نصوص و قوانين قضى بعدم دستوريتها
(1) عجز
الفقرةالثانية من البند (ب) من
المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعضالأحكام
الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيماتضمنته
من أن ويشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر .
( القضية رقم 81لسنة19ق.جلسة 6/2/1999)
(2) قرار رئيس
الجمهورية بالقانون رقم 154 لسنة1981بإضافة
بند جديد إلى المادة 34 من قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة
1980 والمتضمن اختصاص محكمة القيم بالفصل فى التظلمات من الإجراءات التىتتخذ
وفقاً للمادة 74 من الدستور .
لاتتوافر
الضرورة الملجئة لإصدار قرار جمهورى بقانون فى غيبة مجلس الشعب .
( القضيةرقم 15 لسنة18ق. دستورية جلسة 2/1/1999)
(3) المادة
14منالقانون رقم
221لسنة1951بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من مجال الفرجة والملاهىوالمتضمنة
توقيع عقوبات على من يمتنع عن تقدم الإخطار المنصوص عليه فى المادة 11.
( القضية رقم 152لسنة18ق.دستورية جلسة 6/6/1998)
(4) حكمت المحكمةبعدم
دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 155 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53لسنة1966،
وذلك فيما نصت عليه من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبتى الحبس والغرامةالمنصوص
عليهما بالفقرة الأولى من هذه المادة .
( القضية رقم 64لسنة19ق.جلسة9/5/1998)
(5) البند ط من المادة
الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى التىتجيز
اتباع إجراءات الحجز الإدارى التى بينها هذا القانون لاستيفاء المبالغ التىتستحقها
البنوك التى تساهم الحكومة فى رءوس أموالها بما تزيد على نصفها .
( القضية رقم 41لسنة19ق.دستورية جلسة 9/5/1998)
(6) عدم دستوريةالمادة
109 من مجموعة الارمن الأرثوذكس للأحوال الشخصية المعتمدة - عام 1946والمتضمنة
تحديد سن الحضانة للأم بالمخالفة للشريعة الإسلامية .
( القضية رقم 81لسنة18ق.جلسة4/4/1998)
(7) حكمت المحكمة بعدم
دستوريةنص المادة (15) من القانون
رقم 430لسنة1955 بتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائيةولوحات
الفانوس السحرى والأغانى والمسرحيات والمنولوجات والاسطوانات و أشرطةالتسجيل
الصوتى وذلك فيما نصت عليه من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة .
(القضية رقم 42لسنة19ق.جلسة 7/2/1998)
( عدم دستورية الفقرة
الأولى من المادة 27 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعضالأحكام
الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وذلك فيماتضمنته
من اسثناء الأماكن التى حددتها من الخضوع لزيادة الأجرة المقررة بمقتضى نصالمادة
19من هذا القانون وبسقوط فقرتها الثانية .
( القضية رقم 137 لسنة 18ق.دستورية جلسة 7/2/1998)
(9) الفقرة الأولى من
المادة 82من القانون رقم 49 لسنة1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكنوتنظيم
العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنته من اقتراض علم مؤجر المكان أو جزءمنه
بالعقد السابق الصادر من نائبه أو من أحد شركائه أو نائبهم .
( القضية رقم 29لسنة 18ق.جلسة3/1/1998 الجريدة الرسمية العدد 3 فى 15/1/1998
)
(11) الفقرة الأولى من
المادة الثامنة من القانون رقم 49لسنة1977
فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ( والمنظمة
حظر احتجاز الشخص لأكثر من مسكن فى البلد الواحد دون مقتض ).
( عدم دستورية وسقوط نصالمادة
76 من هذا القانون فى مجال تطبيقها )
( القضية رقم 56لسنة18ق.جلسة
15/11/1997)
(12) المادة التاسعةمن
القانون رقم 48 لسنة1941 ق مع التدليس والغش والمتضمنة عدم وقف تنفيذ حكمالغرامة .
( القضية رقم 133لسنة18ق.جلسة5/11/1997)
(13) الفقرةالثانية
من المادة 7 من القانون رقم 49لسنة1977بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيمالعلاقة
بين المؤجر والمستأجر والمتضمنة جواز تبادل الوحدات السكنية بين مستأجر وآخر
فى البلد الواحد
( عدم دستورية وسقوط أحكام اللائحة التنفيذية
لهذا القانونالصادر بقرار وزير الإسكان
رقم 99 لسنة1978 فى مجال تطبيقها ).
( القضية رقم 71لسنة19ق.جلسة4/10/1997)
(14) المادة 29 من
القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأنتأجير
وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنته من أن وفيماعدا
هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجارإقامتهم
فى السكن مدة سنة على الاقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه للعين أو مدةشغله
للمسكن أيما أقل .
( القضية رقم 116لسنة18ق.جلسة2/8/1997)
(15) الفقرة الأولى من
المادة 35 من قانون رسوم الطيران المدنى ومقابلة استقلال حقوقالنقل
الجوى الصادر بالقانون رقم 119لسنة1983 فيما نصت عليه استقلال من و تتولىمؤسسة
مصر للطيران الوكالة أو الكفالة فى هذهالحالة.
(القضية رقم 35لسنة17ق.دستورية جلسة 2/8/1997)
(16) قرار وزيرالزراعة
واستصلاح الأراضى رقم 324لسنة1991 فيما نص عليه من أنه فى حالة سابقةانتفاع
أحد الزوجين بأرض زراعية فلا يحق للطرف الآخر الانتفاع مرة أخرى .
(الدعوى رقم 144لسنة18ق.جلسة1/9/1997)
(17 )لفقرة
الثالثة من المادة 45 من قانون العمل الصادر
بالقانون رقم 137لسنة1981 فيما تضمنته من ألا تزيد مدةالإجازة
التى يطلبها العامل ضمها على ثلاثةأشهر.
- الحرمان من ضم الإجازة فيما زادعلى
ثلاثة اشهر تفويت لحق العامل فى الحصول على مقابلها من تعويض يتحدد مداه بقدرالأضرار
التى رتبها هذا الحرمان والحق ذو القيمة المالية يعتبر من العناصرالإيجابية
للذمة المالية للعامل وحقاً شخصياً يندرج فى عداد الحقوق التى تكلفهاالمادتان
32و34 من الدستور اللتان صان بهما الملكية الخاصة .
( القضية رقم 47لسنة 18ق. جلسة 17/5/1997)
(18) الفقرةالثانية
من المادة 29 من القانون رقم 49لسنة1977فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيمالعلاقة
بين المؤجر و المستأجر فيما نصت عليه من استمرار شركاء المستأجر الأصليللعين
التى كان يزاول فيها نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو مهنياً أو حرفياً فىمباشرة
ذات النشاط بها عند تخلى هذا المستأجر عنها .
( عدم دستورية وسقوط الفقرةالثانية
فى مجال تطبيقها بالنسبة لهؤلاء الشركاء ) حماية حق الملكية .
( القضية رقم 4 لسنة 15ق.دستورية جلسة 6/7/1996)
(19) الفقرة الأولى من
المادة 208 مكرر (أ) من قانون الإجراءات
الجنائية الصادر بالقانون رقم 150لسنة1950 فيما تضمنته منسلطة
النائب العام من منع المتهم من التصرف فى أمواله أو أدارتها أو غير ذلك منالإجراءات
التحفظية.
