أحكام نقض جنائى فى الطعن بالتزوير
من المقر أن المحكمة متى قدم إليها دليل بعينه فواجب
عليها تحقيق هذا الدليل مادام ذلك ممكناً بغض النظر عن مسلك المتهم في شأن هذا
الدليل لأن تحقيق أدلة الإدانة في المواد الجنائية لا يصح أن يكون رهناً بمشيئة
المتهم في الدعوى ... والمتهم عندما يدعي أثناء المحاكمة بتزوير ورقة من الأوراق
المقدمة في الدعوى كدليل ضده، لا يصح قانوناً مطالبته ـ حتى ولو كانت الورقة من
الأوراق الرسمية ـ بأن يسلك طريق الطعن بالتزوير وإلا اعتبرت الورقة صحيحة فيما
تشهد به عليه، إذ أن مناط الإثبات في المواد الجنائية بحسب الأصل ـ وفيما عدا ما
ورد بشأنه نص خاص ـ هو اقتناع القاضي واطمئنانه إلى ذات الدليل المقدم إليه ومن ثم
فإنه يجب ألا يتقيد في تكوين عقيدته بأي قيد من القيود الموضوعية للأدلة في المواد
المدنية، وإذن فمتى كان المتهم قد ادعى بالتزوير وإن لم يسلك طريق الطعن به فقد
كان على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع وأن تقول كلمتها فيه ومادامت هي لم تفعل في
ظروف تدل على أنها رأت نفسها مقيدة بغير حق بمسألة قانونية فإن ذلك الإضافة إلى ما
سبق خطأ يوجب نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
(نقض
22/10/1979 مجموعة القواعد القانونية س30 ص777)
وإذا كان ما أثاره الدفاع من تزوير في صور الأوراق التي
حصلت عليها لجنة الجرد من المخزن الرئيسي والتي تم الفحص على أساسها هو دفاع جوهري
كان يتعين على المحكمة تحقيقه تحقيقاً يبين منه مدى اتصال ذلك التزوير بالجرائم
المسندة إلى الطاعن سواء بالنسبة إلى الاختلاس أو بالنسبة إلى التعديلات التي جرت
في الاستمارة والدفتر، ما وقع عليها من الطاعن وما لم يوقع، وكذلك مدى اتصالها
بالتزوير الحاصل في الاستمارات وإذا كان من شأن هذا الدفاع ـ إن صح ـ أن يتغير به
وجه الرأي في الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه لم يعن بتحقيقه أو الرد عليه فإنه
يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.
(نقض
12م11/1972 مجموعة القواعد القانونية س23 ص1184)
إن المتهم عندما يدعي أثناء المحاكمة بتزوير ورقة من
الأوراق المقدمة في الدعوى كدليل ضده، لا يصح قانوناً مطالبته ـ ولو كانت الورقة
من الأوراق الرسمية ـ بأن يسلك طريق الطعن بالتزوير وإلا اعتبرت الورقة صيحة فيما
تشهد به عليه فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص كالحالة المنصوص عنها في الفقرة
الأخيرة من المادة 420 من قانون الإجراءات الجنائية.
(نقض
10/3/1958 مجموعة القواعد القانونية س9 ص253)
الأصل أن طبقاً للمادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959
بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، إن الإجراءات قد روعيت فلا يجوز
للطاعن أن يجحد ما يثبت بمحضر الجلسة وما أثبته الحكم أيضاً من صدوره بجلسة
9/6/1975 إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعله فإنه لا يقبل منه ما يثيره في هذا
الخصوص والاستناد فيه إلى التحقيقات التي يقول أن النيابة قد أجرتها في شكواه التي
تقدم بها في هذا الشأن.
(نقض
21/3/1978 مجموعة القواعد القانونية س29 ص315)
(ونقض
16/5/1985 مجموعة القواعد القانونية س36 ص688)
لا يجدي الطاعن التذرع بعدم العلم بالجلسة التي صدر فيها
الحكم المطعون فيه مادام أنه لم يقدم ما يدحض قرينة العلم بها المستفادة من
مخاطبته مع أخته المقيمة معه لغيابه وقت الإعلان. ولا يجديه أيضاً الادعاء بأن
الإعلان قد تم في غير موطنه خلافاً لما أثبت في أصل ورقة الإعلان طالما أنه لم
يطعن عليه بالتزوير.
