مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1979 بإصدار قانون التسجيل العقاري البحريني
نحن عيسى بن سلمان آل خليفة
أمير دولة البحرين
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الأميري رقم 4 لسنة
1975،
وعلى قانون التسجيلات الصادر
بالإعلان رقم 1 لسنة 1367هـ.
وبناء على عرض وزير العدل
والشئون الإسلامية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالقانون الآتي:
المادة الأولى
يعمل بقانون التسجيل العقاري
المرافق، وتلغى جميع الأحكام المنصوص عليها في القوانين والإعلانات التي تتعارض مع
أحكام هذا القانون.
المادة الثانية
يصدر وزير العدل والشئون الإسلامية
اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
ويصدر وزير الإسكان القرارات
التنفيذية بالنسبة للخرائط وإجراءات المسح وغير ذلك من الأمور التي تتعلق بالجانب
المساحي من إجراءات التسجيل العقاري.
المادة الثالثة
على الوزراء – كل فيما يخصه –
تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير دولة البحرين عيسى بن
سلمان آل خليفة
صدر بقصر الرفاع
بتاريخ 29 رمضان 1399هـ
الموافق 22 أغسطس 1979
الباب الأول: في التسجيل
العقاري
الباب الثاني: في حق تملك
العقارات
الباب الثالث: في التصرفات
والحقوق الواجب قيدها في السجل
الباب الرابع: في إجراءات القيد
في السجل العقاري
الباب الخامس: في وثيقة الملكية
الباب السادس: في قيد بعض
التصرفات
الباب السابع: في الرسوم
الباب الثامن: أحكام ختامية
الباب الأول: في
التسجيل العقاري
الصحائف وحجية القيد
مادة – 1
–
تتولى إدارة التسجيل العقاري
أعمال التسجيل العقاري وفقا لأحكام هذا القانون.
مادة – 2
–
يكون مقر إدارة التسجيل العقاري
مدينة المنامة، ويجوز إنشاء مكاتب لها في بعض المدن بقرار من وزير العدل والشئون
الإسلامية.
ويختص كل مكتب من مكاتب إدارة
التسجيل العقاري دون غيره بقيد المحررات المتعلقة بالعقارات التي تقع في دائرة
اختصاصه.
مادة – 3
–
السجل العقاري هو مجموعة
الصحائف التي يدرج فيها كل عقار مع بيان أوصافه وحالته القانونية ويدون بها الحقوق المترتبة
له أو عليه مع بيان المعاملات والتعديلات التي تطرأ على هذه الحالة ويوجب القانون
قيدها.
مادة – 4
–
تحفظ الصحائف المبينة بالمادة
السابقة وكذلك أصول المحررات والمقدمات التي تم قيدها بإدارة السجل العقاري أو مكاتبها،
ولا يجوز نقلها منها بحال من الأحوال، غير أنه للمحكمة أو من تندبه من أعضائها أو من
الخبراء الاطلاع عليها أو الحصول على صورة رسمية منها.
مادة – 5
–
تعد إدارة التسجيل العقاري سجل
فهرس شخصي هجائي، يدرج فيه لكل مالك المعلومات الرئيسية الخاصة بملكيته من واقع البيانات
المثبتة في السجل العقاري.
مادة – 6
–
جميع الوثائق التي سجلت في
إدارة التسجيل العقاري وفقا للقواعد السارية قبل العمل بأحكام القانون تكون حجة
على الكافة.
مادة – 7
–
يكون للسجل العقاري قوة إثبات
للوقائع والحقوق المذكورة فيه.
مادة – 8
–
لا يجوز تملك عقار مسجل طبقا
للقواعد السارية قبل العمل بأحكام هذا القانون أو مقيد طبقا لأحكامه بالتقادم.
ويجوز تملك العقارات غير المسجلة وغير المقيدة بالتقادم وتقام الدعوى بثبوت ملكيتها في
مواجهة ذوي الشأن وإدارة التسجيل العقاري.
الباب الثاني: في حق تملك
العقارات
مادة – 9
–
حق تملك العقارات في دولة
البحرين قاصر على البحرينيين ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:
1. التصرفات الناقلة للملكية
الصادرة بموافقة أمير البلاد.
2. التصرفات الناقلة للملكية
الصادرة من حكومة دولة البحرين.
3. كل تملك لعقار تم عن طريق
الميراث أو الوصية لجهة خيرية.
4. ما استثنى بنص خاص في قانون.
مادة – 10
–
يجوز قيد العقارات باسم الدول
الأجنبية أو ممثليها أو البعثات الدولية المعترف بها قانونا بقصد اتخاذها دورا لها أو
لسكنى رؤساء البعثات الدبلوماسية أو القنصلية بشرط المعاملة بالمثل.
مادة – 11
–
لا يجوز لأي شخص بحريني الجنسية
أن يجري تصرفا في عقار بدولة البحرين إلى أجنبي من شأنه نقل الملكية أو أي حق من
الحقوق العينية الأصلية وكل تصرف من ذلك يعتبر باطلا ولا يجوز قيده.
مادة – 12
–
لا يجوز بيع أية أرض من أراضي
الدولة إلا بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء وتتولى وزارة العدل والشئون الإسلامية
بالتنسيق مع وزارة الإسكان تنفيذ هذا القرار.
مادة – 13
–
استثناء من أحكام المادة
السابقة يجوز للهيئة البلدية المركزية أن تبيع الزوايا التي لا تتجاوز مساحتها 200 متر مربع وذلك بعد
أخذ رأي وزارة الإسكان.
ويشترط لبيع الزاوية أن تكون
ملاصقة لعقار مملوك لطالب الشراء. وألا تكون مقتطعة من أرض حكومية تجاوز المساحة سالفة
الذكر وألا تصلح لتكون قطعة مستقلة يمكن استغلالها.
الباب الثالث: في التصرفات
والحقوق الواجب قيدها في السجل
مادة – 14
–
جميع التصرفات التي من شأنها
إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله والأحكام
النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب قيدها في السجل العقاري.
ويترتب على عدم القيد أن الحقوق
المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة
لغيرهم.
مادة – 15
–
يجب قيد جميع التصرفات والأحكام
النهائية المقررة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية ويترتب على عدم القيد أن
هذه الحقوق لا تكون حجة لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم ويسري هذا الحكم في
القسمة العقارية.
مادة – 16
–
يجب قيد جميع التصرفات المنشئة
أو المقررة أو الناقلة والتي من شأنها زوال أي حق من الحقوق العينية العقارية التبعية،
وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك والإقرارات بالتنازل عن مرتبة قيدها.
ويترتب على عدم القيد أن هذه
الحقوق لا تتقرر ولا تنتقل ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم.
مادة – 17
–
لا يكون للتصرفات غير المقيدة
طبقا لأحكام المواد 14، 15، 16 من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن.
مادة – 18
–
على المدعي في الدعاوى المتعلقة
بحق عيني عقاري أو بصحة ونفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها أن يقدم صورة رسمية من
لائحة الدعوى إلى إدارة التسجيل العقاري للتأشير في السجلات بمضمون الطلبات على
أن تتضمن الطلبات إجراء التغيير في بيانات السجل ثم إعادة اللائحة مؤشرا
عليها بما يفيد ذلك.
وتقضي المحكمة بعدم قبول الدعوى
إذا لم تقدم الصورة الرسمية من لائحة الدعوى وعليها ما يفيد تمام التأشير.
مادة – 19
–
في الدعاوى المبينة في المادة
السابقة والقائمة عند العمل بأحكام هذا القانون يترتب على عدم تقديم الصورة الرسمية
مؤشرا عليها حسبما هو مبين في المادة السابقة في خلال شهر من تكليف المحكمة للمدعي
الحكم بوقف الدعوى.
مادة – 20
–
يؤشر في السجل العقاري بمنطوق
الحكم النهائي الصادر في الدعاوى المبينة في المادتين السابقتين بناء على طلب ذوي
الشأن.
مادة – 21
–
يترتب على التأشير بالدعاوى في
السجل العقاري أن حق المدعي إذا تقرر بحكم نهائي وأشر به طبقا للقانون فإنه يعتبر قد
قيد منذ التأشير بالدعوى ويرتد أثر القيد إلى ذلك التاريخ.
ولكي ينتج التأشير بالحكم هذا
الأثر يتعين أن يتم في مدى خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي.
وتبدأ مدة الخمس سنوات بالنسبة
للأحكام النهائية القائمة وقت العمل بهذا القانون من تاريخ نفاذه.
مادة – 22
–
لا يجوز لإدارة التسجيل العقاري
اتخاذ أي إجراء بشأن طلبات الملكية المتعلقة بأي عقار رفعت بشأنه دعوى من دعاوى تثبيت
الملكية أو أية حقوق عينية عقارية أخرى وذلك لحين صدور حكم نهائي فيه أو
تقديم ما يفيد انتهاء الدعوى.
مادة – 23
–
على ملاك العقارات إخطار إدارة
التسجيل العقاري بكل تغيير في العقار يستلزم ترخيصا من البلدية ويرفق بالإخطار
شهادة من البلدية المختصة بالتغيير.
ويجب أن يتم الإخطار خلال
الثلاثة شهور التالية لتمام التغيير.
وتعدل بيانات السجل العقاري
تبعا لذلك دون اقتضاء أي رسم.
مادة – 24
–
إذا تبين لإدارة المساحة أثناء
إجراء عملية تحديد أو مراجعة أو غيرها وجود تغييرات غير مثبتة في خرائط السجل فعليها أن
تثبتها في خارطة جديدة ترسل إلى إدارة التسجيل العقاري التي تثبت هذه التغييرات في
صحائف السجل بقرار يصدره مدير إدارة التسجيل العقاري مع إلزام المالك
المتخلف عن الإخطار برسم قدره خمسون دينارا.
ولوزير العدل والشئون الإسلامية
الإعفاء من هذا الرسم أو تخفيضه إذا أبديت أعذار مقبولة.
الباب الرابع: في إجراءات القيد
في السجل العقاري
الفصل الأول
إجراءات القيد بوجه
عام
مادة – 25
–
تقدم طلبات القيد إلى إدارة
التسجيل العقاري على نموذج خاص، وتوقع من طرفي التصرف أو أحدهما أو من يقوم
مقامهما.
مادة – 26
–
يجب أن تتضمن الطلبات المنصوص
عليها في المادة السابقة فضلا عما يتطلبه القانون في أحوال خاصة البيانات الآتية:
أولاً : نوع التعامل وموضع الطلب.
ثانياً : البيانات الدالة على
شخصية كل طرف، وعلى الأخص اسمه واسم أبيه وجده لأبيه ولقبه وجنسيته ومحل إقامته ورقم
جواز سفره وجهة إصداره وتاريخ الإصدار أو البطاقة الشخصية.
ثالثاً : بيان وصفات من يقومون مقام غيرهم ومدى
سلطاتهم.
رابعاً : البيانات اللازمة في
تعيين العقار وعلى الأخص موقعه ومساحته وحدوده ومعالمه مصحوبة بخارطة له من إدارة
المساحة موضحا بها البيانات المذكورة.
خامساً: الثمن أو المقابل إن وجد.
سادساً: بيان الحقوق العينية المقررة على العقار
موضوع التعامل إن وجدت.
سابعاً : بيان حقوق الارتفاق إن وجدت.
ثامناً : المستندات المؤيدة لأصل الملكية أو الحق
العيني محل التصرف، ورقم الوثيقة وسنة إصدارها.
تاسعاً : بيان العقارات التي تحد العقار موضوع القيد
من الجهات الأربع وملاكها.
وإذا كان المطلوب قيده حقا
عينيا تبعيا يضاف للبيانات السابقة:
أولاً : اسم المالك الذي رتب الحق على ملكه إذا كان
غير المدين ولقبه وجنسيته ومحل إقامته.
ثانياً : تاريخ مصدر الدين المضمون ومقداره كاملا
وميعاد استحقاقه.
مادة – 27
–
يجب أن يقدم الطلب إلى إدارة
التسجيل العقاري بمجرد توثيق التصرف مرفقا به الأوراق المؤيدة للطلب.
مادة – 28
–
يجب أن يكون المحرر محل القيد
في السجل العقاري موثقا لدى جهة التوثيق المختصة وعليه أن يتثبت من شخصية أطرافه
وجنسياتهم وأهليتهم أو شخصية وكلائهم وأنهم يحملون توكيلا رسميا يبيح لهم توثيق
المحرر. وعليه أن يتحقق من بيانات الملكية من واقع وثيقة الملكية أو الشهادة
التي تصدرها إدارة التسجيل العقاري طبقا لأحكام هذا القانون. ويجب على
الموثق أن يرسل صورة من المحرر فور توثيقه إلى إدارة التسجيل العقاري وعلى
إدارة التسجيل العقاري حفظه في ملف خاص والتأشير به في سجل العقار.
مادة – 29
–
لا تقبل إدارة التسجيل العقاري
طلبات التسجيل إذا قدمت إليها بعد سنة من تاريخ توثيق المحرر, وتقبل طلبات التسجيل بعد
هذه المدة إذا صدر حكم نهائي بقيد التصرف.
وإذا قدم طلب القيد خلال شهرين
من تاريخ توثيق المحرر إلى إدارة التسجيل العقاري يخفض الرسم المستحق للتسجيل
بنسبة عشرة في المائة.
مادة – 30
–
تدون الطلبات حسب تواريخ وساعة
تقديمها في الدفتر المخصص لذلك بأرقام متتابعة وعلى الإدارة أن تسلم مقدم الطلب
إيصالا يتضمن تاريخ تقديمه وبيان الأوراق المرفقة بالطلب والوثيقة إن وجدت.
ولا ترد هذه الأوراق إلا إذا لم
تكن كافية لإثبات الملكية أو الحق العيني أو عدل صاحب الشأن عن السير في إجراءات
طلبه.
مادة – 31
-
للإدارة من تلقاء نفسها أو بناء
على طلب صاحب الشأن أن تستوفي النقص في البيانات اللازمة لتحديد العقار وبيان أصل
الملكية أو غير ذلك من الحقوق العينية وذلك مما يكون قد قدم من طلبات أو مستندات.
مادة – 32
–
تحقق إدارة التسجيل العقاري
الملكية من المستندات المقدمة وما يكون مقيدا أو محفوظا لديها من مستندات.
كما تحقق إدارة المساحة موقع
العقار ومساحته من الخرائط المحفوظة لديها وترسل نتيجة الفحص إلى إدارة التسجيل
العقاري.
وتثبت إدارة التسجيل العقاري
نتيجة هذه الفحوص في ملف خاص.
مادة – 33
–
تعتبر وحدة عقارية في تطبيق
أحكام هذا القانون كل عقار قائم بحدود وموقع ومساحة معينة ويكون مملوكا لشخص واحد أو لأشخاص
على الشيوع دون أن يفصل جزء منه عن سائر الأجزاء الأخرى فاصل من ملك عام أو خاص
أو دون أن يكون لجزء منه أو عليه من الحقوق ما ليس للأجزاء الأخرى أو
عليها. ويجوز لوزير العدل والشئون الإسلامية أن يصدر قرارا بتعديل البيان
الوارد في الفقرة السابقة بالإضافة أو الحذف.
مادة – 34
–
إذا قدم لإدارة التسجيل العقاري
أكثر من طلب في شأن عقار واحد وجب أن تبحث هذه الطلبات وفقا لأسبقية توثيقها لدى
الموثق.
ولا تسري الأسبقية المبينة في
الفقرة السابقة بالنسبة للتصرفات المتعلقة بأجزاء من العقار تتسع لها ملكية
المتصرف.
وإذا تبين لإدارة التسجيل
العقاري عند بحث الطلب وجود تصرف آخر في العقار موثق لدى الموثق وسابق في تاريخ توثيقه على
التصرف موضوع الطلب, فعليها أن توقف الإجراءات وتخطر صاحب الشأن في التصرف السابق بكتاب
موصى عليه بعلم الوصول لتقديم طلب بشأنه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ
استلامه الخطاب, فإن لم يفعل يأمر مدير إدارة التسجيل العقاري بالسير في
إجراءات الطلب.
ويكون لصاحب الشأن في التصرف
السابق الحق في تقديم طلبه ما لم يكن قد صدر قرار من مدير إدارة التسجيل العقاري
بتسجيل الطلب القائم.
مادة – 35
–
إذا لم يتيسر إتمام الإجراءات
الخاصة بالطلب الأسبق بسبب نقص أو عيب في البيانات أو الأوراق أخطر صاحب الشأن بكتاب
موصى عليه بعلم الوصول لتلافي هذا النقص أو العيب خلال أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من
تاريخ استلامه الخطاب فإذا لم يفعل يأمر مدير إدارة التسجيل العقاري
بوقف إجراءات هذا الطلب مع إخطار من أوقف طلبه بخطاب موصى عليه بعلم
الوصول.
مادة – 36
–
لمن أوقف طلبه أن يطعن في هذا
القرار خلال ثلاثين يوما من استلامه الخطاب المشار إليه أمام المحكمة وتقضي المحكمة أما
بالاستمرار في إجراءات القيد أو إسقاط أقدميته حسب الأحوال.
مادة – 37
–
إذا فوت صاحب الطلب الأول ميعاد
الطعن أو قضي بإسقاط أقدميته تسير الإدارة في إجراءات قيد الطلب التالي له في
الأسبقية.
مادة – 38
–
على إدارة التسجيل العقاري أن
تتحقق من أن الأوراق المقدمة تجيز القيد في السجل العقاري وفقا لأحكام هذا القانون ومتى
تم التحقق من ذلك وأجازت مراقبة شئون التسجيل إجراء القيد أحيلت الأوراق إلى
الصندوق لأداء الرسم.
ثم يصدر مدير الإدارة قرارا
بقيد العقار.
مادة – 39
–
يجري القيد في السجل العقاري
بالمطابقة للمستندات المقدمة وبأرقام مسلسلة فور صدور القرار بالتسجيل وتدون كافة
البيانات التي توضح ماهية العقار وحدوده ومساحته وأصحاب الشأن وثمن العقار أو المقابل
وجميع ما يطرأ عليه من تغيير في وضعه القانوني.
وتصدر الإدارة لكل عقار ثم
التثبت من ملكيته طبقا للقواعد السابقة وثيقة ملكية خاصة.
مادة – 40
–
إذا كانت وثيقة الملكية لم
تستكمل إجراءات إصدارها جاز لإدارة التسجيل العقاري تسليم صاحب الشأن شهادة مؤقتة
بالملكية تحل محل وثيقة الملكية لدى الموثق وللقيد في السجل العقاري لحين صدور الوثيقة.
الفصل الثاني
في الإعلان والاعتراض
مادة – 41
–
إذا كان طالب القيد في السجل العقاري قد تلقى حقه
من مالك بموجب وثيقة مسجلة طبقا للقواعد
السارية قبل العمل بأحكام هذا القانون أو مقيدة طبقا لأحكامه تتم إجراءات القيد في السجل بدون إعلان.
مادة – 42 –
إذا لم يكن العقار قد سبق تسجيله وفقا للقواعد
السارية قبل العمل بأحكام هذا القانون أو قيده طبقا لأحكامه, فيتعين على إدارة
التسجيل العقاري قبل قيده اتخاذ الإجراءات الآتية:
1. الإعلان بلوحة الإعلانات في الإدارة أو مكتب التسجيل
العقاري المختص والمحاكم والبلدية ومركز الشرطة الواقع في دائرتها العقار.
2. إرسال خطابات مسجلة إلى جيران العقار.
3. وضع إعلان في موقع العقار بشكل ظاهر في إطار يعد ذلك,
إذا كان ذلك ممكنا ويجب أن يتضمن الإعلان والخطابات المسجلة وصف العقار ومساحته وحدوده ومعالمه وسبب القيد واسم أو
أسماء الأشخاص الذين سيتم القيد لصالحهم.
ويتعين على إدارة التسجيل العقاري أن ترفق بملف العقار
محضرا يتضمن صورة من الإجراءات المشار إليها وتاريخ اتخاذ كل إجراء منها.
ولا يتم قيد العقار في السجل العقاري قبل انقضاء شهرين
من تاريخ آخر تلك الإجراءات.
مادة – 43 –
يجوز لكل ذي مصلحة الطعن أمام المحكمة في مضمون
الإعلان.
وتسري على دعاوى الطعن الإجراءات المنصوص عليها في
المواد 18, 19, 22 من هذا القانون.
ولا يحول عدم الطعن في مضمون الإعلان وقيد العقار نتيجة
لذلك دون مطالبة ذوي الشأن بحقوقهم أمام القضاء.
بقانون رقم (15) لسنة 1979 بإصدار قانون التسجيل العقاري البحريني
نحن عيسى بن سلمان آل خليفة
أمير دولة البحرين
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الأميري رقم 4 لسنة
1975،
وعلى قانون التسجيلات الصادر
بالإعلان رقم 1 لسنة 1367هـ.
وبناء على عرض وزير العدل
والشئون الإسلامية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالقانون الآتي:
المادة الأولى
يعمل بقانون التسجيل العقاري
المرافق، وتلغى جميع الأحكام المنصوص عليها في القوانين والإعلانات التي تتعارض مع
أحكام هذا القانون.
المادة الثانية
يصدر وزير العدل والشئون الإسلامية
اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
ويصدر وزير الإسكان القرارات
التنفيذية بالنسبة للخرائط وإجراءات المسح وغير ذلك من الأمور التي تتعلق بالجانب
المساحي من إجراءات التسجيل العقاري.
المادة الثالثة
على الوزراء – كل فيما يخصه –
تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير دولة البحرين عيسى بن
سلمان آل خليفة
صدر بقصر الرفاع
بتاريخ 29 رمضان 1399هـ
الموافق 22 أغسطس 1979
الباب الأول: في التسجيل
العقاري
الباب الثاني: في حق تملك
العقارات
الباب الثالث: في التصرفات
والحقوق الواجب قيدها في السجل
الباب الرابع: في إجراءات القيد
في السجل العقاري
الباب الخامس: في وثيقة الملكية
الباب السادس: في قيد بعض
التصرفات
الباب السابع: في الرسوم
الباب الثامن: أحكام ختامية
الباب الأول: في
التسجيل العقاري
الصحائف وحجية القيد
مادة – 1
–
تتولى إدارة التسجيل العقاري
أعمال التسجيل العقاري وفقا لأحكام هذا القانون.
مادة – 2
–
يكون مقر إدارة التسجيل العقاري
مدينة المنامة، ويجوز إنشاء مكاتب لها في بعض المدن بقرار من وزير العدل والشئون
الإسلامية.
ويختص كل مكتب من مكاتب إدارة
التسجيل العقاري دون غيره بقيد المحررات المتعلقة بالعقارات التي تقع في دائرة
اختصاصه.
مادة – 3
–
السجل العقاري هو مجموعة
الصحائف التي يدرج فيها كل عقار مع بيان أوصافه وحالته القانونية ويدون بها الحقوق المترتبة
له أو عليه مع بيان المعاملات والتعديلات التي تطرأ على هذه الحالة ويوجب القانون
قيدها.
مادة – 4
–
تحفظ الصحائف المبينة بالمادة
السابقة وكذلك أصول المحررات والمقدمات التي تم قيدها بإدارة السجل العقاري أو مكاتبها،
ولا يجوز نقلها منها بحال من الأحوال، غير أنه للمحكمة أو من تندبه من أعضائها أو من
الخبراء الاطلاع عليها أو الحصول على صورة رسمية منها.
مادة – 5
–
تعد إدارة التسجيل العقاري سجل
فهرس شخصي هجائي، يدرج فيه لكل مالك المعلومات الرئيسية الخاصة بملكيته من واقع البيانات
المثبتة في السجل العقاري.
مادة – 6
–
جميع الوثائق التي سجلت في
إدارة التسجيل العقاري وفقا للقواعد السارية قبل العمل بأحكام القانون تكون حجة
على الكافة.
مادة – 7
–
يكون للسجل العقاري قوة إثبات
للوقائع والحقوق المذكورة فيه.
مادة – 8
–
لا يجوز تملك عقار مسجل طبقا
للقواعد السارية قبل العمل بأحكام هذا القانون أو مقيد طبقا لأحكامه بالتقادم.
ويجوز تملك العقارات غير المسجلة وغير المقيدة بالتقادم وتقام الدعوى بثبوت ملكيتها في
مواجهة ذوي الشأن وإدارة التسجيل العقاري.
الباب الثاني: في حق تملك
العقارات
مادة – 9
–
حق تملك العقارات في دولة
البحرين قاصر على البحرينيين ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:
1. التصرفات الناقلة للملكية
الصادرة بموافقة أمير البلاد.
2. التصرفات الناقلة للملكية
الصادرة من حكومة دولة البحرين.
3. كل تملك لعقار تم عن طريق
الميراث أو الوصية لجهة خيرية.
4. ما استثنى بنص خاص في قانون.
مادة – 10
–
يجوز قيد العقارات باسم الدول
الأجنبية أو ممثليها أو البعثات الدولية المعترف بها قانونا بقصد اتخاذها دورا لها أو
لسكنى رؤساء البعثات الدبلوماسية أو القنصلية بشرط المعاملة بالمثل.
مادة – 11
–
لا يجوز لأي شخص بحريني الجنسية
أن يجري تصرفا في عقار بدولة البحرين إلى أجنبي من شأنه نقل الملكية أو أي حق من
الحقوق العينية الأصلية وكل تصرف من ذلك يعتبر باطلا ولا يجوز قيده.
مادة – 12
–
لا يجوز بيع أية أرض من أراضي
الدولة إلا بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء وتتولى وزارة العدل والشئون الإسلامية
بالتنسيق مع وزارة الإسكان تنفيذ هذا القرار.
مادة – 13
–
استثناء من أحكام المادة
السابقة يجوز للهيئة البلدية المركزية أن تبيع الزوايا التي لا تتجاوز مساحتها 200 متر مربع وذلك بعد
أخذ رأي وزارة الإسكان.
ويشترط لبيع الزاوية أن تكون
ملاصقة لعقار مملوك لطالب الشراء. وألا تكون مقتطعة من أرض حكومية تجاوز المساحة سالفة
الذكر وألا تصلح لتكون قطعة مستقلة يمكن استغلالها.
الباب الثالث: في التصرفات
والحقوق الواجب قيدها في السجل
مادة – 14
–
جميع التصرفات التي من شأنها
إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله والأحكام
النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب قيدها في السجل العقاري.
ويترتب على عدم القيد أن الحقوق
المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة
لغيرهم.
مادة – 15
–
يجب قيد جميع التصرفات والأحكام
النهائية المقررة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية ويترتب على عدم القيد أن
هذه الحقوق لا تكون حجة لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم ويسري هذا الحكم في
القسمة العقارية.
مادة – 16
–
يجب قيد جميع التصرفات المنشئة
أو المقررة أو الناقلة والتي من شأنها زوال أي حق من الحقوق العينية العقارية التبعية،
وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك والإقرارات بالتنازل عن مرتبة قيدها.
ويترتب على عدم القيد أن هذه
الحقوق لا تتقرر ولا تنتقل ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم.
مادة – 17
–
لا يكون للتصرفات غير المقيدة
طبقا لأحكام المواد 14، 15، 16 من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن.
مادة – 18
–
على المدعي في الدعاوى المتعلقة
بحق عيني عقاري أو بصحة ونفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها أن يقدم صورة رسمية من
لائحة الدعوى إلى إدارة التسجيل العقاري للتأشير في السجلات بمضمون الطلبات على
أن تتضمن الطلبات إجراء التغيير في بيانات السجل ثم إعادة اللائحة مؤشرا
عليها بما يفيد ذلك.
وتقضي المحكمة بعدم قبول الدعوى
إذا لم تقدم الصورة الرسمية من لائحة الدعوى وعليها ما يفيد تمام التأشير.
مادة – 19
–
في الدعاوى المبينة في المادة
السابقة والقائمة عند العمل بأحكام هذا القانون يترتب على عدم تقديم الصورة الرسمية
مؤشرا عليها حسبما هو مبين في المادة السابقة في خلال شهر من تكليف المحكمة للمدعي
الحكم بوقف الدعوى.
مادة – 20
–
يؤشر في السجل العقاري بمنطوق
الحكم النهائي الصادر في الدعاوى المبينة في المادتين السابقتين بناء على طلب ذوي
الشأن.
مادة – 21
–
يترتب على التأشير بالدعاوى في
السجل العقاري أن حق المدعي إذا تقرر بحكم نهائي وأشر به طبقا للقانون فإنه يعتبر قد
قيد منذ التأشير بالدعوى ويرتد أثر القيد إلى ذلك التاريخ.
ولكي ينتج التأشير بالحكم هذا
الأثر يتعين أن يتم في مدى خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي.
وتبدأ مدة الخمس سنوات بالنسبة
للأحكام النهائية القائمة وقت العمل بهذا القانون من تاريخ نفاذه.
مادة – 22
–
لا يجوز لإدارة التسجيل العقاري
اتخاذ أي إجراء بشأن طلبات الملكية المتعلقة بأي عقار رفعت بشأنه دعوى من دعاوى تثبيت
الملكية أو أية حقوق عينية عقارية أخرى وذلك لحين صدور حكم نهائي فيه أو
تقديم ما يفيد انتهاء الدعوى.
مادة – 23
–
على ملاك العقارات إخطار إدارة
التسجيل العقاري بكل تغيير في العقار يستلزم ترخيصا من البلدية ويرفق بالإخطار
شهادة من البلدية المختصة بالتغيير.
ويجب أن يتم الإخطار خلال
الثلاثة شهور التالية لتمام التغيير.
وتعدل بيانات السجل العقاري
تبعا لذلك دون اقتضاء أي رسم.
مادة – 24
–
إذا تبين لإدارة المساحة أثناء
إجراء عملية تحديد أو مراجعة أو غيرها وجود تغييرات غير مثبتة في خرائط السجل فعليها أن
تثبتها في خارطة جديدة ترسل إلى إدارة التسجيل العقاري التي تثبت هذه التغييرات في
صحائف السجل بقرار يصدره مدير إدارة التسجيل العقاري مع إلزام المالك
المتخلف عن الإخطار برسم قدره خمسون دينارا.
ولوزير العدل والشئون الإسلامية
الإعفاء من هذا الرسم أو تخفيضه إذا أبديت أعذار مقبولة.
الباب الرابع: في إجراءات القيد
في السجل العقاري
الفصل الأول
إجراءات القيد بوجه
عام
مادة – 25
–
تقدم طلبات القيد إلى إدارة
التسجيل العقاري على نموذج خاص، وتوقع من طرفي التصرف أو أحدهما أو من يقوم
مقامهما.
مادة – 26
–
يجب أن تتضمن الطلبات المنصوص
عليها في المادة السابقة فضلا عما يتطلبه القانون في أحوال خاصة البيانات الآتية:
أولاً : نوع التعامل وموضع الطلب.
ثانياً : البيانات الدالة على
شخصية كل طرف، وعلى الأخص اسمه واسم أبيه وجده لأبيه ولقبه وجنسيته ومحل إقامته ورقم
جواز سفره وجهة إصداره وتاريخ الإصدار أو البطاقة الشخصية.
ثالثاً : بيان وصفات من يقومون مقام غيرهم ومدى
سلطاتهم.
رابعاً : البيانات اللازمة في
تعيين العقار وعلى الأخص موقعه ومساحته وحدوده ومعالمه مصحوبة بخارطة له من إدارة
المساحة موضحا بها البيانات المذكورة.
خامساً: الثمن أو المقابل إن وجد.
سادساً: بيان الحقوق العينية المقررة على العقار
موضوع التعامل إن وجدت.
سابعاً : بيان حقوق الارتفاق إن وجدت.
ثامناً : المستندات المؤيدة لأصل الملكية أو الحق
العيني محل التصرف، ورقم الوثيقة وسنة إصدارها.
تاسعاً : بيان العقارات التي تحد العقار موضوع القيد
من الجهات الأربع وملاكها.
وإذا كان المطلوب قيده حقا
عينيا تبعيا يضاف للبيانات السابقة:
أولاً : اسم المالك الذي رتب الحق على ملكه إذا كان
غير المدين ولقبه وجنسيته ومحل إقامته.
ثانياً : تاريخ مصدر الدين المضمون ومقداره كاملا
وميعاد استحقاقه.
مادة – 27
–
يجب أن يقدم الطلب إلى إدارة
التسجيل العقاري بمجرد توثيق التصرف مرفقا به الأوراق المؤيدة للطلب.
مادة – 28
–
يجب أن يكون المحرر محل القيد
في السجل العقاري موثقا لدى جهة التوثيق المختصة وعليه أن يتثبت من شخصية أطرافه
وجنسياتهم وأهليتهم أو شخصية وكلائهم وأنهم يحملون توكيلا رسميا يبيح لهم توثيق
المحرر. وعليه أن يتحقق من بيانات الملكية من واقع وثيقة الملكية أو الشهادة
التي تصدرها إدارة التسجيل العقاري طبقا لأحكام هذا القانون. ويجب على
الموثق أن يرسل صورة من المحرر فور توثيقه إلى إدارة التسجيل العقاري وعلى
إدارة التسجيل العقاري حفظه في ملف خاص والتأشير به في سجل العقار.
مادة – 29
–
لا تقبل إدارة التسجيل العقاري
طلبات التسجيل إذا قدمت إليها بعد سنة من تاريخ توثيق المحرر, وتقبل طلبات التسجيل بعد
هذه المدة إذا صدر حكم نهائي بقيد التصرف.
وإذا قدم طلب القيد خلال شهرين
من تاريخ توثيق المحرر إلى إدارة التسجيل العقاري يخفض الرسم المستحق للتسجيل
بنسبة عشرة في المائة.
مادة – 30
–
تدون الطلبات حسب تواريخ وساعة
تقديمها في الدفتر المخصص لذلك بأرقام متتابعة وعلى الإدارة أن تسلم مقدم الطلب
إيصالا يتضمن تاريخ تقديمه وبيان الأوراق المرفقة بالطلب والوثيقة إن وجدت.
ولا ترد هذه الأوراق إلا إذا لم
تكن كافية لإثبات الملكية أو الحق العيني أو عدل صاحب الشأن عن السير في إجراءات
طلبه.
مادة – 31
-
للإدارة من تلقاء نفسها أو بناء
على طلب صاحب الشأن أن تستوفي النقص في البيانات اللازمة لتحديد العقار وبيان أصل
الملكية أو غير ذلك من الحقوق العينية وذلك مما يكون قد قدم من طلبات أو مستندات.
مادة – 32
–
تحقق إدارة التسجيل العقاري
الملكية من المستندات المقدمة وما يكون مقيدا أو محفوظا لديها من مستندات.
كما تحقق إدارة المساحة موقع
العقار ومساحته من الخرائط المحفوظة لديها وترسل نتيجة الفحص إلى إدارة التسجيل
العقاري.
وتثبت إدارة التسجيل العقاري
نتيجة هذه الفحوص في ملف خاص.
مادة – 33
–
تعتبر وحدة عقارية في تطبيق
أحكام هذا القانون كل عقار قائم بحدود وموقع ومساحة معينة ويكون مملوكا لشخص واحد أو لأشخاص
على الشيوع دون أن يفصل جزء منه عن سائر الأجزاء الأخرى فاصل من ملك عام أو خاص
أو دون أن يكون لجزء منه أو عليه من الحقوق ما ليس للأجزاء الأخرى أو
عليها. ويجوز لوزير العدل والشئون الإسلامية أن يصدر قرارا بتعديل البيان
الوارد في الفقرة السابقة بالإضافة أو الحذف.
مادة – 34
–
إذا قدم لإدارة التسجيل العقاري
أكثر من طلب في شأن عقار واحد وجب أن تبحث هذه الطلبات وفقا لأسبقية توثيقها لدى
الموثق.
ولا تسري الأسبقية المبينة في
الفقرة السابقة بالنسبة للتصرفات المتعلقة بأجزاء من العقار تتسع لها ملكية
المتصرف.
وإذا تبين لإدارة التسجيل
العقاري عند بحث الطلب وجود تصرف آخر في العقار موثق لدى الموثق وسابق في تاريخ توثيقه على
التصرف موضوع الطلب, فعليها أن توقف الإجراءات وتخطر صاحب الشأن في التصرف السابق بكتاب
موصى عليه بعلم الوصول لتقديم طلب بشأنه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ
استلامه الخطاب, فإن لم يفعل يأمر مدير إدارة التسجيل العقاري بالسير في
إجراءات الطلب.
ويكون لصاحب الشأن في التصرف
السابق الحق في تقديم طلبه ما لم يكن قد صدر قرار من مدير إدارة التسجيل العقاري
بتسجيل الطلب القائم.
مادة – 35
–
إذا لم يتيسر إتمام الإجراءات
الخاصة بالطلب الأسبق بسبب نقص أو عيب في البيانات أو الأوراق أخطر صاحب الشأن بكتاب
موصى عليه بعلم الوصول لتلافي هذا النقص أو العيب خلال أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من
تاريخ استلامه الخطاب فإذا لم يفعل يأمر مدير إدارة التسجيل العقاري
بوقف إجراءات هذا الطلب مع إخطار من أوقف طلبه بخطاب موصى عليه بعلم
الوصول.
مادة – 36
–
لمن أوقف طلبه أن يطعن في هذا
القرار خلال ثلاثين يوما من استلامه الخطاب المشار إليه أمام المحكمة وتقضي المحكمة أما
بالاستمرار في إجراءات القيد أو إسقاط أقدميته حسب الأحوال.
مادة – 37
–
إذا فوت صاحب الطلب الأول ميعاد
الطعن أو قضي بإسقاط أقدميته تسير الإدارة في إجراءات قيد الطلب التالي له في
الأسبقية.
مادة – 38
–
على إدارة التسجيل العقاري أن
تتحقق من أن الأوراق المقدمة تجيز القيد في السجل العقاري وفقا لأحكام هذا القانون ومتى
تم التحقق من ذلك وأجازت مراقبة شئون التسجيل إجراء القيد أحيلت الأوراق إلى
الصندوق لأداء الرسم.
ثم يصدر مدير الإدارة قرارا
بقيد العقار.
مادة – 39
–
يجري القيد في السجل العقاري
بالمطابقة للمستندات المقدمة وبأرقام مسلسلة فور صدور القرار بالتسجيل وتدون كافة
البيانات التي توضح ماهية العقار وحدوده ومساحته وأصحاب الشأن وثمن العقار أو المقابل
وجميع ما يطرأ عليه من تغيير في وضعه القانوني.
وتصدر الإدارة لكل عقار ثم
التثبت من ملكيته طبقا للقواعد السابقة وثيقة ملكية خاصة.
مادة – 40
–
إذا كانت وثيقة الملكية لم
تستكمل إجراءات إصدارها جاز لإدارة التسجيل العقاري تسليم صاحب الشأن شهادة مؤقتة
بالملكية تحل محل وثيقة الملكية لدى الموثق وللقيد في السجل العقاري لحين صدور الوثيقة.
الفصل الثاني
في الإعلان والاعتراض
مادة – 41
–
إذا كان طالب القيد في السجل العقاري قد تلقى حقه
من مالك بموجب وثيقة مسجلة طبقا للقواعد
السارية قبل العمل بأحكام هذا القانون أو مقيدة طبقا لأحكامه تتم إجراءات القيد في السجل بدون إعلان.
مادة – 42 –
إذا لم يكن العقار قد سبق تسجيله وفقا للقواعد
السارية قبل العمل بأحكام هذا القانون أو قيده طبقا لأحكامه, فيتعين على إدارة
التسجيل العقاري قبل قيده اتخاذ الإجراءات الآتية:
1. الإعلان بلوحة الإعلانات في الإدارة أو مكتب التسجيل
العقاري المختص والمحاكم والبلدية ومركز الشرطة الواقع في دائرتها العقار.
2. إرسال خطابات مسجلة إلى جيران العقار.
3. وضع إعلان في موقع العقار بشكل ظاهر في إطار يعد ذلك,
إذا كان ذلك ممكنا ويجب أن يتضمن الإعلان والخطابات المسجلة وصف العقار ومساحته وحدوده ومعالمه وسبب القيد واسم أو
أسماء الأشخاص الذين سيتم القيد لصالحهم.
ويتعين على إدارة التسجيل العقاري أن ترفق بملف العقار
محضرا يتضمن صورة من الإجراءات المشار إليها وتاريخ اتخاذ كل إجراء منها.
ولا يتم قيد العقار في السجل العقاري قبل انقضاء شهرين
من تاريخ آخر تلك الإجراءات.
مادة – 43 –
يجوز لكل ذي مصلحة الطعن أمام المحكمة في مضمون
الإعلان.
وتسري على دعاوى الطعن الإجراءات المنصوص عليها في
المواد 18, 19, 22 من هذا القانون.
ولا يحول عدم الطعن في مضمون الإعلان وقيد العقار نتيجة
لذلك دون مطالبة ذوي الشأن بحقوقهم أمام القضاء.
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب