قضايا معاصرة
نتناول في هذه
المحاضرة بإذن الله تعالى جملة من القضايا المعاصرة التي تمس الحاجة إلى بيان حكم
الشريعة فيها لمسيس الحاجة إليها وعموم البلوى بها وهي :
البطاقات المصرفية
الغرامات التاخيرية
التجارة في العملات
حقوق التأليف
البطاقات المصرفية
البطاقات المصرفية هي بطاقات
معدنية أو لدائنية[
أي بلاستيكية ] ممغنطة، يدون عليها اسم حاملها، وتاريخ إصدارها، وتاريخ نهاية
صلاحيتها، وتستخدم في الحصول على النقد أو في شراء السلع والخدمات.
وهي على نوعين:
النوع
الأول: بطاقات الخصم الفوري (الصرف الآلي):
وفيها يتم الخصم فوراً من رصيد
العميل الموجود لدى المصرف. أي أن هذه البطاقات لا تعطى إلا لمن كان له رصيد لدى
المصرف، ولا يتمكن من استعمالها إلا في بمقدار ذلك الرصيد.
وتستخدم بطاقات الخصم
الفوري في أمرين:
الأول: إجراء العمليات
المصرفية الاعتيادية عبر "أجهزة الصرف الآلي"، كالسحب النقدي من الرصيد،
والإيداع، والاستعلام عن الرصيد، والحوالات، وتسديد الفواتير.
والثاني: دفع ثمن المشتريات
من سلعٍ وخدمات عبر "نقاط البيع"، وهي أجهزة موجودة لدى التجار الذين
يقبلون البطاقة، يتم من خلالها خصم المبلغ من حساب العميل إلكترونياً وتحويله إلى
حساب التاجر فور إجراء عملية البيع.
حكم هذه
البطاقات:
هذه البطاقات يجوز إصدارها
والتعامل بها؛ لأنها لا تستخدم إلا في حدود رصيد العميل، فليس فيها قرض من المصرف
للعميل، لكن يجب مراعاة ألا يكون المصرف من المصارف التي تتعامل بالربا.
والأجور التي يأخذها المصرف على
هذه البطاقات جائزة أيضاً، سواء أكانت مقابل الإصدار أم السحب النقدي أم دفع ثمن
المشتريات، وسواء أكانت تلك الأجور بمبلغٍ مقطوعٍ أم بنسبةٍ من المبلغ المسحوب أو
من ثمن الشراء، لأن هذه الأجور مقابل الخدمات المقدمة من المصرف، ولا يترتب على
أخذها محظور شرعي.
حكم
استخدامها في شراء الذهب: يجوز استخدام بطاقة الخصم الفوري في شراء الذهب وما يجب
فيه القبض شرعاً؛ لأن خصم النقود من المشتري وقيدها في حساب البائع يتم فوراً عند
الشراء.
النوع
الثاني: بطاقات الائتمان
بطاقة الائتمان هي: البطاقة
الصادرة من بنك أو غيره تخول حاملها الحصول على حاجياته من السلع أو الخدمات ديناً
فهي بطاقات لا يلزم أن يكون
لحاملها حساب لدى المصرف المصدر لها، بل يدفع المصرف المبالغ المستحقة على العميل
عند استخدامه للبطاقة ثم يطالبه بعد ذلك بأداء هذه المبالغ له.
وفي هذه البطاقات يعطى العميل
فترة سماح للسداد، ويكون لها سقف ائتماني –أي حد أعلى للاستخدام- لا يتجاوزه
العميل.ولذلك سميت هذه البطاقات بالبطاقات الائتمانية؛ لاشتمالها على القرض،
والقرض من صور الائتمان؛ لأن الائتمان مبادلة مالٍ حاضرٍ بمؤجل، والقرض كذلك.
وتستخدم
هذه البطاقات في أمرين:
الأول: الحصول على النقد
في حدود مبلغٍ معين من أجهزة الصرف الآلي، حيث يقرضه المصرف المصدر للبطاقة تلك
النقود على أن يردها العميل بعد أجلٍ متفق عليه، ويأخذ المصرف رسوماً من العميل
مقابل عملية الإقراض هذه، وقد تكون هذه الرسوم مبلغاً مقطوعاً، مثل 40 ريالاً عن
كل عملية اقتراض، أو بنسبةٍ من مبلغ القرض، مثل 1% من المبلغ المقترض في كل عملية.
والثاني: شراء السلع
واستئجار الخدمات، فيدفع المصرف مبلغ الشراء عن العميل للبائع الذي يقبلها ثم يطالب
العميل بدفع ذلك المبلغ لاحقاً. ويأخذ المصرف عمولة على البائع وليس على العميل
مقابل هذه الخدمة، وتتراوح هذه العمولة مابين 1-8% من الثمن.
مثال ذلك: لنفرض أن شخصاً أراد
أن يشتري سلعة بمائة ريال ويدفع ثمنها بالبطاقة الائتمانية، فإن البائع يمرر هذه
البطاقة عبر جهازٍ خاص لإرسال معلومات الصفقة للمصرف المصدر للبطاقة لأخذ موافقته
عليها، فإذا تمت الموافقة فإن المصرف يحول الثمن لحساب البائع مخصوماً منه العمولة
المتفق عليها بينه وبين البائع، ولنفرض أنها 2%، أي أنه سيقيد لصالح البائع 98
ريالاً، ثم إن المصرف يطالب حامل البطاقة بدفع الثمن كاملاً أي مئة ريال، وذلك بعد
مضي فترة السماح المتفق عليها بينهما.
أنواع
البطاقات الائتمانية
تصنف البطاقات الائتمانية بحسب
طريقة تسديد الدين الذي على العميل إلى نوعين، هما:
أ- بطاقات الخصم
الشهري
وهي بطاقات يطالب حاملها بتسديد
المبالغ المستحقة عليه دفعة واحدة بدون زيادة، بعد مضي فترة سماح متفق عليها،
تتراوح عادة ما بين ثلاثين إلى ستين يوماً.
فإذا استخدمها العميل في شراء
سلعةٍ بألف ريالٍ مثلاً، فإن المصرف يطالبه بدفع ألف ريالٍ بعد أربعين يوماً.
ومن أمثلة هذه البطاقات: بطاقة
" الأمريكان إكسبريس" وبطاقتا " الفيزا" و " الماستر
كارد" اللتان تصدرهما المصارف الإسلامية.
حكم هذه
البطاقات:
تجوز هذه البطاقات بشرطين:
الأول: ألا يشتمل عقد
البطاقة على اشتراط غرامة عند تأخر حامل البطاقة في السداد للمصرف؛ لأن هذا الشرط
ربوي.
والثاني:ألا يستخدمها حامل
البطاقة في السحب النقدي إذا كان المصرف يأخذ عمولة نسبية عن كل عملية سحب، وكذا
إذا كان يأخذ أجراً مقطوعاً يزيد عن قدر التكلفة الفعلية لتلك العملية.
من المعلوم أن السحب النقدي
بالبطاقة الائتمانية يكيف شرعاً على أنه قرض من المصرف لحامل البطاقة، وعلى هذا
فلا يجوز أن يأخذ المصرف فائدة على هذا القرض؛ لأنه ربا. ولكن يجوز للمصرف أن يأخذ
أجوراً بقدر التكلفة التي تحملها لإتمام هذه العملية من دون أن يربح في ذلك، فيحسب
مثلاً أجور الاتصالات والمراسلات وتكاليف صيانة أجهزة الصرف ونحو ذلك، ثم يقدر
الأجر المناسب لها فيحمله على العميل، فلو قدرت هذه الأجرة مثلاً بعشرين ريالاً،
فيجوز أن يأخذ أجراً على العميل بقدر عشرين ريالاً، ولا يجوز أن يأخذ أكثر من ذلك،
ولا أن يجعل الأجر بنسبة من مبلغ القرض كأن يأخذ 1% من مبلغ السحب.
إذاًَ يشترط في أجور السحب
النقدي أن تكون مبلغاً ثابتاً، وأن تكون بقدر التكلفة الفعلية. فإذا تحقق هذان
الشرطان فلا حرج إن شاء الله في استخدامها، وأما العمولة التي يأخذها المصرف من
البائع فإنها تكيف شرعاً على أنها أجرة مقابل السمسرة للبائع، وأجرة السمسار يجوز
شرعاً أن تكون مبلغاً ثابتاً وأن تكون بنسبة من ثمن البيع.
والأغلب في عمل المصارف اليوم
أنها لا تتقيد بذلك، فبعضها يأخذ عمولة مقدرة بنسبة من مبلغ السحب، وبعضها يأخذ
مبلغاً مقطوعاً يزيد على التكلفة الفعلية.
ويجب على العميل أن يقرأ
اتفاقية البطاقة قبل أن يستخدمها في السحب النقدي، فإذا نصت الاتفاقية على أن أجرة
السحب النقدي مبلغ ثابت بقدر التكلفة الفعلية فلا حرج عليه إن شاء الله في
استخدامها في ذلك، وإن لم ينص على ذلك فيحرم استخدامها في السحب النقدي.
حكم
استخدامها فيما يجب فيه القبض شرعاً
يجوز استخدام بطاقة الخصم
الشهري في شراء الذهب؛ لأن المصرف يقيد الثمن لصالح البائع فور إجراء عملية
البيع[3]، والقيد في الحساب يعد في العرف قبضاً ولو
لم تسلم النقود بالفعل؛ ولأن قبض التاجر فاتورة البيع الموقعة من العميل في قوة
قبض محتواها، فهي كالشيك المصدق، بل أقوى منه، لأنها واجبة الدفع متى استوفت
شروطها.
بطاقات
الائتمان التي تتضمن شروطا ربوية
إذا تضمنت بطاقات الائتمان شرطا
ربويا يلزم العميل بدفع فوائد ربوية عند التاخر عن الوفاء كما هو الشائع في بطاقات الائتمان التي
تصدرهاالبنوك التقليدية، فما أثر هذا الشرط على صحة ومشروعية استخدام هذه البطاقات
؟
لقد انقسم الفقه المعاصر عند
نظره في هذه البطاقات إلى قسمين :
القسم الأول : قسم يرى الجواز- صحة العقد وبطلان الشرط - متى غلب على
ظن المتعامل قدرته على التحوط من الوقوع تحت طائلة هذا الشرط، لأن هذا الشرط
الفاسد في معرض الإلغاء شرعا، وهو مستنكر ومعمول على استبعاد مفعوله ومستند هؤلاء
ما يلي :
- قول النبي صلى
الله عليه وسلم لعائشة عندما أرادت أن تشتري بريرة فأبى أصحابها بيعها إلا بشرط أن
يكون الولاء لهم – وهو شرط على خلاف الشرع لأن الولاء شرعا لمن أعتق فقال النبي
صلى الله عليه وسلم لعائشة : (( خذيها واشترطي لهم الولاء فإن الولاء لمن أعتق))([1]) ومعنى الحديث لا تبالي
لأن اشتراطهم مخالف للحق، فلا يكون ذلك للإباحة، بل المقصود الإهانة وعدم المبالاة
بالاشتراط لأن وجوده كعدمه.
ويفهم من هذا إذا تعنت أحد بفرض شرط مخالف للشرع فيما
تعم الحاجة إليه من العقود وأبى إبرام العقد إلا على هذا الشرط الفاسد فلا تتعطل
هذه العقود بسبب هذا التعنت، ولا يفتى بعدم مشروعيتها بل تجرى رغم ذلك ويجتهد على
إبطال هذا الشرط الفاسد إما من خلال السلطان أو التحوط في عدم الوقوع تحت طائلته عند
خلو الزمان من السلطان القائم على أمر الله.
- ما عمت به البلوى في كثير من البلاد من تضمن عقود الكهرباء والهاتف
وغيرها نصوصا مماثلة، بحيث إذا تخلف المشترك عن السداد تعرض لتطبيق هذه الغرامات
عليه، ولم يقل أحد بحرمة الاشتراك في هذه المرافق نظرا لوجود هذه الشروط.
- إن القرض لا
يفسد بفساد الشروط ، بل تبطل الشروط ويصح عقد القرض لقول النبي صلى الله عليه وسلم
( ما بال
أقوامٍ يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟! من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له
وإن اشترط مائة شرط))([2])
القسم الثاني : يرى المنع - بطلان العقد- وهو صريح مذهب
المالكية والشافعية.
- ويناقشون استدلال الفريق الأول بحادثة بريرة بأن القياس فيه مع
الفارق لوجود القدرة على إبطال هذا الشرط في واقعة بريرة لمخالفته للشريعة في واقع
قام على سيادة الشريعة وتتولى دولته حراسة الدين وسياسة الدنيا به، فأين هذا من واقع
الشرط الربوي في بطاقات الائتمان وهو اشتراط يعتمد على مرجعية علمانية قامت ابتداء على فصل الدين عن الدولة
والكفر بمرجعية الشريعة المطهرة في علاقة الدين بالحياة؟ !
كما ناقشوا القياس على
عقود الكهرباء والهاتف بشدة الحاجة إلى هذه المرافق وتعلق مرافق الأمة الحيوية
بها.
والأمر في بطاقات الائتمان أدنى
من ذلك، فقد يستطيع الإنسان أن يحيا حياته بصورة طبيعية أو شبه طبيعية بدون بطاقات
الائتمان، ولكنه لا يستطيع أن يفعل ذلك بدون هاتف وكهرباء.
والذي يترجح لدينا انتفاء الحرج
عمن غلب على ظنه قدرته على الوفاء في مدة السماح وبالتالي عدم الوقوع تحت طائلة
هذا الشرط وبذل من الأسباب ما يمكنه من ذلك.
ب-
بطاقات الدين المتجدد
وهي بطاقات يتم فيها تقسيط
الدين المستحق على العميل على فترات وتزداد قيمة الدين بزيادة فترة التقسيط.
فمثلاً: لو أن شخصاً استخدم
البطاقة في شراء سلعٍ بخمسة آلاف يال، فلا يطالب بتسديد المبلغ كاملاً في نهاية
فترة السماح، وإنما يعطى فرصة للتسديد على أقساطٍ لمدة ستة أشهر في كل شهرٍ ألف
ريال، أي يصبح المبلغ ستة آلاف ريال.
ومن أمثلة هذه البطاقات: بطاقتا
(فيزا) و (ماستر كارد) اللتان تصدرهما المصارف الربوية.
حكمها
بطاقات الدين المتجدد محرمة،
لأن الدين يزيد فيها بزيادة المدة، وهذا هو الربا.
ويلحق بهذا النوع البطاقات التي
تصدرها بعض المصارف الإسلامية وتحتال على عملية التقسيط هذه بإجراء عملية تورق
للعميل.
مثال ذلك: لنفرض أن حامل
البطاقة استخدمها بما يعادل خمسة آلاف ريال، ففي البطاقات الائتمانية الربوية يمكن
العميل من تسديده على أقساط شهرية بزيادة، فيقسطه مثلاً في ستة اشهر ليصبح ستة
آلاف ريال، وفي البطاقات التي يزعم بأنها إسلامية إذا حل موعد السداد ولم يسدد
العميل فإن البنك يتوكل عن العميل في إجراء عملية تورق بناء على تفويض سابق منه،
فيشتري للعميل معادن بالأجل بقيمة ستة آلاف ريال من المعادن التي يفترض أن البنك
يملكها،ثم يبيعها له في السوق بخمسة آلاف ريال نقداً، فيسدد بهذه الخمسة دين
البطاقة ويبقى مديناً للبنك بستة آلاف ريال هي قيمة المعادن التي باعها عليه
بالأجل، وقد أجازت هذه المعاملة الهيئات الشرعية في كل من البنك الأهلي،
والبريطاني، وسامبا.
ولا شك في حرمة هذه
الحيلة، فإنها من قلب الدين ، وهي حيلة ظاهرة على الربا، والصورية فيها ظاهرة لا
خفاء فيها. والله أعلم
[1] وتأخر التسوية النهائية ليومٍ
أو يومين لا يعني عدم تحقق القبض؛ لأن القبض حصل بالقيد المصرفي، والتسوية أمر
زائد على ذلك.
المعيار الشرعي رقم (2)
بطاقة الحسم وبطاقة الائتمان
نص
المعيار
1-
نطاق المعيار
يطبق هذا المعيار
على بطاقة الحسم وبطاقة الائتمان التي تصدرها المؤسسات لعملائها، ليتمكنوا
بواسطتها من السحب من أرصدتهم نقدا، أو الحصول على قرض، أو دفع أثمان المشتريات
والخدمات. وتشمل الأنواع الآتية:
· بطاقة الحسم الفوري Debit Card
· بطاقة الائتمان والحسم
الآجل Charge Card
· بطاقة الائتمان المتجدد Credit Card
2- خصائص البطاقات
من هذه الخصائص
ما هو مشترك بين أكثر من بطاقة، ومنها ما هو مختص بكل بطاقة.
2/1 بطاقة
الحسم الفوري
خصائص هذه
البطاقة
( أ ) تصدر هذه
البطاقة من المؤسسة لمن له رصيد في حسابه.
( ب ) تخول هذه
البطاقة لحاملها السحب، أو تسديد أثمان السلع والخدمات بقدر رصيده المتاح، ويتم
الحسم منه فوار، ولا تخوله الحصول على ائتمان.
( ج ) لا يتحمل
العميل رسوما مقابل استخدامه هذه البطاقة غالبا إلا في حال سحب العميل نقدا، أو
شرائه عملة أخرى عن طريق مؤسسة أخرى غير المؤسسة المصدرة للبطاقة.
( د ) تصدر هذه
البطاقة برسم أو بدونه.
( هـ ) تتقاضى
بعض المؤسسات من قابل البطاقة نسبة من أثمان المشتريات أو الخدمات.
2/2 بطاقة
الائتمان والحسم الآجل
خصائص هذه
البطاقة
( أ ) هذه
البطاقة أداة ائتمان في حدود سقف معين لفترة محددة، وهي أداة وفاء أيضًا.
( ب ) تستعمل
هذه البطاقة في تسديد أثمان السلع والخدمات، وفي الحصول على النقد.
( ج ) لا يتيح
نظام البطاقة تسهيلات ائتمانية متجددة لحاملها؛ حيث يتعين عليه المبادرة بسداد ثمن
مشترياته من خلال الفترة المحددة عند تسلمه الكشوف المرسلة إليه من المؤسسة.
( د ) إذا تأخر
حامل البطاقة في تسديد ما عليه بعد الفترة المسموح بها يترتب عليه فوائد ربوية.
أما المؤسسات الإسلامية فلا ترتب فوائد ربوية.
( هـ ) لا
تتقاضى المؤسسة المصدرة للبطاقة أية نسبة من حامل البطاقة على المشتريات والخدمات،
ولكنها تحصل على نسبة معينة ( عمولة ) من قابل البطاقة على مبيعاته أو خدماته التي
تمت بالبطاقة.
( و ) تلتزم
المؤسسة في حدود سقف الائتمان ( وبالزيادة الموافق عليها ) للجهة القابلة للبطاقة
بسداد أثمان السلع والخدمات، وهذا الالتزام بتسديد أثمان المبيعات والخدمات شخصي
ومباشر بعيدا عن علاقة الجهة القابلة للبطاقة بحامل البطاقة.
( ز ) للمؤسسة
المصدرة للبطاقة حق شخصي ومباشر قبل حامل البطاقة في استرداد ما دفعته عنه، وحقها
في ذلك حق مجرد ومستقل عن العلاقة الناشئة بين حامل البطاقة والجهة القابلة لها
بموجب العقد المبرم بينهما.
2/3 بطاقة
الائتمان المتجدد
خصائص هذه
البطاقة
( أ ) هذه
البطاقة أداة ائتمان في حدود سقف متجدد على فترات يحددها مصدر البطاقة، وهي أداة
وفاء أيضًا.
( ب ) يستطيع
حاملها تسديد أثمان السلع والخدمات، والسحب نقدا، في حدود سقف الائتمان الممنوح.
( ج ) في حالة
الشراء للسلع أو الحصول على الخدمات يمنح حاملها فترة سماح يسدد خلالها المستحق
عليه بدون فوائد، كما تسمح له بتأجيل السداد خلال فترة محددة مع ترتب فوائد عليه.
أما في حالة السحب النقدي فلا يمنح حاملها فترة سماح.
( د ) ينطبق
على هذه البطاقة ما جاء في البند 2/2 هـ, و، ز.
3-
الحكم الشرعي لأنواع البطاقات
3/1 بطاقة
الحسم الفوري
يجوز للمؤسسات
إصدار بطاقة الحسم الفوري مادام حاملها يسحب من رصيده ولا يترتب على التعامل بها
فائدة ربوية.
3/2 بطاقة
الائتمان والحسم الآجل
يجوز إصدار
بطاقة الائتمان والحسم الآجل بالشروط الآتية:
( أ ) ألا
يشترط على حامل البطاقة فوائد ربوية في حال تأخره عن سداد المبالغ المستحقة عليه.
( ب ) في حالة
إلزام المؤسسة حامل البطاقة بإيداع مبلغ نقدي ضمانا لا يمكن لحامل البطاقة التصرف
فيه يجب النص على أنها تستثمره لصالحه على وجه المضاربة مع اقتسام الربح بينه وبين
المؤسسة بحسب النسبة المحددة.
( ج ) أن تشترط
المؤسسة على حامل البطاقة عدم التعامل بها فيما حرمته الشريعة، وأنه يحق للمؤسسة
سحب البطاقة في تلك الحالة.
3/3 بطاقة
الائتمان المتجدد
لا يجوز
للمؤسسات إصدار بطاقات الائتمان ذات الدين المتجدد الذي يسدده حامل البطاقة على
أقساط آجلة بفوائد ربوية.
4-
أحكام عامة
4/1 انضمام
المؤسسات إلى عضوية المنظمات العالمية الراعية للبطاقات
( أ ) يجوز
للمؤسسات الانضمام إلى عضوية المنظمات العالمية الراعية للبطاقات بشرط أن تجتنب
المخالفات الشرعية التي قد تشترطها تلك المنظمات.
( ب ) يجوز
للمؤسسات أن تدفع للمنظمات العالمية الراعية للبطاقات رسول اشتراك وأجور خدمات
وغيرها من الرسوم ما لم تشتمل على فوائد ربوية ولو كانت غير مباشرة، مثل أن تتضمن
الأجرة زيادة نظير الائتمان.
4/2 العمولة
التي تحصل عليها المؤسسات من قابل البطاقة
يجوز للمؤسسات
المصدرة للبطاقة أن تتقاضي عمولة من قابل البطاقة بنسبة من ثمن السلع والخدمات.
4/3 الرسوم
التي تتقاضاها المؤسسة من حامل البطاقة
يجوز للمؤسسة
المصدرة للبطاقة أن تتقاضى من حامل البطاقة رسم عضوية ورسم تجديد، ورسم استبدال.
4/4 شراء الذهب
والفضة والنقود بالبطاقات
يجوز شراء
الذهب أو الفضة أو النقود ببطاقة الحسم الفوري، كما يجوز ذلك ببطاقة الائتمان
والحسم الآجل في الحالة التي يمكن فيها دفع المؤسسة المصدرة المبلغ إلى قابل
البطاقة بدون أجل.
4/5 السحب
النقدي بالبطاقة
( أ ) يجوز
لحامل البطاقة أن يسحب بها مبلغا نقديا، سواء في حدود رصيده أو أكثر منه بموافقة
المؤسسة المصدرة، على أن لا يترتب على ذلك فوائد ربوية.
( ب ) يجوز
للمؤسسة المصدرة للبطاقة أن تفرض رسما مقطوعا متناسبا مع خدمة السحب النقدي، وليس
مرتبطا بمقدار المبلغ المسحوب.
4/6 المميزات التي تمنحها الجهات المصدرة
للبطاقة
( أ ) لا يجوز
أن تمنح المؤسسات حامل البطاقة امتيازات تحرمها الشريعة؛ مثل التأمين التقليدي على
الحياة، أو دخول الأماكن المحظورة، أو تقديم الهدايا المحرمة.
( ب ) يجوز منح
حامل البطاقة مميزات لا تحرمها الشريعة؛ مثل أن يكون لحاملها أولوية في الحصول على
الخدمات، أو تخفيض في الأسعار لدى حجوزات الفنادق وشركات الطيران أو المطاعم ونحو
ذلك.
5-
تاريخ سريان المعيار
يجب تطبيق هذا
المعيار اعتبارا من 1 المحرم 1423هـ أو 1 يناير 2002م.
مستند الأحكام الشرعية
1
/ بطاقة الحسم الفوري
يجوز إصدار
بطاقة الحسم الفوري بالشروط المذكورة في المعيار لأن إصدارها حينئذ لا يترتب عليه
محظور شرعي؛ والأصل في المعاملات الإباحة.
2
/ بطاقة الائتمان والحسم الآجل
يجوز إصدار
بطاقة الائتمان والحسم الآجل بالشروط المذكورة في المعيار؛ لأنها حينئذ لا تتضمن
محظورا شرعيا، ولا يسمح عقدها بتسهيلات ائتمانية لحاملها يترتب عليها فوائد ربوية،
وقد تأتي الحرمة بسبب شروط يتضمنها العقد، أو بسبب تعامل حاملها بطريقة لا تقرها
الشريعة.
3
/ بطاقة الائتمان المتجدد
يحرم إصدار
بطاقة الائتمان المتجدد حسبما هو مذكور في المعيار؛ لأنها تقوم على عقد يسمح
لحاملها بالحصول على قرض متجدد على فترات بزيادة ربوية محددة؛ والربا محرم أخذا أو
إعطاء، وقد ثبت تحريمه بنصوص القرآن والسنة الصريحة القاطعة وإجماع المسلمين،
وتحريمه من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، أما إذا صدرت بطاقة ائتمان متجددة
تخلو من الربا والمحظورات الأخرى فإصدارها حينئذ جائز.
4 / يجوز
انضمام المؤسسات إلى عضوية المنظمات العالمية الراعية للبطاقات، لأن عقود المؤسسات
مع تلك المنظمات خالية من المخالفات الشرعية. وما تدفعه المؤسسات من رسوم هو أجرة
الخدمات المقدمة إليها من قبل المنظمات العالمية بمنح الترخيص وإجراء عمليات
المقاصة، وغيرها، فلا يوجد في العمليات إقراض بفوائد، مع ملاحظة أن تعامل المؤسسات
إنما هو في بطاقة الحسم الفوري وبطاقة الائتمان والحسم الآجل الخالية من اشتراط
الفائدة، لا ببطاقة الائتمان المتجدد.
5 / يجوز
للمؤسسات أن تتقاضى من الجهة القابلة للبطاقة عمولة متقطعة من أثمان السلع أو
الخدمات؛ لأنها من قبيل أجر السمسرة والتسويق وأجر خدمة تحصيل الدين.
6 / يجوز
للمؤسسات أن تتقاضى من حامل البطاقة رسول عضوية أو تجديد أو استبدال؛ لأن هذه
الرسوم هي نظير السماح للعميل بحملها والاستفادة من خدماتها.
7 / إن الشراء ببطاقة
الحسم الفوري فيه تقابض حكمي معتبر شرعا، فإذا تسلم المشتري الذهب أو الفضة أو
العملات المشتراة، واستخدم البطاقة ووقع على قسيمة الدفع لحساب الجهة القابلة
للبطاقة حصل القبض الحكمي؛ تخريجا على قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي الذي نص
على أن القيد الحسابي يعتبر قابضا حكميا. وبذلك يتحقق الشرط الشرعي للتعامل
بالبطاقة في شراء الذهب أو الفضة أو العملات، وهو التقابض.
8 / يجوز لحامل
البطاقة أن يسحب بالبطاقة من رصيده المصرفي؛ لأنه استيفاء من ماله. ويجوز له أن
يسحب من المؤسسة نقدا أكثر من رصيده إذا سمحت له المؤسسة بذلك ولم تشترط عليه
فوائد ربوية على المبالغ التي سحبها؛ لأنه حينئذ قرض مشروع.
9 / في حال
اشتراط إيداع حامل البطاقة رصيدا للسماح له باستخدامها: لا يجوز للمؤسسة أن تمنعه
من استثماره المبالغ المودعة في حسابه؛ لأنه من قبيل " كل قرض جر نفعا فهو
ربا ". ولذا كان البديل إيداع تلك المبالغ على أساس المضاربة.
([1])
البخاري كتاب البيوع، باب إذا اشترط شروطاً في البيع لا تحل رقم 2168 وباب الشراء
والبيع مع النساء رقم 2155، وانظر رقم 2536،
2562، 6752، ومسلم في العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق رقم 1504.
([2])
هو حديث بريرة المتقدم آنفاً صفحة 248.
نتناول في هذه
المحاضرة بإذن الله تعالى جملة من القضايا المعاصرة التي تمس الحاجة إلى بيان حكم
الشريعة فيها لمسيس الحاجة إليها وعموم البلوى بها وهي :
البطاقات المصرفية
الغرامات التاخيرية
التجارة في العملات
حقوق التأليف
البطاقات المصرفية
البطاقات المصرفية هي بطاقات
معدنية أو لدائنية[
أي بلاستيكية ] ممغنطة، يدون عليها اسم حاملها، وتاريخ إصدارها، وتاريخ نهاية
صلاحيتها، وتستخدم في الحصول على النقد أو في شراء السلع والخدمات.
وهي على نوعين:
النوع
الأول: بطاقات الخصم الفوري (الصرف الآلي):
وفيها يتم الخصم فوراً من رصيد
العميل الموجود لدى المصرف. أي أن هذه البطاقات لا تعطى إلا لمن كان له رصيد لدى
المصرف، ولا يتمكن من استعمالها إلا في بمقدار ذلك الرصيد.
وتستخدم بطاقات الخصم
الفوري في أمرين:
الأول: إجراء العمليات
المصرفية الاعتيادية عبر "أجهزة الصرف الآلي"، كالسحب النقدي من الرصيد،
والإيداع، والاستعلام عن الرصيد، والحوالات، وتسديد الفواتير.
والثاني: دفع ثمن المشتريات
من سلعٍ وخدمات عبر "نقاط البيع"، وهي أجهزة موجودة لدى التجار الذين
يقبلون البطاقة، يتم من خلالها خصم المبلغ من حساب العميل إلكترونياً وتحويله إلى
حساب التاجر فور إجراء عملية البيع.
حكم هذه
البطاقات:
هذه البطاقات يجوز إصدارها
والتعامل بها؛ لأنها لا تستخدم إلا في حدود رصيد العميل، فليس فيها قرض من المصرف
للعميل، لكن يجب مراعاة ألا يكون المصرف من المصارف التي تتعامل بالربا.
والأجور التي يأخذها المصرف على
هذه البطاقات جائزة أيضاً، سواء أكانت مقابل الإصدار أم السحب النقدي أم دفع ثمن
المشتريات، وسواء أكانت تلك الأجور بمبلغٍ مقطوعٍ أم بنسبةٍ من المبلغ المسحوب أو
من ثمن الشراء، لأن هذه الأجور مقابل الخدمات المقدمة من المصرف، ولا يترتب على
أخذها محظور شرعي.
حكم
استخدامها في شراء الذهب: يجوز استخدام بطاقة الخصم الفوري في شراء الذهب وما يجب
فيه القبض شرعاً؛ لأن خصم النقود من المشتري وقيدها في حساب البائع يتم فوراً عند
الشراء.
النوع
الثاني: بطاقات الائتمان
بطاقة الائتمان هي: البطاقة
الصادرة من بنك أو غيره تخول حاملها الحصول على حاجياته من السلع أو الخدمات ديناً
فهي بطاقات لا يلزم أن يكون
لحاملها حساب لدى المصرف المصدر لها، بل يدفع المصرف المبالغ المستحقة على العميل
عند استخدامه للبطاقة ثم يطالبه بعد ذلك بأداء هذه المبالغ له.
وفي هذه البطاقات يعطى العميل
فترة سماح للسداد، ويكون لها سقف ائتماني –أي حد أعلى للاستخدام- لا يتجاوزه
العميل.ولذلك سميت هذه البطاقات بالبطاقات الائتمانية؛ لاشتمالها على القرض،
والقرض من صور الائتمان؛ لأن الائتمان مبادلة مالٍ حاضرٍ بمؤجل، والقرض كذلك.
وتستخدم
هذه البطاقات في أمرين:
الأول: الحصول على النقد
في حدود مبلغٍ معين من أجهزة الصرف الآلي، حيث يقرضه المصرف المصدر للبطاقة تلك
النقود على أن يردها العميل بعد أجلٍ متفق عليه، ويأخذ المصرف رسوماً من العميل
مقابل عملية الإقراض هذه، وقد تكون هذه الرسوم مبلغاً مقطوعاً، مثل 40 ريالاً عن
كل عملية اقتراض، أو بنسبةٍ من مبلغ القرض، مثل 1% من المبلغ المقترض في كل عملية.
والثاني: شراء السلع
واستئجار الخدمات، فيدفع المصرف مبلغ الشراء عن العميل للبائع الذي يقبلها ثم يطالب
العميل بدفع ذلك المبلغ لاحقاً. ويأخذ المصرف عمولة على البائع وليس على العميل
مقابل هذه الخدمة، وتتراوح هذه العمولة مابين 1-8% من الثمن.
مثال ذلك: لنفرض أن شخصاً أراد
أن يشتري سلعة بمائة ريال ويدفع ثمنها بالبطاقة الائتمانية، فإن البائع يمرر هذه
البطاقة عبر جهازٍ خاص لإرسال معلومات الصفقة للمصرف المصدر للبطاقة لأخذ موافقته
عليها، فإذا تمت الموافقة فإن المصرف يحول الثمن لحساب البائع مخصوماً منه العمولة
المتفق عليها بينه وبين البائع، ولنفرض أنها 2%، أي أنه سيقيد لصالح البائع 98
ريالاً، ثم إن المصرف يطالب حامل البطاقة بدفع الثمن كاملاً أي مئة ريال، وذلك بعد
مضي فترة السماح المتفق عليها بينهما.
أنواع
البطاقات الائتمانية
تصنف البطاقات الائتمانية بحسب
طريقة تسديد الدين الذي على العميل إلى نوعين، هما:
أ- بطاقات الخصم
الشهري
وهي بطاقات يطالب حاملها بتسديد
المبالغ المستحقة عليه دفعة واحدة بدون زيادة، بعد مضي فترة سماح متفق عليها،
تتراوح عادة ما بين ثلاثين إلى ستين يوماً.
فإذا استخدمها العميل في شراء
سلعةٍ بألف ريالٍ مثلاً، فإن المصرف يطالبه بدفع ألف ريالٍ بعد أربعين يوماً.
ومن أمثلة هذه البطاقات: بطاقة
" الأمريكان إكسبريس" وبطاقتا " الفيزا" و " الماستر
كارد" اللتان تصدرهما المصارف الإسلامية.
حكم هذه
البطاقات:
تجوز هذه البطاقات بشرطين:
الأول: ألا يشتمل عقد
البطاقة على اشتراط غرامة عند تأخر حامل البطاقة في السداد للمصرف؛ لأن هذا الشرط
ربوي.
والثاني:ألا يستخدمها حامل
البطاقة في السحب النقدي إذا كان المصرف يأخذ عمولة نسبية عن كل عملية سحب، وكذا
إذا كان يأخذ أجراً مقطوعاً يزيد عن قدر التكلفة الفعلية لتلك العملية.
من المعلوم أن السحب النقدي
بالبطاقة الائتمانية يكيف شرعاً على أنه قرض من المصرف لحامل البطاقة، وعلى هذا
فلا يجوز أن يأخذ المصرف فائدة على هذا القرض؛ لأنه ربا. ولكن يجوز للمصرف أن يأخذ
أجوراً بقدر التكلفة التي تحملها لإتمام هذه العملية من دون أن يربح في ذلك، فيحسب
مثلاً أجور الاتصالات والمراسلات وتكاليف صيانة أجهزة الصرف ونحو ذلك، ثم يقدر
الأجر المناسب لها فيحمله على العميل، فلو قدرت هذه الأجرة مثلاً بعشرين ريالاً،
فيجوز أن يأخذ أجراً على العميل بقدر عشرين ريالاً، ولا يجوز أن يأخذ أكثر من ذلك،
ولا أن يجعل الأجر بنسبة من مبلغ القرض كأن يأخذ 1% من مبلغ السحب.
إذاًَ يشترط في أجور السحب
النقدي أن تكون مبلغاً ثابتاً، وأن تكون بقدر التكلفة الفعلية. فإذا تحقق هذان
الشرطان فلا حرج إن شاء الله في استخدامها، وأما العمولة التي يأخذها المصرف من
البائع فإنها تكيف شرعاً على أنها أجرة مقابل السمسرة للبائع، وأجرة السمسار يجوز
شرعاً أن تكون مبلغاً ثابتاً وأن تكون بنسبة من ثمن البيع.
والأغلب في عمل المصارف اليوم
أنها لا تتقيد بذلك، فبعضها يأخذ عمولة مقدرة بنسبة من مبلغ السحب، وبعضها يأخذ
مبلغاً مقطوعاً يزيد على التكلفة الفعلية.
ويجب على العميل أن يقرأ
اتفاقية البطاقة قبل أن يستخدمها في السحب النقدي، فإذا نصت الاتفاقية على أن أجرة
السحب النقدي مبلغ ثابت بقدر التكلفة الفعلية فلا حرج عليه إن شاء الله في
استخدامها في ذلك، وإن لم ينص على ذلك فيحرم استخدامها في السحب النقدي.
حكم
استخدامها فيما يجب فيه القبض شرعاً
يجوز استخدام بطاقة الخصم
الشهري في شراء الذهب؛ لأن المصرف يقيد الثمن لصالح البائع فور إجراء عملية
البيع[3]، والقيد في الحساب يعد في العرف قبضاً ولو
لم تسلم النقود بالفعل؛ ولأن قبض التاجر فاتورة البيع الموقعة من العميل في قوة
قبض محتواها، فهي كالشيك المصدق، بل أقوى منه، لأنها واجبة الدفع متى استوفت
شروطها.
بطاقات
الائتمان التي تتضمن شروطا ربوية
إذا تضمنت بطاقات الائتمان شرطا
ربويا يلزم العميل بدفع فوائد ربوية عند التاخر عن الوفاء كما هو الشائع في بطاقات الائتمان التي
تصدرهاالبنوك التقليدية، فما أثر هذا الشرط على صحة ومشروعية استخدام هذه البطاقات
؟
لقد انقسم الفقه المعاصر عند
نظره في هذه البطاقات إلى قسمين :
القسم الأول : قسم يرى الجواز- صحة العقد وبطلان الشرط - متى غلب على
ظن المتعامل قدرته على التحوط من الوقوع تحت طائلة هذا الشرط، لأن هذا الشرط
الفاسد في معرض الإلغاء شرعا، وهو مستنكر ومعمول على استبعاد مفعوله ومستند هؤلاء
ما يلي :
- قول النبي صلى
الله عليه وسلم لعائشة عندما أرادت أن تشتري بريرة فأبى أصحابها بيعها إلا بشرط أن
يكون الولاء لهم – وهو شرط على خلاف الشرع لأن الولاء شرعا لمن أعتق فقال النبي
صلى الله عليه وسلم لعائشة : (( خذيها واشترطي لهم الولاء فإن الولاء لمن أعتق))([1]) ومعنى الحديث لا تبالي
لأن اشتراطهم مخالف للحق، فلا يكون ذلك للإباحة، بل المقصود الإهانة وعدم المبالاة
بالاشتراط لأن وجوده كعدمه.
ويفهم من هذا إذا تعنت أحد بفرض شرط مخالف للشرع فيما
تعم الحاجة إليه من العقود وأبى إبرام العقد إلا على هذا الشرط الفاسد فلا تتعطل
هذه العقود بسبب هذا التعنت، ولا يفتى بعدم مشروعيتها بل تجرى رغم ذلك ويجتهد على
إبطال هذا الشرط الفاسد إما من خلال السلطان أو التحوط في عدم الوقوع تحت طائلته عند
خلو الزمان من السلطان القائم على أمر الله.
- ما عمت به البلوى في كثير من البلاد من تضمن عقود الكهرباء والهاتف
وغيرها نصوصا مماثلة، بحيث إذا تخلف المشترك عن السداد تعرض لتطبيق هذه الغرامات
عليه، ولم يقل أحد بحرمة الاشتراك في هذه المرافق نظرا لوجود هذه الشروط.
- إن القرض لا
يفسد بفساد الشروط ، بل تبطل الشروط ويصح عقد القرض لقول النبي صلى الله عليه وسلم
( ما بال
أقوامٍ يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟! من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له
وإن اشترط مائة شرط))([2])
القسم الثاني : يرى المنع - بطلان العقد- وهو صريح مذهب
المالكية والشافعية.
- ويناقشون استدلال الفريق الأول بحادثة بريرة بأن القياس فيه مع
الفارق لوجود القدرة على إبطال هذا الشرط في واقعة بريرة لمخالفته للشريعة في واقع
قام على سيادة الشريعة وتتولى دولته حراسة الدين وسياسة الدنيا به، فأين هذا من واقع
الشرط الربوي في بطاقات الائتمان وهو اشتراط يعتمد على مرجعية علمانية قامت ابتداء على فصل الدين عن الدولة
والكفر بمرجعية الشريعة المطهرة في علاقة الدين بالحياة؟ !
كما ناقشوا القياس على
عقود الكهرباء والهاتف بشدة الحاجة إلى هذه المرافق وتعلق مرافق الأمة الحيوية
بها.
والأمر في بطاقات الائتمان أدنى
من ذلك، فقد يستطيع الإنسان أن يحيا حياته بصورة طبيعية أو شبه طبيعية بدون بطاقات
الائتمان، ولكنه لا يستطيع أن يفعل ذلك بدون هاتف وكهرباء.
والذي يترجح لدينا انتفاء الحرج
عمن غلب على ظنه قدرته على الوفاء في مدة السماح وبالتالي عدم الوقوع تحت طائلة
هذا الشرط وبذل من الأسباب ما يمكنه من ذلك.
ب-
بطاقات الدين المتجدد
وهي بطاقات يتم فيها تقسيط
الدين المستحق على العميل على فترات وتزداد قيمة الدين بزيادة فترة التقسيط.
فمثلاً: لو أن شخصاً استخدم
البطاقة في شراء سلعٍ بخمسة آلاف يال، فلا يطالب بتسديد المبلغ كاملاً في نهاية
فترة السماح، وإنما يعطى فرصة للتسديد على أقساطٍ لمدة ستة أشهر في كل شهرٍ ألف
ريال، أي يصبح المبلغ ستة آلاف ريال.
ومن أمثلة هذه البطاقات: بطاقتا
(فيزا) و (ماستر كارد) اللتان تصدرهما المصارف الربوية.
حكمها
بطاقات الدين المتجدد محرمة،
لأن الدين يزيد فيها بزيادة المدة، وهذا هو الربا.
ويلحق بهذا النوع البطاقات التي
تصدرها بعض المصارف الإسلامية وتحتال على عملية التقسيط هذه بإجراء عملية تورق
للعميل.
مثال ذلك: لنفرض أن حامل
البطاقة استخدمها بما يعادل خمسة آلاف ريال، ففي البطاقات الائتمانية الربوية يمكن
العميل من تسديده على أقساط شهرية بزيادة، فيقسطه مثلاً في ستة اشهر ليصبح ستة
آلاف ريال، وفي البطاقات التي يزعم بأنها إسلامية إذا حل موعد السداد ولم يسدد
العميل فإن البنك يتوكل عن العميل في إجراء عملية تورق بناء على تفويض سابق منه،
فيشتري للعميل معادن بالأجل بقيمة ستة آلاف ريال من المعادن التي يفترض أن البنك
يملكها،ثم يبيعها له في السوق بخمسة آلاف ريال نقداً، فيسدد بهذه الخمسة دين
البطاقة ويبقى مديناً للبنك بستة آلاف ريال هي قيمة المعادن التي باعها عليه
بالأجل، وقد أجازت هذه المعاملة الهيئات الشرعية في كل من البنك الأهلي،
والبريطاني، وسامبا.
ولا شك في حرمة هذه
الحيلة، فإنها من قلب الدين ، وهي حيلة ظاهرة على الربا، والصورية فيها ظاهرة لا
خفاء فيها. والله أعلم
[1] وتأخر التسوية النهائية ليومٍ
أو يومين لا يعني عدم تحقق القبض؛ لأن القبض حصل بالقيد المصرفي، والتسوية أمر
زائد على ذلك.
المعيار الشرعي رقم (2)
بطاقة الحسم وبطاقة الائتمان
نص
المعيار
1-
نطاق المعيار
يطبق هذا المعيار
على بطاقة الحسم وبطاقة الائتمان التي تصدرها المؤسسات لعملائها، ليتمكنوا
بواسطتها من السحب من أرصدتهم نقدا، أو الحصول على قرض، أو دفع أثمان المشتريات
والخدمات. وتشمل الأنواع الآتية:
· بطاقة الحسم الفوري Debit Card
· بطاقة الائتمان والحسم
الآجل Charge Card
· بطاقة الائتمان المتجدد Credit Card
2- خصائص البطاقات
من هذه الخصائص
ما هو مشترك بين أكثر من بطاقة، ومنها ما هو مختص بكل بطاقة.
2/1 بطاقة
الحسم الفوري
خصائص هذه
البطاقة
( أ ) تصدر هذه
البطاقة من المؤسسة لمن له رصيد في حسابه.
( ب ) تخول هذه
البطاقة لحاملها السحب، أو تسديد أثمان السلع والخدمات بقدر رصيده المتاح، ويتم
الحسم منه فوار، ولا تخوله الحصول على ائتمان.
( ج ) لا يتحمل
العميل رسوما مقابل استخدامه هذه البطاقة غالبا إلا في حال سحب العميل نقدا، أو
شرائه عملة أخرى عن طريق مؤسسة أخرى غير المؤسسة المصدرة للبطاقة.
( د ) تصدر هذه
البطاقة برسم أو بدونه.
( هـ ) تتقاضى
بعض المؤسسات من قابل البطاقة نسبة من أثمان المشتريات أو الخدمات.
2/2 بطاقة
الائتمان والحسم الآجل
خصائص هذه
البطاقة
( أ ) هذه
البطاقة أداة ائتمان في حدود سقف معين لفترة محددة، وهي أداة وفاء أيضًا.
( ب ) تستعمل
هذه البطاقة في تسديد أثمان السلع والخدمات، وفي الحصول على النقد.
( ج ) لا يتيح
نظام البطاقة تسهيلات ائتمانية متجددة لحاملها؛ حيث يتعين عليه المبادرة بسداد ثمن
مشترياته من خلال الفترة المحددة عند تسلمه الكشوف المرسلة إليه من المؤسسة.
( د ) إذا تأخر
حامل البطاقة في تسديد ما عليه بعد الفترة المسموح بها يترتب عليه فوائد ربوية.
أما المؤسسات الإسلامية فلا ترتب فوائد ربوية.
( هـ ) لا
تتقاضى المؤسسة المصدرة للبطاقة أية نسبة من حامل البطاقة على المشتريات والخدمات،
ولكنها تحصل على نسبة معينة ( عمولة ) من قابل البطاقة على مبيعاته أو خدماته التي
تمت بالبطاقة.
( و ) تلتزم
المؤسسة في حدود سقف الائتمان ( وبالزيادة الموافق عليها ) للجهة القابلة للبطاقة
بسداد أثمان السلع والخدمات، وهذا الالتزام بتسديد أثمان المبيعات والخدمات شخصي
ومباشر بعيدا عن علاقة الجهة القابلة للبطاقة بحامل البطاقة.
( ز ) للمؤسسة
المصدرة للبطاقة حق شخصي ومباشر قبل حامل البطاقة في استرداد ما دفعته عنه، وحقها
في ذلك حق مجرد ومستقل عن العلاقة الناشئة بين حامل البطاقة والجهة القابلة لها
بموجب العقد المبرم بينهما.
2/3 بطاقة
الائتمان المتجدد
خصائص هذه
البطاقة
( أ ) هذه
البطاقة أداة ائتمان في حدود سقف متجدد على فترات يحددها مصدر البطاقة، وهي أداة
وفاء أيضًا.
( ب ) يستطيع
حاملها تسديد أثمان السلع والخدمات، والسحب نقدا، في حدود سقف الائتمان الممنوح.
( ج ) في حالة
الشراء للسلع أو الحصول على الخدمات يمنح حاملها فترة سماح يسدد خلالها المستحق
عليه بدون فوائد، كما تسمح له بتأجيل السداد خلال فترة محددة مع ترتب فوائد عليه.
أما في حالة السحب النقدي فلا يمنح حاملها فترة سماح.
( د ) ينطبق
على هذه البطاقة ما جاء في البند 2/2 هـ, و، ز.
3-
الحكم الشرعي لأنواع البطاقات
3/1 بطاقة
الحسم الفوري
يجوز للمؤسسات
إصدار بطاقة الحسم الفوري مادام حاملها يسحب من رصيده ولا يترتب على التعامل بها
فائدة ربوية.
3/2 بطاقة
الائتمان والحسم الآجل
يجوز إصدار
بطاقة الائتمان والحسم الآجل بالشروط الآتية:
( أ ) ألا
يشترط على حامل البطاقة فوائد ربوية في حال تأخره عن سداد المبالغ المستحقة عليه.
( ب ) في حالة
إلزام المؤسسة حامل البطاقة بإيداع مبلغ نقدي ضمانا لا يمكن لحامل البطاقة التصرف
فيه يجب النص على أنها تستثمره لصالحه على وجه المضاربة مع اقتسام الربح بينه وبين
المؤسسة بحسب النسبة المحددة.
( ج ) أن تشترط
المؤسسة على حامل البطاقة عدم التعامل بها فيما حرمته الشريعة، وأنه يحق للمؤسسة
سحب البطاقة في تلك الحالة.
3/3 بطاقة
الائتمان المتجدد
لا يجوز
للمؤسسات إصدار بطاقات الائتمان ذات الدين المتجدد الذي يسدده حامل البطاقة على
أقساط آجلة بفوائد ربوية.
4-
أحكام عامة
4/1 انضمام
المؤسسات إلى عضوية المنظمات العالمية الراعية للبطاقات
( أ ) يجوز
للمؤسسات الانضمام إلى عضوية المنظمات العالمية الراعية للبطاقات بشرط أن تجتنب
المخالفات الشرعية التي قد تشترطها تلك المنظمات.
( ب ) يجوز
للمؤسسات أن تدفع للمنظمات العالمية الراعية للبطاقات رسول اشتراك وأجور خدمات
وغيرها من الرسوم ما لم تشتمل على فوائد ربوية ولو كانت غير مباشرة، مثل أن تتضمن
الأجرة زيادة نظير الائتمان.
4/2 العمولة
التي تحصل عليها المؤسسات من قابل البطاقة
يجوز للمؤسسات
المصدرة للبطاقة أن تتقاضي عمولة من قابل البطاقة بنسبة من ثمن السلع والخدمات.
4/3 الرسوم
التي تتقاضاها المؤسسة من حامل البطاقة
يجوز للمؤسسة
المصدرة للبطاقة أن تتقاضى من حامل البطاقة رسم عضوية ورسم تجديد، ورسم استبدال.
4/4 شراء الذهب
والفضة والنقود بالبطاقات
يجوز شراء
الذهب أو الفضة أو النقود ببطاقة الحسم الفوري، كما يجوز ذلك ببطاقة الائتمان
والحسم الآجل في الحالة التي يمكن فيها دفع المؤسسة المصدرة المبلغ إلى قابل
البطاقة بدون أجل.
4/5 السحب
النقدي بالبطاقة
( أ ) يجوز
لحامل البطاقة أن يسحب بها مبلغا نقديا، سواء في حدود رصيده أو أكثر منه بموافقة
المؤسسة المصدرة، على أن لا يترتب على ذلك فوائد ربوية.
( ب ) يجوز
للمؤسسة المصدرة للبطاقة أن تفرض رسما مقطوعا متناسبا مع خدمة السحب النقدي، وليس
مرتبطا بمقدار المبلغ المسحوب.
4/6 المميزات التي تمنحها الجهات المصدرة
للبطاقة
( أ ) لا يجوز
أن تمنح المؤسسات حامل البطاقة امتيازات تحرمها الشريعة؛ مثل التأمين التقليدي على
الحياة، أو دخول الأماكن المحظورة، أو تقديم الهدايا المحرمة.
( ب ) يجوز منح
حامل البطاقة مميزات لا تحرمها الشريعة؛ مثل أن يكون لحاملها أولوية في الحصول على
الخدمات، أو تخفيض في الأسعار لدى حجوزات الفنادق وشركات الطيران أو المطاعم ونحو
ذلك.
5-
تاريخ سريان المعيار
يجب تطبيق هذا
المعيار اعتبارا من 1 المحرم 1423هـ أو 1 يناير 2002م.
مستند الأحكام الشرعية
1
/ بطاقة الحسم الفوري
يجوز إصدار
بطاقة الحسم الفوري بالشروط المذكورة في المعيار لأن إصدارها حينئذ لا يترتب عليه
محظور شرعي؛ والأصل في المعاملات الإباحة.
2
/ بطاقة الائتمان والحسم الآجل
يجوز إصدار
بطاقة الائتمان والحسم الآجل بالشروط المذكورة في المعيار؛ لأنها حينئذ لا تتضمن
محظورا شرعيا، ولا يسمح عقدها بتسهيلات ائتمانية لحاملها يترتب عليها فوائد ربوية،
وقد تأتي الحرمة بسبب شروط يتضمنها العقد، أو بسبب تعامل حاملها بطريقة لا تقرها
الشريعة.
3
/ بطاقة الائتمان المتجدد
يحرم إصدار
بطاقة الائتمان المتجدد حسبما هو مذكور في المعيار؛ لأنها تقوم على عقد يسمح
لحاملها بالحصول على قرض متجدد على فترات بزيادة ربوية محددة؛ والربا محرم أخذا أو
إعطاء، وقد ثبت تحريمه بنصوص القرآن والسنة الصريحة القاطعة وإجماع المسلمين،
وتحريمه من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، أما إذا صدرت بطاقة ائتمان متجددة
تخلو من الربا والمحظورات الأخرى فإصدارها حينئذ جائز.
4 / يجوز
انضمام المؤسسات إلى عضوية المنظمات العالمية الراعية للبطاقات، لأن عقود المؤسسات
مع تلك المنظمات خالية من المخالفات الشرعية. وما تدفعه المؤسسات من رسوم هو أجرة
الخدمات المقدمة إليها من قبل المنظمات العالمية بمنح الترخيص وإجراء عمليات
المقاصة، وغيرها، فلا يوجد في العمليات إقراض بفوائد، مع ملاحظة أن تعامل المؤسسات
إنما هو في بطاقة الحسم الفوري وبطاقة الائتمان والحسم الآجل الخالية من اشتراط
الفائدة، لا ببطاقة الائتمان المتجدد.
5 / يجوز
للمؤسسات أن تتقاضى من الجهة القابلة للبطاقة عمولة متقطعة من أثمان السلع أو
الخدمات؛ لأنها من قبيل أجر السمسرة والتسويق وأجر خدمة تحصيل الدين.
6 / يجوز
للمؤسسات أن تتقاضى من حامل البطاقة رسول عضوية أو تجديد أو استبدال؛ لأن هذه
الرسوم هي نظير السماح للعميل بحملها والاستفادة من خدماتها.
7 / إن الشراء ببطاقة
الحسم الفوري فيه تقابض حكمي معتبر شرعا، فإذا تسلم المشتري الذهب أو الفضة أو
العملات المشتراة، واستخدم البطاقة ووقع على قسيمة الدفع لحساب الجهة القابلة
للبطاقة حصل القبض الحكمي؛ تخريجا على قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي الذي نص
على أن القيد الحسابي يعتبر قابضا حكميا. وبذلك يتحقق الشرط الشرعي للتعامل
بالبطاقة في شراء الذهب أو الفضة أو العملات، وهو التقابض.
8 / يجوز لحامل
البطاقة أن يسحب بالبطاقة من رصيده المصرفي؛ لأنه استيفاء من ماله. ويجوز له أن
يسحب من المؤسسة نقدا أكثر من رصيده إذا سمحت له المؤسسة بذلك ولم تشترط عليه
فوائد ربوية على المبالغ التي سحبها؛ لأنه حينئذ قرض مشروع.
9 / في حال
اشتراط إيداع حامل البطاقة رصيدا للسماح له باستخدامها: لا يجوز للمؤسسة أن تمنعه
من استثماره المبالغ المودعة في حسابه؛ لأنه من قبيل " كل قرض جر نفعا فهو
ربا ". ولذا كان البديل إيداع تلك المبالغ على أساس المضاربة.
([1])
البخاري كتاب البيوع، باب إذا اشترط شروطاً في البيع لا تحل رقم 2168 وباب الشراء
والبيع مع النساء رقم 2155، وانظر رقم 2536،
2562، 6752، ومسلم في العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق رقم 1504.
([2])
هو حديث بريرة المتقدم آنفاً صفحة 248.
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب