(نقل الحيازة الزراعيه قضائيا ورضائيأ على ضوء قانون الزراعه
رقم 53 لسنه 1966وأحكام محكمه النقض
اولا نقل الحيازة
الزراعيه قضائيأ
:الاسانيد القانونيه لنقل
الحيازة الزراعيه:
اولا
:الباب السابع من قانون الزراعه رقم 53 لسنه 1966 الخاص ببطاقة الحيازة الزراعية
مادة
90-
في تنفيذ أحكام هذا الباب
يعتبر حائزا كل مالك أو مستأجر يزرع أرضا زراعية
لحسابه أو يستعملها بأي
وجه من الوجوه وفي حالة الإيجار بالمزارعة يعتبر
مالك الأرض حائزا ما لم
يتفق الطرفان كتابة في العقد على إثبات الحيازة
باسم المستأجر ويعتبر في
حكم الحائز أيضا مربي الماشية. وتسري عليه أحكام
هذا الباب
.مادة 91-
ينشأ في كل قرية سجل تدون
فيه بيانات الحيازة وجميع البيانات الزراعية
الخاصة بكل حائز ويكون كل
من مجلس إدارة الجمعية التعاونية المختصة
والمشرف الزراعي المختص
مسئولا عن إثبات تلك البيانات بالسجل.وتعد وزارة الزراعة بطاقة
الحيازة الزراعية ويدون بها البيانات الخاصة بكل حائز من واقع السجل
.مادة 92-
يجب على كل حائز أو من
ينيبه كتابة أن يقدم خلال المواعيد التي يحددها
وزير الزراعة إلى الجمعية
التعاونية المختصة بيانا بمقدار ما في حيازته من
أراض زراعية أو ماشية أو
غيرها وما يطرأ على هذه البيانات من تغيير وذلك
طبقا للنموذج الذي تعده
وزارة الزراعة لهذا الغرض وعلى الجمعية التعاونية
أن تعرض تلك البيانات على
لجنة تشكل من العمدة أو من يقوم مقامه وأحد
المشايخ والصراف ودلال
وعضو من الاتحاد الاشتراكي لمراجعتها واعتمادها قبل
إثباتها بالسجل.فإذا
لم يقدم الحائز البيانات
المشار إليها في الفقرة السابقة في المواعيد
المحددة اثبت موظف وزارة
الزراعة المختص اسمه في كشوف المتخلفين وكلف
اللجنة بتقديم البيانات
اللازمة من حيازته إلى الجمعية التعاونية لرصدها
في السجل وعلى الجمعية
التعاونية إخطار الحائز.ولا
يجوز تعديل الحيازة
الزراعية إلا بعد موافقة الجمعية التعاونية الزراعية
المختصة أو بناء على اتفاق
كتابي مصدق على التوقيع عليه من رئيس مجلس
إدارة هذه الجمعية وعضوين
من أعضائها على أن يتضمن الاتفاق إقرار الحائز
الجديد بتحمل الديون
المستحقة عن الأرض محل التنازل سواء للحكومة أو
للمؤسسة المصرية العامة
للائتمان الزراعي التعاوني.ويستثنى من ذلك حالات
تغيير الحيازة نتيجة الأحكام القضائية.مادة 93- يصدر وزير
الزراعة قرارات في المسائل الآتية:تحديد
نماذج السجلات وبطاقات
الحيازة وجميع الأوراق التي تتطلبها وطرق القيد
فيها وتحديد المسئولين
عنها والرسوم الواجب أداؤها في حالة فقد البطاقة أو
تلفها بما لا يجاوز 100
مليم ونظم وقواعد إثبات ما يطرأ على بيانات
البطاقة من تغيير.طرق
الطعن في بيانات الحيازة
وتحديد الرسوم الواجب أداؤها عند نظر الطعن بما
لا يجاوز مائتي قرش والحالات
التي يلزم للطاعن فيها بأداء هذه الرسوم
وحالات الإعفاء منها
والجهة التي تفصل في الطعن وكيفية تشكيلها والإجراءات
التي تتبعها.كيفية
ضم الخدمات الزراعية في جمعية تعاونية واحدة بالنسبة للزراع لهم حيازات متصلة
بالزمام
ثانيأ:
قرار وزير الزراعة رقم 59 بتاريخ 26/1/1985 بشأن نظام بطاقة الحيازة الزراعية
:*المادة الثالثة
من قرار وزير الزراعة رقم 59 بتاريخ 26/1/1985 بشأن نظام بطاقة
الحيازة الزراعية تنص على
أن "تصدر بطاقات الحيازة الزراعية وفقا للقواعد والإجراءات
المنصوص عليها فى هذا القرار للآتى بيانهم:-
أ) المالك الذى يزرع أرضه
و يستغلها على الذمة. ب) المالك الذى يزرع أرضه بالمزارعة.
جـ) المستأجر بالنقد. د)
المستأجر بالمزارعة فى حالة إثبات الحيازة باسمه، ويعتبر مربى الماشية فى حكم حائز
الأرض الزراعية.
*وتنص المادة العاشرة على أن "لكل ذى شأن
أن يطعن فى بيانات الحيازة المدونة والمعلنة بالاستمارة
(4) زراعة خدمات بمقر
الجمعية التعاونية......
وتفصل فى الطعن لجنة تشكل فى كل مركز إدارى بقرار
من مدير مديرية الزراعة
المختص*
وقد
نصت أيضا المادة 18 من نظام بطاقة الحيازة الزراعية الصادر
به قرار وزير الزراعة رقم 59 لسنة 1985 وقد حصرت حالات نقل الحيازة فى أربع حالات منها 1-2
بموجب حكم قضائي نهائي فى
مسألة الحيازة " تم تنفيذ قانونا لصالح طالب النقل .3-حظر تعديل الحيازة الزراعية إلا بموافقة الجمعية
التعاونية الزراعية. مقرر لمصلحة الجمعية. اختصامها في الدعوى دون
اعتراض منها على نقل الحيازة. كفايته لترتيب الأثر القانوني
الوارد في المادة 92/ 3 ق 53 لسنة 1966.4- تكييف الدعوى وإعطاؤها وصفها الحق. مناطه. مخاصمة
الجمعية الزراعية بطلب قيد الحيازة الزراعية
بأسماء الطاعنين في سجلاتها.5-الحيازة الزراعية. عدم جواز تعديلها إلا بموافقة
الجمعية التعاونية الزراعية أو بعد التزام
الحائز الجديد بالديون المستحقة على الأرض محل التنازل بصرف
النظر عن تاريخ نشوئها أو
شخص المدين
*كما تنص المادة (19) على أن "يستخرج تصريح
خدمات
زراعية مؤقت يتم بموجبه
صرف مستلزمات الإنتاج بالنقد وفقا للشروط والضوابط
وفى المواعيد التى تصدر
بها قرارات من الجهات المختصة وذلك للفئات وفى
الحالات الآتية:-
1) ........... 2) ................ 3) إذا
اختلفت ورثة الحائز المتوفى
مالكا كان أو مستأجر حول
تحديد شخص من يتولى الإدارة منهم بصرف التصريح
المذكور لواضع اليد الفعلى
منهم، وبوقف العمل ببطاقة الحيازة للمورث
............."
ومفاد هذه النصوص أن
بطاقات الحيازة الزراعية تصرف فى حالات معينة وأن
تصاريح الخدمات الزراعية
المؤقتة تصرف فى حالات أخرى، وأنه فى حالة وفاة
أحد ممن يتعاملون ببطاقة
حيازة زراعية، واختلف ورثته فى تحديد شخص من
يتولى الإدارة منهم، فانه
يتعين وقف العمل ببطاقة الحيازة الزراعية
للمورث، وأن يصرف تصريح
خدمات زراعية مؤقت لواضع اليد الفعلى منهم.
ثانيأ:احكام
محكمه النقض
:1- من المقرر فى قضاء
النقض " أن
عقد البيع الابتدائي لا تنتقل به ملكية العقار المبيع الى المشترى ولا يتشىء سوى
التزامات شخصية بين طرفه…… والذى ينقل رغم عدم تسجيله
إلى المشترى الحيازة القانونية للعين المبيعة الدعاوى المرتبطة بها
( الطعن رقم 801 ق جلسة 20/5/1984 س 35 صـ 1370 ) 2-
كما أنه من المقرر فى قضاء
النقض أن التزام البائع بتسليم المبيع من
مقتضيات عقد البيع بل هو
أهم التزامات البائع التى تترتب بمجرد العقد ولو
لم ينص عليه فيه "
جلسة 3 /2/1938 طعن
73 لسنة 7 ق )وأيضا
نصت المادة الثالثة من
القرار الوزاري رقم 59 لسنة 1985 الخاصة بإصدار
نظام بطاقة الحيازة
الزراعية علما أن تصدر بطاقة الحيازة الزراعية للأتي
أسماءهم
أ ) المالك الذى يزرع أرض
ويستغلها على الذمة أى تثبيت الحيازة ولو استغلت
الأرض الزراعية فى أى وجه
من الوجوه .طالما ان هذا الاستغلال لا يجعلها من
أراضي البناء
ثانيأ نقل الجيازة رضائيأ:
القواعد الحاكمة لإجراءات
الحصول على الخدمة
1. وفقا
لقرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 4248 لسنة 1998 فى شأن تيسير الحصول على
الخدمات الجماهيرية ومنها
خدمة طلب نقل حيازة زراعية بوزارة الزراعة
واستصلاح الاراضى .2. تلتزم الجهات الإدارية
المعنية بتقديـــم الخدمة وفقــا للــوارد بهــذا النموذج الصادر بتاريــخ
1/11/2005 3. ادىالتعاون
بين الجهاز المركزى
للتنظيم والادارة ووزارة الزراعة واستصــــلاح الاراضى
والمحافظات تحديد
للمستندات والأوراق والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة
والتوقيتات الزمنية
المحددة لإنجازها ، أو الإعلان عن رأيها فى الطلب
المقدم للحصول عليها وأى مخالفة لذلك ترتب
المسئولية وذلك على النحو التالى
:-أولا : المستندات والأوراق
المطلوبة
:4. صورة مستند اثبات الشخصية
(الاصل للاطلاع
) .5.
اتفاق كتابى موقع علية من
الطرفين/ صورة عقد بيع ابتدائى/ صورة محضر قسمة عرفى
مصدقا على التوقيعات فيها
من الشهر العقارى او من رئيس مجلس ادارة الجمعية
التعاونية الزراعية
المختصة وعضوين من اعضائها ، ( الاصل للاطلاع ) او صورة حكم قضائى نهائى فى مسألة حيازة تم
تنفيذه قانونا لصالح طالب النقل
( الاصل للاطلاع ) . او صورة
عقد مسجل ناقل للملكية ما لم يحتفظ فيه البائع بالحيازة
بصفته مستأجرا او صاحب حق انتفاع ( الاصل للاطلاع او اعلام وراثة شرعى فى حالة وفاة المالك
/ المستأجر الحائز .6. اقرار الحائز بتحمله جميع الديون المستحقة على
الارض محل التنازل عن الحيازة لاية جهة كانت ( مستوفيا الدمغة
).ملحوظة
هامة :-يجب الالتزام بمراعاة اشتراطات نقل الحيازة الواردة بالمادة 18 من قرار
وزير الزراعة
رقم 59 لسنة 1985 والمعلنة
باللوحات الارشادية بمواقع اداء الخدمات .7- أن النص في الفقرة الأولى من المادة (18) من قرار وزير
الزراعة رقم 59 بتاريخ 26/1/1985 بموجب إتفاق كتابي موقع
عليه من الطرفين مع إقرار
الحائز بتحمله جميع الديون المستحقة على الأرض محل
التنازل عن الحيازة لأية
جهة كانت بشرط أن يكون هذا الإتفاق مصدقاً على التوقيعات
فيه من الشهر العقاري أو
من رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة
وعضوين من أعضائها وذلك مع
عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بعد جواز التنازل عن
الإيجار أو التأجير من
الباطن إلا في الأحوال المقررة قانوناً ويعتد في هذا الصدد
بالإتفاق الوارد في عقود
البيع أو القسمة العرفية (الإبتدائية) متى كان مصدقاً على
التوقيعات فيها على الوجه
المتقدم "يدل على أن المشرع إعتد في نقل الحيازة بعقد
البيع العرفي المصدق فيه
على توقيعات المتبايعين سواء من الشهر العقاري أو من رئيس
مجلس إدارة الجمعية
التعاونية الزراعية المختصة وعضوين من أعضائها. إن رفع دعوى منع التعرض مشروط بتوافر نية
التملك لدى رافعها ولازمه وجود أن يكون العقار المرفوعة
بشأنه مما يجوز تملكه
بالتقادم. مؤداه. عدم جواز رفعها بشأن الأموال العامة أو
الأموال الخاصة المملوكة
للدولة أو للأشخاص الإعتبارية العامة أو المؤسسات العامة
أو الهيئات العامة أو
شركات القطاع العام أو الأوقاف الخيرية التي لا يجوز كسب أي
وقف عيني عليها أو الأراضي
الصحراوية التي تشغلها القوات المسلحة كمناطق عسكرية له
أثره في إلتزام المحكمة
بالتحقق من طبيعة الأراضي التي رفعت بشأنها الدعوى. ثبوت
أنها من الأموال العامة أو
الخاصة أو الأراضي الصحراوية السالف ذكرها وجوب القضاء
بعدم قبول الدعوى. الطعن رقم 75 لسنة 71 ق –
جلسة 24/6/2003)
**جريدة: الأهرام بتاريـخ/726/2009 50% إعفاء لصغار المزارعين من رسوم إصدار بطاقة الحيازة الإلكترونية :نتهي خبراء وزارة الزراعة
واستصلاح الأراضي من اعداد الضوابط والقرارات الوزارية
التنظيمية اللازمة لاصدار بطاقة الحيازة والخدمات الزراعية
الالكترونية الجديدة, وذلك تمهيدا لاقرارها من السيد
أمين أبـاظة وزير الزراعة
واستصلاح الأراضي خلال الأسبوع الحالي, علي أن يبدأ
العمل بها في الدورة
المحددة لتجديد بطاقة الحيازة الورقية العادية أول نوفمبر
المقبل. وأكد الدكتور
صفوت الحداد رئيس قطاع الخدمات الزراعية بالوزارة أن
البطاقة المطورة الجديدة
يستفيد بها نحو5 ملايين مزارع, بخلاف أصحاب جميع
مشروعات الثروة الحيوانية
والداجنة والسمكية الي جانب التصنيع الزراعي سواء مرتبط
بنشاط زراعي في نفس الموقع
أو قائما بذاته, مشيرا الي أن رسوم استمارات استقصاء
المعلومات, التي سيحصل
عليها المنتفعون, تتراوح بين50 جنيها للمزارعين و150
جنيها للمشروعات المرتبطة
بالقطاع الزراعي, يحصلون بموجبها علي خرائطGPS كصك
صادر من الوزارة بحدود
أراضيهم ومشروعاتهم, علي أن يتم اعفاء صغار المزارعين
الذين لاتتجاوز حيازتهم
فدانا فأقل من50% من الرسوم المقررة.
وقال ان القرار يتضمن انشاء وحدة
الاصدار المركزية للبطاقة, ومقرها وزارة الزراعة
واستصلاح الأراضي وربطها
بعدد700 ادارة زراعية بالمحافظات وذلك عبر شبكة موحدة,
ووقف اصدار الحيازة
الزراعية من نحو6 جهات حاليا بدءا من الجمعيات الزراعية حتي الوحدات المحلية, ومد
العمل بالبطاقة الورقية لمدة عام ينتهي في نوفمبر2010,
لحين انتهاء الخرائط
وتسليم البطاقات الجديدة للمنتفعين وذلك كمرحلة
انتقالية.وأوضح الدكتور
صفوت الحداد أن القرار يتضمن نقل مديونيات
المزارعين لبنك التنمية
والائتمان الزراعي من حساب البطاقة الورقية الي قاعدة
بيانات البطاقة
الاليكترونية مشيرا الي أنه لن تقبل الاستمارات بدون خاتم البنك لإيضاح مديونية المزارع من
عدمه.
الحيازة
الزراعية. عدم جواز تعديلها إلا بموافقة الجمعية
التعاونية الزراعية، أو
تعهد الحائز الجديد بالتزامة بالديون المستحقة على الأرض
محل التنازل
المقصود بالديون. ديون الحكومة أو مؤسسة الائتمان
الزراعى. لا عبرة بتاريخ
نشأة الديون أو شخص المدين بها.
الموضوع منقول
رقم 53 لسنه 1966وأحكام محكمه النقض
اولا نقل الحيازة
الزراعيه قضائيأ
:الاسانيد القانونيه لنقل
الحيازة الزراعيه:
اولا
:الباب السابع من قانون الزراعه رقم 53 لسنه 1966 الخاص ببطاقة الحيازة الزراعية
مادة
90-
في تنفيذ أحكام هذا الباب
يعتبر حائزا كل مالك أو مستأجر يزرع أرضا زراعية
لحسابه أو يستعملها بأي
وجه من الوجوه وفي حالة الإيجار بالمزارعة يعتبر
مالك الأرض حائزا ما لم
يتفق الطرفان كتابة في العقد على إثبات الحيازة
باسم المستأجر ويعتبر في
حكم الحائز أيضا مربي الماشية. وتسري عليه أحكام
هذا الباب
.مادة 91-
ينشأ في كل قرية سجل تدون
فيه بيانات الحيازة وجميع البيانات الزراعية
الخاصة بكل حائز ويكون كل
من مجلس إدارة الجمعية التعاونية المختصة
والمشرف الزراعي المختص
مسئولا عن إثبات تلك البيانات بالسجل.وتعد وزارة الزراعة بطاقة
الحيازة الزراعية ويدون بها البيانات الخاصة بكل حائز من واقع السجل
.مادة 92-
يجب على كل حائز أو من
ينيبه كتابة أن يقدم خلال المواعيد التي يحددها
وزير الزراعة إلى الجمعية
التعاونية المختصة بيانا بمقدار ما في حيازته من
أراض زراعية أو ماشية أو
غيرها وما يطرأ على هذه البيانات من تغيير وذلك
طبقا للنموذج الذي تعده
وزارة الزراعة لهذا الغرض وعلى الجمعية التعاونية
أن تعرض تلك البيانات على
لجنة تشكل من العمدة أو من يقوم مقامه وأحد
المشايخ والصراف ودلال
وعضو من الاتحاد الاشتراكي لمراجعتها واعتمادها قبل
إثباتها بالسجل.فإذا
لم يقدم الحائز البيانات
المشار إليها في الفقرة السابقة في المواعيد
المحددة اثبت موظف وزارة
الزراعة المختص اسمه في كشوف المتخلفين وكلف
اللجنة بتقديم البيانات
اللازمة من حيازته إلى الجمعية التعاونية لرصدها
في السجل وعلى الجمعية
التعاونية إخطار الحائز.ولا
يجوز تعديل الحيازة
الزراعية إلا بعد موافقة الجمعية التعاونية الزراعية
المختصة أو بناء على اتفاق
كتابي مصدق على التوقيع عليه من رئيس مجلس
إدارة هذه الجمعية وعضوين
من أعضائها على أن يتضمن الاتفاق إقرار الحائز
الجديد بتحمل الديون
المستحقة عن الأرض محل التنازل سواء للحكومة أو
للمؤسسة المصرية العامة
للائتمان الزراعي التعاوني.ويستثنى من ذلك حالات
تغيير الحيازة نتيجة الأحكام القضائية.مادة 93- يصدر وزير
الزراعة قرارات في المسائل الآتية:تحديد
نماذج السجلات وبطاقات
الحيازة وجميع الأوراق التي تتطلبها وطرق القيد
فيها وتحديد المسئولين
عنها والرسوم الواجب أداؤها في حالة فقد البطاقة أو
تلفها بما لا يجاوز 100
مليم ونظم وقواعد إثبات ما يطرأ على بيانات
البطاقة من تغيير.طرق
الطعن في بيانات الحيازة
وتحديد الرسوم الواجب أداؤها عند نظر الطعن بما
لا يجاوز مائتي قرش والحالات
التي يلزم للطاعن فيها بأداء هذه الرسوم
وحالات الإعفاء منها
والجهة التي تفصل في الطعن وكيفية تشكيلها والإجراءات
التي تتبعها.كيفية
ضم الخدمات الزراعية في جمعية تعاونية واحدة بالنسبة للزراع لهم حيازات متصلة
بالزمام
ثانيأ:
قرار وزير الزراعة رقم 59 بتاريخ 26/1/1985 بشأن نظام بطاقة الحيازة الزراعية
:*المادة الثالثة
من قرار وزير الزراعة رقم 59 بتاريخ 26/1/1985 بشأن نظام بطاقة
الحيازة الزراعية تنص على
أن "تصدر بطاقات الحيازة الزراعية وفقا للقواعد والإجراءات
المنصوص عليها فى هذا القرار للآتى بيانهم:-
أ) المالك الذى يزرع أرضه
و يستغلها على الذمة. ب) المالك الذى يزرع أرضه بالمزارعة.
جـ) المستأجر بالنقد. د)
المستأجر بالمزارعة فى حالة إثبات الحيازة باسمه، ويعتبر مربى الماشية فى حكم حائز
الأرض الزراعية.
*وتنص المادة العاشرة على أن "لكل ذى شأن
أن يطعن فى بيانات الحيازة المدونة والمعلنة بالاستمارة
(4) زراعة خدمات بمقر
الجمعية التعاونية......
وتفصل فى الطعن لجنة تشكل فى كل مركز إدارى بقرار
من مدير مديرية الزراعة
المختص*
وقد
نصت أيضا المادة 18 من نظام بطاقة الحيازة الزراعية الصادر
به قرار وزير الزراعة رقم 59 لسنة 1985 وقد حصرت حالات نقل الحيازة فى أربع حالات منها 1-2
بموجب حكم قضائي نهائي فى
مسألة الحيازة " تم تنفيذ قانونا لصالح طالب النقل .3-حظر تعديل الحيازة الزراعية إلا بموافقة الجمعية
التعاونية الزراعية. مقرر لمصلحة الجمعية. اختصامها في الدعوى دون
اعتراض منها على نقل الحيازة. كفايته لترتيب الأثر القانوني
الوارد في المادة 92/ 3 ق 53 لسنة 1966.4- تكييف الدعوى وإعطاؤها وصفها الحق. مناطه. مخاصمة
الجمعية الزراعية بطلب قيد الحيازة الزراعية
بأسماء الطاعنين في سجلاتها.5-الحيازة الزراعية. عدم جواز تعديلها إلا بموافقة
الجمعية التعاونية الزراعية أو بعد التزام
الحائز الجديد بالديون المستحقة على الأرض محل التنازل بصرف
النظر عن تاريخ نشوئها أو
شخص المدين
*كما تنص المادة (19) على أن "يستخرج تصريح
خدمات
زراعية مؤقت يتم بموجبه
صرف مستلزمات الإنتاج بالنقد وفقا للشروط والضوابط
وفى المواعيد التى تصدر
بها قرارات من الجهات المختصة وذلك للفئات وفى
الحالات الآتية:-
1) ........... 2) ................ 3) إذا
اختلفت ورثة الحائز المتوفى
مالكا كان أو مستأجر حول
تحديد شخص من يتولى الإدارة منهم بصرف التصريح
المذكور لواضع اليد الفعلى
منهم، وبوقف العمل ببطاقة الحيازة للمورث
............."
ومفاد هذه النصوص أن
بطاقات الحيازة الزراعية تصرف فى حالات معينة وأن
تصاريح الخدمات الزراعية
المؤقتة تصرف فى حالات أخرى، وأنه فى حالة وفاة
أحد ممن يتعاملون ببطاقة
حيازة زراعية، واختلف ورثته فى تحديد شخص من
يتولى الإدارة منهم، فانه
يتعين وقف العمل ببطاقة الحيازة الزراعية
للمورث، وأن يصرف تصريح
خدمات زراعية مؤقت لواضع اليد الفعلى منهم.
ثانيأ:احكام
محكمه النقض
:1- من المقرر فى قضاء
النقض " أن
عقد البيع الابتدائي لا تنتقل به ملكية العقار المبيع الى المشترى ولا يتشىء سوى
التزامات شخصية بين طرفه…… والذى ينقل رغم عدم تسجيله
إلى المشترى الحيازة القانونية للعين المبيعة الدعاوى المرتبطة بها
( الطعن رقم 801 ق جلسة 20/5/1984 س 35 صـ 1370 ) 2-
كما أنه من المقرر فى قضاء
النقض أن التزام البائع بتسليم المبيع من
مقتضيات عقد البيع بل هو
أهم التزامات البائع التى تترتب بمجرد العقد ولو
لم ينص عليه فيه "
جلسة 3 /2/1938 طعن
73 لسنة 7 ق )وأيضا
نصت المادة الثالثة من
القرار الوزاري رقم 59 لسنة 1985 الخاصة بإصدار
نظام بطاقة الحيازة
الزراعية علما أن تصدر بطاقة الحيازة الزراعية للأتي
أسماءهم
أ ) المالك الذى يزرع أرض
ويستغلها على الذمة أى تثبيت الحيازة ولو استغلت
الأرض الزراعية فى أى وجه
من الوجوه .طالما ان هذا الاستغلال لا يجعلها من
أراضي البناء
ثانيأ نقل الجيازة رضائيأ:
القواعد الحاكمة لإجراءات
الحصول على الخدمة
1. وفقا
لقرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 4248 لسنة 1998 فى شأن تيسير الحصول على
الخدمات الجماهيرية ومنها
خدمة طلب نقل حيازة زراعية بوزارة الزراعة
واستصلاح الاراضى .2. تلتزم الجهات الإدارية
المعنية بتقديـــم الخدمة وفقــا للــوارد بهــذا النموذج الصادر بتاريــخ
1/11/2005 3. ادىالتعاون
بين الجهاز المركزى
للتنظيم والادارة ووزارة الزراعة واستصــــلاح الاراضى
والمحافظات تحديد
للمستندات والأوراق والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة
والتوقيتات الزمنية
المحددة لإنجازها ، أو الإعلان عن رأيها فى الطلب
المقدم للحصول عليها وأى مخالفة لذلك ترتب
المسئولية وذلك على النحو التالى
:-أولا : المستندات والأوراق
المطلوبة
:4. صورة مستند اثبات الشخصية
(الاصل للاطلاع
) .5.
اتفاق كتابى موقع علية من
الطرفين/ صورة عقد بيع ابتدائى/ صورة محضر قسمة عرفى
مصدقا على التوقيعات فيها
من الشهر العقارى او من رئيس مجلس ادارة الجمعية
التعاونية الزراعية
المختصة وعضوين من اعضائها ، ( الاصل للاطلاع ) او صورة حكم قضائى نهائى فى مسألة حيازة تم
تنفيذه قانونا لصالح طالب النقل
( الاصل للاطلاع ) . او صورة
عقد مسجل ناقل للملكية ما لم يحتفظ فيه البائع بالحيازة
بصفته مستأجرا او صاحب حق انتفاع ( الاصل للاطلاع او اعلام وراثة شرعى فى حالة وفاة المالك
/ المستأجر الحائز .6. اقرار الحائز بتحمله جميع الديون المستحقة على
الارض محل التنازل عن الحيازة لاية جهة كانت ( مستوفيا الدمغة
).ملحوظة
هامة :-يجب الالتزام بمراعاة اشتراطات نقل الحيازة الواردة بالمادة 18 من قرار
وزير الزراعة
رقم 59 لسنة 1985 والمعلنة
باللوحات الارشادية بمواقع اداء الخدمات .7- أن النص في الفقرة الأولى من المادة (18) من قرار وزير
الزراعة رقم 59 بتاريخ 26/1/1985 بموجب إتفاق كتابي موقع
عليه من الطرفين مع إقرار
الحائز بتحمله جميع الديون المستحقة على الأرض محل
التنازل عن الحيازة لأية
جهة كانت بشرط أن يكون هذا الإتفاق مصدقاً على التوقيعات
فيه من الشهر العقاري أو
من رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة
وعضوين من أعضائها وذلك مع
عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بعد جواز التنازل عن
الإيجار أو التأجير من
الباطن إلا في الأحوال المقررة قانوناً ويعتد في هذا الصدد
بالإتفاق الوارد في عقود
البيع أو القسمة العرفية (الإبتدائية) متى كان مصدقاً على
التوقيعات فيها على الوجه
المتقدم "يدل على أن المشرع إعتد في نقل الحيازة بعقد
البيع العرفي المصدق فيه
على توقيعات المتبايعين سواء من الشهر العقاري أو من رئيس
مجلس إدارة الجمعية
التعاونية الزراعية المختصة وعضوين من أعضائها. إن رفع دعوى منع التعرض مشروط بتوافر نية
التملك لدى رافعها ولازمه وجود أن يكون العقار المرفوعة
بشأنه مما يجوز تملكه
بالتقادم. مؤداه. عدم جواز رفعها بشأن الأموال العامة أو
الأموال الخاصة المملوكة
للدولة أو للأشخاص الإعتبارية العامة أو المؤسسات العامة
أو الهيئات العامة أو
شركات القطاع العام أو الأوقاف الخيرية التي لا يجوز كسب أي
وقف عيني عليها أو الأراضي
الصحراوية التي تشغلها القوات المسلحة كمناطق عسكرية له
أثره في إلتزام المحكمة
بالتحقق من طبيعة الأراضي التي رفعت بشأنها الدعوى. ثبوت
أنها من الأموال العامة أو
الخاصة أو الأراضي الصحراوية السالف ذكرها وجوب القضاء
بعدم قبول الدعوى. الطعن رقم 75 لسنة 71 ق –
جلسة 24/6/2003)
**جريدة: الأهرام بتاريـخ/726/2009 50% إعفاء لصغار المزارعين من رسوم إصدار بطاقة الحيازة الإلكترونية :نتهي خبراء وزارة الزراعة
واستصلاح الأراضي من اعداد الضوابط والقرارات الوزارية
التنظيمية اللازمة لاصدار بطاقة الحيازة والخدمات الزراعية
الالكترونية الجديدة, وذلك تمهيدا لاقرارها من السيد
أمين أبـاظة وزير الزراعة
واستصلاح الأراضي خلال الأسبوع الحالي, علي أن يبدأ
العمل بها في الدورة
المحددة لتجديد بطاقة الحيازة الورقية العادية أول نوفمبر
المقبل. وأكد الدكتور
صفوت الحداد رئيس قطاع الخدمات الزراعية بالوزارة أن
البطاقة المطورة الجديدة
يستفيد بها نحو5 ملايين مزارع, بخلاف أصحاب جميع
مشروعات الثروة الحيوانية
والداجنة والسمكية الي جانب التصنيع الزراعي سواء مرتبط
بنشاط زراعي في نفس الموقع
أو قائما بذاته, مشيرا الي أن رسوم استمارات استقصاء
المعلومات, التي سيحصل
عليها المنتفعون, تتراوح بين50 جنيها للمزارعين و150
جنيها للمشروعات المرتبطة
بالقطاع الزراعي, يحصلون بموجبها علي خرائطGPS كصك
صادر من الوزارة بحدود
أراضيهم ومشروعاتهم, علي أن يتم اعفاء صغار المزارعين
الذين لاتتجاوز حيازتهم
فدانا فأقل من50% من الرسوم المقررة.
وقال ان القرار يتضمن انشاء وحدة
الاصدار المركزية للبطاقة, ومقرها وزارة الزراعة
واستصلاح الأراضي وربطها
بعدد700 ادارة زراعية بالمحافظات وذلك عبر شبكة موحدة,
ووقف اصدار الحيازة
الزراعية من نحو6 جهات حاليا بدءا من الجمعيات الزراعية حتي الوحدات المحلية, ومد
العمل بالبطاقة الورقية لمدة عام ينتهي في نوفمبر2010,
لحين انتهاء الخرائط
وتسليم البطاقات الجديدة للمنتفعين وذلك كمرحلة
انتقالية.وأوضح الدكتور
صفوت الحداد أن القرار يتضمن نقل مديونيات
المزارعين لبنك التنمية
والائتمان الزراعي من حساب البطاقة الورقية الي قاعدة
بيانات البطاقة
الاليكترونية مشيرا الي أنه لن تقبل الاستمارات بدون خاتم البنك لإيضاح مديونية المزارع من
عدمه.
الحيازة
الزراعية. عدم جواز تعديلها إلا بموافقة الجمعية
التعاونية الزراعية، أو
تعهد الحائز الجديد بالتزامة بالديون المستحقة على الأرض
محل التنازل
المقصود بالديون. ديون الحكومة أو مؤسسة الائتمان
الزراعى. لا عبرة بتاريخ
نشأة الديون أو شخص المدين بها.
الموضوع منقول
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب