حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
زرع الأعضاء البشرية في الشريعة الإسلامية (04-07-2008) I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
زرع الأعضاء البشرية في الشريعة الإسلامية (04-07-2008) I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
زرع الأعضاء البشرية في الشريعة الإسلامية (04-07-2008) I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
زرع الأعضاء البشرية في الشريعة الإسلامية (04-07-2008) I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
زرع الأعضاء البشرية في الشريعة الإسلامية (04-07-2008) I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
زرع الأعضاء البشرية في الشريعة الإسلامية (04-07-2008) I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
زرع الأعضاء البشرية في الشريعة الإسلامية (04-07-2008) I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
زرع الأعضاء البشرية في الشريعة الإسلامية (04-07-2008) I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
زرع الأعضاء البشرية في الشريعة الإسلامية (04-07-2008) I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    زرع الأعضاء البشرية في الشريعة الإسلامية (04-07-2008)

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 54

    زرع الأعضاء البشرية في الشريعة الإسلامية (04-07-2008) Empty زرع الأعضاء البشرية في الشريعة الإسلامية (04-07-2008)

    مُساهمة من طرف Admin الجمعة مارس 19, 2010 4:27 pm

    زرع الأعضاء
    البشرية في الشريعة الإسلامية (04-07-2008)



    بقلم د سعد الدين
    العثماني



    صدر ولأول مرة بالمغرب قانون
    ينظم زرع الأعضاء البشرية للمرضى الذين يحتاجون إليها، ومعلوم لدى الأطباء
    والمتخصصين أن زرع الأعضاء أصبح اليوم وسيلة علاجية مهمة، وفي كثير من الأحيان ضرورية
    لإنقاذ حياة أناس عديدين أو لإخراجهم من ضائقة وضغط مرض مزمن متعب ومكلف في
    العلاج.


    يكفي أن نعلم مثلا أن أشخاصا جدد
    يصابون في بلادنا بالقصور الكلوي، وهو مرض يتميز بعجز الكلي التام عن أداء وظيفتها
    مما يستلزم التصفية الصناعية للدم وإلا تعرض المريض للموت السريع.


    والتصفية الاصطناعية للدم مكلفة
    جدا ومحرجة جدا، والأفضل للمريض ولأسرته وللمجتمع، أن يتم زرع كلية بدل أتعاب
    وتكاليف التصفية المستمرة طول العمر، ويمكن حاليا زرع مختلف الأعضاء والأنسجة مثل
    الجلد وقرينة العين والعظام والكلية والقلب والكبد والرئة والبنكرياس وغيرها.


    وبلادنا في حاجة ماسة إلى تطوير
    زراعة الأعضاء، ونوضح في هذه الرسالة موقف الشريعة الإسلامية التي تحث عليه وتجعله
    من أكبر القربات والطاعات.


    أولا : الأصول
    العامة للموقف الفقهي



    1- حفظ النفس مقصد من
    مقاصد الشريعة



    لقد اتفق علماء الإسلام على أن
    حفظ النفس مقصد من مقاصد الشريعة، التي أتت لحفظها ورعايتها، وهو يستند إليه إلى
    مبدأ يتميز به التشريع الإسلامي وهو مبدأ حق الجسد. ففي الحديث النبوي
    الصحيح : "فإن لجسدك عليك حقا". ورعاية حق الجسد يقتضي من المسلم
    صيانة وحفظ صحته وتوفير حاجاته المادية والنفسية والإيمانية والاجتماعية.


    لذلك لا يجوز للإنسان تعذيب
    جسده، أو منعه مما يحفظ صحته أو ينميها، ولا يجوز له تجويع نفسه أو التسبب لها في
    الضرر أو الهلاك. يقول الله تعالى : "ولا تلقوا بأيديكم إلى
    التهلكة" (البقرة/ 195).


    ورعاية مقصد حفظ النفس واجب على
    الإنسان الفرد وواجب على المجتمع، ولا شك أن إسعاف المرضى المحتاجين إلى زرع
    الأعضاء بتوفير ما يحتاجون إليه حفظا لصحتهم وأبدانهم، وتحقيق لمقصد سام من مقاصد
    الشريعة الإسلامية، وهو أيضا إحياء لنفوسهم الذي هو قربة من أعظم وأجل القربات.
    يدل على ذلك قول الله تعالى بعد ذكر قصة ابني آدم وقد قتل أحدهم أخاه بغير
    حق : "من اجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو
    فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا"
    (المائدة/ 32).


    2- حث الإسلام على
    التداوي :



    ومن أجل المحافظة على النفس أمر
    المسلم بالتداوي. ولا يجوز له التفريط فيه إلى أن يستفحل مرضه ويتضرر جسده.
    وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم الحاثة على التداوي أو الآمرة به كثيرة
    منها :


    • "لكل داء دواء، فإن أصاب
    دواء الداء برأ بإذن الله" .


    • "تداووا، فإن الله عز وجل
    لم ينزل داء إلا وقد أنزل له شفاء" .


    • "إن الله عز وجل لم ينزل
    داء إلا أنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله" .


    كما أن من سنة الرسول صلى الله
    عليه وسلم وهديه الحرص على التداوي. فقد تداوى عليه الصلاة والسلام، وقبل وصفات
    الأطباء له، وأرشد بعض أصحابه في مناسبات عدة بالرجوع إلى الأطباء .


    وترك التداوي إضرار بالنفس، وقد
    أمرنا بدرئه، كما في الحديث الصحيح المشهور : "لا ضرر ولا ضرار" .
    وزرع الأعضاء اليوم وسيلة علاجية فعالة لإنقاذ حياة العديد من المرضى أو إخراجهم
    من عنت ومشقة المرض، فلا شك في كونه من التداوي المأمور به شرعا.


    3- وجوب التراحم
    والتكافل داخل المجتمع :



    فالعلاقة بين أفراد المجتمع
    المسلم يجب أن تبنى على التكافل والتراحم، كما في الحديث الشريف : "مثل
    المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى
    له سائر الجسد بالسهر والحمى". ومن واجب المسلمين أن يتعاونوا على مصابهم،
    ومساعدة محتاجهم، وإغاثة ملهوفهم، والتخفيف على ذوي الحاجات، وأن يحبوا لإخوانهم
    المؤمنين جميعا ما يحبون لأنفسهم، عملا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم :
    "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه".


    بل إن رحمة المؤمن يجب أن تشمل
    الناس أجمعين، مهما اختلفت ديانتهم وقوميتهم. لذلك وردت أحاديث الرحمة عامة مطلقة
    مثل قوله صلى الله عليه وسلم : "ارحموا من في الأرض يرحمكم من في
    السماء". وتتعدى البشر إلى الحيوانات التي يحرم الإسلام الاعتداء عليها أو
    تعذيبها أو التمثيل بها. وفي الحديث الشريف : "وفي كل ذي كبد رطب
    أجر". فالمسلم مأجور إذا رحم الحيوان وخفف عليه فكيف بأخيه الإنسان؟ ونقل
    الأعضاء لإنقاذ حياة أو صحة إنسان آخر تفريج لكربته، وفي الحديث النبوي :
    "من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عليه كربة من كرب يوم
    القيامة".


    كما أن التشجيع على التبرع
    بالأعضاء في المجتمع في الحياة أو بعد الموت، تشجيع على تراحم المسلمين فيما بينهم
    ونشر لمبدأ التكافل الذي يحث عليه الإسلام.


    ثانيا : نقل
    الأعضاء من إنسان حي إلى آخر



    الأصل أنه لا يجوز للإنسان أن
    يتصرف في جسمه وحياته بغير ما أمر به، فالإنسان مكرم، وحياته وجسده ملك لله تعالى
    وليس ملكا له. لذلك لا يجوز له تعمد الإضرار بجسده كما لا يجوز قتل نفسه. قال
    تعالى : "ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة"، وقال : "ولا
    تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما".


    لكن الجسم وإن كان ملكا لله
    تعالى ووديعة عند الإنسان، فقد مكن الله تعالى الإنسان من الانتفاع به والتصرف
    فيه، بل والتنازل عن هذا الانتفاع لمصلحة أكبر.


    فقد أمر الله تعالى المسلم أن
    يجاهد بنفسه لمصلحة الدين. والجهاد بالنفس تعريض لها للضرر والموت. كما أن الإنسان
    مأمور بأن يهب لإنقاذ مشرف على الهلاك، مثل مهدد بالغرق أو الحرق أو السقوط في
    مكان سحيق. وهذا مخاطرة بالنفس أو –على أقل تقدير- بسلامة الجسد، لكن الشرع يحث
    على ذلك ويأجر عليه.


    والتبرع بعضو من أعضاء الجسم
    لمسلم تعطل لديه ذلك العضو عن أداء وظيفته إغاثة لإنسان محتاج، وإزالة لضرر متحقق.
    والقاعدة المتفق عليها لدى علماء الشريعة تقرر أن الضرر يزال بقدر الإمكان. وكل
    وسيلة تمكن من إزالة هذا الضرر فهي مباحة مشروعة، إن لم تكن مستحبة مرغوبا فيها
    شرعا. وإذا كان جود الإنسان بنفسه نصرة للدين من أجل القربات، فإن جوده بعضو من
    أعضائه إنقاذ لمسلم، هو أيضا قربة وطاعة.


    وهذا التبرع كذلك من الإيثار
    المحمود والمستحب شرعا، لأنه تم لتحقيق غرض سام ومقصود في الشرع. وقد أثنى الله
    تعالى على الأنصار لأنهم كانوا يؤثرون إخوانهم المهاجرين على أنفسهم فقال
    تعالى : "ويوثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شر نفسه فأولئك
    هم المفلحون". والإيثار كما يكون بالمال يمكن أن يكون بأعضاء الجسد. بشرط ألا
    يؤدي ذلك إلى خطر على حياة المتبرع أو صحته.


    لكل هذا فإن التبرع بعضو لإنقاذ
    حياة مريض عمل مستحب ومأجور إذا تم وفق الضوابط والشروط الشرعية.


    شروط نقل العضو
    من حي إلى مريض :



    لا يجوز نقل العضو من حي إلى
    مريض إلا إذا توفرت الشروط التالية :


    • على مستوى العضو :


    أن لا يكون من الأعضاء الظاهرة في الجسم مثل
    العين واليد والرجل×
    على الراجح، لما يحمل ذلك من المثلة والتشويه، ولأن نقصان هذا النوع من الأعضاء لا
    يشكل خطرا على الصحة العامة للإنسان. ويستثنى من هذا زراعة الجلد، لأن أخذ قطعة من
    جلد إنسان لا تشكل له تشويها له، ولأن الجلد نسيج ينمو ويعوض تلقائيا..


    أن لا يكون عضوا وحيدا في الجسم كالقلب أو الكبد
    لأنه لا يتصور×
    العيش بدونه.


    أن لا يكون عضوا مزدوجا والعضو الآخر عاطل أو
    مريض، مما سيعود بضرر×
    مماثل للضرر الذي يعالجه أو أكبر، لأنه لا يجوز إزالة ضرر بضرر مثله أو أكبر منه.


    • على مستوى
    المتبرع :



    أن يكون المتبرع مكلف بالغا عاقلا يملك أهلية
    التبرع. فلا يجوز×
    للصغير ولا لفاقد العقل أن يتبرعا بعضو من أعضاء جسمهما، كما لا يجوز لوليهما أن
    يدفعهما للتبرع بذلك، لأنه لا يجوز له التبرع بمالهما، فمن باب أولى لا يجوز
    التبرع بأعضاء جسمهما.


    أن يكون إعطاء العضو طوعا من المتبرع دون إكراه.
    ولا يكون الرضا×
    حقيقيا إلا إذا كان متبصرا، تلقى صاحبه شرحا وافيا لكل ملابسات العملية ومخاطرها.


    أن يتم التبرع بالعضو بدون مقابل مالي، بل
    احتسابا لوجه الله، لأن× أعضاء جسم الإنسان لا يجوز أن تتخذ سلعة تجارية
    تباع وتشترى.


    أن لا يضر أخذ العضو المتبرع به ضررا يخل بحياته
    العادية، لأن×
    القاعدة الشرعية تقتضي أن الضرر لا يزال مثله أو بأشد منه.


    • على مستوى
    المتلقي :



    أن يكون المتلقي للعضو في حالة ضرورة أو حاجة
    شديدة. والحاجة×
    الشديدة حالة وإن لم تكن فيها حياة الشخص في خطر، إلا انه يعاني معها من الحرج
    الشديد. وهذا مثل شخص مصاب بالقصور الكلوي التام، ويحتاج باستمرار –حتى يعيش- إلى
    تصفية الدم. وهو أمر مكلف ماديا، ويعرض لمضاعفات صحية وحياتية خطيرة أحيانا. وقد
    لا يكون زرع العضو هو الوسيلة الطبية الوحيدة الممكنة لمعالجة المريض، بل قد يكون
    لرفع الحرج الشديد. والله تعالى يقول : "وما جعل عليكم في الدين من
    حرج".


    ولا يشترط في المتبرع ولا في المتلقي أن يكون
    مسلمين. بل يمكن×
    للمسلم أن يتلقى عضو إنسان غير مسلم كما أن العكس أيضا صحيح.


    • على مستوى
    العملية :



    أن يغلب على ظن المتخصصين نجاح
    كل من عملتي الأخذ والزرع. وقد مكن التقدم العملي والطبي من القيام بهما مع الحفاظ
    على جسمي الآخذ والمعطي صحيا وجماليا.


    فالنقل ليس فيه مثلة، ولا تشويه،
    ولا إهانة، ولا إيلام أو تعذيب، بل يتم عادة في تكريم وإحسان، ودون ألم يذكر إلا
    ما يعانيه كل مريض تجرى له عملية جراحية.


    وإذا تم التبرع بالعضو وفق هذه
    الشروط فإنه لا يكون فقط عملا مشروعا ومسموحا به في الإسلام، بل هو قربة كبيرة
    وحسنة عظيمة وعمل مستحب يؤجر عليه صاحبه. ويجب أن تبذل الجهود للتشجيع عله والترغيب
    فيه.


    ثالثا : نقل
    الأعضاء من ميت إلى حي :



    الأصل أن الإنسان مكرم حيا
    وميتا، وأن جثته يجب أن تصان بالدفن ولا تهان. وقد روى جابر أن النبي صلى الله
    عليه وسلم قال : "كسر عظم الميت ككسره حيا" (د . جه – هق – حم).
    لذلك أجمع العلماء على أنه لا يجوز التمثيل بجتث الموتى ولا تشويهها ولا العبث
    بها.


    لكن العلماء صرحوا منذ قديم أن
    شق بطن الميت لمصلحة جائز شرعا، ومن ذلك إشارتهم إلى جواز شق بطن حامل ميت لإخراج
    ولدها المرجو حياته، لأن "إحياء نفس أولى من صيانة ميت" . بل أشار بعضهم
    إلى جواز شق بطن الميت الذي بلع مالا ذا قيمة. يقول ابن حزم : "ومن بلع
    درهما أو دينارا أو لؤلؤة شق بطنه عنها لصحة نهى رسول الله صلى الله عليه عن إضاعة
    المال" . ويقول ابن قدامة المقدسي أن "الميت لو بلع مال غيره شق بطنه
    لحفظ مال الحي" . وهكذا فإن شق بطن الميت لأخذ عضو من أعضائه، بهدف إسعاف
    مريض، جائز من باب الأولى، لأن هذا التشريح للجثة لا يقصد منه إهانتها أو العبث
    بها، بل المقصود منه إنقاذ حياة أو صحة إنسان آخر. وهذا من مشمولات القاعدة :
    "حرمة الحي وحفظ نفسه أولى من حفظ الميت عن المثلة" .


    ومن المعلوم أن شق بطن الميت
    لأخذ عضو منه وزرعه في جسم حي قد يتضمن بعض المفاسد الدينية والدنيوية، ويجعل بعض
    الفقهاء من تلك المفاسد الدينية كون ميتة الآدمي نجسة، فلا يجوز وضع بعضها الذي هو
    نجس أيضا في جسم الحي. إلا أن قواعد الموازنة والترجيح تبين أنه مهما تكن تلك
    المفاسد فإن مصالح الزرع أكبر وأعظم، من مثل إنقاذ حياة إنسان، أو تخفيف الضرر
    الشديد عنه. ومصلحة الحي في الشريعة أولى على العموم من مصالح الميت. ونورد هنا
    نماذج من تلك القواعد من كتاب "قواعد الأحكام في مصالح الأنام" للعز بن
    عبد السلام، يقول :


    لو اضطر إلى أكل النجاسات وجب عليه أكلها، لأن
    مفسدة فوات النفس×
    والأعضاء أعظم من مفسدة أكل النجاسات .


    إذا وجد المضطر إنسانا ميتا أكل لحمه، لأن
    المفسدة في أكل لحم ميت× الإنسان أقل من المفسدة في فوت حياة الإنسان .


    نبش الأموات مفسدة محرمة، لما فيها من انتهاك
    حرمتهم، لكنه واجب×
    إذا دفنوا بغير غسل، أو وجهوا إلى غير القبلة، لأن مصلحة غسلهم وتوجيههم إلى
    القبلة أعظم من توقيرهم بترك نبشهم (...) ولو ابتلعوا جواهر مغصوبة شقت أجوافهم
    (...) وإن كانت لغير مستقل كالمحجور عليه وأموال المصالح والأوقاف العامة استخرجها
    حفظا على المحجور عليه وصرف لها في جهات استحقاقها، وإن دفنوا في أرض مغصوبة جاز
    نقلهم لأن حرمة مال الحي آكد من حرمة الميت .


    جاز التداوي بالنجاسات إذا لم يجد طاهرا يقوم
    مقامها، لأن مصلحة×
    العافية والسلامة أكمل من مصلحة اجتناب النجاسة .


    كما أشار العلماء من قديم إلى
    جواز "وصل عظم بنجس لفقد ظاهر" ولو كان هذا العظم لآدمي .


    الشروط :


    زراعة خلايا المخ والجهاز العصبي.§


    استخدام الأجنة مصدرا لزراعة الأعضاء :§


    لا يجوز إحداث الإجهاض من أجل زرع أعضائه.×


    يجب المحافظة على حياة الجنين إن كان قابلا
    للحياة.×


    لا تؤخذ أعضاء الجنين غير القابل للحياة إلا بعد
    موته.×


    زراعة الأعضاء التناسلية§


    زرع الخصية والمبيض محرم شرعا، لأنهما ناقلان
    للصفات الوراثية.×


    زرع أعضاء الجهاز التناسلي التي لا تنقل الصفات
    الوراثية جائز ما×
    عدا العورة المغلظة.


    خاتمة :


    يتبين مما مر أن التبرع بعضو من
    أعضاء جسم الإنسان أثناء حياته أو بعد موته، بالضوابط التي ذكرناها، عمل مستحب ينال
    عليه المتبرع الأجر العظيم عند الله تعالى. وهو عمل خيري وإنساني ينقذ به الله مرض
    من المعاناة الشديدة، وأحيانا من الموت المحقق. لذلك فإن على المسلمين شعوبا
    ومتخصصين ومسؤولين عليه وتيسير مهمة أداء هذه القربة الكبيرة.


    - أخرجه مسلم في صحيحه وأحمد بن
    حنبل في مسنده وغيرهما


    2 - أخرجه أحمد في المسند
    والترمذي في سننه وابن حبان في صحيحه وغيرهم


    3 - أخرجه أحمد والحاكم في
    المستدرك وابن ماجه في سننه وغيرهم


    4 - أنظر زاد المعاد


    5 - أخرجه أحمد وابن ماجه
    والحاكم


    6 - الموسوعة الفقهية (16/279)،
    وقواعد الأحكام للعز بن عبد السلام (1/102)، والمحلى لابن حزم (5/166)


    7 - المحلى لابن حزم(5/166)


    8 - المغني (2/408)


    9 - نفسه (2/408)


    10 - قواعد الأحكام (1/94)


    11 - نفسه(1/95)


    12 - نفسه (1/102)


    13 - نفسه (1/95)


    14 - منهاج الطالبين للنووي
    (1/190)


    *
    هذه المساهمة شارك بها الدكتور سعد الدين العثماني بالفرنسية، بكلية الطب
    والصيدلة، بمدينة الدار البيضاء بتاريخ 04 يوليوز 2008.






    منقوووووووووووووووووووووووول

      الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء نوفمبر 27, 2024 2:37 pm