( عدم دستورية وسقوط الفقرة الثانية والثالثة
والمادة
208مكرر أ ب )
أصل البراءة فى الإنسان - النص المطعون فيه
مايز بين المتهمينوغيرهم المدعى بارتكابهم
جرائم أخرى غير التى حددها هذا النص وهم يضمهم جميعاً مركزقانونى
واحد وهو افتراض كونهم أسوياء لا ينقض الاتهام أصل براءتهم ولا يفرق بينهمفى
الحقوق التى يتمتعون بها .
- وجوب حماية حق الملكية .
( القضية رقم 26 لسنة 12ق.جلسة5/10/1996)
(20) ما نصتعليه
المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيمالعلاقة
بين المؤجر والمستأجر " وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر مصاهرة حتىالدرجة
الثالثة ، يشترط لاستمرار عقد الإيجار ، إقامتهم فى المسكن مدة سنة علىالأقل
سابقة على وفاة المستأجر أو مدة شغله للمسكن أيتهما أقل ".
( القضية رقم 3 لسنة 18ق . دستوريةجلسة 4/1/1997)
(21) الفقرةالأولى
من المادة 195 من قانون العقوبات من معاقبة رئيس تحرير الجريدة أو المحررالمسئول
عن قسما الذى حصل فيه النشر إذا لم يكن ثمة رئيس تحرير بصفته فاعلاً أصلياًللجرائم
التى ترتكب بواسطة صحيفته .
( القضية رقم 59 لسنة 18ق . جلسة 1/2/1997)
(22) الفقرة الثالثةمن
المادة 82 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 الاعتداد بملاءةالموكل
كأحد العناصر التى تدخل فى تقدير أتعاب محاميه وكذلك ما قررته من أن لا تقلالأتعاب
المستحقة عن 5% من قيمة ما حققه من فائدة لموكله فى العمل موضوع طلبالتقدير .
مفهوم حق الدفاع بالأصالة أو الوكالة - عقد
الوكالة
- حماية الملكية الخاصة يجب أن يكون تقدير
أجر المحامى عن الأعمال التى قام بهامعقولاً
غير مرهق للموكل دون مقتض .
( القضية رقم 3لسنة14ق. جلسة 12/2/1994)
(23) المادة 29 منالقانون
رقم 49لسنة1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن- من استمرار عقد إيجار المسكنعند
ترك المستأجر الأصلى له لصالح أقاربه بالمصاهرة حتى الدرجة الثالثة الذينأقاموا
معه فى العين المؤجرة مدة سنة على الأقل سابقة على تركه العين أو مدة شغلهلها
أيهما أقل .
- يجب أن يكونالتوازن
فى مجال تنظيم العلائق الايجارية غير شكلى أو منقول أو سرابا ولا يجوزللمشرع
أن يعدل فى إطار العلائق الايجارية بما يمثل إهداراً كاملاً لحقوق أحدأطرافها
أو انحرفا عن ضوابط ممارستها .
- أخل النص المطعون فيه بما يكون كافلاًللتوازن
بين مصالح أطرافها وجاوز بذلك المقاصد الشرعية التى ينظم ولى الأمر الحق فىنطاقها
وفتح للتحايل على القانون أبواباً نفذ الانتهاز منها دون عائق و أخلبالحماية
الواجبة لحق الملكية .
( القضية رقم 6 لسنة 9ق.دستورية جلسة 18/3/1995)
(24) المادة 14 منالقانون
رقم 90 لسنة 1994 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية فيماتضمنته
قبل تعديلها بالقانون رقم7 لسنة1995 من تخويل أقلام كتاب المحاكم حق اقتضاءالرسوم
من غير المحكوم عليه نهائياً بها .
- اقتضاء الرسوم القضائية من غير المحكوم
عليه بها مؤداه تجريد ذمته المالية من بعضعناصرها
الإيجابية باقتطاعها دون حق وبالمخالفة لنصوص الدستور التى تمتد حمايتهاإلى
الأموال جميعها .
( القضية رقم 27لسنة16ق. دستورية جلسة 15/4/1995)
(25) الفقرة الثانيةمن
المادة 123 من قانون الإجراءات لجنائية من إلزام المتهم بارتكاب جريمة القذفبطريق
النشر فى إحدى الصحف أو غيرها من المطبوعات أن يقدم للمحقق عند اول استجوابله
وعلى الأكثر فى الخمسة الأيام التالية بيان الأدلة على كل فعل سند ألي موظف عامأو
شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة وإلا سقط فى إقامة الدليل المشارإليه
فى الفقرة لثانية من المادة 302 من قانون العقوبات .
- حرية التعبير محمية دستوريا فىمجال
انتقاد العمل العام . لا يجوز للقانون الجنائى أن يفرض قيودا باهظة على الأدلةالنافية
لتهمة التعريض بالسمعة .
- يقيم النص المطعون فيه فى مجال مواجهةالاتهام
الجنائى تمييزاً لا يستند إلى أسس موضوعية بين من عناهم من القاذفين فى حقالقائم
بالعمل العام وبين غيرهم من المتهمين ومن ثم يكون هذا التمييز تحكمياًّومنهياً
عنه دستوريا ً .
( القضية رقم 42لسنة16ق.جلسة 20/5/1995)
(26) الفقرة الثانيةمن
المادة 15 من قانون الاحزاب السياسية الصادر بالقانون رقم 40 لسنة 1977 المعدلبالقرار
بقانون رقم 36لسنة 1979 فيما نصت عليه من أن يكون رئيس الحزب مسئولاً معرئيس
تحرير صحيفة الحزب عما ينشر فيها.
- مبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على
قانون (م 66 من الدستور ) لكل جريمة ركن مادىلا
قوام لها بغيرها يتمثل فى فعل أو امتناع وقع بالمخالفة لنص عقابى لا يتصور إقامةالدليل
على توافر علاقة السببية بين مادية الفعل المؤثم والنتائج التى أحدثهابعيداً
عن حقيقة الفعل ومحتواه .
- الأمر الثابت والأصل العام ألا يحرم الفعل
مالم يكن إدارياًّ قائماً
على الاختيار الحر ومن ثم مقصوداً.
- النص المطعون فيهوإن
كان عقابيا إلا أنه خلا من بيان الأفعال التى أثمها و التى يعتبر إتيان المدعىلها
واقعاً فى دائرة التجريم ومخالفاً الدستور لأن الأصل فى النصوص العقابية أنتصاغ
فى حدود ضيقة تعريفاً بالأفعال التى جرمها المشرع وتحديد لماهيتها وثانيا أنالأصل
فى الجريمة أن عقوبتها لا يتحمل بها إلا من أدين كمسئول عنها وهى بعد عقوبةيجب
أن تتواز وطأتها مع طبيعة الجريمة موضوعها بما مؤاده ان الشخص لا يزر غير سوءعمله .
(القضية رقم 25لسنة16ق.جلسة3/7/1995)
(27) المادة 18مكررثالثاً
المضافة بالقانون رقم 100 لسنة1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية .
فيما نصت عليه وتضمنته أولا: الزامها
المطلق بتهيئة مسكنمناسب لصغاره ومطلقته
وحاضنتهم ولو كان لهم مال حاضر يكفى لسكانهم أو كان لحضانتهمسكن
تقيم فيه مؤجرا كان او غير مؤجر . ثانياً : تقييدها حق المطلق إذا كان سكنالزوجية
مؤجرا بان يكون إعداده مسكناً مناسباً لصغاره من مطلقته وحاضنتهم واقعاًخلال
فترة زمنية لا يتعداها نهايتها عدة مطلقته .
( القضية رقم 5 لسنة8ق. دستورية جلسة 6/1/1996)
(28) الفقرة الخامسة من
المادة 21 من قانون شركات قطاعالأعمال
العام الصادر بالقانون رقم 203لسنة1991من تحديد حد أقصى للمكافأة السنويةالتى
يتقاضها أعضاء مجلس الإدارة المنتخبون .
- يجب ضمان حقالعمل
فى أن يكون منصفا وإنسانياً ومواتياً ولا يجوز التمييز بين العمال فى مجالاستخدامهم
لاعتبار لا يتعلق بقيمة العمل أهم عناصر هذا الحق قاعدة الأجر المتكافئللأعمال
ذاتها
.
- عدم دستورية التمييز فى الأجر بين أعضاء
مجلس الإدارةالمنتخبين والمعينين .
( لقضيةرقم 30لسنة 16ق.جلسة 6/4/1996)
(29) البند (أ) منقانون
الهيئات الخاصة لرعاية الشباب والرياضة الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 175والتى
تضمنت عدم جواز الحجز على أموال هذه الهيئات .
حق
التقاضىيتكون من ثلاث حلقات
الأولى تمكين كل مقاضى من النفاذ إلى القضاء نفاذاً ميسراً لاتثقله
أعباء مالية الثانية حيدة المحكمة واستقلالها وحصانتها الثالثة يجب أن توفرالدولة
للخصومة حلاً منصفاً يمثل التسوية التى يعمد من يطلبها إلى الحصول عليهابوصفها
الترضية لقضائية التى يسعى إليها - لا يجوز إنكار الحق فى لترضية القضائيةسواء
بمنعها ابتداء أو بإقامة العراقيل فى وجه اقتضائها أو بتقديمها متباطئةمتراخية
دون مسوغ أو بإحاطتها بقواعد إجرائية تكون معيبة فى ذاتها فلا يجوز أن يكونطريق
الطعن القضائى لرد الأمور إلى نصابها ممتنعاً أو غير منتج - النص المطعون فيهعطل
الضمان فى أى من عناصره و إهدار القيمة العملية لأية أحكام قضائية و إعاقةتنفيذ
مضمونها
.
( القضية رقم 2لسنة 14ق. جلسة 3/4/1993)
(30) القرار بقانونرقم
102 لسنة1980 بسريان قانون التأمين الاجتماعى على العاملين المصريين بالهيئةالعربية
للتصنيع ووحداتها الإنتاجية والتى تساهم فيها . القرار بقانون صدر مجاوزنطاق
التفويض المقرر لرئيس الجمهورية وفى غير الضرورة الملجئة لإصدار قرار بقانونفى
غبية البرلمان .
( القضية رقم 25لسنة 8 ق.دستورية جلسة 16/5/192)
(31) المادة 15 منقانون
المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص على أنه لا يجوز لمن ولىالوزارة
أو شغل نصب مستشاراً بإحدى الهيئات القضائية وأساتذة القانون بالجامعاتالمصرية
أن يمارس المحاماة إلا أمام محكمة النقض وما يعادلها ومحاكم الاستئاف ومايعادلها
ومحاكم الجنايات ومحكمة القضاء الإدارى .
والفقرة
الثانيةمن المادة55 من قانون
المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة1983 والتى قررت جوازنزول
المحامى أو ورثته عن إيجار مكتبه لمزاولة غير المحاماة من المهن الحرة أولمباشرة
حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة وما يرتبه هذا النص من آثار قانونيةعلى
التنازل المشار اليه .
( إهدار حماية حقالملكية )
( القضية المقيدة برقم 25لسنة1ق.جلسة 27/5/1992)
(33) المادة123 منقانون
الإجراءات الجنائية من إلزام المتهم الكلف بالحضور إلى المحكمة مباشرة وبدونتحقيق
سابق بأن يقدم خلال الخمسة الأيام التالية لإعلان تكليفة بالحضور بيان الأدلةعلى
صحة كل فعل أسنده إلى موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة وإلا
سقط حقه فى إقامة الدليل المشار إليه فى الفقرة الثانية من المادة 302 من قانونالعقوبات .
- حرص الدستور على أن يكون عرض الآراء
المتصلة بالشئونالعامة وانتقاد أعمال
القائمين عليها متمتعاً بالحماية الدستورية تغليباً لحقيقة أنالشئون
العامة وقواعد تنظيمها وطريقة إدارتها وثيقة الصلة بالمصالح المباشرةللجماعة
وهى حرية يقتضيها النظام الديمقراطى غايتها النهائية الوصول إلى الحقيقة منخلال
ضمان تدفق المعلومات وفعالية الآراء لمختلفة بعضها ببعض.
- لا يجوز أنيكون
القانون أداة تعوق حرية التعبير عن مظاهر الإخلال بأمانة الوظيفة أو النيابةأو
الخدمة العامة .
- الطريق إلى السلامة القومية إنما يكمن فى
ضمان الفرصالمتكافئة للحوار المفتوح
وليس لأحد أن يفرض على غيره صمتاً ولو كان معززاًبالقانون .
- انتقاد القائمين بالعمل العام وإن كان
مريراً يظل متمتعاً بالحمايةالتى كلفها الدستور لحرية
التعبير عن الآراء بما لا يخل بالمضمون الحق لهذه الحريةأو
يجاوز الأغراض المقصودة من إرسائها .
- لا يجوز أن يفرض قانون جنائى قيوداًباهظة
على الأدلة النافية لهذا التعريض بالسمعة إلى حد يصل إلى إهدار الحق فىتقديمها
بالمخالفة للمادة 47 من الدستور .
(القضية رقم 37لسنة11ق. دستورية جلسة 6/2/1993)
(34) المادة 121 منقانون
الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963 الفقرةالثانية
منها افتراض العلم بالتهريب إذا لم يقدم من وجدت فى حيازته البضائع بقصدالاتجار
المستندات الدالة على أنها قد سددت عنها الضرائب الجمركية المقررة .
- الأصل فى الإنسانالبراءة .
- يجب أن يكون الاتهام الجنائي معرفاً
بالتهمة مفصلاً أدلتها وكافةالعناصر المرتبطة بها.
- يجب أن يتم الفصل فى هذا الاتهام عن طريق
محكمة مستقلةومحايدة ينشئها القانون
وأن تجرى المحاكمة فى علانية خلال مدة معقولة وأن تستندالمحكمة
فى قرارها بالإدانة إلى موضوعية التحقيق الذى تجريه .
- لايجوز التدخلبالقرائن
لغل يد المحكمة عن القيام بمهمتها الأصلية فى مجال التحقق من قيام الجريمة .
(القضية رقم 13لسنة 12ق.دستورية جلسة2/2/1992جـ 5 المجلد الأولص165)
(35) الفقرة الثانية من المادة 22من القانون رقم
136 لسنة
1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع
الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجروالمستأجر
" إذا أقام المستأجر مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات فىتاريخ
لاحق لاستئجاره يكون بالخيار بين الاحتفاظ بمسكنه الذى يستأجره أو توفير مكانملائم
لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية .
( القضية رقم 36 لسنة 9ق.جلسة 14/3/1992)
(36) القرار بقانون رقم 31 لسنة 1963 بتعديل
المادة 12 من قانون مجلسالدولة الصادر بالقانون
رقم 55 لسنة 1959.
اعتبار القرارات الصادرة من رئيسالجمهورية
بإحالة الموظفين إلى المعاش أو الاستيداع من أعمال السيادة .
( الدعوى رقم 2 لسنة1ق . جلسة 6/11/1971)
( الدعوى رقم 6 لسنة1ق . جلسة
6/11/1971)
(37) المادة الأولى منالقانون
رقم 119 لسنة 1964 قبل تعديلها بالقانون رقم 59 لسنة 1968 التى نصت على أنهلا
يجوز الطعن فى قرارات رئيس الجمهورية الصادرة وفقاً لأحكام القانون المذكورمخالفة
لدستور 1958 وكذلك المادة الاولى التى خولت لرئيس الجمهورية حق اعتقال أىشخص
دون أن توجه إليه أية تهمة .رقابة المحكمة العليا لدستورية القوانين تدور فىنطاق
الدستور الذى يحتكم إليه بالنسبة إلى الطعن بعدم الدستورية هو الدستور الذىصدر
القانون المطعن فيه فى ظله والدستور الذى عمل به بعد ذلك وظل معمولاً به طوالفترة
سريانه
.
(
المادة الأولى منالقانون
رقم 119 لسنة 1964 قبل تعديلها بالقانون رقم 59 لسنة 1986 )
( الدعوىرقم 5 لسنة 7 ق .ع جلسة 1/4/1978 )
(38) الفقرة الأخيرة من
المادة الرابعةمن القرار الجمهورى بقانون
رقم 98 لسنة 1957 ببعض الأحكام الخاصة بالتهريب .
غيردستورية
فيما نصت عليه من أنه يجوز لوزير المالية والاقتصاد أو من ينيبه أن يأمربمصادرة
الأشياء موضوع المخالفة إدارياً .
( القضية رقم 28 لسنة 1 ق .
جلسة 3/1/1981 )
وكذلك المادة العاشرة من القانون رقم 9 لسنة
1959 فى شأن الاستيراد لذات السبب.
( القضية رقم 23 لسنة 3 ق . دستورية جلسة 15/5/1982
)
(39) المادة الثامنمن
القرار بقانون رقم 150 لسنة 1964 فيما نصت عليه من أيلولة اموال وممتلكاتالأشخاص
الطبيعين الذين فرضت عليهم الحراسة طبقاً لأحكام قانون الطوارىء إلى ملكيةالدولة .
المادة الرابعة من قانون تسوية الأوضاع
الناشئة عن فرض الحراسة الصادرةبالقانون
رقم 69 لسنة 1974 فيما نصت عليه من تعيين حد أقصى لما يرد إلى الأشخاصالذين
شملتهم الحراسة و أسرهم.
( القضية رقم 39لسنة 3ق . جلسة 15/5/1982
)
(40) المادة الثالثةمن
القرار بقانون رقم 72 لسنة 1963 بتأميم بعض الشركات والمنشآت والتى تضمنت النصعلى
أن تكون قرارات لجان التقويم نهائية وغير قابلة بأى وجه من أوجه الطعن .
( القضية
رقم 16لسنة 1ق . جلسة 30/4/1983 )
( القضية رقم 5 لسنة 2 ق . جلسة 30/4/1983)
(41) المادة 47 من قانونالإجراءات
الجنائية الصادرة بالقانون رقم 150لسنة 1950 لمأمور الضبط القضائى فىحالة
التلبس بجناية أو جنحة أن يفتش منزل المتهم ويضبط فيه الأشياء والأوراق .
( القضية رقم5 لسنة 4 ق . جلسة 3/12/1983 )
(42) القرار بقانون رقم
44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكامقوانين
الأحوال الشخصية .
( عدم توافر شروطصدوره
فى غيبة المجلس )
(القضية رقم 28 لسنة 2 ق- جلسة 4/5/4/1985)
(43) المادة 76 من
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بقرار رئيس الجمهوريةرقم
809 لسنة 1975 ومواد القوانين الأخرى فيما تضمنته من قبول أفراد الفئات المبينةبها
فى الكليات أو المعاهد العليا دون التقييد بمجموع درجات النجاح فى الثانويةالعامة .
( القضية رقم 106 لسنة 6 ق . جلسة 29/1985 )
(44) البند (أ) منالمادة
الخامسة من القانون رقم 33 لسنة 1978 بشأن حماية الجبهة الداخلية والسلامالاجتماعى
حظر الانتماء للأحزاب السياسية أو مباشرة الحقوق و الأنشطة السياسية لكلمن
حكم بإدانته فى الجناية رقم 1 لسنة 1971 مكتب المدعى العام ينطوى على عقوبةجنائية
بأثر رجعى .
( القضية رقم 49لسنة 6 ق . جلسة 4/4/1987)
(45) المواد الخامسة
مكرر أو السادسة فقرة 1 والسابعة عشر فقرة 1 من القانون رقم 380لسنة
1972 فى شأن مجلس الشعب المعدلة بالقانون رقم 1140 لسنة 1983 - الانتخاباتبالقوائم
الحزبية تمنع المستقلين من الترشيح .
( القضية رقم 131 لسنة 6ق . جلسة 16/5/1987 )
المادة الخامسة مكررمن
القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب المعدل بالقانون رقم 188 لسنة 1986تحديد
مقعد واحد فى كل دائرة مخصص لنظام الانتخاب الفردى - إخلال بمبدأ تكافؤ الفرص .
أ- تفسير نصوص الدستور يكون باعتبارها وحدة
واحدة يكملبعضها بعضاً فلا يفسر نص
منه بمعزل عن نصوصه الأخرى و إنما متسانداً معها بما يقيمبينها
التوافق وينأى بها عن التعارض .
ب.الأصل فى الأحكام القضائية أنها كاشفةوليست
منشئة مما يستتبع أن يكون للحكم بعد الدستورية أثر رجعى كنتيجة حتمية لطبيعتهالكاشفة
- الاستثناء من الأثر الرجعى الحقوق والمركز التى استقرت عند صدوره بحكمحائز
لقوة الأمر المقضى أو بانقضاء مدة التقادم .
ج - القضاء بعدم دستورية النصالتشريعى
الذى أجريت انتخابات مجلس الشعب بناء عليه مؤداه ولازمة بطلان تكوينالمجلس
منذ انتخابه ودون أن يستتبع ذلك إسقاط ما أقره المجلس من قوانين وقرارات ومااتخذ
من إجراءات .
( القضية رقم 37 لسنة 9ق . جلسة 19/5/1990)
البند السابع من المادة الرابعة من ذات
القانون - و التى نصت علىاشتراط ألا يكون من بين
مؤسسى الحزب أو قياداته من تقوم أدلة جدية على قيامهبالدعوى
أو المشاركة فى الدعوى أو التحبيز أو الترويج بأية طريقة من طرق العلانية - لأعمال
تتعارض مع معاهدة السلام بين جمهورية مصر العربية وجمهورية إسرائيل .
( القضية رقم 44لسنة 7ق. دستوريةجلسة 7/5/1988)
(1) عجز
الفقرةالثانية من البند (ب) من
المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعضالأحكام
الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيماتضمنته
من أن ويشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر .
( القضية رقم 81لسنة19ق.جلسة 6/2/1999)
(2) قرار رئيس
الجمهورية بالقانون رقم 154 لسنة1981بإضافة
بند جديد إلى المادة 34 من قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة
1980 والمتضمن اختصاص محكمة القيم بالفصل فى التظلمات من الإجراءات التىتتخذ
وفقاً للمادة 74 من الدستور .
لاتتوافر
الضرورة الملجئة لإصدار قرار جمهورى بقانون فى غيبة مجلس الشعب .
( القضيةرقم 15 لسنة18ق. دستورية جلسة 2/1/1999)
(3) المادة
14منالقانون رقم
221لسنة1951بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من مجال الفرجة والملاهىوالمتضمنة
توقيع عقوبات على من يمتنع عن تقدم الإخطار المنصوص عليه فى المادة 11.
( القضية رقم 152لسنة18ق.دستورية جلسة 6/6/1998)
(4) حكمت المحكمةبعدم
دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 155 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53لسنة1966،
وذلك فيما نصت عليه من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبتى الحبس والغرامةالمنصوص
عليهما بالفقرة الأولى من هذه المادة .
( القضية رقم 64لسنة19ق.جلسة9/5/1998)
(5) البند ط من المادة
الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى التىتجيز
اتباع إجراءات الحجز الإدارى التى بينها هذا القانون لاستيفاء المبالغ التىتستحقها
البنوك التى تساهم الحكومة فى رءوس أموالها بما تزيد على نصفها .
( القضية رقم 41لسنة19ق.دستورية جلسة 9/5/1998)
(6) عدم دستوريةالمادة
109 من مجموعة الارمن الأرثوذكس للأحوال الشخصية المعتمدة - عام 1946والمتضمنة
تحديد سن الحضانة للأم بالمخالفة للشريعة الإسلامية .
( القضية رقم 81لسنة18ق.جلسة4/4/1998)
(7) حكمت المحكمة بعدم
دستوريةنص المادة (15) من القانون
رقم 430لسنة1955 بتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائيةولوحات
الفانوس السحرى والأغانى والمسرحيات والمنولوجات والاسطوانات و أشرطةالتسجيل
الصوتى وذلك فيما نصت عليه من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة .
(القضية رقم 42لسنة19ق.جلسة 7/2/1998)
( عدم دستورية الفقرة
الأولى من المادة 27 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعضالأحكام
الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وذلك فيماتضمنته
من اسثناء الأماكن التى حددتها من الخضوع لزيادة الأجرة المقررة بمقتضى نصالمادة
19من هذا القانون وبسقوط فقرتها الثانية .
( القضية رقم 137 لسنة 18ق.دستورية جلسة 7/2/1998)
(9) الفقرة الأولى من
المادة 82من القانون رقم 49 لسنة1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكنوتنظيم
العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنته من اقتراض علم مؤجر المكان أو جزءمنه
بالعقد السابق الصادر من نائبه أو من أحد شركائه أو نائبهم .
( القضية رقم 29لسنة 18ق.جلسة3/1/1998 الجريدة الرسمية العدد 3 فى 15/1/1998
)
(11) الفقرة الأولى من
المادة الثامنة من القانون رقم 49لسنة1977
فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ( والمنظمة
حظر احتجاز الشخص لأكثر من مسكن فى البلد الواحد دون مقتض ).
( عدم دستورية وسقوط نصالمادة
76 من هذا القانون فى مجال تطبيقها )
( القضية رقم 56لسنة18ق.جلسة
15/11/1997)
(12) المادة التاسعةمن
القانون رقم 48 لسنة1941 ق مع التدليس والغش والمتضمنة عدم وقف تنفيذ حكمالغرامة .
( القضية رقم 133لسنة18ق.جلسة5/11/1997)
(13) الفقرةالثانية
من المادة 7 من القانون رقم 49لسنة1977بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيمالعلاقة
بين المؤجر والمستأجر والمتضمنة جواز تبادل الوحدات السكنية بين مستأجر وآخر
فى البلد الواحد
( عدم دستورية وسقوط أحكام اللائحة التنفيذية
لهذا القانونالصادر بقرار وزير الإسكان
رقم 99 لسنة1978 فى مجال تطبيقها ).
( القضية رقم 71لسنة19ق.جلسة4/10/1997)
(14) المادة 29 من
القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأنتأجير
وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنته من أن وفيماعدا
هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجارإقامتهم
فى السكن مدة سنة على الاقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه للعين أو مدةشغله
للمسكن أيما أقل .
( القضية رقم 116لسنة18ق.جلسة2/8/1997)
(15) الفقرة الأولى من
المادة 35 من قانون رسوم الطيران المدنى ومقابلة استقلال حقوقالنقل
الجوى الصادر بالقانون رقم 119لسنة1983 فيما نصت عليه استقلال من و تتولىمؤسسة
مصر للطيران الوكالة أو الكفالة فى هذهالحالة.
(القضية رقم 35لسنة17ق.دستورية جلسة 2/8/1997)
(16) قرار وزيرالزراعة
واستصلاح الأراضى رقم 324لسنة1991 فيما نص عليه من أنه فى حالة سابقةانتفاع
أحد الزوجين بأرض زراعية فلا يحق للطرف الآخر الانتفاع مرة أخرى .
(الدعوى رقم 144لسنة18ق.جلسة1/9/1997)
(17 )لفقرة
الثالثة من المادة 45 من قانون العمل الصادر
بالقانون رقم 137لسنة1981 فيما تضمنته من ألا تزيد مدةالإجازة
التى يطلبها العامل ضمها على ثلاثةأشهر.
- الحرمان من ضم الإجازة فيما زادعلى
ثلاثة اشهر تفويت لحق العامل فى الحصول على مقابلها من تعويض يتحدد مداه بقدرالأضرار
التى رتبها هذا الحرمان والحق ذو القيمة المالية يعتبر من العناصرالإيجابية
للذمة المالية للعامل وحقاً شخصياً يندرج فى عداد الحقوق التى تكلفهاالمادتان
32و34 من الدستور اللتان صان بهما الملكية الخاصة .
( القضية رقم 47لسنة 18ق. جلسة 17/5/1997)
(18) الفقرةالثانية
من المادة 29 من القانون رقم 49لسنة1977فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيمالعلاقة
بين المؤجر و المستأجر فيما نصت عليه من استمرار شركاء المستأجر الأصليللعين
التى كان يزاول فيها نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو مهنياً أو حرفياً فىمباشرة
ذات النشاط بها عند تخلى هذا المستأجر عنها .
( عدم دستورية وسقوط الفقرةالثانية
فى مجال تطبيقها بالنسبة لهؤلاء الشركاء ) حماية حق الملكية .
( القضية رقم 4 لسنة 15ق.دستورية جلسة 6/7/1996)
(19) الفقرة الأولى من
المادة 208 مكرر (أ) من قانون الإجراءات
الجنائية الصادر بالقانون رقم 150لسنة1950 فيما تضمنته منسلطة
النائب العام من منع المتهم من التصرف فى أمواله أو أدارتها أو غير ذلك منالإجراءات
التحفظية.
( عدم دستورية وسقوط الفقرة الثانية والثالثة
والمادة
208مكرر أ ب )
أصل البراءة فى الإنسان - النص المطعون فيه
مايز بين المتهمينوغيرهم المدعى بارتكابهم
جرائم أخرى غير التى حددها هذا النص وهم يضمهم جميعاً مركزقانونى
واحد وهو افتراض كونهم أسوياء لا ينقض الاتهام أصل براءتهم ولا يفرق بينهمفى
الحقوق التى يتمتعون بها .
- وجوب حماية حق الملكية .
( القضية رقم 26 لسنة 12ق.جلسة5/10/1996)
(20) ما نصتعليه
المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيمالعلاقة
بين المؤجر والمستأجر " وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر مصاهرة حتىالدرجة
الثالثة ، يشترط لاستمرار عقد الإيجار ، إقامتهم فى المسكن مدة سنة علىالأقل
سابقة على وفاة المستأجر أو مدة شغله للمسكن أيتهما أقل ".
( القضية رقم 3 لسنة 18ق . دستوريةجلسة 4/1/1997)
(21) الفقرةالأولى
من المادة 195 من قانون العقوبات من معاقبة رئيس تحرير الجريدة أو المحررالمسئول
عن قسما الذى حصل فيه النشر إذا لم يكن ثمة رئيس تحرير بصفته فاعلاً أصلياًللجرائم
التى ترتكب بواسطة صحيفته .
( القضية رقم 59 لسنة 18ق . جلسة 1/2/1997)
(22) الفقرة الثالثةمن
المادة 82 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 الاعتداد بملاءةالموكل
كأحد العناصر التى تدخل فى تقدير أتعاب محاميه وكذلك ما قررته من أن لا تقلالأتعاب
المستحقة عن 5% من قيمة ما حققه من فائدة لموكله فى العمل موضوع طلبالتقدير .
مفهوم حق الدفاع بالأصالة أو الوكالة - عقد
الوكالة
- حماية الملكية الخاصة يجب أن يكون تقدير
أجر المحامى عن الأعمال التى قام بهامعقولاً
غير مرهق للموكل دون مقتض .
( القضية رقم 3لسنة14ق. جلسة 12/2/1994)
(23) المادة 29 منالقانون
رقم 49لسنة1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن- من استمرار عقد إيجار المسكنعند
ترك المستأجر الأصلى له لصالح أقاربه بالمصاهرة حتى الدرجة الثالثة الذينأقاموا
معه فى العين المؤجرة مدة سنة على الأقل سابقة على تركه العين أو مدة شغلهلها
أيهما أقل .
- يجب أن يكونالتوازن
فى مجال تنظيم العلائق الايجارية غير شكلى أو منقول أو سرابا ولا يجوزللمشرع
أن يعدل فى إطار العلائق الايجارية بما يمثل إهداراً كاملاً لحقوق أحدأطرافها
أو انحرفا عن ضوابط ممارستها .
- أخل النص المطعون فيه بما يكون كافلاًللتوازن
بين مصالح أطرافها وجاوز بذلك المقاصد الشرعية التى ينظم ولى الأمر الحق فىنطاقها
وفتح للتحايل على القانون أبواباً نفذ الانتهاز منها دون عائق و أخلبالحماية
الواجبة لحق الملكية .
( القضية رقم 6 لسنة 9ق.دستورية جلسة 18/3/1995)
(24) المادة 14 منالقانون
رقم 90 لسنة 1994 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية فيماتضمنته
قبل تعديلها بالقانون رقم7 لسنة1995 من تخويل أقلام كتاب المحاكم حق اقتضاءالرسوم
من غير المحكوم عليه نهائياً بها .
- اقتضاء الرسوم القضائية من غير المحكوم
عليه بها مؤداه تجريد ذمته المالية من بعضعناصرها
الإيجابية باقتطاعها دون حق وبالمخالفة لنصوص الدستور التى تمتد حمايتهاإلى
الأموال جميعها .
( القضية رقم 27لسنة16ق. دستورية جلسة 15/4/1995)
(25) الفقرة الثانيةمن
المادة 123 من قانون الإجراءات لجنائية من إلزام المتهم بارتكاب جريمة القذفبطريق
النشر فى إحدى الصحف أو غيرها من المطبوعات أن يقدم للمحقق عند اول استجوابله
وعلى الأكثر فى الخمسة الأيام التالية بيان الأدلة على كل فعل سند ألي موظف عامأو
شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة وإلا سقط فى إقامة الدليل المشارإليه
فى الفقرة لثانية من المادة 302 من قانون العقوبات .
- حرية التعبير محمية دستوريا فىمجال
انتقاد العمل العام . لا يجوز للقانون الجنائى أن يفرض قيودا باهظة على الأدلةالنافية
لتهمة التعريض بالسمعة .
- يقيم النص المطعون فيه فى مجال مواجهةالاتهام
الجنائى تمييزاً لا يستند إلى أسس موضوعية بين من عناهم من القاذفين فى حقالقائم
بالعمل العام وبين غيرهم من المتهمين ومن ثم يكون هذا التمييز تحكمياًّومنهياً
عنه دستوريا ً .
( القضية رقم 42لسنة16ق.جلسة 20/5/1995)
(26) الفقرة الثانيةمن
المادة 15 من قانون الاحزاب السياسية الصادر بالقانون رقم 40 لسنة 1977 المعدلبالقرار
بقانون رقم 36لسنة 1979 فيما نصت عليه من أن يكون رئيس الحزب مسئولاً معرئيس
تحرير صحيفة الحزب عما ينشر فيها.
- مبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على
قانون (م 66 من الدستور ) لكل جريمة ركن مادىلا
قوام لها بغيرها يتمثل فى فعل أو امتناع وقع بالمخالفة لنص عقابى لا يتصور إقامةالدليل
على توافر علاقة السببية بين مادية الفعل المؤثم والنتائج التى أحدثهابعيداً
عن حقيقة الفعل ومحتواه .
- الأمر الثابت والأصل العام ألا يحرم الفعل
مالم يكن إدارياًّ قائماً
على الاختيار الحر ومن ثم مقصوداً.
- النص المطعون فيهوإن
كان عقابيا إلا أنه خلا من بيان الأفعال التى أثمها و التى يعتبر إتيان المدعىلها
واقعاً فى دائرة التجريم ومخالفاً الدستور لأن الأصل فى النصوص العقابية أنتصاغ
فى حدود ضيقة تعريفاً بالأفعال التى جرمها المشرع وتحديد لماهيتها وثانيا أنالأصل
فى الجريمة أن عقوبتها لا يتحمل بها إلا من أدين كمسئول عنها وهى بعد عقوبةيجب
أن تتواز وطأتها مع طبيعة الجريمة موضوعها بما مؤاده ان الشخص لا يزر غير سوءعمله .
(القضية رقم 25لسنة16ق.جلسة3/7/1995)
(27) المادة 18مكررثالثاً
المضافة بالقانون رقم 100 لسنة1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية .
فيما نصت عليه وتضمنته أولا: الزامها
المطلق بتهيئة مسكنمناسب لصغاره ومطلقته
وحاضنتهم ولو كان لهم مال حاضر يكفى لسكانهم أو كان لحضانتهمسكن
تقيم فيه مؤجرا كان او غير مؤجر . ثانياً : تقييدها حق المطلق إذا كان سكنالزوجية
مؤجرا بان يكون إعداده مسكناً مناسباً لصغاره من مطلقته وحاضنتهم واقعاًخلال
فترة زمنية لا يتعداها نهايتها عدة مطلقته .
( القضية رقم 5 لسنة8ق. دستورية جلسة 6/1/1996)
(28) الفقرة الخامسة من
المادة 21 من قانون شركات قطاعالأعمال
العام الصادر بالقانون رقم 203لسنة1991من تحديد حد أقصى للمكافأة السنويةالتى
يتقاضها أعضاء مجلس الإدارة المنتخبون .
- يجب ضمان حقالعمل
فى أن يكون منصفا وإنسانياً ومواتياً ولا يجوز التمييز بين العمال فى مجالاستخدامهم
لاعتبار لا يتعلق بقيمة العمل أهم عناصر هذا الحق قاعدة الأجر المتكافئللأعمال
ذاتها
.
- عدم دستورية التمييز فى الأجر بين أعضاء
مجلس الإدارةالمنتخبين والمعينين .
( لقضيةرقم 30لسنة 16ق.جلسة 6/4/1996)
(29) البند (أ) منقانون
الهيئات الخاصة لرعاية الشباب والرياضة الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 175والتى
تضمنت عدم جواز الحجز على أموال هذه الهيئات .
حق
التقاضىيتكون من ثلاث حلقات
الأولى تمكين كل مقاضى من النفاذ إلى القضاء نفاذاً ميسراً لاتثقله
أعباء مالية الثانية حيدة المحكمة واستقلالها وحصانتها الثالثة يجب أن توفرالدولة
للخصومة حلاً منصفاً يمثل التسوية التى يعمد من يطلبها إلى الحصول عليهابوصفها
الترضية لقضائية التى يسعى إليها - لا يجوز إنكار الحق فى لترضية القضائيةسواء
بمنعها ابتداء أو بإقامة العراقيل فى وجه اقتضائها أو بتقديمها متباطئةمتراخية
دون مسوغ أو بإحاطتها بقواعد إجرائية تكون معيبة فى ذاتها فلا يجوز أن يكونطريق
الطعن القضائى لرد الأمور إلى نصابها ممتنعاً أو غير منتج - النص المطعون فيهعطل
الضمان فى أى من عناصره و إهدار القيمة العملية لأية أحكام قضائية و إعاقةتنفيذ
مضمونها
.
( القضية رقم 2لسنة 14ق. جلسة 3/4/1993)
(30) القرار بقانونرقم
102 لسنة1980 بسريان قانون التأمين الاجتماعى على العاملين المصريين بالهيئةالعربية
للتصنيع ووحداتها الإنتاجية والتى تساهم فيها . القرار بقانون صدر مجاوزنطاق
التفويض المقرر لرئيس الجمهورية وفى غير الضرورة الملجئة لإصدار قرار بقانونفى
غبية البرلمان .
( القضية رقم 25لسنة 8 ق.دستورية جلسة 16/5/192)
(31) المادة 15 منقانون
المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص على أنه لا يجوز لمن ولىالوزارة
أو شغل نصب مستشاراً بإحدى الهيئات القضائية وأساتذة القانون بالجامعاتالمصرية
أن يمارس المحاماة إلا أمام محكمة النقض وما يعادلها ومحاكم الاستئاف ومايعادلها
ومحاكم الجنايات ومحكمة القضاء الإدارى .
والفقرة
الثانيةمن المادة55 من قانون
المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة1983 والتى قررت جوازنزول
المحامى أو ورثته عن إيجار مكتبه لمزاولة غير المحاماة من المهن الحرة أولمباشرة
حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة وما يرتبه هذا النص من آثار قانونيةعلى
التنازل المشار اليه .
( إهدار حماية حقالملكية )
( القضية المقيدة برقم 25لسنة1ق.جلسة 27/5/1992)
(33) المادة123 منقانون
الإجراءات الجنائية من إلزام المتهم الكلف بالحضور إلى المحكمة مباشرة وبدونتحقيق
سابق بأن يقدم خلال الخمسة الأيام التالية لإعلان تكليفة بالحضور بيان الأدلةعلى
صحة كل فعل أسنده إلى موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة وإلا
سقط حقه فى إقامة الدليل المشار إليه فى الفقرة الثانية من المادة 302 من قانونالعقوبات .
- حرص الدستور على أن يكون عرض الآراء
المتصلة بالشئونالعامة وانتقاد أعمال
القائمين عليها متمتعاً بالحماية الدستورية تغليباً لحقيقة أنالشئون
العامة وقواعد تنظيمها وطريقة إدارتها وثيقة الصلة بالمصالح المباشرةللجماعة
وهى حرية يقتضيها النظام الديمقراطى غايتها النهائية الوصول إلى الحقيقة منخلال
ضمان تدفق المعلومات وفعالية الآراء لمختلفة بعضها ببعض.
- لا يجوز أنيكون
القانون أداة تعوق حرية التعبير عن مظاهر الإخلال بأمانة الوظيفة أو النيابةأو
الخدمة العامة .
- الطريق إلى السلامة القومية إنما يكمن فى
ضمان الفرصالمتكافئة للحوار المفتوح
وليس لأحد أن يفرض على غيره صمتاً ولو كان معززاًبالقانون .
- انتقاد القائمين بالعمل العام وإن كان
مريراً يظل متمتعاً بالحمايةالتى كلفها الدستور لحرية
التعبير عن الآراء بما لا يخل بالمضمون الحق لهذه الحريةأو
يجاوز الأغراض المقصودة من إرسائها .
- لا يجوز أن يفرض قانون جنائى قيوداًباهظة
على الأدلة النافية لهذا التعريض بالسمعة إلى حد يصل إلى إهدار الحق فىتقديمها
بالمخالفة للمادة 47 من الدستور .
(القضية رقم 37لسنة11ق. دستورية جلسة 6/2/1993)
(34) المادة 121 منقانون
الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963 الفقرةالثانية
منها افتراض العلم بالتهريب إذا لم يقدم من وجدت فى حيازته البضائع بقصدالاتجار
المستندات الدالة على أنها قد سددت عنها الضرائب الجمركية المقررة .
- الأصل فى الإنسانالبراءة .
- يجب أن يكون الاتهام الجنائي معرفاً
بالتهمة مفصلاً أدلتها وكافةالعناصر المرتبطة بها.
- يجب أن يتم الفصل فى هذا الاتهام عن طريق
محكمة مستقلةومحايدة ينشئها القانون
وأن تجرى المحاكمة فى علانية خلال مدة معقولة وأن تستندالمحكمة
فى قرارها بالإدانة إلى موضوعية التحقيق الذى تجريه .
- لايجوز التدخلبالقرائن
لغل يد المحكمة عن القيام بمهمتها الأصلية فى مجال التحقق من قيام الجريمة .
(القضية رقم 13لسنة 12ق.دستورية جلسة2/2/1992جـ 5 المجلد الأولص165)
(35) الفقرة الثانية من المادة 22من القانون رقم
136 لسنة
1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع
الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجروالمستأجر
" إذا أقام المستأجر مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات فىتاريخ
لاحق لاستئجاره يكون بالخيار بين الاحتفاظ بمسكنه الذى يستأجره أو توفير مكانملائم
لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية .
( القضية رقم 36 لسنة 9ق.جلسة 14/3/1992)
(36) القرار بقانون رقم 31 لسنة 1963 بتعديل
المادة 12 من قانون مجلسالدولة الصادر بالقانون
رقم 55 لسنة 1959.
اعتبار القرارات الصادرة من رئيسالجمهورية
بإحالة الموظفين إلى المعاش أو الاستيداع من أعمال السيادة .
( الدعوى رقم 2 لسنة1ق . جلسة 6/11/1971)
( الدعوى رقم 6 لسنة1ق . جلسة
6/11/1971)
(37) المادة الأولى منالقانون
رقم 119 لسنة 1964 قبل تعديلها بالقانون رقم 59 لسنة 1968 التى نصت على أنهلا
يجوز الطعن فى قرارات رئيس الجمهورية الصادرة وفقاً لأحكام القانون المذكورمخالفة
لدستور 1958 وكذلك المادة الاولى التى خولت لرئيس الجمهورية حق اعتقال أىشخص
دون أن توجه إليه أية تهمة .رقابة المحكمة العليا لدستورية القوانين تدور فىنطاق
الدستور الذى يحتكم إليه بالنسبة إلى الطعن بعدم الدستورية هو الدستور الذىصدر
القانون المطعن فيه فى ظله والدستور الذى عمل به بعد ذلك وظل معمولاً به طوالفترة
سريانه
.
(
المادة الأولى منالقانون
رقم 119 لسنة 1964 قبل تعديلها بالقانون رقم 59 لسنة 1986 )
( الدعوىرقم 5 لسنة 7 ق .ع جلسة 1/4/1978 )
(38) الفقرة الأخيرة من
المادة الرابعةمن القرار الجمهورى بقانون
رقم 98 لسنة 1957 ببعض الأحكام الخاصة بالتهريب .
غيردستورية
فيما نصت عليه من أنه يجوز لوزير المالية والاقتصاد أو من ينيبه أن يأمربمصادرة
الأشياء موضوع المخالفة إدارياً .
( القضية رقم 28 لسنة 1 ق .
جلسة 3/1/1981 )
وكذلك المادة العاشرة من القانون رقم 9 لسنة
1959 فى شأن الاستيراد لذات السبب.
( القضية رقم 23 لسنة 3 ق . دستورية جلسة 15/5/1982
)
(39) المادة الثامنمن
القرار بقانون رقم 150 لسنة 1964 فيما نصت عليه من أيلولة اموال وممتلكاتالأشخاص
الطبيعين الذين فرضت عليهم الحراسة طبقاً لأحكام قانون الطوارىء إلى ملكيةالدولة .
المادة الرابعة من قانون تسوية الأوضاع
الناشئة عن فرض الحراسة الصادرةبالقانون
رقم 69 لسنة 1974 فيما نصت عليه من تعيين حد أقصى لما يرد إلى الأشخاصالذين
شملتهم الحراسة و أسرهم.
( القضية رقم 39لسنة 3ق . جلسة 15/5/1982
)
(40) المادة الثالثةمن
القرار بقانون رقم 72 لسنة 1963 بتأميم بعض الشركات والمنشآت والتى تضمنت النصعلى
أن تكون قرارات لجان التقويم نهائية وغير قابلة بأى وجه من أوجه الطعن .
( القضية
رقم 16لسنة 1ق . جلسة 30/4/1983 )
( القضية رقم 5 لسنة 2 ق . جلسة 30/4/1983)
(41) المادة 47 من قانونالإجراءات
الجنائية الصادرة بالقانون رقم 150لسنة 1950 لمأمور الضبط القضائى فىحالة
التلبس بجناية أو جنحة أن يفتش منزل المتهم ويضبط فيه الأشياء والأوراق .
( القضية رقم5 لسنة 4 ق . جلسة 3/12/1983 )
(42) القرار بقانون رقم
44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكامقوانين
الأحوال الشخصية .
( عدم توافر شروطصدوره
فى غيبة المجلس )
(القضية رقم 28 لسنة 2 ق- جلسة 4/5/4/1985)
(43) المادة 76 من
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بقرار رئيس الجمهوريةرقم
809 لسنة 1975 ومواد القوانين الأخرى فيما تضمنته من قبول أفراد الفئات المبينةبها
فى الكليات أو المعاهد العليا دون التقييد بمجموع درجات النجاح فى الثانويةالعامة .
( القضية رقم 106 لسنة 6 ق . جلسة 29/1985 )
(44) البند (أ) منالمادة
الخامسة من القانون رقم 33 لسنة 1978 بشأن حماية الجبهة الداخلية والسلامالاجتماعى
حظر الانتماء للأحزاب السياسية أو مباشرة الحقوق و الأنشطة السياسية لكلمن
حكم بإدانته فى الجناية رقم 1 لسنة 1971 مكتب المدعى العام ينطوى على عقوبةجنائية
بأثر رجعى .
( القضية رقم 49لسنة 6 ق . جلسة 4/4/1987)
(45) المواد الخامسة
مكرر أو السادسة فقرة 1 والسابعة عشر فقرة 1 من القانون رقم 380لسنة
1972 فى شأن مجلس الشعب المعدلة بالقانون رقم 1140 لسنة 1983 - الانتخاباتبالقوائم
الحزبية تمنع المستقلين من الترشيح .
( القضية رقم 131 لسنة 6ق . جلسة 16/5/1987 )
المادة الخامسة مكررمن
القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب المعدل بالقانون رقم 188 لسنة 1986تحديد
مقعد واحد فى كل دائرة مخصص لنظام الانتخاب الفردى - إخلال بمبدأ تكافؤ الفرص .
أ- تفسير نصوص الدستور يكون باعتبارها وحدة
واحدة يكملبعضها بعضاً فلا يفسر نص
منه بمعزل عن نصوصه الأخرى و إنما متسانداً معها بما يقيمبينها
التوافق وينأى بها عن التعارض .
ب.الأصل فى الأحكام القضائية أنها كاشفةوليست
منشئة مما يستتبع أن يكون للحكم بعد الدستورية أثر رجعى كنتيجة حتمية لطبيعتهالكاشفة
- الاستثناء من الأثر الرجعى الحقوق والمركز التى استقرت عند صدوره بحكمحائز
لقوة الأمر المقضى أو بانقضاء مدة التقادم .
ج - القضاء بعدم دستورية النصالتشريعى
الذى أجريت انتخابات مجلس الشعب بناء عليه مؤداه ولازمة بطلان تكوينالمجلس
منذ انتخابه ودون أن يستتبع ذلك إسقاط ما أقره المجلس من قوانين وقرارات ومااتخذ
من إجراءات .
( القضية رقم 37 لسنة 9ق . جلسة 19/5/1990)
البند السابع من المادة الرابعة من ذات
القانون - و التى نصت علىاشتراط ألا يكون من بين
مؤسسى الحزب أو قياداته من تقوم أدلة جدية على قيامهبالدعوى
أو المشاركة فى الدعوى أو التحبيز أو الترويج بأية طريقة من طرق العلانية - لأعمال
تتعارض مع معاهدة السلام بين جمهورية مصر العربية وجمهورية إسرائيل .
( القضية رقم 44لسنة 7ق. دستوريةجلسة 7/5/1988)
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب