حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
قضايا معاصرة I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
قضايا معاصرة I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
قضايا معاصرة I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
قضايا معاصرة I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
قضايا معاصرة I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قضايا معاصرة I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قضايا معاصرة I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قضايا معاصرة I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قضايا معاصرة I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    قضايا معاصرة

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 54

    قضايا معاصرة Empty قضايا معاصرة

    مُساهمة من طرف Admin الأحد مارس 28, 2010 5:03 pm

    قضايا معاصرة


    نتناول في هذه
    المحاضرة بإذن الله تعالى جملة من القضايا المعاصرة التي تمس الحاجة إلى بيان حكم
    الشريعة فيها لمسيس الحاجة إليها وعموم البلوى بها وهي :



    البطاقات المصرفية


    الغرامات التاخيرية


    التجارة في العملات


    حقوق التأليف


    البطاقات المصرفية


    البطاقات المصرفية هي بطاقات
    معدنية أو لدائنية[
    أي بلاستيكية ] ممغنطة، يدون عليها اسم حاملها، وتاريخ إصدارها، وتاريخ نهاية
    صلاحيتها، وتستخدم في الحصول على النقد أو في شراء السلع والخدمات.


    وهي على نوعين:


    النوع
    الأول: بطاقات الخصم الفوري (الصرف الآلي):



    وفيها يتم الخصم فوراً من رصيد
    العميل الموجود لدى المصرف. أي أن هذه البطاقات لا تعطى إلا لمن كان له رصيد لدى
    المصرف، ولا يتمكن من استعمالها إلا في بمقدار ذلك الرصيد.


    وتستخدم بطاقات الخصم
    الفوري في أمرين:


    الأول: إجراء العمليات
    المصرفية الاعتيادية عبر "أجهزة الصرف الآلي"، كالسحب النقدي من الرصيد،
    والإيداع، والاستعلام عن الرصيد، والحوالات، وتسديد الفواتير.


    والثاني: دفع ثمن المشتريات
    من سلعٍ وخدمات عبر "نقاط البيع"، وهي أجهزة موجودة لدى التجار الذين
    يقبلون البطاقة، يتم من خلالها خصم المبلغ من حساب العميل إلكترونياً وتحويله إلى
    حساب التاجر فور إجراء عملية البيع.


    حكم هذه
    البطاقات:



    هذه البطاقات يجوز إصدارها
    والتعامل بها؛ لأنها لا تستخدم إلا في حدود رصيد العميل، فليس فيها قرض من المصرف
    للعميل، لكن يجب مراعاة ألا يكون المصرف من المصارف التي تتعامل بالربا.


    والأجور التي يأخذها المصرف على
    هذه البطاقات جائزة أيضاً، سواء أكانت مقابل الإصدار أم السحب النقدي أم دفع ثمن
    المشتريات، وسواء أكانت تلك الأجور بمبلغٍ مقطوعٍ أم بنسبةٍ من المبلغ المسحوب أو
    من ثمن الشراء، لأن هذه الأجور مقابل الخدمات المقدمة من المصرف، ولا يترتب على
    أخذها محظور شرعي.


    حكم
    استخدامها في شراء الذهب:
    يجوز استخدام بطاقة الخصم الفوري في شراء الذهب وما يجب
    فيه القبض شرعاً؛ لأن خصم النقود من المشتري وقيدها في حساب البائع يتم فوراً عند
    الشراء.


    النوع
    الثاني: بطاقات الائتمان



    بطاقة الائتمان هي: البطاقة
    الصادرة من بنك أو غيره تخول حاملها الحصول على حاجياته من السلع أو الخدمات ديناً



    فهي بطاقات لا يلزم أن يكون
    لحاملها حساب لدى المصرف المصدر لها، بل يدفع المصرف المبالغ المستحقة على العميل
    عند استخدامه للبطاقة ثم يطالبه بعد ذلك بأداء هذه المبالغ له.


    وفي هذه البطاقات يعطى العميل
    فترة سماح للسداد، ويكون لها سقف ائتماني –أي حد أعلى للاستخدام- لا يتجاوزه
    العميل.ولذلك سميت هذه البطاقات بالبطاقات الائتمانية؛ لاشتمالها على القرض،
    والقرض من صور الائتمان؛ لأن الائتمان مبادلة مالٍ حاضرٍ بمؤجل، والقرض كذلك.


    وتستخدم
    هذه البطاقات في أمرين:



    الأول: الحصول على النقد
    في حدود مبلغٍ معين من أجهزة الصرف الآلي، حيث يقرضه المصرف المصدر للبطاقة تلك
    النقود على أن يردها العميل بعد أجلٍ متفق عليه، ويأخذ المصرف رسوماً من العميل
    مقابل عملية الإقراض هذه، وقد تكون هذه الرسوم مبلغاً مقطوعاً، مثل 40 ريالاً عن
    كل عملية اقتراض، أو بنسبةٍ من مبلغ القرض، مثل 1% من المبلغ المقترض في كل عملية.


    والثاني: شراء السلع
    واستئجار الخدمات، فيدفع المصرف مبلغ الشراء عن العميل للبائع الذي يقبلها ثم يطالب
    العميل بدفع ذلك المبلغ لاحقاً. ويأخذ المصرف عمولة على البائع وليس على العميل
    مقابل هذه الخدمة، وتتراوح هذه العمولة مابين 1-8% من الثمن.


    مثال ذلك: لنفرض أن شخصاً أراد
    أن يشتري سلعة بمائة ريال ويدفع ثمنها بالبطاقة الائتمانية، فإن البائع يمرر هذه
    البطاقة عبر جهازٍ خاص لإرسال معلومات الصفقة للمصرف المصدر للبطاقة لأخذ موافقته
    عليها، فإذا تمت الموافقة فإن المصرف يحول الثمن لحساب البائع مخصوماً منه العمولة
    المتفق عليها بينه وبين البائع، ولنفرض أنها 2%، أي أنه سيقيد لصالح البائع 98
    ريالاً، ثم إن المصرف يطالب حامل البطاقة بدفع الثمن كاملاً أي مئة ريال، وذلك بعد
    مضي فترة السماح المتفق عليها بينهما.


    أنواع
    البطاقات الائتمانية



    تصنف البطاقات الائتمانية بحسب
    طريقة تسديد الدين الذي على العميل إلى نوعين، هما:


    أ‌- بطاقات الخصم
    الشهري



    وهي بطاقات يطالب حاملها بتسديد
    المبالغ المستحقة عليه دفعة واحدة بدون زيادة، بعد مضي فترة سماح متفق عليها،
    تتراوح عادة ما بين ثلاثين إلى ستين يوماً.


    فإذا استخدمها العميل في شراء
    سلعةٍ بألف ريالٍ مثلاً، فإن المصرف يطالبه بدفع ألف ريالٍ بعد أربعين يوماً.


    ومن أمثلة هذه البطاقات: بطاقة
    " الأمريكان إكسبريس" وبطاقتا " الفيزا" و " الماستر
    كارد" اللتان تصدرهما المصارف الإسلامية.


    حكم هذه
    البطاقات:



    تجوز هذه البطاقات بشرطين:


    الأول: ألا يشتمل عقد
    البطاقة على اشتراط غرامة عند تأخر حامل البطاقة في السداد للمصرف؛ لأن هذا الشرط
    ربوي.


    والثاني:ألا يستخدمها حامل
    البطاقة في السحب النقدي إذا كان المصرف يأخذ عمولة نسبية عن كل عملية سحب، وكذا
    إذا كان يأخذ أجراً مقطوعاً يزيد عن قدر التكلفة الفعلية لتلك العملية.


    من المعلوم أن السحب النقدي
    بالبطاقة الائتمانية يكيف شرعاً على أنه قرض من المصرف لحامل البطاقة، وعلى هذا
    فلا يجوز أن يأخذ المصرف فائدة على هذا القرض؛ لأنه ربا. ولكن يجوز للمصرف أن يأخذ
    أجوراً بقدر التكلفة التي تحملها لإتمام هذه العملية من دون أن يربح في ذلك، فيحسب
    مثلاً أجور الاتصالات والمراسلات وتكاليف صيانة أجهزة الصرف ونحو ذلك، ثم يقدر
    الأجر المناسب لها فيحمله على العميل، فلو قدرت هذه الأجرة مثلاً بعشرين ريالاً،
    فيجوز أن يأخذ أجراً على العميل بقدر عشرين ريالاً، ولا يجوز أن يأخذ أكثر من ذلك،
    ولا أن يجعل الأجر بنسبة من مبلغ القرض كأن يأخذ 1% من مبلغ السحب.


    إذاًَ يشترط في أجور السحب
    النقدي أن تكون مبلغاً ثابتاً، وأن تكون بقدر التكلفة الفعلية. فإذا تحقق هذان
    الشرطان فلا حرج إن شاء الله في استخدامها، وأما العمولة التي يأخذها المصرف من
    البائع فإنها تكيف شرعاً على أنها أجرة مقابل السمسرة للبائع، وأجرة السمسار يجوز
    شرعاً أن تكون مبلغاً ثابتاً وأن تكون بنسبة من ثمن البيع.


    والأغلب في عمل المصارف اليوم
    أنها لا تتقيد بذلك، فبعضها يأخذ عمولة مقدرة بنسبة من مبلغ السحب، وبعضها يأخذ
    مبلغاً مقطوعاً يزيد على التكلفة الفعلية.


    ويجب على العميل أن يقرأ
    اتفاقية البطاقة قبل أن يستخدمها في السحب النقدي، فإذا نصت الاتفاقية على أن أجرة
    السحب النقدي مبلغ ثابت بقدر التكلفة الفعلية فلا حرج عليه إن شاء الله في
    استخدامها في ذلك، وإن لم ينص على ذلك فيحرم استخدامها في السحب النقدي.


    حكم
    استخدامها فيما يجب فيه القبض شرعاً



    يجوز استخدام بطاقة الخصم
    الشهري في شراء الذهب؛ لأن المصرف يقيد الثمن لصالح البائع فور إجراء عملية
    البيع[3]، والقيد في الحساب يعد في العرف قبضاً ولو
    لم تسلم النقود بالفعل؛ ولأن قبض التاجر فاتورة البيع الموقعة من العميل في قوة
    قبض محتواها، فهي كالشيك المصدق، بل أقوى منه، لأنها واجبة الدفع متى استوفت
    شروطها.


    بطاقات
    الائتمان التي تتضمن شروطا ربوية



    إذا تضمنت بطاقات الائتمان شرطا
    ربويا يلزم العميل بدفع فوائد ربوية عند التاخر عن الوفاء كما هو الشائع في بطاقات الائتمان التي
    تصدرهاالبنوك التقليدية، فما أثر هذا الشرط على صحة ومشروعية استخدام هذه البطاقات
    ؟


    لقد انقسم الفقه المعاصر عند
    نظره في هذه البطاقات إلى قسمين :


    القسم الأول : قسم يرى الجواز- صحة العقد وبطلان الشرط - متى غلب على
    ظن المتعامل قدرته على التحوط من الوقوع تحت طائلة هذا الشرط، لأن هذا الشرط
    الفاسد في معرض الإلغاء شرعا، وهو مستنكر ومعمول على استبعاد مفعوله ومستند هؤلاء
    ما يلي :


    - قول النبي صلى
    الله عليه وسلم لعائشة عندما أرادت أن تشتري بريرة فأبى أصحابها بيعها إلا بشرط أن
    يكون الولاء لهم – وهو شرط على خلاف الشرع لأن الولاء شرعا لمن أعتق فقال النبي
    صلى الله عليه وسلم لعائشة : (( خذيها واشترطي لهم الولاء فإن الولاء لمن أعتق))([1]) ومعنى الحديث لا تبالي
    لأن اشتراطهم مخالف للحق، فلا يكون ذلك للإباحة، بل المقصود الإهانة وعدم المبالاة
    بالاشتراط لأن وجوده كعدمه.


    ويفهم من هذا إذا تعنت أحد بفرض شرط مخالف للشرع فيما
    تعم الحاجة إليه من العقود وأبى إبرام العقد إلا على هذا الشرط الفاسد فلا تتعطل
    هذه العقود بسبب هذا التعنت، ولا يفتى بعدم مشروعيتها بل تجرى رغم ذلك ويجتهد على
    إبطال هذا الشرط الفاسد إما من خلال السلطان أو التحوط في عدم الوقوع تحت طائلته عند
    خلو الزمان من السلطان القائم على أمر الله.


    - ما عمت به البلوى في كثير من البلاد من تضمن عقود الكهرباء والهاتف
    وغيرها نصوصا مماثلة، بحيث إذا تخلف المشترك عن السداد تعرض لتطبيق هذه الغرامات
    عليه، ولم يقل أحد بحرمة الاشتراك في هذه المرافق نظرا لوجود هذه الشروط.


    - إن القرض لا
    يفسد بفساد الشروط ، بل تبطل الشروط ويصح عقد القرض لقول النبي صلى الله عليه وسلم
    Sad( ما بال
    أقوامٍ يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟! من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له
    وإن اشترط مائة شرط))([2])


    القسم الثاني : يرى المنع - بطلان العقد- وهو صريح مذهب
    المالكية والشافعية.


    - ويناقشون استدلال الفريق الأول بحادثة بريرة بأن القياس فيه مع
    الفارق لوجود القدرة على إبطال هذا الشرط في واقعة بريرة لمخالفته للشريعة في واقع
    قام على سيادة الشريعة وتتولى دولته حراسة الدين وسياسة الدنيا به، فأين هذا من واقع
    الشرط الربوي في بطاقات الائتمان وهو اشتراط يعتمد على مرجعية علمانية قامت ابتداء على فصل الدين عن الدولة
    والكفر بمرجعية الشريعة المطهرة في علاقة الدين بالحياة؟ !


    كما ناقشوا القياس على
    عقود الكهرباء والهاتف بشدة الحاجة إلى هذه المرافق وتعلق مرافق الأمة الحيوية
    بها.


    والأمر في بطاقات الائتمان أدنى
    من ذلك، فقد يستطيع الإنسان أن يحيا حياته بصورة طبيعية أو شبه طبيعية بدون بطاقات
    الائتمان، ولكنه لا يستطيع أن يفعل ذلك بدون هاتف وكهرباء.


    والذي يترجح لدينا انتفاء الحرج
    عمن غلب على ظنه قدرته على الوفاء في مدة السماح وبالتالي عدم الوقوع تحت طائلة
    هذا الشرط وبذل من الأسباب ما يمكنه من ذلك.


    ب‌-
    بطاقات الدين المتجدد



    وهي بطاقات يتم فيها تقسيط
    الدين المستحق على العميل على فترات وتزداد قيمة الدين بزيادة فترة التقسيط.


    فمثلاً: لو أن شخصاً استخدم
    البطاقة في شراء سلعٍ بخمسة آلاف يال، فلا يطالب بتسديد المبلغ كاملاً في نهاية
    فترة السماح، وإنما يعطى فرصة للتسديد على أقساطٍ لمدة ستة أشهر في كل شهرٍ ألف
    ريال، أي يصبح المبلغ ستة آلاف ريال.


    ومن أمثلة هذه البطاقات: بطاقتا
    (فيزا) و (ماستر كارد) اللتان تصدرهما المصارف الربوية.


    حكمها


    بطاقات الدين المتجدد محرمة،
    لأن الدين يزيد فيها بزيادة المدة، وهذا هو الربا.


    ويلحق بهذا النوع البطاقات التي
    تصدرها بعض المصارف الإسلامية وتحتال على عملية التقسيط هذه بإجراء عملية تورق
    للعميل.


    مثال ذلك: لنفرض أن حامل
    البطاقة استخدمها بما يعادل خمسة آلاف ريال، ففي البطاقات الائتمانية الربوية يمكن
    العميل من تسديده على أقساط شهرية بزيادة، فيقسطه مثلاً في ستة اشهر ليصبح ستة
    آلاف ريال، وفي البطاقات التي يزعم بأنها إسلامية إذا حل موعد السداد ولم يسدد
    العميل فإن البنك يتوكل عن العميل في إجراء عملية تورق بناء على تفويض سابق منه،
    فيشتري للعميل معادن بالأجل بقيمة ستة آلاف ريال من المعادن التي يفترض أن البنك
    يملكها،ثم يبيعها له في السوق بخمسة آلاف ريال نقداً، فيسدد بهذه الخمسة دين
    البطاقة ويبقى مديناً للبنك بستة آلاف ريال هي قيمة المعادن التي باعها عليه
    بالأجل، وقد أجازت هذه المعاملة الهيئات الشرعية في كل من البنك الأهلي،
    والبريطاني، وسامبا.


    ولا شك في حرمة هذه
    الحيلة، فإنها من قلب الدين ، وهي حيلة ظاهرة على الربا، والصورية فيها ظاهرة لا
    خفاء فيها. والله أعلم













    [1] وتأخر التسوية النهائية ليومٍ
    أو يومين لا يعني عدم تحقق القبض؛ لأن القبض حصل بالقيد المصرفي، والتسوية أمر
    زائد على ذلك.









    المعيار الشرعي رقم (2)


    بطاقة الحسم وبطاقة الائتمان


    نص
    المعيار






    1-
    نطاق المعيار



    يطبق هذا المعيار
    على بطاقة الحسم وبطاقة الائتمان التي تصدرها المؤسسات لعملائها، ليتمكنوا
    بواسطتها من السحب من أرصدتهم نقدا، أو الحصول على قرض، أو دفع أثمان المشتريات
    والخدمات. وتشمل الأنواع الآتية:


    · بطاقة الحسم الفوري Debit Card


    · بطاقة الائتمان والحسم
    الآجل Charge Card


    · بطاقة الائتمان المتجدد Credit Card


    2- خصائص البطاقات


    من هذه الخصائص
    ما هو مشترك بين أكثر من بطاقة، ومنها ما هو مختص بكل بطاقة.


    2/1 بطاقة
    الحسم الفوري


    خصائص هذه
    البطاقة


    ( أ ) تصدر هذه
    البطاقة من المؤسسة لمن له رصيد في حسابه.


    ( ب ) تخول هذه
    البطاقة لحاملها السحب، أو تسديد أثمان السلع والخدمات بقدر رصيده المتاح، ويتم
    الحسم منه فوار، ولا تخوله الحصول على ائتمان.


    ( ج ) لا يتحمل
    العميل رسوما مقابل استخدامه هذه البطاقة غالبا إلا في حال سحب العميل نقدا، أو
    شرائه عملة أخرى عن طريق مؤسسة أخرى غير المؤسسة المصدرة للبطاقة.


    ( د ) تصدر هذه
    البطاقة برسم أو بدونه.


    ( هـ ) تتقاضى
    بعض المؤسسات من قابل البطاقة نسبة من أثمان المشتريات أو الخدمات.


    2/2 بطاقة
    الائتمان والحسم الآجل


    خصائص هذه
    البطاقة


    ( أ ) هذه
    البطاقة أداة ائتمان في حدود سقف معين لفترة محددة، وهي أداة وفاء أيضًا.


    ( ب ) تستعمل
    هذه البطاقة في تسديد أثمان السلع والخدمات، وفي الحصول على النقد.


    ( ج ) لا يتيح
    نظام البطاقة تسهيلات ائتمانية متجددة لحاملها؛ حيث يتعين عليه المبادرة بسداد ثمن
    مشترياته من خلال الفترة المحددة عند تسلمه الكشوف المرسلة إليه من المؤسسة.


    ( د ) إذا تأخر
    حامل البطاقة في تسديد ما عليه بعد الفترة المسموح بها يترتب عليه فوائد ربوية.
    أما المؤسسات الإسلامية فلا ترتب فوائد ربوية.


    ( هـ ) لا
    تتقاضى المؤسسة المصدرة للبطاقة أية نسبة من حامل البطاقة على المشتريات والخدمات،
    ولكنها تحصل على نسبة معينة ( عمولة ) من قابل البطاقة على مبيعاته أو خدماته التي
    تمت بالبطاقة.


    ( و ) تلتزم
    المؤسسة في حدود سقف الائتمان ( وبالزيادة الموافق عليها ) للجهة القابلة للبطاقة
    بسداد أثمان السلع والخدمات، وهذا الالتزام بتسديد أثمان المبيعات والخدمات شخصي
    ومباشر بعيدا عن علاقة الجهة القابلة للبطاقة بحامل البطاقة.


    ( ز ) للمؤسسة
    المصدرة للبطاقة حق شخصي ومباشر قبل حامل البطاقة في استرداد ما دفعته عنه، وحقها
    في ذلك حق مجرد ومستقل عن العلاقة الناشئة بين حامل البطاقة والجهة القابلة لها
    بموجب العقد المبرم بينهما.


    2/3 بطاقة
    الائتمان المتجدد


    خصائص هذه
    البطاقة


    ( أ ) هذه
    البطاقة أداة ائتمان في حدود سقف متجدد على فترات يحددها مصدر البطاقة، وهي أداة
    وفاء أيضًا.


    ( ب ) يستطيع
    حاملها تسديد أثمان السلع والخدمات، والسحب نقدا، في حدود سقف الائتمان الممنوح.


    ( ج ) في حالة
    الشراء للسلع أو الحصول على الخدمات يمنح حاملها فترة سماح يسدد خلالها المستحق
    عليه بدون فوائد، كما تسمح له بتأجيل السداد خلال فترة محددة مع ترتب فوائد عليه.
    أما في حالة السحب النقدي فلا يمنح حاملها فترة سماح.


    ( د ) ينطبق
    على هذه البطاقة ما جاء في البند 2/2 هـ, و، ز.





    3-
    الحكم الشرعي لأنواع البطاقات



    3/1 بطاقة
    الحسم الفوري


    يجوز للمؤسسات
    إصدار بطاقة الحسم الفوري مادام حاملها يسحب من رصيده ولا يترتب على التعامل بها
    فائدة ربوية.


    3/2 بطاقة
    الائتمان والحسم الآجل


    يجوز إصدار
    بطاقة الائتمان والحسم الآجل بالشروط الآتية:


    ( أ ) ألا
    يشترط على حامل البطاقة فوائد ربوية في حال تأخره عن سداد المبالغ المستحقة عليه.


    ( ب ) في حالة
    إلزام المؤسسة حامل البطاقة بإيداع مبلغ نقدي ضمانا لا يمكن لحامل البطاقة التصرف
    فيه يجب النص على أنها تستثمره لصالحه على وجه المضاربة مع اقتسام الربح بينه وبين
    المؤسسة بحسب النسبة المحددة.


    ( ج ) أن تشترط
    المؤسسة على حامل البطاقة عدم التعامل بها فيما حرمته الشريعة، وأنه يحق للمؤسسة
    سحب البطاقة في تلك الحالة.


    3/3 بطاقة
    الائتمان المتجدد


    لا يجوز
    للمؤسسات إصدار بطاقات الائتمان ذات الدين المتجدد الذي يسدده حامل البطاقة على
    أقساط آجلة بفوائد ربوية.


    4-
    أحكام عامة



    4/1 انضمام
    المؤسسات إلى عضوية المنظمات العالمية الراعية للبطاقات


    ( أ ) يجوز
    للمؤسسات الانضمام إلى عضوية المنظمات العالمية الراعية للبطاقات بشرط أن تجتنب
    المخالفات الشرعية التي قد تشترطها تلك المنظمات.


    ( ب ) يجوز
    للمؤسسات أن تدفع للمنظمات العالمية الراعية للبطاقات رسول اشتراك وأجور خدمات
    وغيرها من الرسوم ما لم تشتمل على فوائد ربوية ولو كانت غير مباشرة، مثل أن تتضمن
    الأجرة زيادة نظير الائتمان.


    4/2 العمولة
    التي تحصل عليها المؤسسات من قابل البطاقة


    يجوز للمؤسسات
    المصدرة للبطاقة أن تتقاضي عمولة من قابل البطاقة بنسبة من ثمن السلع والخدمات.


    4/3 الرسوم
    التي تتقاضاها المؤسسة من حامل البطاقة


    يجوز للمؤسسة
    المصدرة للبطاقة أن تتقاضى من حامل البطاقة رسم عضوية ورسم تجديد، ورسم استبدال.


    4/4 شراء الذهب
    والفضة والنقود بالبطاقات


    يجوز شراء
    الذهب أو الفضة أو النقود ببطاقة الحسم الفوري، كما يجوز ذلك ببطاقة الائتمان
    والحسم الآجل في الحالة التي يمكن فيها دفع المؤسسة المصدرة المبلغ إلى قابل
    البطاقة بدون أجل.


    4/5 السحب
    النقدي بالبطاقة


    ( أ ) يجوز
    لحامل البطاقة أن يسحب بها مبلغا نقديا، سواء في حدود رصيده أو أكثر منه بموافقة
    المؤسسة المصدرة، على أن لا يترتب على ذلك فوائد ربوية.


    ( ب ) يجوز
    للمؤسسة المصدرة للبطاقة أن تفرض رسما مقطوعا متناسبا مع خدمة السحب النقدي، وليس
    مرتبطا بمقدار المبلغ المسحوب.


    4/6 المميزات التي تمنحها الجهات المصدرة
    للبطاقة


    ( أ ) لا يجوز
    أن تمنح المؤسسات حامل البطاقة امتيازات تحرمها الشريعة؛ مثل التأمين التقليدي على
    الحياة، أو دخول الأماكن المحظورة، أو تقديم الهدايا المحرمة.


    ( ب ) يجوز منح
    حامل البطاقة مميزات لا تحرمها الشريعة؛ مثل أن يكون لحاملها أولوية في الحصول على
    الخدمات، أو تخفيض في الأسعار لدى حجوزات الفنادق وشركات الطيران أو المطاعم ونحو
    ذلك.


    5-
    تاريخ سريان المعيار



    يجب تطبيق هذا
    المعيار اعتبارا من 1 المحرم 1423هـ أو 1 يناير 2002م.


    مستند الأحكام الشرعية





    1
    / بطاقة الحسم الفوري



    يجوز إصدار
    بطاقة الحسم الفوري بالشروط المذكورة في المعيار لأن إصدارها حينئذ لا يترتب عليه
    محظور شرعي؛ والأصل في المعاملات الإباحة.


    2
    / بطاقة الائتمان والحسم الآجل



    يجوز إصدار
    بطاقة الائتمان والحسم الآجل بالشروط المذكورة في المعيار؛ لأنها حينئذ لا تتضمن
    محظورا شرعيا، ولا يسمح عقدها بتسهيلات ائتمانية لحاملها يترتب عليها فوائد ربوية،
    وقد تأتي الحرمة بسبب شروط يتضمنها العقد، أو بسبب تعامل حاملها بطريقة لا تقرها
    الشريعة.


    3
    / بطاقة الائتمان المتجدد



    يحرم إصدار
    بطاقة الائتمان المتجدد حسبما هو مذكور في المعيار؛ لأنها تقوم على عقد يسمح
    لحاملها بالحصول على قرض متجدد على فترات بزيادة ربوية محددة؛ والربا محرم أخذا أو
    إعطاء، وقد ثبت تحريمه بنصوص القرآن والسنة الصريحة القاطعة وإجماع المسلمين،
    وتحريمه من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، أما إذا صدرت بطاقة ائتمان متجددة
    تخلو من الربا والمحظورات الأخرى فإصدارها حينئذ جائز.


    4 / يجوز
    انضمام المؤسسات إلى عضوية المنظمات العالمية الراعية للبطاقات، لأن عقود المؤسسات
    مع تلك المنظمات خالية من المخالفات الشرعية. وما تدفعه المؤسسات من رسوم هو أجرة
    الخدمات المقدمة إليها من قبل المنظمات العالمية بمنح الترخيص وإجراء عمليات
    المقاصة، وغيرها، فلا يوجد في العمليات إقراض بفوائد، مع ملاحظة أن تعامل المؤسسات
    إنما هو في بطاقة الحسم الفوري وبطاقة الائتمان والحسم الآجل الخالية من اشتراط
    الفائدة، لا ببطاقة الائتمان المتجدد.


    5 / يجوز
    للمؤسسات أن تتقاضى من الجهة القابلة للبطاقة عمولة متقطعة من أثمان السلع أو
    الخدمات؛ لأنها من قبيل أجر السمسرة والتسويق وأجر خدمة تحصيل الدين.


    6 / يجوز
    للمؤسسات أن تتقاضى من حامل البطاقة رسول عضوية أو تجديد أو استبدال؛ لأن هذه
    الرسوم هي نظير السماح للعميل بحملها والاستفادة من خدماتها.


    7 / إن الشراء ببطاقة
    الحسم الفوري فيه تقابض حكمي معتبر شرعا، فإذا تسلم المشتري الذهب أو الفضة أو
    العملات المشتراة، واستخدم البطاقة ووقع على قسيمة الدفع لحساب الجهة القابلة
    للبطاقة حصل القبض الحكمي؛ تخريجا على قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي الذي نص
    على أن القيد الحسابي يعتبر قابضا حكميا. وبذلك يتحقق الشرط الشرعي للتعامل
    بالبطاقة في شراء الذهب أو الفضة أو العملات، وهو التقابض.


    8 / يجوز لحامل
    البطاقة أن يسحب بالبطاقة من رصيده المصرفي؛ لأنه استيفاء من ماله. ويجوز له أن
    يسحب من المؤسسة نقدا أكثر من رصيده إذا سمحت له المؤسسة بذلك ولم تشترط عليه
    فوائد ربوية على المبالغ التي سحبها؛ لأنه حينئذ قرض مشروع.


    9 / في حال
    اشتراط إيداع حامل البطاقة رصيدا للسماح له باستخدامها: لا يجوز للمؤسسة أن تمنعه
    من استثماره المبالغ المودعة في حسابه؛ لأنه من قبيل " كل قرض جر نفعا فهو
    ربا ". ولذا كان البديل إيداع تلك المبالغ على أساس المضاربة.















    ([1])
    البخاري كتاب البيوع، باب إذا اشترط شروطاً في البيع لا تحل رقم 2168 وباب الشراء
    والبيع مع النساء رقم 2155، وانظر رقم 2536،
    2562، 6752، ومسلم في العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق رقم 1504.







    ([2])
    هو حديث بريرة المتقدم آنفاً صفحة 248.
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 54

    قضايا معاصرة Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الأحد مارس 28, 2010 5:04 pm

    ثانيا: المدين المماطل والغرامات
    التأخيرية



    1-
    نطاق المعيار



    يطبق هذا
    المعيار على المدين الملئ المماطل، والكفيل الملئ المماطل، والمقاول أو المتعهد
    الذي يتأخر عن تنفيذ العمل فيصير مدينا بمقتضى الشرط الجزائي.


    ولا يطبق
    المعيار على المدين المعسر أو المفلس، والمدين المتأخر عن سداد الدين لعذر شرعي.


    2-
    الحكم الشرعي



    2/1 المدين
    المماطل


    ( أ ) تحرم
    مماطلة المدين القادر على وفاء الدين.


    ( ب ) لا يجوز
    اشتراط التعويض المالي نقدا أو عينا، وهو ما يسمى بالشرط الجزائي، على المدين إذا
    تأخر عن سداد الدين، سواء نص على مقدار التعويض أم لم ينص، وسواء كان التعويض عن
    الكسب الفائت ( الفرصة الضائعة ) أم عن تغير قيمة العملة.


    ( ج ) لا تجوز
    المطالبة القضائية للمدين المماطل بالتعويض المالي نقدا أو عينا عن تأخير الدين.


    ( د ) يتحمل
    المدين المماطل مصروفات الدعوى وغيرها من المصروفات التي غرمها الدائن من أجل
    تحصيل أصل دينه.


    ( و ) يجوز
    اشتراط حلول الأقساط جميعها إذا تأخر المدين المماطل عن سداد قسط منها. والأولى أن
    لا يطبق هذا الشرط إلا بعد إشعار المدين ومضي مدة مناسبة لا تقل عن أسبوعين.


    ( ز ) إذا كانت
    العين المبيعة في حالات المرابحة قائمة بحالتها التي كانت عليها، وكان المشتري
    مماطلا في أداء الثمن، ثم أفلس، فإن البائع ( المؤسسة ) يحق له استرداد العين
    المبيعة، بدلا من الدخول في التفليسة.


    ( ح ) يجوز أن
    ينص في عقود المداينة؛ مثل المرابحة، على إلتزام المدين عند المماطلة بالتصدق
    بمبلغ أو نسبة بشرط أن يصرف ذلك في وجوه البر بالتنسيق مع هيئة الرقابة الشرعية
    للمؤسسة.


    2/2 الكفيل


    ( أ ) يجوز
    للدائن مطالبة الكفيل بالدين بمقتضى القواعد الشرعية المقررة. ويحق للمؤسسة مطالبة
    أي منهما ما لم يشترط مطالبة المدين أولاً.


    ( ب ) يطبق على
    الكفيل المماطل كل ما ورد ذكره بالنسبة إلى المدين المماطل.


    2/3 المقاول أو
    المتعهد


    يجوز النص على
    شرط الجزائي في عقود المقاولات وعقود الاستصناع وعقود التوريد. وفي حال المماطلة
    عن أداء مبلغ الشرط الجزائي تطبق أحكام المدين المماطل ذات الصلة بالمقاول أو
    المتعهد. ويجوز حسم المبلغ من استحقاقات المقاول.


    2/4 الجزاءات
    المعنوية للمماطلة


    يحق للمؤسسة
    إدارج اسم المدين المماطل في قائمة العملاء غير المرغوب في التعامل معهم (القائمة
    السوداء), وتحذير المؤسسات الأخرى منه، سواء عند استفسارها عنه أم مباشرة بتبادل
    المؤسسات لتلك القوائم.


    2/5 أحكام عامة


    ( أ ) يحق
    للمؤسسة تتبع أحوال المدين المماطل وتصرفاته المالية، وهذا من ملازمته ومتابعته.


    ( ب ) لا مانع
    من قبول ما يقدمه المدين المماطل عند السداد من زيادة على الدين على أن لا يكون
    هناك شرط مكتوب أو ملفوظ أو ملحوظ, أو عرف، أو تواطؤ على هذه الزيادة.


    ( ج ) يجوز أن
    تشترط المؤسسة في عقد المداينة أنه عند تأخر المدين عن السداد يحق للمؤسسة
    الاستيفاء من أي أرصدة في حسابات العميل لديها، سواء كانت جارية أم استثمارية،
    وذلك دون الحصول على إذن من المدين إذا كانت الأرصدة من عملة الدين نفسه، وذلك دون
    الحصول على إذن المدين إذا كانت الأرصدة من عملة الدين نفسه، أما إذا كانت مختلفة
    عنها فيجب تحديد سعر الصرف بالاتفاق، أو بالحصول على تفويض العميل للمؤسسة بالصرف
    بالسعر السائد.


    6/2 ثبوت
    المماطلة


    تثبت المماطلة
    إذا تأخر المدين عن السداد في الموعد المحدد بعد المطالبة المعهودة ما لم يثبت
    المدين إعساره.


    3-
    تاريخ سريان المعيار



    يجب تطبيق هذا
    المعيار اعتبار من 1 المحرم 1423هـ أو 1 يناير 2002م.





    مستند الأحكام الشرعية





    1-
    المدين المماطل



    المدين المماطل
    هو المدين الموسر الذي امتنع عن أداء الدين الحال بدون عذر شرعي بعد المطالبة
    المعهودة.


    يجب على المدين
    أداء الدين عند حلول أجله، وتحرم المماطلة شرعا على المدين القادر على وفاء الدين؛
    لقول الرسول r: " مطل الغني ظلم "([1])،
    وقوله r: " لي الواجد يحل عرضه وعقوبته "([2])،
    وقوله r: " فأعط كل ذي حق حقه "([3]).
    وقد أجمع على جواز عقوبته([4]).
    أما المدين المعسر فيهمل إلى ميسرة.


    2-
    اشتراط التعويض أو المطالبة القضائية به



    لا يجوز اشتراط
    التعويض على المدين إذا تأخر عن الأداء، ولا المطالبة القضائية به سواء كان في بدء
    المداينة أم عند حلول أجلها؛ لأنه ربا واشتراطه باطل، لقوله r: " المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم
    حلالا "([5])،
    ولأن المرابي في الجاهلية كان يقول: أتقضي أم تربي ؟ ولأن النهي عن كل قرض جر نفعا
    ثبت عن عدد من الصحابة وبناء على ذلك صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي ونصه: «
    لا يجوز شرعا اشتراط التعويض حالة التأخر عن الأداء »([6]).


    ولا يطبق في
    تأخير الديون حكم الشرط الجزائي؛ لأن الزيادة في الديون ربا، بخلاف تطبيقه في غير
    الديون، مثل المقاولات وعقود الاستصناع. وبما أن القضاء فيه إلزام، فلا يجوز
    الإلزام مباشرة، ولا يجوز الاستعانة عليه بالقضاء.





    3-
    المصروفات القضائية



    يتحمل المدين
    المماطل المصروفات القضائية، والمصروفات الأخرى المتعلقة بالمماطلة؛ لأنه المتسبب
    بها ([7]).


    4-
    بيع الرهن



    يجوز طلب بيع
    أموال المدين المرهونة، والأموال التي تحت يده لتسييلها والاستيفاء منها، كما يجوز
    الحصول على تفويض منه بالبيع؛ لأنه مأذون له به، وهو يحقق اختصار إجراءات بيع
    الرهن ([8]).


    5-
    حلول الأقساط



    يحق للدائن أن
    يشترط حلول الأقساط جميعها إذا تأخر المدين عن سداد قسط، وقد صدر بمقتضى ذلك قرار
    مجمع الفقه الإسلامي الدولي، ونصه: « يجوز شرعا أن يشترط البائع بالأجل حلول
    الأقساط قبل مواعيدها عند تأخر المدين عن أداء بعضها مادام المدين قد رضي بهذا
    الشرط عند التعاقد »([9])،
    وهذا شرط صحيح؛ لعدم وجود نص يمنعه، ولأنه يحقق مصلحة مشروعة للدائن ([10]).
    وأما أولوية إشعار المدين قبل التمسك بشرط حلول الأقساط فهو من باب التذكير له
    وإعطائه مهلة مناسبة للسداد.


    6-
    حق استرداد العين المبيعة



    إذا بقيت العين
    المبيعة في حالات المرابحة وغيرها بعينها، وكان المشتري مماطلا في أداء الثمن ثم
    أفلس، فإن البائع يحق له استرداد العين المبيعة إذا كانت قائمة بدلا من الدخول في
    التفليسة؛ لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله r قال: " من باع سلعة، ثم أفلس صاحبها،
    فوجدها بعينها، فهو أحق بها من الغرماء "([11]).


    7-
    التزام المدين المماطل بالتصدق



    إن جواز
    الاشتراط على المدين المماطل بالتزام التصدق بمبلغ زائد عن الدين لتصرفه المؤسسة
    في وجوه البر هو من قبيل الالتزام بالتبرع المعروف عند المالكية وهو قول أبي عبد
    الله بن نافع ومحمد بن إبراهيم بن دينار من فقهاء المالكية ([12]).


    8-
    الكفيل



    يطالب الكفيل
    بكل ما يطالب به المدين؛ لأن الكفالة ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة؛ لقوله تعالى على
    لسان يوسف عليه السلام: ] وأنا به زعيم [([13])، ولأن النبي r أقر أبا قتادة في كفالة الدين عن الميت حين
    قال أبو قتادة: هما علي يا رسول الله ([14]).
    والأصل جواز مطالبة المدين أو الكفيل؛ لأن هذا مقتضى الكفالة ما لم يشترط أن تكون
    المطالبة بالترتيب بأن يبدأ بالمدين فإذا امتنع عن السداد يطالب الكفيل؛ لأن
    اشتراط الترتيب شرط صحيح والمسلمون عند شروطهم.


    9- المقاول أو المتعهد


    يجوز النص على
    الشرط الجزائي في عقود المقاولات والاستصناع والتوريد؛ لأنه من قبيل الشروط
    الصحيحة المقترنة بالعقد، فلا يحل الحرام، ولا يحرم الحلال؛ لقوله r: "المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم
    حلالا"، ولقول شريح رحمه الله: « من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه »،
    وقد صدر بشأن ذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي ونصه: « يجوز أن يتضمن عقد
    الاستصناع شرطا جزائيا بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان، ما لم تكن هناك ظروف قاهرة ([15])،
    ولأن الأصل في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى صحة الشروط المقترنة بالعقود،
    وهذا ما قررته هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية بالإجماع، وفيه ([16]):
    « فإن المجلس يقرر بالإجماع أن الشرط الجزائي الذي يجري اشتراطه في العقود شرط
    صحيح معتبر ». ولا يخفى أن جواز اشتراطه هو في غير الالتزامات النقدية ( الاستصناع
    والمقاولات ).


    10-
    الجزاءات المعنوية للمدين المماطل



    مستند هذا
    الجزاءات هو ما قرره الفقهاء بالاستنباط من حديث: " لي الواجد، يحل عرضه
    وعقوبته "([17])،
    فلا تعتبر الشكوى من مماطلته من الغيبة المحرمة، بل يجب تحذير المؤسسات الأخرى
    منه، وذلك من باب النصيحة الواجبة.


    11-
    أحكام عامة



    ( أ ) إن تتبع
    أحوال المدين المماطل من قبيل ملازمة الغريم التي قررها الفقهاء، وذلك للاستيفاء
    مما قد يكون المدين المماطل أخفاه عن الدائن، ولا يعد ذلك من قبيل التدخل في شئون
    الغير.


    ( ب ) إن إضافة
    زيادة على الدين، بمحض إرادة المدين من غير شرط أو عرف هو من قبيل حسن الأداء عملا
    بقوله تعالى: ]
    ما على المحسنين من سبيل [ ([18]). وفي الحديث: "خيركم خيركم قضاء"([19])،
    وكان النبي r يوفي الدين أحيانا بأكثر منه. ويشترط لجواز
    ذلك أن لا تشترط تلك الزيادة، وأن لا يكون هناك تعارف عليها، لأنه شرط ملحوظ، ولأن
    المعروف عرفا كالمشروط شرطا. ولا مانع من قبول ما يدفعه المدين من زيادة عملا
    بمقتضى الأدلة المذكورة.


    ( ج ) إن
    اشتراط المؤسسة استيفاء ديونها على المدين المماطل من أرصدته لديها هو من قبيل
    الشرط الصحيح؛ والمسلمون على شروطهم. وهذه المقاصمة وإن كانت لا تحتاج لإذن المدين
    فإن الأولى النص على ذلك في عقد المداينة؛ لاختصار الإجراءات عند النزاع. ويستأنس
    لذلك بمسألة الظفر بالحق المبنية على أدلة شرعية منها قوله r لزوجة أبي سفيان: " خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف
    "([20]).









    ([1]) هذا الحديث رواه البخاري ( 2/799
    )، ومسلم ( 10/288 ) وأحمد ( 2/71، 245 ).







    ([2]) هذا الحديث رواه أحمد ( 4/388، 399
    ) وأصحاب السنن إلا الترمذي، والبيهقي والحاكم وابن حبان وصححه، وعلقه البخاري،
    وقال ابن حجر في الفتح: إسناده حسن ( نيل الأوطار 5/240 )، فيض القدير 5/400.







    ([3]) أخرجه الترمذي عن أبي حذيفة من قول
    سلمان رضي الله عنه وقال النبي
    r حين ذكر له ذلك: صدق سلمان. قال الترمذي: حديث صحيح. سنن الترمذي 2/66.






    ([4]) بدائع الصنائع 7/173، المهذب
    3/245، المغني 4/501، حاشية قليوبي 2/288، معجم المصطلحات الاقتصادية ص 314، دليل
    المصطلحات الفقهية الاقتصادية ص 274.







    ([5]) هذا الحديث رواه عدد من الصحابة،
    وأخرجه أحمد 1/312، وابن ماجه بإسناد حسن 2/784، والحاكم, والبيهقي 6/70, 156, 10/133،
    والدار قطني 3/77.







    ([6]) قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي
    رقم 51 مجلة مجمع الفقه الإسلامي.







    ([7]) نص على ذلك بعض العلماء كابن تيمية
    في الاختيارات، وفي مختصر الفتاوى صـ346، والمرداوي في الإنصاف، والشيخ محمد بن
    إبراهيم آل الشيخ.







    ([8]) الروض المربع274.






    ([9])قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي
    رقم 51.







    ([10]) قال ابن عابدين: فلو قال: أبطلت
    الأجل وتركته صار الدين حالا. ( حاشية ابن عابدين 5/157 )، وأيدت ذلك هيئة الرقابة
    الشرعية في بيت التمويل الكويتي في الفتوى رقم 542 ( الفتاوى الشرعية في المسائل
    الاقتصادية، بين التمويل الكويتي 4 صـ18 ).







    ([11]) هذا الحديث رواه البخاري 2/846،
    ومسلم 10/221، وانظر: المهذب، للشيرازي 3/253.







    ([12]) بنظر كتاب: تحرير الكلام في مسائل
    الالتزام، للحطاب، وفتاوى الندوة الفقهية الرابعة لبيت التمويل الكويتي.







    ([13]) يوسف: 72.






    ([14]) رواه البخاري 2/800, 803, وأحمد
    وغيره.







    ([15]) قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي
    رقم 65 (3/7).







    ([16]) أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة
    العربية السعودية، المجلد الأول، الشرط الجزائي.







    ([17]) سبق تخريجه.






    ([18]) التوبة: 91.






    ([19]) أخرجه النسائي عن العرباض بن
    سارية ( فيض القدير 3/497 ).







    ([20]) أخرجه البخاري ومسلم ( اللؤلؤ
    والمرجان رقم 1115 ).
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 54

    قضايا معاصرة Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الأحد مارس 28, 2010 5:05 pm




    ثالثا: التجارة في العملات


    المعيار الشرعي رقم ( 1 )


    نص المعيار





    1-
    نطاق المعيار



    يطبق هذا
    المعيار على قضايا القبض الحقيقي والقبض الحكمي في العملات، واستخدام وسائل
    الاتصال الحديثة في التعامل بالعملات، وصرف ما في الذمة، والتعامل في العملات في
    الأسواق المالية، والمواعدة في بيع العملات، واشتراط الأجل أو إرجاء تسليم أحد
    البدلين في التعامل بالعملات، وبعض الحالات المطبقة في المؤسسات.


    ولا يطبق هذا
    المعيار على غير المتاجرة في العملات، ولا على تأثير الصياغة في بيع الذهب والفضة،
    ولا على الحوالات المجردة عن عمليات الصرف، وعلى حسم الكمبيالات.


    2-
    الحكم الشرعي للمتاجرة في العملات



    1/2 تجوز
    المتاجرة في العملات شريطة مراعاة الأحكام والضوابط الشرعية الآتية:



    أ‌-
    أن يتم التقابض قبل تفرق العاقدين، سواء أكان القبض حقيقيا أم حكميا.



    ب‌- أن يتم التماثل في البدلين
    اللذين هما من جنس واحد ولو كان أحدهما عملة ورقية والآخر عملة معدنية؛ مثل الجنيه
    الورقي والجنيه المعدني للدولة نفسها.



    ت‌-
    أن لا يشتمل العقد على خيار شرط أو أجل لتسليم أحد البدلين أو كليهما.



    ث‌-
    أن لا تكون عملية المتاجرة بالعملات بقصد الاحتكار، أو بما يترتب عليه ضرر
    بالأفراد أو المجتمعات.



    ج‌-
    أن لا يكون التعامل بالعملات في السوق الآجلة.


    2/2 يحرم التعامل في سوق الصرف الآجل سواء أتم
    بتبادل حوالات آجلة أم بإبرام عقود مؤجلة لا يتحقق فيها قبض البدلين كليهما.


    2/3 يحرم الصرف
    الآجل أيضا ولو كان لتوقي انخفاض ربح العملية التي تتم بعملة يتوقع انخفاض قيمتها.


    4/2 يحق
    للمؤسسة لتوقي انخفاض العملة في المستقبل اللجوء إلى ما يأتي:



    أ‌-
    إجراء قروض متبادلة بعملات مختلفة بدون أخذ فائدة أو إعطائها شريطة عدم
    الربط بين القرضين.



    ب‌-
    شراء بضائع، أو إبرام عمليات مرابحة بنفس العملة.


    2/5 يجوز أن تتفق المؤسسة والعميل عند الوفاء بأقساط
    العمليات المؤجلة ( مثل المرابحة ) على سدادها بعملة أخرى بسعر يوم الوفاء.


    2/6 القبض في
    بيع العملات


    2/6/1 إذا تم
    التعاقد على بيع مبلغ من العملات فلابد من تسليم وقبض جميع المبالغ موضوع المتاجرة
    قبل التفرق.


    2/6/2 لا يكفي
    لجواز المتاجرة بالعملات قبض أحد البدلين دون الآخر، ولا قبض جزء من أحد البدلين،
    فإن قبض بعض البدل صح فيما تم قبضه دون الباقي.


    2/6/3 يتحقق
    القبض بحصوله حقيقة أو حكما، وتختلف كيفية قبض الأشياء بحسب حالها واختلاف الأعراف
    فيما يكون قبضا لها.


    2/6/4 يتحقق
    القبض الحقيقي بالمناولة بالأيدي.


    2/6/5 يتحقق
    القبض الحكمي اعتبارا وحكما بالتخلية مع التمكين من التصرف ولو لم يوجد القبض حسا،
    ومن صور القبض الحكمي المعتبرة شرعا وعرفا ما يأتي:


    ( أ ) القيد
    المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات الآتية:


    1. إذا أودع في حساب العميل مبلغ
    من المال مباشرة أو بحوالة مصرفية.


    2. إذا عقد العميل عقد صرف ناجز
    بينه وبين المؤسسة في حال شراء عملة بعملة أخرى لحساب العميل.


    3. إذا اقتطعت المؤسسة – بأمر
    العميل – مبلغا من حساب له لتضمنه إلى حساب آخر بعملة أخرى في المؤسسة نفسها أو
    غيرها لصالح العميل أو لمستفيد آخر، وعلى المؤسسة مراعاة قواعد عقد الصرف في
    الشريعة الإسلامية.


    ويغتفر تأخير
    القيد المصرفي – بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي – إلى المدة
    المتعارف عليها في أسواق التعامل، على أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة
    خلال المدة المغتفرة إلا بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسليم الفعلي.


    ( ب ) تسلم
    الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوب بها عند استيفائه، وتم حجز
    المؤسسة له.


    ( ج ) تسلم
    البائع قسيمة الدفع الموقعة من حامل بطاقة الائتمان ( المشتري ) في الحالة التي
    يمكن فيها للمؤسسة المصدرة للبطاقة أن تدفع المبلغ إلى قابل البطاقة بدون أجل.


    2/7 التوكيل في
    المتاجرة بالعملات


    ( أ ) يجوز
    توكيل الغير بإبرام عقد بيع عملات، مع توكيله بالقبض والتسليم.


    ( ب ) يجوز
    توكيل الغير بدون توكيله بالقبض، شريطة قيام الموكل أو وكيل آخر بالقبض قبل تفرق
    العاقدين.


    ( ج ) يجوز
    التوكيل بقبض العملة بعد إبرام عقد الصرف على أن لا يفترق الموكلان قبل تمام القبض
    من الوكيلين.


    2/8 استخدام
    وسائل الاتصال الحديثة في المتاجرة في العملات


    ( أ ) التعاقد
    بوسائل الاتصال الحديثة بين طرفين في مكانين متباعدين تنشأ عنه نفس الآثار
    المترتبة على إجراء العقد في مكان واحد.


    ( ب ) الإيجاب
    المحدد المدة الصادر بإحدى الوسائل المشار إليها يظل ملزما لمن أصدره خلال تلك
    المدة، ولا يتم العقد إلا عند القبول والتقابض الحقيقي أو الحكمي.


    2/9 المواعدة في المتاجرة في العملات


    ( أ ) تحرم
    المواعدة في المتاجرة في العملات إذا كانت ملزمة للطرفين ولو كان ذلك لمعالجة
    مخاطر هبوط العملة. أما الوعد من طرف واحد فيجوز ولو كان ملزما.


    ( ب ) لا يجوز
    ما يسمى في المجالات المصرفية " الشراء والبيع الموازي للعملات " (parallel
    purchase and sale of Currencies ) وذلك لوجود أحد أسباب الفساد
    الآتية:


    1.
    عدم تسليم وتسلم العملتين ( المشتراة والمبيعة )، فيكون حينئذ من بيع
    العملة بالأجل.


    2.
    اشتراط عقد صرف في عقد صرف آخر.


    3.
    المواعدة الملزمة لطرفي في عقد الصرف.


    ( ج ) لا يجوز أن يقدم أحد طرفي المشاركة أو
    المضاربة التزاما للطرف الآخر بحمايته من مخاطر المتاجرة في العملات، ولكن يجوز أن
    يتبرع طرف ثالث بذلك من غير أن ينص في عقدهما على ذلك الضمان.


    2/10 المبادلة
    في العملات الثابتة دينا في الذمة


    تصح المبادلة
    في العملات الثابتة دينا في الذمة إذا أدت إلى الوفاء بسقوط الدينين محل المصارفة
    وتفريغ الذمتين منهما. ومن صورها ما يأتي:


    ( أ ) تطارح
    (إطفاء) الدينين، بأن يكون في ذمة شخص دنانير لآخر، وللآخر في ذمة الأول دراهم،
    فيتفقان على سعر المبادلة لإطفاء الدين كله أو بعضه تبعا للمبالغ. ويطلق على هذه
    العملية أيضًا ( المقاصة ).


    ( ب ) استيفاء
    الدائن دينه الذي هو بعملة ما بعملة أخرى، على أن يتم الوفاء فورا بسعر صرفها يوم
    السداد.


    2/11 اجتماع
    الصرف والحوالة المصرفية


    يجوز إجراء
    حوالة مصرفية بعملة مغايرة للمبلغ المقدم من طالب الحوالة، وتتكون تلك العملية من
    صرف بقبض حقيقي أو حكمي بتسليم المبلغ لإثباته بالقيد المصرفي، ثم حوالة ( تحويل )
    للمبلغ بالعملة المشتراة من طالب الحوالة. ويجوز للمؤسسة أن تتقاضى من العميل أجرة
    التحويل.


    2/12 صور من
    المتاجرة بالعملات عن طريق المؤسسات


    ( أ ) من الصور
    الممنوعة شرعا متاجرة العميل بالعملات بمبالغ أكثر مما يملكه، وذلك من خلال منح
    المؤسسة التي تدير المتاجرة تسهيلات مالية للعميل ليتاجر بأكثر من المبلغ المقدم
    منه.


    ( ب ) لا يجوز
    للمؤسسة إقراض العميل مبالغ تشترط عليه فيها التعامل بالمتاجرة بالعملات معها دون
    غيرها، فإن لم تشترط ذلك فلا مانع منه شرعا.


    3-
    تاريخ سريان المعيار



    يجب تطبيق هذا
    المعيار اعتبارا من 1 محرم 1423هـ أو 1 يناير 2002م





    مستند
    الأحكام الشرعية



    الأدلة
    الواردة في المبادلة في العملات



    جاء في السنة
    النبوية أحاديث عديدة لتنظيم أحكام المبادلة في العملات، ومن أشهرها الحديث الذي
    رواه عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله r قال: " الذهب بالذهب والفضة بالفضة –
    إلى أن قال: مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف
    شئتم إذا كان يدا بيد "([1])،
    وحديث أبي سعيد الخدري أن النبي r قال: " لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا
    مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز "([2]).
    وهذان الحديثان صريحان في أن الذهب جنس، والفضة جنس. وقد صدرت قرارات من الجهات
    الفقهية ([3])
    بمقتضى الحكم الشرعي المقرر لدى الفقهاء بكون الدنانير جنسا مختلفا عن الدراهم،
    وقاس فقهاء العصر العملات الورقية والمعدنية على العملات عملة البلد الآخر، لأنها
    نقود اعتبارية طبقا لقرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي ([4])
    فتختلف من حيث الجنس تبعا لجهة اعتبارها نقدا.


    وبناء عليه
    اشترط في تبادل العملات من الجنس نفسه التماثل بين البلدين، والتقابض للبدلين قبل
    تفرق العاقدين. أما مع اختلاف الجنس فلا بأس من التفاوت ولكن لابد من التقابض في
    المجلس.


    الحكم
    الشرعي للمتاجرة في العملات



    الحكم الأصلي
    للمتاجرة في العملات هو الإباحة؛ لأنها داخلة في عموم الأدلة على مشروعية بيع
    الذهب والفضة والنقود، وهي وجه من وجوه الكسب، وحكمها الإباحة ما لم يطرأ عليها
    سبب للتحريم أو الكراهة. ومستند ذلك الأحاديث الواردة في مبادلة العملات، وإطلاق
    الحكم المستنبط منها حسبما قرره الفقهاء في باب الصرف، فإذا اختل شيء من الضوابط
    الشرعية حرمت المتاجرة.


    اشتراط
    التماثل والتقابض



    مستند اشتراط
    التماثل والتقابض مع اتحاد الجنس، ومستند اشتراط التقابض فقط مع اختلاف الجنسين ما
    سبق في الفقرة ( 1 ) من مستند الأحكام الشرعية.


    القبض
    الحكمي



    القبض الحكمي –
    في الصورة المذكورة في المعيار – بمنزلة القبض الحقيقي؛ لأن الشرع لم يحدد طريقة
    معينة للقبض، فيرجع فيه لما تعارف عليه الناس مما يحصل به التمكن من التصرف الذي
    هو الغرض من القبض ويتعلق به الضمان، وذلك كالصور المشار إليها في المعيار. وقد
    صدر بشأن عدد من صور القبض الحكمي قرار من مجمع الفقه الإسلامي الدولي ([5])
    وألحقت بها بعض هيئات الفتوى صور أخرى منها قسيمة بطاقة الائتمان ([6]).


    تقديم ضمان من
    أحد طرفي المضاربة أو المشاركة للطرف الآخر لمخاطر العملة صدر بتأكيد منعه فتوى من
    ندوة البركة التاسعة ([7]).


    التوكيل
    بمبادلة العملات والقبض



    التوكيل
    بمبادلة العملات صحيح شرعا؛ لأن الوكالة تصح فيما تصح مباشرته، فكما تصح المبادلة
    بمباشرة الشخص يصح التوكيل بها إلا أنه نظرا لاشتراط القبض عقب التعاقد فإن
    المعتبر هو قبض العاقد, سواء كان هو الأصيل أم الوكيل. فإذا حصل التوكيل بالقبض
    فقط فالعبرة في الافتراق قبل القبض هي بالنسبة للعاقدين لا للوكيل.


    استخدام
    وسائل الاتصال الحديثة في المتاجرة في العملات



    مستند ذلك أن
    أساس العقود هو التراضي، فكل ما يدل عليه يعتد به ولو عرفا، ووسائل الاتصال
    الحديثة هي من هذا القبيل.





    وقد صدر بشأن
    هذه الوسائل قرار من مجمع الفقه الإسلامي الدولي ([8])
    وهو تأكيد لما قرره الفقهاء من صحة التعاقد بالكتابة والإشارة المفهومة. فيشمل ذلك
    كل ما يستجد من وسائل، كالبرقيات، والفاكس، والانترنت، .... .... الخ.


    المواعدة
    في المبادلة بالعملات



    تحريم المواعدة
    الملزمة في مبادلة العملات هو ما عليه جمهور الفقهاء، لأن المواعدة الملزمة من
    طرفي المبادلة تشبه العقد، وبما أنها لا يعقبها القبض لعدم رغبة الطرفين فيه فإنها
    لا تجوز.


    وقد جرى العرف
    الغالب بين المؤسسات المالية على أن الوعد ملزم حتى لو لم ينص على الإلزام. أما
    الوعد من طرف واحد فليس ممنوعا في الصرف ولو كان ملزما.


    المبادلة
    في العملات عن طريق الديون الثابتة في الذمة



    مستند صحة
    المبادلة في العملات الثابتة في الذمة بشرط تفريغ الذمتين: أنه يؤدي إلى وفاء
    الدين بإسقاطه، وليس فيه التعامل الممنوع بالديون بيعا وشراء، وبعض الصور المذكورة
    في المعيار وردت فيها نصوص، منها الحديث المروي عن ابن عمر رضي الله عنه قال أتيت
    النبي r في بيت حفصة رضي الله عنها فقلت: يا رسول
    الله رويدك اسألك، إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع
    بالدراهم وآخذ بالدنانير، آخذ هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه، فقال رسول الله r: " لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفترقا
    وبينكما شيء "([9]).
    كما أن بعض الصور هي من قبيل المقاصمة وهي مشروعة.


    اجتماع
    الصرف والحوالة



    مستند صحة
    الصرف مع الحوالة حصول القبض الحكمي بالقيد المصرفي للمبلغ المقدم بعملة لصرفه
    بعملة أخرى وتحويله. وقد صدر بشأن هذه الصورة قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي،
    ونصه: « إذا كان المطلوب في الحوالة دفعها بعملة مغايرة للمبالغ المقدمة من طالبها
    فإن العملية تتكون من صرف وحوالة. وتجري عملية الصرف قبل التحويل وذلك بتسليم
    العميل المبلغ للبنك أو تقييد البنك له في دفاتره بعد الاتفاق على سعر الصرف
    المثبت في المستند المسلم للعميل ثم يجري الحوالة بالمعنى المشار إليه ([10]).


    صور
    من المتاجرة بالعملات



    الصورة التي
    يتم فيها إعطاء تسهيل مالي للعميل الراغب في المتاجرة في العملات يحصل فيها
    التعامل فيما لا يملكه، وبيع ما لا يملك ممنوع شرعا. أما الصورة التي فيها إقراض
    من المؤسسة للعميل فإنه يتعامل فيما يملكه، لكن يختلف الحكم بين حال الاشتراط على
    العميل بالتعامل مع المؤسسة المقرضة فإن فيها الجمع بين القرض والمعاوضة، وهو
    ممنوع شرعا لجر نفع للمقرض، فإذا لم يشترط ذلك انتفى المحظور.


    حقوق التأليف


    ويقصد بها مجموع الامتيازات
    التي يحصل عليه المؤلف والتي تقوم بالمال، ويطلق عليها أحياناً، الحقوق المعنوية
    أو الأدبية، أو الملكية الأدبية أو الفنية، أو الحقوق الذهنية.


    والحق المالي للمؤلف هي
    القيمة المادية لمؤلفاته، وتتحدد بالمنافع والأرباح التجارية التي تتحقق من نشر
    المصنفات واستثمارها.


    ولم تبرز قضية حقوق التأليف
    في المجتمع الإسلامي في العصور المتقدمة رغم ازدهار التأليف وتشعب مجالاته لأن
    المؤلفين في العادة كانوا يحتسبون الأجر على الله عز وجل فيما يؤلفونه، وكان همهم
    إشاعة الانتفاع بمؤلفاتهم في كل مكان تقرباً إلى الله تعالى، وما كان يحصل لهم
    بسببها في بعض الأحيان من تقلد بعض المناصب أو نيل بعض الجوائز فهو إنما يحصل عرضا
    دون أن تتشوف له نفوسهم أو تتعلق به أفئدتهم.


    وقد عرف التاريخ الإسلامي في عهوده الأولى وخلال
    ازدهار حركة التأليف في مختلف العلوم نظاماً لتسجيل المصنفات بأسماء أصحابها وسموه
    (التخليد) وكان أكبر مركز لتخليد المصنفات خلال هذه الفترة دار العلم ببغداد التي
    ذاع صيتها وسمعتها حتى قصدها الناس من كل مكان للتعرف على محتوياتها.


    وقد أجاز العلماء المعاصرون
    الاعتياض عن حقوق التأليف انطلاقاً من أن للمؤلف حقاً متقرراً في محله، وأن
    القواعد الشرعية تقتضي حفظ الحقوق لأصحابها ومن ثم يمكن أن تنتقل إلى غيره
    بالوسائل الناقلة للملكية كالبيع والإرث ونحوه.


    بيع حقوق التأليف :


    اتفق المعاصرون من أهل
    العلم على أن حقوق التأليف مصونة شرعاً، وأن لأصحابها حق التصرف فيها، وأن ليس
    لأحد أن يعتدي عليها شريطة ألا يكون في هذه المؤلفات ما يخالف الشرع الحنيف وهذا
    هو ما انتهى إليه قرار مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في
    دورته الخامسة بالكويت عام 1409هـ الموافق 1988.


    فالمؤلف هو الذي يمنح ويمنع
    حق الطبع، وهو الذي يحدد عدد النسخ المراد طبعها، ودار النشر التي تقوم على طباعة
    الكتاب وتوزيعه تكون بمثابة الوكيل عن المؤلف في استيفاء حقوقه من قبل المستفيدين.


    الأدلة الشرعية
    على صحة بيع الحقوق المعنوية:



    أولاً: دليل الاستصلاح، فالقول
    بمالية حقوق التأليف وقابليتها للتداول يحقق مصلحة عامة وهو استمرار مسيرة البحث
    العلمي وتشجيع العلماء والباحثين وصيانة مؤلفاتهم وحقوقهم فيها من العبث، وقد جاءت
    الشريعة بتحقيق المصالح ودفع المفاسد وحيثما كانت المصلحة فثم شرع الله.


    ثانياً: دليل العرف، فوقوع هذا
    الأمر وتواطؤ الناس عليه دليل على تعارف الناس على جوازه، ولا يخفى أن للعرف أثراً
    في الحكم الشرعي إذا لم يصادم نصاً، فالإنتاج العلمي له مالية في نفسه منفصلة عن
    عقل منتجه، فهو حق متقرر وليس حقاً مجرداً، وهذا يعني قابليته للانتقال والمعاوضة
    وإلزام متلفه بالضمان والتعويض.


    ثالثاً: ما نقل عن بعض المحدثين من
    القول بجواز أخذ الأجر على التحديث، فقد كان المحدثون يأذنون لمن شاءوا برواية
    أحاديثهم ويمنعون ذلك من شاءوا إذا لم يروهم أهلا للرواية، ونقل عن بعضهم جواز أخذ
    الأجر على التحديث قياساً على جواز أخذ الأجر على تعليم القرآن.


    قال ابن الصلاح: ( من أخذ
    على التحديث أجراً منع ذلك من قبول روايته عند قوم من أئمة الحديث... وترخص أبو
    نعيم الفضل بن دكين وعلى بن عبد العزيز المكي وآخرون في أخذ العوض على التحديث
    وذلك شبيه بأخذ الأجرة على تعليم القرآن ونحوه، غير أن في هذا من حيث العرف خرماً
    للمروءة، والظن يساء بفاعله إلا أن يقترن ذلك بعذر ينفي ذلك عنه كمثل ما ذكر أن
    أبا الحسين بن النقور فعل ذلك لأن أبا إسحاق الشيرازي أفتاه بجواز الأجرة على
    التحديث).([sup][11])[/sup]


    وإذا كان العرف في ذلك
    الزمن يرى هذا الأمر من خوارم المروءة فقد يتغير العرف بتغير الزمان أو المكان
    فيترتب على ذلك تغير ما بني عليه من الأحكام.


    رابعاً: القياس، فكما يتمتع الصانع
    والمنتج بحق التملك لما صنعه أو أنتجه والخيار في إتاحة الفرصة للاستفادة بإنتاجه
    أو منع ذلك فكذلك المؤلف بجامع أن كلا منهما قد حبس نفسه على هذا الأمر مبذل في
    إعداده الجهد والوقت والمال.


    خامساً: قاعدة الذرائع، فإن القول
    بمشروعية بيع حقوق التأليف يتضمن تشجيع المفكرين والعلماء على زيادة الإنتاج
    والبحث العلمي، ويشحذ هممهم على الإبداع والتجديد لا سيما وقد لا يكون لبعضهم أو
    لأكثرهم مصدر للمعاش سواه، كما أن إبطال الصفة المالية لحق التأليف يؤدي إلى
    انصرافهم عن هذا العمل إلى تحصيل المعاش الأمر الذي يؤدي إلى حرمان الأمة من ثمرات
    إبداعهم وإماتة الباعث على التأليف لدى كثير من الباحثين وفي هذا فساد ظاهر.


    سادساً: أن مناط إثبات المالية هو
    المنفعة المباحة شرعاً، ومنافع الإنتاج العلمي بالنسبة لحاضر الأمة ومستقبلها
    ظاهرة، وإذا كان أهل العلم قد نصوا على مالية المنافع الناشئة عن بعض الحيوانات
    كالديدان مثلاً أو


    تغريد العصافير أو صوت
    الببغاوات فأولى أن تكون المنفعة الناشئة عن التأليف عائدة إلى أصحابها وهي
    المنفعة الأولى بالرعاية لمردودها الأوفر وفائدتها الأعظم.


    انتقال حقوق
    التأليف بالإرث:



    إذا ثبتت الصفة المالية لحق
    التأليف وجواز انتقاله بالبيع فإنه يجوز انتقاله كذلك بالإرث، فيورث عن المؤلف حقه
    في أخذ العوض على ما ألفه، فحق التأليف من الحقوق المتقررة في محلها ومحلها هو
    الكتاب، وهذا النوع من الحقوق ينتقل بالإرث.


    ويرى بعض أهل العلم أن أقصى
    مدة لاستغلال الورثة للحق الناشئ عن الإنتاج الفكري هي ستون عاماً من تاريخ وفاة
    مورثهم، وذلك قياساً على أقصى مدة للانتفاع عرفها الفقه، وهي الانتفاع بحق الحكر،
    وهو حق القرار على الأرض الموقوفة للغرس أو البناء بطريق الإجارة الطويلة، باعتبار
    أن أصل هذا القياس هو كون الإنتاج الفكري نسبي الابتكار ، لاعتماده على تراث السلف
    وهو حق عام للأمة بمثابة الموقوف على جهة عامة فيكون الإنتاج الفكري حقاً عاماً
    وعنصراً من تراثها على مر العصور.


    صور استغلال
    المؤلف لحق التأليف:



    حق التأليف حق ذو طبيعة
    خاصة، وقد تعارف الناس على تحديد مقدار المنفعة التي يحصل عليها الطابع أو الناشر
    بعدد النسخ التي يقع عليها التعاقد وتكون حيازته لها حيازة ملك لا حيازة أمانة، وليس
    في الشرع ما يمنع من اعتبار هذه الوسيلة فإن كل ما يعده الناس بيعاً فهو بيع، وما
    لا يباع إلا على وجه واحد لا ينهى عن بيعه على ذلك الوجه.


    وعلى هذا فإن المشتري
    للكتاب لا يملك من المنفعة إلا عدد هذه النسخ فيتحدد حقه في حدود ذلك المقدار فله
    أن يبيعه أو أن يتصرف فيه على أي وجه يشاء.


    وليس للمؤلف أن يعطي حق نشر
    الكتاب لآخر خلال المدة المتفق عليها إلا إذا تنازل الناشر عن هذا الحق.


    الموضوع منقول
























    ([1]) أخرجه مسلم في صحيحه.






    ([2]) أخرجه البخاري في صحيحه.






    ([3]) ومن أمثلة ذلك ما صدر عن الهيئة العامة للفتوى بالكويت ونصها: « يجوز بيع
    المعاملات الورقية المختلفة بعضها ببعض، لأن كل عملة تعتبر جنسا من النقد قائما
    بذاته، كالذهب أو الفضة، فيجوز بيع عملة معينة، كالدولار، بعملة أخرى كالروبية
    الهندية، ولو مع التفاضل، كما يجوز بيع الذهب بالفضة فيحرم التفاضل ».







    ([4]) قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 21(9/3).






    ([5]) قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 53 (3/6). ومجلة المجمع, العدد السادس
    2/785.







    ([6]) نصت الفتوى 12/6 من البركة الثانية
    عشرة على ما يأتي: قسيمة الدفع الموقعة من حامل البطاقة تقوم مقام القبض كالشيك,
    بل هي أقوى منه, كما أفاد الفنيون, لأنها ملزمة للتاجر, وتبرأ بها ذمة حامل
    البطاقة من الدين حالا, وليس له الاعتراض على الوفاء بقيمتها.







    ([7]) دورة البركة التاسعة (9/5).






    ([8]) قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 52 (3/6).






    ([9]) أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي
    وابن ماجه والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، وروي مرفوعا إلى النبي
    r وموقوفا على ابن عمر ( التلخيص الحبير 3/26 ).






    ([10]) قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي
    رقم 84 (1/
    9).






    ([11]
    ) مقدمة ابن الصلاح ص235.

      الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء نوفمبر 27, 2024 6:27 pm