامتياز
العقاري الذين لم يستوفوا حقوقهم من ثمن العقارات أي
يشركوا مع الدائنين العاديين بنسبة ما بقي مستحقا لهم في توزيع الأموال
الخاصة جماعة الدائنين العاديين بشرط أن يكون لديونهم قد تم قبولها أما إذا
سبق توزيع ثمن العقارات توزيع أو أكثر لثمن المنقولات فإن المقبولين من
الدائنين الممتازين يشاركون في التوزيعات بنسبة حقوقهم الإجمالية لامتياز
الخاص الواقع على المنقول:يتعرض في هذا المقام لكل من امتياز بائع
المنقول وامتياز مؤجر العقار.
-امتياز بائع المنقول : يمكن لبائع المعدات الذي لم يستوفي ثمنها من المشتري أن لا
يسلمها لهذا الأخير لممارسته حق الحبس وطلب الفسخ القضائي للعقد كما
يمكنه أيضا المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن هذا الفسخ
-امتياز المؤجر العقار :
أن امتياز مؤجر العقار على المنقولات الموجودة في الأماكن
المؤجرة يساتند بمقتضى المفهوم التقليدي على فكرة الرهن الضمني
الأجور والديون الأخرى التي يشملها الامتياز : لقد قررت الفقرة الولى من المادة 296
بأنه في حالة فسخ اللايجارات لسبب سابق أو لاحق للحكم المعلق فإن للمؤجر
امتياز يشمل السنتين السابقتين للحكم بشهر الإفلاس أو التسوية والسنة الجارية في كل ما يخص تنفيذ عقد الإيجار وتحتسب السنتان بالنظر
إلى تاريخ المحدد لبداية الإيجار أما السنة الجارية فهي تتضمن الفترة
الواقعة
ما بين آخر بداية السنة من الإيجار قبل الفسخ وتاريخ
الفسخ وفي حالة عدم الفسخ ليس مؤجرا بعد استيفاء كل معطاة له
لا تزال قائمة أو تلبك التي أعطيت له منذ التوقف عن الدفع قد اعتبرت
كافية أما بالنسبة للديون الأخرى التي يشملها الامتياز فقد
منحت المادة 296 للمؤجر امتياز من اجل كل ما يتعلق بتنفيذ
الإيجار كالتعويضات عن الأضرار التي يمكن أن تحكم بها المحكمة له
الفرع الثالث : الرهن2:
قد ينتقل الرهن عقارا من العقارات المفلس وقد
يثقل منقولا من المنقولات .
الرهن
العقاري ( الحيازي والرسمي ) : ولها نفس أحكام الامتياز
على العقار
رهن
المنقول : لا يقيد مرتهن المنقول ضمن جماعة الدائنين الأعلى
سبيل المراجعة ويشترط أن يكون رهنه صحيحا ولوكيل التفلسة بإذن القاضي
المنتدب
وبعد تسديد مبلغ الدين لهذا الدائن أن يسحب الضمان الصادر
من المدين لصالح جماعة الدائنين
المطلب الثاني: الإفلاس بالنسبة إلى
الدائنين الذين لهم حق في الحبس أو المقاصة أو النسخ والاسترداد.
وهناك طائف من الدائنين لا تتمتع قانونا بامتياز أو
اختصاص أو رهن وإن كانت في الواقع بحق أفضلية بسبب مالها من
الحق في الحبس أو المقاصة أو حق نسخ عقد أبرم قبل الإفلاس
فإلى أي حد تتأثر هذه الحقوق بشهر الإفلاس وإلى أي مدى يسوغ
التمسك بها إزاء جماعة الدائنين ؟
الفرع الأول : حق الحبس :
دخول
القانون المدني للدائن إذا كان مدينا في الوقت ذاته قبل مدينه وكان ثمة ارتباط وتقابل بين الدائنين فله الحق في أن يتمنع عن الوفاء
بالتزامه
استنادا إلى حقه في الحبس حتى يتم له استفاد ما هو مستحق
له وإذا لم يكن للحبس قانونا حق امتياز على شيء المحبوس
فإن له مع ذلك أنه يتخذ موقفا سلبيا ويمتنع عن الوفاء
بالتزامه حتى يستوفي ما يستحقه مما يؤدي إلى امتيازه
وللحابس
أنه يحتج بحقه في الحبس على جماعة الدائنين في حالة إفلاس المدين حتى يؤدي إليه ما يستحقه وقد قرر القانون التجاري هذا إلى الحل لمصلحة بائع المباعة إلى بائع البضاعة المباعة إلى المفلس والتي لم تسلم إليه
بعد حتى يستوفي ما هو مستحق له من ثمن.
والجماعة
الدائنين أن يدفعوا دين الحابس واسترداد الشيء المحبوس منه بإذن مأمور التفليسة المنقولات المرهونة رهنا حيازيا بأن يدفع الدين الذي
عليه للدائن المرتهن 1
الفرع الثاني : المقاصة
إن
المقاصة بوصفها نوعا من الوفاء لا تقع بعد صدور حكم شهر الإفلاس لمصلحة من يكون .
الــخــاتـــمة
إن
إشراف القضاء يسمح للمدين بإدارة أمواله حتى يتمكن من الوفاء بالمستحق للدائنين.وفقاً
للشروط التي اتفقوا عليها حين إبرامهم الصلح، فإن تعذر الوصول إلى اتفاق يبقى طريق السنديك أو (وكيل الدائنين) الحل الوحيد، فيبدأ في
العمل
لتصفية الديون وتوزيعها بين جماعة الدائنين، فقد يكتشف
السنديك أن الأموال لا تكفي، وأن الحقوق غارقة في الديون
فيقرر قفل التفليسة لعدم كفاية أموالها حتى يظهر للمدين
أموال.
وعلى
الرغم من ذلك فقد فتح المشرع باب الأمل أمام المدين حسن النية سيئ الحظ وذلك ليتفادى إشهار إفلاسه عن طريق نظام يسمى )الصلح الواقي) من الإفلاس وهذا النظام تعرفه وتعمل به تشريعات دولة كثيرة. إلا أن ذلك لا يعني أن الإفلاس هو الطريق الوحيد للتاجر في التنفيذ على التاجر إلا
بطلب شهر الإفلاس وتصفية أمواله بل للتاجر أن يسلك طريق الحجز الذي نظمه
قانون
المرافعات.
مما
تقدم يتضح أن نظام الإفلاس يهدف إلى حماية الدائنين من تصرفات المدين الذي اضطربت أحواله وذلك بمنعه من الإضرار بهم وكذلك حماية الدائنين
بعضهم
من البعض ذلك لأنه من الطبيعي أن يسعى كل دائن منهم إلى
استيفاء حقوقه حتى ولو أدى ذلك الأمر إلى الإضرار بالدائنين
الآخرين، إلا أن المشرع لو توقع ذلك لتدخل بنصوص تشريعية
لحماية الدائنين جميعا، هذه الحماية تتصف بالمساواة
بينهم وعدم تفضيل أي منهم على الآخر وذلك لمنع التسابق فيما بينهم
المـــراجع :
1 مصطفى كمال طه القانون
التجاري طبعة 1999 ص 578 579.
2 المادة 242 قانون تجاري.
3 المادة 244 قانون تجاري.
1 المادة 244 قانون تجاري.
2 مصطفى كمال طه . نفس المرجع ص 597 600 – 602.
3 مصطفى كمال طه ص 598 – 599.
1 راشد راشد الأوراق التجارية طبعة 1999 ص 274.
2 وقد حددها مصطفى كمال طه«وتشمل فترة الريبة.. يضيف لهذه
الفترة مدة أخرى عددها بالأيام العشرة السابقة على تاريخ
الوقوف عن الدفع » المرجع س.
1 مصطفى كمال طه ص 643 راشد راشد المرجع السابق . صبحي
عرب المرجع السابق.
2 المادة 348 تجاري مصري.
1 راشد راشد المرجع السابق ص 304 – 306.
2 راشد راشد المرجع السابق ص 345- 317.
1 راشد راشد ص المرجع السابق ص 308 مصطفى كمال طه المرجع
السابق ص 655.
الموضوع منقوووول
المقدمة .
المبحث الأول :الإفلاس بالنسبة للمدين و الملتزمين بدين
واحد.
المطلب الأول : الإفلاس بالنسبة للمدين .
المطلب الثاني : الإفلاس بالنسبة للملتزمين بدين واحد .
المبحث الثاني: الإفلاس بالنسبة للدائنين.
المطلب الأول : الإفلاس بالنسبة للدائنين الممتازين و
المترفين.
المطلب الثاني: الإفلاس بالنسبة إلى الدائنين الذين لهم
حق في الحبس أو المقاصة أو النسخ والاسترداد.
الـخـاتمة.
مقـدمـة :
إن
التاجر يقوم بأعماله التجارية قد يحصله تراكم في الديون و لا يستطيع التحكم فيها و من ثم فيكون غير قادر على تسيير شؤونه مما يؤدي إلى الإضرار بالمتعاملين معه و بعد أن رأينا أن شروط فتح التفليسة وفقا لأحكام
القانون
التجاري لا سيما المادة 215 و ما يليها و المتمثلة في
اكتساب صفة التاجر والوقوف الدفع فإنه بناءا على حكم المحكمة
المختصة بفتح التفليسة و الحكم بها على التاجر سواء بشهر الإفلاس
أو التسوية القضائية تنشأ جملة من هي موضوع بحثنا
هذا .
لذا سنحاول تحديد نقاط هذا البحث على ضوء طرح التساؤل التالي :
ما هي النتائج المترتبة على الحكم بالإفلاس بالنسبة
للمدين و الدائن؟
المبحث الأول :الإفلاس بالنسبة
للمدين و الملتزمين بدين واحد
المطلب الأول : الإفلاس بالنسبة للمدين :
الفرع الأول : المتعلقة بشخص المدين.
يمكن حصر المتعلقة بشخص المدين في أربعة رئيسية :
1-تقييد حرية
المفلس : منصوص عليها بالمادة 239 تجاري مصري و ذلك بأن
يقرر مأمور التفليسة بحبس المفلس أو بالتحفظ عليه بوضعه تحت مراقبة رجال
الضبط
القضائي و الحكمة من ذلك وضع المدني تحت تصرف القضاء أما
إذا ما تبين
تقصره أو سوء نيته كعزمه على إخفاء أمواله مثلا و يبقى الأمر
بالحبس
جوازيا من قبل المحكمة فهو مجرد إجراء تحفظي واحتياطي 1
2-تقرير إعانة الفلس و عائلته
: 242 تجاري2 و تخصم له من الأصول بأمر من وكيل التفليسة
بالقدر الذي يمكن المفلس من تسديد حاجيات أسرته الشخصية
3-سقوط الحقوق السياسية : إذا أفلس
المفلس بالتقصير أو التدليس سقطت عنه بعض الحقوق
السياسية و المدنية المادة 243 تجاري3 وهذا نظرا لاعتبار الإفلاس خطر
التجارة ، فإذا كان التاجر حسن النية فإنه سيستعيد هذه الحقوق بعد رد الاعتبار لذا قصر البعض هذا السقوط على فترة التفليسة و البعض الأخر أجاز انتهاء السقوط أثناء فترة التفليسة ومن أمثلتها : حق
الانتخاب – العضوية في البرلمان أو الهيئات النيابية المحلية – حق في عضوية مجلس إدارة شركة المساهمة ....
4-رد الاعتبار التجاري : نقصد برد
الاعتبار التجاري تمكين المفلس من استعادة الحقوق التي أسقطت
عنه و استرداد مركزه في الهيئة الاجتماعية ورفع الوصمة التي
لحقته في عالم التجارة و يجب التمييز بين رد الاعتبار التجاري المنصوص عنه في التقنين التجاري بالنسبة الى المفلس ورد الاعتبار
الجنائي
بالنسبة الى من حكم عليه في جناية أو جنحة و يراعي انه في
حالة الحكم في جريمة تفالس يمتنع رد الاعتبار الجنائي
قبل الحصول على رد الاعتبار التجاري
و
يتناول التقنين التجاري أحكام رد الاعتبار في المواد من 358 الى 368 تجاري و يؤخذ من هذه النصوص أن المفلس لا يسترد اعتباره بحكم القانون بمجرد فوات مدة معينة بل لابد من صدور حكم بذلك من المحكمة المختصة و يترتب على صدور حكم برد الاعتبار المفلس زوال كافة الإفلاس ومنها عودة
حق التقاضي إليه و أن هناك حالات يمتنع فيها رد الاعتبار أصلا و حالات يجب فيها وحالات أخرى يجوز فيها للمحكمة رد الاعتبار .
الحالات التي يمتنع فيها رد الاعتبار :
لا
يعاد الاعتبار أصلا لمن تفالس بالتدليس و لا يمكن حكم عليه بسبب سرقة أو نصب أو خيانة و لا لمن باع عقارا ليس له و مرهونا مع إخفاء رهنه و
لا لمن لم يقدم حسابه و يوفي المتأخر عليه وليا كان أو وصيا أو مأمورا بإدارة أموال أو غيرهم ممن يكون ملزما بوفاء حساب مأموريته
رد الاعتبار الوجوبي :
ويجب
على المحكمة رد اعتبار المفلس اليه اذا أو في جميع المبالغ المطلوبة منه سواء أكانت أصلا أو فوائد ومصاريف فيشترط لرد الاعتبار ان يكون
المفلس
قد وفي جميع ديونه السابقة و يجب أن يشمل الوفاء أصل
الديون و الفوائد أو المصروفات و اذا كان المفلس شريكا
متضامنا لا في شركة أشخاص أفلست فلا يكفي لرد اعتباره إليه أن
يدفع مقدار ما يخصه شخصيا في الدين بل لا يدمن جميع ديون
الشركة و لو كان قد تصالح مع الدائنين على انفراده فيما يتعلق بحصته في ديون الشركة
رد الاعتبار الجوازي
و
يكون رد الاعتبار جوازيا للمحكمة أن تحكم به أولا بحكم حسب ما تراه في الحالات الأتية :
1- إذا كان المفلس قد أفلس بالتقصير و استوفي العقاب المحكوم عليه به و لا يكفي مجرد استيفاء العقاب لرد الاعتبار بل يشترط لذلك قيام المفلس
بوفاء
جميع ديونه .
2- إذا كان المفلس قد توفي و يكون رد الاعتبار في هذه الحالة بناء على طلب
الورثة و بشرط الوفاء بجميع ديونه
3- اذا طلب المفلس رد الاعتبار أثناء سير إجراءات التفليسة و ذلك في حالتين أولهما يكون المفلس قد توفي ولو بمال غير قبل مضي المواعيد
المقررة
لتحقيق الديون و تأييدها جميع ديونه بشرط إلا يكون هذا
الغير حل بجميع ما وفاه و ببعضه محل الدائنين الذين وفاهم
بل يكون متبرعا للفلس و الثانية أن تكون المبالغ التي حصلها
الشديك من أموال المفلس كافية لوفاء جميع الديون بتمامها
الفرع الثاني : المتعلقة بذمة
المدين :
هو الأساسي
للحكم سواء تعلق الأمر بالإفلاس أو التسوية القضائية .
غل يد المدين : 244
تجاري1 إعلان شهر الإفلاس من تاريخه تغل يد المدني عن إدارة أمواله أو
التصرف فيها (سواء أموال حاضرة أو مستقبلة) و يحل محله وكيل التفليسة .
قاعدة
الغل تفسر قانونيا بعدم التمسك تجاه جماعة الدائنين بالتصرفات المبرمة من قبل
المدين بعد إعلان الإفلاس.
من
حيث الطبيعة القانونية لشهر الإفلاس لا يعد نزع ملكية و لا مصادرة بل يظل المفلس
مالكا لأمواله
نطاق الغل : يشمل
غل اليد التصرفات القانونية للمدين ودعاويه وجميع الأموال التي تملكها قبل الحكم أو
بعده 2
التصرفات القانونية
: ليس للمتعاقد مع المفلس الانضمام لتفليس و لو كان حسن النية إذا
يفترض فيه العلم و في البيوع تبقى الأموال المبيعة ضمن الجانب
الايجابي للتفليس و يحكم عندها على المفلس بالتفليس للتدليس ، و إن في الأحد الدائنين دون غيره اعتبر تفليسا بالتقصير يكون الدائن ملزما
برد المال لجماعة الدائنين .
الدعاوى القضائية : مبدأ عام ليس للمفلس رفع أي دعوى لأنه
ممثل من وكيل
التفليسة سواء كان مدعي أو مدعى عليه و يمنع عليه إتمام إجراءات
دعوى مرفوعة قبلا إلا أنه يجوز له التدخل في الدعاوى الجزائية و الشخصية
الأموال التي يشملها الغل : الأموال الحاضرة و المستقبلة
التي ستؤول إليه سواء بالميراث أو الهبة أو الوصية ومبالغ
التعويضات الناتجة عن التأمين لفائدة المفلس شخصيا.
أما الأموال
الخارجة عن نطاق الغل : الأموال غير القابلة للحجز 378 ق ا م و الحقوق
المعاشية والأجور و التعويضات المتعلقة بشخص المفلس كالممنوحة للاعتداء على شرفه و كذا الحقوق المتعلقة بشخصه كالزوج و الأموال
المملوكة
لغير المفلس كالزوجة ومقابل وفاء السفتجة إذا تغير ملكا
لحاملها ومبالغ التأمين على الحياة المعقودة لفائدة
الغير3 .
النشاط الشخصي للمفلس :
يخرج عن نطاق الغل .
التصرفات
التحقيقية فلا يمنع المفلس من الدفاع عن ذمته المالية إذا أهمل الوكيل ذلك
التصرفات المتعلقة بالحياة العادية ، لصالح الغير و
الدعاوى الجزائية و الدعاوى الشرف و الدعاوى الخاصة بالاموال
التي يديرها لصالح الغير
حصر ديونه : يقتضى تقديم مستندات
الديون من قبل الدائنين من أجل تحقيقها و قبولها
تحقيق و قبول الديون : على
الدائنين العاديين أو أصحاب الأولوية الراغبين في المشاركة في
نتائج التصفية أموال المدين تقديم طلبات الانضمام الى التفليسة
المدين سواء كانت ديونهم ثابتة سند عادي أو رسمي أو بحكم صادر على المفلس قبل إشهار إفلاسه و مكتسب قوة القضية المقتضية فمن صدور
الحكم
بالإفلاس أو التسوية يقوم جميع الدائنين بما فيهم الخزينة
العمومي و بتسليم وكيل التفليسة المستندات مع جدول بيان الأوراق
المقدمة و المبالغ المطالب بما مع التوقيع أما من الدائنين أو وكيله
. ق و يعني إخبار الدائنين المتمتعين بضمانات منشورة شخصيا و في
موطنهم المختار و تقبل معجلا بصفة ديون عادية أو ممتازة بحسب
الأحوال :
-الديون الجنائية .
-الديون الجمركية .
أما
مدة الانضمام الى التفليسة يحددها المشرع بشهر من تاريخ صدور الحكم على المعني بالإفلاس او التسوية و لا تقبل طلبات الدائنين المتخلفين إلا إذا اثبتوا أن سبب التأخير هو قوة قاهرة و يبقى تقديرها للقاضي و هذا
لا يمكنهم المشاركة إلا في توزيع أو الأرباح المستقبلة1.
2/بطلان التصرفات
الصادرة في وقت الريبة :
تصبح
تصرفات المدين المفلس مشتبهة بالغش من يوم توقف عن الدفع الى تاريخ الحكم المعلن للإفلاس وفي فترة الريبة و في بعض الأحيان تمدد لـ 6 أشهر السابقة للتوقف2 .
طبيعة البطلان : بطلان التصرفات
خلال فترة الريبة سواء كان وجوبي أو جوازي ليس بطلانا
بالمعنى القانوني و إنما مجرد عدم نفاذ التعرف في حق جماعة الدائنين مع
بقائه صحيحا منتجا له فيما بين المفلس و من تصرف إليه.
عدم النفاذ الوجوبي : المادة 247
تجاري هذه التصرفات لا تمسك بها وجوبيا تجاه جماعة
الدائنين و لا يملك القاضي السلطة التقديرية في ذلك و عدم نفاذها يكون
لحكم :
1-نقل الملكية على
سبيل التبرع : منقول أو عقار و يشمل التخلي عن قيمة معنوية أو دين والانقطاع عن الوفاء بدني لا يمكنه التبرع و الموهوب له
ليس له التظلم من استرداد محل الهبة إذ يفهم الوكيل دعوى ضده بالاسترداد
كما يلزم الموهوب له برد الثمار
2-عقود المعاوضة
التي يتجاوز فيها التزام المدين بكثير التزام الطرق الأخر : أي التقاء التوازن في الالتزامات فتمثل هذه
العقود يمكن أبطالها من قبل المدين نفسه لعيب الغبن الاستغلالي
3-الوفاء بالديون : يسمح بالطعن في تصرف الوفاء بالدين الذي تظهر فيه نية المدين في الغش
أو الإضرار بالدائنين
أ-الوفاء بديون مؤجلة : هذا الوفاء
بالدين فيه نية غش ظاهرة من المدين فهذا الوفاء غير نافذ
وجوبا سواء كان الدين المدنية أو التجارية سواء كان ناشئا عن عقد أو
تصرف ضار
ب-الوفاء بديون حالة بغير النقود أو الأوراق التجارية أو التحويل أو
أية كيفية أخرى من كيفيات الوفاء : الحقيقي يكون بتسليم محل الالتزام أي يتعلق بمبلغ مالي و
المادة 245 تجاري تشبه الوفاء بالأوراق تجاري بالمال و كذلك التحويل في
الحساب الجاري أما وسائل الوفاء غير العادية يلحقاها عدم النفاذ الوجوبي
فالمدين هنا يوزع بنفسه و قبل الإفلاس عناصر الجانب الايجابي لذمته
و من الوسائل غير العادية : حوالة الحق ، التنازل عن ملكية عقار أو منقول
، المقاصة الاختيارية أو الاتفاقية و الإنابة في الحق و الفسخ الودي
لعقد البيع.
ت-أثر الدعوى : إذا نجحت دعوى عدم
النفاذ وجب على الدائنة رد ما استلمه الدائنين في
حالة حوالة الحق فعدم النفاذ يسري تجاه المدين المحال عليه و لوكيل التفليسة
الاعتراض على كل وفاء لغيره و الدائن الذي لم ينقضي دينه لعدم نفاذ
الوفاء يمكنه الانضمام للتفليسة
4-التأمينات العينين
المبرمة لضمان ديون سابقة : لا تخضع هذه التأمينات بعدم النفاذ إلا إذا كانت لا دقة بتاريخ الدين أما إذا كانت متزامنة مع الافتراض فهي صحيحة كما تقديم التأمين على دين لاحق أو مستقبل و
التأمين
العيني ليس باطل إنما غير نافذ تجاه الدائنين و الدائن
الحاصل على التأمين ينضم للتفليس بصفة الدائن عادي،و المال
محل التأمين يتصرف به وكيل التفليس ومثال 1000.000,00 سنتيم .
عدم النفاذ الجوازي : المادة 249 تجاري إذا خرجت تصرفات المدين عن المادة 247 خضع
عدم نفاذها لتقدير المحكمة التي تخضع لرقابة المحكمة العليا عقود البيع بعوض و التأمينات العينية الناشئة وقت نشوء الدين و العقود
الناقلة
للملكية على سبيل التبرع المبرمة خلال 6 أشهر السابقة
للتوقف عن الدفع والتصرفات التي لا يمكن للدائن الطعن بها
في ضوء القانون المدني و هي الوفاء بالديون و القسمة .
شروط عدم النفاذ :
-علم المتعاقد مع المدين المفلس بالتوقف عن الدفع لحظة إبرام التصرف و إثبات
العلم يقع على عاتق السند و القاضي يؤكد ذلك.
-إثبات إضرار التصرف بجماعة الدائنين .
عدم النفاذ : إذا تعلق التصرف
بالوفاء : الدائن ملزم بإرجاع ما من أصول التفليسة و ينضم الى التفليسة مع باقي
الدائنين .
إذا
كان التصرف بيعا : فإن الشيء المبيع يسترده وكيل التفليسة و يدرجه في الأصول ، فإذا انتقلت ملكية الشيء الى مشتري ثان فدعوى عدم النفاذ توجه
ضد هذا الأخير و لا يمكن ربحها إلا إذا كان هو ذاته عالما بالتوقف عن
الدفع .
المطلب الثاني : الإفلاس بالنسبة
للملتزمين بدين واحد .
يتعلق الأمر بدائن تجاه متضامنين بالدين حين إعلان
الإفلاس او التسوية فكيف يستفهم الدائن الى التفليسة أو احد التفليسات ؟
الفرع الأول : إفلاس احد الملتزمين بالنسبة للباقين : إفلاس احد الملتزمين لا يؤثر في حق الدائن تجاه الباقين و يترتب على
ذلك :
1-الدائن بدين مؤجل المنظم لتفليسه ايد الملتزمين المتضامنين لا يمكنه التمسك بسقوط الأجل تجاه الآخرين الا إذا كان المفلس كفيلا فيلتزم
المدني
الأصلي بتقديم كفيل آخر
2-الصلح المبرم مع أحد المدنيين المتضامنين لا يسفيد منه الآخرون و لا
الكفيل 291 تجاري
3-ان الملتزم مع المدين الذي و في كامل الدين يمكنه الرجوع ضد الشريك
المفلس إلا انه يخضع للتراحم مع الدائنين الآخرين.
4-وقف سريان الفوائد بالنسبة لأحد المدينين المفلسين لا ينجز عنه وقفها
بالنسبة للباقي .
الفرع الثاني : مقدار ما يتقدم به الدائن في تفليسات الملتزمين
بالوفاء
إفلاس
جميع الملتزمين بالدين في آن واحد1 : يمكن للدائن الانضمام جميع التفليسات من أجل دينه و المادة 228 أجازت للدائن صاحب التعهدات الوقعة
و المطهرة أو المكفولة تضامنيا من قبل المدين او شركاء له في الالتزام مطالبة كل جماعات المدينين بالقمة الاسمية للسند و الاشتراك في
التوزيعات
للحصول على دينه و بذلك قد يحصل على كامل مبلغ دينه و قد
يحصل على أكثر منه و هذا تثور مشكلة الرجوع بين
المدنيين المضامنين
:
المادة
289 تجاري يعود الفائض للشركاء في الالتزام الذين كان الآخرون كفلاء لهم وفقا لأسبقية التعهدات و يطبق هذا الحل خاصة في إفلاس جميع الموقعين على الورقة التجارية أي أن الفائض يكون من نصيب تفليسة المدين المكفول من الآخرين حسب الترتيب.
إفلاس الملتزمين بالدين تباعا 2:
يمكن للدائن أن يتقدم بكامل دينه في كل تفليسة من التفليسات دون أن يلتزم بخصم ما
أخذه من كل تفليسة
انضمام الدائن الى التفليس بالمبلغ الناتج بعدم طرح الجزء
المحصل عليه فبل التوقف :
إذا
كان الدائن صاحب التعمدات التضامنية بين المدين المفلس أو المقبول في التسوية و بين الشركاء له قد قبض قسطا من حقه قبل التوقف عن الدفع توجب عليه الدخول ضمن جماعة الدائنين بالمبلغ الناتج بعد
طرح القسط مع حفظ جميع الحقوق للمبلغ الباقي ضد الشريك في
الالتزام أو الكفيل
المبحث الثاني: الإفلاس بالنسبة للدائنين.
المطلب الأول : الإفلاس بالنسبة
للدائنين الممتازين و المترفين.
ان الامتيازات بنوعيها العام و الخاص و الرهون بنوعيها
المنقولة و
العقارية بسبب من أسباب انتقاض الضمان العام الذي تتمتع
به جماعة الدائنين لذا حرص المشرع على وضع بعض القواعد
الخاصة بهذه التأمينات العينية في القانون التجاري تاركا
القواعد الأخرى التي أدرجت أحكامها في القانون العادي
الفرع الأول :الامتياز العام.
أن
الدائن المتمتع بامتياز عام هو دائن عادي متمتع بحق أولوية و هذا الدائن ملزم
بالانضمام الى التفليسة من أجل المطالبة بامتيازه.
امتياز
المصاريف القضائية : يضمن كل مصاريف إدارة التفليسة إلا
أنه لا
يمكن التمسك به الاتجاه الدائنين الذين استفادوا من انفاق
المصاريف
القضائية أما المصاريف العامة لإدارة الأصول فليست ديونا
ممتازة تجاه
الدائنين المتمتعين بتأمينات خاصة و المصاريف المنفقة في
المصلحة الفردية لدائن متمتع بتأمين عيني لا يمكن التمسك بها
تجاه جماعة الدائنين
.
امتياز
الخزينة العامة : تتمتع بنظام خاص فالمسيرون للخزينة
تحتفظوا بحق
ممارسة متابعاتهم الفردية بالرغم من إعلان الإفلاس الفقرة
التالية من
المادة 349
3- امتياز الأجور والتعويضات والتوابع:
وضع
المشرع الجزائري الديون المستحقة للعمال بمناسبة عقود العمل فى مقدمة الديون فاوجب فى المادة294 على وكيل التفليسة خلال 10ايام من الحكم
بشهر الإفلاس أو التسوية القضائية أن يؤدى الأجور والتعويضات والتوابع من كل نوع الناشئة بمناسبة عقود العمل للعمال لمستخدمين بمجرد أمر صادر من القاضى المنتدب وبشرط وحيد يتمثل بوجود الأموال اللازمة لهذا الغرض فان المادة295قدقررت تسديدها من حصيلة أول إيرادات
الفرع الثاني: الامتياز الخاص1 : قد
تقع حقوق الامتيازات الخاصة على عقار و قد تقع على منقول.
الامتياز الخاص الواقع على عقار :إذا وجد بين دائني التفليسة
صاحب امتياز
خاص على عقار من عقارات المفلس فإن حقوقه في التفليسة هي
نفس حقوق مرتهن العقار إذ توزع ثمن العقارات قبل توزيع
ثمن المنقولات أو اجريا في الوقت واحد كان لأصحاب الامتياز
العقاري الذين لم يستوفوا حقوقهم من ثمن العقارات أي
يشركوا مع الدائنين العاديين بنسبة ما بقي مستحقا لهم في توزيع الأموال
الخاصة جماعة الدائنين العاديين بشرط أن يكون لديونهم قد تم قبولها أما إذا
سبق توزيع ثمن العقارات توزيع أو أكثر لثمن المنقولات فإن المقبولين من
الدائنين الممتازين يشاركون في التوزيعات بنسبة حقوقهم الإجمالية لامتياز
الخاص الواقع على المنقول:يتعرض في هذا المقام لكل من امتياز بائع
المنقول وامتياز مؤجر العقار.
-امتياز بائع المنقول : يمكن لبائع المعدات الذي لم يستوفي ثمنها من المشتري أن لا
يسلمها لهذا الأخير لممارسته حق الحبس وطلب الفسخ القضائي للعقد كما
يمكنه أيضا المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن هذا الفسخ
-امتياز المؤجر العقار :
أن امتياز مؤجر العقار على المنقولات الموجودة في الأماكن
المؤجرة يساتند بمقتضى المفهوم التقليدي على فكرة الرهن الضمني
الأجور والديون الأخرى التي يشملها الامتياز : لقد قررت الفقرة الولى من المادة 296
بأنه في حالة فسخ اللايجارات لسبب سابق أو لاحق للحكم المعلق فإن للمؤجر
امتياز يشمل السنتين السابقتين للحكم بشهر الإفلاس أو التسوية والسنة الجارية في كل ما يخص تنفيذ عقد الإيجار وتحتسب السنتان بالنظر
إلى تاريخ المحدد لبداية الإيجار أما السنة الجارية فهي تتضمن الفترة
الواقعة
ما بين آخر بداية السنة من الإيجار قبل الفسخ وتاريخ
الفسخ وفي حالة عدم الفسخ ليس مؤجرا بعد استيفاء كل معطاة له
لا تزال قائمة أو تلبك التي أعطيت له منذ التوقف عن الدفع قد اعتبرت
كافية أما بالنسبة للديون الأخرى التي يشملها الامتياز فقد
منحت المادة 296 للمؤجر امتياز من اجل كل ما يتعلق بتنفيذ
الإيجار كالتعويضات عن الأضرار التي يمكن أن تحكم بها المحكمة له
الفرع الثالث : الرهن2:
قد ينتقل الرهن عقارا من العقارات المفلس وقد
يثقل منقولا من المنقولات .
الرهن
العقاري ( الحيازي والرسمي ) : ولها نفس أحكام الامتياز
على العقار
رهن
المنقول : لا يقيد مرتهن المنقول ضمن جماعة الدائنين الأعلى
سبيل المراجعة ويشترط أن يكون رهنه صحيحا ولوكيل التفلسة بإذن القاضي
المنتدب
وبعد تسديد مبلغ الدين لهذا الدائن أن يسحب الضمان الصادر
من المدين لصالح جماعة الدائنين
المطلب الثاني: الإفلاس بالنسبة إلى
الدائنين الذين لهم حق في الحبس أو المقاصة أو النسخ والاسترداد.
وهناك طائف من الدائنين لا تتمتع قانونا بامتياز أو
اختصاص أو رهن وإن كانت في الواقع بحق أفضلية بسبب مالها من
الحق في الحبس أو المقاصة أو حق نسخ عقد أبرم قبل الإفلاس
فإلى أي حد تتأثر هذه الحقوق بشهر الإفلاس وإلى أي مدى يسوغ
التمسك بها إزاء جماعة الدائنين ؟
الفرع الأول : حق الحبس :
دخول
القانون المدني للدائن إذا كان مدينا في الوقت ذاته قبل مدينه وكان ثمة ارتباط وتقابل بين الدائنين فله الحق في أن يتمنع عن الوفاء
بالتزامه
استنادا إلى حقه في الحبس حتى يتم له استفاد ما هو مستحق
له وإذا لم يكن للحبس قانونا حق امتياز على شيء المحبوس
فإن له مع ذلك أنه يتخذ موقفا سلبيا ويمتنع عن الوفاء
بالتزامه حتى يستوفي ما يستحقه مما يؤدي إلى امتيازه
وللحابس
أنه يحتج بحقه في الحبس على جماعة الدائنين في حالة إفلاس المدين حتى يؤدي إليه ما يستحقه وقد قرر القانون التجاري هذا إلى الحل لمصلحة بائع المباعة إلى بائع البضاعة المباعة إلى المفلس والتي لم تسلم إليه
بعد حتى يستوفي ما هو مستحق له من ثمن.
والجماعة
الدائنين أن يدفعوا دين الحابس واسترداد الشيء المحبوس منه بإذن مأمور التفليسة المنقولات المرهونة رهنا حيازيا بأن يدفع الدين الذي
عليه للدائن المرتهن 1
الفرع الثاني : المقاصة
إن
المقاصة بوصفها نوعا من الوفاء لا تقع بعد صدور حكم شهر الإفلاس لمصلحة من يكون .
الــخــاتـــمة
إن
إشراف القضاء يسمح للمدين بإدارة أمواله حتى يتمكن من الوفاء بالمستحق للدائنين.وفقاً
للشروط التي اتفقوا عليها حين إبرامهم الصلح، فإن تعذر الوصول إلى اتفاق يبقى طريق السنديك أو (وكيل الدائنين) الحل الوحيد، فيبدأ في
العمل
لتصفية الديون وتوزيعها بين جماعة الدائنين، فقد يكتشف
السنديك أن الأموال لا تكفي، وأن الحقوق غارقة في الديون
فيقرر قفل التفليسة لعدم كفاية أموالها حتى يظهر للمدين
أموال.
وعلى
الرغم من ذلك فقد فتح المشرع باب الأمل أمام المدين حسن النية سيئ الحظ وذلك ليتفادى إشهار إفلاسه عن طريق نظام يسمى )الصلح الواقي) من الإفلاس وهذا النظام تعرفه وتعمل به تشريعات دولة كثيرة. إلا أن ذلك لا يعني أن الإفلاس هو الطريق الوحيد للتاجر في التنفيذ على التاجر إلا
بطلب شهر الإفلاس وتصفية أمواله بل للتاجر أن يسلك طريق الحجز الذي نظمه
قانون
المرافعات.
مما
تقدم يتضح أن نظام الإفلاس يهدف إلى حماية الدائنين من تصرفات المدين الذي اضطربت أحواله وذلك بمنعه من الإضرار بهم وكذلك حماية الدائنين
بعضهم
من البعض ذلك لأنه من الطبيعي أن يسعى كل دائن منهم إلى
استيفاء حقوقه حتى ولو أدى ذلك الأمر إلى الإضرار بالدائنين
الآخرين، إلا أن المشرع لو توقع ذلك لتدخل بنصوص تشريعية
لحماية الدائنين جميعا، هذه الحماية تتصف بالمساواة
بينهم وعدم تفضيل أي منهم على الآخر وذلك لمنع التسابق فيما بينهم
المـــراجع :
1 مصطفى كمال طه القانون
التجاري طبعة 1999 ص 578 579.
2 المادة 242 قانون تجاري.
3 المادة 244 قانون تجاري.
1 المادة 244 قانون تجاري.
2 مصطفى كمال طه . نفس المرجع ص 597 600 – 602.
3 مصطفى كمال طه ص 598 – 599.
1 راشد راشد الأوراق التجارية طبعة 1999 ص 274.
2 وقد حددها مصطفى كمال طه«وتشمل فترة الريبة.. يضيف لهذه
الفترة مدة أخرى عددها بالأيام العشرة السابقة على تاريخ
الوقوف عن الدفع » المرجع س.
1 مصطفى كمال طه ص 643 راشد راشد المرجع السابق . صبحي
عرب المرجع السابق.
2 المادة 348 تجاري مصري.
1 راشد راشد المرجع السابق ص 304 – 306.
2 راشد راشد المرجع السابق ص 345- 317.
1 راشد راشد ص المرجع السابق ص 308 مصطفى كمال طه المرجع
السابق ص 655.
الموضوع منقوووول
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب