حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
نصوص و قوانين قضى بعدم دستوريتها I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
نصوص و قوانين قضى بعدم دستوريتها I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
نصوص و قوانين قضى بعدم دستوريتها I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
نصوص و قوانين قضى بعدم دستوريتها I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
نصوص و قوانين قضى بعدم دستوريتها I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
نصوص و قوانين قضى بعدم دستوريتها I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
نصوص و قوانين قضى بعدم دستوريتها I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
نصوص و قوانين قضى بعدم دستوريتها I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
نصوص و قوانين قضى بعدم دستوريتها I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    نصوص و قوانين قضى بعدم دستوريتها

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 54

    نصوص و قوانين قضى بعدم دستوريتها Empty نصوص و قوانين قضى بعدم دستوريتها

    مُساهمة من طرف Admin الأحد مارس 07, 2010 2:57 pm

    نصوص و قوانين قضى بعدم دستوريتها


    (1) عجز
    الفقرة
    الثانية من البند (ب) من
    المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض
    الأحكام
    الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما
    تضمنته
    من أن ويشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر
    .
    (
    القضية رقم 81لسنة19ق.جلسة 6/2/1999)
    (2) قرار رئيس
    الجمهورية بالقانون رقم 154 لسنة1981
    بإضافة
    بند جديد إلى المادة 34 من قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم
    95 لسنة
    1980 والمتضمن اختصاص محكمة القيم بالفصل فى التظلمات من الإجراءات التى
    تتخذ
    وفقاً للمادة 74 من الدستور
    .
    لاتتوافر
    الضرورة الملجئة لإصدار قرار جمهورى بقانون فى غيبة مجلس الشعب .



    ( القضيةرقم 15 لسنة18ق. دستورية جلسة 2/1/1999)
    (3) المادة
    14من
    القانون رقم
    221لسنة1951بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من مجال الفرجة والملاهى
    والمتضمنة
    توقيع عقوبات على من يمتنع عن تقدم الإخطار المنصوص عليه فى المادة
    11.
    (
    القضية رقم 152لسنة18ق.دستورية جلسة 6/6/1998)
    (4) حكمت المحكمةبعدم
    دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 155 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم
    53لسنة1966،
    وذلك فيما نصت عليه من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبتى الحبس والغرامة
    المنصوص
    عليهما بالفقرة الأولى من هذه المادة
    .
    (
    القضية رقم 64لسنة19ق.جلسة9/5/1998)
    (5) البند ط من المادة
    الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى التى
    تجيز
    اتباع إجراءات الحجز الإدارى التى بينها هذا القانون لاستيفاء المبالغ التى
    تستحقها
    البنوك التى تساهم الحكومة فى رءوس أموالها بما تزيد على نصفها
    .
    (
    القضية رقم 41لسنة19ق.دستورية جلسة 9/5/1998)
    (6) عدم دستوريةالمادة
    109 من مجموعة الارمن الأرثوذكس للأحوال الشخصية المعتمدة - عام 1946
    والمتضمنة
    تحديد سن الحضانة للأم بالمخالفة للشريعة الإسلامية
    .
    (
    القضية رقم 81لسنة18ق.جلسة4/4/1998)
    (7) حكمت المحكمة بعدم
    دستورية
    نص المادة (15) من القانون
    رقم 430لسنة1955 بتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية
    ولوحات
    الفانوس السحرى والأغانى والمسرحيات والمنولوجات والاسطوانات و أشرطة
    التسجيل
    الصوتى وذلك فيما نصت عليه من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة
    .
    (
    القضية رقم 42لسنة19ق.جلسة 7/2/1998)
    (Cool عدم دستورية الفقرة
    الأولى من المادة 27 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض
    الأحكام
    الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وذلك فيما
    تضمنته
    من اسثناء الأماكن التى حددتها من الخضوع لزيادة الأجرة المقررة بمقتضى نص
    المادة
    19من هذا القانون وبسقوط فقرتها الثانية
    .
    (
    القضية رقم 137 لسنة 18ق.دستورية جلسة 7/2/1998)
    (9) الفقرة الأولى من
    المادة 82من القانون رقم 49 لسنة1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن
    وتنظيم
    العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنته من اقتراض علم مؤجر المكان أو جزء
    منه
    بالعقد السابق الصادر من نائبه أو من أحد شركائه أو نائبهم
    .
    (
    القضية رقم 29لسنة 18ق.جلسة3/1/1998 الجريدة الرسمية العدد 3 فى 15/1/1998
    )
    (11) الفقرة الأولى من
    المادة الثامنة من القانون رقم 49
    لسنة1977
    فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
    ( والمنظمة
    حظر احتجاز الشخص لأكثر من مسكن فى البلد الواحد دون مقتض
    ).
    (
    عدم دستورية وسقوط نصالمادة
    76 من هذا القانون فى مجال تطبيقها )



    ( القضية رقم 56لسنة18ق.جلسة
    15/11/1997)
    (12) المادة التاسعةمن
    القانون رقم 48 لسنة1941 ق مع التدليس والغش والمتضمنة عدم وقف تنفيذ حكم
    الغرامة .
    (
    القضية رقم 133لسنة18ق.جلسة5/11/1997)
    (13) الفقرةالثانية
    من المادة 7 من القانون رقم 49لسنة1977بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم
    العلاقة
    بين المؤجر والمستأجر والمتضمنة جواز تبادل الوحدات السكنية بين مستأجر و
    آخر
    فى البلد الواحد



    ( عدم دستورية وسقوط أحكام اللائحة التنفيذية
    لهذا القانون
    الصادر بقرار وزير الإسكان
    رقم 99 لسنة1978 فى مجال تطبيقها
    ).
    (
    القضية رقم 71لسنة19ق.جلسة4/10/1997)
    (14) المادة 29 من
    القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن
    تأجير
    وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنته من أن وفيما
    عدا
    هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار
    إقامتهم
    فى السكن مدة سنة على الاقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه للعين أو مدة
    شغله
    للمسكن أيما أقل
    .
    (
    القضية رقم 116لسنة18ق.جلسة2/8/1997)
    (15) الفقرة الأولى من
    المادة 35 من قانون رسوم الطيران المدنى ومقابلة استقلال حقوق
    النقل
    الجوى الصادر بالقانون رقم 119لسنة1983 فيما نصت عليه استقلال من و تتولى
    مؤسسة
    مصر للطيران الوكالة أو الكفالة فى هذه
    الحالة.
    (
    القضية رقم 35لسنة17ق.دستورية جلسة 2/8/1997)
    (16) قرار وزيرالزراعة
    واستصلاح الأراضى رقم 324لسنة1991 فيما نص عليه من أنه فى حالة سابقة
    انتفاع
    أحد الزوجين بأرض زراعية فلا يحق للطرف الآخر الانتفاع مرة أخرى
    .
    (
    الدعوى رقم 144لسنة18ق.جلسة1/9/1997)
    (17 )
    لفقرة
    الثالثة من المادة
    45 من قانون العمل الصادر
    بالقانون رقم 137لسنة1981 فيما تضمنته من ألا تزيد مدة
    الإجازة
    التى يطلبها العامل ضمها على ثلاثة
    أشهر.
    -
    الحرمان من ضم الإجازة فيما زادعلى
    ثلاثة اشهر تفويت لحق العامل فى الحصول على مقابلها من تعويض يتحدد مداه بقدر
    الأضرار
    التى رتبها هذا الحرمان والحق ذو القيمة المالية يعتبر من العناصر
    الإيجابية
    للذمة المالية للعامل وحقاً شخصياً يندرج فى عداد الحقوق التى تكلفها
    المادتان
    32و34 من الدستور اللتان صان بهما الملكية الخاصة
    .
    (
    القضية رقم 47لسنة 18ق. جلسة 17/5/1997)
    (18) الفقرةالثانية
    من المادة 29 من القانون رقم 49لسنة1977فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم
    العلاقة
    بين المؤجر و المستأجر فيما نصت عليه من استمرار شركاء المستأجر الأصلي
    للعين
    التى كان يزاول فيها نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو مهنياً أو حرفياً فى
    مباشرة
    ذات النشاط بها عند تخلى هذا المستأجر عنها .



    ( عدم دستورية وسقوط الفقرةالثانية
    فى مجال تطبيقها بالنسبة لهؤلاء الشركاء ) حماية حق الملكية
    .
    (
    القضية رقم 4 لسنة 15ق.دستورية جلسة 6/7/1996)
    (19) الفقرة الأولى من
    المادة 208 مكرر
    (أ) من قانون الإجراءات
    الجنائية الصادر بالقانون رقم 150لسنة1950 فيما تضمنته من
    سلطة
    النائب العام من منع المتهم من التصرف فى أمواله أو أدارتها أو غير ذلك من
    الإجراءات
    التحفظية
    .

    (
    عدم دستورية وسقوط الفقرة الثانية والثالثة
    والمادة

    208
    مكرر أ ب )
    أصل البراءة فى الإنسان - النص المطعون فيه
    مايز بين المتهمين
    وغيرهم المدعى بارتكابهم
    جرائم أخرى غير التى حددها هذا النص وهم يضمهم جميعاً مركز
    قانونى
    واحد وهو افتراض كونهم أسوياء لا ينقض الاتهام أصل براءتهم ولا يفرق بينهم
    فى
    الحقوق التى يتمتعون بها
    .
    -
    وجوب حماية حق الملكية .
    (
    القضية رقم 26 لسنة 12ق.جلسة5/10/1996)
    (20) ما نصتعليه
    المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم
    العلاقة
    بين المؤجر والمستأجر " وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر مصاهرة حتى
    الدرجة
    الثالثة ، يشترط لاستمرار عقد الإيجار ، إقامتهم فى المسكن مدة سنة على
    الأقل
    سابقة على وفاة المستأجر أو مدة شغله للمسكن أيتهما أقل
    ".
    (
    القضية رقم 3 لسنة 18ق . دستوريةجلسة 4/1/1997)
    (21) الفقرةالأولى
    من المادة 195 من قانون العقوبات من معاقبة رئيس تحرير الجريدة أو المحرر
    المسئول
    عن قسما الذى حصل فيه النشر إذا لم يكن ثمة رئيس تحرير بصفته فاعلاً أصلياً
    للجرائم
    التى ترتكب بواسطة صحيفته
    .
    (
    القضية رقم 59 لسنة 18ق . جلسة 1/2/1997)
    (22) الفقرة الثالثةمن
    المادة 82 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 الاعتداد بملاءة
    الموكل
    كأحد العناصر التى تدخل فى تقدير أتعاب محاميه وكذلك ما قررته من أن لا تقل
    الأتعاب
    المستحقة عن 5% من قيمة ما حققه من فائدة لموكله فى العمل موضوع طلب
    التقدير .
    مفهوم حق الدفاع بالأصالة أو الوكالة - عقد
    الوكالة

    -
    حماية الملكية الخاصة يجب أن يكون تقدير
    أجر المحامى عن الأعمال التى قام بها
    معقولاً
    غير مرهق للموكل دون مقتض
    .
    (
    القضية رقم 3لسنة14ق. جلسة 12/2/1994)

    (23)
    المادة 29 منالقانون
    رقم 49لسنة1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن- من استمرار عقد إيجار المسكن
    عند
    ترك المستأجر الأصلى له لصالح أقاربه بالمصاهرة حتى الدرجة الثالثة الذين
    أقاموا
    معه فى العين المؤجرة مدة سنة على الأقل سابقة على تركه العين أو مدة شغله
    لها
    أيهما أقل
    .
    -
    يجب أن يكونالتوازن
    فى مجال تنظيم العلائق الايجارية غير شكلى أو منقول أو سرابا ولا يجوز
    للمشرع
    أن يعدل فى إطار العلائق الايجارية بما يمثل إهداراً كاملاً لحقوق أحد
    أطرافها
    أو انحرفا عن ضوابط ممارستها
    .
    -
    أخل النص المطعون فيه بما يكون كافلاًللتوازن
    بين مصالح أطرافها وجاوز بذلك المقاصد الشرعية التى ينظم ولى الأمر الحق فى
    نطاقها
    وفتح للتحايل على القانون أبواباً نفذ الانتهاز منها دون عائق و أخل
    بالحماية
    الواجبة لحق الملكية
    .
    (
    القضية رقم 6 لسنة 9ق.دستورية جلسة 18/3/1995)

    (24)
    المادة 14 منالقانون
    رقم 90 لسنة 1994 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية فيما
    تضمنته
    قبل تعديلها بالقانون رقم7 لسنة1995 من تخويل أقلام كتاب المحاكم حق اقتضاء
    الرسوم
    من غير المحكوم عليه نهائياً بها
    .
    -
    اقتضاء الرسوم القضائية من غير المحكوم
    عليه بها مؤداه تجريد ذمته المالية من بعض
    عناصرها
    الإيجابية باقتطاعها دون حق وبالمخالفة لنصوص الدستور التى تمتد حمايتها
    إلى
    الأموال جميعها
    .
    (
    القضية رقم 27لسنة16ق. دستورية جلسة 15/4/1995)

    (25)
    الفقرة الثانيةمن
    المادة 123 من قانون الإجراءات لجنائية من إلزام المتهم بارتكاب جريمة القذف
    بطريق
    النشر فى إحدى الصحف أو غيرها من المطبوعات أن يقدم للمحقق عند اول استجواب
    له
    وعلى الأكثر فى الخمسة الأيام التالية بيان الأدلة على كل فعل سند ألي موظف عام
    أو
    شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة وإلا سقط فى إقامة الدليل المشار
    إليه
    فى الفقرة لثانية من المادة 302 من قانون العقوبات
    .
    -
    حرية التعبير محمية دستوريا فىمجال
    انتقاد العمل العام . لا يجوز للقانون الجنائى أن يفرض قيودا باهظة على الأدلة
    النافية
    لتهمة التعريض بالسمعة
    .
    -
    يقيم النص المطعون فيه فى مجال مواجهةالاتهام
    الجنائى تمييزاً لا يستند إلى أسس موضوعية بين من عناهم من القاذفين فى حق
    القائم
    بالعمل العام وبين غيرهم من المتهمين ومن ثم يكون هذا التمييز تحكمياًّ
    ومنهياً
    عنه دستوريا ً
    .
    (
    القضية رقم 42لسنة16ق.جلسة 20/5/1995)
    (26) الفقرة الثانيةمن
    المادة 15 من قانون الاحزاب السياسية الصادر بالقانون رقم 40 لسنة 1977 المعدل
    بالقرار
    بقانون رقم 36لسنة 1979 فيما نصت عليه من أن يكون رئيس الحزب مسئولاً مع
    رئيس
    تحرير صحيفة الحزب عما ينشر فيها
    .
    -
    مبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على
    قانون (م 66 من الدستور ) لكل جريمة ركن مادى
    لا
    قوام لها بغيرها يتمثل فى فعل أو امتناع وقع بالمخالفة لنص عقابى لا يتصور إقامة
    الدليل
    على توافر علاقة السببية بين مادية الفعل المؤثم والنتائج التى أحدثها
    بعيداً
    عن حقيقة الفعل ومحتواه
    .
    -
    الأمر الثابت والأصل العام ألا يحرم الفعل
    ما
    لم يكن إدارياًّ قائماً
    على الاختيار الحر ومن ثم مقصوداً
    .
    -
    النص المطعون فيهوإن
    كان عقابيا إلا أنه خلا من بيان الأفعال التى أثمها و التى يعتبر إتيان المدعى
    لها
    واقعاً فى دائرة التجريم ومخالفاً الدستور لأن الأصل فى النصوص العقابية أن
    تصاغ
    فى حدود ضيقة تعريفاً بالأفعال التى جرمها المشرع وتحديد لماهيتها وثانيا أن
    الأصل
    فى الجريمة أن عقوبتها لا يتحمل بها إلا من أدين كمسئول عنها وهى بعد عقوبة
    يجب
    أن تتواز وطأتها مع طبيعة الجريمة موضوعها بما مؤاده ان الشخص لا يزر غير سوء
    عمله .
    (
    القضية رقم 25لسنة16ق.جلسة3/7/1995)
    (27) المادة 18مكررثالثاً
    المضافة بالقانون رقم 100 لسنة1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية
    .
    فيما نصت عليه وتضمنته أولا: الزامها
    المطلق بتهيئة مسكن
    مناسب لصغاره ومطلقته
    وحاضنتهم ولو كان لهم مال حاضر يكفى لسكانهم أو كان لحضانته
    مسكن
    تقيم فيه مؤجرا كان او غير مؤجر . ثانياً : تقييدها حق المطلق إذا كان سكن
    الزوجية
    مؤجرا بان يكون إعداده مسكناً مناسباً لصغاره من مطلقته وحاضنتهم واقعاً
    خلال
    فترة زمنية لا يتعداها نهايتها عدة مطلقته
    .
    (
    القضية رقم 5 لسنة8ق. دستورية جلسة 6/1/1996)
    (28) الفقرة الخامسة من
    المادة 21 من قانون شركات قطاع
    الأعمال
    العام الصادر بالقانون رقم 203لسنة1991من تحديد حد أقصى للمكافأة السنوية
    التى
    يتقاضها أعضاء مجلس الإدارة المنتخبون
    .
    -
    يجب ضمان حقالعمل
    فى أن يكون منصفا وإنسانياً ومواتياً ولا يجوز التمييز بين العمال فى مجال
    استخدامهم
    لاعتبار لا يتعلق بقيمة العمل أهم عناصر هذا الحق قاعدة الأجر المتكافئ
    للأعمال
    ذاتها

    .
    -
    عدم دستورية التمييز فى الأجر بين أعضاء
    مجلس الإدارة
    المنتخبين والمعينين .
    (
    لقضيةرقم 30لسنة 16ق.جلسة 6/4/1996)
    (29) البند (أ) منقانون
    الهيئات الخاصة لرعاية الشباب والرياضة الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 175
    والتى
    تضمنت عدم جواز الحجز على أموال هذه الهيئات .



    حق
    التقاضى
    يتكون من ثلاث حلقات
    الأولى تمكين كل مقاضى من النفاذ إلى القضاء نفاذاً ميسراً لا
    تثقله
    أعباء مالية الثانية حيدة المحكمة واستقلالها وحصانتها الثالثة يجب أن توفر
    الدولة
    للخصومة حلاً منصفاً يمثل التسوية التى يعمد من يطلبها إلى الحصول عليها
    بوصفها
    الترضية لقضائية التى يسعى إليها - لا يجوز إنكار الحق فى لترضية القضائية
    سواء
    بمنعها ابتداء أو بإقامة العراقيل فى وجه اقتضائها أو بتقديمها متباطئة
    متراخية
    دون مسوغ أو بإحاطتها بقواعد إجرائية تكون معيبة فى ذاتها فلا يجوز أن يكون
    طريق
    الطعن القضائى لرد الأمور إلى نصابها ممتنعاً أو غير منتج - النص المطعون فيه
    عطل
    الضمان فى أى من عناصره و إهدار القيمة العملية لأية أحكام قضائية و إعاقة
    تنفيذ
    مضمونها

    .
    (
    القضية رقم 2لسنة 14ق. جلسة 3/4/1993)
    (30) القرار بقانونرقم
    102 لسنة1980 بسريان قانون التأمين الاجتماعى على العاملين المصريين بالهيئة
    العربية
    للتصنيع ووحداتها الإنتاجية والتى تساهم فيها . القرار بقانون صدر مجاوز
    نطاق
    التفويض المقرر لرئيس الجمهورية وفى غير الضرورة الملجئة لإصدار قرار بقانون
    فى
    غبية البرلمان
    .

    (
    القضية رقم 25لسنة 8 ق.دستورية جلسة 16/5/192)

    (31)
    المادة 15 منقانون
    المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص على أنه لا يجوز لمن ولى
    الوزارة
    أو شغل نصب مستشاراً بإحدى الهيئات القضائية وأساتذة القانون بالجامعات
    المصرية
    أن يمارس المحاماة إلا أمام محكمة النقض وما يعادلها ومحاكم الاستئاف وما
    يعادلها
    ومحاكم الجنايات ومحكمة القضاء الإدارى
    .


    والفقرة
    الثانية
    من المادة55 من قانون
    المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة1983 والتى قررت جواز
    نزول
    المحامى أو ورثته عن إيجار مكتبه لمزاولة غير المحاماة من المهن الحرة أو
    لمباشرة
    حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة وما يرتبه هذا النص من آثار قانونية
    على
    التنازل المشار اليه
    .
    (
    إهدار حماية حقالملكية )
    (
    القضية المقيدة برقم 25لسنة1ق.جلسة 27/5/1992)
    (33) المادة123 منقانون
    الإجراءات الجنائية من إلزام المتهم الكلف بالحضور إلى المحكمة مباشرة وبدون
    تحقيق
    سابق بأن يقدم خلال الخمسة الأيام التالية لإعلان تكليفة بالحضور بيان الأدلة
    على
    صحة كل فعل أسنده إلى موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة و
    إلا
    سقط حقه فى إقامة الدليل المشار إليه فى الفقرة الثانية من المادة 302 من قانون
    العقوبات .
    -
    حرص الدستور على أن يكون عرض الآراء
    المتصلة بالشئون
    العامة وانتقاد أعمال
    القائمين عليها متمتعاً بالحماية الدستورية تغليباً لحقيقة أن
    الشئون
    العامة وقواعد تنظيمها وطريقة إدارتها وثيقة الصلة بالمصالح المباشرة
    للجماعة
    وهى حرية يقتضيها النظام الديمقراطى غايتها النهائية الوصول إلى الحقيقة من
    خلال
    ضمان تدفق المعلومات وفعالية الآراء لمختلفة بعضها ببعض
    .
    -
    لا يجوز أنيكون
    القانون أداة تعوق حرية التعبير عن مظاهر الإخلال بأمانة الوظيفة أو النيابة
    أو
    الخدمة العامة
    .
    -
    الطريق إلى السلامة القومية إنما يكمن فى
    ضمان الفرص
    المتكافئة للحوار المفتوح
    وليس لأحد أن يفرض على غيره صمتاً ولو كان معززاً
    بالقانون .
    -
    انتقاد القائمين بالعمل العام وإن كان
    مريراً يظل متمتعاً بالحماية
    التى كلفها الدستور لحرية
    التعبير عن الآراء بما لا يخل بالمضمون الحق لهذه الحرية
    أو
    يجاوز الأغراض المقصودة من إرسائها
    .
    -
    لا يجوز أن يفرض قانون جنائى قيوداًباهظة
    على الأدلة النافية لهذا التعريض بالسمعة إلى حد يصل إلى إهدار الحق فى
    تقديمها
    بالمخالفة للمادة 47 من الدستور
    .
    (
    القضية رقم 37لسنة11ق. دستورية جلسة 6/2/1993)
    (34) المادة 121 منقانون
    الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963 الفقرة
    الثانية
    منها افتراض العلم بالتهريب إذا لم يقدم من وجدت فى حيازته البضائع بقصد
    الاتجار
    المستندات الدالة على أنها قد سددت عنها الضرائب الجمركية المقررة
    .
    -
    الأصل فى الإنسانالبراءة .
    -
    يجب أن يكون الاتهام الجنائي معرفاً
    بالتهمة مفصلاً أدلتها وكافة
    العناصر المرتبطة بها.
    -
    يجب أن يتم الفصل فى هذا الاتهام عن طريق
    محكمة مستقلة
    ومحايدة ينشئها القانون
    وأن تجرى المحاكمة فى علانية خلال مدة معقولة وأن تستند
    المحكمة
    فى قرارها بالإدانة إلى موضوعية التحقيق الذى تجريه
    .
    -
    لايجوز التدخلبالقرائن
    لغل يد المحكمة عن القيام بمهمتها الأصلية فى مجال التحقق من قيام الجريمة
    .
    (
    القضية رقم 13لسنة 12ق.دستورية جلسة2/2/1992جـ 5 المجلد الأولص165)

    (35)
    الفقرة الثانية من المادة 22من القانون رقم
    136 لسنة

    1981
    فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع
    الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر
    والمستأجر
    " إذا أقام المستأجر مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات فى
    تاريخ
    لاحق لاستئجاره يكون بالخيار بين الاحتفاظ بمسكنه الذى يستأجره أو توفير مكان
    ملائم
    لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية
    .
    (
    القضية رقم 36 لسنة 9ق.جلسة 14/3/1992)

    (36)
    القرار بقانون رقم 31 لسنة 1963 بتعديل
    المادة 12 من قانون مجلس
    الدولة الصادر بالقانون
    رقم 55 لسنة 1959
    .
    اعتبار القرارات الصادرة من رئيسالجمهورية
    بإحالة الموظفين إلى المعاش أو الاستيداع من أعمال السيادة
    .


    ( الدعوى رقم 2 لسنة1ق . جلسة 6/11/1971)
    (
    الدعوى رقم 6 لسنة1ق . جلسة
    6/11/1971
    )
    (37) المادة الأولى منالقانون
    رقم 119 لسنة 1964 قبل تعديلها بالقانون رقم 59 لسنة 1968 التى نصت على أنه
    لا
    يجوز الطعن فى قرارات رئيس الجمهورية الصادرة وفقاً لأحكام القانون المذكور
    مخالفة
    لدستور 1958 وكذلك المادة الاولى التى خولت لرئيس الجمهورية حق اعتقال أى
    شخص
    دون أن توجه إليه أية تهمة .رقابة المحكمة العليا لدستورية القوانين تدور فى
    نطاق
    الدستور الذى يحتكم إليه بالنسبة إلى الطعن بعدم الدستورية هو الدستور الذى
    صدر
    القانون المطعن فيه فى ظله والدستور الذى عمل به بعد ذلك وظل معمولاً به طوال
    فترة
    سريانه

    .



    (
    المادة الأولى منالقانون
    رقم 119 لسنة 1964 قبل تعديلها بالقانون رقم 59 لسنة 1986
    )
    (
    الدعوىرقم 5 لسنة 7 ق .ع جلسة 1/4/1978 )
    (38) الفقرة الأخيرة من
    المادة الرابعة
    من القرار الجمهورى بقانون
    رقم 98 لسنة 1957 ببعض الأحكام الخاصة بالتهريب
    .
    غيردستورية
    فيما نصت عليه من أنه يجوز لوزير المالية والاقتصاد أو من ينيبه أن يأمر
    بمصادرة
    الأشياء موضوع المخالفة إدارياً
    .


    ( القضية رقم 28 لسنة 1 ق .
    جلسة 3/1/1981
    )
    وكذلك المادة العاشرة من القانون رقم 9 لسنة
    1959 فى شأن الاستيراد لذات السبب.



    ( القضية رقم 23 لسنة 3 ق . دستورية جلسة 15/5/1982
    )
    (39)
    المادة الثامنمن
    القرار بقانون رقم 150 لسنة 1964 فيما نصت عليه من أيلولة اموال وممتلكات
    الأشخاص
    الطبيعين الذين فرضت عليهم الحراسة طبقاً لأحكام قانون الطوارىء إلى ملكية
    الدولة .
    المادة الرابعة من قانون تسوية الأوضاع
    الناشئة عن فرض الحراسة الصادرة
    بالقانون
    رقم 69 لسنة 1974 فيما نصت عليه من تعيين حد أقصى لما يرد إلى الأشخاص
    الذين
    شملتهم الحراسة و أسرهم
    .


    ( القضية رقم 39لسنة 3ق . جلسة 15/5/1982
    )
    (40) المادة الثالثةمن
    القرار بقانون رقم 72 لسنة 1963 بتأميم بعض الشركات والمنشآت والتى تضمنت النص
    على
    أن تكون قرارات لجان التقويم نهائية وغير قابلة بأى وجه من أوجه الطعن
    .
    (
    القضية
    رقم 16
    لسنة 1ق . جلسة 30/4/1983 )
    (
    القضية رقم 5 لسنة 2 ق . جلسة 30/4/1983)
    (41) المادة 47 من قانونالإجراءات
    الجنائية الصادرة بالقانون رقم 150لسنة 1950 لمأمور الضبط القضائى فى
    حالة
    التلبس بجناية أو جنحة أن يفتش منزل المتهم ويضبط فيه الأشياء والأوراق
    .
    (
    القضية رقم5 لسنة 4 ق . جلسة 3/12/1983 )
    (42) القرار بقانون رقم
    44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام
    قوانين
    الأحوال الشخصية
    .
    (
    عدم توافر شروطصدوره
    فى غيبة المجلس
    )
    (
    القضية رقم 28 لسنة 2 ق- جلسة 4/5/4/1985)
    (43) المادة 76 من
    اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بقرار رئيس الجمهورية
    رقم
    809 لسنة 1975 ومواد القوانين الأخرى فيما تضمنته من قبول أفراد الفئات المبينة
    بها
    فى الكليات أو المعاهد العليا دون التقييد بمجموع درجات النجاح فى الثانوية
    العامة .
    (
    القضية رقم 106 لسنة 6 ق . جلسة 29/1985 )
    (44) البند (أ) منالمادة
    الخامسة من القانون رقم 33 لسنة 1978 بشأن حماية الجبهة الداخلية والسلام
    الاجتماعى
    حظر الانتماء للأحزاب السياسية أو مباشرة الحقوق و الأنشطة السياسية لكل
    من
    حكم بإدانته فى الجناية رقم 1 لسنة 1971 مكتب المدعى العام ينطوى على عقوبة
    جنائية
    بأثر رجعى
    .
    (
    القضية رقم 49لسنة 6 ق . جلسة 4/4/1987)
    (45) المواد الخامسة
    مكرر أو السادسة فقرة 1 والسابعة عشر فقرة 1 من القانون رقم 380
    لسنة
    1972 فى شأن مجلس الشعب المعدلة بالقانون رقم 1140 لسنة 1983 - الانتخابات
    بالقوائم
    الحزبية تمنع المستقلين من الترشيح
    .
    (
    القضية رقم 131 لسنة 6ق . جلسة 16/5/1987 )
    المادة الخامسة مكررمن
    القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب المعدل بالقانون رقم 188 لسنة 1986
    تحديد
    مقعد واحد فى كل دائرة مخصص لنظام الانتخاب الفردى - إخلال بمبدأ تكافؤ الفرص
    .
    أ- تفسير نصوص الدستور يكون باعتبارها وحدة
    واحدة يكمل
    بعضها بعضاً فلا يفسر نص
    منه بمعزل عن نصوصه الأخرى و إنما متسانداً معها بما يقيم
    بينها
    التوافق وينأى بها عن التعارض
    .
    ب.الأصل فى الأحكام القضائية أنها كاشفةوليست
    منشئة مما يستتبع أن يكون للحكم بعد الدستورية أثر رجعى كنتيجة حتمية لطبيعته
    الكاشفة
    - الاستثناء من الأثر الرجعى الحقوق والمركز التى استقرت عند صدوره بحكم
    حائز
    لقوة الأمر المقضى أو بانقضاء مدة التقادم
    .
    ج - القضاء بعدم دستورية النصالتشريعى
    الذى أجريت انتخابات مجلس الشعب بناء عليه مؤداه ولازمة بطلان تكوين
    المجلس
    منذ انتخابه ودون أن يستتبع ذلك إسقاط ما أقره المجلس من قوانين وقرارات وما
    اتخذ
    من إجراءات
    .
    (
    القضية رقم 37 لسنة 9ق . جلسة 19/5/1990)
    البند السابع من المادة الرابعة من ذات
    القانون - و التى نصت على
    اشتراط ألا يكون من بين
    مؤسسى الحزب أو قياداته من تقوم أدلة جدية على قيامه
    بالدعوى
    أو المشاركة فى الدعوى أو التحبيز أو الترويج بأية طريقة من طرق العلانية
    - لأعمال
    تتعارض مع معاهدة السلام بين جمهورية مصر العربية وجمهورية إسرائيل
    .
    (
    القضية رقم 44لسنة 7ق. دستوريةجلسة 7/5/1988)
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 54

    نصوص و قوانين قضى بعدم دستوريتها Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الأحد مارس 07, 2010 3:05 pm

    (46)
    الفقرة الأولى من
    المادة 76 الفقرة الثانية من المادة 86 من قانون نظام الحكم المحلى الصادر
    بالقرار
    رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981- الانتحاب بالقوائم منع
    المستقلين
    و كذلك المادة 7 والفقرة الأولى من المادة 8 والمادة 10 والفقرتين 1و2 من
    المادة
    12 من القانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى قبل تعديلها بالقانون
    رقم
    10 لسنة 1989
    .
    (
    القضية رقم 23 لسنة 8ق . جلسة 15/4/1989 )
    (47) المادة 27 من القانون
    رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم
    العلاقة
    بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنه هذا النص من إعفاء الاماكن لمؤجر
    لاستعمالها
    فى أغراض لا تدخل فى نطاق النشاط التجارى أو الصناعى أو المهنى من نسبة
    الزيادة
    فى القيمة الإيجارية المقررة بالمادة 7 من القانون المشار إليه
    .
    (
    القضية رقم 210 لسنة 7ق. جلسة 29/4/1989)





      الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء نوفمبر 27, 2024 10:35 am