قانون التأمين الإجتماعى
79 لسنة 1975
بإسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه
المادةالأولى
يعمل
فيما يتعلق بنظام التأمين الاجتماعى بأحكام القانون المرافق
المادة الثانية
يحل
هذا القانون محل التشريعات الآتية :
(1) الأمر الصادر فى 26 من ديسمبر سنة 1854 بشأن المعاشات المدنية .
(2) الأمر الصادر فى 11 من يناير سنة 1871 بشأن المعاشات المدنية .
(3) الأمر الصادر فى 21 من يونيه سنة 1887 بشأن المعاشات المدنية .
(4) القانون رقم 5 لسنة 1909 بشأن المعاشات المدنية .
(5) القانون رقم 37 لسنة 1929 بشأن المعاشات المدنية .
(6) القانـون رقـم 27 لسنة 1954 بتعديل لائحة التقاعـد للعلماء المدرسـين والعلماء الموظفين بالأزهر .
(7) القانون رقـم 25 لسنة 1957 بشأن جـواز الجمع بين مرتب الوظيفة العامة والمعاش
المستحق قبل التعين فيها .
( القانون رقـم 1 لسنة 1962 بشأن صرف مـرتب أو اجـر أو معاش ثلاثة شهور عند
وفاة
الموظف أو المستخدم أو
صاحب المعاش
.
(9) القانون رقم 77 لسنة 1962 بشأن عدم جواز الجمع بين مـرتب الوظيفة فى الشركات
التى تساهم فيها الدولة وبين المعاش المستحق
قبل التعيين فيها .
(10) القانون رقم 50 لسنة 1963 باصدار قانـون التأميـن والمعاشـات لموظفى الدولة ومستخدميها
وعمالها المدنيين .
(11) القانون رقم 33 لسنة 1964 بمنح معاشات للموظفين والمستخدمين الـذين انتهت
خدمتهم قبل
أول أكتوبر سنة 1956 ولم يحصلوا على معاش .
(12) القانون رقم 63 لسنة 1964 باصدار قانون التأمينات الاجتماعية .
(13) القانون رقم 75 لسنة 1964 فى
شأن التأمين الصحى للعاملين فى الحكومة وهيئات الادارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة .
(14) لائـحة صندوق المعاشات للمستخدمين الداخلين فـى هـيئة العمال ببلدية الاسكندرية الصادرة سنة
1930
.
(15) قرار رئيس الجمهورية
رقم 185 لسنة 1968 بشأن قواعد الجمع بين المرتب أو المكافأة أو المعاش .
(16) قرار مجلس الوزراء الصادر فى 28/1/1928 بشأن معاشات أمراء
دارفور
.
(17) لائحة المرتبات للعمال المصريين الذين كانوا
بالسلطة العسكرية .
(18) قرار وزير بورسعيد رقم 69 لسنة 1975 بشأن مدينة بورسعيد
المادة الثالثة
تتولـى
الجـهات التـى كانت تقوم بتطبيق التشـريعات المـشار إليها فـى المادة الثانية صرف الحقوق التى كانت مقررة بتلك
التشريعات والحقـوق التى يقررها القانون المرافق لأصحاب المعاشـات والمستحقين الذين
كانوا معاملين بتلك التشريعات قبل العمل بأحكامه .
وتلـتزم تلك الجهات باداء الحقوق المشار اليها بالفقرة السابقة علـى حساب الخزانة العامة .
المادة الرابعة
يسـتمر
العمـل بالمـزايا المقـررة فـى القـوانين والأنظـمة الوظيفيـة
للمعاملين بكادرات خاصة .
كما يستمر
العمل بالقرارات واللوائـح الصادرة بتنفيذ أحكام التشريعات المشار اليها بالمادة الثانية
القائمة فـى تاريـخ العمـل بهذا القانون , فيما لا يتعارض مع أحكامه وذلك لحين صدور القرارات
المنصوص عليها فيه .
المادة الخامسة
على وزير التأمينات إصدار اللوائح والقرارات
اللازمة
لتنفيذ أحكام هذا القانون وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به
.
المادة السادسة
يلغى
كل حكم يخالف أحكام هذا القانون بالنسبة للعاملين بأحكامه .
المادة السابعة
ينشر
هذا القانون فى الجريدة الرسمية , ويعمل به اعتبارا من أول الشهر التالى
لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون
من قوانينها
.
صدر برياسة الجمهورية فى 17 شعبان سنة 1395 ( 24 أغسطس
سنة 1975 )
أنور السادات .
قانون التأمين الاجتماعى
الباب الأول
نظام التأمين الاجتماعى ومجال تطبيقه والتعاريف
مادة1
يشمل
نظام التأمين الاجتماعى التأمينات التالية
:
(1) تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة .
(2) تأمين إصابات العمل .
(3) تأمين المرض .
(4) تأمين البطالة .
(5) تأمين الرعاية الاجتماعية لأصحاب
المعاشات .
مادة2
تسرى أحكام هذا القانون
على العاملين من الفئات الآتية :
(أ) العاملـون المدنيـون بالجـهاز الادارى للدولـة والهـيئات
العامـة والمؤسـسات العامة والوحدات الاقتصادية
التابعة لأى من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام .
(ب) العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الذين
تتوافر فيهم الشروط الآتية :
1- أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر .
2- أن تكون علاقة العمـل التـى تربط المؤمـن عليه بصاحـب
العمل منتظمة , ويصدر وزير التأمينات قـرارا بتحديد القواعد والشـروط اللازم
توافرها لاعتبار علاقـة العمـل منتظمة , ويستثنى
من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ .
ومع عدم الاخلال
بأحكام الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية يشترط لسريان أحكام هذا القانون على الأجانب
الخاضعين لقانون العمل , ألا تقل مدة العقد عن سنة وأن توجد اتفاقية بالمعاملة بالمثل .
(ج) المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمـة المنازل فيما عـدا مـن يعمـل
منهم داخل المنازل الخاصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير التأمينات .
مادة3
استثناء مـن أحـكام
المادة (2) تسرى احكام هـذا القانون على العاملين الـذين سـبق التأمين عليهـم وفـقا لقوانين التأمينات
الاجتماعية والتأمين والمعاشات المشار اليها بالمادة الثانية من قانون الاصدار .
كما تسـرى أحكام تأمين إصابات العمل على العاملين الذين تقل أعمارهـم عن 18
سنة والمتدرجين والتلاميذ الصناعيين والطلاب
المشتغلين فـى مشروعات التشغيل الصيفى والمكلفين بالخدمة العامة وفقا للقانون رقـم 76 لسنة 1973 فى شأن الخدمة
العامة للشباب الذى أنهى المراحل التعليمية
مادة4
يكون
التأمـين وفقا لأحكام هـذا القانون فـى الهيئة القومـية للتأمين الاجتماعى ولايجوز تحميل المؤمن عليهم أى نصيب فى نفقات
التأمين إلا فيما يرد به نص خاص .
مادة5
فى
تطبيق أحكام هذا القانون يقصد :
(أ)بالهيئة المختصة
:
الهيئة القومية للتأمين
الاجتماعى .
)ب( بمجلس
الإدارة :
مجلس إدارة الهيئة القومية
للتأمين الاجتماعى .
)ج( بالمؤمن
عليه :
العامل الذى تسرى عليه أحكام
هذا القانون وصاحب المعاش المنتفع بتأمين
المرض .
) د ( بصاحب
العمل :
كل مـن يستخدم عاملا أو
أكـثر مـن الخاضعين لأحكام هذا القانون
.
)هـ( بإصابة
العمل :
الإصابة بأحـد الأمراض
المهنية المبينة بالجدول رقـم (1) المرافق ،
أو الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه ، وتعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة
عمـل متـى توافـرت فـيها الشـروط والقواعـد
التـى يصدر بها قـرار مـن وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير الصحة .
ويعتبر فـى حكم ذلك كل حادث
يقـع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة
عمله أو عودته منه بشرط أن يكون الذهاب أو الإياب دون توقف أو تخلف أو إنحراف عن الطريق
الطبيعى .
) و ( بالمصاب
:
من
أصيب بإصابة عمل .
) ز ( بالمريض
:
من أصيب بمرض أو حادث غير
إصابة عمل .
) ح ( بالعجز
المستديم :
كل عجـز يـؤدى بصفة مستديمة
إلى فقدان المؤمن عليه لقدرته على العمل كليا
أو جزئيا فى مهنته الأصلية أو قدرته على الكسب بوجـه عـام ، وحـالات الأمـراض
العقلـية ، وكـذلك الأمـراض المزمـنة والمستعصية التـى يصدر بها قرار من وزير
التأمينات بالاتفاق مـع وزير الصحة .
) ط ( الأجـر
:
كل ما يحصل عـليه المؤمـن
عـليه مـن مقابل نقدى من جهة عمله الأصلية
لقاء عمله الأصلى ، ويشمل :
1-الأجر الأساسى ، ويقصد به
:
( أ ) الأجـر المنصوص عليه فـى
الجـداول المرفقة بنظـم التوظـف بالنسبة للمؤمـن عليهــم مـن
العاملين بالجهات المنصوص عليها فى البند (أ) من المادة (2) وما يضاف إليه من علاوات
خاصة أو الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يضاف إليه من علاوات مستبعدا منه العناصر
التى تعتبر جزءا من الأجر المتغير ، وذلك بالنسبة للعاملين الذين تربطهم
بالجهات المشار إليها علاقة تعاقدية أو عرضية بحسب الأحوال .
)ب)
الأجـر المنصوص عليه بعقد العمل وما يطرأ عليه مـن علاوات مستبعدا
مـنه
العناصر التى تعتبر جزءا من الأجر المتغير بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص
عليهـم
فـى البندين( ب ، ج ) مـن المادة (2)
فى
جميع الأحوال يراعى فى الأجر الأساسى ما يأتى
:
)أ ) ألا يقل عن الحد الأدنى
للأجر الوارد بجدول التوظف للعاملين بالجهاز
الإدارى للدولة
)ب) ألا يزيد على 3000 جنيه
سنويا
.
)ج)
إذا كان الأجر كله محسوبا بالإنتاج أو بالعمولة فيعتبر هذا الأجر أساسيا بما لا يجاوز
الحد الأقصى المنصوص عليه فى البند (ب( .
ويزاد الحدان الأدنى والأقصى
المشار إليهما فى البند (أ ، ب) بقيمة العلاوات الخاصة منسوبة إلى كل منهما ، وذلك
فى التواريخ المحددة لضمها .
2-الأجر المتغير
:
ويقصد
به باقى ما يحصل عليه المؤمن عليه وعلى الأخص :
)أ ) الحوافز
.
)ب) العمولات
.
(ج) الوهبة .
(د) البدلات ، ويحدد رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التأمينات
البدلات التى لا تعتبر عنصرا من عناصر أجر الاشتراك .
)هـ) الأجور الإضافية
.
)و) التعويض عن جهود غير
عادية .
)ز) إعانة غلاء المعيشة
.
)ح) العلاوات الاجتماعية
.
)ط) العلاوة الاجتماعية
الاضافية
.
)ى) المنح الجماعية
.
(ك)
المكافأة الجماعية .
(ل) نصيب المؤمن عليه فى
الأرباح
.
(م ) ما زاد على الحد الأقصى
للأجر الأساسى .
ويعتبر فى حكم العمل الأصلى بجهة العمل
الأصـلية العمـل المنتدب إليه المؤمن عليه طول الوقت أو المعار إليه داخل البلاد
.
ويصدر وزير التأمينات قرارا بقواعد حساب
عناصر
هذا الأجر .
(ى) بالعاجز
عن الكسب :
كـل شخـص مـصاب بالعجـز
يحـول كلية بينه وبين العمل أو ينقص قدرته على
العمل بواقع 50% على الأقل ويشـترط أن يكون هذا العجـز ناشـئا بالميلاد أو نتيجـة
حادث أو مرض يصاب به الشخص قبل سن الستين .
الباب الثانى
إنشاء الصناديق وتمويلها وإدارتها
مادة6
ينشأ
صندوقان للتأمينات المنصوص عليها فى المادة (1) على الوجه الآتى
:
(1) صندوق للتأمينات للعاملين بالجهاز الادارى للدولة وبالهيئات
العامة .
(2) صندوق للتأمينات للعاملـين بالمؤسـسات العامـة
وبالوحـدات الاقتصادية وبالقطاعين التعاونى والخاص .
مادة7
تتكون
أمـوال كل مـن الصندوقين المشار إليهما بالمادة (6) مـن المواد الآتية
:
(1) الاشتراكات
التى يؤديها أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم سـواء الحصة
التى يلتزم بها صاحب العمل أو الحصة التى يلتزم بها المؤمن عليه وفقا لأحكام هذا
القانون .
(2) المبالغ التـى تؤديـها
الخزانـة العامـة لحساب تأمين الشيخوخة والعجز
والوفاة .
(3) المبالغ التـى تؤديها
الخـزانة العامـة , أو صاحب العمل , أو المؤمـن
عليهم لحساب مدد الخدمة السابقة ضمن مدة الاشتراك فى التأمين
.
(4) الرسـوم التى يؤديها أصحاب
الأعمال أو المؤمن عليهم وفقا لأحكام
هـذا القانون .
(5) حصيلة استثمار أموال الصندوق
.
(6) المبالغ الاضافية وربح
الاستثمار المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون
.
(7) الموارد الأخرى الناتجة عن
نشاط الصندوق .
( الاعانات والتبرعات والهبات
التى يقرر مجلس الادارة قبولها
مادة8
يفحـص
المركـز المالـى لكل مـن الصندوقين مرة على الأقل كل خمس سنوات تبدأ مـن
تاريـخ
آخـر فحـص تم قبل العمل بهذا القانون , وذلك بمعرفة خبير اكتوارى أو أكثر
.
ويجب
أن يتناول هـذا الفحص قيمة الالتزامات القائمة , فاذا تبين وجود
عجـز فـى أمـوال الصندوق ولم تكف الاحتياطيات والمخصصات المختلفة لتسويته , التزمـت
الخزانـة العامـة بأدائه , وعـلى الخبير أن يوضح فى هذه الحالة أسباب العجز والوسائل
الكفيلة بتلافيه .
أما اذا تبين من التقدير
وجود مال زائد فيرحل هذا المال الى حساب خاص ,
ولا يجوز التصرف فيه إلا بموافقة مجلس الادارة , وفى الأغراض الآتية
:
(1) تسوية كل أو بعـض العجـز
الـذى سـددته الخـزانة العامـة طـبقا
للفقرة السابقة .
(2) تكوين احتياطى عام واحتياطيات
خاصة للأغراض المختلفة
.
(3) زيادة المعاشات على ضوء
الأسعار القياسية وذلك بنسبة يحددها قرار مـن
رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التأمينات .
مادة9
تنشأ
هـيئة قومـية للتأمـين الاجـتماعى تتولى ادارة الصندوقين المشار إليهما فى
البندين
1 و 2 من المادة 6 من هذا القانون .
ويـكون
لهـذه الهـيئة الشخصية الاعـتبارية ولها مـوازنة خاصـة تلحـق
بالموازنة العامة للدولة , وتسرى عليها القواعد والأحكام الخاصة بالهيئات القومية ,
وتتبع وزير التأمينات
مادة10
يكون للهيئة مجـلس ادارة برئاسة وزير التأمينات ويصدر بتشكيله وطريقة
اخـتيار أعـضائه
وتحديد مكافآتهـم قرار من رئيس الجمهورية , على أن يتضمن التشكيل نائبا أو أكثر لرئيس مجلس الادارة
مادة11
مجـلس
إدارة الهيئة القومـية للتأمـين الاجـتماعى هـو السلطـة العليا المهيمنة على
شئونها
وتصريف أمورها , وله على الأخص ما يأتى :
(1) إصـدار القـرارات واللوائـح الداخـلية
المتعلقـة بالشـئون الماليـة والادارية والفنيـة للهيئـة وشـئون العامـلين وذلك دون
التقـيد بالقواعـد والنظم الحكومية .
(2) دراسة
الخطط وإقرار مشروع الموازنة التخطيطية للهيئة
.
(3) دراسـة تقاريـر المتابعـة
وتقييـم الأداء الـدورية وإصدار القـرارات
اللازمة لرفع مستوى الأداء .
(4) إقرار ميزانية الهيئة
وحساباتها الختامية السنوية , ومركزها المالى
.
(5) دراسة التشريعات الخاصة
بالتأمين الاجتماعى .
(6) تعيين الخبراء الاكتواريين
لفحص وإعداد المركز المالى
.
(7) إقـرار المسائـل المالـية
والادارية والفنيـة التـى تقضـى القوانـين والقرارات واللوائح باختصاص
المجلس بها .
ويجـوز لمجلس الادارة أن
يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها
ببعض أختصاصاته وللمجلس أن يفوض رئيس مجلس الادارة أو أحـد مـديرى الهيئة فـى بعض
اختصاصاته , وللمجلس أن يعهد الـى أحد أعضائه أو أحد المديرين فى القيام بمهمة
محددة
مادة12
يجوز
لمجلس الادارة تشكيل لجان استشارية , لمعاونته فى أداء مهامه
.
مادة13
ترفـع
قـرارات مجلـس الادارة الى الوزير لإعتمادها , وذلك فيما يتعلق بالبنود (1،
2 ، 3 ، 4 ، 5) من المادة (11)
مادة14
يمثل
رئيس مجلس الادارة الهيئة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير , ويتولى
الاختصاصات الآتية :
(1) تنفيذ
قرارات مجلس الادارة .
(2) إدارة الهيئة وتطوير نظام
العمل بها ومتابعته .
(3) دراسة وإقرار المسائل المالية
والادارية والفنية التـى تقضى القوانين والقرارات واللوائح باختصاصه بها
.
(4) عـرض مشروع ميزانية الهيئة
وحساباتها الختامية على مجلس الادارة خلال سـتة أشـهر مـن تاريـخ انتهاء
السنة المالية , مـع تقرير عن متابعة أعمال
الهيئة وتقييم أدائها .
(5) إبلاغ الجـهات المختصة
بمشـروع الحـساب الختامى للهيئة خلال شـهر
مـن تاريخ موافقة مجلس الادارة عليه .
(6) مـوافاة الـوزارة وأجـهزة
الـدولة بما تطـلبه مـن بيانات وتقارير
عـن الهيئة .
ويجوز لرئيس مجلس الادارة أن
يفوض فى بعض اختصاصاته مديرى الهيئة
.
مادة15
يندب
وزير التأمينات من يحل محل رئيس مجلس الادارة فى حالة غيابه أو خلو منصبه
.
وللـوزير
أن يفـوض فى بعـض اخـتصاصاته المنصوص عليها فى هـذا القانون مجلس
الادارة أو رئيسه
مادة16
يتولى
الاشراف على أعمال الحسابات بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
مسئولون ماليون من بين العاملين بها تخطر بهم وزارة
المالية , ويكون لهم
- دون غيرهم - حق التوقيع على الشيكات وأذون الصرف .
وتطـبق عـلى موازنة
الهيئة القومية للتأمين
الاجتماعى أحـكام القانون
رقـم 53 لسنة 1973 بشأن
الموازنة العامة للدولة
, فيما لـم يرد بشأنه نـص
خاص فى هذا القانون .
79 لسنة 1975
بإسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه
المادةالأولى
يعمل
فيما يتعلق بنظام التأمين الاجتماعى بأحكام القانون المرافق
المادة الثانية
يحل
هذا القانون محل التشريعات الآتية :
(1) الأمر الصادر فى 26 من ديسمبر سنة 1854 بشأن المعاشات المدنية .
(2) الأمر الصادر فى 11 من يناير سنة 1871 بشأن المعاشات المدنية .
(3) الأمر الصادر فى 21 من يونيه سنة 1887 بشأن المعاشات المدنية .
(4) القانون رقم 5 لسنة 1909 بشأن المعاشات المدنية .
(5) القانون رقم 37 لسنة 1929 بشأن المعاشات المدنية .
(6) القانـون رقـم 27 لسنة 1954 بتعديل لائحة التقاعـد للعلماء المدرسـين والعلماء الموظفين بالأزهر .
(7) القانون رقـم 25 لسنة 1957 بشأن جـواز الجمع بين مرتب الوظيفة العامة والمعاش
المستحق قبل التعين فيها .
( القانون رقـم 1 لسنة 1962 بشأن صرف مـرتب أو اجـر أو معاش ثلاثة شهور عند
وفاة
الموظف أو المستخدم أو
صاحب المعاش
.
(9) القانون رقم 77 لسنة 1962 بشأن عدم جواز الجمع بين مـرتب الوظيفة فى الشركات
التى تساهم فيها الدولة وبين المعاش المستحق
قبل التعيين فيها .
(10) القانون رقم 50 لسنة 1963 باصدار قانـون التأميـن والمعاشـات لموظفى الدولة ومستخدميها
وعمالها المدنيين .
(11) القانون رقم 33 لسنة 1964 بمنح معاشات للموظفين والمستخدمين الـذين انتهت
خدمتهم قبل
أول أكتوبر سنة 1956 ولم يحصلوا على معاش .
(12) القانون رقم 63 لسنة 1964 باصدار قانون التأمينات الاجتماعية .
(13) القانون رقم 75 لسنة 1964 فى
شأن التأمين الصحى للعاملين فى الحكومة وهيئات الادارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة .
(14) لائـحة صندوق المعاشات للمستخدمين الداخلين فـى هـيئة العمال ببلدية الاسكندرية الصادرة سنة
1930
.
(15) قرار رئيس الجمهورية
رقم 185 لسنة 1968 بشأن قواعد الجمع بين المرتب أو المكافأة أو المعاش .
(16) قرار مجلس الوزراء الصادر فى 28/1/1928 بشأن معاشات أمراء
دارفور
.
(17) لائحة المرتبات للعمال المصريين الذين كانوا
بالسلطة العسكرية .
(18) قرار وزير بورسعيد رقم 69 لسنة 1975 بشأن مدينة بورسعيد
المادة الثالثة
تتولـى
الجـهات التـى كانت تقوم بتطبيق التشـريعات المـشار إليها فـى المادة الثانية صرف الحقوق التى كانت مقررة بتلك
التشريعات والحقـوق التى يقررها القانون المرافق لأصحاب المعاشـات والمستحقين الذين
كانوا معاملين بتلك التشريعات قبل العمل بأحكامه .
وتلـتزم تلك الجهات باداء الحقوق المشار اليها بالفقرة السابقة علـى حساب الخزانة العامة .
المادة الرابعة
يسـتمر
العمـل بالمـزايا المقـررة فـى القـوانين والأنظـمة الوظيفيـة
للمعاملين بكادرات خاصة .
كما يستمر
العمل بالقرارات واللوائـح الصادرة بتنفيذ أحكام التشريعات المشار اليها بالمادة الثانية
القائمة فـى تاريـخ العمـل بهذا القانون , فيما لا يتعارض مع أحكامه وذلك لحين صدور القرارات
المنصوص عليها فيه .
المادة الخامسة
على وزير التأمينات إصدار اللوائح والقرارات
اللازمة
لتنفيذ أحكام هذا القانون وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به
.
المادة السادسة
يلغى
كل حكم يخالف أحكام هذا القانون بالنسبة للعاملين بأحكامه .
المادة السابعة
ينشر
هذا القانون فى الجريدة الرسمية , ويعمل به اعتبارا من أول الشهر التالى
لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون
من قوانينها
.
صدر برياسة الجمهورية فى 17 شعبان سنة 1395 ( 24 أغسطس
سنة 1975 )
أنور السادات .
قانون التأمين الاجتماعى
الباب الأول
نظام التأمين الاجتماعى ومجال تطبيقه والتعاريف
مادة1
يشمل
نظام التأمين الاجتماعى التأمينات التالية
:
(1) تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة .
(2) تأمين إصابات العمل .
(3) تأمين المرض .
(4) تأمين البطالة .
(5) تأمين الرعاية الاجتماعية لأصحاب
المعاشات .
مادة2
تسرى أحكام هذا القانون
على العاملين من الفئات الآتية :
(أ) العاملـون المدنيـون بالجـهاز الادارى للدولـة والهـيئات
العامـة والمؤسـسات العامة والوحدات الاقتصادية
التابعة لأى من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام .
(ب) العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الذين
تتوافر فيهم الشروط الآتية :
1- أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر .
2- أن تكون علاقة العمـل التـى تربط المؤمـن عليه بصاحـب
العمل منتظمة , ويصدر وزير التأمينات قـرارا بتحديد القواعد والشـروط اللازم
توافرها لاعتبار علاقـة العمـل منتظمة , ويستثنى
من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ .
ومع عدم الاخلال
بأحكام الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية يشترط لسريان أحكام هذا القانون على الأجانب
الخاضعين لقانون العمل , ألا تقل مدة العقد عن سنة وأن توجد اتفاقية بالمعاملة بالمثل .
(ج) المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمـة المنازل فيما عـدا مـن يعمـل
منهم داخل المنازل الخاصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير التأمينات .
مادة3
استثناء مـن أحـكام
المادة (2) تسرى احكام هـذا القانون على العاملين الـذين سـبق التأمين عليهـم وفـقا لقوانين التأمينات
الاجتماعية والتأمين والمعاشات المشار اليها بالمادة الثانية من قانون الاصدار .
كما تسـرى أحكام تأمين إصابات العمل على العاملين الذين تقل أعمارهـم عن 18
سنة والمتدرجين والتلاميذ الصناعيين والطلاب
المشتغلين فـى مشروعات التشغيل الصيفى والمكلفين بالخدمة العامة وفقا للقانون رقـم 76 لسنة 1973 فى شأن الخدمة
العامة للشباب الذى أنهى المراحل التعليمية
مادة4
يكون
التأمـين وفقا لأحكام هـذا القانون فـى الهيئة القومـية للتأمين الاجتماعى ولايجوز تحميل المؤمن عليهم أى نصيب فى نفقات
التأمين إلا فيما يرد به نص خاص .
مادة5
فى
تطبيق أحكام هذا القانون يقصد :
(أ)بالهيئة المختصة
:
الهيئة القومية للتأمين
الاجتماعى .
)ب( بمجلس
الإدارة :
مجلس إدارة الهيئة القومية
للتأمين الاجتماعى .
)ج( بالمؤمن
عليه :
العامل الذى تسرى عليه أحكام
هذا القانون وصاحب المعاش المنتفع بتأمين
المرض .
) د ( بصاحب
العمل :
كل مـن يستخدم عاملا أو
أكـثر مـن الخاضعين لأحكام هذا القانون
.
)هـ( بإصابة
العمل :
الإصابة بأحـد الأمراض
المهنية المبينة بالجدول رقـم (1) المرافق ،
أو الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه ، وتعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة
عمـل متـى توافـرت فـيها الشـروط والقواعـد
التـى يصدر بها قـرار مـن وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير الصحة .
ويعتبر فـى حكم ذلك كل حادث
يقـع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة
عمله أو عودته منه بشرط أن يكون الذهاب أو الإياب دون توقف أو تخلف أو إنحراف عن الطريق
الطبيعى .
) و ( بالمصاب
:
من
أصيب بإصابة عمل .
) ز ( بالمريض
:
من أصيب بمرض أو حادث غير
إصابة عمل .
) ح ( بالعجز
المستديم :
كل عجـز يـؤدى بصفة مستديمة
إلى فقدان المؤمن عليه لقدرته على العمل كليا
أو جزئيا فى مهنته الأصلية أو قدرته على الكسب بوجـه عـام ، وحـالات الأمـراض
العقلـية ، وكـذلك الأمـراض المزمـنة والمستعصية التـى يصدر بها قرار من وزير
التأمينات بالاتفاق مـع وزير الصحة .
) ط ( الأجـر
:
كل ما يحصل عـليه المؤمـن
عـليه مـن مقابل نقدى من جهة عمله الأصلية
لقاء عمله الأصلى ، ويشمل :
1-الأجر الأساسى ، ويقصد به
:
( أ ) الأجـر المنصوص عليه فـى
الجـداول المرفقة بنظـم التوظـف بالنسبة للمؤمـن عليهــم مـن
العاملين بالجهات المنصوص عليها فى البند (أ) من المادة (2) وما يضاف إليه من علاوات
خاصة أو الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يضاف إليه من علاوات مستبعدا منه العناصر
التى تعتبر جزءا من الأجر المتغير ، وذلك بالنسبة للعاملين الذين تربطهم
بالجهات المشار إليها علاقة تعاقدية أو عرضية بحسب الأحوال .
)ب)
الأجـر المنصوص عليه بعقد العمل وما يطرأ عليه مـن علاوات مستبعدا
مـنه
العناصر التى تعتبر جزءا من الأجر المتغير بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص
عليهـم
فـى البندين( ب ، ج ) مـن المادة (2)
فى
جميع الأحوال يراعى فى الأجر الأساسى ما يأتى
:
)أ ) ألا يقل عن الحد الأدنى
للأجر الوارد بجدول التوظف للعاملين بالجهاز
الإدارى للدولة
)ب) ألا يزيد على 3000 جنيه
سنويا
.
)ج)
إذا كان الأجر كله محسوبا بالإنتاج أو بالعمولة فيعتبر هذا الأجر أساسيا بما لا يجاوز
الحد الأقصى المنصوص عليه فى البند (ب( .
ويزاد الحدان الأدنى والأقصى
المشار إليهما فى البند (أ ، ب) بقيمة العلاوات الخاصة منسوبة إلى كل منهما ، وذلك
فى التواريخ المحددة لضمها .
2-الأجر المتغير
:
ويقصد
به باقى ما يحصل عليه المؤمن عليه وعلى الأخص :
)أ ) الحوافز
.
)ب) العمولات
.
(ج) الوهبة .
(د) البدلات ، ويحدد رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التأمينات
البدلات التى لا تعتبر عنصرا من عناصر أجر الاشتراك .
)هـ) الأجور الإضافية
.
)و) التعويض عن جهود غير
عادية .
)ز) إعانة غلاء المعيشة
.
)ح) العلاوات الاجتماعية
.
)ط) العلاوة الاجتماعية
الاضافية
.
)ى) المنح الجماعية
.
(ك)
المكافأة الجماعية .
(ل) نصيب المؤمن عليه فى
الأرباح
.
(م ) ما زاد على الحد الأقصى
للأجر الأساسى .
ويعتبر فى حكم العمل الأصلى بجهة العمل
الأصـلية العمـل المنتدب إليه المؤمن عليه طول الوقت أو المعار إليه داخل البلاد
.
ويصدر وزير التأمينات قرارا بقواعد حساب
عناصر
هذا الأجر .
(ى) بالعاجز
عن الكسب :
كـل شخـص مـصاب بالعجـز
يحـول كلية بينه وبين العمل أو ينقص قدرته على
العمل بواقع 50% على الأقل ويشـترط أن يكون هذا العجـز ناشـئا بالميلاد أو نتيجـة
حادث أو مرض يصاب به الشخص قبل سن الستين .
الباب الثانى
إنشاء الصناديق وتمويلها وإدارتها
مادة6
ينشأ
صندوقان للتأمينات المنصوص عليها فى المادة (1) على الوجه الآتى
:
(1) صندوق للتأمينات للعاملين بالجهاز الادارى للدولة وبالهيئات
العامة .
(2) صندوق للتأمينات للعاملـين بالمؤسـسات العامـة
وبالوحـدات الاقتصادية وبالقطاعين التعاونى والخاص .
مادة7
تتكون
أمـوال كل مـن الصندوقين المشار إليهما بالمادة (6) مـن المواد الآتية
:
(1) الاشتراكات
التى يؤديها أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم سـواء الحصة
التى يلتزم بها صاحب العمل أو الحصة التى يلتزم بها المؤمن عليه وفقا لأحكام هذا
القانون .
(2) المبالغ التـى تؤديـها
الخزانـة العامـة لحساب تأمين الشيخوخة والعجز
والوفاة .
(3) المبالغ التـى تؤديها
الخـزانة العامـة , أو صاحب العمل , أو المؤمـن
عليهم لحساب مدد الخدمة السابقة ضمن مدة الاشتراك فى التأمين
.
(4) الرسـوم التى يؤديها أصحاب
الأعمال أو المؤمن عليهم وفقا لأحكام
هـذا القانون .
(5) حصيلة استثمار أموال الصندوق
.
(6) المبالغ الاضافية وربح
الاستثمار المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون
.
(7) الموارد الأخرى الناتجة عن
نشاط الصندوق .
( الاعانات والتبرعات والهبات
التى يقرر مجلس الادارة قبولها
مادة8
يفحـص
المركـز المالـى لكل مـن الصندوقين مرة على الأقل كل خمس سنوات تبدأ مـن
تاريـخ
آخـر فحـص تم قبل العمل بهذا القانون , وذلك بمعرفة خبير اكتوارى أو أكثر
.
ويجب
أن يتناول هـذا الفحص قيمة الالتزامات القائمة , فاذا تبين وجود
عجـز فـى أمـوال الصندوق ولم تكف الاحتياطيات والمخصصات المختلفة لتسويته , التزمـت
الخزانـة العامـة بأدائه , وعـلى الخبير أن يوضح فى هذه الحالة أسباب العجز والوسائل
الكفيلة بتلافيه .
أما اذا تبين من التقدير
وجود مال زائد فيرحل هذا المال الى حساب خاص ,
ولا يجوز التصرف فيه إلا بموافقة مجلس الادارة , وفى الأغراض الآتية
:
(1) تسوية كل أو بعـض العجـز
الـذى سـددته الخـزانة العامـة طـبقا
للفقرة السابقة .
(2) تكوين احتياطى عام واحتياطيات
خاصة للأغراض المختلفة
.
(3) زيادة المعاشات على ضوء
الأسعار القياسية وذلك بنسبة يحددها قرار مـن
رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التأمينات .
مادة9
تنشأ
هـيئة قومـية للتأمـين الاجـتماعى تتولى ادارة الصندوقين المشار إليهما فى
البندين
1 و 2 من المادة 6 من هذا القانون .
ويـكون
لهـذه الهـيئة الشخصية الاعـتبارية ولها مـوازنة خاصـة تلحـق
بالموازنة العامة للدولة , وتسرى عليها القواعد والأحكام الخاصة بالهيئات القومية ,
وتتبع وزير التأمينات
مادة10
يكون للهيئة مجـلس ادارة برئاسة وزير التأمينات ويصدر بتشكيله وطريقة
اخـتيار أعـضائه
وتحديد مكافآتهـم قرار من رئيس الجمهورية , على أن يتضمن التشكيل نائبا أو أكثر لرئيس مجلس الادارة
مادة11
مجـلس
إدارة الهيئة القومـية للتأمـين الاجـتماعى هـو السلطـة العليا المهيمنة على
شئونها
وتصريف أمورها , وله على الأخص ما يأتى :
(1) إصـدار القـرارات واللوائـح الداخـلية
المتعلقـة بالشـئون الماليـة والادارية والفنيـة للهيئـة وشـئون العامـلين وذلك دون
التقـيد بالقواعـد والنظم الحكومية .
(2) دراسة
الخطط وإقرار مشروع الموازنة التخطيطية للهيئة
.
(3) دراسـة تقاريـر المتابعـة
وتقييـم الأداء الـدورية وإصدار القـرارات
اللازمة لرفع مستوى الأداء .
(4) إقرار ميزانية الهيئة
وحساباتها الختامية السنوية , ومركزها المالى
.
(5) دراسة التشريعات الخاصة
بالتأمين الاجتماعى .
(6) تعيين الخبراء الاكتواريين
لفحص وإعداد المركز المالى
.
(7) إقـرار المسائـل المالـية
والادارية والفنيـة التـى تقضـى القوانـين والقرارات واللوائح باختصاص
المجلس بها .
ويجـوز لمجلس الادارة أن
يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها
ببعض أختصاصاته وللمجلس أن يفوض رئيس مجلس الادارة أو أحـد مـديرى الهيئة فـى بعض
اختصاصاته , وللمجلس أن يعهد الـى أحد أعضائه أو أحد المديرين فى القيام بمهمة
محددة
مادة12
يجوز
لمجلس الادارة تشكيل لجان استشارية , لمعاونته فى أداء مهامه
.
مادة13
ترفـع
قـرارات مجلـس الادارة الى الوزير لإعتمادها , وذلك فيما يتعلق بالبنود (1،
2 ، 3 ، 4 ، 5) من المادة (11)
مادة14
يمثل
رئيس مجلس الادارة الهيئة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير , ويتولى
الاختصاصات الآتية :
(1) تنفيذ
قرارات مجلس الادارة .
(2) إدارة الهيئة وتطوير نظام
العمل بها ومتابعته .
(3) دراسة وإقرار المسائل المالية
والادارية والفنية التـى تقضى القوانين والقرارات واللوائح باختصاصه بها
.
(4) عـرض مشروع ميزانية الهيئة
وحساباتها الختامية على مجلس الادارة خلال سـتة أشـهر مـن تاريـخ انتهاء
السنة المالية , مـع تقرير عن متابعة أعمال
الهيئة وتقييم أدائها .
(5) إبلاغ الجـهات المختصة
بمشـروع الحـساب الختامى للهيئة خلال شـهر
مـن تاريخ موافقة مجلس الادارة عليه .
(6) مـوافاة الـوزارة وأجـهزة
الـدولة بما تطـلبه مـن بيانات وتقارير
عـن الهيئة .
ويجوز لرئيس مجلس الادارة أن
يفوض فى بعض اختصاصاته مديرى الهيئة
.
مادة15
يندب
وزير التأمينات من يحل محل رئيس مجلس الادارة فى حالة غيابه أو خلو منصبه
.
وللـوزير
أن يفـوض فى بعـض اخـتصاصاته المنصوص عليها فى هـذا القانون مجلس
الادارة أو رئيسه
مادة16
يتولى
الاشراف على أعمال الحسابات بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
مسئولون ماليون من بين العاملين بها تخطر بهم وزارة
المالية , ويكون لهم
- دون غيرهم - حق التوقيع على الشيكات وأذون الصرف .
وتطـبق عـلى موازنة
الهيئة القومية للتأمين
الاجتماعى أحـكام القانون
رقـم 53 لسنة 1973 بشأن
الموازنة العامة للدولة
, فيما لـم يرد بشأنه نـص
خاص فى هذا القانون .
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب