حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
أحكام ومبادىء نقض جنائى I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
أحكام ومبادىء نقض جنائى I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
أحكام ومبادىء نقض جنائى I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
أحكام ومبادىء نقض جنائى I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
أحكام ومبادىء نقض جنائى I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أحكام ومبادىء نقض جنائى I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أحكام ومبادىء نقض جنائى I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أحكام ومبادىء نقض جنائى I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أحكام ومبادىء نقض جنائى I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    أحكام ومبادىء نقض جنائى

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    أحكام ومبادىء نقض جنائى Empty أحكام ومبادىء نقض جنائى

    مُساهمة من طرف Admin الخميس فبراير 18, 2010 1:34 pm

    من مجموعةالمبادئ
    التى قررتها محكمة النقض



    الدوائرالجنائية





    نقابـــــــات


    **************


    1ـ الموجـــــز : صدور قرارمجلس نقابة
    المحامين بنقل اسم الطاعن الى جدول غير المشتغلين لإلتحاقه بوظيفة باحث
    قانوني بوزارة التربية والتعليم صحيح . تقدير جديةالدفع بعدم
    الدستورية ـ موضوعي ـ تساند الطاعن في الدفع بعدم دستورية المادة 14/3
    من قانون المحاماه فيما تضمنته من حظر الجمع بين العمل بالمحامه وغيرها
    من الأعمال
    الى مخالفته لمبدأ المساواة عدم جديته علة ذلك ؟المحامي : هو من يمارس المحامه بالفعل
    دون غيره ممن يشغل وظيفة عامة
    بالدولة وإن
    اختص باعمال قانونية
    . القاعـــدة : لما كان الطاعن قد قرر بتاريخ / /
    بالطعن
    بطريق النقض على القرار الصادر بتاريخ / / من لجنة قبول المحامين
    والقاضي بنقل اسمه
    الى جدول المحامين غير المشتغلين لفقده شرط من شروط القيد في الجدول
    العام لإلتحاقه
    بالعمل بوزارة التربية والتعليم في وظيفة باحث قانوني وكان البين من
    كتاب نقابة
    المحامين المرسل الى الطاعن والمرفق بملف الطعن أن هذا القرار المطعون
    عليه صادر من
    مجلس نقابة المحاميين وقد تساند الطاعن في طعنه على هذا القرار فيما
    اورده باسباب
    طعنه على الدفع بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من البند الثالث من
    المادة 14 من
    قانون المحاماه رقم 17 لسنة 1983 التي استند اليها القرار المطعون عليه
    لمخالفته
    مبدأ المساواه المنصوص عليه في المادة 40 من الدستور اذ نص على حظر
    الجمع بين العمل
    بالمحاماه وغيرها من الأعمال التي عددها ومن بينها العمل بالوظائف
    العامة للدولة
    واستثنى من هذا الحظر اعضاء الإدارات القانونية في شركات القطاع العام
    والهيئات
    والمؤسسات العامة ومطالباً بوقف الطعن واحالة الأمر الى المحكمة
    الدستورية للفصل في
    مدى دستوريته لما كان ذلك وكان من المقرر ان محكمة الموضوع وحدها هي
    الجهة المختصة
    بتقدير جدية الدفع بعدم الدستورية وكان مبدأ المساواة امام القانون
    الذي يكفله
    الدستور بالمادة 40 منه للمواطنين كفاة مؤداه ألا تقر السلطة التشريعية
    أو
    التنفيذية تشريعاً يخل بالحماية القانونية المتكافئة للحقوق جميعاً
    وبمراعاة أن
    الحماية المتكافئة امام القانون التي اعتد الدستور بها لا تتناول
    القانون بمفهوم
    مجرد وانما بالنظر الى ان القانون تعبير عن سياسة محددة انشأتها اوضاع
    لها مشكلاتها
    وانه تغياً بالنصوص التي ضمنها تحقيق اغراض بذواتها من خلال الوسائل
    التي حددها كما
    أن مبدأ المساواة ليس مبدأ تلقينياً جامداً ولا هو بقاعدة صماء تنبذ
    صور التمييز
    جميعها ولا بكامل الدقة الحسابية التي تقتضيها موازين العدل المطلق بين
    الأشياء
    فيجوز للسلطة التشريعية ان تتخذ ما تراه ملائماً من التدابير لتنظيم
    موضوع معين وان
    تغاير من خلال هذا التنظيم وفقاً لمقاييس منطقية بين مراكز لا تتحد
    معطياتها في
    الأسس التي يقوم عليها لما كان ذلك وكان من المقرر انه لا يقصد
    بالمحامين الا من
    كان يمارس مهنة المحاماه فعلاً وهو ما يتوافر للمحامين اعضاء الإدارات
    القانونية في
    شركات القطاع العام والهيئات والمؤسسات العامة الذين يتولون وفقاً
    لمقتضيات وظائفهم
    اقامة الدعاوي الخاصة بجهات عملهم ومباشرتها وتولى مهمة الدفاع عنها
    أمام المحاكم
    وهو ما لا يتوافر لغيرهم ممن يشغلون وظائف عامة بالدولة وإن اختصموا
    ببعض الأعمال
    القانونية اذ تتولى هيئة قضايا الدولة مهمة اقامة الدعاوي الخاصة بجهات
    عملهم
    ومباشرتها والدفاع عنها أمام المحاكم ومن ثم فغن ما يثيره الطاعن بشأن
    النص المشار
    اليه من اخلاله بمبدأ المساواة يكون غير سديد ويضحي الأساس الذي تساند
    اليه الدفع
    غير جدي لا ترى معه المحكمة وجهاً لوقف الطعن .


    (الطعن رقم 72170 لسنة 76 ق جلسة 2/9/2007 )


    2ـ الموجـــز : نقل اسم الطاعنة الى جدول المحامين
    غير
    المشتغلين دون سماع اقوالها او اعلانها بالقرار المطعون فيه وخلو
    الأوراق مما يمس
    توافر شروط استمرار قيدها بجدول المحامين المستغلين ـ أثره ؟القاعـــدة : حيث ان المادة 44 من قانون المحاماه
    الصادر بالقانون رقم 17 لسنة
    1983 تنص في فقرتها الأولى على انه " لمجلس النقابة بعد سماع اقوال
    المحامي أو بعد
    اعلانه في حالة تخلفه عن الحضور ان يصدر قراراً مسبباً بنقل اسمه الى
    جدول غير
    المشتغلين اذا فقد شرطاً من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها
    في هذا
    القانون "ومفاد ذلك أنه على الضمانات والإجراءات التي اوجبتها
    المادة 44 سالفة
    البيان وعلى وجه الخصوص كفالة حق الدفاع للمحامي بسماع أقواله أو
    اعلانه في حالة
    تخلفه عن الحضور وأن يكون القرار الصادر منه مسبباً حتى يتاح للمحكمة
    التي تنظر
    الطعن ان تبسط رقابتها على صحة القرار من حيث تحصيله للوقائع وسلامة
    تطبيق القانون
    وكان البين من الصورة الرسمية من ملف القرار المطعون فيه انه خلا مما
    يفيد سماع
    اقوال المحامية الطاعنة او اعلانها كما خلا مما يمس توافر شروط استمرار
    قيد الطاعنة
    بجدول المحامين المشتغلين ومن ثم فإن القرار المطعون فيه اذ قضى بنقل
    اسم الطاعنة
    الى جدول المحامين غير المشتغلين اعتباراً من 27 من اكتوبر سنة 2002
    يكون قد خالف
    القانون ويتعين لذلك الغاؤه والحكم باعادة قيد اسم الطاعنة بجدول
    المحامين
    المشتعلين اعتباراً من هذا التاريخ .


    (الطعن رقم 72168 لسنة 76 ق جلسة 6/9/2007 )


    3ـ الموجـــز : للمحامي الطعن بالنقض على القرار
    الصادر بنقل
    اسمه الى جدول غير المشتغلين خلال الأربعين يوماً التالية لإعلانه بهذا
    القرار
    المادة 44 من قانون المحاماه . التقرير بالطعنوايداع الأسباب بعد الميعاد أثره : عدم قبول الطعن شكلاً لا يغير من
    ذلك الطعن على
    ذات القرار امام محكمة استئناف القاهرة وقضاءها بعدم اختصاصها نوعياً
    بنظره .علة
    ذلك ؟القاعـــدة : لما كان القرار المطعون فيه صدر
    بتاريخ 29 من يونية سنة 2005 بنقل
    اسم الطاعن من
    الجدول العام للمحامين المشتغلين الى جدول غير المشتغلين فقرر الطاعن
    بالطعن فيه بطريق النقض واودع اسباب طعنه بتاريخ 20 من مايو سنة 2006
    متجاوزاً في
    الأمرين الميعاد المنصوص عليه في المادة 44 من قانون المحاماه الصادر
    بالقانون رقم
    رقم 17 لسنة 1983 آنفة الذكر معتذراً في ذلك بانه اقام طعناً على ذات
    القرار بتاريخ
    13 من ديسمبر سنة 2005 امام محكمة استئناف القاهرة وقضى فيه بعدم اختصاص
    المحكمة
    نوعياً بنظر الطعن لما كان ذلك وكانت اجراءات التقاضي من النظام العام
    وكان الطاعن
    لم يسلك الطريق المنصوص عليه في المادة 44 من قانون المحاماه الصادر
    بالقانون رقم
    17 لسنة 1983 سالفة الذكر وإنما اقام بطعنه دعوى امام محكمة استئناف
    القاهرة فإن
    طعنه يكون غير مقبول ولا يغير من ذلك ان تلك المحكمة قضت بعدم اختصاصها
    بنظر الدعوى
    لأنه طالما كان قانون المحاماه قد اورد نصاً خاصاً يحكم هذه الحالة
    الماثلة وأفراد
    الإختصاص بشأنها لهذه المحكمة وحدد الإجراءات التي ترفع بها فإنه لا يجوز
    اللجوء
    الى سواه لما كان ذلك وكان الطاعن لا يماري باسباب طعنه في علمه
    بالقرار المطعون
    فيه منذ تاريخ 13 من ديسمبر سنة 2005 وإنه أقام طعناً على القرار في
    ذات التاريخ
    أمام محكمة استئناف القاهرة ومن ثم فإنه يكون قد علم رسمياً بالقرار
    المطعون فيه
    اعتباراً من ذلك التاريخ وإذ كان الطاعن لم يقرر بالطعن الماثل ويودع
    اسبابه الا
    بعد انقضاء الميعاد المحدد في القانون محسوباً من تاريخ علمه رسمياً ـ
    دون عذر
    مقبول ـ مما يفصح عن عدم قبوله شكلاً .


    (الطعن رقم 37928 لسنة 76 ق جلسة 10/9/2007)








    اثبـــــــات


    *************


    أولاً : اعتراف :


    الموجــــز : الإعتراف فيالمسائل
    الجنائية عنصر من عناصر الإستدلال تقدير صحته وقيمته في الإثبات موضوعي
    للمحكمة الا تعول عليه متى كان وليد اكراه ومخالفاً للحقيقة والواقع .تحريات الشرطة لا تصلح وحدها دليلاً
    للإدانة
    . خلو الأوراق من دليل صحيح لإسناد
    تهمتي القتل
    العمد والسرقة الى المتهمين غير الإعتراف الذي تم اهداره اثره : وجوب
    القضاء ببراءة
    المتهمين . القاعــــدة :من المقرر ان الإعتراف في المسائل
    الجنائية
    من عناصر الإستدلال التي تملك المحكمة كامل الحرية في تقدير صحتها
    وقيمتها في
    الإثبات ولها الا تعول عليه ـ ولو كان صادقاً ـ متى كان وليد اكراه
    كائناً ما كان
    قدره أو تراءى لها أنه مخالف للحقيقة والواقع وكانت المحكمة تطمئن الى
    هذا البطلان
    لما تكشف عنه الأوراق من القبض على المتهمين وحجزهما بغير امر من
    السلطات ما يزيد
    على الشهر اخذاً باقوالهما المؤيدة بالبرقيتين المرسلتين الى كل من
    وزير الداخلية
    والنائب العام في تاريخ سابق على تحرير محضر ضبطهما ـ الأولى مؤرخة / /
    والثانية
    مؤرخة / / بما تحملاه من استغاثة والد المتهم ……….. من القبض على ابنه
    المذكور
    وحجزه بدون وجه حق وكذا من الإكراه الذي لا تجد المحكمة بداً من
    التسليم به بعد
    قعود المحقق عن تحقيقه فضلاً عما تراءى للمحكمة من مخالفة هذا الإعتراف
    للحقيقة
    والواقع سيما وقد اعترف متهمان آخران ـ في الجناية رقم ………………
    باقترافهما ذات
    الجريمة وضبط دراجة المجني عليه البخارية ـ المسروقة ـ بارشاد اولهما
    هذا من ناحية
    ومن ناحية اخرى فإنه من المقرر ان التحريات لا تصلح وحدها لأن تكون
    دليلاً بذاته أو
    قرينة بعينها على الواقعة المراد اثباتها وكانت المحكمة ترى في
    التحريات التي
    اجراها كل من المقدم ………. والرائد …………. ما يجافي حقيقة الواقع على ما
    شهد به
    اللواء …….. في الجناية رقم ………………….. بعدم صحة هذه التحريات وما اعترف
    به متهمان
    آخران باقترافهما ذات الواقعة التي حررت بشأنها تلك التحريات المر الذي
    ترى معه
    المحكمة اطراحها وعدم التعويل عليها في مقام الإثبات لما كان ذلك وقد
    اهدرت الأدلة
    التي ساقتها النيابة العامة للتدليل على ثبوت واقعة قتل المجني عليه
    ………. في حق
    المتهمين …………. و……………. وقد خلت اوراق الدعوى من دليل آخر على اسناد
    جرائم القتل
    واحراز السلاح والسرقة في حقهما فإنه يتعين القضاء ببراءتهما مما اسند
    اليهما
    .


    (الطعن رقم 79257 لسنة 75ق جلسة 20/12/2006 )


    ثانياً : خبرة :


    1ـ الموجــز :


    ادانة الطاعن دون التعرض الى تقرير
    الخبير الذي ندبته المحكمة
    تحقيقاً لدفاعه أو الإشارة في مدونات الحكم الى اسباب عدولها عن تحقيق
    دفاع رأت
    جديته يعيبه . القاعـــدة : لما كان يبين من الإطلاع على محاضر
    جلسات
    المحاكمة ان المحكمة تحقيقاً لدفاع الطاعن الذي ابداه بجلسة ……………………
    قضت بندب مكتب
    خبراء وزارة العدل بـ ………….. لتحقيق وقائع الإختلاس والتزوير المسندة
    الى الطاعن
    وبيان ما اذا كان قد أوفى بقيمة ما اختلسه ويبين من محضر جلسة المرافعة
    الأخيرة أن
    المدافع عن الطاعن اثار ان تقرير مكتب الخبراء قطع ببراءة ذمة الطاعن
    وطلب الأخذ
    بما ورد به لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه فيه قد خلص الى ادانة
    الطاعن دون ان
    يشير الى تقرير مكتب خبراء وزارة العدل المقدم في الدعوى ولم يورد
    فحواه ولم يعرض
    لما انتهى اليه من نتائج فان ذلك مما ينبىء بأن المحكمة لم تواجه عناصر
    الدعوى ولم
    تلم بها على وجه يفصح عن انها فطنت اليها ووازنت بينها ولا يحمل قضاؤها
    على أنه
    عدول عن تحقيق الدعوى عن طريق مكتب الخبراء اكتفاء باسباب الإدانة التي
    اوردتها ذلك
    بأنه من المقرر ان المحكمة اذا رات ان الفصل في الدعوى يتطلب تحقيق
    دفاع بعينه
    فواجب عليها ان تعمل على تحقيق هذا الدفاع او تضمن حكمها الأسباب التي
    دعتها الى ان
    تعود فتقرر عدم حاجة الدعوى ذاتها الى هذا التحقيق اما وهى لم تعن
    بتحقيق دفاع
    الطاعن بعد أن قدرت جديته ولم تقسطه حقه بلوغاً الى غاية الأمر فيه مع
    جوهريته
    وتعلقه باثبات عناصر التهم المنسوبة اليه فإن ذلك مما يعيب حكمها ويوجب
    نقضه
    والإعادة .


    (الطعن رقم 4301 لسنة 71 ق جلسة 28/3/2007 )





    2ـ الموجـــز : لمحكمة الموضوع القضاء بالبراءة متى
    تشككت في
    صحة اسناد التهمة أو عدم كفاية الأدلة شرط ذلك ؟اغفال الحكم التعرض لدلالة التقرير
    الفني لإدارة المرور من ان
    السيارة قيادة المطعون ضده هي مرتكبة الحادث وابداء رأيه فيه قصور . القاعـــدة : من المقرر انه وإن كان لمحكمة الموضوع
    ان تقضي بالبراءة متى تشككت
    في صحة اسناد التهمة أو لعدم كفاية ادلة الثبوت الا أن ذلك مشروط بأن
    يشتمل حكمها
    على ما يفيد انها محصت الدعوى واحاطت بظروفها وبادلة الثبوت التي قام
    الإتهام عليها
    عن بصر وبصيرة . لما كان ذلك وكان البين منالمفردات المتضمنة ان ……………………. كبير المهندسين بالإدارة العامة للمرور
    سئل
    بتحقيقات النيابة فشهد بان معاينة السيارة الهيونداي قيادة المطعون ضده
    اثبتت وجود
    كسر بالفانوس الأمامي الأيمن وتطبيق بالكابوت وكسر بالبرابريز من الجهة
    اليمنى
    وبالتالي يكون ذلك نتجة صدمة شديدة بهذه الأجزاء ويتناسب ذلك مع سرعة
    السيارة
    والإصطدام باحدى السيدتين المجني عليهما وبالتالي تكون تلك السيارة هى
    مرتكبة
    الحادث وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدليل ولم تدل المحكمة
    برأيها فيه بما
    يكشف عن انها عندما فصلت في الدعوى لم تكن ملمة بها الماماً شاملاً ولم
    تقم بما
    ينبغي عليها من وجوب تمحيص الأدلة المعروضة عليها فإن الحكم المطعون
    فيه يكون
    معيباً بالقصور .


    (الطعن رقم 634 لسنة 74 ق جلسة 30/7/2007 )





    ثالثاً : شهود :


    1ـ الموجــز : حق محكمة الموضوع تجزئة اقوال المتهم
    حد ذلك ؟
    تحصيل اقوال المتهم بما يخرجها عن
    موضوعها قصور وفساد في الإستدلال
    . مثال لتسبيب معيب لحكم بالإدانة في
    جريمة عرض
    رشوة .القاعـدة : حيث ان مما حصله الحكم من اقرار
    الطاعن بتحقيقات النيابة العامة
    قوله بأن
    المتهم الثاني " الطاعن الثاني " طلب منه جهاز حاسب آلى لإهدائه لشخص
    أخر
    لم يفصح له عن اسمه وانه قام بشراء هذا الحاسب بمبلغ خمسة آلاف
    وثمانمائة جنيه وانه
    سلمه للمتهم الثاني في لقاء جمع بينهما أمام مسكن الأخير بمنطقة التجمع
    الأول كما
    طلب منه في ذلك الوقت مساعدته في شراء اجهزة كهربائية ثلاجة وبوتاجاز
    بمبلغ اربعة
    آلاف ومائتى جنيه وقد تعرف على جهاز الحاسب الآلي المضبوط لدى المتهم
    الأول مقرراً
    أنه ذات الجهاز الذي قام بشرائه لحساب المتهم الثاني وسلمه اليه "
    لما كان ذلك وكان
    الثابت من المفردات ـ التي امرت المحكمة بضمها ـ أنه بمراجعة اقوال
    الطاعن بتحقيقات
    النيابة العامة قرر انه لم يقدم رشوة للطاعن الثاني وأن جهاز الحاسب
    الآلي الذي
    اشتراه له تقاضي ثمنه منه وقدره خمسة آلاف وثمانمائة جنيه وانه ارشده
    الى معرض
    اجهزة كهربائية حيث قام الطاعن الثاني بشراء ثلاجة وبوتاجاز سدد ثمنها
    لصاحب المعرض
    لما كان ذلك وكان من المقرر انه اذا كان من حق محكمة الموضوع ان تجزأ
    قول المتهم
    فتأخذ ببعض منه دون البعض الآخر ولو كان منصباً على وقائع الدعوى
    ومتعلقاً بها الا
    ان حد ذلك ومناطه ان لا تمسخه او تبتر فحواه بما يحيله عن المعنى
    المفهوم من صريح
    عبارته وانه يجب ان يكون واضحاً من الحكم الذي وقعت فيه تلك التجزئة أن
    المحكمة قد
    احاطت بأقواله ومارست سلطتها في تجزئتها بغير بتر لفحواها إذ أن وقوف
    المحكمة عند
    هذا الحد ينصرف الى انها لم تفطن الى ما يعيب اقوال المتهم مما يصم
    استدلالها
    بالفساد لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بادانة
    الطاعن بجريمة
    عرض رشوة على ما أورده من ان الطاعن قام بشراء جهاز الحاسب الآلي وسلمه
    للطاعن
    الثاني وساعده في شراء ثلاجة وبوتاجاز في حين ان ما قرره الطاعن انه
    تقاضى ثمن جهاز
    الحاسب الآلي وأرشده الى معرض للأجهزة الكهربائية وكانت المحكمة ـ على
    ما يبين من
    حكمها ـ قد بترت من أقوال الطاعن "تقاضيه مقابل جهاز الحاسب الآلي
    وعدم شرائه ثلاجة
    وبوتاجاز للطاعن الثاني "فأدى ذلك الى عدم المامها الماماً صحيحاً
    بحقيقة الأساس
    الذي قامت عليه اقواله مع انها لو تبينتها على واقعة لكان من المحتمل
    أن يتغير وجه
    رأيها في الدعوى لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً
    بالقصور في
    البيان والفساد في الإستدلال مما يتعين نقضه والإعادة .


    (الطعن رقم 38712 لسنة 76 ق جلسة 1/2/2007 )


    2ـ الموجــز : اقرار الشهود بجلسة المحاكمة نسيانهم
    الواقعة
    لا يمنع المحكمة من التعويل على اقوالهم بالتحقيقات الأولى ما دام
    الطاعن أو
    المدافع عنه لم يطلب استجوابهم . القاعــدة : لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة
    ان
    المحكمة استمعت الى اقوال شهود الإثبات العقيد ………….. والمقدم ……………
    والرائد
    …………………. فأدلوا بشهادتهم عن الواقعة في حدود ما سمحت به ذاكرتهم فكان ان سكتالطاعن الأول والمدافع عنه ان يوجها لهم ما يعن لهما من وجوه الإستجواب
    واكتفيا بما
    جاء باقوالهم التي ادلوا بها بالتحقيقات ومضت المرافعة دون ان تتم عن
    شىء يتصل
    بقالة الشهود بنسيان الواقعة لما كان ذلك وكانت المحكمة قد استعملت
    حقها في التعويل
    على اقوال الشهود في التحقيقات الأولى وفي الجلسة فقد بات من غير
    المقبول من الطاعن
    الأول منعاه بأن المحكمة لم تلح على الشاهد حتى يدلي بشهادته بعد ان
    تكشف لها أن
    هذا الأمر اصبح ضرباً من المستحيل بسبب النسيان .


    (الطعن رقم 11036 لسنة 70 ق جلسة 4/3/2007 )





    اجـــــراءات


    **************


    اجراءات المحاكمة : الموجـــز : قرار المحكمةبتأجيل الدعوى في مواجهة الطاعن الى جلسة اخرى ثم عودتها في اخر الجلسة
    الى القضاء
    بعدم قبول استئنافه شكلاً دون عدولها عن قرار التأجيل يبطله علة ذلك ؟القاعـــدة : حيث أن البين من المفردات التي امرت
    المحكمة بضمها انه تحدد لنظر
    الدعوى أمام المحكمة الإستئنافية جلسة 23/11/1996 وفيها حضر الطاعن
    وقدم دليل
    السداد فاصدرت المحكمة في مواجهة الطاعن قراراً بتأجيل الدعوى لجلسة
    30/11/1996
    لتقديم دليل العذر على ما يبين من رول القاضي ـ ثم عادت في آخر الجلسة
    وقضت بعدم
    قبول الإستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد رغم عدم عدولها عن قرار
    التأجيل لما
    كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر باطلاً اذ لم يتمكن الطاعن
    من ابداء
    دفاعه بالجلسة التي حددت لنظر استئنافه بسبب لا يد له فيه هو صدور قرار
    من المحكمة
    بتأجيل الدعوى في حضوره الى جلسة اخرى لما كان ما تقدم فإن الحكم
    المطعون فيه يكون
    مشوباً بالإخلال بحق الدفاع مما يتعين معه نقضه والإعادة .


    (الطعن رقم 2469 لسنة 67ق جلسة 5/4/2007 )





    احتجاز بدون امر احدالحكام


    الموجـــز : حرمان المجني عليه من حريته في التجول
    تتحقق
    به جريمتي القبض والإحتجاز ولو حصل بمجرد اصدار امر شفوي الى المقبوض
    عليه بعدم
    مغادرة مسكنه . مثال لتسبيب سائغ في توافر اركانجريمتي القبض دون وجه حق والإحتجاز . القاعــدة :لما كان الحكمالمطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعنين بانتفاء جريمتي القبض والإحتجاز
    بقوله " …… ما
    ذهب اليه الدفاع من ان الشخص لا يحتجز في مسكنه ولأن المجني عليها كانت
    تتحرك بحرية
    داخل السكن فهو قول فيه مخالفة للقانون ومردود عليه بأن هذه الجريمة
    تتحقق بمجرد
    حرمان المجني عليه من حريته في التجول ولا عبرة بالمكان الذي يتم فيه
    القبض
    والإحتجاز فيستوى ايداع المجني عليه في سجن أو اقتياده الى الشرطة أو
    المنع من
    مغادرة المسكن على نحو ما تحقق بالنسبة للمجني عليها كذلك لا عبرة
    بوسيلة القبض اذ
    يستوي استعمال الإكراه أو حتى مجرد اصدار امر شفوي الى المقبوض عليه
    بعدم الحركة او
    مغادرة مكانه وكل ما يلزم في هذا ان يكون القبض والإحتجاز قد جاء على
    غير ارادة
    المجني عليها كما سلف بيانه " فإن ما رد به الحكم سائغ ويكون ما
    يثيره الطاعنون في
    هذا الصدد في غير محله .


    (الطعن رقم 20640 لسنة 67 ق جلسة 25/3/2007 )


    أحداث


    الموجـــز : وجوب ان يكوناثنان من قضاه محكمة الأحداث على الأقل بدرجة رئيس محكمة مخالفة ذلك
    يبطل الحكم
    . القاعـــدة : حيث إن قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996
    والمعمول به اعتباراً من
    29/3/1996 قضت المادة 121 منه على ان "تشكل محكمة الأحداث من ثلاثة قضاه
    ويعاون
    المحكمة خبيران من الأخصائيين احدهما على الأقل من النساء ويكون
    حضورهما اجراءات
    المحاكمة وجوبياً وعلى الخبيرين ان يقدما تقريرهما للمحكمة بعد بحث
    ظروف الطفل من
    جميع الوجوه وذلك قبل ان تصدر المحكمة حكمها ويعين الخبيران المشار
    اليهما بقرار من
    وزير العدل بالإتفاق مع وزير الشئون الإجتماعية ويكون استئناف الأحكام
    الصادرة من
    محكمة الأحداث امام محكمة استئنافية تشكل بكل محكمة ابتدائية من ثلاثة
    قضاه اثنان
    منهما على الأقل بدرجة رئيس محكمة ويراعىحكم الفقرتين
    السابقتين في تشكيل هذه
    المحكمة " . لما كان ذلك وكانت الفقرة الثانية منالمادة 35 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر
    بالقانون رقم 57
    لسنة 1959 تخول هذه المحكمة ان تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء
    نفسها اذا تبين
    لها مما هو ثابت فيه انه صدر من محكمة لم تكن مشكلة وفقاً للقانون ولا
    ولاية لها
    بالفصل في الدعوى وكان البين من الإطلاع على محاضر الجلسات والحكم
    المطعون فيه ان
    الهيئة التي اصدرته كانت مشكلة من ثلاثة اعضاء برئاسة الأستاذ /
    …………….. رئيس
    المحكمة وعضوية قاضيين هما الأستاذين ………… ، ……… خلافاً لما أوجبه
    القانون من ايجاب
    ان يكون اثنان من اعضاء المحكمة على الأقل بدرجة رئيس محكمة فإن هذا
    الحكم يكون
    باطلاً مما يتعين نقضه والإعادة لمحكمة الأحداث الإستئنافية .


    (الطعن رقم 21938 لسنة 67 ق جلسة 22/2/2007 )





    اختصاص


    أولاً : الإختصاص
    المكاني

    :
    الموجــــز : قواعد الإختصاص في المواد الجنائية من
    النظام العام
    . يتعين الإحتصاص بالمكان الذي وقعت فيه
    الجريمة او
    الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه المتهم أو الذي يقبض عليه
    فيه المادة
    217 اجراءات . ادانة الطاعن بجريمة تبديدالمنقولات دون التعرض لدفعه بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى أو
    بيان موجب
    اختصاصها مكانياً ـ قصور . القاعـــدة : حيث أن البين من محضر جلسة ……………
    والتي صدر
    فيها الحكم المطعون فيه ان الطاعن دفع بعدم اختصاص محكمة جنح مركز
    …………… محلياً
    بنظر الدعوى لما كان ذلك وكان من المقرر أن القواعد المتعلقة باختصاص
    المحاكم
    الجنائية في المواد الجنائية ـ بما في ذلك قواعد الإختصاص المكاني ـ
    تعد جميعاً من
    النظام العام بالنظر الى ان الشارع قد اقام تقريره اياها على اعتبارات
    عامة تتعلق
    بحسن سر العدالة الإجتماعية وكانت المادة 217 من قانون الإجراءات
    الجنائية قد نصت
    على أن "يتعين الإختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة او التي
    يقيم فيه المتهم أو
    الذي يقبض عليه فيه "وهذه الثلاثة اماكن قسائم متساوية في ايجاب
    الإختصاص ذاك وكانت
    جريمة تبديد منقولات الزوجية تقع بالمكان الذي توجد فيه منقولات
    الزوجية او يقيم
    فيه المبدد أو في المكان الذي يقبض عليه فيه ، وكان الحكم المطعون فيه
    قد فصل في
    موضوع الدعوى وأيد الحكم المعارض فيه الذي قضى بتأييد الحكم المستأنف
    الصادر من
    محكمة اول درجة دون ان يتعرض في مدوناته للدفع سالف البيان ودون أن
    يبين توافر موجب
    اختصاصها مكانياً ـ على السياق المتقدم ـ فانه يكون معيباً بالقصور في
    التسبيب
    متعيناً نقضه والإعادة .


    (الطعن رقم 762 لسنة 67 ق جلسة 4/6/2007 )


    ثانياً : تنازعالإختصاص : 1ـ الموجـــز : الأمر الضمني بعدم وجود وجه لإقامة
    الدعوى
    الجنائية عن جناية السرقة وقضاء محكمة الجنح بعدم الإختصاص بنظرها لكون
    الواقعة
    جناية يتوافر به التنازع السلبي ـ الفصل فيه ـ ينعقد لمحكمة النقض .
    اساس ذلك
    ومؤداه ؟القاعـــدة : لما كان البين من الأوراق ان النيابة
    العامة قد اقامت الدعوى
    الجنائية على المتهمين بوصف انهما شرعا في سرقة المنقولات المبينة
    وصفاً بالأوراق
    والمملوكة للهيئة العامة للسكك الحديدية وقد خاب اثر الجريمة بسبب لا
    دخل لإرادتهما
    فيه ومحكمة جنح ………………. الجزئية قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى
    وباحالتها
    الى النيابة العامة لإتخاذ شئونها فيها نظراً لما تبين لها من أن
    الواقعة جناية ولم
    يطعن على هذا الحكم فاصبح باتاً لما كام ذلك وكان يبين من المفردات
    المضمومة ان
    النيابة العامة حررت مذكرة من بعد تحقيق خلصت فيها الى استبعاد شبهة
    جناية السرقة
    مما يعد منها امراً ضمنياً بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية عن تلك
    الجريمة وأن هذا
    الأمر صار نهائياً ، وكان الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه
    لإقامة
    الدعوى الجنائية له حجيته التي تمنع من العودة الى الدعوى الجنائية ما
    دام قائماً
    لم يلغ ، فلا يجوز مع بقائه قائماً لم يلغ اقامة الدعوى عن ذات الواقعة
    التي صدر
    الأمر فيها ، لأن له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر
    المقضي مما
    يحول دون رفع الدعوى امام محكمة الجنايات ولو بناء على وصف اخر باعتبار
    ان الأمر
    بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية قد ورد على الواقعة بجميع كيوفها
    القانونية القائمة
    على وصف الجناية فضلاً عن ان الواقعة تشكل جنحة الشروع في السرقة
    المؤثمة بالمواد
    45/1 ، 317/ رابعاً ـ
    خامساً ، 321 من قانون العقوبات خلافاً لما ذهبت اليه محكمة
    الجنح في حكمها . لما كان ذلك وكانت محكمة الجنح قد اخطأت بتخيلها عن
    نظر الدعوى
    وكانت محكمة الجنايات سوف تقضي حتماً بعدم اختصاها بنظر الدعوى فيما لو
    احيلت اليها
    بعد أن صار قرار استبعاد شبهة الجناية من الأوراق والتصرف فيها على
    اساس جنحة
    الشروع في السرقة نهائياً مما يوفر وقوع التنازع السلبي بين المحكمتين
    ، ذلك ان
    التنازع قد يقيمه حكم واحد فيجيز للنيابة العامة تقديم طلب تعيين
    المحكمة المختصة
    بنظر الدعوى دون انتظار صدور حكم اخر من محكمة اخرى وذلك حرصاً على
    العدالة وتجنب
    تعطيلها ولكن شرط ذلك أن تكون الأوراق قاطعة بذاتها ودون اعمال السلطة
    التقديرية
    للمحكمة بقيام هذا التنازع ، واذ كان مؤدى نص المادتين 226 ، 227 من
    قانون
    الإجراءات الجنائية يجعل طلب تعيين المحكمة المختصة منوطاً بالجهة التي
    يطعن امامها
    في احكام المحكمتين المتنازعتين أو إحداهما فإن الفصل في الطلب المقدم
    من النيابة
    العامة بشأن هذا التنازع السلبي القائم انما ينعقد لمحكمة النقض
    باعتبارها الجهة
    التي يطعن امامها في احكام محكمة الجنح ومحكمة الجنايات عندما يصح
    الطعن قانوناً
    لما كان ما تقدم فإنه يتعين قبول طلب النيابة العامة وتعيين محكمة جنح ………….. الجزئية للفصل
    في الدعوى بالنسبة للمتهمين
    .


    (الطعن رقم 18163 لسنة 67 ق جلسة 17/1/2007 )


    2ـ الموجــــز : قضاء محكمة الجنايات بعدم اختصاصها
    نوعياً
    بنظر الدعوى لكون الطاعن حدثاً وفق الثابت بتقرير الطب الشرعي . انتهاء
    محكمة
    الأحداث الى عدم اختصاصها لتبينها ان الطاعن ليس حدثاً من واقع بطاقته
    الشخصية ـ
    يوفر التنازع السلبي في الإختصاص ـ المادتين 226 ، 227 اجراءات . القاعـــدة : حيث انه يبين من مراجعة الأوراق ان
    الدعوى رفعت على المتهم واحيلت
    الى محكمة
    جنايات ……… بوصف انه في ………… بدائرة قسم ………… محافظة …………. احدث عمداً بـ
    ………. الإصابات
    الموصوفة بتقرير الطب الشرعي وكان ذلك باستخدام أداة ـ عصا ـ مما ادى
    الى حدوث عاهة مستديمة بستحيل برؤها تقدر نسبتها بنسبة 2% فقضت حضورياً
    بتاريخ
    ………………….. بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وباحالتها الى محكمة الأحداث المختصةلكون المتهم …….. حدثاً لم يتجاوز الرابعة عشر من العمر وقت ارتكاب
    الحادث وفقاً
    لما ورد بتقرير الطب الشرعي بيد ان محكمة احداث …. بعد ان نظرت الدعوى
    واطلعت على
    البطاقة الشخصية للمتهم ونقلت عنها انه من مواليد 26 نوفمبر 1979 وان
    سنه في تاريخ
    الواقعة ثماني عشرة سنة وخمسة ايام قضت حضورياً بجلسة …………… بعدم
    اختصاصها نوعياً
    بنظر الدعوى واحالتها للنيابة العامة لإتخاذ شئونها . لما كان ذلك وكان
    قانون الطفل
    الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 قد نص في الفقرة الأولى من مادته
    الثانية على انه
    "يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم
    يبلغ ثماني
    عشرة سنة ميلادية كاملة " ثم ذهب في مجال سرده للنصوص الخاصة
    بالمعاملة الجنائية
    للأطفال الى النص صراحة في المادة رقم 95 منه على أنه "لا يعتد في
    تقدير سن الطفل
    بغير وثيقة رسمية فإذا ثبت عدم وجودها تقدر سنه بواسطة خبير "بما
    يدل بصريح هذا
    النص على انه لا يجوز اللجوء الى خبير لتقدير سن الطفل الا في حالة
    ثبوت عدم وجود
    وثيقة رسمية تحدده ، وكان البين من المفردات المضمومة أن محكمة الأحداث
    اثبتت انها
    اطلعت على البطاقة الشخصية للمتهم وتبين لها منها ان سن المتهم كان قد
    تجاوز عند
    ارتكاب الجريمة في اول ديسمبر 1997 ثماني عشر سنة خلافاً لما ذهبت اليه
    محكمة
    جنايات …….. ـ والتي ما كان لها أن تقدر سن المتهم بواسطة الطب الشرعي
    طالما أنه
    يحمل بطاقة شخصية أى وثيقة رسمية تحدد عمره ـ فإن محكمة جنايات …………..
    وقد تخلت عن
    نظر الدعوى ـ بناء على ما تصورته خطأ من حداثة سن المتهم ـ تكون قد
    خالفت القانون ،
    واذ كانت محكمة احداث …….. بقضائها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لما ثبت
    لها من وثيقة
    رسمية من أن سن المتهم كانت وقت ارتكاب الجريمة تزيد على ثماني عشر سنة
    وقد اصابت
    صحيح القانون وهو ما يوفر وقوع التنازع السلبي بين المحكمتين الذي
    ينعقد الفصل فيه
    الى محكمة النقض طبقاً لمؤدي نص المادتين 226 و227 من قانون الإجراءات
    الجنائية
    فإنه يتعين قبول طلب النيابة العامة وتعين محكمة جنايات …. الفصل في
    الدعوى
    .


    (الطعن رقم 22276 لسنة 75 ق جلسة 5/4/2007 )





    اختلاس





    الموجــــز :جريمة اختلاساموال اميرية مناط تحققها ؟ المادة 112/1 عقوبات . إدانة الطاعنة على مجرد القول بوجود
    المال في عهدتها بسبب الوظيفة
    دون استظهار
    كيفية ايداع المال في عهدتها او تسليمه اليها بسبب وظيفتها بما يتحقق
    به ركن التسليم قصور . القاعــدة : لما كانت المادة 112/1 عقوبات التي
    دينت
    الطاعنة بها لا تتحقق الا اذا كان تسليم المال المختلس من مقتضيات
    العمل ويدخل في
    اختصاص المتهم الوظيفي استناداً الى نظام مقرر أو امر اداري صادر من
    محكمة او
    مستمداً من القوانين واللوائح وإذ كان الحكم المطعون فيه رغم تحصيله ان
    الطاعنة
    سكرتيرة مجلس …. للبحوث الزراعية التابعة لكلية الزراعة جامعة …… ومن
    مندوبي
    التحصيل وان الدفاع الحاضر معها نفي تسلمها اية مبالغ وإن وجد عجز فهو
    شائع قد
    اكتفى بمطلق القول بوجود المال في عهدتها بسبب الوظيفة دون ان يستظهر
    كيف اودع
    المبلغ في عهدتها او سلم اليها بسبب وظيفتها وسند ذلك من الأوراق فإن
    ما أورده
    الحكم بسبب ذلك لا يواجه دفاع الطاعنة في هذا الشأن ولا يتوافر به
    الدليل على تحقق
    ركن التسليم بسبب الوظيفة والذي لا تقوم الجريمة الا بتوافره لما كان
    ما تقدم فإنه
    يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .


    (الطعن رقم 48981 لسنة 72 ق جلسة 15/1/2007 )
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    أحكام ومبادىء نقض جنائى Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الخميس فبراير 18, 2010 1:36 pm

    ارتباط


    الموجـــز :
    دفاع الطاعن بقيام ارتباط بين الجريمة وأخرى مماثلة منظورة بذات الجلسة جوهري ـ وجوب
    التعرض له
    وتحقيقه ـ إغفال ذلك ـ قصور .

    القاعـــدة :
    لما كان البين من محضر جلسة …………
    الصادر بها
    الحكم المطعون فيه ان الطاعن طلب ضم الدعوى الماثلة للجنحة رقم ……….
    لسنة
    ………. استئناف ……….. رول ………. المنظورة بذات الجلسة للإرتباط وليصدر فيهما
    حكم واحد
    . وكان الحكم قد قضى في الدعوى محل الطعن بعقوبة مستقلة دون ان يعرض لهذا
    الدفاع كي
    يتبين حقيقة المر فيه مع انه دفاع جوهري لو تحقق قد يتغير به وجه الرأى
    في الدعوى
    فإن الحكم يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة .


    (الطعن رقم 14634 لسنة 67 ق جلسة 6/12/2006 )


    2ـ الموجــــز :
    تقدير قيام الإرتباط بين الجرائم ـ
    موضوعي ـ
    حد ذلك ؟
    جريمة الإمتناع عن تقديم الإقرار عن الأرباح ـ تعتبر وحدة قائمة بذاتها ـ تغاير جريمة عدم تقديم اقرار
    الثروة ـ وجوب
    توقيع عقوبة مستقلة عن كل سنة لا يقدم فيها اقراراً بارباحه وعن كل خمس
    سنوات لا
    يقدم عنها اقراراً بثروته ـ مخالفة ذلك ـ خطأ في القانون ـ يوجب النقض
    والتصحيح
    .

    القاعـــدة :
    لما كان قضاء محكمة النقض قد جرى بانه
    وإن كان الأصل ان تقدير قيام
    الإرتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة
    الموضوع إلا أنه
    متى كانت وقائع الدعوى كما اوردها الحكم المطعون فيه لا تتفق وحكم
    القانون مع ما
    انتهى اليه من قيام الإرتباط وتوقيعه عقوبة واحدة عنها فإن ذلك منه
    يكون من قبيل
    الأخطاء القانونية التي تستوجب تدخل محكمة النقض فنزال حكم القانون على
    وجهه الصحيح
    لما كان ذلك وكانت المادة 34 من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل تنص
    على أنه (على
    الممول ان يقدم اقراراً مبيناً به مقدار ارباحه او خسائره وفقاً لأحكام
    هذا القانون
    ويقدم الإقرار مقابل ايصال او يرسل بالبريد الموصى عليه بعلم الوصول
    الى مأمورية
    الضرائب المختصة قبل اول ابريل من كل سنة أو خلال ثلاثة اشهر من تاريخ
    انتهاء السنة
    المالية للممول …. ) والمادة 131 منه في فقرتها الولى والثانية على انه
    (يلتزم كل
    ممول من ممولي الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية والضريبة على
    ارباح المهن
    غير التجارية والضريبة العامة على الدخل أن يقدم الى المصلحة اقراراً
    بما لديه من
    ثروة هو وزوجته واولاده القصر مهما تنوعت وأينما كانت وذلك خلال ستة
    اشهر من تاريخ
    العمل باللائحة التنفيذية أو خلال ستة اشهر من تاريخ مزاولة النشاط
    الذي يخضع
    ايراده للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أو للضريبة على المهن
    غير التجارية
    …. وعلى الممول تقديم هذا الإقرار دورياً كل خمس سنوات ) والمادة 187 منه
    على انه
    (أولاً : يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه في
    الحالات
    الآتية : 1ـ عدم تقديم اقرار الثروة المنصوص عليه في المادة 131 من هذا
    القانون في
    الميعاد ….. ثانياً : يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز
    خمسمائة جنيه في
    حالة مخالفة …… والمواد 34 ، ……. ، …….. ، ………) لما كان ذلك وكان البين
    من النصوص
    سالفة البيان ـ مجتمعه ـ ان المشرع الزم الممول بأن يقدم كل سنة
    اقراراً عن مقدار
    ارباحه أو خسائره وأن يقدم ـ دورياً كل خمس سنوات اقرار بثروته وعاقب
    على عدم تقديم
    هذين الإقرارين في الميعاد بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز
    خمسمائة جنيه
    بالنسبة للإقرار الأول وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز خمسمائة
    جنيه
    بالنسبة للإقرار الثاني . لما كان ذلك وكان من المقرر في قضاء هذه
    المحكمة ـ محكمة
    النقض ـ أن جريمة الإمتناع عن تقديم الإقرار عن الأرباح تعتبر وحده
    قائمة بذاتها لا
    يدخل فيها غيرها من الجرائم المماثلة التي تقع من الممول عن سنوات اخرى
    ، مما يوجب
    تعدد العقوبات وتوقيع عقوبة مستقلة عن كل سنة لا يقدم فيها الممول
    اقراراً بارباحه
    وعن كل خمس سنوات لا يقدم عنها اقرار بثروته وإذ كان الحكم المطعون فيه
    قد خالف هذا
    النظر واعمل في حق المطعون ضده حكم المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع
    عليه عقوبة
    واحدة عن عدم تقديمه اقراراً بارباحه عن الفترة من عام 1985 حتى 1992
    وكذا عن عدم
    تقديمه اقراراً بثروته خلال ذات الفترة فإنه يكون معيباً بالخطأ في
    تطبيق القانون
    .
    ولما كان هذا الخطأ الذي انبني عليه
    الحكم لا يخضع
    لأى تقدير موضوعي ما دامت محكمة الموضوع قد قالت كلمتها من حيث ثبوت
    صحة اسناد
    التهمة مادياً الى المطعون ضده فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً
    جزئياً
    وتصحيحه بتغريم المطعون ضده ثمانمائة جنيه عن التهمة الأولى وأربعمائة
    جنيه عن
    الثانية ونظراً للظروف التي راتها محكمة الموضوع مبررة لوقف تنفيذ
    العقوبة تقضي هذه
    المحكمة بتأييد الحكم المطعون فيه فيما قضى به في هذا الخصوص


    (الطعن رقم 24022 لسنة 67 ق جلسة 6/3/2007 )


    3ـ الموجــز :
    الإرتباط في حكم الفقرة الثانية من
    المادة 32
    عقوبات مناطه ان تكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يقض في احداها
    بالبراءة
    .
    مثال :
    القاعــدة :
    حيث أن مناط الإرتباط في
    حكم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات هو كون الجرائم
    المرتبطة قائمة لم يقض في احداها بالبراءة لما كان ذلك ، وكانت المحكمة
    قد انتهت
    الى القضاء ببراءة المتهم من التهم المنسوبة اليه في البنود اولاً
    وثالثاً على
    النحو سالف البيان ومن ثم لم يُعد ثمة ارتباط بين تلك التهمة والأخرى
    المنسوبة اليه
    في البند رابعاً والتي ما زالت قائمة بالأوراق والمؤثمة بالماديتين 121
    ، 122 من
    قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المعدل .


    (الطعن رقم 18419 لسنة 76 ق جلسة 11/4/2007 )





    ازعـــــــاج


    الموجـــز :
    الإزعاج المنصوص عليه في المادة 166 مكرراً عقوبات . توافره : بكل قول أو فعل تعمده
    الجاني يضيق به
    صدر المواطن .
    خلو الحكم من بيان الفعل أو القول بطريق الهاتف مما عده ازعاجاً للمدعيين بالحق المدني وماهية ادلة
    الثبوت ووجه
    استدلاله بها ودور الطاعن الأول في الواقعة . قصور .

    القاعـــدة :
    من المقرر ان الإزعاج وفقاً لنص المادة 166 مكرراً من قانون العقوبات لا يقتصر على
    السب والقذف
    لأن المشرع عالجهما بالمادة 308 مكرراً بل يتسع لكل قول أو فعل تعمده
    الجاني يضيق
    به صدر المواطن ، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين ما اسمعه الطاعنان
    شخص المدعيين
    بالحق المدني من قول او قارفه من فعل بطريق الهاتف تعمد فيه اولهما
    ازعاج ثانيهما
    باعتبار ان هذه الجريمة من الجرائم العمدية كما لم يبين كيف اعتبر ان
    اتصال
    الطاعنان بالمدعيين بالحق المدني عبر العاتف تعمد به ازعاج الثانيين
    وجاء الحكم ـ
    اضافة الى ذلك ـ خلو مما يكشف عن وجه استشهاد المحكمة بالأدلة التي
    استنبطت منها
    عقيدتها في الدعوى أو مدى تأييدها للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة وبما
    تتوافر به
    عناصر الجريمة ولم يكشف الحكم عن دور الطاعن الأول في الواقعة الذي لم
    يثبت وقوع
    ثمة اتصال من هاتفه الخاص بالمدعيين بالحق المدني فإنه يكون مشوباً
    بالقصور في
    التسبيب .


    (الطعن رقم 19061 لسنة 67 ق جلسة 12/2/2007 )





    اسباب الإباحة وموانع العقاب





    اولاً : الدفاع الشرعي



    1ـ الموجـــز :
    حالة الدفاع الشرعي تتوافر بوقوع فعل
    ايجابي يخشى منه المتهم وقوع
    جريمة من الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي سواء وقع الإعتداء
    بالفعل أو اعتقد
    ـ لأسباب معقولة ـ وجود خطر عليه .
    تجريد المجني عليه من آلة العدوان ليس من شانه ان يحول دون مواصلة العدوان حق المدافع
    استعمال
    القوة اللازمة لدرئه اثر ذلك ؟
    مثال . لتسبيب سائغ في توافر حالة الدفاع الشرعي .

    القاعـــدة :
    حيث ان الحكم المطعون فيه بين واقعة
    الدعوى
    وقيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس في حق المطعون ضده بما مؤداه ان
    المجني عليه
    واشقاؤه اعتدوا على المطعون ضده فأحدثوا به اصابات بالغة وأنه ازاء خطر
    هذا العدوان
    المستمر عليه والذي خشى منه ان يسفر عن موته استطاع ان ينتزع السلاح
    موضوع التهمة
    الثانية من المجني عليه ويطعنه به محدثاً به اصاباته التي تطورت الى
    وفاته ثم خلص
    الحكم الى ان هذه الظروف نشأ عنها حق الدفاع الشرعي للمطعون ضده مما
    اباح له طعن
    المجني عليه بالسلاح موضوع التهمة الثانية . لما كان ذلك ، وكان من
    المقرر قانوناً
    ان حالة الدفاع الشرعي تتوافر بوقوع فعل ايجابي يخشى منه المتهم وقوع
    جريمة من
    الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي سواء وقع الإعتداء بالفعل أو بدر
    من المجني
    عليه بادرة اعتداء تجعل المتهم يعتقد لأسباب معقولة وجود خطر حال على
    نفسه أو على
    نفس غيره او ماله وأنه وإن كان الأصل ان تجريد المجني عليه من آلة
    العدوان ثم طعنه
    بها يعد محض عدوان ولا يعد من قبيل الدفاع الشرعي الا انه اذا كان
    تجريد المجني
    عليه من آلة العدوان ليس من شأنه ـ بمجرده ـ أن يحول دون مواصلة
    العدوان ، فإنه يحق
    للمعتدي عليه ان يستعمل القوة اللازمة لدرئه مع الأخذ في الإعتبار ما
    يحيط بالمدافع
    من مخاطر وملابسات تتطلب منه معالجة الموقف على الفور مما لا يصح معه
    محاسبته على
    مقتضى التفكير الهادىء المتزن الذي كان يتعذر عليه وهو محفوف بالمخاطر .
    لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده ـ على
    النحو المار
    بيانه ـ قد قامت في حقه حالة الدفاع الشرعي عن نفسه ـ والتي لا تنازع
    فيها الطاعنة
    ـ ومن ثم قد اباحت له ـ فضلاً عن احداثه اصابة المجني عليه التي ادت
    لوفاته ـ
    احرازه اداة الضرب وهى السلاح موضوع التهمة الثانية وذلك عملاً
    بالمادتين 245 ، 249
    اولاً من قانون العقوبات ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بامتناع
    عقاب المطعون
    ضده عما اسند اليه ومصادرة السلاح المضبوط فإنه يكون قد صادف صحيح
    القانون وبات
    النعي عليه غير سديد .


    (الطعن رقم 16229 لسنة 67 ق جلسة 22/1/2007 )


    2ـ الموجــــز :
    قيام حالة الدفاع الشرعي ـ موضوعي ـ
    شرط ذلك ؟

    الدفاع الشرعي شرع لرد العدوان مؤدي
    ذلك ؟

    إثبات الحكم ان تعدى الطاعن على
    المجني عليه كان
    على سبيل العقاب والإنتقام بعد مشاجرة وقعت بينهما في يوم سابق ـ تنتفي
    به حالة
    الدفاع الشرعي .
    مثال لتسبيب سائغ لنفي توافر حالة الدفاع الشرعي .
    القاعــــدة :
    لما كان الحكم قد عرض لما اثاره
    الطاعن من
    قيام حالة الدفاع الشرعي لديه ورد عليه في قوله " وحيث أنه عن
    قالة الدفاع بأن
    المتهم كان في حالة دفاع شرعي فهو مردود عليه بان حق الدفاع الشرعي لم
    يشرع لمعاقبة
    معتدى على اعتدائه ، وانما شرع لرد العدوان والبين من ظروف الدعوى
    وملابساتها ان
    خلافاً وقع بين المجني عليه والمتهم بسبب تطهير مروى مشتركة بين
    ارضيهما الزراعية
    وأن كل من المجني عليه والمتهم كانا يقصدان الإعتداء وايقاع الضرب من
    كل منهما
    بالآخر مما تنتفي به حالة الدفاع الشرعي عن النفس او المال بغض النظر
    عن البادىء
    منهما بالإعتداء . كما ان تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي ومقتضياته هى
    بما يراه
    المدافع في الظروف المحيطة به بشرط ان يكون تقديره مبنياً على اسباب
    مقبولة تبرره
    فإذا كان الثابت من الأوراق ان مشاجرة وقعت بين المتهم والمجني عليه في
    اليوم
    السابق على الواقعة ضرب خلالها الأخير المتهم دون أن يحدث به اصابات
    وتدخل الأهالي
    للصلح بينهما الا ان المتهم عزم على الإنتقام ورد الإعتداء وفي اليوم
    التالي اعد
    منجلة وفأساً باقراره بالتحقيقات وما ان حدثت مشادة بينه وبين المجني
    عليه قام
    المتهم بضرب المجني عليه بالمنجل على يده اليسرى محدثاً اصابته كما ضرب
    شقيق المجني
    عليه بالمنجل والذي تصادف حضوره لفض المشاجرة بينهما فإن ما وقع من
    المتهم من
    اعداده اداة حادة لرد الإعتداء في اليوم التالي عقب المشاجرة التي وقعت
    بينهما
    سلفاً انما هو اعتداء معاقب عليه والدفاع الشرعي لم يشرع لمعاقبة معتدى
    على اعتدائه
    ولا يصح في القانون اعتباره دفاعاً شرعياً " . لما كان ذلك وكان
    من المقرر ان تقدير
    الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي او انتفاؤها متعلق
    بموضوع الدعوى
    للمحكمة الفصل فيه بغير معقب متى كان الوقائع مؤدية الى النتيجة التي
    رتبت عليها
    وكان حق الدفاع الشرعي لم يشرع الا لرد الإعتداء عن طريق الحيلولة بين
    من يباشر
    الإعتداء وبين الإستمرار فيه فلا يسوغ التعرض بفعل الضرب لمن لم يثبت
    انه كان يعتدي
    أو يحاول فعلاً على المدافع او غيره وإذ كان مؤدي ما اورده الحكم فيما
    تقدم ـ وهو
    ما لا ينازع في صحة اسناد الحكم بشانه ـ ان الطاعن عزم على الإنتقام من
    المجني عليه
    بعد مشاجرة وقعت بينهما في اليوم السابق على حدوث الواقعة فاعد لذلك
    منجلاً وما ان
    التقى به وحدثت مشادة بينهما قام بضربه بالمنجل على يده اليسرى واحدث
    اصابته ، فإن
    ما قارفه الطاعن من تعد على هذا النحو هو من قبيل العقاب والإنتقام لا
    دفع اعتداء
    وقع عليه بما تنتفي به حالة الدفاع الشرعي عن المال او النفس كما هي
    معرفة به في
    القانون ويكون منعاه على الحكم في هذا الصدد غير مقبول .


    (الطعن رقم 8188 لسنة 68 ق جلسة 1/7/2007 )



    ثانياً : العاهة العقلية
    الموجــز :
    دفاع الطاعن بانتفاء مسئوليته لمرضه
    بعاهة في العقل ـ جوهري ـ وجوب
    تحقيقه بتعيين
    خبير لبحث توافر هذه الحالة من عدمه ـ اغفال ذلك دون بيان اسباب
    الرفض بياناً سائغاً ـ قصور واخلال بحق الدفاع .

    القاعــدة :
    حيث أنه يبين من الإطلاع على المفردات المضمومة ان المدافع عن الطاعن قدم امام محكمة
    الموضوع حافظة
    مستندات طويت على شهادتين صادرتين من مدرسة التربية الفكرية بـ ………….
    تفيدان ان
    الطاعن مسجل بالمدرسة بالصف السادس وهو من المتخلفين عقلياً الذين
    تترواح نسبة
    ذكاؤهم بين 50 ، 75% كما طويت على شهادة طبية صادرة من العيادة النفسية
    تفيد ان
    مُعامل الذكاء الخاص بالطاعن نسبته 52% . لما كان ذلك وكان الحكم
    المطعون فيه قد
    اغفل هذا الدفاع ولم يرد عليه رغم جوهريته اذ ان مؤداه ـ لو ثبتت صحته
    ـ انتفاء
    مسئولية الطاعن عملاً بنص المادة 62 من قانون العقوبات وكان من المقرر
    ان تقدير
    حالة المتهم العقلية وإن كان في الأصل من المسائل الموضوعية التي تختص
    محكمة
    الموضوع بالفصل فيها الا أنه يتعين ليكون قضاؤها سليماً أن تعين خبير
    للبت في هذه
    الحالة وجوداً وعدماً لما يترتب عليه من قيام او انتفاء مسئولية المتهم
    فإن لم تفعل
    كان عليها ان تبين في التعليل الأسباب التي تبنى عليها قضاؤها برفض هذا
    الطلب
    بياناً كافياً وذلك اذا ما رأت من ظروف الحال ووقائع الدعوى وحالة
    المتهم ان قواه
    العقلية سليمة وانه المسئول عن الجرم الذي وقع منه فإذا هى لم تفعل
    شيئاً من ذلك
    فإن حكمها يكون مشوباً بعيب القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما
    يبطله ويوجب
    نقضه والإعادة .


    (الطعن رقم 6435 لسنة 67 ق جلسة 18/12/2006 )


    ثالثاً :عمل الطبيب
    الموجـــز :
    الخطأ هو الركن المميز في الجرائم غير
    العمدية وجوب بيانه والتدليل
    عليه من اصل ثابت بالأوراق .
    إباحة عمل الطبيب شرطه : مطابقة ما يجريه للأصول الفنية المقررة . التفريط في اتباع هذه
    الأصول أو
    مخالفتها يوفر المسئولية الجنائية والمدنية متى توافر الضرر .
    مثال : لتسبيب معيب لحكم بالإدانة في
    جريمة اصابة خطأ
    .


    القاعدة :
    لما كان الخطأ في الجرائم غير العمدية
    هو الركن المميز لهذه الجرائم
    فإنه يجب ان
    يبين الحكم عنصر الخطأ المرتكب وأن يورد الدليل عليه مردوداً الى اصل
    ثابت في الأوراق لما كان ذلك وكان من المقرر ان اباحة عمل الطبيب مشروط
    بأن يكون ما
    يجريه مطابقاً للأصول الفنية المقررة فإذا فرط في اتباع هذه الأصول او
    خالفها حقت
    عليه المسئولية الجنائية والمدنية متى توافر الضرر ـ بحسب تعمده الفعل
    ونتيجته او
    تقصيره وعدم تحرزه في اداء عمله ، وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من
    تحويل الطاعن
    المريضة الى مستشفى ……. العام وعدم اجراء جراحة لها بمستشفى ……….
    المركزي ما يوفر
    الخطأ في جانبه دون ان يستظهر قدر الحيطة الكافية التي قعد عن اتخاذها
    ومدى العناية
    التي فاته بذلها وكذا بيان الظروف المحيطة باجراء العملية الجراحية
    للمجني عليها
    بمستشفى …….. المركزي واثر ذلك كله على قيام او عدم قيام ركن الخطأ
    وتوافر رابطة
    السببية او انتفائها كما لم يعن الحكم باستظهار الخطأ الشخصي الذي وقع
    من الطاعن
    واغفل الحكم الرد على ما ورد باقوال الطبيب الشرعي امام محكمة ثاني
    درجة من انه لا
    يمكن اجراء عملية جراحية بمستشفى ……… المركزي بدون وجود طبيب التخدير ومسئول
    بنك
    الدم فإن الحكم اذ اغفل بيان كل ما تقدم يكون معيباً بالقصور مما
    يستوجب نقضه
    .


    (الطعن رقم 31881 لسنة 69 ق جلسة 20/12/2006 )





    استئنــــاف


    **************


    أولاً : ميعاده :
    الموجـــز :
    ثبوت ان اليوم الأخير لميعاد
    الإستئناف يصادف
    عطلة رسمية أثره : امتداد الميعاد لليوم التالي مخالفة ذلك خطأ في
    القانون يوجب
    النقض والتصحيح بقبول الإستئناف شكلاً .
    حجب الخطأ المحكمة عن نظر
    الموضوع الإستئناف اثره ؟


    القاعــدة :
    حيث أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه اسس قضاءه بعدم قبول استئناف الطاعن شكلاً لرفعه
    بعد الميعاد
    على قوله " إن الثابت بالأوراق صدور الحكم المستأنف في 23/4/1996
    وكان المستأنف قد
    قرر بالإستئناف الماثل بموجب تقرير اودع قلم كتاب المحكمة الجزئية في
    يوم 4/5/1996
    أى بعد انقضاء الميعاد القانوني وهو عشرة ايام من تاريخ الحكم المستأنف
    دون عذر
    مقبول "لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الحكم المستأنف قد صد
    بتاريخ 23/4/1996
    وكان اليوم العاشر لميعاد الإستئناف وهو يوم 3/5/1996 يوافق يوم جمعة
    وهو يوم عطلة
    رسمية فإن المحكوم عليه ـ الطاعن ـ اذ استأنف الحكم في 4/5/1996 اى في
    اليوم التالي
    لعطلة يوم الجمعة فإن استئنافه يكون قد صادف الميعاد القانوني الذي
    حددته الفقرة
    الأولى من المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية ويكون الحكم المطعون
    فيه اذ قضى
    بعدم قبول الإستئناف شكلاً قد اخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب
    نقضه وتصحيحه
    بقبول الإستئناف شكلاً ولما كان هذا الخطأ القانوني قد حجب محكمة
    الموضوع عن أن
    تقول كلمتها في موضوع الإستئناف فإنه يتعين ان يكون النقض مقروناً
    بالإحالة
    .


    (الطعن رقم 25790 لسنة 66 ق جلسة 17/10/2006 )





    ثانياً : نظره والحكم فيه :



    1ـ الموجـــز :
    استئناف النيابة العامة للحكم الغيابي
    ـ سقوطه ـ إذا الغى أو عدل في
    المعارضة علة
    ذلك : عدم حدوث اندماج بين الحكمين واعتبار الحكم الأخير كأنه وحده
    الصادر في الدعوى .
    قضاء الحكم المطعون فيه بقبول استئناف النيابة العامة للحكم الغيابي شكلاً على الرغم من الغائه في
    المعارضة ـ خطأ
    في القانون ـ يوجب النقض والتصحيح .

    القاعــدة :
    لما كانت النيابة العامة وأن استأنفت الحكم الإبتدائي الغيابي الا أنها لم تستأنف الحكم
    الصادر في
    المعارضة والذي قضى بالغاء الحكم الجزئي وانقضاء الدعوى العمومية بمضى
    المدة . ولما
    كان من المقرر قانوناً أن استئناف النيابة العامة للحكم الغيابي يسقط
    اذا الغي هذا
    الحكم او عدل في المعارضة لنه بالغاء الحكم الغيابي او تعديله بالحكم
    الصادر في
    المعارضة لا يحدث اندماج بين هذين الحكمين بل يعتبر الحكم الأخير وكأنه
    وحده الصادر
    في الدعوى والذي يصح قانوناً محلاً للطعن بالإستئناف ومن ثم فإن الحكم
    المطعون فيه
    اذ قضى بقبول استئناف النيابة العامة للحكم الإبتدائي الغيابي شكلاً
    على الرغم من
    إلغائه في المعارضة يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه
    وتصحيحه والقضاء
    بسقوط استئناف النيابة العامة .


    (الطعن رقم 17355 لسنة 67 ق جلسة 2/1/2007 )



    2ـ الموجـــز :
    قضاء المحكمة بقبول الإستئناف شكلاً
    اثره
    : استنفاد ولايتها بالنسبة لشكل الإستئناف وامتناع العودة الى التصدي له
    ، مخالفة ذلك
    ، خطأ في
    القانون . اثره ؟


    القاعـــدة :
    حيث أنه يبين من الأوراق ان محكمة
    ثاني درجة
    قضت غيابياً بجلسة ……………. بسقوط حق المتهم في الإستئناف وإذ عارض الطاعن
    فقضت
    المحكمة ـ على ما بأن من المفردات ـ بجلسة …………… بقبول الإستئناف شكلاً
    وقبل الفصل
    في الموضوع بندب خبير لأداء المأمورية المبينة بالحكم المذكور وبعد ان
    اودع الخبير
    تقريره قضت بجلسة …………….. بحكمها المطعون فيه بقبول المعارضة شكلاً وفي
    الموضوع
    برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه الصادر بسقوط الإستئناف . لما كان ذلك
    وكانت
    المحكمة بقضائها بقبول الإستئناف شكلاً قد استنفدت ولايتها بالنسبة الى
    شكل
    الإستئناف ـ ما دامت لم تستأنفه النيابة العامة ـ مما يمتنع معه عليها
    العودة الى
    التصدي له .
    وكانت المحكمة على الرغم من ذلك قد تصدت من جديد الى شكل الإستئناف بان قضت برفض المعارضة وتأييد الحكم
    المعارض فيه
    الصادر بسقوط الإستئناف ، فإنها تكون قد اخطأت في تطبيق القانون خطأ
    حجبها عن نظر
    موضوع الدعوى ويعجز هذه المحكمة عن التقرير براى فيما يثيره الطاعن
    بوجه النعى
    الأمر الذي يوجب نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .


    (الطعن رقم 15276 لسنة 67 ق جلسة 28/2/2007 )


    3ـ الموجـــز :
    عدم جواز اضارة الطاعن بناء على
    الإستئناف
    المرفوع منه وحده . اساس ذلك ؟
    تشديد العقوبة المقضي بها باطلاق مدة الإيداع . خطا في القانون . يوجب النقض والتصحيح .

    القاعــدة :
    من المقرر ان الطاعن لا يضار بطعنه
    اعمالاً لكما تقضي به الفقرة
    الثالثة من المادة رقم 417 من قانون الإجراءات الجنائية وكان الحكم
    المطعون فيه قد
    شدد العقوبة المقضي بها على الطاعن من محكمة اول درجة الجنائية وكان
    الحكم المطعون
    فيه قد شدد العقوبة المقضي بها على الطاعن من محكمة اول درجة باطلاقه
    مدة الإيداع
    بناء على استئنافه وحده فغنه يكون قد خالف القانون مما يؤذن لهذه
    المحكمة أن تصحح
    هذا الخطأ .


    (الطعن رقم 29223 لسنة 67 ق جلسة 15/4/2007 )


    4ـ الموجـــز :
    العبرة في جواز الإستئناف بالعقوبة
    المقررة في
    القانون . لا بما تقضي به المحكمة القضاء بعدم جواز استئناف الحكم
    الإبتدائي القاضي
    بتغريم الطاعن مائتي جنيه في جريمة القتل الخطأ ـ خطأ في القانون ـ
    اثره ؟


    القاعــدة :
    لما كان الحكم المطعون فيه قضي بعدم
    جواز استئناف المتهم استناداً
    الى ان محكمة
    اول درجة حكمت بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه . ولما كانت المادة
    402/1 من قانون
    الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون 174 لسنة 1998 تنص على انه
    "لكل من المتهم
    والنيابة العامة ان يستأنف الحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من
    المحكمة الجزئية في مواد الجنح ومع ذلك اذا كان الحكم صادراً في احدى
    الجنح المعاقب
    عليها بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه فضلاً عن الرد والمصاريف فلا يجوز
    استئنافه
    الا لمخالفة القانون او لخطأ في تطبيقه أو في تأويله او لوقوع بطلان في
    الحكم او في
    الإجراءات اثر في الحكم . ومفاد هذا النص ان العبرة في جواز الإستئناف
    بالعقوبة
    المقررة في القانون لا بما تقضي به المحكمة ، وكانت العقوبة المقررة
    لجريمة القتل
    الخطأ المسندة الى الطاعن وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 238 من
    قانون
    العقوبات هي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا
    تقل عن مائة
    جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين اذا وقعت
    الجريمة نتيجة
    اخلال الجاني اخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه اصول وظيفته …. "فإن
    الحكم المطعون فيه
    اذ قضى بعدم جواز الاستئناف تأسيساً على ما قاله من أن محكمة أول درجة
    قضت بغرامة
    لا تزيد على ثلاثمائة جنيه يكون اخطأ في تطبيق نص المادة 402/1 من
    قانون الإجراءات
    الجنائية المذكورة بما يستوجب نقضه ولما كانت المحكمة قد قصرت بحثها
    على شكل
    الإستئناف دون ان تتعرض لموضوع الدعوى الأمر الذي يتعين معه ان يكون
    نقض الحكم
    مقروناً بالإعادة .


    (الطعن رقم 71300 لسنة 74 ق جلسة 18/4/2007 )



    ثالثاً : سقوطه :
    الموجــــز :
    سقوط الإستئناف ـ مناطه : عدم تقدم
    المحكوم عليه للتنفيذ قبل الجلسة
    .
    الحكم بسقوط استئناف الطاعن رقم مثوله
    امام
    المحكمة في جلستين متتاليتين ـ خطأ في تطبيق القانون .
    حجب الخطأ المحكمة عن نظر الموضوع ـ
    أثره ؟


    القاعــدة :
    لما كانت المادة 421 من قانون
    الإجراءات الجنائية اذ نصت على انه "يسقط الإستئناف المرفوع من المتهم
    المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ اذا لم يتقدم للتنفيذ
    قبل الجلسة
    "قد جعلت سقوط الإستئناف منوطاً بعدم تقدم المحكوم عليه للتنفيذ قبل
    الجلسة فافادت
    بذلك الا يسقط استئنافه متى كان قد تقدم للتنفيذ حتى وقت النداء على
    قضيته في يوم
    الجلسة ما دام التنفيذ عليه اصبح امراً واقعاً قبل نظر الإستئناف وذلك
    دون اعتداد
    بما اذا كانت السلطة المهيمنة على التنفيذ قد اتخثت قبله اجراءات
    التنفيذ قبل
    الجلسة او بعدها أم أنها قعدت عن واجبها في ذلك بعد ان وضع نفسه تحت
    تصرفها لما كان
    ذلك وكان الحكم المشار اليه قد قضى بسقوط استئناف الطاعن رغم مثوله
    امام المحكمة في
    جلستين متتاليتين فإنه يكون قد أخطا في تطبيق القانون ويتعين لذلك نقضه
    ولما كانت
    المحكمة بسبب هذا الخطأ قد حجبت نفسها عن بحث موضوع الإستئناف فإنه
    يتعين مع نقض
    الحكم احالة الدعوى اليها للفصل في موضوعها .


    (الطعن رقم 2775 لسنة 69 ق جلسة 14/5/2007 )


    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    أحكام ومبادىء نقض جنائى Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الخميس فبراير 18, 2010 1:37 pm

    استجــــــواب


    *************


    1ـ الموجــز :
    طلب الطاعن سماع اقوال المتهم الثاني الذي قضى باعفائه من العقاب كشاهد اثبات ومناقشته
    ـ جوهري رفض
    المحكمة طلبه بدعوى أنه استجواب محظور عليها ـ خطأ في القانون ـ علة
    ذلك ؟


    القاعـــدة :
    لما كانت المحكمة قد انتهت الى ادانة
    الطاعن استناداً الى اطمئنانها
    الى ما عترف به
    المتهم الثاني على الطاعن من وقائع تؤدي الى ادانته دون ان تجيبه
    الى طلب سماع اقوال المتهم سالف الذكر كشاهد اثبات ومناقشته وكان هذا
    الطلب يعد
    طلباً جوهرياً لتعلقه بواقعات الدعوى مما كان يتعين معه على المحكمة
    اجابته لإظهار
    وجه الحق فيها ولا يقبل منها ما أوردته من تعليل لرفض اجابته بدعوى ان
    هذا الطلب
    يعد استجواباً غير جائز للمحكمة وقد رفضه المتهم الثاني ذلك ان
    الإستجواب المحظور
    عملاً بالمادة 274 من قانون الإجراءات الجنائية هو الذي يواجه فيه
    المتهم بادلة
    الإتهام التي تساق عليه دليلاً دليلاً ليقول كلمته فيها تسليماً بها او
    دحضاً لها
    دون ما يعترف به على غيره من المتهمين وهو ما لا يسري في حق المتهم
    الذي اعترف
    بوقوع الجريمة ـ في الدعوى المطروحة ـ أمام المحكمة وحق له الإعفاء من
    العقاب
    قانوناً ـ على النحو المار ذكره ـ ومن ثم فإن مناقشته فيما اعترف به من
    وقائع تؤدي
    الى ادانة الطاعن ـ باعتباره شاهداً يمكن التعويل على شهادته ـ لا تعد
    في نظر
    القانون استجواباً له ولا يرد عليها الحظر الوارد في المادة 274 سالفة
    الذكر فلا
    تحتاج الى اقرار منه سواء في قبولها أو الإعتراض على اجرائها وانما هى
    في حقيقتها
    شهادة يجوز للمحكمة والدفاع مناقشته فيها واذ خالف الحكم المطعون فيه
    هذا النظر
    واعتبر هذا الطلب استجواباً للمتهم الذي قضى باعفائه من العقاب فإنه
    يكون قد أخطأ
    في تطبيق القانون فضلاً عن اخلاله بحق الدفاع .


    (الطعن رقم 76701 لسنة 75 ق جلسة 26/11/2006 )



    2ـ الموجـــز :
    استجواب النيابة العامة للمطعون ضدهما
    الثالث
    والرابع فيها يتصل بالوقائع المسندة للمطعون ضده الأول بعد صدور اذن
    مجلس القضاء
    الأعلى بضبط الأخير والتحقيق معه . صحيح .
    مخالفة الحكم المطعون
    فيه هذا النظر وخلطه بين الإذن باتخاذ اجراءات التحقيق والإذن بتحريك
    الدعوى الجنائية . خطأ في القانون .

    القاعـــدة :
    لما كان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه الى بطلان تحقيقات النيابة العامة
    لإستجوابها
    المطعون ضدهما الثالث والرابع بشان الوقائع المسندة الى المطعون ضده
    الأول قبل صدور
    الإذن بتحريك الدعوى الجنائية ضده من مجلس القضاء الأعلى وكان الثابت
    من مدونات
    الحكم ذاته أن المجلس اذن بتاريخ ……….. بضبط المطعون ضده الأول حال
    ارتكابه جريمة
    الرشوة والتحقيق معه فيما نسب اليه وتلى ذلك قيام النيابة العامة
    باستجواب المطعون
    ضدهما الثالث والرابع فيما يتصل بالوقائع المسندة الى المطعون ضده
    الأول فإن هذا
    الإجراء يكون قد جاء متسقاً والشرعية الإجرائية بعد ان زال عن النيابة
    العامة القيد
    الإجرائي الذي وضعه الشارع على حريتها في مباشرة التحقيق في هذه
    الواقعة بصدور اذن
    مجلس القضاء الأعلى المار ذكره تطبيقاً للمادة التاسعة من قانون
    الإجراءات الجنائية
    والمادة 96 من قانون السلطة القضائية وإذ خالف الحكم هذا النظر بما نص
    عليه من وجوب
    تمام الإستجواب بعد صدور الإذن بتحريك الدعوى الجنائية ضد المطعون ضده
    الأول فإنه
    يكون قد خلط بين الإذن باتخاذ اجراءات التحقيق وبين الإذن بتحريك
    الدعوى الجنائية
    ولم يقف على الفارق بينهما ويكون بذلك قد اخطأ في تطبيق القانون
    وتأويله
    .


    (الطعن رقم 17466 لسنة 76 ق جلسة 17/5/2007 )





    استــــدلالات


    **************


    الموجـــز :
    محاضر جميع الإستدلالات
    وتحقيقات النيابة العامة ـ من عناصر الإثبات ـ تخضع لتقدير القاضي ـ
    للخصوم تفنيدها دون الزام بسلوك سبيل الطعن بالتزوير .
    محاضر المخالفات لها حجية خاصة المادة
    301 اجراءات
    .
    اعتبار الحكم ان محضر الضبط حجة رسمية
    واجباً
    الأخذ بها وادانة الطاعن بناء عليها خطأ في القانون ـ يوجب نقضه .

    القاعــدة :
    من المقرر أن محاضر جمع الإستدلالات
    والتحقيقات التي تجريها النيابة
    العامة وما
    تحويه هذه المحاضر من اعترافات المتهمين ومعاينات المحققين واقوال
    الشهود هي عناصر اثبات تخضع في كل الأحوال لتقدير القاضي وتحتمل الجدل
    والمناقشة
    كسائر الأدلة فللخصوم ان يفندوها دون ان يكونوا ملزمين بسلوك الطعن
    بالتزوير
    وللمحكمة بحسب ما ترى أن تأخذ بها أو تطرحها ولا يخرج عن هذه القاعدة
    الا ما
    استثناه القانون وجعل له حجية خاصة بنص صريح كمحاضر المخالفات التي نصت
    المادة 301
    من قانون الإجراءات الجنائية على وجوب اعتماد ما دون فيها الى ان يثبت
    ما ينفيه ومن
    ثم فإن التحقيقات الأولية السابقة على المحاكمة لا تعتبر الا تمهيداً
    لذلك التحقيق
    الشفوي الذي يجريه القاضي بنفسه بالجلسة وهى بهذا الإعتبار لا تخرج عن
    كونها من
    عناصر الدعوى المعروضة عليه فيأخذ بها اذا اطمأن اليها ويطرحها اذا لم
    يصدقها دون
    ان يكون مقيداً بالقواعد المدنية التي توجب الأخذ بما تضمنته الأوراق
    الرسمية الا
    اذا ثبت عن طريق الطعن بالتزوير تغيير الحقيقة فيها . لما كان ذلك وكان
    الحكم
    المطعون فيه قد اعتبر محضر الضبط حجة رسمية واجباً الأخذ بها وأدان
    الطاعن بناء
    عليها فإنه يكون قد أنشأ قرينة قانونية بالمخالفة للقانون مما يعيبه
    ويوجب نقضه
    .


    (الطعن رقم 22781 لسنة 67 ق جلسة 12/3/2007 )





    استيقـــــاف


    ************


    1ـ الموجـــز :
    مظاهر الحيرة والإرتباك مهما بلغا لا يوفرا الدلائل الكافية على الإتهام والتلبس بالجريمة الذي يبيح
    القبض والتفتيش
    .
    تخلى الطاعن عما يحمله اضطراراً عند
    محاولة القبض
    عليه في غير حالاته تنتفي به حالة التلبس وقوع القبض باطلاً في هذه
    الحالة
    .
    اطراح الحكم دفاع الطاعن ببطلان القبض
    والتفتيش
    على سند من توافر مبرر الإستيقاف ـ غير صحيح .

    القاعــــدة :
    من المقرر في قضاء هذه المحكمة انه ليس في مجرد ما يعتري الشخص من مظاهر الحيرة
    والإرتباك مهما
    بلغا ما يوفر الدلائل الكافية على اتهامه بالجريمة المتلبس بها ويبيح
    من ثم القبض
    عليه وتفتيشه ويكون القاء الطاعن ما كان يحمله وتخليه عنه ـ سواء
    تناثرت منها
    اللفافات او اشتم ضابط الواقعة منها رائحة المخدر ـ وليد اجراء غير
    مشروع اذ اضطر
    اليه اضطراراً عند محاولة القبض عليه ـ في غير حالاته ـ لا عن ارادة
    وطواعية
    واختياراً من جانبه ومن ثم فإن ضبط المخدر على اثر ذلك الإجراء الباطل
    تنتفي معه
    حالة التلبس بالجريمة لوقوعه على غير مقتضى القانون فضلاً عن ان تخلي
    الطاعن عما
    يحمله عند مشاهدته ماموري الضبط القضائي ـ الضابط وأمين الشرطة ـ يهما
    باللحاق به
    لا ينىء بذاته عن توافر جريمة متلبس بها تجيز لمأموري الضبط القضائي
    القبض عليه
    وتفتيشه من ثم فإن ما وقع في حق الطاعن هو قبض باطل ولا محل لما اورده
    الحكم
    المطعون فيه في معرض اطراح دفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش من توافر
    مبرر
    لإستيقاف ضابط الواقعة للطاعن اذ ان الإستيقاف على هذه الصورة هو القبض
    الذي لا
    يستند الى اساس في القانون ومن ثم فهو باطل ويبطل معه ـ ما ترتب عليه
    من تخلي
    الطاعن عن المخدر اثر قراره عند ملاحقة ضابط الواقعة ومرافقه له لأنها
    كانت نتيجة
    لإجراء باطل لا يعتد بما اسفر عنه من دليل .


    (الطعن رقم 77606 لسنة 76 ق جلسة 28/3/2007 )


    2 ـ الموجـــز :
    الإستيقاف اجراء يقوم به رجل السلطة
    العامة
    للتحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها .
    شرطه : وضع الشخص نفسه
    طواهية واختياراً في موضوع الظن والريب . المادة 24 اجراءات
    .
    قيام مبرر الإستيقاف او تخلفه ـ
    موضوعي ـ ما دام
    سائغاً .
    التلبس . ما هيته ؟ المادة 30 اجراءات .
    مثال : لتسبيب سائغ في الرد على الدفع
    ببطلان
    القبض والتفتيش لإنتفاء حالة التلبس ولتجاوز حدود التفتيش الوقائي
    والتعسف في
    اجرائه .
    القاعــدة :
    لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض الى
    الدفع ببطلان القبض والتفتيش
    ورد عليه بقوله : "وحيث انه عن الدفع المبدي ببطلان القبض
    والتفتيش بقالة تجاوز
    حدود التفتيش الوقائي فمردود عليه بانه من المقرر ان حالة التلبس حالة
    عينية تلازم
    الجريمة لا شخص مرتكبها وأنه يكفي لتوافرها ان يكون ضابط الواقعة قد
    ادركها بأية
    حاسة من حواسه وكان الثابت للمحكمة من مطالعة الأوراق أن ضابط الواقعة
    قد ضبط
    المخدر اثناء التفتيش عن الأسلحة والذخائر بالسيارة نتيجة لما يقتضيه
    امر البحث عن
    السلاح والذخيرة خشية الإعتداء على الوفود السياحية حال تواجد المتهم
    بالقرب من
    الطريق المؤدي الى معبد فيله خاصة وأن المخدر المضبوط كان داخل جوال من
    البلاستيك
    الأمر الذي يطمئن معه المحكمة الى أنه قد تم القبض على المتهم وتفتيش
    السيارة حال
    توقفها بحالة تدعو للشك والريبة على النحو السالف مما تتوافر معه حالة
    التلبس
    بالجريمة في حق المتهم فاذا ما قام ضابط الواقعة بضبطه وتفتيشه اعمالاً
    لحكم
    المدتين 34 ، 46 اجراءات جنائية فيكون اجرائي القبض والتفتيش قد وقعا
    صحيحين في حكم
    القانون وتقضى معه المحكمة برفض هذا الدفع " وما انتهى اليه الحكم
    فيما تقدم صحيح
    في القانون ذلك بأن الإستيقاف هو اجراء يقوم به رجل السلطة العامة على
    سبيل التحري
    عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرر الظروف وهو امر مباح لرجل
    السلطة
    العامة اذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه واختياراً في موضع الريب
    والظن وكان هذا
    الوضع ينبىء عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري والكشف عن حقيقته
    عملاً بحكم
    المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية ـ كما هو الحال في الدعوى
    المطروحة ـ والفصل
    في قيام المبرر للإستيقاف أو تخلفه من الأمور التي يستقل بها قاضي
    الموضوع بغير
    معقب ما دام لإستنتاجه ما يسوغه كما كما ان التلبس ـ على ما يبين من نص
    المادة 30
    من قانون الإجراءات الجنائية ـ صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها
    وأن حالة
    التلبس بالجناية تبيح لمامور الضبط القضائي طبقاً للمادتين 34 ، 46 من
    هذا القانون
    أن التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحتة التي توكل
    بداءة لرجل
    الضبط القضائي على ان يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت
    اشراف محكمة
    الموضوع وفق الوقائع المعروضة عليها ـ بغير معقب ـ ما دامت النتيجة
    التي انتهت
    اليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التي اثبتتها في حكمها ولما
    كان الحكم
    المطعون فيه قد استخلص في منطق سليم ما انتاب رجل الضبط من ريب وظن
    بشأن توقف
    السيارة التي بها الطاعن على جانب الطريق المؤدي للمزار السياحي ـ
    بطريقة تدعو
    للإشتباه ـ مقابل اخرى على الجانب الآخر للطريق والتي اسرعت بالفرار
    عقب توقف سيارة
    الشاهد خلف السيارة الأولى وأن الطاعن لم يبد سبباً معقولاً لوقوفه على
    هذا الحال
    فإن مثل هذه الإمارات تبيح استيقاف الطاعن ومنعه من السير للتحري
    والكشف عن حقيقة
    هذا الوضع وأن عثور الضابط على المخدر بجوال بالسيارة ـ قرر السائق انه
    خاص بالطاعن
    ـ لم يكن الا وهو بصدد بحثه عن الأسلحة خشية الإعتداء على السائحين
    تبيح له القبض
    عليه بعد ضبطه باتكابه جناية احراز المواد المخدرة وهي في حالة تلبس
    ويكون الحكم اذ
    قضى برفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش قد اقترن بالصواب ويضحى ما يثيره
    الطاعن في
    هذا الصدد غير سديد .


    (الطعن رقم 33548 لسنة 76 ق جلسة 19/4/2007)





    امتناع عن تنفيذ حكم


    ********************


    الموجـــز :
    حكم الإدانة بياناته ؟
    المادة 310 اجراءات

    اغفال الحكم بيان واقعة الدعوى والوظيفة التي يشغلها الطاعن وماهية الحكم الذي امتنع عن
    تنفيذه وما
    اذا كان بمكنته التنفيذ واعلن بالسند المطلوب تنفيذه ـ قصور .

    القاعــــدة :
    حيث أن الحكم الإبتدائي المؤيد
    لأسبابه بالحكم المطعون فيه اقتصر في
    بيان واقعة
    الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله " حيث ان الثابت من
    الأوراق ان المتهم موظف عمومي وانه امتنع عن تنفيذ حكم قضائي نهائي رغم
    مضى ثمانية
    ايام على تاريخ انذاره على يد محضر ولما كان تنفيذ الحكم داخلاً في
    اختصاص المتهم
    ومن ثم يكون الإهتهام ثابتاً في حقه الا ان
    المحكمة ترى وقف تنفيذ عقوبة الحبس
    نظراً لقيامه
    بتنفيذ الحكم وفقاً للشهادة المقدمة في الدعوى " لما كان ذلك وكانت
    المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت ان يشتمل كل حكم
    بالإدانة على
    بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به اركان الجريمة والظروف
    التي وقعت
    فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه
    استدلالها بها وإلا
    كان قاصراً وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يبين واقعة الدعوى ونوع
    الوظيفة التي
    يشغلها الطاعن وماهية الحكم الذي امتنع عن تنفيذه وما اذا كان بمكنته
    القيام
    بالتنفيذ من عدمه وما اذا كان الطاعن قد اعلن بالسند التنفيذ المطلوب
    تنفيذه ام لا
    ولم يبين الحكم سنده في القضاء بالإدانة فغنه يكون مشوباً بالقصور في
    التسبيب بما
    يوجب نقضه والإعادة .


    (الطعن رقم 16363 لسنة 67 ق جلسة 10/1/2007 )





    أمــر الإحالــة


    **************


    الموجــز :
    أمر الإحالة وقائمة ادلة الثبوت من اعمال التحقيق القصور فيهما لا بطلان .

    القاعــــدة :
    من المقرر أن امر الإحالة وقائمة ادلة الثبوت هما من اعمال التحقيق فلا محل
    لإخضاعهما لما يجري
    على الأحكام من قواعد البطلان ومن ثم فإن القصور فيهما لا يبطل
    المحاكمة ولا يؤثر
    على اجراءاتها .


    (الطعن رقم 26156 لسنة 75 ق جلسة 17/1/2007 )








    ايجـــار اماكــــن


    ***************


    الموجــــز :
    جريمة بيع وحدة سكنية لغير من تعاقد على شرائها تحققها بأن يكون العقار المبيع وحدة
    معينة مهيأة
    للإنتفاع بها المادة 23 من القانون 136 لسنة 1981 .
    الحصة الشائعة لا ينطبق عليها وصف الوحدة
    . علة ذلك ؟

    اعادة بيع حصة شائعة في عقار غير مؤثم
    أثره : وجوب
    نقض الحكم وبراءة المتهم وعدم الإختصاص بنظر الدعوى المدنية اساس ذلك ؟

    القاعـــدة :
    لما كانت الفقرة الأولى من المادة 23
    من القانون رقم 136 لسنة 1981
    نصت على انه
    "يعاقب بعقوبة جريمة النصب المنصوص عليها في قانون العقوبات المالك
    الذي يتقاضى بأية صورة من الصور بالذات او بالوساطة أكثر من مقدم عن
    ذات الوحدة أو
    يؤجرها لأكثر من مستأجر او يبيعها لغير من تعاقد معه على شرائها ويبطل
    كل تصرف
    بالبيع لاحق لهذا التاريخ ولو كان مسجلاً "بما مفاده أن المناط في
    قيام جريمة البيع
    على خلاف مقتضى عقد سابق هو أن يكون العقار المبيع وحده معينة مهيأة
    للإنتفاع بها
    في الغرض الذي اعدت من أجله وهو ما تفصح عنه في جلاء الدلالة اللغوية
    للفظة "وحدة
    " ـ وهي تفيد الإفراد ـ التي جرت بها عبارة النص المتقدم وإذ كان الأصل
    انه ـ يجب
    التحرز في تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة في ذلك وعدم
    تحميل عبارتها
    فوق ما تحتمل وانه متى كانت عبارة القانون واضحة الدلالة على مراد
    الشارع منها فإنه
    يتعين قصر تطبيقها على ما يتأدى مع تصريح نص القانون الواجب تطبيقه لما
    كان ذلك
    وكان البين من الحكم المطعون فيه ان الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن
    بوصف انه باع
    حصة شائعة في عقار سبق بيعها على المدعيات بالحق المدني وكانت الحصة
    الشائعة مما لا
    ينطبق عليها قانوناً في لغة وصف الوحدة اذ انها لا تخول صاحبها قبل
    القسمة الحق في
    مكان مفرز محدد كما أنه ازاء صراحة نص القانون سالف الذكر فإنه لا يجوز
    التوسع في
    تفسير الوحدة ليشمل الحصة الشائعة لأن القياس محظور في مجال التأثيم
    ومن ثم فإن
    صورة الدعوى بما تضمنته من اعادة بيع حصة شائعة في عقار ـ لا تتوفر بها
    في حق
    الطاعن جريمة البيع لأكثر من شخص المسندة اليه ـ وتكون الواقعة
    المنسوبة الى الطاعن
    بمنأى عن التأثيم لما كان ذلك وكان مناط اختصاص المحكمة الجنائية
    بالدعوى المدنية
    أن يكون الضرر ناشئاً عن الجريمة التي رفعت عنها الدعوى الجنائية
    امامها فإذا نشأ
    الضرر عن فعل لا يعد جريمة ـ كما هو الحال في الدعوى الماثلة ـ فإن
    المطالبة
    بالتعويض عنه يخرج عن ولاية المحاكم الجنائية لما كان ذلك وكان الحكم
    المطعون فيه
    قد خالف هذا النظر فقضى بادانة الطاعن والزامه بالتعويض وكان مبنى
    الطعن الخطأ في
    تطبيق القانون فإنه يتعين اعمالاً لنص المادة 39/1 من القانون رقم 57
    لسنة 1959
    بشأن حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض ان تصحح المحكمة الخطأ
    وتحكم بمقتضى
    القانون وهو ما يوجب نقض الحكم المطعون فيه والغاء الحكم المستأنف
    وبراءة الطاعن
    مما اسند اليه عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية وبعدم
    اختصاص محكمة
    الجنح بنظر الدعوى المدنية .


    (الطعن رقم 3280 لسنة 68ق جلسة 14/6/2007 )



      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين أبريل 29, 2024 7:25 am