حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
نصوص وقوانين قضى بدستوريتها I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
نصوص وقوانين قضى بدستوريتها I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
نصوص وقوانين قضى بدستوريتها I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
نصوص وقوانين قضى بدستوريتها I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
نصوص وقوانين قضى بدستوريتها I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
نصوص وقوانين قضى بدستوريتها I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
نصوص وقوانين قضى بدستوريتها I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
نصوص وقوانين قضى بدستوريتها I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
نصوص وقوانين قضى بدستوريتها I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    نصوص وقوانين قضى بدستوريتها

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 54

    نصوص وقوانين قضى بدستوريتها Empty نصوص وقوانين قضى بدستوريتها

    مُساهمة من طرف Admin الأحد مارس 07, 2010 3:02 pm

    نصوص وقوانين قضى بدستوريتها






    (1)
    المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص
    ببعض أحكام
    الأحوال الشخصية م2 ضم
    الصغير بعد انتهاء الحضانة
    .


    ( رفض الدعوى
    )



    ( الدعوى رقم 10لسنة 5ق. جلسة 3/7/1976 )

    (2)
    م6 من قانون الأحكام
    العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 فيما تضمنه من تخويل رئيس
    الجمهورية
    متى أعلنت حالة الطوارئ أن يحيل إلى القضاء العسكرى أياًّ من الجرائم
    التى
    يعاقب عليها قانون العقوبات أو أي قانون اخر
    .


    ( رفض الدعوى
    )



    ( الدعوى رقم 12 لسنة 5 ق . جلسة 3/4/1976 )
    (
    الدعوى رقم1 لسنة 7 ق . جلسة
    6/11/1976
    )

    (3)
    النص فى المادة 12 من نظام العاملين
    بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة
    1971 على نهائية القرار الصادر
    من رئيس مجلس الادارة فى تظلم العامل من تقدير
    كفايته
    لا يعنى حظر الطعن فى هذا القرار قضائياً
    .


    ( رفض الدعوى
    )



    ( الدعوى رقم 4 لسنة 7ق . جلسة 27/11/1976 )


    (4) المواد
    1و6و77
    من القانون رقم 28 لسنة
    1974 بشأن إعادة العاملين المفصولين بغير الطريق التأديبى
    الى
    وظائفهم .نصه على ان يكون التعويض على النحو الوارد به لا مخالفة للدستور
    للمشرع
    سلطة تقدير طريقة التعويض ومداه على أن يكون مناسباً للضرر وعلى ألا يكون
    ضئيلاً
    إلى حد يصل إلى مستوى مصادرة الحق المقرر فى الدستور
    .


    ( رفض الدعوى
    )



    ( الدعاوى أرقام 14و15 لسنة 5و3 لسنة 7 جلسة 11/12/1976 )
    (5) قرار رئيس
    الجمهورية رقم 1337 لسنة 1967 بإعلان حالة الطوارئ عمال من أعمال
    السيادة.


    (عدم الاختصاص
    )


    ( الدعوى رقم 22 لسنة 6 ق . جلسة 5/2/1977 )


    ( اتفاقية
    تنظيم إقامة الجيوش العربية من أعمال السيادة



    عدم اختصاص


    21/1/1984 القضية رقم 48 لسنة 4ق دستورية )
    (6) قرار بقانون بتشديد
    عقوبة الراشى والمرتشى رقم 120 لسنة 1962 صدر فى ظروف قد اقتضت للإسراع
    بإصداره
    حفاظاً على أمن الدولة الاقتصادى تقدير قيام الضرورة لا يخضع لمعيار ثابت
    .


    (رفض الدعوى
    )



    ( الدعوى رقم 11 لسنة 7 ق . جلسة 1/4/1978 )

    (7)
    المواد 30و33و34و37و41 من قانون
    نظام العاملين بالسلك الدبلوماسى والقنصلى - تشكيل مجلس
    تأديب
    أعضاء السلكين يغلب عليه الطابع القضائى - مخالفة حظر جمع سلطات التحقيق
    والاتهام
    والمحاكمة فى يد شخص واحد مخالفة لقانون المرافعات . وجوب النطق بالحكم فى
    جلسة
    علنية م 169 يقتصر على الاحكام التى تصدر من المحاكم بالمعنى الضيق
    .


    ( رفض الدعوى
    )



    ( الدعوى رقم 17 لسنة 7 ق . جلسة 1/4/1978) المحكمة الدستورية العليا "



    (Cool
    المادة الثانية من
    القانون رقم 15 لسنة 1963 نصت على أن تؤول إلى الدولة ملكية الأراضى الزراعية
    المملوكة
    للأجانب وقت العمل بهذا القانون ولا يعتد فى تطبيق أحكام هذا القانون
    بتصرفات
    الملاك الخاضعين لأحكامه ما لم تكن صادرة فى احد المتمتعين بجنسية
    الجمهورية
    العربية المتحدة وثابتة التاريخ فى يوم
    32/12/1961.


    ( رفض الدعوى
    )



    ( القضية رقم 7 لسنة 1 ق . جلسة 7/2/1981 )


    (9) من
    المادة 32 من
    القانون رقم 182 لسنة 1960
    فى شان مكافحة المخدرات أجازت لوزير المختص بقرار منه أن
    يعدل
    الجداول الملحقة به
    .


    ( رفض الدعوى
    )



    (القضية رقم 15 لسنة 1ق . دستورية جلسة 9/5/1981 )

    (10)
    الفقرة الاولى من المادة الثالثة من
    القانون رقم 50
    لسنة 1982 باختصاص محكمة
    أمن الدولة العليا طوارىء بكافة التظلمات والطعون من
    القرارات
    و الأوامر الصادرة طبقاً لحالة الطوارىء
    .
    -
    الفقرة الثانية من القانون رقم
    50 لسنة 1982 والتى نصت على إحالة الدعاوى والطعون والتظلمات المتعلقة بالقبض
    والاعتقال
    وفقاً لقانون حالة الطوارىء
    .
    (
    رفض الدعوى )
    ( القضية رقم 55 لسنة 5ق . جلسة 16/6/19489)
    (11) المادة 226 من
    القانون المدنى ( الفوائد
    ).
    مفاد المادة الثامنة من الدستور تقيد
    التشريع اعتباراً من دستور 1971
    بمبادىء
    الشريعة الإسلامية دون القوانين السابقة التى صدرت فى ظل عدم وجود هذا
    القيد


    . رفض
    الدعوى -
    ( القضية رقم 20 لسنة 1 ق . دستورية جلسة 4/5/1985)
    (12) البند ثانياً من المادة
    الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977 والتى نصت على ضرورة تميز برنامج الحزب
    وسياسته
    وأساليبه فى تحقيق هذا البرنامج تميزاً ظاهراً عن الأحزاب الأخرى
    .
    (
    رفض الدعوى )


    (13)
    المادة الأولى م المرسوم
    بقانون رقم 92 لسنة 1937 التى لاتجيز فى الأحوال التى تطبق فيها المادة 347
    من
    لائحة ترتيب المحاكم الشرعية السير فى الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 293 من
    قانون
    العقوبات ما لم يكن المحكموم له بالنفقة أو بأجرة الحضانة أو الرضاعة قد
    استنفذ
    الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 347 من اللائحة المشار اليها
    .
    (
    رفض الدعوى )
    المرسوم بقانون المذكور صدر طبقاً لحالة
    الضرورة المنصوص
    عليها فى المادة 41 من
    دستور 1923 وفقاً ظروف إصداره وقد أقره البرلمان بمجلسيه
    .
    (
    القضية رقم 15 لسنة 8ق. دستورية جلسة 7/12/1991)
    (14)القانون رقم 182
    لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122
    لسنة
    1989 فى شأن مكافحة المخدرات الدفع ببطلان القانون لصدوره عن مجلس نيابى حكم
    ببطلانه
    غير صحيح

    .
    (
    رفض الدعوى )
    ( القضية رقم 4لسنة12ق. جلسة 7/12/1991)

    (15)
    القرار بقانون رقم
    10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة الطعن عليه لصدوره فى غير الأحوال التى
    تجيز
    إصدار قرارات بقوانين غير سديد الانضمام إلى اتفاقية محاربة الدعارة تبرر صدور
    قرار
    جمهورى بالقانون فى غيبة مجلس الامة .



    ( رفض الدعوى
    )
    ( القضية رقم 12لسنة 11ق. جلسة 16/4/192)

    (16)
    المواد 9و12و13 من اتفاقية تأسيس المصرف
    العربى
    الدولى للتجارة الخارجية
    والتنمية



    (عدم قبول لانتفاء المصلحة ) .
    المادة 15 من ذات
    الاتفاقية والتى نصت على استبعاد تطبيق القوانين والقرارت المنظمة لشئون العمل
    الفردى
    على العاملين بالمصرف
    .
    (
    رفض الدعوى )
    - ليس صحيحاً إطلاق القول
    بأن جميع الاتفاقيات الدولية أياًّ كان موضوعها أو الاتفاقيات الدولية التى
    حددتها
    الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور من الأعمال السياسية - الاتفاقية
    الدولية
    بإنشاء المصرف العربى الدولى تتمخض عن إنشاء بنك فلا يسوغ اعتبارها من
    الأعمال
    السياسية

    .
    -
    عدم انطواء نص المادة 15 من الاتفاقية على
    إخلال بحق
    العاملين فى المصرف فى
    اللجوء إلى القضاء طلباً للنصفة فيما قد يثور بينهم وبينه من
    منازعات
    والنعى عليه بمخالفة مبدأ المساواة غير صحيح
    .
    (
    القضية رقم 10 لسنة 154ق. دستورية جلسة 19/6/1993)


    (17)
    الفقرتان الاولى والثانية
    من المادة 40 والبند 92 من القسم الثانى من الجدول رقم (1) الملحق بالقرار
    بقانون
    رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 فى شأن مكافحة
    المخدرات .
    (
    رفض الدعوى )
    الحكم ببطلان تكوين مجلس الشعب لا أثر له
    على القوانين التى أصدرها
    .
    (
    القضية رقم 5 لسنة 12ق.دستورية جلسة 25/9/193جـ6ص55)
    (18) الفقرة الأولى
    من المادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة
    بتأجير
    وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر نصت على أن يعاقب بعقوبة
    النصب
    المالك الذى يتقاضى بأية صورة من الصور بذاته أو بالوساطة اكثر من مقدم عن
    ذات
    الوحدة أو يؤجرها لأكثر من مستأجر أو ببيعها لغير من تعاقد معه على شرائها
    ويبطل
    كل تصرف بالبيع لاحق لهذا التاريخ ولو كان مسجلاً الدور الاجتماعى لحق
    الملكية
    - مشروعية حمايتها بالتجريم
    .
    (
    رفض الدعوى )
    ( القضية رقم 22لسنة 12ق.دستورية جلية 1/1/1994)

    (19)
    قرار وزير التعليم رقم 113 لسنة 1994 بمنع
    النقاب

    .
    (
    رفض الدعوى )
    حدود الزى الشرعى - سلطة ولى الأمر فى تحديد
    الزى والمصالح المعتبرة

    (
    القضية رقم 8 لسنة 17ق.جلسة18/5/1996)
    (20) المادة 17 مكرر من
    القانون رقم 106 لسنة 1976 فى
    شأن
    توجيه وتنظيم أعمال البناء فيما نصت عليه من عدم جواز تزويد العقارات المبينة
    أو
    أى من وحداتها بخدماتها إلا بعد تقديم صاحب الشأن شهادة تفيد صدور ترخيص
    بالمبانى
    . المادة 24من قانون التخطيط العمرانى الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1982
    فيما
    نصت عليه من سريان الشروط البنائية على مناطق التقاسيم ومعاملة المخاطبين بها
    وفقاً
    لشروط قائمة التقسيم
    .
    (
    رفض الدعوى )


    ( القضية رقم
    55
    لسنة18ق.جلسة 22/3/1997)
    (21) المادة 28 من
    القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن
    أحكام
    المواريث ميراث الأخت الشقيقة وأولاد الابن .( ص 127
    )
    (22)
    المادة 11 مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون
    رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام
    الأحوال
    الشخصية و المتضمنه اتخاذ المحكمة إجراءات التحكيم الموضحة فى المواد من 7
    الى
    11 من القانون
    .
    (
    رفض الطعن )
    ( القضية رقم 82لسنة17ق.دستورية جلسة 5/7/1997)
    (23) الفقرة الرابعة من
    المادة 154 من
    قانون الزراعة الصادر
    بالقانون رقم 153لسنة1966 من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة
    الغرامة.
    وحيث أن النص المطعون فيه - يكون قد أهدر
    من خلال إلغاء سلطة القاضى فى
    تفريد
    العقوبة - جوهر الوظيفة القضائية ، وجاء منطوياً كذلك على تدخل شئونها مقيداً
    الحرية
    الشخصية فى غير ضرورة ، ونائياً عن ضوابط المحاكمة المنصفة ، وواقعاً
    بالتالى
    فى حمأة مخالفة أحكام لأحكام المواد 166،165،67،41 من الدستور
    .
    (
    القضية رقم 130لسنة18ق.جلسة1/9/1997)
    (24) الفقرة الثانية من
    المادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام
    الخاصة
    بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والمنظمة عقوبة
    النصب
    لتقاضى اكثر من مقدم عن الوحدة والمالك الذى يتخلف عن تسليم الوحدة فى الموعد
    المحدد .
    (
    رفض الدعوى )
    ( القضية رقم 48لسنة18ق.دستورية جلسة15/9/1997)
    (25) المادة الثانية من
    القانون رقم 49 لسنة1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم
    العلاقة
    بين المؤجر والمستأجر البند (أ) وإلى ينعى على ألا تسرى الأحكام التى
    تضمنها
    الباب الأول لهذا القانون على المساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت وغيرها من
    المساكن
    التى تشغل لسبب العمل
    .
    (
    رفض الدعوى)
    ليست هناك
    مخالفة لمفهوم العدالة الاجتماعية ولمبدأ المساواه أمام القانون .



    ( القضية رقم 95لسنة 18ق.جلسة 4/10/1997)
    (
    القضية رقم
    64
    لسنة17ق.جلسة7/2/1998)
    (26) رفض الطعن بعدم دستورية
    الفقرة الأخيرة من المادة 58من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم
    17لسنة1983وكذلك
    الطعن الوارد فى المادة 23 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
    فيما
    نصت عليه من بطلان صحيفة الدعوى إذا خلت من توقيع محام
    .
    (
    القضية رقم 24لسنة19ق.جلسة7/2/1998الجريدة
    الرسمية العدد8 فى 19/2/1988
    )
    (27)
    رفض الدعوى بعدم دستورية نص المادة 17من
    قانون السلطة القضائية فيما تضمنته من عدم جواز النظر قضائياً فى أعمال
    السيادة
    سواء بطريقة مباشر أو غير مباشر
    .
    ضوابط ومعايير الفصل فى مشروعية هذه الأعمال
    لا تتهيأ للسلطة القضائية بكل أفرعها
    .
    (
    القضية رقم 39لسنة17ق.جلسة 6/6/1998)
    (28) م 157 من قانون التأمين
    الاجتماعى فيما تضمنته من النص على إنشاء لجان المنازعات الناشئة عن تطبيق
    أحكام
    القانون

    .
    (
    رفض الدعوى )
    ( القضية رقم 145لسنة19ق.دستورية جلسة6/6/1998)
    (29) المادة السابعة من
    المرسوم بقانون رقم 25 لسنة1929
    والخاصة
    بشروط الحكمين وجواز أن يكونان غير أهلى الزوجين
    .
    (
    رفض الدعوى )
    ( القضية رقم 12لسنة19ق. دستورية جلسة 2/1/1999)
    (30) جلسة 3/4/1999 رفض
    الدعوى على دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 11 مكرراً ثانيا من المرسوم
    بقانون
    رقم 25لسنة1929 والخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 10
    لسنة
    1985 والخاص بوقف نفقة الزوجة فى حالة امتناعها عن طاعة الزوج والاعتراض على
    إنذار
    الطاعة

    .
    (
    القضية رقم 197لسنةق.دستورية )



















    أرست
    المحكمة الدستورية
    العليا مبدأ مهما أكدت فيه
    عدم اختصاصها بنظر قرار مجلس الشعب بترشيح رئيس الحزب
    الوطني
    الديمقراطي لرئاسة الجمهورية مدة تالية لمدة رئاسته‏,‏ وذلك بعدما قضت
    بجلستها
    أمس بعدم اختصاصها بنظر الدعوي التي أقامها أحد رؤساء الأحزاب المعارضة
    بهذا
    الصدد‏,‏ مؤكدة أن هذا القرار عمل إجرائي لا يخضع لرقابتها‏.‏

    وقالت المحكمة
    ـ برئاسة المستشار الدكتور محمد فتحي نجيب ـ إن الدستور عهد إلي المحكمة
    الدستورية
    العليا دون غيرها بتولي الرقابة القضائية علي دستورية القوانين واللوائح
    علي
    الوجه المبين في القانون‏.‏

    وقد جري قضاء هذه المحكمة علي أن الولاية
    التي
    تباشرها في هذا المجال لا
    تنبسط إلا علي القانون بمعناه الموضوعي‏,‏ باعتباره
    منصرفا
    إلي النصوص القانونية التي تتولد عنها مراكز عامة مجردة سواء وردت في تشريع
    أصلي
    أو تضمنها تشريع فرعي‏,‏ وأن تنقبض هذه الرقابة بالتالي عما
    سواها‏.‏
    وأضافت المحكمة أن البين من نصوص
    المواد‏78,677,76‏ من الدستور
    والمادة‏99‏
    من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب أن عملية الترشيح لمنصب رئيس
    الجمهورية
    تمر بسلسلة من الإجراءات يتخذها المجلس قبل انقضاء مدة الرئاسة بستين
    يوما
    وتتوج بقرار منه بترشيح رئيس الجمهورية سواء كان هذا المرشح هو الرئيس القائم
    أو
    غيره‏,‏ ويعقب ذلك عرض المرشح للرئاسة علي هيئة الناخبين في استفتاء عام تترتب
    علي
    نتيجته إما العودة إلي مجلس الشعب لبدء إجراءات أخري‏,‏ أو إعلان فوز المرشح
    بمنصب
    رئيس الجمهورية‏.‏

    واختتمت المحكمة حكمها مؤكدة أن مؤدي هذه
    الإجراءات أن
    القرار الذي يصدره مجلس
    الشعب بترشيح مرشح لمنصب رئيس الجمهورية علي هيئة الناخبين
    هو
    قرار وإن كان يصدر عن مجلس الشعب بوصفه عملا برلمانيا إلا أنه لا يعدو أن يكون
    حلقة
    من سلسلة إجراءات تتوخي بلوغ نتيجة محددة هي التوصل إلي شغل منصب رئيس
    الجمهورية
    عن طريق الاستفتاء الشعبي‏,‏ وبذلك فإن هذا القرار يغدو في فحواه ومضمونه
    ذا
    طبيعة إجرائية بحتة تحول وأن يكون تشريعا أصليا أو فرعيا مما تمتد إليه الرقابة
    القضائية
    لهذه المحكمة علي دستورية القوانين واللوائح مما يتعين معه القضاء بعدم
    اختصاص
    المحكمة بنظر
    الدعوي‏.‏







      الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء نوفمبر 27, 2024 10:38 am