(نقض
8/11/1976 مجموعة القواعد القانونية س27 ص869)
إذا كان الثابت أن الطاعن قرر بنفسه بالمعارضة وذكر
بتقديرها أنه حدد لنظرها جلسة 19 من نوفمبر سنة 1973 ووقع الطاعن على ذات التقرير،
فإن لزوم ذلك أنه علم بالجلسة التي تحددت لنظر معارضته ومن ثم يعتبر هذا إعلاناً
صحيحاً بيوم الجلسة، ولا ضرورة معه لإعلانه على يد محضر. ولا يجوز للطاعن أن يجحد
هذا الذي أثبت بتقرير المعارضة إلا بطري الطعن بالتزوير.
(نقض
19/1/1976 مجموعة القواعد القانونية س27 ص76)
الادعاء بحصول تزوير في تقرير المعارضة هو من المسائل
الموضوعية التي تحتاج إلى تحقيق فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
(نقض
8/5/1977 مجموعة القواعد القانونية س228 ص565)
لئن كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن
المحاكمة جرت في جلسة سرية، إلا أنه متى كان الثابت من ورقة الحكم قد صدر وتلي
علينا فإنه لا يقبل من الطاعن أن يدعي عكس ذلك، إلا باتباع إجراءات الطعن
بالتزوير، وهو ما لم يقم به، ومن ثم يكون منعاه في هذا الشأن غير سديد.
(نقض
8/3/1970 مجموعة القواعد القانونية س21 ص351)
الخطأ المادي في تدوين محاضر الجلسات لا يستلزم الالتجاء
إلى طريق الطعن بالتزوير على الوجه الذي رسمه القانون للطعن على الإجراءات المثبتة
بمحاضر الجلسات والأحكام، مادام هذا الخطأ واضحاً.
(نقض
27/5/1963 مجموعة القواعد القانونية س14 ص456)
للنيابة العامة ولسائر الخصوم في أية حالة كانت عليها
الدعوى أن يطعنوا بالتزوير في أية ورقة من أوراق القضية مقدمة فيها ولو كان ذلك
أمام محكمة النقض، في حدود تحقيق تجريه في أوجه الطعن المقدمة إليها متى رأت أن
هذا التحقيق لازم للفصل في الطعن.
(نقض
جلسة 27/2/1968 س19 ق53 ص288)
نظمت المواد 295 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية
أحكام الطعن بالتزوير بطريق التبعية للدعوى الأصلية، وقد تتوخى الشارع تبسيط
الإجراءات ولم يشأ الأخذ بما ورد في قانون المرافعات عن دعوى التزوير الفرعية،
ويتبين من هذه المواد والمذكرة الإيضاحية المصاحبة لمشروع قانون الإجراءات
الجنائية أن الطعن بالتزوير في ورقة من الأوراق المقدمة في الدعوى من وسائل الدفاع
التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع، ولا تلتزم هذه المحكمة بإجابته، لأن الأصل أن لها
كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث وهي
الخبير الأعلى في كل ما تستطيع هي أن تفصل فيه بنفسها أو بالاستعانة بخبير يخضع
رأيه لتقديرها مادامت المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التي لا
تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء الرأي فيها.
(نقض
جلسة 21/10/1963 س14 ق121 ص662)
مؤدى نصوص المواد 295، 296، 297 من قانون الإجراءات
الجنائية والمذكرة الإيضاحية لمشروع الحكومة ـ أن الطعن في ورقة من الأوراق
المقدمة في الدعوى هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع، فيجوز لها
ألا تحقق بنفسها الطعن بالتزوير وألا تحيله إلى النيابة العامة لتحقيقه ألا تقف
الفصل في الدعوى الأصلية إذا قدرت أن الطعن غير جدي وأن الدلائل عليه واهية.
(الطعن
رقم 729 لسنة 36 ق جلسة 21/6/1966 س17 ق162 ص862)
(والطعن
رقم 220 لسنة 46 ق جلسة 5/6/1977 س28 ق141 ص666)
(والطعن
رقم 823 لسنة 47ق جلسة 26/12/1977 س28 ق220 ص1081)
(والطعن
رقم 810 لسنة39ق جلسة 16/6/1969 س20 ق182 ص612)
من المقرر أن عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة
التزوير إذ الأمر في هذا مرجعه إلى إمكان قيام الدليل على حصول التزوير ونسبته إلى
المتهم وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل الإثبات.
(الطعن
رقم 5863 لسنة 56 ق جلسة 11/1/1987 س38 ص59)
من المقر أن المحكمة متى قدم إليها دليل بعينه فواجب
عليها تحقيق هذا الدليل مادام ذلك ممكناً بغض النظر عن مسلك المتهم في شأن هذا
الدليل لأن تحقيق أدلة الإدانة في المواد الجنائية لا يصح أن يكون رهناً بمشيئة
المتهم في الدعوى ... والمتهم عندما يدعي أثناء المحاكمة بتزوير ورقة من الأوراق
المقدمة في الدعوى كدليل ضده، لا يصح قانوناً مطالبته ـ حتى ولو كانت الورقة من
الأوراق الرسمية ـ بأن يسلك طريق الطعن بالتزوير وإلا اعتبرت الورقة صحيحة فيما
تشهد به عليه، إذ أن مناط الإثبات في المواد الجنائية بحسب الأصل ـ وفيما عدا ما
ورد بشأنه نص خاص ـ هو اقتناع القاضي واطمئنانه إلى ذات الدليل المقدم إليه ومن ثم
فإنه يجب ألا يتقيد في تكوين عقيدته بأي قيد من القيود الموضوعية للأدلة في المواد
المدنية، وإذن فمتى كان المتهم قد ادعى بالتزوير وإن لم يسلك طريق الطعن به فقد
كان على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع وأن تقول كلمتها فيه ومادامت هي لم تفعل في
ظروف تدل على أنها رأت نفسها مقيدة بغير حق بمسألة قانونية فإن ذلك الإضافة إلى ما
سبق خطأ يوجب نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
(نقض
22/10/1979 مجموعة القواعد القانونية س30 ص777)
وإذا كان ما أثاره الدفاع من تزوير في صور الأوراق التي
حصلت عليها لجنة الجرد من المخزن الرئيسي والتي تم الفحص على أساسها هو دفاع جوهري
كان يتعين على المحكمة تحقيقه تحقيقاً يبين منه مدى اتصال ذلك التزوير بالجرائم
المسندة إلى الطاعن سواء بالنسبة إلى الاختلاس أو بالنسبة إلى التعديلات التي جرت
في الاستمارة والدفتر، ما وقع عليها من الطاعن وما لم يوقع، وكذلك مدى اتصالها
بالتزوير الحاصل في الاستمارات وإذا كان من شأن هذا الدفاع ـ إن صح ـ أن يتغير به
وجه الرأي في الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه لم يعن بتحقيقه أو الرد عليه فإنه
يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.
(نقض
12م11/1972 مجموعة القواعد القانونية س23 ص1184)
إن المتهم عندما يدعي أثناء المحاكمة بتزوير ورقة من
الأوراق المقدمة في الدعوى كدليل ضده، لا يصح قانوناً مطالبته ـ ولو كانت الورقة
من الأوراق الرسمية ـ بأن يسلك طريق الطعن بالتزوير وإلا اعتبرت الورقة صيحة فيما
تشهد به عليه فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص كالحالة المنصوص عنها في الفقرة
الأخيرة من المادة 420 من قانون الإجراءات الجنائية.
(نقض
10/3/1958 مجموعة القواعد القانونية س9 ص253)
الأصل أن طبقاً للمادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959
بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، إن الإجراءات قد روعيت فلا يجوز
للطاعن أن يجحد ما يثبت بمحضر الجلسة وما أثبته الحكم أيضاً من صدوره بجلسة
9/6/1975 إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعله فإنه لا يقبل منه ما يثيره في هذا
الخصوص والاستناد فيه إلى التحقيقات التي يقول أن النيابة قد أجرتها في شكواه التي
تقدم بها في هذا الشأن.
(نقض
21/3/1978 مجموعة القواعد القانونية س29 ص315)
(ونقض
16/5/1985 مجموعة القواعد القانونية س36 ص688)
لا يجدي الطاعن التذرع بعدم العلم بالجلسة التي صدر فيها
الحكم المطعون فيه مادام أنه لم يقدم ما يدحض قرينة العلم بها المستفادة من
مخاطبته مع أخته المقيمة معه لغيابه وقت الإعلان. ولا يجديه أيضاً الادعاء بأن
الإعلان قد تم في غير موطنه خلافاً لما أثبت في أصل ورقة الإعلان طالما أنه لم
يطعن عليه بالتزوير.
(نقض
8/11/1976 مجموعة القواعد القانونية س27 ص869)
إذا كان الثابت أن الطاعن قرر بنفسه بالمعارضة وذكر
بتقديرها أنه حدد لنظرها جلسة 19 من نوفمبر سنة 1973 ووقع الطاعن على ذات التقرير،
فإن لزوم ذلك أنه علم بالجلسة التي تحددت لنظر معارضته ومن ثم يعتبر هذا إعلاناً
صحيحاً بيوم الجلسة، ولا ضرورة معه لإعلانه على يد محضر. ولا يجوز للطاعن أن يجحد
هذا الذي أثبت بتقرير المعارضة إلا بطري الطعن بالتزوير.
(نقض
19/1/1976 مجموعة القواعد القانونية س27 ص76)
الادعاء بحصول تزوير في تقرير المعارضة هو من المسائل
الموضوعية التي تحتاج إلى تحقيق فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
(نقض
8/5/1977 مجموعة القواعد القانونية س228 ص565)
لئن كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن
المحاكمة جرت في جلسة سرية، إلا أنه متى كان الثابت من ورقة الحكم قد صدر وتلي
علينا فإنه لا يقبل من الطاعن أن يدعي عكس ذلك، إلا باتباع إجراءات الطعن
بالتزوير، وهو ما لم يقم به، ومن ثم يكون منعاه في هذا الشأن غير سديد.
(نقض
8/3/1970 مجموعة القواعد القانونية س21 ص351)
الخطأ المادي في تدوين محاضر الجلسات لا يستلزم الالتجاء
إلى طريق الطعن بالتزوير على الوجه الذي رسمه القانون للطعن على الإجراءات المثبتة
بمحاضر الجلسات والأحكام، مادام هذا الخطأ واضحاً.
(نقض
27/5/1963 مجموعة القواعد القانونية س14 ص456)
للنيابة العامة ولسائر الخصوم في أية حالة كانت عليها
الدعوى أن يطعنوا بالتزوير في أية ورقة من أوراق القضية مقدمة فيها ولو كان ذلك
أمام محكمة النقض، في حدود تحقيق تجريه في أوجه الطعن المقدمة إليها متى رأت أن
هذا التحقيق لازم للفصل في الطعن.
(نقض
جلسة 27/2/1968 س19 ق53 ص288)
نظمت المواد 295 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية
أحكام الطعن بالتزوير بطريق التبعية للدعوى الأصلية، وقد تتوخى الشارع تبسيط
الإجراءات ولم يشأ الأخذ بما ورد في قانون المرافعات عن دعوى التزوير الفرعية،
ويتبين من هذه المواد والمذكرة الإيضاحية المصاحبة لمشروع قانون الإجراءات
الجنائية أن الطعن بالتزوير في ورقة من الأوراق المقدمة في الدعوى من وسائل الدفاع
التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع، ولا تلتزم هذه المحكمة بإجابته، لأن الأصل أن لها
كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث وهي
الخبير الأعلى في كل ما تستطيع هي أن تفصل فيه بنفسها أو بالاستعانة بخبير يخضع
رأيه لتقديرها مادامت المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التي لا
تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء الرأي فيها.
(نقض
جلسة 21/10/1963 س14 ق121 ص662)
مؤدى نصوص المواد 295، 296، 297 من قانون الإجراءات
الجنائية والمذكرة الإيضاحية لمشروع الحكومة ـ أن الطعن في ورقة من الأوراق
المقدمة في الدعوى هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع، فيجوز لها
ألا تحقق بنفسها الطعن بالتزوير وألا تحيله إلى النيابة العامة لتحقيقه ألا تقف
الفصل في الدعوى الأصلية إذا قدرت أن الطعن غير جدي وأن الدلائل عليه واهية.
(الطعن
رقم 729 لسنة 36 ق جلسة 21/6/1966 س17 ق162 ص862)
(والطعن
رقم 220 لسنة 46 ق جلسة 5/6/1977 س28 ق141 ص666)
(والطعن
رقم 823 لسنة 47ق جلسة 26/12/1977 س28 ق220 ص1081)
(والطعن
رقم 810 لسنة39ق جلسة 16/6/1969 س20 ق182 ص612)
من المقرر أن عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة
التزوير إذ الأمر في هذا مرجعه إلى إمكان قيام الدليل على حصول التزوير ونسبته إلى
المتهم وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل الإثبات.
(الطعن
رقم 5863 لسنة 56 ق جلسة 11/1/1987 س38 ص59)
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب