حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
أحكام نقض بخصوص اجراءات الطعن بالنقض I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
أحكام نقض بخصوص اجراءات الطعن بالنقض I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
أحكام نقض بخصوص اجراءات الطعن بالنقض I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
أحكام نقض بخصوص اجراءات الطعن بالنقض I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
أحكام نقض بخصوص اجراءات الطعن بالنقض I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أحكام نقض بخصوص اجراءات الطعن بالنقض I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أحكام نقض بخصوص اجراءات الطعن بالنقض I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أحكام نقض بخصوص اجراءات الطعن بالنقض I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أحكام نقض بخصوص اجراءات الطعن بالنقض I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    أحكام نقض بخصوص اجراءات الطعن بالنقض

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 54

    أحكام نقض بخصوص اجراءات الطعن بالنقض Empty أحكام نقض بخصوص اجراءات الطعن بالنقض

    مُساهمة من طرف Admin الجمعة فبراير 26, 2010 3:31 pm

    اجراءات الطعن بالنقض


    =================================


    إن التقرير بالطعن على ما جرى عليه قضاء
    محكمة النقض هو حق شخصى متعلق بالمحكوم عليه وحده فيجب أما أن يكون منه شخصياً و
    إما ممن يوكله لهذا الغرض توكيلاً خاصاً . فإذا كان الطاعن أو وكيله لم يودعا
    التوكيل الذى حصل التقرير بالطعن بمقتضاه فى ملف الدعوى حتى يمكن لمحكمة النقض
    التحقق مما إذا كان مصرحاً فيه للوكيل بالتقرير بالطعن أم لا فإن الطعن يكون غير
    مقبول شكلاً .




    ( الطعن رقم
    250 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/7/5 )









    لما كان للمحكوم عليه وفقاً لنص المادة
    420 من قانون الإجراءات الجنائية أن يقرر بالطعن بالنقض إما بنفسه أو بواسطة وكيل
    عنه مفوض منه بذلك ، و كان وكيل الطاعن الذى قرر بالطعن نيابة عنه لم يقدم توكيله
    حتى يبين منه ما إذا كان مفوضاً من ذى الشأن فى الطعن بالنقض أم غير مفوض بذلك ،
    فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً .







    ( الطعن رقم
    409 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/5/3 )









    متى كان الطاعن لم يحصل على الشهادة
    التى تفيد عدم ختم الحكم المطعون فيه فى الثمانية الأيام المقررة بالقانون لا بنفسه
    و لا بواسطة غيره بل حصل عليها شخص آخر لم يبين صفته فى الطلب ، فإن الطعن يكون
    غير مقبول شكلاً .







    ( الطعن رقم 635
    لسنة 24 ق ، جلسة 1954/6/14 )









    إن الشهادة المثبتة لعدم إيداع الحكم
    بقلم الكتاب فى الميعاد ، هى الشهادة المعطاة من قلم كتاب المحكمة التى أصدرت
    الحكم ، و لا يصح الإلتفات إلى الشهادة التى تعطى من قلم كتاب محكمة أخرى و لو
    كانت هى محكمة الإستئناف التابع لها مستشارو محكمة الجنايات ، لأن القانون فرض
    إيداع الحكم مختوماً فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرته فى مواعيد حددها دون إلتفات
    إلى ما إذا كان الحكم قد ختم فى الواقع أو أودع فى قلم كتاب آخر ، ما دام لم يوجد
    فى القلم الذى عينه القانون . و إذن فمتى كانت الشهادة المقدمة من الطاعن صادرة من
    قلم كتاب محكمة إستئناف طنطا بدلاً من قلم كتاب محكمة كفر الشيخ التى تنعقد بها
    محكمة الجنايات التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، فإن هذه الشهادة لا تجديه و لا
    يترتب عليها إمتداد الميعاد الذى نصت عليه المادة 424 من قانون الإجراءات الجنائية
    .







    ( الطعن رقم
    647 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/6/30 )









    إذا كان الطاعن "عسكرى
    بالجيش" قد أبدى كتابة فى الميعاد أثناء وجوده بالسجن بوحدته ما يفيد أنه
    يطعن فى الحكم بطريق النقض و قدم الأسباب بواسطة محاميه فى الميعاد و كانت إدارة
    الجيش لم تبعث بالسجين الطاعن إلى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم ليقرر بالطعن
    بالنقض أمام الموظف المختص ، و لم تطلب من ذلك الموظف الإنتقال إلى مقر الوحدة
    لتلقى رغبة الطاعن ، فإن هذا الأخير يكون فى حالة عذر قهرى حال بينه و بين التقرير
    بالنقض بالطريق المرسوم بالقانون و يكون الطعن بالصورة التى قدم بها مقبولاً شكلاً
    .







    ( الطعن رقم
    1165 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/1/31 )









    الطعن بالنقض لبطلان الإجراءات التى بنى
    عليها الحكم لا يقبل ممن لا شأن له بهذا البطلان .







    ( الطعن رقم
    309 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/4/23 )









    متى كان الطاعن قد حصل على شهادة بعدم
    ختم الحكم فى مدى الثمانية أيام التالية لصدوره ، و لما أعلن بإيداعه فى الميعاد
    لم يقدم الأسباب القانونية للطعن على الحكم فى موضوعه بل طلب أصلياً بطلان الحكم و
    إحتياطياً إعطاءه مهلة ليقدم تلك الأسباب بالنظر إلى عدم ختم الحكم فى خلال
    الثمانية الأيام المقررة فى المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية فإن هذا السبب
    وحده لا يكفى لنقض الحكم على ما إستقر عليه قضاء هذه



    المحكمة .






    ( الطعن رقم
    837 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/10/23 )









    الشهادة التى يستدل بها على أن الحكم لم
    يختم فى الموعد القانونى ينبغى أن تكون على السلب أى دالة على عدم وجود الحكم بقلم
    الكتاب موقعاً عليه وقت صدورها .







    ( الطعن رقم
    889 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/11/5 )









    يجوز إيداع الأسباب التى بنى عليها
    الطعن قلم كتاب محكمة النقض مباشرة .







    ( الطعن رقم
    1463 لسنة 26 ق ، جلسة 1957/3/5 )









    الأصل أن الطعن بطريق النقض إن هو إلا
    عمل إجرائى لم يشترط القانون لرفعه سوى إفصاح الطاعن عن رغبته فى الإعتراض على
    الحكم بالشكل الذى إرتآه القانون ، و قد أباح القانون هذا الإعتراض و رسم له
    التقرير به فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم المراد الطعن عليه فى خلال
    الميعاد الذى حدده ، و يترتب على هذا الإجراء الشكلى دخول الطعن فى حوزة محكمة
    النقض و إتصالها به بناء على إعلان ذى الشأن عن رغبته فيه ، أما تقرير الأسباب
    التى يبنى عليها الطعن فما هو إلا شرط لقبول الطعن و لتمكين محكمة النقض من النظر
    فى موضوعه ، فالأسباب ليست إلا تبعاً لهذا التقرير لاحقة به فهما يكونان وحدة
    إجرائية تحكمها القواعد التى كانت سارية على إجراءات الطعن عند بدء التقرير به ما
    دام هذا التقرير هو مناط إتصال المحكمة بالطعن و إعتباره مرفوعاً إليها - فإذا كان
    الطعن قد رفع إلى محكمة النقض قبل العمل بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - لحصول
    التقرير به فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه - فى ظل المادة 424
    من قانون الإجراءات الجنائية و طبقاً للأوضاع التى كانت سارية حينذاك ، فإنه يظل -
    طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القرار الصادر بإصدار القانون رقم
    57 لسنة 1959 - محكوماً بالشكل الذى تم فى ظلها دون إعمال الأثر الفورى للمادة 34 من
    القانون المذكور التى تتطلب التوقيع على الأسباب الواجب تقديمها فى الميعاد
    القانونى من محام مقبول أمام محكمة النقض .



    الطعن رقم 1092
    لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 820













    دل الشارع بما نص عليه فى المادتين 424
    ، 425 من قانون الإجراءات الجنائية على أن تفصيل الأسباب إبتداء مطلوب على جهة
    الوجوب تحديداً للطعن و تعريفاً بوجهه منذ إفتتاح الخصومة بحيث يتيسر للمطلع عليه
    أن يدرك لأول وهلة موطن مخالفة الحكم للقانون أو موطن البطلان الذى وقع فيه .



    الطعن رقم 1337
    لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 521
















    مؤدى ما تنص عليه المواد الأولى و
    الثانية و الثالثة من القانون رقم 625 لسنة 1955 " بإلغاء المحاكم الشرعية و
    الملية و إحالة الدعاوى المنظورة أمامها إلى المحاكم الوطنية " و المادة
    العاشرة من القانون رقم 462 لسنة 1955 " فى شأن المحامين لدى المحاكم الشرعية
    الملغاة " و ما تضمنته المذكرة الإيضاحية للقانون الأول - أن مجرد إجازة
    المرافعة أمام محكمة النقض للمحامين المقبولين أمام المحكمة العليا الشرعية فى
    الدعاوى التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية وحدها ، لا يخلع على هؤلاء المحامين
    صفة القبول أمام محكمة النقض فى سائر الأقضية ، بل إنه يجب لتمتعهم بهذه الصفة و تمكينهم من ممارسة الحقوق و
    الواجبات التى نص عليها القانون بالنسبة إلى المحامين المقيدين بالجدول الخاص
    بمحكمة النقض ، أن يتقدموا إلى لجنة القبول الخاصة بالمحامين أمام المحكمة
    المذكورة و يستحصلوا منها على قرار بقيدهم بالجدول الخاص بها - و إذ كان هذا الشرط
    متخلفاً فى حق المحامى الذى وقع على أسباب الطعن المطروح ، فإن الطعن يكون غير
    مقبول شكلاً عملاً بنص الفقرة الأخيرة من المادة 34 من القانون الخاص بحالات و
    إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .




    ( الطعن
    رقم 11 لسنة 30 ق ، جلسة 1961/10/24 )









    جرى قضاء محكمة النقض على أن الأصل هو
    أن تتعدد الكفالة الواجب إيداعها عند الطعن بالنقض عملاً بنص المادة 36 من القانون
    رقم 57 لسنة 1959 - بتعدد الطاعنين ، أما إذا جمعتهم مصلحة واحدة فلا تودع سوى
    كفالة واحدة .



    الطعن رقم 0669
    لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 880
















    إذا كان الطاعن قد قرر بالطعن بعد
    إنتهاء الميعاد المحدد قانوناً ، معتذراً بشهادة مرضية ، و لما قدم محاميه أسباب
    الطعن لم يقدم معها تلك الشهادة على الرغم من أنها تحمل تاريخاً سابقاً ، مما ترى
    معه المحكمة عدم جدية العذر المانع من التقرير بالطعن فى الميعاد ، فإن الطعن يكون
    غير مقبول شكلاً







    ( الطعن
    رقم 796 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/12/12 )









    إذا كان الطاعن قد قدم مذكرة بأسباب
    طعنه - موقعاً عليها من محاميه - وصفها بأنها أسباب تمهيدية اقتصر على بيان
    المراحل التى مرت بها الدعوى و اختمها بأنه يطعن على الحكم للأسباب التكميلية التى
    سيقدمها فيما بعد ، غير أنه لم يفعل - و من ثم فإنه لا يكون قد قدم أسباباً لطعنه
    فى الميعاد القانونى ، وهو ما يتعين معه الحكم بعدم قبوله شكلاً .







    ( الطعن
    رقم 1804 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/4/23 )









    الطعن بالنقض حق شخصى للمحكوم عليه وحده
    يستعمله أو يدعه بحسب ما يتراءى له من المصلحة فليس لأحد أن يتحدث عنه فى هذا الحق
    إلا بإذنه ، و لهذا يجب أن يكون التقرير به فى قلم كتاب المحكمة منه شخصياً أو ممن
    يوكله لهذا الغرض توكيلاً خاصاً أو بمقتضى توكيل عام ينص فيه على الطعن بهذا
    الطريق الإستثنائى . فإذا كان الطاعن أو وكيله لم يودعا التوكيل الذى حصل التقرير
    بالطعن بمقتضاه فى ملف الدعوى حتى يمكن لمحكمة النقض التحقق مما إذا كان مصرحاً
    فيه للوكيل بالتقرير بالطعن بالنقض أم لا ، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً .







    ( الطعن رقم 1101 لسنة 32 ق ، جلسة
    1962/5/21 )









    إذا كان يبين من الإطلاع على الأوراق أن
    المحامى الموقع على تقرير الأسباب المقدم من المحكوم عليه " الطاعن الأول
    " هو بذاته الذى وقع على تقرير الأسباب المقدم من المدعى بالحقوق المدنية
    " الطاعن الثانى " الأمر الذى يمتنع عليه طبقاً للمادة 35 من القانون
    رقم 96 لسنة 1957 بالمحاماه أمام المحاكم ، إلا أن هذه المخالفة المهنية لا تستبع
    تجريد العمل الإجرائى الذى الذى قام به من أثاره القانونية ، و بالتالى لا تنال من
    صحة تقرير الأسباب المثبت للإجراء المذكور الذى تم الإوضاع التى تطلبها القانون ،
    و من ثم فلا يضار أى الطاعنين بتلك المخالفة .



    الطعن رقم 1129
    لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 753
















    جرى قضاء محكمة النقض على أن التقرير
    بالنقض فى الحكم هو مناط إتصال المحكمة به ، و أن تقديم الأسباب التى بنى عليها
    الطعن فى الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله ، و أن التقرير بالطعن و تقديم
    أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر و لا يغنى عنه .
    و لما كان الثابت أن الطاعن و إن قرر بالطعن فى الحكم فى الميعاد القانونى إلا أنه
    لم يقدم أسباب طعنه إلا بعد إنتهاء الميعاد المحدد فى المادة 34 من القانون رقم 57
    لسنة 1959 - فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض - و من ثم فإن الطعن
    يكون غير مقبول شكلاً .







    ( الطعن رقم
    1055 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/10/28 )









    علة إحتساب ميعاد الطعن فى الحكم الصادر
    فى موضوع المعارضة على أساس أن يوم صدوره يعد مبدأ له هى إفتراض علم الطاعن به فى
    اليوم الذى صدر فيه ، فإذا ما إنتفت هذه العلة لمانع قهرى فلا يبدأ الميعاد إلا من
    يوم العلم رسمياً بصدور الحكم - و هو فى هذه الحالة ميعاد كامل ما دام العذر قد
    حال دون العلم بصدور الحكم المراد الطعن عليه ، هذا ما لم يثبت قيام العذر بعد
    العلم بصدور الحكم مانعاً من مباشرة إجراءات الطعن ففى هذه الحالة وحدها جرى قضاء
    محكمة النقض على أن الميعاد لا يمتد بعد زوال المانع إلا بعشرة أيام .







    ( الطعن رقم
    2055 لسنة 33 ق ، جلسة 1964/4/20 )









    مجرد التقرير بالطعن بالنقض لا يعدو أن
    يكون عملاً مادياً يتعين القيام به إثر زوال المانع . فإذا كانت الطاعنة بعد أن
    علمت بالحكم المطعون فيه قد قام بها العذر المانع دون التقرير بالطعن فيه فى
    الميعاد القانونى ، ثم بادرت فور زواله إلى الطعن فيه و تقديم أسبابه موقعاً عليها
    من محام مقبول أمام محكمة النقض فإن الطعن يكون مقبولاً شكلاً .



    الطعن رقم 0218
    لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 298
















    يؤخذ من نصوص المواد 33 و 34 من المرسوم
    بقانون رقم 317 لسنة 1952 فى شأن عقد العمل الفردى و 70 من القانون رقم 91 لسنة
    1959 فى شأن قانون العمل الموحد و 1 و 2 و 2 مكرراً و 5 من قرار وزير الشئون الإجتماعية
    رقم 3 لسنة 1956 الذى حل محل القرار الصادر فى 18 أبريل سنة 1953 ببيان كيفية
    التصرف فى أموال الغرامات التى تقتطع من العمال و المعدل بالقرارين رقمى 8 و 99
    لسنة 1956 ، و قرار وزير الشئون الإجتماعية رقم 149 لسنة 1959 فى شأن التصرف فى
    أموال الغرامات - أن كل ما يلتزم به رب العمل هو قيد أموال الغرامات فى سجل خاص و
    أن يفرد لها حساباً مستقلاً لتيسير التصرف فيها طبقاً للقواعد التى يقررها وزير
    الشئون الإجتماعية و العمل الذى ناط بلجنة خاصة حق التخصيص و التوجيه و تعيين
    المصارف التى تصرف فيها هذه الأموال فترصد لتحقيق الغرض الذى إرتأته اللجنة و رسمت
    خطوطه و حددت معالمه و بينت الإجراءات و الوسائل المنظمة و المنفذة له فى الحدود
    الموضحة بالقرارات الوزارية المنشئة لها و على أن لا ينفذ المشروع أو وجه الصرف
    الذى إفترضه إلا بعد أن يعتمد رأيها من وزير الشئون الإجتماعية و العمل أو الإدارة
    العامة للعمل حسب الأحوال و هو ما يمتنع به على رب العمل المساس بهذه الأموال أو
    إنفاقها أو التصرف فيها بأية صورة من الصور أو توجيهها وجهة معينة تغاير المصرف
    الذى رصدت اللجنة الأموال لبلوغه . كما أن المستفاد أيضاً من نصوص القرارات
    الوزارية بادية الذكر أنه لا يدخل فى إختصاص رب العمل تشكيل تلك اللجنة التى يمثل
    فيها بمندوب عنه و ليس من شأنه التدخل فى أعمالها أو توجيهها وجهة معينة . و لما
    كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن بصفته نفذ ما أوجبه عليه القانون
    من حيث قيد أموال الغرامات فى سجل خاص و رصدها فى حساب مستقل فإنه لا يكون مسئولاً
    البتة عن التصرف فى تلك الأموال ما دام أن اللجنة لم ترسم له كيفية و وسيلة التصرف
    فيها و لم تعمل على ضمها لمشروع القرض الحسن التى قررت - على ما يبين من المستندات
    المقدمة من الطاعن - إنشاءه و لم تتخذ من جانبها بنفسها أو بواسطة من تنيبه فى ذلك
    الإجراءات المنفذة لهذا المشروع و ما دام أنه لم يثبت من الأوراق أن الطاعن عمد
    إلى عرقلة تنفيذ هذا المشروع . و من ثم فإنه يكون ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه
    من مساءلة الطاعن جنائياً على إعتبار أنه لم يعهد إلى اللجنة - التى بين قرار وزير
    الشئون الإجتماعية و العمل كيفية تشكيلها - بالتصرف فى تلك الأموال قد جانب الصواب
    و أخطأ فى تطبيق القانون و فى تأويله .




    ( الطعن رقم
    1349 لسنة 35 ق ، جلسة 1966/3/29 )









    إذ نصت المادة 41 من القانون رقم 57
    لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض على أنه يسقط الطعن
    المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم
    الجلسة التى حددت لنظر الطعن بإعتبار أن الطعن بطريق النقض لا يرد إلا على حكم
    نهائى و أن التقرير به لا يترتب عليه - وفقاً للمادة 469 من قانون الإجراءات
    الجنائية - و لما كان الطاعن قد قرر بالطعن بالنقض بطريق التوكيل و لم يتقدم
    لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها عليه قبل يوم الجلسة ، فإن قضاء محكمة
    النقض بسقوط الطعن يكون قد صادف صحيح القانون.



    الطعن رقم 2059
    لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 377
















    الأصل أنه لا يلزم لإعتبار الطعن
    مرفوعاً لمحكمة النقض تكليف الطاعن بالحضور أمامها، لأن هذه المحكمة ليست درجة
    إستئنافية تعيد عمل قاضى الموضوع و إنما هى درجة إستثنائية ميدان عملها مقصور على
    الرقابة على عدم مخالفة القانون.



    الطعن رقم 2059
    لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 377
















    الأصل المقرر فى المادة 43 من القانون
    رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن الطاعن لا
    يضار بطعنه . و لما كان الثابت أن مقدار الغرامة المقضى بها فى الحكم المطعون فيه
    هو خمسمائة جنيه مع أن الحد الأدنى للغرامة الواجب القضاء به بحسب نص المادة 34 من
    القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار
    فيها هو ثلاثة آلاف جنيه فلا سبيل إلى تداركه و تصحيحه لأن الطعن مرفوع من المتهم
    وحده .



    الطعن رقم 0612
    لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 622
















    لا يعتبر عدم إيداع الحكم الصادر
    بالإدانة فى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره عذراً ينشأ عنه إمتداد الأجل الذى
    حدده القانون للمحكوم عليه بالطعن على الحكم و تقديم الأسباب ، إذ كان يسعه التمسك
    بهذا السبب وحده وجهاً لإبطال الحكم بشرط أن يتقدم به فى الميعاد الذى ضربه
    القانون و هو أربعون يوماً ، و لا كذلك أحكام البراءة التى لا تبطل لهذه العلة
    بالنسبة إلى الدعوى الجنائية حتى لا يضار المتهم لسبب لا دخل له فيه .







    ( الطعن رقم
    1852 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/1/12 )









    لئن كانت محكمة أول درجة قد إلتفتت فى
    حكمها الصادر بتاريخ 1970/6/6 عن تطبيق أحكام القانون رقم 66 لسنة 1963 بالنسبة
    لكمية الدخان التى وصفتها مصلحة الجمارك بأنها مهربة من الرسوم الجمركية - إلا أنه
    لما كان إستئناف الحكم السابق ثم نقضه حاصلاً بناء على طلب المحكوم عليه وحده دون
    النيابة العامة فإنه لا يجوز أن يضار بطعنه عملاً بنص المادة 43 من قانون حالات و
    إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .



    الطعن رقم 1438
    لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 448
















    الأصل أنه لا يلزم لإعتبار الطعن
    مرفوعاً لمحكمة النقض أن يكلف الخصوم بالحضور أمامها لأن هذه المحكمة ليست درجة
    إستئنافية تعيد عمل قاضى الموضع و إنما هى درجة إستثنائية ميدان عملها مقصور على
    الرقابة على عدم مخالفة القانون ، كما أن سماع الخصوم من الإجازات الموكولة لتقدير
    محكمة النقض متى إتصلت بالطعن بناء على التقرير به و بالتالى فلا يلزم دعوة الخصوم
    أياً كانت صفاتهم - طاعنين أو مطعون ضدهم - للحضور بالجلسة التى تحدد لنظر الطعن .



    الطعن رقم 1303
    لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 834
















    لا يعيب الحكم المطعون فيه عدم إشارته
    إلى أن الفصل فى الدعوى إنما كان مجدداً بعد نقض الحكم السابق صدوره فيها .



    الطعن رقم 1303
    لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 834













    لما كان مناط الحكم بمصادرة الكفالة وفق
    نص الفقرة الثانية من المادة 36 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض
    الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959 ، فى حالة القضاء بعدم قبول الطعن أو برفضه أو
    بعدم جوازه أو بسقوطه ، أن يكون الطعن من المحكوم عليه بعقوبة غير مقيدة للحرية ،
    فإن كان محكوماً عليه بعقوبة مقيدة للحرية ، إنتفى موجب القضاء بمصادرتها بل
    إيداعها أصلاً ، يستوى فى ذلك أن يكون الطعن وارداً على الحكم الصادر فى الدعوى
    الجنائية ، أو فى أشكال فى تنفيذ هذا الحكم - كما هو الحال فى الطعن الماثل - لما
    هو مقرر أن الأشكال فى التنفيذ يتبع الحكم الصادر فى موضوع الدعوى الجنائية ، فإن
    مصادره الكفالة لا يكون لها محل ..







    ( الطعن رقم 2730 لسنة 51 ق ، جلسة
    1982/1/27 )









    لما كان تدبير الإيداع فى مؤسسة الرعاية
    الإجتماعية الذى نصت عليه المادة السابعة من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن
    الأحداث هو عقوبة جنائية بالمفهوم القانونى تقيد من حرية المحكوم عليه بها ، و قد
    رتبها القانون المشار إليه - و هو من القوانين العقابية - لصنف خاص من الجناة هم
    الأحداث و إن لم تذكر بالمواد 9 و ما يليها من قانون العقوبات ضمن العقوبات
    الأصليه و التبعية ، فإنه لا يلزم لقبول الطعن فى الحكم الصادر بها إيداع الكفالة
    المنصوص عليها فى المادة 36 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض
    الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .



    الطعن رقم 2198
    لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 307













    من حيث أنه و إن كانت الطاعنة لم تودع
    الكفالة المقررة فى المادة 36 من قانون حالات و إجراءات الطاعن أمام محكمة النقض
    الصادر بالقانون 57 لسنة 1959 و لم تحصل على قرار من لجنة المساعدة القضائية
    بإعفائها من الإيداع مع وجوب ذلك قانوناً إلا أن المحكمة لا ترتب على ذلك عدم قبول
    هذا الطعن شكلاً و ذلك لما هو مقرر من أن النظر فى شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل
    فى جوازه .



    الطعن رقم 1665
    لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 954
















    الأصل فى نظام التقاضى أنه متى صدر
    الحكم فى الدعوى خرجت من حوزة المحكمة لإستنفادها ولايتها القضائية و إمتنع عليها
    العودة إلى نظرها من جديد . أما ما إستثنته محكمة النقض - خروجاً على هذا الأصل -
    من العدول عن بعض أحكامها فى خصوص شكل الطعن مراعاة منها لمقتضيات العدالة و حتى
    لا يضار الطاعن بسبب لا دخل لإرادته فيه، فهو من قبيل الإستثناء الذى يجب قصره فى
    نطاق ما إستن من أجله وعدم التوسع فيه . لما كان ذلك ، و كان قضاء هذه المحكمة قد
    جرى على أنه يشترط - كى تعدل عن حكم أصدرته - أن يكون الحكيم فيما قضى به قد قام
    على إستيفاء إجراءات الطعن المقررة قانوناً ، ثم يثبت من بعد تلك الإجراءات كافة
    كانت قد إستوفيت بيد أنها لم تعرض كاملة على المحكمة عند نظرها الطعن و ذلك لأسباب
    لا دخل لإرادة الطاعن فيها .



    الطعن رقم 5350
    لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1062













    لما كانت هذه المحكمة سبق أن قضت بجلسة
    1984/11/8 بعدم قبول الطعن شكلاً تأسيساً
    على أن التوقيع على مذكرة أسباب الطعن غير واضح بحيث يتعذر قراءته و معرفة إسم
    صاحبه و بتاريخ 1984/11/24 قدم الأستاذ .... المحامى طلباً إلى هذه المحكمة للرجوع
    عن الحكم السابق إستناداً إلى أنه هو الموقع على مذكرة الأسباب ، كما قدمت
    الأستاذة ... المحامية بتاريخ 1984/11/25 طلباً للرجوع عن الحكم لذات السبب . لما
    كان ذلك ، و كان من المقرر أن تقرير الأسباب ورقة شكلية من أوراق الإجراءات فى
    الخصومة و التى يجب أن تحمل بذاتها مقومات وجودها و أن يكون موقعاً عليها ممن صدرت
    عنه لأن التوقيع هو السند الوحيد الذى يشهد بصدورها ممن صدرت عنه على الوجه
    المعتبر قانوناً ، و لا يجوز تكملة هذا البيان بدليل خارج عنها غير مستمد منها . و
    من ثم فإن البيان الوارد بهذا الطلب لا يصحح
    العيب الذى شاب شكل مذكرة أسباب الطعن ، و يتعين رفض الطلب .







    ( الطعن رقم
    2792 لسنة 54 ق ، جلسة 1984/12/20 )









    لا يصح لطاعن محكوم عليه فى قضايا من
    قبيل واحد ، و رفع عن أحكامها طعوناً بطريق النقض ، أن يطلب ضم تلك الطعون بعضها
    إلى بعض ، و أن تعامله محكمة النقض بالمادة 32 عقوبات ، فلا تحكم عليه إلا بعقوبة
    واحدة ، إذ مثل هذا المطعن لا يوجه لأول مرة إلى محكمة النقض ، بل إن من شأنه أن
    يوجه إلى محكمة الموضوع لتفصل فيه ، و ترى ما إذا كان هناك وجه لإجابته أولاً .







    ( الطعن
    رقم 266 لسنة 3 ق ، جلسة 1932/11/21 )









    الطعن بالإستئناف و الطعن بالنقض فى
    الأحكام الصادرة بالإنذار عملاً بالمادة 1/7 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945
    الخاصة بالمتشردين و المشتبه فيهم حكمهما واحد من ناحية جوازه فى الحدود التى تسمح
    بها المادة 7 المذكورة ، و فيما عدا ذلك تتبع القواعد العامة . و إذن فالحكم
    الصادر بالإنذار من محكمة الدرجة الأولى لا يطعن فيه إلا بالإستئناف ، أما الطعن
    بالنقض فلا يكون إلا فى الحكم الذى تصدره المحكمة الإستئنافية .







    ( الطعن
    رقم 702 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/5/10 )









    إن القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن
    حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد أوجب لقبول الطعن بالنقض من المحكوم
    عليه بعقوبة غير مقيدة للحرية ، إيداع الكفالة المبينة فى المادة 36 منه . و إذ كان ذلك ، و كان الطاعن و هو
    محكوم عليه بعقوبة الغرامة لم يودع خزينة المحكمة التى أصدرت الحكم مبلغ الكفالة
    المقررة فى القانون حتى تاريخ نظر الطعن بالجلسة ، و لم يحصل على قرار من لجنة
    المساعدة القضائية بإعفائه منها ، فإن
    طعنه يكون غير مقبول شكلاً .







    ( الطعن رقم
    325 لسنة 38 ق ، جلسة 1969/2/10 )









    من المقرر أنه يجب لقبول الطعن أن يكون
    واضحاً محدداً حتى تتضح مدى أهميته فى الدعوى المطروحة و كونه منتجاً فيها مما
    تلتزم المحكمة بالتصدى له إيراداً له و رداً عليه .






    ( الطعن رقم 50 لسنة 39 ق ،
    جلسة 1969/4/28 )













    يكفى لقيام حالة الدفاع الشرعى أن يكون
    قد صدر من المجنى عليه فعل يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التى يجوز فيها
    الدفاع الشرعى ، و لا يلزم فى فعل المتخوف منه أن يكون خطراً حقيقياً فى ذاته بل
    يكفى أن يبدو كذلك فى إعتقاد المتهم و تصوره ، بشرط أن يكون الإعتقاد أو التصور
    مبنياً على أسباب مقبولة ، إذ أن تقدير ظروف الدفاع الشرعى و مقتضياته أمر إعتبارى
    ، المناط فيه الحالة النفسية التى تخالط ذات الشخص الذى يفاجأ بفعل الإعتداء
    فيجعله فى ظروف حرجة دقيقة تتطلب منه معالجة موقفه على الفور و الخروج من مأزقه
    مما لا يصلح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ المتزن الذى كان يتعذرعليه
    وقتئذ و هو محفوف بالمخاطر و الملابسات ، و هو ما قصر الحكم فى إستظهاره مما يعيبه
    بالقصور فى الرد على الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى عن النفس ، لما كان ما تقدم ،
    و كان لا يصلح فى نفى قيام حالة الدفاع الشرعى ما تبين بعد الحادث من إطلاق جميع
    طلقات سلاح المجنى عليه ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن الرابع
    و إلى باقى الطاعنين لوحدة الواقعة و لحسن سير العدالة .







    ( الطعن رقم
    888 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/6/23 )









    إن المادة 46 من قانون المحاماة رقم 61
    لسنة 1968 تنص على أنه لوزير العدل أن يطعن فى تشكيل الجمعية العمومية أو مجلس
    النقابة و فى القرارات الصادرة منها بتقرير يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض "
    الدائرة الجنائية " خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه بالتشكيل و بالقرارت و كذلك
    الخمسين محامياً على الأقل جميعهم حضروا الجمعية العمومية الطعن فى تشكيلها و فى
    القرارات الصادرة منها و فى تشكيل مجلس النقابة و ذلك بتقرير موقع عليه منهم يقدم
    إلى قلم كتاب محكمة النقفض خلال أسبوعين من تاريخ القرار بشرط التصديق على
    إمضاءاتهم و يجب أن يكون الطعن مسبباً و إلا كان غير مقبول شكلاً - لما كان ذلك ،
    و كانت محكمة جنوب القاهرة الإبتدائية قضت بعدم إختصاصها بنظر الدعوى و أحالت دعوى
    الطعن بحالتها إلى هذه المحكمة - محكمة النقض - بإعتبارها المختصة بنظرها طبقاً
    للمادة 46 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 و لم يقرر الطاعن بالطعن على هذا
    الحكم بطريق الإستئناف و لما كانت إجراءات التقاضى من النظام العام و إذ كان الطعن
    فى قرارت الجمعية العمومية للمحامين لم يقدم لهذه المحكمة طبقاً للقواعد و الشروط الواردة
    فى هذه المادة الأخيرة فإن الطعن يكون غير مقبول .







    (
    الطعن رقم 2 لسنة 49 ق ، جلسة 1979/6/21 )









    متى كان الطاعنان - و أحدهما محكوم عليه بعقوبة غير مقيدة للحرية و
    الثانى مسئول عن الحقوق المدنية - و إن لم يودعا سوى مبلغ خمسة و عشرين جنيهاً على سبيل الكفالة
    عنهما معا - إلا أن قضاء هذه المحكمة قدجرى على أن الأصل هو أن تتعدد الكفالة
    الواجب إيداعها عملاً بنص المادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بتعدد الطاعنين ،
    أما إذا جمعتهم مصلحة واحدة . كما هو واقع الحال فى الدعوى . فلا تودع سوى كفالة
    واحدة .



    الطعن رقم 0640
    لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 755
















    لم يخول القانون لمكتب النائب العام حق
    تلقى التقارير التى يتقدم بها المحكوم عليهم ، أو القيام بعمل قلم الكتاب المختص -
    فتقديم عريضة أسباب الطعن إليه لا ينتج أثره القانونى ، و يكون وصول تلك العريضة
    إلى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم بعد إنقضاء ميعاد الثمانية عشر يوماً
    المشار إليها بنص المادة 424 من قانون الإجراءات الجنائية - الذى رفع الطعن فى ظله
    و الذى تسرى أحكامه على إجراءاته تطبيقاً للمادة الخامسة من القانون رقم 57 لسنة
    1959 - مما يسقط الحق فى الطعن و يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً .







    ( الطعن رقم
    1031 لسنة 30 ق ، جلسة 1960/10/10 )









    إذا كانت الإمضاء الموقع بها على مذكرة
    الأسباب غير واضحة بحيث يتعذر قراءتها و معرفة إسم صاحبها ، و قد سئل الطاعن عن
    إسم صاحب الإمضاء فإدعى أن محاميه قد وكل عنه محامياً آخر فى توقيع أسباب الطعن و
    لم يصادقه هذا الأخير على ذلك و قرر أنه لا يعرف صاحب التوقيع الوارد على مذكرة
    الأسباب - فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً عملاً بنص الفقرة الأخيرة من المادة 34
    من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض .







    ( الطعن
    رقم 1967 لسنة 30 ق ، جلسة 1961/4/3 )









    من المقرر أن مجرد التقرير بالطعن
    بالنقض فى قلم الكتاب تصبح به محكمة النقض متصلة بالطعن إتصالاً قانونياً صحيحاً
    متى قدم التقرير فى ميعاده القانونى - كما هو حال هذا الطعن - و يتعين على الطاعن
    أن يتابع طعنه دون أن يلتزم قلم الكتاب أو النيابة العامة بإعلانه ، و من ثم فلا
    وجه لما يستند إليه الطالب من أنه لم يخطر للحضور بالجلسة السابق تحديدها لنظر
    الطعن .



    الطعن رقم 2694
    لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 586









    =================================

      الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء نوفمبر 27, 2024 6:55 am