من مجموعةالمبادئ
التى قررتها محكمة النقض
الدوائرالجنائية
نقابـــــــات
**************
1ـ الموجـــــز : صدور قرارمجلس نقابة
المحامين بنقل اسم الطاعن الى جدول غير المشتغلين لإلتحاقه بوظيفة باحثقانوني بوزارة التربية والتعليم صحيح . تقدير جديةالدفع بعدم
الدستورية ـ موضوعي ـ تساند الطاعن في الدفع بعدم دستورية المادة 14/3من قانون المحاماه فيما تضمنته من حظر الجمع بين العمل بالمحامه وغيرها
من الأعمالالى مخالفته لمبدأ المساواة عدم جديته علة ذلك ؟المحامي : هو من يمارس المحامه بالفعل
دون غيره ممن يشغل وظيفة عامةبالدولة وإن
اختص باعمال قانونية . القاعـــدة : لما كان الطاعن قد قرر بتاريخ / /
بالطعنبطريق النقض على القرار الصادر بتاريخ / / من لجنة قبول المحامين
والقاضي بنقل اسمهالى جدول المحامين غير المشتغلين لفقده شرط من شروط القيد في الجدول
العام لإلتحاقهبالعمل بوزارة التربية والتعليم في وظيفة باحث قانوني وكان البين من
كتاب نقابةالمحامين المرسل الى الطاعن والمرفق بملف الطعن أن هذا القرار المطعون
عليه صادر منمجلس نقابة المحاميين وقد تساند الطاعن في طعنه على هذا القرار فيما
اورده باسبابطعنه على الدفع بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من البند الثالث من
المادة 14 منقانون المحاماه رقم 17 لسنة 1983 التي استند اليها القرار المطعون عليه
لمخالفتهمبدأ المساواه المنصوص عليه في المادة 40 من الدستور اذ نص على حظر
الجمع بين العملبالمحاماه وغيرها من الأعمال التي عددها ومن بينها العمل بالوظائف
العامة للدولةواستثنى من هذا الحظر اعضاء الإدارات القانونية في شركات القطاع العام
والهيئاتوالمؤسسات العامة ومطالباً بوقف الطعن واحالة الأمر الى المحكمة
الدستورية للفصل فيمدى دستوريته لما كان ذلك وكان من المقرر ان محكمة الموضوع وحدها هي
الجهة المختصةبتقدير جدية الدفع بعدم الدستورية وكان مبدأ المساواة امام القانون
الذي يكفلهالدستور بالمادة 40 منه للمواطنين كفاة مؤداه ألا تقر السلطة التشريعية
أوالتنفيذية تشريعاً يخل بالحماية القانونية المتكافئة للحقوق جميعاً
وبمراعاة أنالحماية المتكافئة امام القانون التي اعتد الدستور بها لا تتناول
القانون بمفهوممجرد وانما بالنظر الى ان القانون تعبير عن سياسة محددة انشأتها اوضاع
لها مشكلاتهاوانه تغياً بالنصوص التي ضمنها تحقيق اغراض بذواتها من خلال الوسائل
التي حددها كماأن مبدأ المساواة ليس مبدأ تلقينياً جامداً ولا هو بقاعدة صماء تنبذ
صور التمييزجميعها ولا بكامل الدقة الحسابية التي تقتضيها موازين العدل المطلق بين
الأشياءفيجوز للسلطة التشريعية ان تتخذ ما تراه ملائماً من التدابير لتنظيم
موضوع معين وانتغاير من خلال هذا التنظيم وفقاً لمقاييس منطقية بين مراكز لا تتحد
معطياتها فيالأسس التي يقوم عليها لما كان ذلك وكان من المقرر انه لا يقصد
بالمحامين الا منكان يمارس مهنة المحاماه فعلاً وهو ما يتوافر للمحامين اعضاء الإدارات
القانونية فيشركات القطاع العام والهيئات والمؤسسات العامة الذين يتولون وفقاً
لمقتضيات وظائفهماقامة الدعاوي الخاصة بجهات عملهم ومباشرتها وتولى مهمة الدفاع عنها
أمام المحاكموهو ما لا يتوافر لغيرهم ممن يشغلون وظائف عامة بالدولة وإن اختصموا
ببعض الأعمالالقانونية اذ تتولى هيئة قضايا الدولة مهمة اقامة الدعاوي الخاصة بجهات
عملهمومباشرتها والدفاع عنها أمام المحاكم ومن ثم فغن ما يثيره الطاعن بشأن
النص المشاراليه من اخلاله بمبدأ المساواة يكون غير سديد ويضحي الأساس الذي تساند
اليه الدفعغير جدي لا ترى معه المحكمة وجهاً لوقف الطعن .
(الطعن رقم 72170 لسنة 76 ق جلسة 2/9/2007 )
2ـ الموجـــز : نقل اسم الطاعنة الى جدول المحامين
غيرالمشتغلين دون سماع اقوالها او اعلانها بالقرار المطعون فيه وخلو
الأوراق مما يمستوافر شروط استمرار قيدها بجدول المحامين المستغلين ـ أثره ؟القاعـــدة : حيث ان المادة 44 من قانون المحاماه
الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص في فقرتها الأولى على انه " لمجلس النقابة بعد سماع اقوال
المحامي أو بعداعلانه في حالة تخلفه عن الحضور ان يصدر قراراً مسبباً بنقل اسمه الى
جدول غيرالمشتغلين اذا فقد شرطاً من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها
في هذاالقانون "ومفاد ذلك أنه على الضمانات والإجراءات التي اوجبتها
المادة 44 سالفةالبيان وعلى وجه الخصوص كفالة حق الدفاع للمحامي بسماع أقواله أو
اعلانه في حالةتخلفه عن الحضور وأن يكون القرار الصادر منه مسبباً حتى يتاح للمحكمة
التي تنظرالطعن ان تبسط رقابتها على صحة القرار من حيث تحصيله للوقائع وسلامة
تطبيق القانونوكان البين من الصورة الرسمية من ملف القرار المطعون فيه انه خلا مما
يفيد سماعاقوال المحامية الطاعنة او اعلانها كما خلا مما يمس توافر شروط استمرار
قيد الطاعنةبجدول المحامين المشتغلين ومن ثم فإن القرار المطعون فيه اذ قضى بنقل
اسم الطاعنةالى جدول المحامين غير المشتغلين اعتباراً من 27 من اكتوبر سنة 2002
يكون قد خالفالقانون ويتعين لذلك الغاؤه والحكم باعادة قيد اسم الطاعنة بجدول
المحامينالمشتعلين اعتباراً من هذا التاريخ .
(الطعن رقم 72168 لسنة 76 ق جلسة 6/9/2007 )
3ـ الموجـــز : للمحامي الطعن بالنقض على القرار
الصادر بنقلاسمه الى جدول غير المشتغلين خلال الأربعين يوماً التالية لإعلانه بهذا
القرارالمادة 44 من قانون المحاماه . التقرير بالطعنوايداع الأسباب بعد الميعاد أثره : عدم قبول الطعن شكلاً لا يغير من
ذلك الطعن علىذات القرار امام محكمة استئناف القاهرة وقضاءها بعدم اختصاصها نوعياً
بنظره .علةذلك ؟القاعـــدة : لما كان القرار المطعون فيه صدر
بتاريخ 29 من يونية سنة 2005 بنقلاسم الطاعن من
الجدول العام للمحامين المشتغلين الى جدول غير المشتغلين فقرر الطاعنبالطعن فيه بطريق النقض واودع اسباب طعنه بتاريخ 20 من مايو سنة 2006
متجاوزاً فيالأمرين الميعاد المنصوص عليه في المادة 44 من قانون المحاماه الصادر
بالقانون رقمرقم 17 لسنة 1983 آنفة الذكر معتذراً في ذلك بانه اقام طعناً على ذات
القرار بتاريخ 13 من ديسمبر سنة 2005 امام محكمة استئناف القاهرة وقضى فيه بعدم اختصاص
المحكمةنوعياً بنظر الطعن لما كان ذلك وكانت اجراءات التقاضي من النظام العام
وكان الطاعنلم يسلك الطريق المنصوص عليه في المادة 44 من قانون المحاماه الصادر
بالقانون رقم 17 لسنة 1983 سالفة الذكر وإنما اقام بطعنه دعوى امام محكمة استئناف
القاهرة فإنطعنه يكون غير مقبول ولا يغير من ذلك ان تلك المحكمة قضت بعدم اختصاصها
بنظر الدعوىلأنه طالما كان قانون المحاماه قد اورد نصاً خاصاً يحكم هذه الحالة
الماثلة وأفرادالإختصاص بشأنها لهذه المحكمة وحدد الإجراءات التي ترفع بها فإنه لا يجوز
اللجوءالى سواه لما كان ذلك وكان الطاعن لا يماري باسباب طعنه في علمه
بالقرار المطعونفيه منذ تاريخ 13 من ديسمبر سنة 2005 وإنه أقام طعناً على القرار في
ذات التاريخأمام محكمة استئناف القاهرة ومن ثم فإنه يكون قد علم رسمياً بالقرار
المطعون فيهاعتباراً من ذلك التاريخ وإذ كان الطاعن لم يقرر بالطعن الماثل ويودع
اسبابه الابعد انقضاء الميعاد المحدد في القانون محسوباً من تاريخ علمه رسمياً ـ
دون عذرمقبول ـ مما يفصح عن عدم قبوله شكلاً .
(الطعن رقم 37928 لسنة 76 ق جلسة 10/9/2007)
اثبـــــــات
*************
أولاً : اعتراف :
الموجــــز : الإعتراف فيالمسائل
الجنائية عنصر من عناصر الإستدلال تقدير صحته وقيمته في الإثبات موضوعيللمحكمة الا تعول عليه متى كان وليد اكراه ومخالفاً للحقيقة والواقع .تحريات الشرطة لا تصلح وحدها دليلاً
للإدانة . خلو الأوراق من دليل صحيح لإسناد
تهمتي القتلالعمد والسرقة الى المتهمين غير الإعتراف الذي تم اهداره اثره : وجوب
القضاء ببراءةالمتهمين . القاعــــدة :من المقرر ان الإعتراف في المسائل
الجنائيةمن عناصر الإستدلال التي تملك المحكمة كامل الحرية في تقدير صحتها
وقيمتها فيالإثبات ولها الا تعول عليه ـ ولو كان صادقاً ـ متى كان وليد اكراه
كائناً ما كانقدره أو تراءى لها أنه مخالف للحقيقة والواقع وكانت المحكمة تطمئن الى
هذا البطلانلما تكشف عنه الأوراق من القبض على المتهمين وحجزهما بغير امر من
السلطات ما يزيدعلى الشهر اخذاً باقوالهما المؤيدة بالبرقيتين المرسلتين الى كل من
وزير الداخليةوالنائب العام في تاريخ سابق على تحرير محضر ضبطهما ـ الأولى مؤرخة / /
والثانيةمؤرخة / / بما تحملاه من استغاثة والد المتهم ……….. من القبض على ابنه
المذكوروحجزه بدون وجه حق وكذا من الإكراه الذي لا تجد المحكمة بداً من
التسليم به بعدقعود المحقق عن تحقيقه فضلاً عما تراءى للمحكمة من مخالفة هذا الإعتراف
للحقيقةوالواقع سيما وقد اعترف متهمان آخران ـ في الجناية رقم ………………
باقترافهما ذاتالجريمة وضبط دراجة المجني عليه البخارية ـ المسروقة ـ بارشاد اولهما
هذا من ناحيةومن ناحية اخرى فإنه من المقرر ان التحريات لا تصلح وحدها لأن تكون
دليلاً بذاته أوقرينة بعينها على الواقعة المراد اثباتها وكانت المحكمة ترى في
التحريات التياجراها كل من المقدم ………. والرائد …………. ما يجافي حقيقة الواقع على ما
شهد بهاللواء …….. في الجناية رقم ………………….. بعدم صحة هذه التحريات وما اعترف
به متهمانآخران باقترافهما ذات الواقعة التي حررت بشأنها تلك التحريات المر الذي
ترى معهالمحكمة اطراحها وعدم التعويل عليها في مقام الإثبات لما كان ذلك وقد
اهدرت الأدلةالتي ساقتها النيابة العامة للتدليل على ثبوت واقعة قتل المجني عليه
………. في حقالمتهمين …………. و……………. وقد خلت اوراق الدعوى من دليل آخر على اسناد
جرائم القتلواحراز السلاح والسرقة في حقهما فإنه يتعين القضاء ببراءتهما مما اسند
اليهما .
(الطعن رقم 79257 لسنة 75ق جلسة 20/12/2006 )
ثانياً : خبرة :
1ـ الموجــز :
ادانة الطاعن دون التعرض الى تقرير
الخبير الذي ندبته المحكمةتحقيقاً لدفاعه أو الإشارة في مدونات الحكم الى اسباب عدولها عن تحقيق
دفاع رأتجديته يعيبه . القاعـــدة : لما كان يبين من الإطلاع على محاضر
جلساتالمحاكمة ان المحكمة تحقيقاً لدفاع الطاعن الذي ابداه بجلسة ……………………
قضت بندب مكتبخبراء وزارة العدل بـ ………….. لتحقيق وقائع الإختلاس والتزوير المسندة
الى الطاعنوبيان ما اذا كان قد أوفى بقيمة ما اختلسه ويبين من محضر جلسة المرافعة
الأخيرة أنالمدافع عن الطاعن اثار ان تقرير مكتب الخبراء قطع ببراءة ذمة الطاعن
وطلب الأخذبما ورد به لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه فيه قد خلص الى ادانة
الطاعن دون انيشير الى تقرير مكتب خبراء وزارة العدل المقدم في الدعوى ولم يورد
فحواه ولم يعرضلما انتهى اليه من نتائج فان ذلك مما ينبىء بأن المحكمة لم تواجه عناصر
الدعوى ولمتلم بها على وجه يفصح عن انها فطنت اليها ووازنت بينها ولا يحمل قضاؤها
على أنهعدول عن تحقيق الدعوى عن طريق مكتب الخبراء اكتفاء باسباب الإدانة التي
اوردتها ذلكبأنه من المقرر ان المحكمة اذا رات ان الفصل في الدعوى يتطلب تحقيق
دفاع بعينهفواجب عليها ان تعمل على تحقيق هذا الدفاع او تضمن حكمها الأسباب التي
دعتها الى انتعود فتقرر عدم حاجة الدعوى ذاتها الى هذا التحقيق اما وهى لم تعن
بتحقيق دفاعالطاعن بعد أن قدرت جديته ولم تقسطه حقه بلوغاً الى غاية الأمر فيه مع
جوهريتهوتعلقه باثبات عناصر التهم المنسوبة اليه فإن ذلك مما يعيب حكمها ويوجب
نقضهوالإعادة .
(الطعن رقم 4301 لسنة 71 ق جلسة 28/3/2007 )
2ـ الموجـــز : لمحكمة الموضوع القضاء بالبراءة متى
تشككت فيصحة اسناد التهمة أو عدم كفاية الأدلة شرط ذلك ؟اغفال الحكم التعرض لدلالة التقرير
الفني لإدارة المرور من انالسيارة قيادة المطعون ضده هي مرتكبة الحادث وابداء رأيه فيه قصور . القاعـــدة : من المقرر انه وإن كان لمحكمة الموضوع
ان تقضي بالبراءة متى تشككتفي صحة اسناد التهمة أو لعدم كفاية ادلة الثبوت الا أن ذلك مشروط بأن
يشتمل حكمهاعلى ما يفيد انها محصت الدعوى واحاطت بظروفها وبادلة الثبوت التي قام
الإتهام عليهاعن بصر وبصيرة . لما كان ذلك وكان البين منالمفردات المتضمنة ان ……………………. كبير المهندسين بالإدارة العامة للمرور
سئلبتحقيقات النيابة فشهد بان معاينة السيارة الهيونداي قيادة المطعون ضده
اثبتت وجودكسر بالفانوس الأمامي الأيمن وتطبيق بالكابوت وكسر بالبرابريز من الجهة
اليمنىوبالتالي يكون ذلك نتجة صدمة شديدة بهذه الأجزاء ويتناسب ذلك مع سرعة
السيارةوالإصطدام باحدى السيدتين المجني عليهما وبالتالي تكون تلك السيارة هى
مرتكبةالحادث وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدليل ولم تدل المحكمة
برأيها فيه بمايكشف عن انها عندما فصلت في الدعوى لم تكن ملمة بها الماماً شاملاً ولم
تقم بماينبغي عليها من وجوب تمحيص الأدلة المعروضة عليها فإن الحكم المطعون
فيه يكونمعيباً بالقصور .
(الطعن رقم 634 لسنة 74 ق جلسة 30/7/2007 )
ثالثاً : شهود :
1ـ الموجــز : حق محكمة الموضوع تجزئة اقوال المتهم
حد ذلك ؟تحصيل اقوال المتهم بما يخرجها عن
موضوعها قصور وفساد في الإستدلال . مثال لتسبيب معيب لحكم بالإدانة في
جريمة عرضرشوة .القاعـدة : حيث ان مما حصله الحكم من اقرار
الطاعن بتحقيقات النيابة العامةقوله بأن
المتهم الثاني " الطاعن الثاني " طلب منه جهاز حاسب آلى لإهدائه لشخص
أخرلم يفصح له عن اسمه وانه قام بشراء هذا الحاسب بمبلغ خمسة آلاف
وثمانمائة جنيه وانهسلمه للمتهم الثاني في لقاء جمع بينهما أمام مسكن الأخير بمنطقة التجمع
الأول كماطلب منه في ذلك الوقت مساعدته في شراء اجهزة كهربائية ثلاجة وبوتاجاز
بمبلغ اربعةآلاف ومائتى جنيه وقد تعرف على جهاز الحاسب الآلي المضبوط لدى المتهم
الأول مقرراًأنه ذات الجهاز الذي قام بشرائه لحساب المتهم الثاني وسلمه اليه "
لما كان ذلك وكانالثابت من المفردات ـ التي امرت المحكمة بضمها ـ أنه بمراجعة اقوال
الطاعن بتحقيقاتالنيابة العامة قرر انه لم يقدم رشوة للطاعن الثاني وأن جهاز الحاسب
الآلي الذياشتراه له تقاضي ثمنه منه وقدره خمسة آلاف وثمانمائة جنيه وانه ارشده
الى معرضاجهزة كهربائية حيث قام الطاعن الثاني بشراء ثلاجة وبوتاجاز سدد ثمنها
لصاحب المعرضلما كان ذلك وكان من المقرر انه اذا كان من حق محكمة الموضوع ان تجزأ
قول المتهمفتأخذ ببعض منه دون البعض الآخر ولو كان منصباً على وقائع الدعوى
ومتعلقاً بها الاان حد ذلك ومناطه ان لا تمسخه او تبتر فحواه بما يحيله عن المعنى
المفهوم من صريحعبارته وانه يجب ان يكون واضحاً من الحكم الذي وقعت فيه تلك التجزئة أن
المحكمة قداحاطت بأقواله ومارست سلطتها في تجزئتها بغير بتر لفحواها إذ أن وقوف
المحكمة عندهذا الحد ينصرف الى انها لم تفطن الى ما يعيب اقوال المتهم مما يصم
استدلالهابالفساد لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بادانة
الطاعن بجريمةعرض رشوة على ما أورده من ان الطاعن قام بشراء جهاز الحاسب الآلي وسلمه
للطاعنالثاني وساعده في شراء ثلاجة وبوتاجاز في حين ان ما قرره الطاعن انه
تقاضى ثمن جهازالحاسب الآلي وأرشده الى معرض للأجهزة الكهربائية وكانت المحكمة ـ على
ما يبين منحكمها ـ قد بترت من أقوال الطاعن "تقاضيه مقابل جهاز الحاسب الآلي
وعدم شرائه ثلاجةوبوتاجاز للطاعن الثاني "فأدى ذلك الى عدم المامها الماماً صحيحاً
بحقيقة الأساسالذي قامت عليه اقواله مع انها لو تبينتها على واقعة لكان من المحتمل
أن يتغير وجهرأيها في الدعوى لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً
بالقصور فيالبيان والفساد في الإستدلال مما يتعين نقضه والإعادة .
(الطعن رقم 38712 لسنة 76 ق جلسة 1/2/2007 )
2ـ الموجــز : اقرار الشهود بجلسة المحاكمة نسيانهم
الواقعةلا يمنع المحكمة من التعويل على اقوالهم بالتحقيقات الأولى ما دام
الطاعن أوالمدافع عنه لم يطلب استجوابهم . القاعــدة : لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة
انالمحكمة استمعت الى اقوال شهود الإثبات العقيد ………….. والمقدم ……………
والرائد …………………. فأدلوا بشهادتهم عن الواقعة في حدود ما سمحت به ذاكرتهم فكان ان سكتالطاعن الأول والمدافع عنه ان يوجها لهم ما يعن لهما من وجوه الإستجواب
واكتفيا بماجاء باقوالهم التي ادلوا بها بالتحقيقات ومضت المرافعة دون ان تتم عن
شىء يتصلبقالة الشهود بنسيان الواقعة لما كان ذلك وكانت المحكمة قد استعملت
حقها في التعويلعلى اقوال الشهود في التحقيقات الأولى وفي الجلسة فقد بات من غير
المقبول من الطاعنالأول منعاه بأن المحكمة لم تلح على الشاهد حتى يدلي بشهادته بعد ان
تكشف لها أنهذا الأمر اصبح ضرباً من المستحيل بسبب النسيان .
(الطعن رقم 11036 لسنة 70 ق جلسة 4/3/2007 )
اجـــــراءات
**************
اجراءات المحاكمة : الموجـــز : قرار المحكمةبتأجيل الدعوى في مواجهة الطاعن الى جلسة اخرى ثم عودتها في اخر الجلسة
الى القضاءبعدم قبول استئنافه شكلاً دون عدولها عن قرار التأجيل يبطله علة ذلك ؟القاعـــدة : حيث أن البين من المفردات التي امرت
المحكمة بضمها انه تحدد لنظرالدعوى أمام المحكمة الإستئنافية جلسة 23/11/1996 وفيها حضر الطاعن
وقدم دليلالسداد فاصدرت المحكمة في مواجهة الطاعن قراراً بتأجيل الدعوى لجلسة
30/11/1996لتقديم دليل العذر على ما يبين من رول القاضي ـ ثم عادت في آخر الجلسة
وقضت بعدمقبول الإستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد رغم عدم عدولها عن قرار
التأجيل لماكان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر باطلاً اذ لم يتمكن الطاعن
من ابداءدفاعه بالجلسة التي حددت لنظر استئنافه بسبب لا يد له فيه هو صدور قرار
من المحكمةبتأجيل الدعوى في حضوره الى جلسة اخرى لما كان ما تقدم فإن الحكم
المطعون فيه يكونمشوباً بالإخلال بحق الدفاع مما يتعين معه نقضه والإعادة .
(الطعن رقم 2469 لسنة 67ق جلسة 5/4/2007 )
احتجاز بدون امر احدالحكام
الموجـــز : حرمان المجني عليه من حريته في التجول
تتحققبه جريمتي القبض والإحتجاز ولو حصل بمجرد اصدار امر شفوي الى المقبوض
عليه بعدممغادرة مسكنه . مثال لتسبيب سائغ في توافر اركانجريمتي القبض دون وجه حق والإحتجاز . القاعــدة :لما كان الحكمالمطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعنين بانتفاء جريمتي القبض والإحتجاز
بقوله " …… ماذهب اليه الدفاع من ان الشخص لا يحتجز في مسكنه ولأن المجني عليها كانت
تتحرك بحريةداخل السكن فهو قول فيه مخالفة للقانون ومردود عليه بأن هذه الجريمة
تتحقق بمجردحرمان المجني عليه من حريته في التجول ولا عبرة بالمكان الذي يتم فيه
القبضوالإحتجاز فيستوى ايداع المجني عليه في سجن أو اقتياده الى الشرطة أو
المنع منمغادرة المسكن على نحو ما تحقق بالنسبة للمجني عليها كذلك لا عبرة
بوسيلة القبض اذيستوي استعمال الإكراه أو حتى مجرد اصدار امر شفوي الى المقبوض عليه
بعدم الحركة اومغادرة مكانه وكل ما يلزم في هذا ان يكون القبض والإحتجاز قد جاء على
غير ارادةالمجني عليها كما سلف بيانه " فإن ما رد به الحكم سائغ ويكون ما
يثيره الطاعنون فيهذا الصدد في غير محله .
(الطعن رقم 20640 لسنة 67 ق جلسة 25/3/2007 )
أحداث
الموجـــز : وجوب ان يكوناثنان من قضاه محكمة الأحداث على الأقل بدرجة رئيس محكمة مخالفة ذلك
يبطل الحكم . القاعـــدة : حيث إن قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996
والمعمول به اعتباراً من 29/3/1996 قضت المادة 121 منه على ان "تشكل محكمة الأحداث من ثلاثة قضاه
ويعاونالمحكمة خبيران من الأخصائيين احدهما على الأقل من النساء ويكون
حضورهما اجراءاتالمحاكمة وجوبياً وعلى الخبيرين ان يقدما تقريرهما للمحكمة بعد بحث
ظروف الطفل منجميع الوجوه وذلك قبل ان تصدر المحكمة حكمها ويعين الخبيران المشار
اليهما بقرار منوزير العدل بالإتفاق مع وزير الشئون الإجتماعية ويكون استئناف الأحكام
الصادرة منمحكمة الأحداث امام محكمة استئنافية تشكل بكل محكمة ابتدائية من ثلاثة
قضاه اثنانمنهما على الأقل بدرجة رئيس محكمة ويراعىحكم الفقرتين
السابقتين في تشكيل هذهالمحكمة " . لما كان ذلك وكانت الفقرة الثانية منالمادة 35 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر
بالقانون رقم 57لسنة 1959 تخول هذه المحكمة ان تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء
نفسها اذا تبينلها مما هو ثابت فيه انه صدر من محكمة لم تكن مشكلة وفقاً للقانون ولا
ولاية لهابالفصل في الدعوى وكان البين من الإطلاع على محاضر الجلسات والحكم
المطعون فيه انالهيئة التي اصدرته كانت مشكلة من ثلاثة اعضاء برئاسة الأستاذ /
…………….. رئيسالمحكمة وعضوية قاضيين هما الأستاذين ………… ، ……… خلافاً لما أوجبه
القانون من ايجابان يكون اثنان من اعضاء المحكمة على الأقل بدرجة رئيس محكمة فإن هذا
الحكم يكونباطلاً مما يتعين نقضه والإعادة لمحكمة الأحداث الإستئنافية .
(الطعن رقم 21938 لسنة 67 ق جلسة 22/2/2007 )
اختصاص
أولاً : الإختصاص
المكاني
: الموجــــز : قواعد الإختصاص في المواد الجنائية من
النظام العام . يتعين الإحتصاص بالمكان الذي وقعت فيه
الجريمة اوالذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه المتهم أو الذي يقبض عليه
فيه المادة 217 اجراءات . ادانة الطاعن بجريمة تبديدالمنقولات دون التعرض لدفعه بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى أو
بيان موجباختصاصها مكانياً ـ قصور . القاعـــدة : حيث أن البين من محضر جلسة ……………
والتي صدرفيها الحكم المطعون فيه ان الطاعن دفع بعدم اختصاص محكمة جنح مركز
…………… محلياًبنظر الدعوى لما كان ذلك وكان من المقرر أن القواعد المتعلقة باختصاص
المحاكمالجنائية في المواد الجنائية ـ بما في ذلك قواعد الإختصاص المكاني ـ
تعد جميعاً منالنظام العام بالنظر الى ان الشارع قد اقام تقريره اياها على اعتبارات
عامة تتعلقبحسن سر العدالة الإجتماعية وكانت المادة 217 من قانون الإجراءات
الجنائية قد نصتعلى أن "يتعين الإختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة او التي
يقيم فيه المتهم أوالذي يقبض عليه فيه "وهذه الثلاثة اماكن قسائم متساوية في ايجاب
الإختصاص ذاك وكانتجريمة تبديد منقولات الزوجية تقع بالمكان الذي توجد فيه منقولات
الزوجية او يقيمفيه المبدد أو في المكان الذي يقبض عليه فيه ، وكان الحكم المطعون فيه
قد فصل فيموضوع الدعوى وأيد الحكم المعارض فيه الذي قضى بتأييد الحكم المستأنف
الصادر منمحكمة اول درجة دون ان يتعرض في مدوناته للدفع سالف البيان ودون أن
يبين توافر موجباختصاصها مكانياً ـ على السياق المتقدم ـ فانه يكون معيباً بالقصور في
التسبيبمتعيناً نقضه والإعادة .
(الطعن رقم 762 لسنة 67 ق جلسة 4/6/2007 )
ثانياً : تنازعالإختصاص : 1ـ الموجـــز : الأمر الضمني بعدم وجود وجه لإقامة
الدعوىالجنائية عن جناية السرقة وقضاء محكمة الجنح بعدم الإختصاص بنظرها لكون
الواقعةجناية يتوافر به التنازع السلبي ـ الفصل فيه ـ ينعقد لمحكمة النقض .
اساس ذلكومؤداه ؟القاعـــدة : لما كان البين من الأوراق ان النيابة
العامة قد اقامت الدعوىالجنائية على المتهمين بوصف انهما شرعا في سرقة المنقولات المبينة
وصفاً بالأوراقوالمملوكة للهيئة العامة للسكك الحديدية وقد خاب اثر الجريمة بسبب لا
دخل لإرادتهمافيه ومحكمة جنح ………………. الجزئية قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى
وباحالتهاالى النيابة العامة لإتخاذ شئونها فيها نظراً لما تبين لها من أن
الواقعة جناية ولميطعن على هذا الحكم فاصبح باتاً لما كام ذلك وكان يبين من المفردات
المضمومة انالنيابة العامة حررت مذكرة من بعد تحقيق خلصت فيها الى استبعاد شبهة
جناية السرقةمما يعد منها امراً ضمنياً بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية عن تلك
الجريمة وأن هذاالأمر صار نهائياً ، وكان الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه
لإقامةالدعوى الجنائية له حجيته التي تمنع من العودة الى الدعوى الجنائية ما
دام قائماًلم يلغ ، فلا يجوز مع بقائه قائماً لم يلغ اقامة الدعوى عن ذات الواقعة
التي صدرالأمر فيها ، لأن له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر
المقضي ممايحول دون رفع الدعوى امام محكمة الجنايات ولو بناء على وصف اخر باعتبار
ان الأمربالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية قد ورد على الواقعة بجميع كيوفها
القانونية القائمةعلى وصف الجناية فضلاً عن ان الواقعة تشكل جنحة الشروع في السرقة
المؤثمة بالمواد 45/1 ، 317/ رابعاً ـ
خامساً ، 321 من قانون العقوبات خلافاً لما ذهبت اليه محكمةالجنح في حكمها . لما كان ذلك وكانت محكمة الجنح قد اخطأت بتخيلها عن
نظر الدعوىوكانت محكمة الجنايات سوف تقضي حتماً بعدم اختصاها بنظر الدعوى فيما لو
احيلت اليهابعد أن صار قرار استبعاد شبهة الجناية من الأوراق والتصرف فيها على
اساس جنحةالشروع في السرقة نهائياً مما يوفر وقوع التنازع السلبي بين المحكمتين
، ذلك انالتنازع قد يقيمه حكم واحد فيجيز للنيابة العامة تقديم طلب تعيين
المحكمة المختصةبنظر الدعوى دون انتظار صدور حكم اخر من محكمة اخرى وذلك حرصاً على
العدالة وتجنبتعطيلها ولكن شرط ذلك أن تكون الأوراق قاطعة بذاتها ودون اعمال السلطة
التقديريةللمحكمة بقيام هذا التنازع ، واذ كان مؤدى نص المادتين 226 ، 227 من
قانونالإجراءات الجنائية يجعل طلب تعيين المحكمة المختصة منوطاً بالجهة التي
يطعن امامهافي احكام المحكمتين المتنازعتين أو إحداهما فإن الفصل في الطلب المقدم
من النيابةالعامة بشأن هذا التنازع السلبي القائم انما ينعقد لمحكمة النقض
باعتبارها الجهةالتي يطعن امامها في احكام محكمة الجنح ومحكمة الجنايات عندما يصح
الطعن قانوناًلما كان ما تقدم فإنه يتعين قبول طلب النيابة العامة وتعيين محكمة جنح ………….. الجزئية للفصل
في الدعوى بالنسبة للمتهمين .
(الطعن رقم 18163 لسنة 67 ق جلسة 17/1/2007 )
2ـ الموجــــز : قضاء محكمة الجنايات بعدم اختصاصها
نوعياًبنظر الدعوى لكون الطاعن حدثاً وفق الثابت بتقرير الطب الشرعي . انتهاء
محكمةالأحداث الى عدم اختصاصها لتبينها ان الطاعن ليس حدثاً من واقع بطاقته
الشخصية ـيوفر التنازع السلبي في الإختصاص ـ المادتين 226 ، 227 اجراءات . القاعـــدة : حيث انه يبين من مراجعة الأوراق ان
الدعوى رفعت على المتهم واحيلتالى محكمة
جنايات ……… بوصف انه في ………… بدائرة قسم ………… محافظة …………. احدث عمداً بـ ………. الإصابات
الموصوفة بتقرير الطب الشرعي وكان ذلك باستخدام أداة ـ عصا ـ مما ادىالى حدوث عاهة مستديمة بستحيل برؤها تقدر نسبتها بنسبة 2% فقضت حضورياً
بتاريخ ………………….. بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وباحالتها الى محكمة الأحداث المختصةلكون المتهم …….. حدثاً لم يتجاوز الرابعة عشر من العمر وقت ارتكاب
الحادث وفقاًلما ورد بتقرير الطب الشرعي بيد ان محكمة احداث …. بعد ان نظرت الدعوى
واطلعت علىالبطاقة الشخصية للمتهم ونقلت عنها انه من مواليد 26 نوفمبر 1979 وان
سنه في تاريخالواقعة ثماني عشرة سنة وخمسة ايام قضت حضورياً بجلسة …………… بعدم
اختصاصها نوعياًبنظر الدعوى واحالتها للنيابة العامة لإتخاذ شئونها . لما كان ذلك وكان
قانون الطفلالصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 قد نص في الفقرة الأولى من مادته
الثانية على انه "يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم
يبلغ ثمانيعشرة سنة ميلادية كاملة " ثم ذهب في مجال سرده للنصوص الخاصة
بالمعاملة الجنائيةللأطفال الى النص صراحة في المادة رقم 95 منه على أنه "لا يعتد في
تقدير سن الطفلبغير وثيقة رسمية فإذا ثبت عدم وجودها تقدر سنه بواسطة خبير "بما
يدل بصريح هذاالنص على انه لا يجوز اللجوء الى خبير لتقدير سن الطفل الا في حالة
ثبوت عدم وجودوثيقة رسمية تحدده ، وكان البين من المفردات المضمومة أن محكمة الأحداث
اثبتت انهااطلعت على البطاقة الشخصية للمتهم وتبين لها منها ان سن المتهم كان قد
تجاوز عندارتكاب الجريمة في اول ديسمبر 1997 ثماني عشر سنة خلافاً لما ذهبت اليه
محكمةجنايات …….. ـ والتي ما كان لها أن تقدر سن المتهم بواسطة الطب الشرعي
طالما أنهيحمل بطاقة شخصية أى وثيقة رسمية تحدد عمره ـ فإن محكمة جنايات …………..
وقد تخلت عننظر الدعوى ـ بناء على ما تصورته خطأ من حداثة سن المتهم ـ تكون قد
خالفت القانون ،واذ كانت محكمة احداث …….. بقضائها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لما ثبت
لها من وثيقةرسمية من أن سن المتهم كانت وقت ارتكاب الجريمة تزيد على ثماني عشر سنة
وقد اصابتصحيح القانون وهو ما يوفر وقوع التنازع السلبي بين المحكمتين الذي
ينعقد الفصل فيهالى محكمة النقض طبقاً لمؤدي نص المادتين 226 و227 من قانون الإجراءات
الجنائيةفإنه يتعين قبول طلب النيابة العامة وتعين محكمة جنايات …. الفصل في
الدعوى .
(الطعن رقم 22276 لسنة 75 ق جلسة 5/4/2007 )
اختلاس
الموجــــز :جريمة اختلاساموال اميرية مناط تحققها ؟ المادة 112/1 عقوبات . إدانة الطاعنة على مجرد القول بوجود
المال في عهدتها بسبب الوظيفةدون استظهار
كيفية ايداع المال في عهدتها او تسليمه اليها بسبب وظيفتها بما يتحققبه ركن التسليم قصور . القاعــدة : لما كانت المادة 112/1 عقوبات التي
دينتالطاعنة بها لا تتحقق الا اذا كان تسليم المال المختلس من مقتضيات
العمل ويدخل فياختصاص المتهم الوظيفي استناداً الى نظام مقرر أو امر اداري صادر من
محكمة اومستمداً من القوانين واللوائح وإذ كان الحكم المطعون فيه رغم تحصيله ان
الطاعنةسكرتيرة مجلس …. للبحوث الزراعية التابعة لكلية الزراعة جامعة …… ومن
مندوبيالتحصيل وان الدفاع الحاضر معها نفي تسلمها اية مبالغ وإن وجد عجز فهو
شائع قداكتفى بمطلق القول بوجود المال في عهدتها بسبب الوظيفة دون ان يستظهر
كيف اودعالمبلغ في عهدتها او سلم اليها بسبب وظيفتها وسند ذلك من الأوراق فإن
ما أوردهالحكم بسبب ذلك لا يواجه دفاع الطاعنة في هذا الشأن ولا يتوافر به
الدليل على تحققركن التسليم بسبب الوظيفة والذي لا تقوم الجريمة الا بتوافره لما كان
ما تقدم فإنهيتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
(الطعن رقم 48981 لسنة 72 ق جلسة 15/1/2007 )
التى قررتها محكمة النقض
الدوائرالجنائية
نقابـــــــات
**************
1ـ الموجـــــز : صدور قرارمجلس نقابة
المحامين بنقل اسم الطاعن الى جدول غير المشتغلين لإلتحاقه بوظيفة باحثقانوني بوزارة التربية والتعليم صحيح . تقدير جديةالدفع بعدم
الدستورية ـ موضوعي ـ تساند الطاعن في الدفع بعدم دستورية المادة 14/3من قانون المحاماه فيما تضمنته من حظر الجمع بين العمل بالمحامه وغيرها
من الأعمالالى مخالفته لمبدأ المساواة عدم جديته علة ذلك ؟المحامي : هو من يمارس المحامه بالفعل
دون غيره ممن يشغل وظيفة عامةبالدولة وإن
اختص باعمال قانونية . القاعـــدة : لما كان الطاعن قد قرر بتاريخ / /
بالطعنبطريق النقض على القرار الصادر بتاريخ / / من لجنة قبول المحامين
والقاضي بنقل اسمهالى جدول المحامين غير المشتغلين لفقده شرط من شروط القيد في الجدول
العام لإلتحاقهبالعمل بوزارة التربية والتعليم في وظيفة باحث قانوني وكان البين من
كتاب نقابةالمحامين المرسل الى الطاعن والمرفق بملف الطعن أن هذا القرار المطعون
عليه صادر منمجلس نقابة المحاميين وقد تساند الطاعن في طعنه على هذا القرار فيما
اورده باسبابطعنه على الدفع بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من البند الثالث من
المادة 14 منقانون المحاماه رقم 17 لسنة 1983 التي استند اليها القرار المطعون عليه
لمخالفتهمبدأ المساواه المنصوص عليه في المادة 40 من الدستور اذ نص على حظر
الجمع بين العملبالمحاماه وغيرها من الأعمال التي عددها ومن بينها العمل بالوظائف
العامة للدولةواستثنى من هذا الحظر اعضاء الإدارات القانونية في شركات القطاع العام
والهيئاتوالمؤسسات العامة ومطالباً بوقف الطعن واحالة الأمر الى المحكمة
الدستورية للفصل فيمدى دستوريته لما كان ذلك وكان من المقرر ان محكمة الموضوع وحدها هي
الجهة المختصةبتقدير جدية الدفع بعدم الدستورية وكان مبدأ المساواة امام القانون
الذي يكفلهالدستور بالمادة 40 منه للمواطنين كفاة مؤداه ألا تقر السلطة التشريعية
أوالتنفيذية تشريعاً يخل بالحماية القانونية المتكافئة للحقوق جميعاً
وبمراعاة أنالحماية المتكافئة امام القانون التي اعتد الدستور بها لا تتناول
القانون بمفهوممجرد وانما بالنظر الى ان القانون تعبير عن سياسة محددة انشأتها اوضاع
لها مشكلاتهاوانه تغياً بالنصوص التي ضمنها تحقيق اغراض بذواتها من خلال الوسائل
التي حددها كماأن مبدأ المساواة ليس مبدأ تلقينياً جامداً ولا هو بقاعدة صماء تنبذ
صور التمييزجميعها ولا بكامل الدقة الحسابية التي تقتضيها موازين العدل المطلق بين
الأشياءفيجوز للسلطة التشريعية ان تتخذ ما تراه ملائماً من التدابير لتنظيم
موضوع معين وانتغاير من خلال هذا التنظيم وفقاً لمقاييس منطقية بين مراكز لا تتحد
معطياتها فيالأسس التي يقوم عليها لما كان ذلك وكان من المقرر انه لا يقصد
بالمحامين الا منكان يمارس مهنة المحاماه فعلاً وهو ما يتوافر للمحامين اعضاء الإدارات
القانونية فيشركات القطاع العام والهيئات والمؤسسات العامة الذين يتولون وفقاً
لمقتضيات وظائفهماقامة الدعاوي الخاصة بجهات عملهم ومباشرتها وتولى مهمة الدفاع عنها
أمام المحاكموهو ما لا يتوافر لغيرهم ممن يشغلون وظائف عامة بالدولة وإن اختصموا
ببعض الأعمالالقانونية اذ تتولى هيئة قضايا الدولة مهمة اقامة الدعاوي الخاصة بجهات
عملهمومباشرتها والدفاع عنها أمام المحاكم ومن ثم فغن ما يثيره الطاعن بشأن
النص المشاراليه من اخلاله بمبدأ المساواة يكون غير سديد ويضحي الأساس الذي تساند
اليه الدفعغير جدي لا ترى معه المحكمة وجهاً لوقف الطعن .
(الطعن رقم 72170 لسنة 76 ق جلسة 2/9/2007 )
2ـ الموجـــز : نقل اسم الطاعنة الى جدول المحامين
غيرالمشتغلين دون سماع اقوالها او اعلانها بالقرار المطعون فيه وخلو
الأوراق مما يمستوافر شروط استمرار قيدها بجدول المحامين المستغلين ـ أثره ؟القاعـــدة : حيث ان المادة 44 من قانون المحاماه
الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص في فقرتها الأولى على انه " لمجلس النقابة بعد سماع اقوال
المحامي أو بعداعلانه في حالة تخلفه عن الحضور ان يصدر قراراً مسبباً بنقل اسمه الى
جدول غيرالمشتغلين اذا فقد شرطاً من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها
في هذاالقانون "ومفاد ذلك أنه على الضمانات والإجراءات التي اوجبتها
المادة 44 سالفةالبيان وعلى وجه الخصوص كفالة حق الدفاع للمحامي بسماع أقواله أو
اعلانه في حالةتخلفه عن الحضور وأن يكون القرار الصادر منه مسبباً حتى يتاح للمحكمة
التي تنظرالطعن ان تبسط رقابتها على صحة القرار من حيث تحصيله للوقائع وسلامة
تطبيق القانونوكان البين من الصورة الرسمية من ملف القرار المطعون فيه انه خلا مما
يفيد سماعاقوال المحامية الطاعنة او اعلانها كما خلا مما يمس توافر شروط استمرار
قيد الطاعنةبجدول المحامين المشتغلين ومن ثم فإن القرار المطعون فيه اذ قضى بنقل
اسم الطاعنةالى جدول المحامين غير المشتغلين اعتباراً من 27 من اكتوبر سنة 2002
يكون قد خالفالقانون ويتعين لذلك الغاؤه والحكم باعادة قيد اسم الطاعنة بجدول
المحامينالمشتعلين اعتباراً من هذا التاريخ .
(الطعن رقم 72168 لسنة 76 ق جلسة 6/9/2007 )
3ـ الموجـــز : للمحامي الطعن بالنقض على القرار
الصادر بنقلاسمه الى جدول غير المشتغلين خلال الأربعين يوماً التالية لإعلانه بهذا
القرارالمادة 44 من قانون المحاماه . التقرير بالطعنوايداع الأسباب بعد الميعاد أثره : عدم قبول الطعن شكلاً لا يغير من
ذلك الطعن علىذات القرار امام محكمة استئناف القاهرة وقضاءها بعدم اختصاصها نوعياً
بنظره .علةذلك ؟القاعـــدة : لما كان القرار المطعون فيه صدر
بتاريخ 29 من يونية سنة 2005 بنقلاسم الطاعن من
الجدول العام للمحامين المشتغلين الى جدول غير المشتغلين فقرر الطاعنبالطعن فيه بطريق النقض واودع اسباب طعنه بتاريخ 20 من مايو سنة 2006
متجاوزاً فيالأمرين الميعاد المنصوص عليه في المادة 44 من قانون المحاماه الصادر
بالقانون رقمرقم 17 لسنة 1983 آنفة الذكر معتذراً في ذلك بانه اقام طعناً على ذات
القرار بتاريخ 13 من ديسمبر سنة 2005 امام محكمة استئناف القاهرة وقضى فيه بعدم اختصاص
المحكمةنوعياً بنظر الطعن لما كان ذلك وكانت اجراءات التقاضي من النظام العام
وكان الطاعنلم يسلك الطريق المنصوص عليه في المادة 44 من قانون المحاماه الصادر
بالقانون رقم 17 لسنة 1983 سالفة الذكر وإنما اقام بطعنه دعوى امام محكمة استئناف
القاهرة فإنطعنه يكون غير مقبول ولا يغير من ذلك ان تلك المحكمة قضت بعدم اختصاصها
بنظر الدعوىلأنه طالما كان قانون المحاماه قد اورد نصاً خاصاً يحكم هذه الحالة
الماثلة وأفرادالإختصاص بشأنها لهذه المحكمة وحدد الإجراءات التي ترفع بها فإنه لا يجوز
اللجوءالى سواه لما كان ذلك وكان الطاعن لا يماري باسباب طعنه في علمه
بالقرار المطعونفيه منذ تاريخ 13 من ديسمبر سنة 2005 وإنه أقام طعناً على القرار في
ذات التاريخأمام محكمة استئناف القاهرة ومن ثم فإنه يكون قد علم رسمياً بالقرار
المطعون فيهاعتباراً من ذلك التاريخ وإذ كان الطاعن لم يقرر بالطعن الماثل ويودع
اسبابه الابعد انقضاء الميعاد المحدد في القانون محسوباً من تاريخ علمه رسمياً ـ
دون عذرمقبول ـ مما يفصح عن عدم قبوله شكلاً .
(الطعن رقم 37928 لسنة 76 ق جلسة 10/9/2007)
اثبـــــــات
*************
أولاً : اعتراف :
الموجــــز : الإعتراف فيالمسائل
الجنائية عنصر من عناصر الإستدلال تقدير صحته وقيمته في الإثبات موضوعيللمحكمة الا تعول عليه متى كان وليد اكراه ومخالفاً للحقيقة والواقع .تحريات الشرطة لا تصلح وحدها دليلاً
للإدانة . خلو الأوراق من دليل صحيح لإسناد
تهمتي القتلالعمد والسرقة الى المتهمين غير الإعتراف الذي تم اهداره اثره : وجوب
القضاء ببراءةالمتهمين . القاعــــدة :من المقرر ان الإعتراف في المسائل
الجنائيةمن عناصر الإستدلال التي تملك المحكمة كامل الحرية في تقدير صحتها
وقيمتها فيالإثبات ولها الا تعول عليه ـ ولو كان صادقاً ـ متى كان وليد اكراه
كائناً ما كانقدره أو تراءى لها أنه مخالف للحقيقة والواقع وكانت المحكمة تطمئن الى
هذا البطلانلما تكشف عنه الأوراق من القبض على المتهمين وحجزهما بغير امر من
السلطات ما يزيدعلى الشهر اخذاً باقوالهما المؤيدة بالبرقيتين المرسلتين الى كل من
وزير الداخليةوالنائب العام في تاريخ سابق على تحرير محضر ضبطهما ـ الأولى مؤرخة / /
والثانيةمؤرخة / / بما تحملاه من استغاثة والد المتهم ……….. من القبض على ابنه
المذكوروحجزه بدون وجه حق وكذا من الإكراه الذي لا تجد المحكمة بداً من
التسليم به بعدقعود المحقق عن تحقيقه فضلاً عما تراءى للمحكمة من مخالفة هذا الإعتراف
للحقيقةوالواقع سيما وقد اعترف متهمان آخران ـ في الجناية رقم ………………
باقترافهما ذاتالجريمة وضبط دراجة المجني عليه البخارية ـ المسروقة ـ بارشاد اولهما
هذا من ناحيةومن ناحية اخرى فإنه من المقرر ان التحريات لا تصلح وحدها لأن تكون
دليلاً بذاته أوقرينة بعينها على الواقعة المراد اثباتها وكانت المحكمة ترى في
التحريات التياجراها كل من المقدم ………. والرائد …………. ما يجافي حقيقة الواقع على ما
شهد بهاللواء …….. في الجناية رقم ………………….. بعدم صحة هذه التحريات وما اعترف
به متهمانآخران باقترافهما ذات الواقعة التي حررت بشأنها تلك التحريات المر الذي
ترى معهالمحكمة اطراحها وعدم التعويل عليها في مقام الإثبات لما كان ذلك وقد
اهدرت الأدلةالتي ساقتها النيابة العامة للتدليل على ثبوت واقعة قتل المجني عليه
………. في حقالمتهمين …………. و……………. وقد خلت اوراق الدعوى من دليل آخر على اسناد
جرائم القتلواحراز السلاح والسرقة في حقهما فإنه يتعين القضاء ببراءتهما مما اسند
اليهما .
(الطعن رقم 79257 لسنة 75ق جلسة 20/12/2006 )
ثانياً : خبرة :
1ـ الموجــز :
ادانة الطاعن دون التعرض الى تقرير
الخبير الذي ندبته المحكمةتحقيقاً لدفاعه أو الإشارة في مدونات الحكم الى اسباب عدولها عن تحقيق
دفاع رأتجديته يعيبه . القاعـــدة : لما كان يبين من الإطلاع على محاضر
جلساتالمحاكمة ان المحكمة تحقيقاً لدفاع الطاعن الذي ابداه بجلسة ……………………
قضت بندب مكتبخبراء وزارة العدل بـ ………….. لتحقيق وقائع الإختلاس والتزوير المسندة
الى الطاعنوبيان ما اذا كان قد أوفى بقيمة ما اختلسه ويبين من محضر جلسة المرافعة
الأخيرة أنالمدافع عن الطاعن اثار ان تقرير مكتب الخبراء قطع ببراءة ذمة الطاعن
وطلب الأخذبما ورد به لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه فيه قد خلص الى ادانة
الطاعن دون انيشير الى تقرير مكتب خبراء وزارة العدل المقدم في الدعوى ولم يورد
فحواه ولم يعرضلما انتهى اليه من نتائج فان ذلك مما ينبىء بأن المحكمة لم تواجه عناصر
الدعوى ولمتلم بها على وجه يفصح عن انها فطنت اليها ووازنت بينها ولا يحمل قضاؤها
على أنهعدول عن تحقيق الدعوى عن طريق مكتب الخبراء اكتفاء باسباب الإدانة التي
اوردتها ذلكبأنه من المقرر ان المحكمة اذا رات ان الفصل في الدعوى يتطلب تحقيق
دفاع بعينهفواجب عليها ان تعمل على تحقيق هذا الدفاع او تضمن حكمها الأسباب التي
دعتها الى انتعود فتقرر عدم حاجة الدعوى ذاتها الى هذا التحقيق اما وهى لم تعن
بتحقيق دفاعالطاعن بعد أن قدرت جديته ولم تقسطه حقه بلوغاً الى غاية الأمر فيه مع
جوهريتهوتعلقه باثبات عناصر التهم المنسوبة اليه فإن ذلك مما يعيب حكمها ويوجب
نقضهوالإعادة .
(الطعن رقم 4301 لسنة 71 ق جلسة 28/3/2007 )
2ـ الموجـــز : لمحكمة الموضوع القضاء بالبراءة متى
تشككت فيصحة اسناد التهمة أو عدم كفاية الأدلة شرط ذلك ؟اغفال الحكم التعرض لدلالة التقرير
الفني لإدارة المرور من انالسيارة قيادة المطعون ضده هي مرتكبة الحادث وابداء رأيه فيه قصور . القاعـــدة : من المقرر انه وإن كان لمحكمة الموضوع
ان تقضي بالبراءة متى تشككتفي صحة اسناد التهمة أو لعدم كفاية ادلة الثبوت الا أن ذلك مشروط بأن
يشتمل حكمهاعلى ما يفيد انها محصت الدعوى واحاطت بظروفها وبادلة الثبوت التي قام
الإتهام عليهاعن بصر وبصيرة . لما كان ذلك وكان البين منالمفردات المتضمنة ان ……………………. كبير المهندسين بالإدارة العامة للمرور
سئلبتحقيقات النيابة فشهد بان معاينة السيارة الهيونداي قيادة المطعون ضده
اثبتت وجودكسر بالفانوس الأمامي الأيمن وتطبيق بالكابوت وكسر بالبرابريز من الجهة
اليمنىوبالتالي يكون ذلك نتجة صدمة شديدة بهذه الأجزاء ويتناسب ذلك مع سرعة
السيارةوالإصطدام باحدى السيدتين المجني عليهما وبالتالي تكون تلك السيارة هى
مرتكبةالحادث وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدليل ولم تدل المحكمة
برأيها فيه بمايكشف عن انها عندما فصلت في الدعوى لم تكن ملمة بها الماماً شاملاً ولم
تقم بماينبغي عليها من وجوب تمحيص الأدلة المعروضة عليها فإن الحكم المطعون
فيه يكونمعيباً بالقصور .
(الطعن رقم 634 لسنة 74 ق جلسة 30/7/2007 )
ثالثاً : شهود :
1ـ الموجــز : حق محكمة الموضوع تجزئة اقوال المتهم
حد ذلك ؟تحصيل اقوال المتهم بما يخرجها عن
موضوعها قصور وفساد في الإستدلال . مثال لتسبيب معيب لحكم بالإدانة في
جريمة عرضرشوة .القاعـدة : حيث ان مما حصله الحكم من اقرار
الطاعن بتحقيقات النيابة العامةقوله بأن
المتهم الثاني " الطاعن الثاني " طلب منه جهاز حاسب آلى لإهدائه لشخص
أخرلم يفصح له عن اسمه وانه قام بشراء هذا الحاسب بمبلغ خمسة آلاف
وثمانمائة جنيه وانهسلمه للمتهم الثاني في لقاء جمع بينهما أمام مسكن الأخير بمنطقة التجمع
الأول كماطلب منه في ذلك الوقت مساعدته في شراء اجهزة كهربائية ثلاجة وبوتاجاز
بمبلغ اربعةآلاف ومائتى جنيه وقد تعرف على جهاز الحاسب الآلي المضبوط لدى المتهم
الأول مقرراًأنه ذات الجهاز الذي قام بشرائه لحساب المتهم الثاني وسلمه اليه "
لما كان ذلك وكانالثابت من المفردات ـ التي امرت المحكمة بضمها ـ أنه بمراجعة اقوال
الطاعن بتحقيقاتالنيابة العامة قرر انه لم يقدم رشوة للطاعن الثاني وأن جهاز الحاسب
الآلي الذياشتراه له تقاضي ثمنه منه وقدره خمسة آلاف وثمانمائة جنيه وانه ارشده
الى معرضاجهزة كهربائية حيث قام الطاعن الثاني بشراء ثلاجة وبوتاجاز سدد ثمنها
لصاحب المعرضلما كان ذلك وكان من المقرر انه اذا كان من حق محكمة الموضوع ان تجزأ
قول المتهمفتأخذ ببعض منه دون البعض الآخر ولو كان منصباً على وقائع الدعوى
ومتعلقاً بها الاان حد ذلك ومناطه ان لا تمسخه او تبتر فحواه بما يحيله عن المعنى
المفهوم من صريحعبارته وانه يجب ان يكون واضحاً من الحكم الذي وقعت فيه تلك التجزئة أن
المحكمة قداحاطت بأقواله ومارست سلطتها في تجزئتها بغير بتر لفحواها إذ أن وقوف
المحكمة عندهذا الحد ينصرف الى انها لم تفطن الى ما يعيب اقوال المتهم مما يصم
استدلالهابالفساد لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بادانة
الطاعن بجريمةعرض رشوة على ما أورده من ان الطاعن قام بشراء جهاز الحاسب الآلي وسلمه
للطاعنالثاني وساعده في شراء ثلاجة وبوتاجاز في حين ان ما قرره الطاعن انه
تقاضى ثمن جهازالحاسب الآلي وأرشده الى معرض للأجهزة الكهربائية وكانت المحكمة ـ على
ما يبين منحكمها ـ قد بترت من أقوال الطاعن "تقاضيه مقابل جهاز الحاسب الآلي
وعدم شرائه ثلاجةوبوتاجاز للطاعن الثاني "فأدى ذلك الى عدم المامها الماماً صحيحاً
بحقيقة الأساسالذي قامت عليه اقواله مع انها لو تبينتها على واقعة لكان من المحتمل
أن يتغير وجهرأيها في الدعوى لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً
بالقصور فيالبيان والفساد في الإستدلال مما يتعين نقضه والإعادة .
(الطعن رقم 38712 لسنة 76 ق جلسة 1/2/2007 )
2ـ الموجــز : اقرار الشهود بجلسة المحاكمة نسيانهم
الواقعةلا يمنع المحكمة من التعويل على اقوالهم بالتحقيقات الأولى ما دام
الطاعن أوالمدافع عنه لم يطلب استجوابهم . القاعــدة : لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة
انالمحكمة استمعت الى اقوال شهود الإثبات العقيد ………….. والمقدم ……………
والرائد …………………. فأدلوا بشهادتهم عن الواقعة في حدود ما سمحت به ذاكرتهم فكان ان سكتالطاعن الأول والمدافع عنه ان يوجها لهم ما يعن لهما من وجوه الإستجواب
واكتفيا بماجاء باقوالهم التي ادلوا بها بالتحقيقات ومضت المرافعة دون ان تتم عن
شىء يتصلبقالة الشهود بنسيان الواقعة لما كان ذلك وكانت المحكمة قد استعملت
حقها في التعويلعلى اقوال الشهود في التحقيقات الأولى وفي الجلسة فقد بات من غير
المقبول من الطاعنالأول منعاه بأن المحكمة لم تلح على الشاهد حتى يدلي بشهادته بعد ان
تكشف لها أنهذا الأمر اصبح ضرباً من المستحيل بسبب النسيان .
(الطعن رقم 11036 لسنة 70 ق جلسة 4/3/2007 )
اجـــــراءات
**************
اجراءات المحاكمة : الموجـــز : قرار المحكمةبتأجيل الدعوى في مواجهة الطاعن الى جلسة اخرى ثم عودتها في اخر الجلسة
الى القضاءبعدم قبول استئنافه شكلاً دون عدولها عن قرار التأجيل يبطله علة ذلك ؟القاعـــدة : حيث أن البين من المفردات التي امرت
المحكمة بضمها انه تحدد لنظرالدعوى أمام المحكمة الإستئنافية جلسة 23/11/1996 وفيها حضر الطاعن
وقدم دليلالسداد فاصدرت المحكمة في مواجهة الطاعن قراراً بتأجيل الدعوى لجلسة
30/11/1996لتقديم دليل العذر على ما يبين من رول القاضي ـ ثم عادت في آخر الجلسة
وقضت بعدمقبول الإستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد رغم عدم عدولها عن قرار
التأجيل لماكان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر باطلاً اذ لم يتمكن الطاعن
من ابداءدفاعه بالجلسة التي حددت لنظر استئنافه بسبب لا يد له فيه هو صدور قرار
من المحكمةبتأجيل الدعوى في حضوره الى جلسة اخرى لما كان ما تقدم فإن الحكم
المطعون فيه يكونمشوباً بالإخلال بحق الدفاع مما يتعين معه نقضه والإعادة .
(الطعن رقم 2469 لسنة 67ق جلسة 5/4/2007 )
احتجاز بدون امر احدالحكام
الموجـــز : حرمان المجني عليه من حريته في التجول
تتحققبه جريمتي القبض والإحتجاز ولو حصل بمجرد اصدار امر شفوي الى المقبوض
عليه بعدممغادرة مسكنه . مثال لتسبيب سائغ في توافر اركانجريمتي القبض دون وجه حق والإحتجاز . القاعــدة :لما كان الحكمالمطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعنين بانتفاء جريمتي القبض والإحتجاز
بقوله " …… ماذهب اليه الدفاع من ان الشخص لا يحتجز في مسكنه ولأن المجني عليها كانت
تتحرك بحريةداخل السكن فهو قول فيه مخالفة للقانون ومردود عليه بأن هذه الجريمة
تتحقق بمجردحرمان المجني عليه من حريته في التجول ولا عبرة بالمكان الذي يتم فيه
القبضوالإحتجاز فيستوى ايداع المجني عليه في سجن أو اقتياده الى الشرطة أو
المنع منمغادرة المسكن على نحو ما تحقق بالنسبة للمجني عليها كذلك لا عبرة
بوسيلة القبض اذيستوي استعمال الإكراه أو حتى مجرد اصدار امر شفوي الى المقبوض عليه
بعدم الحركة اومغادرة مكانه وكل ما يلزم في هذا ان يكون القبض والإحتجاز قد جاء على
غير ارادةالمجني عليها كما سلف بيانه " فإن ما رد به الحكم سائغ ويكون ما
يثيره الطاعنون فيهذا الصدد في غير محله .
(الطعن رقم 20640 لسنة 67 ق جلسة 25/3/2007 )
أحداث
الموجـــز : وجوب ان يكوناثنان من قضاه محكمة الأحداث على الأقل بدرجة رئيس محكمة مخالفة ذلك
يبطل الحكم . القاعـــدة : حيث إن قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996
والمعمول به اعتباراً من 29/3/1996 قضت المادة 121 منه على ان "تشكل محكمة الأحداث من ثلاثة قضاه
ويعاونالمحكمة خبيران من الأخصائيين احدهما على الأقل من النساء ويكون
حضورهما اجراءاتالمحاكمة وجوبياً وعلى الخبيرين ان يقدما تقريرهما للمحكمة بعد بحث
ظروف الطفل منجميع الوجوه وذلك قبل ان تصدر المحكمة حكمها ويعين الخبيران المشار
اليهما بقرار منوزير العدل بالإتفاق مع وزير الشئون الإجتماعية ويكون استئناف الأحكام
الصادرة منمحكمة الأحداث امام محكمة استئنافية تشكل بكل محكمة ابتدائية من ثلاثة
قضاه اثنانمنهما على الأقل بدرجة رئيس محكمة ويراعىحكم الفقرتين
السابقتين في تشكيل هذهالمحكمة " . لما كان ذلك وكانت الفقرة الثانية منالمادة 35 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر
بالقانون رقم 57لسنة 1959 تخول هذه المحكمة ان تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء
نفسها اذا تبينلها مما هو ثابت فيه انه صدر من محكمة لم تكن مشكلة وفقاً للقانون ولا
ولاية لهابالفصل في الدعوى وكان البين من الإطلاع على محاضر الجلسات والحكم
المطعون فيه انالهيئة التي اصدرته كانت مشكلة من ثلاثة اعضاء برئاسة الأستاذ /
…………….. رئيسالمحكمة وعضوية قاضيين هما الأستاذين ………… ، ……… خلافاً لما أوجبه
القانون من ايجابان يكون اثنان من اعضاء المحكمة على الأقل بدرجة رئيس محكمة فإن هذا
الحكم يكونباطلاً مما يتعين نقضه والإعادة لمحكمة الأحداث الإستئنافية .
(الطعن رقم 21938 لسنة 67 ق جلسة 22/2/2007 )
اختصاص
أولاً : الإختصاص
المكاني
: الموجــــز : قواعد الإختصاص في المواد الجنائية من
النظام العام . يتعين الإحتصاص بالمكان الذي وقعت فيه
الجريمة اوالذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه المتهم أو الذي يقبض عليه
فيه المادة 217 اجراءات . ادانة الطاعن بجريمة تبديدالمنقولات دون التعرض لدفعه بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى أو
بيان موجباختصاصها مكانياً ـ قصور . القاعـــدة : حيث أن البين من محضر جلسة ……………
والتي صدرفيها الحكم المطعون فيه ان الطاعن دفع بعدم اختصاص محكمة جنح مركز
…………… محلياًبنظر الدعوى لما كان ذلك وكان من المقرر أن القواعد المتعلقة باختصاص
المحاكمالجنائية في المواد الجنائية ـ بما في ذلك قواعد الإختصاص المكاني ـ
تعد جميعاً منالنظام العام بالنظر الى ان الشارع قد اقام تقريره اياها على اعتبارات
عامة تتعلقبحسن سر العدالة الإجتماعية وكانت المادة 217 من قانون الإجراءات
الجنائية قد نصتعلى أن "يتعين الإختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة او التي
يقيم فيه المتهم أوالذي يقبض عليه فيه "وهذه الثلاثة اماكن قسائم متساوية في ايجاب
الإختصاص ذاك وكانتجريمة تبديد منقولات الزوجية تقع بالمكان الذي توجد فيه منقولات
الزوجية او يقيمفيه المبدد أو في المكان الذي يقبض عليه فيه ، وكان الحكم المطعون فيه
قد فصل فيموضوع الدعوى وأيد الحكم المعارض فيه الذي قضى بتأييد الحكم المستأنف
الصادر منمحكمة اول درجة دون ان يتعرض في مدوناته للدفع سالف البيان ودون أن
يبين توافر موجباختصاصها مكانياً ـ على السياق المتقدم ـ فانه يكون معيباً بالقصور في
التسبيبمتعيناً نقضه والإعادة .
(الطعن رقم 762 لسنة 67 ق جلسة 4/6/2007 )
ثانياً : تنازعالإختصاص : 1ـ الموجـــز : الأمر الضمني بعدم وجود وجه لإقامة
الدعوىالجنائية عن جناية السرقة وقضاء محكمة الجنح بعدم الإختصاص بنظرها لكون
الواقعةجناية يتوافر به التنازع السلبي ـ الفصل فيه ـ ينعقد لمحكمة النقض .
اساس ذلكومؤداه ؟القاعـــدة : لما كان البين من الأوراق ان النيابة
العامة قد اقامت الدعوىالجنائية على المتهمين بوصف انهما شرعا في سرقة المنقولات المبينة
وصفاً بالأوراقوالمملوكة للهيئة العامة للسكك الحديدية وقد خاب اثر الجريمة بسبب لا
دخل لإرادتهمافيه ومحكمة جنح ………………. الجزئية قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى
وباحالتهاالى النيابة العامة لإتخاذ شئونها فيها نظراً لما تبين لها من أن
الواقعة جناية ولميطعن على هذا الحكم فاصبح باتاً لما كام ذلك وكان يبين من المفردات
المضمومة انالنيابة العامة حررت مذكرة من بعد تحقيق خلصت فيها الى استبعاد شبهة
جناية السرقةمما يعد منها امراً ضمنياً بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية عن تلك
الجريمة وأن هذاالأمر صار نهائياً ، وكان الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه
لإقامةالدعوى الجنائية له حجيته التي تمنع من العودة الى الدعوى الجنائية ما
دام قائماًلم يلغ ، فلا يجوز مع بقائه قائماً لم يلغ اقامة الدعوى عن ذات الواقعة
التي صدرالأمر فيها ، لأن له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر
المقضي ممايحول دون رفع الدعوى امام محكمة الجنايات ولو بناء على وصف اخر باعتبار
ان الأمربالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية قد ورد على الواقعة بجميع كيوفها
القانونية القائمةعلى وصف الجناية فضلاً عن ان الواقعة تشكل جنحة الشروع في السرقة
المؤثمة بالمواد 45/1 ، 317/ رابعاً ـ
خامساً ، 321 من قانون العقوبات خلافاً لما ذهبت اليه محكمةالجنح في حكمها . لما كان ذلك وكانت محكمة الجنح قد اخطأت بتخيلها عن
نظر الدعوىوكانت محكمة الجنايات سوف تقضي حتماً بعدم اختصاها بنظر الدعوى فيما لو
احيلت اليهابعد أن صار قرار استبعاد شبهة الجناية من الأوراق والتصرف فيها على
اساس جنحةالشروع في السرقة نهائياً مما يوفر وقوع التنازع السلبي بين المحكمتين
، ذلك انالتنازع قد يقيمه حكم واحد فيجيز للنيابة العامة تقديم طلب تعيين
المحكمة المختصةبنظر الدعوى دون انتظار صدور حكم اخر من محكمة اخرى وذلك حرصاً على
العدالة وتجنبتعطيلها ولكن شرط ذلك أن تكون الأوراق قاطعة بذاتها ودون اعمال السلطة
التقديريةللمحكمة بقيام هذا التنازع ، واذ كان مؤدى نص المادتين 226 ، 227 من
قانونالإجراءات الجنائية يجعل طلب تعيين المحكمة المختصة منوطاً بالجهة التي
يطعن امامهافي احكام المحكمتين المتنازعتين أو إحداهما فإن الفصل في الطلب المقدم
من النيابةالعامة بشأن هذا التنازع السلبي القائم انما ينعقد لمحكمة النقض
باعتبارها الجهةالتي يطعن امامها في احكام محكمة الجنح ومحكمة الجنايات عندما يصح
الطعن قانوناًلما كان ما تقدم فإنه يتعين قبول طلب النيابة العامة وتعيين محكمة جنح ………….. الجزئية للفصل
في الدعوى بالنسبة للمتهمين .
(الطعن رقم 18163 لسنة 67 ق جلسة 17/1/2007 )
2ـ الموجــــز : قضاء محكمة الجنايات بعدم اختصاصها
نوعياًبنظر الدعوى لكون الطاعن حدثاً وفق الثابت بتقرير الطب الشرعي . انتهاء
محكمةالأحداث الى عدم اختصاصها لتبينها ان الطاعن ليس حدثاً من واقع بطاقته
الشخصية ـيوفر التنازع السلبي في الإختصاص ـ المادتين 226 ، 227 اجراءات . القاعـــدة : حيث انه يبين من مراجعة الأوراق ان
الدعوى رفعت على المتهم واحيلتالى محكمة
جنايات ……… بوصف انه في ………… بدائرة قسم ………… محافظة …………. احدث عمداً بـ ………. الإصابات
الموصوفة بتقرير الطب الشرعي وكان ذلك باستخدام أداة ـ عصا ـ مما ادىالى حدوث عاهة مستديمة بستحيل برؤها تقدر نسبتها بنسبة 2% فقضت حضورياً
بتاريخ ………………….. بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وباحالتها الى محكمة الأحداث المختصةلكون المتهم …….. حدثاً لم يتجاوز الرابعة عشر من العمر وقت ارتكاب
الحادث وفقاًلما ورد بتقرير الطب الشرعي بيد ان محكمة احداث …. بعد ان نظرت الدعوى
واطلعت علىالبطاقة الشخصية للمتهم ونقلت عنها انه من مواليد 26 نوفمبر 1979 وان
سنه في تاريخالواقعة ثماني عشرة سنة وخمسة ايام قضت حضورياً بجلسة …………… بعدم
اختصاصها نوعياًبنظر الدعوى واحالتها للنيابة العامة لإتخاذ شئونها . لما كان ذلك وكان
قانون الطفلالصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 قد نص في الفقرة الأولى من مادته
الثانية على انه "يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم
يبلغ ثمانيعشرة سنة ميلادية كاملة " ثم ذهب في مجال سرده للنصوص الخاصة
بالمعاملة الجنائيةللأطفال الى النص صراحة في المادة رقم 95 منه على أنه "لا يعتد في
تقدير سن الطفلبغير وثيقة رسمية فإذا ثبت عدم وجودها تقدر سنه بواسطة خبير "بما
يدل بصريح هذاالنص على انه لا يجوز اللجوء الى خبير لتقدير سن الطفل الا في حالة
ثبوت عدم وجودوثيقة رسمية تحدده ، وكان البين من المفردات المضمومة أن محكمة الأحداث
اثبتت انهااطلعت على البطاقة الشخصية للمتهم وتبين لها منها ان سن المتهم كان قد
تجاوز عندارتكاب الجريمة في اول ديسمبر 1997 ثماني عشر سنة خلافاً لما ذهبت اليه
محكمةجنايات …….. ـ والتي ما كان لها أن تقدر سن المتهم بواسطة الطب الشرعي
طالما أنهيحمل بطاقة شخصية أى وثيقة رسمية تحدد عمره ـ فإن محكمة جنايات …………..
وقد تخلت عننظر الدعوى ـ بناء على ما تصورته خطأ من حداثة سن المتهم ـ تكون قد
خالفت القانون ،واذ كانت محكمة احداث …….. بقضائها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لما ثبت
لها من وثيقةرسمية من أن سن المتهم كانت وقت ارتكاب الجريمة تزيد على ثماني عشر سنة
وقد اصابتصحيح القانون وهو ما يوفر وقوع التنازع السلبي بين المحكمتين الذي
ينعقد الفصل فيهالى محكمة النقض طبقاً لمؤدي نص المادتين 226 و227 من قانون الإجراءات
الجنائيةفإنه يتعين قبول طلب النيابة العامة وتعين محكمة جنايات …. الفصل في
الدعوى .
(الطعن رقم 22276 لسنة 75 ق جلسة 5/4/2007 )
اختلاس
الموجــــز :جريمة اختلاساموال اميرية مناط تحققها ؟ المادة 112/1 عقوبات . إدانة الطاعنة على مجرد القول بوجود
المال في عهدتها بسبب الوظيفةدون استظهار
كيفية ايداع المال في عهدتها او تسليمه اليها بسبب وظيفتها بما يتحققبه ركن التسليم قصور . القاعــدة : لما كانت المادة 112/1 عقوبات التي
دينتالطاعنة بها لا تتحقق الا اذا كان تسليم المال المختلس من مقتضيات
العمل ويدخل فياختصاص المتهم الوظيفي استناداً الى نظام مقرر أو امر اداري صادر من
محكمة اومستمداً من القوانين واللوائح وإذ كان الحكم المطعون فيه رغم تحصيله ان
الطاعنةسكرتيرة مجلس …. للبحوث الزراعية التابعة لكلية الزراعة جامعة …… ومن
مندوبيالتحصيل وان الدفاع الحاضر معها نفي تسلمها اية مبالغ وإن وجد عجز فهو
شائع قداكتفى بمطلق القول بوجود المال في عهدتها بسبب الوظيفة دون ان يستظهر
كيف اودعالمبلغ في عهدتها او سلم اليها بسبب وظيفتها وسند ذلك من الأوراق فإن
ما أوردهالحكم بسبب ذلك لا يواجه دفاع الطاعنة في هذا الشأن ولا يتوافر به
الدليل على تحققركن التسليم بسبب الوظيفة والذي لا تقوم الجريمة الا بتوافره لما كان
ما تقدم فإنهيتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
(الطعن رقم 48981 لسنة 72 ق جلسة 15/1/2007 )
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب