حقوق
الإنسان : القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء
أوصى باعتمادها مؤتمر الأمم
المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين
المعقود في جنيف عام
1955 وأقرها المجلس الاقتصادي
والاجتماعي
بقراريه 663 جيم (د-24) المؤرخ في 31
تموز/يوليو
1957 و 2076
(د-62) المؤرخ في 13
أيار/مايو 1977
ملاحظات تمهيدية
الجزء الأول: قواعد عامة
التطبيق
الجزء الثاني: قواعد تنطبق على
فئات خاصة
ملاحظات تمهيدية
1. ليس الغرض من القواعد
التالية تقديم وصف تفصيلي لنظام نموذجي للسجون، بل
إن كل ما تحاوله هو أن تحدد،
على أساس التصورات المتواضع على قبولها عموما في
أيامنا هذه والعناصر الأساسية
في الأنظمة المعاصرة الأكثر صلاحا، ما يعتبر عموما
خير المبادئ والقواعد العملية
في معاملة المسجونين وإدارة السجون.
2. ومن الجلي، نظرا لما تتصف به
الظروف القانونية والاجتماعية والجغرافية في
مختلف أنحاء العالم من تنوع
بالغ، أن من غير الممكن تطبيق جميع القواعد في كل مكان
وفى أي حين. ومع ذلك يرجى أن
يكون فيها ما يحفز على بذل الجهد باستمرار للتغلب على
المصاعب العملية التي تعترض
تطبيقها، انطلاقا من كونها تمثل، في جملتها، الشروط
الدنيا التي تعترف بصلاحها
الأمم المتحدة.
3. ثم ان هذه القواعد، من جهة
أخرى، تتناول ميدانا يظل الرأي فيه في تطور
مستمر. وهى بالتالي لا تستبعد
إمكانية التجربة والممارسة ما دامت متفقتين مع
المبادئ التي تستشف من مجموعة
القواعد في جملتها ومع السعي لتحقيق مقاصدها. وبهذه
الروح يظل دائما من حق الإدارة
المركزية للسجون أن تسمح بالخروج الاستثنائي على
هذه القواعد.
4. (1) والجزء الأول من هذه
المجموعة يتناول القواعد المتعلقة
بالإدارة العامة للمؤسسات
الجزائية، وهو ينطبق على جميع فئات المسجونين، سواء كان
سبب حبسهم جنائيا أو مدنيا،
وسواء كانوا متهمين أو مدانين، وبما في ذلك أولئك
الذين تطبق بحقهم "تدابير
أمنية" أو تدابير إصلاحية أمر بها القاضي.
(2) أما الجزء الثاني فيتضمن
قواعد لا تنطبق إلا على فئات المسجونين الذين
يتناولهم كل فرع فيه. ومع ذلك
فإن القواعد الواردة في الفرع (ألف) منه بشأن
السجناء المدانين تنطبق أيضا
على فئات السجناء الذين تتناولهم الفروع (باء) و
(جيم) و (دال) في حدود عدم
تعارضها مع القواعد الخاصة بهذه الفئات وكونها في صالح
هؤلاء السجناء.
5. (1) ولا تحاول القواعد تنظيم
إدارة المؤسسات المخصصة للأحداث
الجانحين (مثل الإصلاحيات أو معاهد
التهذيب وما إليها)، ومع ذلك فإن الجزء الأول
منها يصلح أيضا، على وجه
العموم، للتطبيق في هذه المؤسسات.
(2) ويجب اعتبار فئة الأحداث
المعتقلين شاملة على الأقل لجميع القاصرين الذين
يخضعون لصلاحية محاكم الأحداث.
ويجب أن تكون القاعدة العامة ألا يحكم على هؤلاء
الجانحين الصغار بعقوبة السجن.
الجزء الأول: قواعد
عامة التطبيق
المبدأ الأساسي
6. (1) تطبق القواعد التالية
بصورة حيادية. ولا يجوز أن يكون هنالك
تمييز في المعاملة بسبب العنصر
أو اللون أو الجنس أو الدين، أو الرأي سياسيا أو
غير سياسي، أو المنشأ القومي أو
الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر.
(2) وفى الوقت نفسه، من الضروري
احترام المعتقدات الدينية والمبادئ الأخلاقية
للفئة التي ينتسب إليها السجين.
السجل
7. (1) في أي مكان يوجد فيه مسجونين، يتوجب مسك سجل مجلد ومرقم
الصفحات، تورد فيه المعلومات
التالية بشأن كل معتقل:
(أ) تفاصيل هويته،
(ب) أسباب سجنه والسلطة المختصة
التي قررته،
(ج) يوم وساعة دخوله وإطلاق
سراحه.
(2) لا يقبل أي شخص في أية
مؤسسة جزائية دون أمر حبس مشروع تكون تفاصيله قد
دونت سلفا في السجل.
الفصل بين الفئات
8. توضع فئات السجناء المختلفة
في مؤسسات مختلفة أو أجزاء مختلفة من المؤسسات
مع مراعاة جنسهم وعمرهم وسجل
سوابقهم وأسباب احتجازهم ومتطلبات معاملتهم. وعلى ذلك:
(أ) يسجن الرجال والنساء، بقدر
الإمكان، في مؤسسات مختلفة. وحين تكون هناك
مؤسسة تستقبل الجنسين على
السواء يتحتم أن يكون مجموع الأماكن المخصصة للنساء
منفصلا كليا،
(ب) يفصل المحبوسون احتياطيا عن
المسجونين المحكوم عليهم،
(ج) يفصل المحبوسون لأسباب
مدنية، بما في ذلك الديون، عن المسجونين بسبب
جريمة جزائية،
(د) يفصل الأحداث عن البالغين.
أماكن الاحتجاز
9. (1) حيثما وجدت زنزانات أو غرف فردية للنوم لا يجوز أن يوضع
في
الواحدة منها أكثر من سجين واحد
ليلا. فإذا حدث لأسباب استثنائية، كالاكتظاظ
المؤقت، أن اضطرت الإدارة
المركزية للسجون إلى الخروج عن هذه القاعدة، يتفادى وضع
مسجونين اثنين في زنزانة أو
غرفة فردية.
(2) وحيثما تستخدم المهاجع، يجب
أن يشغلها مسجونون يعتني باختيارهم من حيث
قدرتهم على التعاشر في هذه
الظروف. ويجب أن يظل هؤلاء ليلا تحت رقابة مستمرة،
موائمة لطبيعة المؤسسة.
10. توفر لجميع الغرف المعدة
لاستخدام المسجونين، ولا سيما حجرات النوم ليلا،
جميع المتطلبات الصحية، مع
الحرص على مراعاة الظروف المناخية، وخصوصا من حيث حجم الهواء والمساحة الدنيا المخصصة لكل سجين
والإضاءة والتدفئة والتهوية.
11. في أي مكان يكون على
السجناء فيه أن يعيشوا أو يعملوا:
(أ) يجب أن تكون النوافذ من
الاتساع بحيث تمكن السجناء من استخدام الضوء
الطبيعي في القراءة والعمل، وأن
تكون مركبة على نحو يتيح دخول الهواء النقي سواء
وجدت أم لم توجد تهوية صناعية،
(ب) يجب أن تكون الإضاءة
الصناعية كافية لتمكين السجناء من القراءة والعمل
دون إرهاق نظرهم.
12. يجب أن تكون المراحيض كافية
لتمكين كل سجين من تلبية احتياجاته الطبيعية
في حين ضرورتها وبصورة نظيفة
ولائقة.
13. يجب أن تتوفر منشآت
الاستحمام والاغتسال بالدش بحيث يكون في مقدور كل سجين
ومفروضا عليه أن يستحم أو
يغتسل، بدرجة حرارة متكيفة مع الطقس، بالقدر الذي تتطلبه
الصحة العامة تبعا للفصل
والموقع الجغرافي للمنطقة، على ألا يقل ذلك عن مرة في
الأسبوع في مناخ معتدل.
14. يجب أن تكون جميع الأماكن
التي يتردد عليها السجناء بانتظام في المؤسسة
مستوفاة الصيانة والنظافة في كل
حين.
النظافة الشخصية
15. يجب أن تفرض على السجناء العناية بنظافتهم الشخصية، ومن
أجل ذلك يجب أن
يوفر لهم الماء وما تتطلبه
الصحة والنظافة من أدوات.
16. بغية تمكين السجناء من
الحفاظ على مظهر مناسب يساعدهم على احترام ذواتهم،
يزود السجن بالتسهيلات اللازمة
للعناية بالشعر والذقن. ويجب تمكين الذكور من
الحلاقة بانتظام.
17. (1) كل سجين لا يسمح له
بارتداء ملابسه الخاصة يجب أن يزود بمجموعة
ثياب مناسبة للمناخ وكافية
للحفاظ على عافيته. ولا يجوز في أية حال أن تكون هذه
الثياب مهينة أو حاطة بالكرامة.
(2) يجب أن تكون جميع الثياب
نظيفة وأن يحافظ عليها في حالة جيدة. ويجب تبديل
الثياب الداخلية وغسلها
بالوتيرة الضرورية للحفاظ على الصحة.
(3) في حالات استثنائية، حين
يسمح للسجين، بالخروج من السجن لغرض مرخص به،
يسمح له بارتداء ثيابه الخاصة
أو بارتداء ملابس أخرى لا تسترعى الأنظار.
18. حين يسمح للسجناء بارتداء
ثيابهم الخاصة، تتخذ لدى دخولهم السجن ترتيبات
لضمان كونها نظيفة وصالحة
للارتداء.
19. يزود كل سجين، وفقا للعادات
المحلية أو الوطنية، بسرير فردى ولوازم لهذا
السرير مخصصة له وكافية، تكون
نظيفة لدى تسليمه إياها، ويحافظ على لياقتها،
وتستبدل في مواعيد متقاربة
بالقدر الذي يحفظ نظافتها.
الطعام
20. (1) توفر الإدارة لكل سجين،
في الساعات المعتادة، وجبة طعام ذات
قيمة غذائية كافية للحفاظ على
صحته وقواه، جيدة النوعية وحسنة الإعداد والتقديم.
(2) توفر لكل سجين إمكانية
الحصول على ماء صالح للشرب كلما احتاج إليه.
التمارين الرياضية
21. (1) لكل سجين غير مستخدم في
عمل في الهواء الطلق حق في ساعة على
الأقل في كل يوم يمارس فيها
التمارين الرياضية المناسبة في الهواء الطلق، إذا سمح
الطقس بذلك.
(2) توفر تربية رياضية
وترفيهية، خلال الفترة المخصصة للتمارين، للسجناء
الأحداث وغيرهم ممن يسمح لهم
بذلك عمرهم ووضعهم الصحي. ويجب أن توفر لهم، على هذا
القصد، الأرض والمنشآت والمعدات
اللازمة.
الخدمات الطبية
22. يجب أن توفر في كل سجن
خدمات طبيب مؤهل واحد على الأقل، يكون على بعض
الإلمام بالطب النفسي. وينبغي
أن يتم تنظيم الخدمات الطبية على نحو وثيق الصلة
بإدارة الصحة العامة المحلية أو
الوطنية. كما يجب أن تشتمل على فرع للطب النفسي
تشخيص بغية حالات الشذوذ العقلي
وعلاجها عند الضرورة.
(2) أما السجناء الذين يتطلبون
عناية متخصصة فينقلون إلى سجون متخصصة أو إلى
مستشفيات مدنية. ومن الواجب،
حين تتوفر في السجن خدمات العلاج التي تقدمها
المستشفيات، أن تكون معداتها
وأدواتها والمنتجات الصيدلانية التي تزود بها وافية
بغرض توفير الرعاية والمعالجة
الطبية اللازمة للسجناء المرضي، وأن تضم جهازا من
الموظفين ذوى التأهيل المهني
المناسب.
(3) يجب أن يكون في وسع كل سجين
أن يستعين بخدمات طبيب أسنان مؤهل.
23. (1) في سجون النساء، يجب أن
تتوفر المنشآت الخاصة الضرورية لتوفير
الرعاية والعلاج قبل الولادة
وبعدها. ويجب، حيثما كان ذلك في الإمكان، اتخاذ
ترتيبات لجعل الأطفال يولدون في
مستشفى مدني. وإذا ولد الطفل في السجن، لا ينبغي
أن يذكر ذلك في شهادة ميلاده.
(2) حين يكون من المسموح به
بقاء الأطفال الرضع إلى جانب أمهاتهم في السجن،
تتخذ التدابير اللازمة لتوفير
دار حضانة مجهزة بموظفين مؤهلين، يوضع فيها الرضع
خلال الفترات التي لا يكونون
أثناءها في رعاية أمهاتهم.
24. يقوم الطبيب بفحص كل سجين
في أقرب وقت ممكن بعد دخوله السجن، ثم بفحصه بعد
ذلك كلما اقتضت الضرورة، وخصوصا
بغية اكتشاف أي مرض جسدي أو عقلي يمكن أن يكون
مصابا به واتخاذ جميع التدابير
الضرورية لعلاجه، وعزل السجناء الذين يشك في كونهم
مصابين بأمراض معدية أو سارية،
واستبانه جوانب القصور الجسدية أو العقلية التي
يمكن أن تشكل عائقا دون إعادة
التأهيل، والبت في الطاقة البدنية على العمل لدى كل
سجين.
25. (1) يكلف الطبيب بمراقبة
الصحة البدنية والعقلية للمرضي، وعليه أن
يقابل يوميا جميع السجناء
المرضي. وجميع أولئك الذين يشكون من اعتلال، وأي سجين
استرعى انتباهه إليه على وجه
خاص.
(2) على الطبيب أن يقدم تقريرا
إلى المدير كلما بدا له أن الصحة الجسدية أو
العقلية لسجين ما قد تضررت أو
ستتضرر من جراء استمرار سجنه أو من جراء أي ظرف من
ظروف هذا السجن.
26. (1) على الطبيب أن يقوم
بصورة منتظمة بمعاينة الجوانب التالية وأن
يقدم النصح إلى المدير بشأنها:
(أ) كمية الغذاء ونوعيته وإعداده،
(ب) مدى إتباع القواعد الصحية
والنظافة في السجن ولدى السجناء،
(ج) حالة المرافق الصحية
والتدفئة والإضاءة والتهوية في السجن،
(د) نوعية ونظافة ملابس السجناء
ولوازم أسرتهم،
(هـ) مدى التقيد بالقواعد
المتعلقة بالتربية البدنية والرياضية، حين يكون
منظمو هذه الأنظمة غير متخصصين.
(3) يضع المدير في اعتباره
التقارير والنصائح التي يقدمها له الطبيب عملا
بأحكام المادتين 25
(2) و 26، فإذا التقى معه في
الرأي عمد فورا إلى اتخاذ التدابير اللازمة لوضع هذه التوصيات موضع التنفيذ. أما إذا لم يوافقه
على رأيه أو كانت التوصيات المقترحة
خارج نطاق اختصاصه فعليه أن
يقدم فورا تقريرا برأيه الشخصي، مرفقا بآراء الطبيب،
إلى سلطة أعلى.
الانضباط والعقاب
27. يؤخذ بالحزم في المحافظة
على الانضباط والنظام، ولكن دون أن يفرض من
القيود أكثر مما هو ضروري
لكفالة الأمن وحسن انتظام الحياة المجتمعية.
28. (1) لا يجوز أن يستخدم أي
سجين، في خدمة المؤسسة، في عمل ينطوي على
صفة تأديبية.
(2) إلا أنه لا يجوز تطبيق هذه
القاعدة على نحو يعيق نجاح أنظمة قائمة على
الحكم الذاتي، تتمثل في أن تناط
أنشطة أو مسؤوليات اجتماعية أو تثقيفية أو رياضية
محددة، تحت إشراف الإدارة،
بسجناء منظمين في مجموعات لأغراض العلاج.
29. تحدد النقاط التالية،
دائما، إما بالقانون وإما بنظام تضعه السلطة
الإدارية المختصة:
(أ) السلوك الذي يشكل مخالفة
تأديبية،
(ب) أنواع ومدة العقوبات
التأديبية التي يمكن فرضها،
(ج) السلطة المختصة بتقرير
إنزال هذه العقوبات.
30. (1) لا يعاقب أي سجين إلا
وفقا لأحكام القانون أو النظام
المذكورين، ولا يجوز أبدا أن
يعاقب مرتين على المخالفة الواحدة.
(2) لا يعاقب أي سجين إلا بعد
إعلامه بالمخالفة وإعطائه فرصة فعلية لعرض
دفاعه. وعلى السلطة المختصة أن
تقوم بدارسة مستفيضة للحالة.
(3) يسمح للسجين، حين يكون ذلك
ضروريا وممكنا، بعرض دفاعه عن طريق مترجم.
31. العقوبة الجسدية والعقوبة
بالوضع في زنزانة مظلمة، وأية عقوبة قاسية أو لا
إنسانية أو مهينة، محظورة كليا
كعقوبات تأديبية.
32. (1) لا يجوز في أي حين أن
يعاقب السجين بالحبس المنفرد أو بتخفيض
الطعام الذي يعطى له إلا بعد أن
يكون الطبيب قد فحصه وشهد خطيا بأنه قادر على تحمل
مثل هذه العقوبة.
(2) ينطبق الأمر نفسه على أية
عقوبة أخرى يحتمل أن تلحق الأذى بصحة السجين
الجسدية أو العقلية. ولا يجوز
في أي حال أن تتعارض هذه العقوبات مع المبدأ المقرر
في القاعدة 31 أو أن تخرج عنه.
(3) على الطبيب أن يقوم يوميا
بزيارة السجناء الخاضعين لمثل هذه العقوبات، وأن
يشير على المدير بوقف العقوبة
أو تغييرها إذا رأى ذلك ضروريا لأسباب تتعلق بالصحة
الجسدية أو العقلية.
أدوات تقييد الحرية
33. لا يجوز أبدا أن تستخدم أدوات تقييد الحرية، كالأغلال
والسلاسل والأصفاد
وثياب التكبيل كوسائل للعقاب.
وبالإضافة إلى ذلك لا يجوز استخدام السلاسل أو
الأصفاد كأدوات لتقييد الحرية.
أما غير ذلك من أدوات تقييد الحرية فلا تستخدم إلا
في الظروف التالية:
(أ) كتدبير للاحتراز من هرب السجين
خلال نقله، شريطة أن تفك بمجرد مثوله
أمام سلطة قضائية أو إدارية،
(ب) لأسباب طبية، بناء على
توجيه الطبيب،
(ج) بأمر من المدير، إذا أخفقت
الوسائل الأخرى في كبح جماح السجين لمنعه من
إلحاق الأذى بنفسه أو بغيره أو
من تسبيب خسائر مادية. وعلى المدير في مثل هذه الحالة
أن يتشاور فورا مع الطبيب وأن
يبلغ الأمر إلى السلطة الإدارية الأعلى،
34. الإدارة المركزية للسجون هي
التي يجب أن تحدد نماذج أدوات تقييد الحرية
وطريقة استخدمها. ولا يجوز
استخدامها أبدا لمدة أطول من المدة الضرورية كل الضرورة.
تزويد السجناء
بالمعلومات وحقهم في الشكوى
35. (1) يزود كل سجين، لدى دخوله السجن، بمعلومات مكتوبة حول
الأنظمة
المطبقة على فئته من السجناء،
وحول قواعد الانضباط في السجن، والطرق المرخص بها
لطلب المعلومات وتقديم الشكاوى،
وحول أية مسائل أخرى تكون ضرورية لتمكينه من معرفة
حقوقه وواجباته على السواء ومن
تكييف نفسه وفقا لحياة السجن.
(2) إذا كان السجين أميا وجب أن
تقدم له هذه المعلومات بصورة شفوية.
36. (1) يجب أن تتاح لكل سجين
إمكانية التقدم، في كل يوم عمل من أيام
الأسبوع، بطلبات أو شكاوى إلى
مدير السجن أو إلى الموظف المفوض بتمثيله.
(2) يجب أن يستطيع السجناء
التقدم بطلبات أو شكاوى إلى مفتش السجون خلال جولته
التفتيشية في السجن. ويجب أن
تتاح للسجين فرصة للتحدث مع المفتش أو مع أي موظف آخر
مكلف بالتفتيش دون أن يحضر
حديثه مدير السجن أو غيره من موظفيه.
(3) يجب أن يسمح لكل سجين
بتقديم طلب أو شكوى إلى الإدارة المركزية للسجون أو
السلطة القضائية أو إلى غيرهما
من السلطات، دون أن يخضع الطلب أو الشكوى للرقابة
من حيث الجوهر ولكن على أن يتم
وفقا للأصول وعبر الطرق المقررة.
(4) ما لم يكن الطلب أو الشكوى
جلي التفاهة أو بلا أساس، يتوجب أن يعالج دون
إبطاء، وأن يجاب عليه في الوقت
المناسب.
الاتصال بالعالم
الخارجي
37. يسمح للسجين في ظل الرقابة
الضرورية، بالاتصال بأسرته وبذوي السمعة الحسنة
من أصدقائه، على فترات منتظمة،
بالمراسلة وبتلقي الزيارات على السواء.
38. (1) يمنح السجين الأجنبي
قدرا معقولا من التسهيلات للاتصال
بالممثلين الدبلوماسيين
والقنصليين للدولة التي ينتمي إليها.
(2) يمنح السجناء المنتمون إلى
دول ليس لها ممثلون دبلوماسيون أو قنصليون في
البلد واللاجئون وعديمو
الجنسية، تسهيلات مماثلة للاتصال بالممثل الدبلوماسي
للدولة المكلفة برعاية مصالحهم
أو بأية سلطة وطنية أو دولية تكون مهمتها حماية مثل
هؤلاء الأشخاص.
39. يجب أن تتاح للسجناء مواصلة
الإطلاع بانتظام على مجرى الأحداث ذات الأهمية
عن طريق الصحف اليومية أو
الدورية أو أية منشورات خاصة تصدرها إدارة السجون أو
بالاستماع إلى محطات الإذاعة أو
إلى المحاضرات، أو بأية وسيلة مماثلة تسمح بها
الإدارة أو تكون خاضعة لإشرافها.
الكتب
40. يزود كل سجن بمكتبة مخصصة
لمختلف فئات السجناء تضم قدرا وافيا من الكتب
الترفيهية والتثقيفية على
السواء. ويشجع السجناء على الإفادة منها إلى أبعد حد
ممكن.
الدين
41. (1) إذا كان السجن يضم عدد
كافيا من السجناء الذين يعتنقون نفس
الدين، يعين أو يقر تعيين ممثل
لهذا الدين مؤهل لهذه المهمة. وينبغي أن يكون هذا
التعيين للعمل كل الوقت إذا كان
عدد السجناء يبرر ذلك وكانت الظروف تسمح به.
(2) يسمح للمثل المعين أو الذي
تم إقرار تعيينه وفقا للفقرة 1 أن
يقيم الصلوات بانتظام وأن يقوم،
كلما كان ذلك مناسبا، بزيارات خاصة للمسجونين من
أهل دينه رعاية لهم.
(3) لا يحرم أي سجين من الاتصال
بالممثل المؤهل لأي دين. وفى مقابل ذلك، يحترم
رأى السجين كليا إذا هو اعترض
على قيام أي ممثل ديني بزيارة له.
42. يسمح لكل سجين، بقدر ما
يكون ذلك في الإمكان، بأداء فروض حياته الدينية
بحضور الصلوات المقامة في
السجن، وبحيازة كتب الشعائر والتربية الدينية التي تأخذ
بها طائفته.
حفظ متاع السجناء
43. (1) حين لا يسمح نظام السجن
للسجين بالاحتفاظ بما يحمل من نقود أو
أشياء ثمينة أو ثياب أو غير ذلك
من متاعه، يوضع ذلك كله في حرز أمين لدى دخوله
السجن. ويوضع كشف بهذا المتاع
يوقعه السجين، وتتخذ التدابير اللازمة للإبقاء على
هذه الأشياء في حالة جيدة.
(2) لدى إطلاق سراح السجين تعاد
إليه هذه النقود والحوائج، باستثناء ما سمح له
بإنفاقه من مال أو ما أرسله إلى
الخارج من متاع أو ما دعت المقتضيات الصحية إلى
إتلافه من ثياب. ويوقع السجين
على إيصال بالنقود والحوائج التي أعيدت إليه.
(3) تطبق هذه المعاملة ذاتها
على أية نقود أو حوائج ترسل إلى السجين من خارج
السجن.
(4) إذا كان السجين، لدى دخوله
السجن، يحمل أية عقاقير أو أدوية، يقرر مصيرها
طبيب السجن.
الإخطار بحالات
الوفاة أو المرض أو النقل، الخ
44. (1) إذا توفى السجين أو أصيب بمرض خطير أو بحادث خطير أو نقل
إلى
مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية،
يقوم المدير فورا، إذا كان السجين متزوجـا، بإخطار
زوجه، وإلا فأقرب أنسبائه إليه،
وفى أية حال أي شخص آخر يكون السجين قد طلب إخطاره.
(2) يخطر السجين فورا بأي حادث
وفاة أو مرض خطير لنسيب قريب له. وإذ كان مرض
هذا النسيب بالغ الخطورة يرخص
للسجين، إذا كانت الظروف تسمح بذلك، بالذهاب لعيادته
إما برفقة حرس وإما بمفرده.
(3) يكون لكل سجين حق إعلام
أسرته فورا باعتقاله أو بنقله إلى سجن آخر.
انتقال السجناء
45. (1) حين ينقل السجين إلى
السجن أو منه، يجب عدم تعريضه لأنظار
الجمهور إلا بأدنى قدر ممكن،
ويجب اتخاذ تدابير لحمايته من شتائم الجمهور وفضوله
ومن العلنية بأي شكل من أشكالها.
(2) يجب أن يحظر نقل السجناء في
ظروف سيئة من حيث التهوية والإضاءة، أو بأية
وسيلة تفرض عليهم عناء جسديـا
لا ضرورة له.
(3) يجب أن يتم نقل السجناء على
نفقة الإدارة، وأن تسود المساواة بينهم جميعـا.
موظفو السجن
46. (1) على إدارة السجون أن
تنتقى موظفيها على اختلاف درجاتهم بكل
عناية، إذ على نزاهتهم
وإنسانيتهم وكفاءتهم المهنية وقدراتهم الشخصية للعمل يتوقف
حسن إدارة المؤسسات الجزائية.
(2) على إدارة السجون أن تسهر
باستمرار على إيقاظ وترسيخ القناعة، لدى موظفيها
ولدى الرأي العام، بأن هذه
المهمة هي خدمة اجتماعية بالغة الأهمية، وعليها، طلبا
لهذا الهدف، أن تستخدم جميع
الوسائل المناسبة لتنوير الجمهور.
(3) بغية تحقيق الأهداف السابقة
الذكر، يعين موظفو السجون على أساس العمل طوال
ساعات العمل المعتادة، بوصفهم
موظفي سجون محترفين، ويعتبرون موظفين مدنيين يضمن
لهم بالتالي أمن العمل دون أن
يكون مرهونا إلا بحسن السلوك والكفاءة واللياقة
البدنية. ويجب أن تكون الأجور
من الكفاية بحيث تجتذب الأكفاء من الرجال والنساء،
كما يجب أن تحدد مزايا احترافهم
وظروف خدمتهم على نحو يراعى طبيعة عملهم المرهقة.
47. (1) يجب أن يكون الموظفون على مستوى كاف من الثقافة
والذكاء.
(2) قبل الدخول في الخدمة، يعطى الموظفون دورة تدريبية
على مهامهم العامة
والخاصة، وعليهم أن يجتازوا اختبارات نظرية وعملية.
(3) على الموظفون، بعد مباشرتهم العمل وطوال احترافهم
المهنة، أن يرسخوا
ويحسنوا معارفهم وكفاءتهم المهنية بحضور دورات تدريبية
أثناء الخدمة تنظم على
فترات مناسبة.
48. على جميع الموظفين أن يجعلوا سلوكهم وأن يضطلعوا
بمهامهم على نحو يجعل
منهم قدوة طيبة للسجناء ويبتعث احترامهم لهم.
49. (1) يجب أن يضم جهاز الموظفين، بقدر الإمكان، عددا
كافيا من
الأخصائيين كأطباء الأمراض العقلية وعلماء النفس
والمساعدين الاجتماعيين والمعلمين
ومدرسي الحرف.
(2) يكفل جعل خدمات المساعدين الاجتماعيين والمعلمين
ومدرسي المهن الحرة على
أساس دائم، ولكن دون استبعاد العاملين لبعض الوقت أو
العاملين المتطوعين.
50. (1) يجب أن يكون مدير السجن على حظ واف من الأهلية
لمهمته، من حيث
طباعه وكفاءته الإدارية وتدريبه المناسب وخبرته.
(2) وعليه أن يكرس كامل وقته لمهامه الرسمية، فلا يعين
على أساس العمل بعض
الوقت فحسب.
(3) وعليه أن يجعل إقامته داخل السجن أو على مقربة
مباشرة منه.
(4) حين يوضع سجنان أو أكثر تحت سلطة مدير واحد، يكون
عليه أن يزور كلا منهما
أو منها في مواعيد متقاربة، كما يجب أن يرأس كلا من هذه
السجون بالنيابة موظف مقيم
مسؤول.
51. (1) يجب أن يكون المدير ومعاونه وأكثرية موظفي السجن
الآخرين
قادرين على تكلم لغة معظم السجناء، أو لغة يفهمها معظم
هؤلاء.
(2) يستعان، كلما اقتضت الضرورة ذلك، بخدمات مترجم.
52. (1) في السجون التي تبلغ من الاتساع بحيث تقتضي
خدمات طبيب أو أكثر
كامل الوقت، يجب أن تكون إقامة واحد منهم على الأقل داخل
السجن أو على مقربة
مباشرة منه.
(2) أما في السجون الأخرى فعلى الطبيب أن يقوم بزيارات
يومية، وأن يجعل إقامته
على مقربة كافية من السجن بحيث يستطيع الحضور دون إبطاء
في حالات الطوارئ.
53. (1) في السجون المختلطة، المستخدمة للذكور والإناث
معا، يوضع القسم
المخصص للنساء من مبنى السجن تحت رئاسة موظفة مسؤولة
تكون في عهدتها مفاتيح جميع
أبواب هذا القسم.
(2) لا يجوز لأي من موظفي السجن الذكور أن يدخل قسم
النساء ما لم يكن مصحوبا
بموظفة أنثى.
(3) تكون مهمة رعاية السجينات والإشراف عليهن من اختصاص
موظفات السجن النساء
حصرا. على أن هذا لا يمنع الموظفين الذكور، ولا سيما
الأطباء والمعلمين، من ممارسة
مهامهم المهنية في السجون أو أقسام السجون المخصصة
للنساء.
54. (1) لا يجوز لموظفي السجون أن يلجأوا إلى القوة، في
علاقاتهم مع
المسجونين، إلا دفاعا عن أنفسهم أو في حالات الفرار أو
المقاومة الجسدية بالقوة أو
بالامتناع السلبي لأمر يستند إلى القانون أو الأنظمة.
وعلى الموظفين الذين يلجأوا
إلى القوة ألا يستخدموها إلا في أدنى الحدود الضرورية
وأن يقدموا فورا تقريرا عن
الحادث إلى مدير السجن.
(2) يوفر لموظفي السجون تدريب جسدي خاص لتمكينهم من كبح
جماح السجناء ذوى
التصرف العدواني.
(3) لا ينبغي للموظفين الذين يقومون بمهمة تجعلهم في
تماس مباشر مع السجناء أن
يكونوا مسلحين، إلا في ظروف استثنائية. وبالإضافة إلى
ذلك لا يجوز، أيـا كانت
الظروف، تسليم سلاح لأي موظف ما لم يكن قد تم تدريبه على
استعماله. التفتيش
55. يجب أن يكون هناك تفتيش منتظم لمؤسسات السجون
وخدماتها، يكلف به مفتشون
مؤهلون ذو خبرة تعينهم سلطة مختصة. وعلى هؤلاء المفتشين
بوجه خاص واجب الاستيقان
من كون هذه المؤسسات تدار طبقا للقوانين والأنظمة وعلى
قصد تحقيق أهداف الخدمات
التأديبية والإصلاحية.
الإنسان : القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء
أوصى باعتمادها مؤتمر الأمم
المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين
المعقود في جنيف عام
1955 وأقرها المجلس الاقتصادي
والاجتماعي
بقراريه 663 جيم (د-24) المؤرخ في 31
تموز/يوليو
1957 و 2076
(د-62) المؤرخ في 13
أيار/مايو 1977
ملاحظات تمهيدية
الجزء الأول: قواعد عامة
التطبيق
الجزء الثاني: قواعد تنطبق على
فئات خاصة
ملاحظات تمهيدية
1. ليس الغرض من القواعد
التالية تقديم وصف تفصيلي لنظام نموذجي للسجون، بل
إن كل ما تحاوله هو أن تحدد،
على أساس التصورات المتواضع على قبولها عموما في
أيامنا هذه والعناصر الأساسية
في الأنظمة المعاصرة الأكثر صلاحا، ما يعتبر عموما
خير المبادئ والقواعد العملية
في معاملة المسجونين وإدارة السجون.
2. ومن الجلي، نظرا لما تتصف به
الظروف القانونية والاجتماعية والجغرافية في
مختلف أنحاء العالم من تنوع
بالغ، أن من غير الممكن تطبيق جميع القواعد في كل مكان
وفى أي حين. ومع ذلك يرجى أن
يكون فيها ما يحفز على بذل الجهد باستمرار للتغلب على
المصاعب العملية التي تعترض
تطبيقها، انطلاقا من كونها تمثل، في جملتها، الشروط
الدنيا التي تعترف بصلاحها
الأمم المتحدة.
3. ثم ان هذه القواعد، من جهة
أخرى، تتناول ميدانا يظل الرأي فيه في تطور
مستمر. وهى بالتالي لا تستبعد
إمكانية التجربة والممارسة ما دامت متفقتين مع
المبادئ التي تستشف من مجموعة
القواعد في جملتها ومع السعي لتحقيق مقاصدها. وبهذه
الروح يظل دائما من حق الإدارة
المركزية للسجون أن تسمح بالخروج الاستثنائي على
هذه القواعد.
4. (1) والجزء الأول من هذه
المجموعة يتناول القواعد المتعلقة
بالإدارة العامة للمؤسسات
الجزائية، وهو ينطبق على جميع فئات المسجونين، سواء كان
سبب حبسهم جنائيا أو مدنيا،
وسواء كانوا متهمين أو مدانين، وبما في ذلك أولئك
الذين تطبق بحقهم "تدابير
أمنية" أو تدابير إصلاحية أمر بها القاضي.
(2) أما الجزء الثاني فيتضمن
قواعد لا تنطبق إلا على فئات المسجونين الذين
يتناولهم كل فرع فيه. ومع ذلك
فإن القواعد الواردة في الفرع (ألف) منه بشأن
السجناء المدانين تنطبق أيضا
على فئات السجناء الذين تتناولهم الفروع (باء) و
(جيم) و (دال) في حدود عدم
تعارضها مع القواعد الخاصة بهذه الفئات وكونها في صالح
هؤلاء السجناء.
5. (1) ولا تحاول القواعد تنظيم
إدارة المؤسسات المخصصة للأحداث
الجانحين (مثل الإصلاحيات أو معاهد
التهذيب وما إليها)، ومع ذلك فإن الجزء الأول
منها يصلح أيضا، على وجه
العموم، للتطبيق في هذه المؤسسات.
(2) ويجب اعتبار فئة الأحداث
المعتقلين شاملة على الأقل لجميع القاصرين الذين
يخضعون لصلاحية محاكم الأحداث.
ويجب أن تكون القاعدة العامة ألا يحكم على هؤلاء
الجانحين الصغار بعقوبة السجن.
الجزء الأول: قواعد
عامة التطبيق
المبدأ الأساسي
6. (1) تطبق القواعد التالية
بصورة حيادية. ولا يجوز أن يكون هنالك
تمييز في المعاملة بسبب العنصر
أو اللون أو الجنس أو الدين، أو الرأي سياسيا أو
غير سياسي، أو المنشأ القومي أو
الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر.
(2) وفى الوقت نفسه، من الضروري
احترام المعتقدات الدينية والمبادئ الأخلاقية
للفئة التي ينتسب إليها السجين.
السجل
7. (1) في أي مكان يوجد فيه مسجونين، يتوجب مسك سجل مجلد ومرقم
الصفحات، تورد فيه المعلومات
التالية بشأن كل معتقل:
(أ) تفاصيل هويته،
(ب) أسباب سجنه والسلطة المختصة
التي قررته،
(ج) يوم وساعة دخوله وإطلاق
سراحه.
(2) لا يقبل أي شخص في أية
مؤسسة جزائية دون أمر حبس مشروع تكون تفاصيله قد
دونت سلفا في السجل.
الفصل بين الفئات
8. توضع فئات السجناء المختلفة
في مؤسسات مختلفة أو أجزاء مختلفة من المؤسسات
مع مراعاة جنسهم وعمرهم وسجل
سوابقهم وأسباب احتجازهم ومتطلبات معاملتهم. وعلى ذلك:
(أ) يسجن الرجال والنساء، بقدر
الإمكان، في مؤسسات مختلفة. وحين تكون هناك
مؤسسة تستقبل الجنسين على
السواء يتحتم أن يكون مجموع الأماكن المخصصة للنساء
منفصلا كليا،
(ب) يفصل المحبوسون احتياطيا عن
المسجونين المحكوم عليهم،
(ج) يفصل المحبوسون لأسباب
مدنية، بما في ذلك الديون، عن المسجونين بسبب
جريمة جزائية،
(د) يفصل الأحداث عن البالغين.
أماكن الاحتجاز
9. (1) حيثما وجدت زنزانات أو غرف فردية للنوم لا يجوز أن يوضع
في
الواحدة منها أكثر من سجين واحد
ليلا. فإذا حدث لأسباب استثنائية، كالاكتظاظ
المؤقت، أن اضطرت الإدارة
المركزية للسجون إلى الخروج عن هذه القاعدة، يتفادى وضع
مسجونين اثنين في زنزانة أو
غرفة فردية.
(2) وحيثما تستخدم المهاجع، يجب
أن يشغلها مسجونون يعتني باختيارهم من حيث
قدرتهم على التعاشر في هذه
الظروف. ويجب أن يظل هؤلاء ليلا تحت رقابة مستمرة،
موائمة لطبيعة المؤسسة.
10. توفر لجميع الغرف المعدة
لاستخدام المسجونين، ولا سيما حجرات النوم ليلا،
جميع المتطلبات الصحية، مع
الحرص على مراعاة الظروف المناخية، وخصوصا من حيث حجم الهواء والمساحة الدنيا المخصصة لكل سجين
والإضاءة والتدفئة والتهوية.
11. في أي مكان يكون على
السجناء فيه أن يعيشوا أو يعملوا:
(أ) يجب أن تكون النوافذ من
الاتساع بحيث تمكن السجناء من استخدام الضوء
الطبيعي في القراءة والعمل، وأن
تكون مركبة على نحو يتيح دخول الهواء النقي سواء
وجدت أم لم توجد تهوية صناعية،
(ب) يجب أن تكون الإضاءة
الصناعية كافية لتمكين السجناء من القراءة والعمل
دون إرهاق نظرهم.
12. يجب أن تكون المراحيض كافية
لتمكين كل سجين من تلبية احتياجاته الطبيعية
في حين ضرورتها وبصورة نظيفة
ولائقة.
13. يجب أن تتوفر منشآت
الاستحمام والاغتسال بالدش بحيث يكون في مقدور كل سجين
ومفروضا عليه أن يستحم أو
يغتسل، بدرجة حرارة متكيفة مع الطقس، بالقدر الذي تتطلبه
الصحة العامة تبعا للفصل
والموقع الجغرافي للمنطقة، على ألا يقل ذلك عن مرة في
الأسبوع في مناخ معتدل.
14. يجب أن تكون جميع الأماكن
التي يتردد عليها السجناء بانتظام في المؤسسة
مستوفاة الصيانة والنظافة في كل
حين.
النظافة الشخصية
15. يجب أن تفرض على السجناء العناية بنظافتهم الشخصية، ومن
أجل ذلك يجب أن
يوفر لهم الماء وما تتطلبه
الصحة والنظافة من أدوات.
16. بغية تمكين السجناء من
الحفاظ على مظهر مناسب يساعدهم على احترام ذواتهم،
يزود السجن بالتسهيلات اللازمة
للعناية بالشعر والذقن. ويجب تمكين الذكور من
الحلاقة بانتظام.
17. (1) كل سجين لا يسمح له
بارتداء ملابسه الخاصة يجب أن يزود بمجموعة
ثياب مناسبة للمناخ وكافية
للحفاظ على عافيته. ولا يجوز في أية حال أن تكون هذه
الثياب مهينة أو حاطة بالكرامة.
(2) يجب أن تكون جميع الثياب
نظيفة وأن يحافظ عليها في حالة جيدة. ويجب تبديل
الثياب الداخلية وغسلها
بالوتيرة الضرورية للحفاظ على الصحة.
(3) في حالات استثنائية، حين
يسمح للسجين، بالخروج من السجن لغرض مرخص به،
يسمح له بارتداء ثيابه الخاصة
أو بارتداء ملابس أخرى لا تسترعى الأنظار.
18. حين يسمح للسجناء بارتداء
ثيابهم الخاصة، تتخذ لدى دخولهم السجن ترتيبات
لضمان كونها نظيفة وصالحة
للارتداء.
19. يزود كل سجين، وفقا للعادات
المحلية أو الوطنية، بسرير فردى ولوازم لهذا
السرير مخصصة له وكافية، تكون
نظيفة لدى تسليمه إياها، ويحافظ على لياقتها،
وتستبدل في مواعيد متقاربة
بالقدر الذي يحفظ نظافتها.
الطعام
20. (1) توفر الإدارة لكل سجين،
في الساعات المعتادة، وجبة طعام ذات
قيمة غذائية كافية للحفاظ على
صحته وقواه، جيدة النوعية وحسنة الإعداد والتقديم.
(2) توفر لكل سجين إمكانية
الحصول على ماء صالح للشرب كلما احتاج إليه.
التمارين الرياضية
21. (1) لكل سجين غير مستخدم في
عمل في الهواء الطلق حق في ساعة على
الأقل في كل يوم يمارس فيها
التمارين الرياضية المناسبة في الهواء الطلق، إذا سمح
الطقس بذلك.
(2) توفر تربية رياضية
وترفيهية، خلال الفترة المخصصة للتمارين، للسجناء
الأحداث وغيرهم ممن يسمح لهم
بذلك عمرهم ووضعهم الصحي. ويجب أن توفر لهم، على هذا
القصد، الأرض والمنشآت والمعدات
اللازمة.
الخدمات الطبية
22. يجب أن توفر في كل سجن
خدمات طبيب مؤهل واحد على الأقل، يكون على بعض
الإلمام بالطب النفسي. وينبغي
أن يتم تنظيم الخدمات الطبية على نحو وثيق الصلة
بإدارة الصحة العامة المحلية أو
الوطنية. كما يجب أن تشتمل على فرع للطب النفسي
تشخيص بغية حالات الشذوذ العقلي
وعلاجها عند الضرورة.
(2) أما السجناء الذين يتطلبون
عناية متخصصة فينقلون إلى سجون متخصصة أو إلى
مستشفيات مدنية. ومن الواجب،
حين تتوفر في السجن خدمات العلاج التي تقدمها
المستشفيات، أن تكون معداتها
وأدواتها والمنتجات الصيدلانية التي تزود بها وافية
بغرض توفير الرعاية والمعالجة
الطبية اللازمة للسجناء المرضي، وأن تضم جهازا من
الموظفين ذوى التأهيل المهني
المناسب.
(3) يجب أن يكون في وسع كل سجين
أن يستعين بخدمات طبيب أسنان مؤهل.
23. (1) في سجون النساء، يجب أن
تتوفر المنشآت الخاصة الضرورية لتوفير
الرعاية والعلاج قبل الولادة
وبعدها. ويجب، حيثما كان ذلك في الإمكان، اتخاذ
ترتيبات لجعل الأطفال يولدون في
مستشفى مدني. وإذا ولد الطفل في السجن، لا ينبغي
أن يذكر ذلك في شهادة ميلاده.
(2) حين يكون من المسموح به
بقاء الأطفال الرضع إلى جانب أمهاتهم في السجن،
تتخذ التدابير اللازمة لتوفير
دار حضانة مجهزة بموظفين مؤهلين، يوضع فيها الرضع
خلال الفترات التي لا يكونون
أثناءها في رعاية أمهاتهم.
24. يقوم الطبيب بفحص كل سجين
في أقرب وقت ممكن بعد دخوله السجن، ثم بفحصه بعد
ذلك كلما اقتضت الضرورة، وخصوصا
بغية اكتشاف أي مرض جسدي أو عقلي يمكن أن يكون
مصابا به واتخاذ جميع التدابير
الضرورية لعلاجه، وعزل السجناء الذين يشك في كونهم
مصابين بأمراض معدية أو سارية،
واستبانه جوانب القصور الجسدية أو العقلية التي
يمكن أن تشكل عائقا دون إعادة
التأهيل، والبت في الطاقة البدنية على العمل لدى كل
سجين.
25. (1) يكلف الطبيب بمراقبة
الصحة البدنية والعقلية للمرضي، وعليه أن
يقابل يوميا جميع السجناء
المرضي. وجميع أولئك الذين يشكون من اعتلال، وأي سجين
استرعى انتباهه إليه على وجه
خاص.
(2) على الطبيب أن يقدم تقريرا
إلى المدير كلما بدا له أن الصحة الجسدية أو
العقلية لسجين ما قد تضررت أو
ستتضرر من جراء استمرار سجنه أو من جراء أي ظرف من
ظروف هذا السجن.
26. (1) على الطبيب أن يقوم
بصورة منتظمة بمعاينة الجوانب التالية وأن
يقدم النصح إلى المدير بشأنها:
(أ) كمية الغذاء ونوعيته وإعداده،
(ب) مدى إتباع القواعد الصحية
والنظافة في السجن ولدى السجناء،
(ج) حالة المرافق الصحية
والتدفئة والإضاءة والتهوية في السجن،
(د) نوعية ونظافة ملابس السجناء
ولوازم أسرتهم،
(هـ) مدى التقيد بالقواعد
المتعلقة بالتربية البدنية والرياضية، حين يكون
منظمو هذه الأنظمة غير متخصصين.
(3) يضع المدير في اعتباره
التقارير والنصائح التي يقدمها له الطبيب عملا
بأحكام المادتين 25
(2) و 26، فإذا التقى معه في
الرأي عمد فورا إلى اتخاذ التدابير اللازمة لوضع هذه التوصيات موضع التنفيذ. أما إذا لم يوافقه
على رأيه أو كانت التوصيات المقترحة
خارج نطاق اختصاصه فعليه أن
يقدم فورا تقريرا برأيه الشخصي، مرفقا بآراء الطبيب،
إلى سلطة أعلى.
الانضباط والعقاب
27. يؤخذ بالحزم في المحافظة
على الانضباط والنظام، ولكن دون أن يفرض من
القيود أكثر مما هو ضروري
لكفالة الأمن وحسن انتظام الحياة المجتمعية.
28. (1) لا يجوز أن يستخدم أي
سجين، في خدمة المؤسسة، في عمل ينطوي على
صفة تأديبية.
(2) إلا أنه لا يجوز تطبيق هذه
القاعدة على نحو يعيق نجاح أنظمة قائمة على
الحكم الذاتي، تتمثل في أن تناط
أنشطة أو مسؤوليات اجتماعية أو تثقيفية أو رياضية
محددة، تحت إشراف الإدارة،
بسجناء منظمين في مجموعات لأغراض العلاج.
29. تحدد النقاط التالية،
دائما، إما بالقانون وإما بنظام تضعه السلطة
الإدارية المختصة:
(أ) السلوك الذي يشكل مخالفة
تأديبية،
(ب) أنواع ومدة العقوبات
التأديبية التي يمكن فرضها،
(ج) السلطة المختصة بتقرير
إنزال هذه العقوبات.
30. (1) لا يعاقب أي سجين إلا
وفقا لأحكام القانون أو النظام
المذكورين، ولا يجوز أبدا أن
يعاقب مرتين على المخالفة الواحدة.
(2) لا يعاقب أي سجين إلا بعد
إعلامه بالمخالفة وإعطائه فرصة فعلية لعرض
دفاعه. وعلى السلطة المختصة أن
تقوم بدارسة مستفيضة للحالة.
(3) يسمح للسجين، حين يكون ذلك
ضروريا وممكنا، بعرض دفاعه عن طريق مترجم.
31. العقوبة الجسدية والعقوبة
بالوضع في زنزانة مظلمة، وأية عقوبة قاسية أو لا
إنسانية أو مهينة، محظورة كليا
كعقوبات تأديبية.
32. (1) لا يجوز في أي حين أن
يعاقب السجين بالحبس المنفرد أو بتخفيض
الطعام الذي يعطى له إلا بعد أن
يكون الطبيب قد فحصه وشهد خطيا بأنه قادر على تحمل
مثل هذه العقوبة.
(2) ينطبق الأمر نفسه على أية
عقوبة أخرى يحتمل أن تلحق الأذى بصحة السجين
الجسدية أو العقلية. ولا يجوز
في أي حال أن تتعارض هذه العقوبات مع المبدأ المقرر
في القاعدة 31 أو أن تخرج عنه.
(3) على الطبيب أن يقوم يوميا
بزيارة السجناء الخاضعين لمثل هذه العقوبات، وأن
يشير على المدير بوقف العقوبة
أو تغييرها إذا رأى ذلك ضروريا لأسباب تتعلق بالصحة
الجسدية أو العقلية.
أدوات تقييد الحرية
33. لا يجوز أبدا أن تستخدم أدوات تقييد الحرية، كالأغلال
والسلاسل والأصفاد
وثياب التكبيل كوسائل للعقاب.
وبالإضافة إلى ذلك لا يجوز استخدام السلاسل أو
الأصفاد كأدوات لتقييد الحرية.
أما غير ذلك من أدوات تقييد الحرية فلا تستخدم إلا
في الظروف التالية:
(أ) كتدبير للاحتراز من هرب السجين
خلال نقله، شريطة أن تفك بمجرد مثوله
أمام سلطة قضائية أو إدارية،
(ب) لأسباب طبية، بناء على
توجيه الطبيب،
(ج) بأمر من المدير، إذا أخفقت
الوسائل الأخرى في كبح جماح السجين لمنعه من
إلحاق الأذى بنفسه أو بغيره أو
من تسبيب خسائر مادية. وعلى المدير في مثل هذه الحالة
أن يتشاور فورا مع الطبيب وأن
يبلغ الأمر إلى السلطة الإدارية الأعلى،
34. الإدارة المركزية للسجون هي
التي يجب أن تحدد نماذج أدوات تقييد الحرية
وطريقة استخدمها. ولا يجوز
استخدامها أبدا لمدة أطول من المدة الضرورية كل الضرورة.
تزويد السجناء
بالمعلومات وحقهم في الشكوى
35. (1) يزود كل سجين، لدى دخوله السجن، بمعلومات مكتوبة حول
الأنظمة
المطبقة على فئته من السجناء،
وحول قواعد الانضباط في السجن، والطرق المرخص بها
لطلب المعلومات وتقديم الشكاوى،
وحول أية مسائل أخرى تكون ضرورية لتمكينه من معرفة
حقوقه وواجباته على السواء ومن
تكييف نفسه وفقا لحياة السجن.
(2) إذا كان السجين أميا وجب أن
تقدم له هذه المعلومات بصورة شفوية.
36. (1) يجب أن تتاح لكل سجين
إمكانية التقدم، في كل يوم عمل من أيام
الأسبوع، بطلبات أو شكاوى إلى
مدير السجن أو إلى الموظف المفوض بتمثيله.
(2) يجب أن يستطيع السجناء
التقدم بطلبات أو شكاوى إلى مفتش السجون خلال جولته
التفتيشية في السجن. ويجب أن
تتاح للسجين فرصة للتحدث مع المفتش أو مع أي موظف آخر
مكلف بالتفتيش دون أن يحضر
حديثه مدير السجن أو غيره من موظفيه.
(3) يجب أن يسمح لكل سجين
بتقديم طلب أو شكوى إلى الإدارة المركزية للسجون أو
السلطة القضائية أو إلى غيرهما
من السلطات، دون أن يخضع الطلب أو الشكوى للرقابة
من حيث الجوهر ولكن على أن يتم
وفقا للأصول وعبر الطرق المقررة.
(4) ما لم يكن الطلب أو الشكوى
جلي التفاهة أو بلا أساس، يتوجب أن يعالج دون
إبطاء، وأن يجاب عليه في الوقت
المناسب.
الاتصال بالعالم
الخارجي
37. يسمح للسجين في ظل الرقابة
الضرورية، بالاتصال بأسرته وبذوي السمعة الحسنة
من أصدقائه، على فترات منتظمة،
بالمراسلة وبتلقي الزيارات على السواء.
38. (1) يمنح السجين الأجنبي
قدرا معقولا من التسهيلات للاتصال
بالممثلين الدبلوماسيين
والقنصليين للدولة التي ينتمي إليها.
(2) يمنح السجناء المنتمون إلى
دول ليس لها ممثلون دبلوماسيون أو قنصليون في
البلد واللاجئون وعديمو
الجنسية، تسهيلات مماثلة للاتصال بالممثل الدبلوماسي
للدولة المكلفة برعاية مصالحهم
أو بأية سلطة وطنية أو دولية تكون مهمتها حماية مثل
هؤلاء الأشخاص.
39. يجب أن تتاح للسجناء مواصلة
الإطلاع بانتظام على مجرى الأحداث ذات الأهمية
عن طريق الصحف اليومية أو
الدورية أو أية منشورات خاصة تصدرها إدارة السجون أو
بالاستماع إلى محطات الإذاعة أو
إلى المحاضرات، أو بأية وسيلة مماثلة تسمح بها
الإدارة أو تكون خاضعة لإشرافها.
الكتب
40. يزود كل سجن بمكتبة مخصصة
لمختلف فئات السجناء تضم قدرا وافيا من الكتب
الترفيهية والتثقيفية على
السواء. ويشجع السجناء على الإفادة منها إلى أبعد حد
ممكن.
الدين
41. (1) إذا كان السجن يضم عدد
كافيا من السجناء الذين يعتنقون نفس
الدين، يعين أو يقر تعيين ممثل
لهذا الدين مؤهل لهذه المهمة. وينبغي أن يكون هذا
التعيين للعمل كل الوقت إذا كان
عدد السجناء يبرر ذلك وكانت الظروف تسمح به.
(2) يسمح للمثل المعين أو الذي
تم إقرار تعيينه وفقا للفقرة 1 أن
يقيم الصلوات بانتظام وأن يقوم،
كلما كان ذلك مناسبا، بزيارات خاصة للمسجونين من
أهل دينه رعاية لهم.
(3) لا يحرم أي سجين من الاتصال
بالممثل المؤهل لأي دين. وفى مقابل ذلك، يحترم
رأى السجين كليا إذا هو اعترض
على قيام أي ممثل ديني بزيارة له.
42. يسمح لكل سجين، بقدر ما
يكون ذلك في الإمكان، بأداء فروض حياته الدينية
بحضور الصلوات المقامة في
السجن، وبحيازة كتب الشعائر والتربية الدينية التي تأخذ
بها طائفته.
حفظ متاع السجناء
43. (1) حين لا يسمح نظام السجن
للسجين بالاحتفاظ بما يحمل من نقود أو
أشياء ثمينة أو ثياب أو غير ذلك
من متاعه، يوضع ذلك كله في حرز أمين لدى دخوله
السجن. ويوضع كشف بهذا المتاع
يوقعه السجين، وتتخذ التدابير اللازمة للإبقاء على
هذه الأشياء في حالة جيدة.
(2) لدى إطلاق سراح السجين تعاد
إليه هذه النقود والحوائج، باستثناء ما سمح له
بإنفاقه من مال أو ما أرسله إلى
الخارج من متاع أو ما دعت المقتضيات الصحية إلى
إتلافه من ثياب. ويوقع السجين
على إيصال بالنقود والحوائج التي أعيدت إليه.
(3) تطبق هذه المعاملة ذاتها
على أية نقود أو حوائج ترسل إلى السجين من خارج
السجن.
(4) إذا كان السجين، لدى دخوله
السجن، يحمل أية عقاقير أو أدوية، يقرر مصيرها
طبيب السجن.
الإخطار بحالات
الوفاة أو المرض أو النقل، الخ
44. (1) إذا توفى السجين أو أصيب بمرض خطير أو بحادث خطير أو نقل
إلى
مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية،
يقوم المدير فورا، إذا كان السجين متزوجـا، بإخطار
زوجه، وإلا فأقرب أنسبائه إليه،
وفى أية حال أي شخص آخر يكون السجين قد طلب إخطاره.
(2) يخطر السجين فورا بأي حادث
وفاة أو مرض خطير لنسيب قريب له. وإذ كان مرض
هذا النسيب بالغ الخطورة يرخص
للسجين، إذا كانت الظروف تسمح بذلك، بالذهاب لعيادته
إما برفقة حرس وإما بمفرده.
(3) يكون لكل سجين حق إعلام
أسرته فورا باعتقاله أو بنقله إلى سجن آخر.
انتقال السجناء
45. (1) حين ينقل السجين إلى
السجن أو منه، يجب عدم تعريضه لأنظار
الجمهور إلا بأدنى قدر ممكن،
ويجب اتخاذ تدابير لحمايته من شتائم الجمهور وفضوله
ومن العلنية بأي شكل من أشكالها.
(2) يجب أن يحظر نقل السجناء في
ظروف سيئة من حيث التهوية والإضاءة، أو بأية
وسيلة تفرض عليهم عناء جسديـا
لا ضرورة له.
(3) يجب أن يتم نقل السجناء على
نفقة الإدارة، وأن تسود المساواة بينهم جميعـا.
موظفو السجن
46. (1) على إدارة السجون أن
تنتقى موظفيها على اختلاف درجاتهم بكل
عناية، إذ على نزاهتهم
وإنسانيتهم وكفاءتهم المهنية وقدراتهم الشخصية للعمل يتوقف
حسن إدارة المؤسسات الجزائية.
(2) على إدارة السجون أن تسهر
باستمرار على إيقاظ وترسيخ القناعة، لدى موظفيها
ولدى الرأي العام، بأن هذه
المهمة هي خدمة اجتماعية بالغة الأهمية، وعليها، طلبا
لهذا الهدف، أن تستخدم جميع
الوسائل المناسبة لتنوير الجمهور.
(3) بغية تحقيق الأهداف السابقة
الذكر، يعين موظفو السجون على أساس العمل طوال
ساعات العمل المعتادة، بوصفهم
موظفي سجون محترفين، ويعتبرون موظفين مدنيين يضمن
لهم بالتالي أمن العمل دون أن
يكون مرهونا إلا بحسن السلوك والكفاءة واللياقة
البدنية. ويجب أن تكون الأجور
من الكفاية بحيث تجتذب الأكفاء من الرجال والنساء،
كما يجب أن تحدد مزايا احترافهم
وظروف خدمتهم على نحو يراعى طبيعة عملهم المرهقة.
47. (1) يجب أن يكون الموظفون على مستوى كاف من الثقافة
والذكاء.
(2) قبل الدخول في الخدمة، يعطى الموظفون دورة تدريبية
على مهامهم العامة
والخاصة، وعليهم أن يجتازوا اختبارات نظرية وعملية.
(3) على الموظفون، بعد مباشرتهم العمل وطوال احترافهم
المهنة، أن يرسخوا
ويحسنوا معارفهم وكفاءتهم المهنية بحضور دورات تدريبية
أثناء الخدمة تنظم على
فترات مناسبة.
48. على جميع الموظفين أن يجعلوا سلوكهم وأن يضطلعوا
بمهامهم على نحو يجعل
منهم قدوة طيبة للسجناء ويبتعث احترامهم لهم.
49. (1) يجب أن يضم جهاز الموظفين، بقدر الإمكان، عددا
كافيا من
الأخصائيين كأطباء الأمراض العقلية وعلماء النفس
والمساعدين الاجتماعيين والمعلمين
ومدرسي الحرف.
(2) يكفل جعل خدمات المساعدين الاجتماعيين والمعلمين
ومدرسي المهن الحرة على
أساس دائم، ولكن دون استبعاد العاملين لبعض الوقت أو
العاملين المتطوعين.
50. (1) يجب أن يكون مدير السجن على حظ واف من الأهلية
لمهمته، من حيث
طباعه وكفاءته الإدارية وتدريبه المناسب وخبرته.
(2) وعليه أن يكرس كامل وقته لمهامه الرسمية، فلا يعين
على أساس العمل بعض
الوقت فحسب.
(3) وعليه أن يجعل إقامته داخل السجن أو على مقربة
مباشرة منه.
(4) حين يوضع سجنان أو أكثر تحت سلطة مدير واحد، يكون
عليه أن يزور كلا منهما
أو منها في مواعيد متقاربة، كما يجب أن يرأس كلا من هذه
السجون بالنيابة موظف مقيم
مسؤول.
51. (1) يجب أن يكون المدير ومعاونه وأكثرية موظفي السجن
الآخرين
قادرين على تكلم لغة معظم السجناء، أو لغة يفهمها معظم
هؤلاء.
(2) يستعان، كلما اقتضت الضرورة ذلك، بخدمات مترجم.
52. (1) في السجون التي تبلغ من الاتساع بحيث تقتضي
خدمات طبيب أو أكثر
كامل الوقت، يجب أن تكون إقامة واحد منهم على الأقل داخل
السجن أو على مقربة
مباشرة منه.
(2) أما في السجون الأخرى فعلى الطبيب أن يقوم بزيارات
يومية، وأن يجعل إقامته
على مقربة كافية من السجن بحيث يستطيع الحضور دون إبطاء
في حالات الطوارئ.
53. (1) في السجون المختلطة، المستخدمة للذكور والإناث
معا، يوضع القسم
المخصص للنساء من مبنى السجن تحت رئاسة موظفة مسؤولة
تكون في عهدتها مفاتيح جميع
أبواب هذا القسم.
(2) لا يجوز لأي من موظفي السجن الذكور أن يدخل قسم
النساء ما لم يكن مصحوبا
بموظفة أنثى.
(3) تكون مهمة رعاية السجينات والإشراف عليهن من اختصاص
موظفات السجن النساء
حصرا. على أن هذا لا يمنع الموظفين الذكور، ولا سيما
الأطباء والمعلمين، من ممارسة
مهامهم المهنية في السجون أو أقسام السجون المخصصة
للنساء.
54. (1) لا يجوز لموظفي السجون أن يلجأوا إلى القوة، في
علاقاتهم مع
المسجونين، إلا دفاعا عن أنفسهم أو في حالات الفرار أو
المقاومة الجسدية بالقوة أو
بالامتناع السلبي لأمر يستند إلى القانون أو الأنظمة.
وعلى الموظفين الذين يلجأوا
إلى القوة ألا يستخدموها إلا في أدنى الحدود الضرورية
وأن يقدموا فورا تقريرا عن
الحادث إلى مدير السجن.
(2) يوفر لموظفي السجون تدريب جسدي خاص لتمكينهم من كبح
جماح السجناء ذوى
التصرف العدواني.
(3) لا ينبغي للموظفين الذين يقومون بمهمة تجعلهم في
تماس مباشر مع السجناء أن
يكونوا مسلحين، إلا في ظروف استثنائية. وبالإضافة إلى
ذلك لا يجوز، أيـا كانت
الظروف، تسليم سلاح لأي موظف ما لم يكن قد تم تدريبه على
استعماله. التفتيش
55. يجب أن يكون هناك تفتيش منتظم لمؤسسات السجون
وخدماتها، يكلف به مفتشون
مؤهلون ذو خبرة تعينهم سلطة مختصة. وعلى هؤلاء المفتشين
بوجه خاص واجب الاستيقان
من كون هذه المؤسسات تدار طبقا للقوانين والأنظمة وعلى
قصد تحقيق أهداف الخدمات
التأديبية والإصلاحية.
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب