حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
طرق الاثبات فى القانون الاردنى I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
طرق الاثبات فى القانون الاردنى I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
طرق الاثبات فى القانون الاردنى I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
طرق الاثبات فى القانون الاردنى I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
طرق الاثبات فى القانون الاردنى I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
طرق الاثبات فى القانون الاردنى I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
طرق الاثبات فى القانون الاردنى I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
طرق الاثبات فى القانون الاردنى I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
طرق الاثبات فى القانون الاردنى I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    طرق الاثبات فى القانون الاردنى

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 54

    طرق الاثبات فى القانون الاردنى Empty طرق الاثبات فى القانون الاردنى

    مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء فبراير 09, 2010 2:54 pm

    طرق الاثبات فى القانون الاردنى


    مقدمة عامة



    الإثبات بالمعنى
    القانوني هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي حددها القانون وبالقيود
    التي رسمها على وجود واقعة قانونية متنازع عليها (1)


    وللإثبات أهمية لا تخفي إذ لا يمكن
    التمتع
    بحق ما دون إقامة الدليل عليه
    عند النزاع فان ثبت العجز عن تقديم الدليل المرسوم
    تعذر
    التمسك بالحق أو المركز القانوني الذي يدعيه الشخص ومع ذلك فالدليل هو غير
    الحق لأنه الوسيلة لإثبات وجود الحق بشروطه وأوصافه فلو كان
    الدليل باطلا مثلا فان
    ذلك لا يحول دون إثبات الحق
    بدليل آخر



    ويتضح أيضا من التعريف السابق
    أن الإثبات ينصب على صحة
    واقعة قانونية لا على الحق
    المتنازع عليه بعبارة أخرى ، محل الإثبات ليس هو الحق
    المدعى
    به وإنما هو المصدر القانوني الذي ينشئ هذا الحق والوقائع القانونية أما أن
    تكون تصرفات قانونية ، كعقد رتب التزامات معينة على عاتق
    أطرافه ، وإما أن تكون
    أعمالاً مادية . ومثال العمل
    المادي ، العمل غير المشروع والفعل النافع
    .
    محل الإثبات


    والقاعدة أن الإثبات
    إنما يقصد به إقامة الدليل على الواقعة القانونية المنتجة في الدعوى
    بالمعنى العام الشامل للواقعة الذي يشمل التصرف القانوني أيضا
    لان هذا التصرف بدوره
    واقعه اراديه منتجه ويقابل هذه
    القاعدة أن الإثبات لا يرد على القاعدة القانونية
    لان على
    القاضي معرفة القانون (3
    )
    ولولا ذلك لما انيط به الفصل في
    الخصومات وليس على
    المتقاضين إثبات القاعدة
    القانونية التي تحكم النزاع الناشب بينهما إيجابا أو نفيا
    ، ومع ذلك
    فالعادة أن المتقاضي أو وكيله يحاول أن يدلل على القاعدة التي تحكم
    الواقعة محل النزاع ، وهو لا يكتفي بذلك بل يحاول أن يفسرها
    تفسيراً مرجحا لمصلحة
    الدعوى أو الدفع الذي يزعمه ،
    ومع إن وكلاء الدعوى ( المحامين ) يوفرون على القاضي
    جهداً
    كبيراً في هذا الصدد فان الحماسة والرغبة في كسب القضية غالبا ما يؤديان إلى
    استنباطات واجتهادات متباينه ، وقد يصل هذا التباين إلى طرفي
    النقيض فينبري القاضي
    استبعاد ما يعزوه للمغالطة
    ويضطلع بالتفسير والتكييف وتسعفه خبرته الطويلة إلى جانب
    ثقافته
    القانونية ، فان هو صدر عن التزام العدل والحياد كان أدنى إلى إصابة الحقيقة
    والتوفيق ، ومهما يكن فان تفسير المتقاضي أو وكيله للقانون لا
    يعني إن عبء ذلك عليه
    (9)
    * استقلال الإثبات بقانون


    القانون الأردني
    أوجب على المدعي أن يرفق مع لائحة الدعوى كافة البيانات التي يرغب
    بالاستناد عليها في إثبات دعواه وذلك بهدف الإسراع في إجراءات
    المحاكمة والفصل في
    الدعوى ونصت المادة57 من قانون
    أصول المحاكمات المدنية على ما يلي
    :


    ((على المدعي أن يقدم
    لائحة دعواه إلى قلم المحكمة مرفقه بجميع المستندات المؤيدة لدعواه مع قائمة
    بمفردات هذه المستندات وصور عنها بقدر عدد المدعى عليهم
    وبمذكرة بالوقائع التي يرغب
    إثباتها بالبينة الشخصية مشتملة
    على أسماء شهوده وعناوينهم بالتفصيل من أصل وصور
    بعدد
    المدعى عليهم )) ولكن يلاحظ أن المادة 57 من قانون أصول المحاكمات المدنية
    أشارت لوسيلتين من وسائل الإثبات هما : البينة الخطية والبينة
    الشخصية

    ولكن من
    الرجوع إلى
    بعض نصوص قانون أصول المحاكمات
    المدنية يتضح أن هناك وسائل إثبات أخرى منها ما تنص
    عليه
    المادة 83 و88 من قانون أصول المحاكمات المدنية ((للمحكمة في أي دور من أدوار
    المحاكمة أن تقرر الكشف والخبرة من قبل خبير أو أكثر أجراء
    الخبرة عليه
    ))
    ((
    إذا أنكر
    أحد
    الطرفين .. ما نسب إليه من خط
    أو إمضاء أو ختم أو بصمه إصبع ..فيترتب على المحكمة
    بناء على
    طلب مبرز السند أو الوثيقة أن تقرر إجراء التحقيق والمضاهاة والاستكتاب

    ))
    من الممكن القول أن قانون أصول المحاكمات المدنية قد وضع أو قرر المبدأ العام
    المتضمن إرفاق البينات مع
    لائحة الدعوى وكذلك تقديم مذكرة
    بأسماء الشهود ألا أن تطبيق هذا المبدأ وتفصيلاته
    يوجب
    الرجوع إلى قانون البينات الأردني رقم 30 لسنة 1952 الذي ينظم ويحدد وسائل
    الإثبات فالمادة (2) من قانون البينات تقسم البينات إلى
    الأدلة الكتابية والشهادة و
    القرائن و الإقرار واليمين
    والمعاينة والخبرة



    المبحث الأول


    القواعد
    العامة
    في الإثبات
    تنقسم إلى خمسة مطالب نبحث في المطلب
    الأول مبدأ حياد
    القاضي وفي المطلب الثاني الحق
    في الإثبات وفي المطلب الثالث محل الإثبات وفي
    المطلب
    الرابع عبء الإثبات



    المطلب الأول


    مبدأ حياد القاضي



    فالأصل أن
    القاضي مقيد بطرق الإثبات التي حددها القانون ، وأن دوره يقتصر على تلقي ما
    يقدمه الخصوم من أدلة في الدعوى ،وتقديرها وفقا للقيمة التي
    قررها لها القانون فليس
    من وظيفة القاضي أن يساهم في
    جمع أدلة جديدة ولا يستطيع القاضي أن يستند إلى أدلة
    استنبطها
    بنفسه خارج الجلسة ، ولا يجوز له أن يأخذ بأدلة قامت في قضية أخرى ، أو
    قامت في القضية المعروضة عليه ولم يعلم بها أحد طرفي الخصومة
    وهذا الموقف السلبي في
    تسير الدعوى يعبر عنه بمبدأ
    حياد القاضي (( ولا يتطلب المشرع حياد القاضي فحسب ،
    وإنما
    يتطلب منه حماية مظهر الحيدة الذي يجب أن يتحلى به ومن متطلبات مبدأ حياد
    القاضي ، أو حماية مظهر الحيدة ، أو هما معا ، إلا يكون
    للقاضي مصلحة في الدعوى
    التي ينظرها ..مادية كانت أو معنوية
    وإلا يكون له رأي مسبق في الدعوى التي ينظرها ،
    فهذا
    الرأي قد يشل تقديره الصحيح .. وإلا يخل بحق الدفاع وهو الحق الذي يستوجب
    اتخاذ الإجراءات في مواجهة الخصوم ويستوجب بداهة المساواة
    بينهم في المعاملة وجه
    العموم ومنحهم جميعا فرصا
    متكافئة على وجه الخصوص )) (3
    )
    وحياد
    القاضي يمنعه أن يقضي بعلمه الشخصي عن
    وقائع
    الدعوى وهذا ما عبرت عنه المادة 3 من قانون البينات الأردني (ليس لقاض أن
    يحكم بعلمه الشخصي)
    والسبب
    في ذلك أن علم القاضي هنا يكون دليلا في القضية ،
    ولما كان
    الخصوم حق مناقشة هذا الدليل ، اقتضى الأمر أن ينزل القاضي بمنزلة الخصوم
    ، فيكون
    خصما وحكما وهذا لا يجوز(1) ولا تعد المعلومات المستقاة من خبرة القاضي في
    الشؤون العامة المفروض إلمام الكافة بها من قبيل المعلومات
    الشخصية المحظور على
    القاضي أن يبني حكمه عليها





    أمثلة
    على الدور الإيجابي للقاضي في الإثبات



    ومن الأمثلة
    على
    هذا الدور الإيجابي للقاضي في
    الإثبات في ظل أصول المحاكمات المدنية ، أن للقاضي أن
    يستدعي
    من يرى سماع شهادته وأن يأمر بحضور الخصم لاستجوابه أو إدخال شخص لأجل
    إلزامه بتقديم ورقة تحت يده ، وأن يجري تحقيقا استكشافا
    للحقيقة ، وأن يوجه اليمين
    الحاسمة من تلقاء نفسه إلى أي
    من الخصمين وأن يقرر من تلقاء نفسه الكشف والخبرة عند
    الاقتضاء
    كذلك يخول للتقاضي استنباط القرائن القضائية وذلك في الحدود التي يجيزها
    القانون , وللقاضي أيضا سلطة تقدير ما يترتب على العيوب
    المادية في المحرر من إسقاط
    قيمته ، والحكم ببطلان أو رد
    الورقة ولو لم يدع بتزويرها




    وللقاضي كذلك سلطة العدول عما
    أمر به من
    إجراءات الإثبات وبعدم التقيد
    بنتيجة الإجراءات المتعلقة بالإثبات



    المطلب الثاني


    الحق في الإثبات


    فالإثبات حق الخصوم فالمدعي من حقه أن
    يقدم جميع ما عنده
    من أدلة يسمح بها القانون
    لإثبات ما يدعيه وللمدعى عليه الحق في الرد والنفي أي
    إقامة
    الدليل على عكس ما يدعيه المدعي وعلى القاضي أن يمكنهما من ذلك وإلا كان مخلا
    بحق الخصوم في الإثبات وكان حكمه مشوبا بالقصور الذي يستوجب
    النقض إلا إذا كان
    الإثبات لا جدوى فيه , لأن وجه
    الحق في الخصومة قد استبان , أو لأن الدعوى من
    الأدلة
    ما يغني عنه



    واحترام حق الإثبات وحق النفي يقتضي -
    بطبيعة الحال
    اتخاذ
    إجراءات
    الإثبات في مواجهة الخصوم
    وتمكينهم من مناقشة وتنفيذ الأدلة المقدمة في الدعوى وهذا
    ما يعبر عنه بمبدأ (( المجابهة بالدليل
    ))
    وقد حرص المشرع الأردني في
    قانون أصول المحاكمات المدنية
    على
    تأكيد هذا المبدأ فقضى بأنه (( لا يجوز للمدعي أو المدعى عليه أن يبدي في
    الجلسة التي تخلف فيها خصمه طلبات جديدة أو أن يعدل أو يزيد
    أن ينقص في الطلبات
    الأولى ما لم يكن التعديل
    متمخضا لمصلحة خصمه وغير مؤثر في أي حق من حقوقه
    ))
    فلا يحوز للقاضي أن يعتمد في حكمه أسبابا أو إيضاحات أدلى بها أحد الخصوم أو
    مستندات أبرزها إلا إذا
    أتاح للخصوم الآخرين مناقشتها
    وجاهيا ولا يصح إسناد حكمه إلى أسباب قانونية أثارها
    من تلقاء
    نفسه دون أن يدعو الخصوم مقدما إلى تقديم ملاحظاتهم بشأنها



    مضمون الحق في الإثبات


    يخول حق الإثبات للخصم الحق في إثبات ما يدعيه بالوسائل التي حددها
    القانون فللخصم الحق في
    الاستشهاد بالشهود في الأحوال
    التي يجيز القانون فيها الإثبات بالبينة وهذا الحق
    يقابله
    واجب على الشاهد بالحضور أمام المحكمة والإدلاء بشهادته ، إلا إذا كان من
    الأشخاص الذين لا يجوز لهم الشهادة في مسائل معينة ,فطبقا
    لقانون البينات
    الأردني
    ((
    الموظفون والمستخدمون والمكلفون بخدمة عامة لا يشهدون ولو بعد تركهم
    العمل بما يكون قد وصل
    إلى علمهم أثناء قيامهم بالعمل
    من معلومات لا يجوز أذاعتها ومع ذلك فالسلطة المختصة
    أن تأذن
    لهم بالشهادة بناء على طلب المحكمة أو أحد الخصوم
    ))
    ((
    من علم
    من
    المحامين أو الوكلاء أو الأطباء
    عن طريق مهنته أو صنعته بواقعة أو
    بمعلومات
    لا يجوز
    له
    أن يفشيها ولو بعد انتهاء خدمته
    أو زوال صفته ما لم يكن ذكرها له مقصوداً به ارتكاب
    جناية أو
    جنحة ويجب عليهم أن يؤدوا الشهادة عن تلك الواقعة أو المعلومات متى طلب
    منهم من أسرها إليهم على أن لا يخل ذلك بأحكام القانونين
    الخاص بهم
    ))
    ((
    لا يجوز
    لأحد
    الزوجين أن يفشي بغير رضا الآخر
    ما أبلغه إليه أثناء الزوجية ولو بعد انفصامها إلا
    في حالة
    رفع دعوى من أحدهما على الآخر أو إقامة دعوى على أحدهم بسبب جناية أو جنحة
    وقعة منه على الآخر ))
    وكذلك للخصم الحق في توجيه
    اليمين الحاسمة إلى خصمه ويجوز
    لمن توجه
    إليه اليمين الحاسمة أن يردها لمن وجهها كذلك يحق للخصم رد الشاهد ورد
    الخبير التي يجيز فيها القانون ذلك
    لا يجوز
    أن يصطنع الشخص دليلا لنفسه
    :
    إذا كان للخصم الحق في أن يقدم الأدلة التي تثبت ما يدعيه ، فأنه لا يجوز له
    أن يصطنع دليلا لنفسه
    فإذا اشترط القانون الكتابة
    للإثبات ، فلا يجوز أن يكون الدليل الذي يقدمه الخصم
    ورقة
    صادرة منه ، أو محررات دونها بنفسه وإنما يجب أن تكون هذه الكتابة صادر من
    الخصم الذي يتم التمسك بالكتابة في مواجهته وإذا اشترط
    القانون البينة للإثبات فلا
    يجوز أن يكون الدليل الذي يقدمه
    الخصم مجرد أقواله وادعاءاته ، فلا يحق للخصم أن
    يشهد
    لنفسه ضد خصمه

    على أن
    القانون يبيح للشخص في حالات استثنائية أن يحتج
    بدليل
    صادر عنه من ذلك ما نصت عليه المادة 15 من قانون البينات الأردني من أن

    ((
    دفاتر
    التجار لا تكون حجة على غير التجار إلا أن البيانات الواردة فيها عما أورده
    التجار تصح أساسا للمحكمة أن توجه اليمن المتممة إلى لأي من
    الطرفين )) فطبقا لهذا
    النص للتاجر أن يتمسك بما دونه
    في دفاتره كدليل لصالحه ولو أنه ليس بدليل كامل
    وإنما
    يصلح أساسا يجيز للقاضي أن يوجه اليمين المتممة إلى أي من الطرفين



    لا يجوز إجبار الشخص على تقديم دليل ضد نفسه


    الأصل أنه لا يجوز إجبار الخصم على
    تقديم دليل ضد نفسه
    , غير أنه استثناء من هذا الأصل
    يجوز لأحد طرفي الخصومة أن يجبر الخصم الآخر على
    تقديم ما
    تحت يده من محررات منتجة في الدعوى وذلك في حالات نصت عليه المادة عشرين
    من قانون البينات الأردني
    الحالة
    الأولى : إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمها
    أو
    بتسليمها

    الحالة الثانية : إذا استند إليها خصمه في أية مرحلة من مراحل الدعوى

    ومع
    توافر حالة من
    الحالات السابقة التي يجوز فيها
    إلزام الخصم بتقديم محرر تحت يده ، فإن الفصل في
    طلب
    إلزام الخصم بذلك يتعلق بأوجه الإثبات وهو بذلك متروك لتقدير القاضي فله أن
    يرفضه إذا تبين له عدم جديته ، أو عدم جدواه ، أو إذا كون
    عقيدته في الدعوى من أدلة
    أخرى اطمأن إليها

    ومع كل
    ذلك أنه يجب استيفاء شروط معينة لطلب إلزام الخصم
    بتقديم
    محرر تحت يده فطبقا للمادة 21 من قانون البينات الأردني يجب أن يبين في هذا
    الطلب تحت طائلة الرد :
    1 -
    أوصاف
    السند أو الورقة

    2-
    فحوى
    السند أو الورقة بقدر ما يمكن من
    التفصيل

    3-
    الواقعة التي يستشهد بالورقة التي تؤيد أنها تحت يد الخصم

    5-
    وجه
    إلزام الخصم بتقديمها أوصاف
    ألأأأأو
    وإذا
    استوفى
    الطلب الشروط المبينة فأن إغفال
    المحكمة إجابة الطلب أو الرد عليه يشوب حكمها
    بالقصور


    اثر امتناع الخصم عن تقديم محرر طلبه خصمه


    (( إذا أثبت الطالب طلبه أو أقر
    الخصم بأن السند أو
    الورقة في حوزته أو سكت قررت
    المحكمة لزوم تقديم السند أو الورقة في الحال أو في
    أقرب
    موعد تحدده وإذا أنكر الخصم ولم يقدم الطالب إثباتا كافيا لصحة الطلب وجب أن
    يحلف المنكر يمينا بأن الورقة أو السند لا وجود له وأنه لا
    يعلم وجوده ولا مكانه
    وأنه لم يخفه أو لم يهمل البحث
    عنه ليحرم خصمه من الاستشهاد به )) وهذا ما تقضي به
    المادة
    22 من قانون البينات الأردني

    ((
    إذا لم
    يقم الخصم بتقديم الورقة أو السند في الموعد
    الذي
    حددته المحكمة أو امتنع عن حلف اليمين المذكورة اعتبرت الصورة التي قدمها خصمه
    صحيحة مطابقة لأصلها فإن لم يكن خصمه قد قدم صورة عن الورقة
    أو السند جاز الأخذ
    بقوله فيما يتعلق بشكله أو
    بموضوعه )) وهذا ما تقضي به المادة 23 من قانون البينات
    الأردني
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 54

    طرق الاثبات فى القانون الاردنى Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء فبراير 09, 2010 2:55 pm

    المطلب الثالث


    محل الإثبات



    الشروط الواجب توافرها في الواقعة
    القانونية محل الإثبات



    تنص
    المادة الرابعة من قانون البينات
    الأردني
    على انه (( يجب أن تكون الوقائع التي يراد إثباتها متعلقة بالدعوى و منتجة
    في الإثبات وجائزاً قبولها )) ويتضح من النص السابق أنه يلزم
    في الواقعة المراد
    إثباتها تتوافر شروط هي


    أن تكون الواقعة متعلقة بالدعوى , وأن
    تكون منتجة فيها
    . وأن تكون جائزة القبول , ويضيف
    الفقه شرطين آخرين تفرضهما طبيعة الأشياء , وهما أن
    تكون
    الواقعة المراد إثباتها محل نزاع , وأن تكون محددة



    ونعرض
    فيما يلي لكل من هذه الشروط
    الخمسة


    الشرط
    الأول
    : يجب أن تكون الواقعة المراد إثباتها متعلقة بالدعوى

    يشترط أن
    تكون الواقعة المراد إثباتها
    متعلقة بالدعوى أي متصلة بالحق
    المطالب به وإذا انصب الإثبات على الواقعة التي تكون
    مصدر
    الحق ، فلا شك أن الواقعة في هذه الحالة تكون متعلقة بالحق المطالب به كما إذا
    اثبت المؤجر عقد الإيجار لكي يطالب بالأجرة ، وكما إذا اثبت
    المقرض عقد القرض لكي
    يطالب بسداد الدين


    الشرط
    الثاني
    : يجب
    أن تكون الواقعة المراد إثباتها منتجة
    في
    الدعوى

    ومفاد ذلك أن يكون من شان إثبات الواقعة أن يؤدي إلى اقتناع القاضي
    بصحة الحق المدعي به
    وليست كل واقعة متعلقة بالحق
    المدعي به تكون بالضرورة منتجة في الدعوى ومثال ذلك
    (( تقديم المستأجر مخالصات بالأجرة
    عن مدد سابقة على المدة التي يطالبه المؤجر بأجرتها
    ذلك لأن
    دفع الأجرة عن مدد سابقة لا يفيد دفعها عن مدة لاحقة
    .
    أو تقديم
    من يدعي
    اكتساب حق الملكية على العقار
    بالتقادم الدليل على حيازته للعقار مدة 3 سنوات متصلة
    لان هذه
    المدة اقل من المدة اللازمة لكسب ملكية العقار بالتقادم
    (1)
    أو تقديم
    من
    يدعي وفاء دين الدليل على صدور
    إقرار من غير الدائن بهذا الوفاء ، لان الإقرار على
    افتراض
    ثبوته لا يفيد الدائن (4
    )
    ويتضح من
    الأمثلة السابقة أنه لا يكفي أن تكون الواقعة
    المراد
    إثباتها متعلقة بالحق المطالب به وإنما يجب أيضا أن تكون منتجة في الدعوى

    ((
    وقد يقال
    لماذا يشترط في الواقعة هذان الشرطان معا ، وأحدهما - وهو الإنتاج
    يستغرق الآخر فكان يكفي أن يشترط وحده ؟ وهذا صحيح من الناحية
    النظرية ولكن يحسن ،
    من الناحية العملية ، فصل
    الشرطين أحدهما عن الآخر فقد يطلب الخصم إثبات واقعة يتضح
    من أول وهلة أنها متعلقة بالدعوى فهذا يكفي لقبول إثبات هذه
    الواقعة قبولا مبدئيا ،
    حتى إذا تبين فيما بعد أنها غير
    منتجة في الإثبات رفض القاضي استمرار السير في
    إثبات
    الواقعة أو أضاف إليها وقائع أخرى تتساند معها أما إذا أدمج الشرطان في شرط
    واحد، وكان لا بد من أن تكون الواقعة منتجة من مبدأ الأمر ،
    لم يستطع القاضي قبول
    إثبات الواقعة قبولا مبدئيا ، فيتعطل بذلك طريق الإثبات (1) ويترتب على هذا الشرط أنه يجوز للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات متى رأت انه
    اصبح غير منتج وذلك
    إذا ما وجدت في أوراق الدعوى ما
    يكفي لتكوين عقيدتها الفصل في موضوع النزاع واعتبار
    بان من
    العبث وضياع الجهد والوقت الإصرار على تنفيذ إجراء اتضح أنه غير مجد

    (Cool
    الشرط
    الثالث

    :
    يجب أن
    تكون الواقعة المراد إثباتها جائزة القبول
    : والواقعة قد تكون غير جائز قبول
    إثباتها
    لاستحالة تمنع من الإثبات أو
    لأن القانون يحرم إثباتها

    والاستحالة
    التي تمنع من الإثبات قد تكون
    استحالة
    مادية ، كمن يدعي أنه ابن لشخص أصغر منه سنا ، وقد تكون الاستحالة نتيجة
    عدم تحديد الواقعة كمن يدعي انه مالك بعقد دون أن يبين هل هو
    عقد بيع أو هبة
    , والقانون قد يحرم إثبات واقعة
    لأسباب مختلفة نزولا على اعتبارات النظام العام
    والآداب
    ، فيمنع إثبات دين القمار أو بيع المخدرات أو قرض بفائدة تزيد عن الحد
    الأقصى الذي حدد القانون ، أو علاقة جنسية غير مشروعة أو صحة
    القذف وقد يمنع
    القانون إثبات واقعة لأسباب
    تقتضيها الصياغة الفنية كما هو الحال بالنسبة لواقعة
    مخالفة
    لقرينة قانونية قاطعة فلا يجوز للخصم إثبات عدم صحة حكم صدر ضده لان هذا
    يتعارض مع مبدأ حجية الأمر المقضي
    وهناك من
    الوقائع ما تعتبر في ذاتها جائزة القبول ولكن
    القانون
    يحظر قبول الدليل في إثباتها كما إذا كان الإثبات ينطوي على إفشاء أسرار
    الوظيفة أو المهنة أو الصنعة أو علاقة الزوجية فكما رأينا لا
    تجوز الشهادة من
    الموظف العام والمحامي والوكيل
    والطبيب والزوج في حالات معينة ، وحظر الإثبات في
    هذا
    الصدد لا يتعلق بواقعة يحرم إثباتها وإنما يتعلق بدليل لا يجوز قبوله في صورة
    معينة بمعنى أن عدم جواز القبول لا ينصب على الواقعة في حد
    ذاتها وإنما على دليلها
    ، بحيث تكون الواقعة التي يقف عليها الشخص بسبب وظيفته أو مهنته
    جائزة القبول ولكن
    لا يجوز إثباتها بشهادته (8)
    كذلك قد
    تكون الواقعة في ذاتها جائزة القبول ولكن القانون
    لا يجيز
    إثباتها إلا طبقا لطرق معينة فالقانون الأردني لا يجيز الإثبات بالشهادة في
    الالتزامات التعاقدية حتى لو كان المطلوب لا تزيد قيمته على
    عشرة دنانير فيما يخالف
    أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل
    كتابي وفيما إذا كان المطلوب هو الباقي أو هو جزء من
    حق لا
    يجوز إثباته بالشهادة وإذا طالب أحد الخصوم الدعوى بما تزيد قيمته على عشرة
    دنانير ثم عدل طلبه إلى ما لا يزيد على هذه القيمة ولا تقبل
    البينة الشفوية لإثبات
    ما يخالف مضمون السند ولا يجوز
    دحض السند بسند آخر أو بإقرار أو بدفاتر من يدعي
    بالسند
    ويشترط جواز قبول البينة الشفوية لإثبات الظروف التي أحاطت بتنظيم السند أو
    لإثبات العلاقة بما بين السند بموضوع الدعوى وسند آخر وكذلك
    يشترط جواز قبول البينة
    الشفوية ضد السند بحالات
    الإدعاء بأنه أخذ عن طريق الغش والاحتيال أو الإكراه حسب
    نص
    المادة 29 من قانون البينات الأردني




    الشرط
    الرابع
    : يجب أن
    تكون الواقعة المراد إثباتها محل
    نزاع
    :
    وهذا شرط بديهي ، فإذا لم يوجد نزاع حول الواقعة فلا محل للنظر فيها
    فلا داعي لاستلزام
    إثباتها , فإن كانت مسلما بها
    من الخصم الآخر تنتفي الغاية من إثباتها ، إلا أنه
    ينبغي أن
    يكون هذا الاعتراف قاطعا صريحا وشاملا




    الشرط
    الخامس
    : يجب
    أن تكون الواقعة المراد
    إثباتها محددة
    :
    وهذا شرط
    بديهي أيضا . فالواقعة القانونية محل الإثبات
    يجب أن
    تكون محددة كافيا نافيا للجهالة وإلا تعذر إثباتها وضاع وقت القضاء في غير
    فائدة وطال أمد النزاع بغير داع فإذا أدعى الخصم أن مصدر
    الدين الذي يطالب هو عقد ،
    يجب عليه تحديد ماهية هذا العقد
    ، ما إذا كان عقد بيع أو عقد قرض أو عقد هبة أو غير
    ذلك من
    العقود . وإذا أدعى الخصم أنه مالك عليه أن يحدد سند ملكيته




    ويجب أن يكون تحديد الواقعة كافيا حتى يمكن التحقق من أن الدليل الذي سيقدم يتعلق
    بها لا بغيرها فإذا
    كان محل الإثبات عقداً وجب بيان
    نوعه وتعيين محله ، كأن يذكر مثلا أنه عقد بيع
    سيارة
    معينة بأوصافها وأن يعين تاريخه وإن كان وفاء بدين وجب بيان زمانه ومكانه
    وأصل الدين المؤمن به ومقداره ، وإن كان واقعة ضرب وجب تعين
    الضارب والمضروب وزمانه
    ومكانه الضرب الخ .. أما
    الإدعاء بعقد أو بوفاء أو بفعل ضار دون بيان خصائصه التي
    يتعين
    بها فلا يكون قابلا للإثبات (8
    )
    والواقعة القانونية محل الإثبات قد
    تكون واقعة إيجابية
    كوجود شيء معين أو القيام بعمل
    معين وقد تكون واقعة سلبية كالامتناع عن عمل معين أو
    عدم
    التقصير في الوفاء بالتزام معين والواقعة السلبية كالواقعة الإيجابية يمكن
    قبولها للإثبات ما دامت محددة . وإثبات الواقعة السلبية قد
    يكون عن طريق إثبات
    واقعة إيجابية منافية لها فإذا
    أراد الطبيب أن يثبت عدم تقصيره في علاج مريض فأنه
    يستطيع
    إثبات ذلك بإقامة الدليل على أنه قام بالعناية اللازمة التي يفرضها واجب
    العلاج وإذا أراد الدائن بالالتزام بعدم البناء أن يثبت عدم
    وفاء المدين بهذا
    الالتزام فإنه يستطيع إثبات ذلك
    بإقامة الدليل على حصول البناء



    المطلب الرابع


    عبء الإثبات



    عبء الإثبات يقع على من يدعي خلاف
    الوضع الثابت



    تنص المادة 73 من القانون المدني
    الأردني (( الأصل براءة
    الذمة وعلى الدائن أن يثبت حقه
    وللمدين نفيه)) وتنص المادة 77 من القانون المدني
    الأردني
    ( البينة على من أدعى واليمين على من أنكر ) وكذلك المادة 75 من القانون
    المدني (الأصل بقاء ما كان على ما كان كما أن الأصل في الأمور
    العارضة العدم , وما
    ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم
    يوجد دليل على خلافه
    )
    ويتضح من
    النصوص السابقة أن عبء الإثبات على
    المدعي
    وليس المقصود بالمدعي الخصم الذي يبدأ إجراءات رفع الدعوى وإنما يقصد به كل
    من ادعى أمراً على خلاف الوضع الثابت أصلا أو عرضا أو ظاهراً
    أو فرضا بعبارة أخرى ،
    المدعى بالواقعة محل الإثبات ،
    لا المدعي في الدعوى , والأصل في الحقوق الشخصية أو
    الالتزامات
    هو براءة الذمة فإذا ادعى الدائن أن له دينا في ذمة آخر فأنه يدعي خلاف
    الأصل وعليه إثبات ما يدعيه بإقامة الدليل على مصدر هذا الدين
    أما المدعى عليه فلا
    يكلف بأي إثبات وذلك لأنه يتمسك
    بالوضع الثابت أصلا

    وإذا نجح
    الدائن في ذلك انتفى الوضع الثابت
    أصلا
    وأصبحت المديونية هي الوضع الثابت عرضا ، فإذا أراد المدين أن يثبت عكس ذلك
    فعليه إقامة الدليل على دعواه ، كأن يثبت أن الدين قد انقضى
    بسبب من أسباب الانقضاء
    كالوفاء مثلا


    و هناك
    حالات كثيرة يعتبر فيها القانون وضعا معينا هو الأصل ، فمن تمسك به لا يكلف
    بأي إثبات ، ومن يدعي خلافه يقع عليه عبء إثبات فالأصل أن كل
    شخص أهل للتعاقد ما لم
    تسلب أهليته أو يحد منها بحكم
    القانون والأصل سلامة العقد من العيوب فمن يدعي خلاف
    ذلك عليه
    إثباته والأصل أن للعقد سببا حقيقيا مشروعا ، فإذا أقيم الدليل على صورية
    السبب فعلى من يدعي أن للالتزام سببا آخر مشروعا أن يثبت ما
    يدعيه والأصل في
    الإجراءات أنها روعيت ، وعلى من
    يدعي خلاف ذلك إثبات ما يدعيه



    والأصل بالنسبة للحقوق العينية هو وجوب احترام الوضع الثابت ظاهراً فالحق
    العيني يخول صاحبه سلطة
    مباشرة على شيء معين ، وهذه السلطة
    تخلق وضعا ظاهراً لصالح من يباشرها فحائز العقار
    يعتبر هو
    المالك لهذا العقار ولا يطلب منه إقامة الدليل على ملكيته وعلى من يدعي
    خلاف الظاهر إثبات ما يدعيه والأصل أيضا أن تعتبر الملكية
    خالية من كل حق للغير كحق
    ارتفاق أو حق رهن فإذا ادعى شخص
    أن له حقا على ملك الغير فعليه إثبات ما يدعيه لأنه
    يدعي
    خلاف الظاهر



    القرائن القانونية


    إلى جانب
    الوضع
    الثابت أصلا أو عرضا أو ظاهراً
    توجد أوضاع يفترض القانون وجودها عن طريق قرائن
    قانونية
    يقيمها لصالح المدعي والقرينة القانونية وسيلة يلجأ إليها المشرع في حالات
    يصعب فيها على المدعي إقامة الدليل على ما يدعيه ، فيفترض
    ثبوت واقعة معينة بمجرد
    ثبوت واقعة أخرى ويعفى المدعى
    من إقامة الدليل على الواقعة التي يدعيها ، ويكتفي
    منه
    إثبات الظروف اللازمة لقيام القرينة القانونية



    والقرائن
    القانونية نوعان ، فهي إما أن تكون
    قرائن قاطعة
    لا تقبل إثبات العكس ، وأما أن تكون قرائن غير قاطعة وهذه تقبل إثبات
    العكس وعلى هذا تنص المادة 40 من قانون البينات الأردني التي
    تقضي بأن (( القرينة
    القانونية تغني من تقررت
    لمصلحته عن أية طريقة أخرى من طرق الإثبات على أنه يجوز
    نقض هذه
    القرينة بالدليل العكسي ، ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك
    ))
    والقرينة
    القانونية
    القاطعة تعفى من تقررت لصالحه
    من عبء إثبات الواقعة الأصلية المطلوب إثباتها وهي
    أيضا لا
    تقبل الدليل العكسي أما القرينة القانونية غير القاطعة ، أو القرينة
    البسيطة ، فالافتراض لقانوني فيها يقبل إثبات العكس ومثال ذلك
    التأشير على سند
    الدين بما يستفاد منه براءة ذمة
    لمدين حجة على الدائن إلى أن يثبت العكس ، ولو لم
    يكن
    التأشير موقعا عليه ما دام السند لم يخرج قط من حيازته فإذا وجد التأشير على
    سند الدين بما يفيد براءة الذمة ، فإن المدين لا يطالب بأي
    إثبات ، ويكون على
    الدائن إذا أراد أن ينقض دلالة
    هذا التأشير ، أن يقيم الدليل على ذلك ، فعليه أن
    يثبت أن
    المدين لم يقم بالوفاء رغم التأشير الصادر منه

    والوفاء
    بقسط من الأجرة قرينة على الوفاء
    بالأقساط
    السابقة على هذا لقسط حتى يقوم الدليل على عكس ذلك فطبقا لهذه القرينة
    يعفي المستأجر من إثبات الوفاء بالأقساط السابقة على القسط
    الذي يطالب به المؤجر
    وعليه فقط إثبات الوفاء بهذا
    القسط ذلك أن المؤجر لا يقبل عادة استيفاء قسط من
    الأجرة
    عن مدة معينة إلا إذا كان قد استوفى الأقساط السابقة عليه والمستأجر لا
    يحتفظ بالعادة بمخالصات الوفاء بالأجرة إلا بالنسبة للقسط
    الأخير غير أن هذه
    القرينة ليست قاطعة ، فيستطيع
    المؤجر أن يقيم الدليل على أن المستأجر لم يقم
    بالوفاء
    بالأقساط السابقة




    تبادل
    عبء الإثبات





    وإذا كان عبء الإثبات يتحمله من يدعي خلاف
    الوضع
    الثابت أصلا أو عرضا أو ظاهراً أو فرضا ، فإن عبء الإثبات يوزع عملا بين
    الخصمين في الدعوى ويتبادل الخصمان ذلك حتى يعجز أحدهما عن
    إقامة الدليل على ما
    يدعيه فيخسر دعواه ويحكم للآخر

    فالمريض
    مثلا إذا أنكر على الطبيب بذل العناية الواجبة ،
    فإن عبء
    إثبات ذلك يقع على المريض إلا أنه إذا اثبت هذا المريض واقعة ترجح إهمال
    الطبيب وفقا للأصول الطبية المستقرة فإن المريض يكون بذلك قد
    أقام قرينة قضائية على
    عدم تنفيذ الطبيب لالتزامه
    فينتقل عبء الإثبات بمقتضاها إلى الطبيب ويتعين عليه لكي
    يدرأ
    المسؤولية عن نفسه أن ينفي عنه وصف الإهمال
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 54

    طرق الاثبات فى القانون الاردنى Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء فبراير 09, 2010 2:56 pm

    المبحث الثاني


    طرق
    الإثبات
    (وسائل
    الإثبات )



    طرق الإثبات ، التي حددتها المادة
    الثانية من قانون
    البينات الأردني
    1-
    الأدلة
    الكتابية

    2-
    الشهادة
    3-
    القرائن

    4-
    الإقرار

    5-
    اليمين

    6-
    المعاينة والخبرة
    ووسائل الإثبات تنقسم من عدة نواحي فمن حيث طبيعتها ، تنقسم إلى أدلة
    أصلية وهي الكتابة
    والشهادة والقرائن والمعاينة ،
    أدلة احتياطية وهي الإقرار اليمين ومن حيث حجيتها ن
    تنقسم
    إلى أدلة ملزمة للقاضي وهي الكتابة والإقرار واليمين ، وأدلة غير ملزمة وهي
    البينة والقرائن القضائية والمعاينة ومن حيث ما يجوز إثباته ،
    تنقسم إلى أدلة مطلقة
    يصلح لإثبات جميع الوقائع وهي
    الكتابة والإقرار واليمين ، وأدلة مقيدة يجوز قبولها
    في إثبات
    بعض الوقائع دون بعض وهي البينة والقرائن والمعاينة
    .
    ونبحث في
    ما يلي
    في ستة مطالب متتالية طرق
    الإثبات حيث نبحث في المطلب الأول الإثبات بالكتابة , وفي
    المطلب الثاني الإثبات بشهادة الشهود , وفي المطلب الثالث
    القرائن ,وفي المطلب
    الرابع الإقرار , وفي المطلب
    الخامس اليمين , وفي المطلب السادس المعاينة
    والخبرة


    المطلب الأول


    الإثبات بالكتابة



    وتنقسم
    إلى
    قسمين محررات رسمية ومحررات
    عادية



    الفرع الأول


    المحررات الرسمية



    تعريف المحرر الرسمي


    تنص المادة السادسة من قانون البينات الأردني
    على أن ((1
    - السندات الرسمية أ- السندات
    التي ينظمها الموظفون الذين من اختصاصهم تنظيمها طبقا
    للأوضاع
    القانونية ويحكم بها دون أن يكلف مبرزها إثبات ما نص عليه فيها ويعمل بها
    ما لم يثبت تزويرها , ب- السندات التي ينظمها أصحابها ويصدقها
    الموظفون الذين من
    اختصاصهم تصديقها طبقا للقانون
    , وينحصر العمل بها في التاريخ والتوقيع فقط , 2-إذا
    لم تستوف
    هذه الأسناد الشروط الواردة في الفقرة السابقة فلا يكون لها إلا قيمة
    الأسناد العادية بشرط أن يكون ذوو الشأن قد وقعوا عليها
    بتوقيعهم أو بأختامهم أو
    ببصمات أصابعهم


    شروط المحرر الرسمي



    ويستفاد
    من هذه المادة أنه يجب توافر شروط ثلاثة في
    المحرر
    أو السند الرسمي وهي
    :
    أن ينظم
    المحرر من موظف, وأن يكون هذا الموظف مختصا
    بتنظيم
    السند , وأن يراعي في تنظيمه للسند الأوضاع التي قررها القانون




    الشرط
    الأول
    : أن ينظم المحرر من موظف
    يقصد
    بالموظف في خصوص المحررات الرسمية كل شخص تعينه
    الدولة
    للقيام بعمل من أعمالها ، سواء أكان بأجر ككاتب العدل والمحضر ، أو بدون أجر
    كالمختار
    ويختلف الموظفون باختلاف المحررات التي يختصون بكتابتها ، فالقاضي
    يعتبر موظفا عاما
    بالنسبة للأحكام التي يقوم
    بتحريرها ، كاتب الجلسة يعتبر موظفا عاما بالنسبة لمحاضر
    الجلسات
    التي يقوم بكتابتها ، والمحضر يعتبر موظفا عاما بالنسبة إلى أوراق التبليغ
    التي يقوم بتبليغها ، والمأذون يعتبر موظفا عاما بالنسبة
    لعقود الزواج و شهادات
    الطلاق ، وكاتب العدل يعتبر
    موظفا عاما بالنسبة للأوراق الرسمية المدنية التي يقوم
    بتحريرها



    الشرط الثاني : صدور
    المحرر من الموظف في حدود سلطته واختصاصه

    لا يكفي
    في المحرر الرسمي أن يكون صادراً من
    موظف ،
    بل يشترط أن يكون الموظف قد قام بتحريره في حدود سلطته واختصاصه , ويقصد
    بالسلطة والاختصاص في هذا الخصوص أن يكون للموظف ولاية تحرير
    الورقة الرسمية من حيث
    الموضوع ومن حيث الزمان ومن حيث
    المكان

    فمن حيث
    الاختصاص الموضوعي ، يختص كل موظف عام بتحرير نوع
    معين من
    الأوراق الرسمية فالقاضي مثلا يختص بتحرير الأحكام ولكنه ليس مختصا بتحرير
    محاضر الجلسة ، فهذا من اختصاص مكاتب الجلسات والمأذون يختص
    بتحريره عقود الزواج
    ولكنه ليس مختصا بتحرير العقود
    والتصرفات المدنية كالبيع أو الهبة فهذا من اختصاص
    كاتب
    العدل وهكذا

    ومن حيث
    الاختصاص الزماني ، تنقضي ولاية الموظف بالعزل أو
    النقل أو
    الوقف عن العمل فإذا قام بتوثيق المحرر بعد أن انقضت ولايته كان المحرر
    باطلا ومن حيث الاختصاص المكاني ، فإن القانون حدد لكل موظف
    اختصاصا إقليميا ولا
    يجوز له أن يباشر عمله خارج
    دائرة اختصاصه




    الشرط
    الثالث
    :
    مراعاة الأوضاع القانونية في تدوين المحرر
    الرسمي

    قرر
    القانون
    أوضاعا معينة يجب على الموظف
    المختص بتحرير السند أن يلتزم بها من ذلك يجب أن يكون
    المحرر
    مكتوبا باللغة العربية وبخط واضح دون إضافة أو تحشير أو كشط وأن يشتمل عدا
    البيانات الخاصة بموضوع المحرر – على ذكر السنة والشهر واليوم
    و الساعة التي تم
    فيها التوثيق كما يجب أن يشتمل
    المحرر على اسم الموظف ولقبه ووظيفته وأسماء الشهود
    وأسماء
    أصحاب الشأن وآبائهم وأجدادهم لإبائهم وصناعتهم ومحال إقامتهم وعلى الشهود
    أن يوقعوا المحرر مع ذوي الشأن ومع الموظف ويجب على الموظف
    قبل توقيع ذوي الشأن أن
    يتلو عليهم الصيغة الكاملة
    للمحرر ومرفقاته وأن يبين لهم الأثر القانوني المترتب
    عليه دون
    أن يؤثر في إرادتهم وتحفظ أصول المحررات بالمكتب ، وتسلم صور منها لأصحاب
    الشأن


    جزاء الإخلال بشرط من الشروط الثلاثة



    إذا تخلف
    شرط من الشروط الثلاثة اللازمة لوجود المحرر
    الرسمي ،
    فإن المحرر يبطل كورقة رسمية فالمحرر الرسمي يفقد رسميته إذا صدر من غير
    موظف ، أو من موظف عام مميز مختص ، أو من موظف عام مختص إلا
    أنه لم يراع الأوضاع
    القانونية المقررة

    ومن
    الأوضاع القانونية المقررة ما هو جوهري كتاريخ
    التوثيق
    واسم الموظف وأسماء أصحاب الشأن والشهود وتوقيعاتهم وتخلف هذه الأوضاع هو
    الذي يترتب عليه بطلان المحرر أما الأوضاع غير الجوهرية كدفع
    الرسم أو ترقيم صفحات
    المحرر ، فإن تخلفها لا يفقد
    المحرر صفته الرسمية

    على أن
    بطلان المحرر الرسمي لا يجرده من كل
    قيمة ،
    إذا يعتبر محرراً عرفيا بشرط أن يكون موقعا من ذوي الشأن حسب نص المادة
    السادسة فقرة 2من قانون البينات الأردني ((إذا لم تستوف هذه
    الأسناد الشروط الواردة
    في الفقرة السابقة فلا يكون لها
    إلا قيمة الأسناد العادية بشرط أن يكون ذوو الشأن
    قد وقعوا
    عليها بتواقيعهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم



    حجية المحرر الرسمي في الإثبات


    إذا توافرت في المحرر الرسمي الشروط الثلاثة السابق ذكرها قامت قرينة على
    سلامته المادية وعلى
    صدوره ممن وقعوا عليه وهذا ما
    نصت عليه المادة السابعة فقرة 1 على أن ((تكون
    الأسناد
    الرسمية المنظمة حجة على الناس كافة بما دون فيها من أفعال مادية قام بها
    الموظف العام في حدود اختصاصه , أو وقعت من ذوي الشأن في
    حضوره وذلك ما لم يتبين
    تزويرها بالطرق المقررة قانونا
    ))
    فالمحرر أو السند الرسمي يعتبر بصحة ما
    دون فيه من بيانات
    أثبتها الموظف بنفسه أو وقعت من
    ذوي الشأن في حضوره ولا يجوز نقض هذه الحجية إلا
    بالتزوير

    فالبيانات التي يثبتها الموظف بنفسه ، كتاريخ المحرر ومكان توثيقه وحضور
    ذوي الشأن والشهود
    وإثبات توقيعهم وتوقيع الموثق
    فهذه تكون حجة على الناس كافة ولا يمكن دحض حجيتها
    إلا عن
    طريق الطعن بالتزوير




    كذلك
    البيانات التي تصدر من ذوي الشأن في حضور الموظف
    كإقرار
    البائع أنه قبض ثمن المبيع ، أو إقرار المشتري أنه تسلم المبيع ، لا يمكن
    دحض حجيتها إلا بالطعن بالتزوير
    أما
    البيانات التي تصدر من ذوي الشأن ويدونها الموظف على
    مسئوليتهم
    دون أن يكون قد شاهدها أو تحقق من صحتها ، فلا تثبت لها صفة الرسمية
    ولذلك يجوز إثبات عكسها بطرق الإثبات العادية



    صور
    المحررات الرسمية



    يجب أن نفرق بين حالتين : ما إذا كان
    أصل
    المحرر الرسمي موجوداً وحالة ما
    إذا كان الأصل غير موجود



    الحالة الأولى : حجية صورة المحرر الرسمي إذا كان الأصل موجوداً


    تنص المادة الثامنة من قانون
    البينات الأردني على انه
    :
    ((
    إذا كان
    أصل
    المحرر الرسمي موجوداً فإن
    الصورة الخطية والفوتوغرافية التي نقلت منه وصدرت عن
    موظف عام
    في حدود اختصاصه تكون لها قوة السند الرسمي الأصلي بالقدر الذي يعترف فيه
    بمطابقة الصورة للأصل)) ((وتعتبر الصورة مطابقة للأصل ، ما لم
    ينازع في ذلك أحد
    الطرفين وفي هذه الحالة تراجع
    الصورة على الأصل
    ))
    وبمقتضى
    هذا النص أنه إذا كان أصل المحرر
    الرسمي
    موجوداً ،فإن صورته الرسمية المأخوذة من هذا الأصل تكون لها حجية في الإثبات
    بالقدر الذي يكون فيه مطابقا للأصل ويفترض أن صورة المحرر
    الرسمي للأصل نظراً لأنها
    تؤخذ بواسطة موظف عام مختص ،
    ولكن إذا نازع أحد الطرفين في هذه المطابقة ، فإن
    المحكمة
    تأمر بمراجعة الصورة على الأصل



    الحالة الثانية : حجية صورة المحرر الرسمي إذا كان الأصل غير موجود


    تنص المادة
    التاسعة من قانون البينات الأردني على أنه : إذا لم يوجد أصل السند الرسمي ،
    كانت الصورة الخطية أو الفوتوغرافية حجة على الوجه الآتي
    :
    1) يكون للصورة الأولى
    قوة الأصل إذا صدرت عن موظف عام مختص وكان مظهرها الخارجي لا يتطرق معه الشك
    في مطابقتها للأصل
    2)
    ويكون
    للصورة الخطية أو الفوتوغرافية المأخوذة من
    الصورة
    الأولى نفس القوة إذا صدرت عن موظف عام مختص يصادق على مطابقتها للأصل الذي
    أخذت منه ويجوز لكل من الطرفين أن يطلب مراجعة هذه الصورة على
    الأولى على أن تتم
    المراجعة في مواجهة الخصوم
    3)
    أما
    الصورة المأخوذة عن الصورة الثانية فيمكن
    الاستئناس
    بها تبعا للظروف

    ويتضح من
    هذه المادة أنه إذا لم يكن أصل السند الرسمي
    موجوداً
    فإنه يتعين التفرقة بين ثلاثة أنواع من الصور 1- الصور الرسمية الأصلية وهي
    الصور التي تنقل عن أصل المحرر الرسمي مباشرة بواسطة موظف عام
    مختص ، سواء كانت هذه
    الصور تنفيذية أو غير تنفيذية ،
    و هذه تكون لها حجية الأصل وإنما يشترط أن يكون
    مظهرها
    الخارجي لا يدع مجالا للشك في مطابقتها للأصل أما إذا كان المظهر الخارجي
    يبعث على الشك في أن يكون قد عبث بها كما إذا وجد بها كشط أو
    محو أو تحشير فإن
    الصورة تسقط حجيتها في هذه
    الحالة
    .


    2- الصورة الرسمية المأخوذة عن
    الصور الأصلية : وهي الصور
    المأخوذة لا من الأصل وإنما من
    الصور الأصلية الرسمية ، وهذه الصور لها نفس حجية
    الصور
    الأصلية المأخوذة عنها ، بشرط بقاء الصور الأصلية حتى يمكن المراجعة عليها
    إذا ما طلب ذلك أحد ذوي الشأن
    3-
    الصور
    الرسمية للصور المأخوذة من الصور الأصلية : وهذه
    لا تكون لها
    حجية الأصل ، ولا يعتد بها إلا مجرد الاستئناس



    الفرع الثاني


    المحررات العادية



    تعريف المحرر العادي


    السند العادي هو الذي يشتمل على توقيع
    من صدر عنه أو على
    خاتمه أو بصمة إصبعه وليست له
    صفة السند الرسمي كما عرفته المادة العاشرة من قانون
    البينات الأردني
    إذا هو المحرر الذي يصدر من الأفراد دون أن يتدخل الموظف العام في
    تحريره وهو نوعان : محرر عادي معد للإثبات ، وهذا يكون موقعا
    من ذوي الشأن ، ويعتبر
    دليلا مهيأ أو دليلا كاملا ،
    ومحرر عادي غير موقع من ذوي الشأن معد للإثبات كدفتر
    التاجر
    والأوراق المنزلية ، ولذا يعطيه القانون حجية في الإثبات تتفاوت قوة ومضعفا
    وفق ما يتضمنه من عناصر الإثبات



    أولا:
    المحررات العادية المعدة
    للإثبات


    شروط المحرر العادي ؛


    لا يشترط في المحرر العادي المعد للإثبات إلا أن يكون مدونا به
    كتابة مثبتة لواقعة
    قانونية ، وأن تكون موقعة من الشخص
    المنسوبة إليه



    أما أنه يشترط وجود كتابة بالمحرر
    العادي
    فهذا شرط طبيعي ولا يشترط في
    الكتابة شكل معين ، فكل عبارة دالة على المقصود من
    المحرر
    تصلح بعد توقيعها أن تكون دليلا على من وقعها كما لا يشترط أن تكون الكتابة
    باليد وإنما يجوز أن تكون على الآلة الكتابة أو مطبوعة كما
    يصح أن تكون بخط من
    وقعها أو بخط شخصي أجنبي ،
    بالمواد أو بالقلم الرصاص كما يصح أن تكون بلغة أجنبية

    أما أنه
    يشترط أن
    تكون الكتابة موقعة من الشخص
    المنسوبة إليه فهذا هو الشرط الجوهري في المحرر العادي
    المعد
    للإثبات فالتوقيع هو الذي يعطي ذلك المحرر حجيته في الإثبات لأنه هو الذي
    ينسب الكتابة إلى صاحب التوقيع ويكون التوقيع بإمضاء الشخص
    نفسه كما يمكن أن يكون
    ببصمته أو بختمه , ويجب أن
    يشتمل التوقيع على اسم الموقع ولقبه كاملين ، فلا يكفي
    أن يكون
    التوقيع بالأحرف الأولى من الاسم إنما يلزم أن يكون التوقيع مطابقا للاسم
    الوارد في شهادة الميلاد فلا يكفي اسم الشهرة أو الاسم الذي
    اعتاد الشخص التوقيع به



    وإذا خلا المحرر العادي من التوقيع فلا تكون له أية حجية إلا إذا كان مكتوبا
    بخط المدين ، فإنه يصلح
    مبدأ ثبوت بالكتابة


    وقد يوقع المدين ورقة على بياض
    ويسلمها للدائن ليدون فيها
    ما تم الاتفاق عليه بينهما ،
    ويحدث هذا كثيراً في الشيكات حيث يوقع الشيك على بياض
    ويعطى
    للدائن لملء البيانات فإذا تمت كتابة البيانات فوق التوقيع أصبح للورقة حجية
    المحرر العادي وإذا دون الدائن بيانات غير مطابقة للبيانات
    المتفق عليها ، فإن
    المدين يستطيع أن يثبت ذلك
    ويكون الإثبات وفقا للقواعد العامة ، فلا يجوز إثبات ما
    يخالف
    الكتابة إلا بالكتابة فإذا نجح المدين في ذلك اعتبر الدائن مرتكبا لجريمة
    إساءة الأمانة


    وإذا كان
    الدائن قد تعامل مع الغير بناء على ما دونه في الورقة ، فإن لهذا الغير ما دام
    حسن النية التمسك بحجية الورقة على المدين وليس للمدين إلا
    الرجوع على من أساء
    الأمانة بكتابة البيانات مخالفة
    للمتفق عليه



    ولكن إذا كانت الورقة الموقعة على
    بياض لم تسلم إلى من
    أساء الأمانة وإنما حصل عليها
    بطريق غير مشروع كالاختلاس أو السرقة ، فإن من وقع
    على بياض
    يمكنه أن يثبت بكافة طرق الإثبات حصول الاختلاس أو السرقة والكتابة من
    مسيء الأمانة ولا يستطيع الغير الذي تعامل مع أساء الأمانة
    بناء على هذه الورقة
    التمسك بها على موقعها حتى ولو
    كان هذا الغير حسن النية

    حجية
    المحررات العادية في الإثبات



    للمحرر العادي حجية في النواحي الثلاث الآتية : حجية المحرر بصدوره ممن وقعه ،
    وحجيته بصدق البيانات
    المدونة به ، وحجيته بالنسبة
    للتاريخ المدون به



    أولا :
    حجية المحرر العرفي بصدوره ممن وقعه



    نصت المادة الحادية
    عشر من قانون البينات الأردني على انه : (من احتج عليه بسند عادي وكان لا
    يريد أن يعترف به وجب عليه أن ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من
    خط أو توقيع أو ختم
    أو بصمة إصبع وإلا فهو حجة عليه
    بما فيه
    ))
    طبقا
    لهذا النص فإذا أنكر المدين توقيعه زالت عن المحرر
    حجتيه
    بصفة مؤقتة وتعين على من يحتج به أن ثبت صدوره ممن ينسب إليه التوقيع وذلك
    بأن يطلب من المحكمة أن تأمر بتحقيق الخطوط ، فإذا ثبت من
    التحقيق صدور المحرر ممن
    وقعه عادت إليه حجيته

    وإذا
    أراد الشخص أن ينكر توقيع المحرر المنسوب إليه ، يجب
    أن يكون
    إنكاره صريحا ويجب أيضا أن يكون هذا الإنكار قبل أن يناقش موضوع المحرر و
    ذلك أن مناقشة موضوع المحرر يتعين لتكون جادة منتجة أن تكون
    وليدة الإطلاع على هذا
    المحرر ، وهو ما يمكن من التحقق
    من نسبة الخط والإمضاء أو الختم أو البصمة بأن يشهد
    عليه
    المحرر إذ من اليسير على هذا الأخير بمجرد هذا الإطلاع التحقق من هذه النسبة
    فإذا لم ينكرها فور إطلاعه على المحرر ، وخاض في مناقشة
    موضوعه ، فإن ذلك منه إنما
    يفيد تسليمه بصحة تلك النسبة ،
    فإن عاد بعد ذلك إلى إنكارها وسارت الدعوى شوطا
    بعيداً
    على أساس صحة المحرر ، فإنما يكون ذلك استشعاراً منه لضعف مركزه في الدعوى ،
    واستغلال لنصوص القانون في نقل عبء الإثبات إلى المتمسك
    بالورقة ، ورغبة في الكيد
    والمطل ، وهو ما لا يجوز تمكينه
    منه




    غير أنه
    إذا كان الشخص الذي يتمسك عليه بالمحرر وارثا أو
    خلفا فلا
    يطلب منه الإنكار وإنما يكفي كما تنص المادة الحادية عشر الفقرة الثانية
    من قانون الإثبات الأردني أن يقرر أنه لا يعلم أن الخط أو
    التوقيع أو الختم أو
    البصمة هي لمن تلقى عنه الحق
    فإذا فعل الوارث أو الخلف ذلك زالت حجية المحرر العادي
    ووجب على
    من يتمسك به أن يطالب بإجراءات تحقيق الخطوط ليثبت صدور المحرر ممن ينسب
    إليه


    وقد ينكر الشخص
    حصول التوقيع منه شخصيا برغم اعترافه بأن بصمة الختم الموقع بها هي بصمة ختمه
    وهذا أمر متصور فقد يفقد الشخص ختمه وقد سلمه إلى أخر فيخون
    هذا الأخير الأمانة وفي
    هذه الحالة لا يستطيع هذا الخصم
    التنصل مما تثبته عليه الورقة إلا إذا بين كيف وصل
    إمضاؤه
    هذا الصحيح أو ختمه هذا الصحيح إلى الورقة التي عليها التوقيع به وأقام
    الدليل على صحة ما يدعيه من ذلك لأنه متى أعترف الخصم الذي
    تشهد عليه الورقة بأن
    الإمضاء أو الختم الموقع به على
    الورقة هو إمضاؤه أو ختمه ، أو متى ثبت ذلك بعد
    الإنكار
    بالدليل الذي يقدمه المتمسك بالورقة ، فلا يطلب من هذا المتمسك أي دليل آخر
    لاعتماد صحة الورقة وإمكان اعتبارها حجة بما فيها على خصمه
    صاحب الإمضاء أو الختم ،

    ثانياً :
    حجية
    البيانات المدونة في المحرر العادي


    إذا
    اعترف الخصم بصدور المحرر العادي منه أو سكت ولم ينكر
    صدوره عنه
    ، يكون للمحرر العادي حجية كاملة في الإثبات ، مثله في ذلك مثل المحرر
    الرسمي غير أن للخصم أن ينقض البيانات الواردة في المحرر
    العرفي بطرق الإثبات
    العادية



    وإذا لم يقتصر الخصم على إنكار صدور المحرر منه وادعى أن البيان
    الوارد به أصابه تزوير مادي
    عن طريق الإضافة أو الحذف ،
    فإنه يتعين عليه أن يسلك طريق الطعن بالتزوير




    ثالثا :
    حجية
    المحرر العادي بالنسبة للتاريخ المدون
    به

    :



    تثبت
    حجية المحرر العرفي في مواجهة ظرفية ، بالنسبة لما
    دون فيه
    من بيانات ، بما في ذلك البيان المتعلق بتاريخ المحرر ، أما في مواجهة
    الغير فلا يعتبر المحرر العادي حجية عليه في تاريخه إلا إذا
    كان ثابتا




    ولقد نصت
    على ذلك
    المادة 12/1 من قانون البنات
    الأردني بقولها : (( لا يكون للسند العادي حجة على
    الغير في
    تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت)) ولقد قصد المشرع حماية الغير من
    خطر تقديم المحرر العادي



    ويقصد
    بالغير في هذا المقام كل من يحتج في مواجهته بصحة
    ثبوت
    تاريخ المحرر العادي مما يترتب عليه الإضرار بحق تلقاه عن أحد طرفي المحرر أو
    بمقتضى نص في القانون
    ويعتبر
    من الغير




    1)
    الخلف
    الخاص :- أي من يكتسب من سلفه حقا معينا ،
    كالمشتري
    الذي يعتبر خلفا للبائع ، فإذا باع شخص منقولا مرتين ، فإن البيع الثاني
    لا يحتج به على المشتري الأول إلا إذا كان له تاريخ ثابت وذلك
    منعا للتواطؤ الذي قد
    يتم بين البائع والمشتري الثاني
    أضراراً بحقوق المشتري الأول بتقديمها تاريخ البيع
    الثاني
    على البيع الأول




    2)
    الدائن
    الحاجز : فإذا حجز الدائن على منقول مملوك
    لمدينه
    أو على ما للمدين لدى الغير ، فإنه يصبح من الغير بالنسبة للتصرفات التي
    تصدر من المدين في المال المحجوز ، ولا تنفذ في حقه التصرفات
    التي يجريها المدين
    إلا إذا كان لها تاريخ سابق على
    الحجز

    3)
    دائنو
    المفلس : إذا شهر إفلاس أو إعسار المدين ، يصبح
    دائنوه
    من الغير بالنسبة لتصرفاته التي قد تنقص من حقوقه أو تزيد في التزاماته ولا
    تكون هذه التصرفات نافذة في حق الدائنين إلا إذا كان لها
    تاريخ ثابت سابق على شهر
    الإفلاس أو شهر الإعسار



    وإذا كان
    القانون يحمي الغير على النحو المتقدم فلا يقرر
    للمحرر
    العادي حجية في مواجهته إلا إذا كان له تاريخ ثابت ، فإنه يشترط أن يكون
    الغير حسن النية ، فإذا كان المشتري يعلم وقت تمام العقد أن
    البائع سبق أن تصرف في
    المبيع لشخص آخر وبادر إلى
    إثبات تاريخ عقده ، فإنه لا يكون حسن النية ، ويمكن
    للمشتري
    الأول أن يحتج عليه بتاريخ البيع الأول حتى ولو لم يكن ثابتا


    وتنص
    المادة 12 من
    قانون البينات الأردني على طرق
    مختلفة يثبت بها التاريخ للسند العادي: (( ويكون
    للسند
    تاريخ ثابت
    ))
    أ - من
    يوم أن يصادق عليه الكاتب
    العدل
    ب- من
    يوم أن
    يثبت مضمونه في ورقة أخرى ثابتة
    التاريخ رسميا

    ج- من
    يوم أن يؤشر عليه حاكم أو موظف مختص

    د- من
    يوم وفاة أحد
    ممن لهم على السند



    وهناك حالات مستثناة من قاعدة ثبوت
    التاريخ كالمخالصات
    على سبيل المثال فإذا كان
    المحرر العادي مجرد مخالصة بالدين ، جاز للقاضي ألا يشترط
    ثبوت تاريخ المخالصة وفي ذلك تيسير على الناس وأخذ بالمألوف ،
    فالمدين الذي يوفي
    دينا عليه ويحصل على مخالصة
    بالوفاء لا يفكر عادة في أن يجعل تاريخ هذه المخالصة
    ثابتا


    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 54

    طرق الاثبات فى القانون الاردنى Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء فبراير 09, 2010 2:58 pm

    ثانيا
    :المحررات
    العادية غير المعدة للإثبات :



    بيان هذه
    المحررات
    :


    المحررات
    غير المعدة للإثبات لا تحمل عادة
    توقيع ذو
    الشأن ، غير أن القانون يعطيها قوة في الإثبات وفقا لشروط خاصة نظمها
    قانون البينات الأردني وقد أورد القانون أربعة أنواع من هذه
    المحررات هي (1
    ) الرسائل والبرقيات ، (2)
    الدفاتر التجارية الإجبارية ، (3) الدفاتر والأوراق
    المنزلية
    (4) التأشير على سند الدين بما يفيد براءة ذمة المدين




    (1)الرسائل والبرقيات


    تنص المادة 13 من قانون البينات الأردني على أن (( تكون للرسائل
    قوة الإسناد العادية من
    حيث الإثبات ما لم يثبت موقعها
    أنه لم يرسلها ولم يكلف أحدا بإرسالها )) وبمقتضى
    هذا النص
    يعطي المشرع للرسائل الموقع عليها بما لها من أهمية في التعامل التجاري
    نفس قوة السند العادي في الإثبات ، فتكون حجة على مرسلها بصحة
    المدون فيها إلى أن
    يثبت العكس بالطرق المقررة
    قانونا للإثبات أما الرسائل غير الموقعة فيمكن اعتبارها
    مبدأ
    ثبوت بالكتابة بشرط أن تكون محررة بخط المرسل

    وتعتبر
    الرسالة ملك المرسل إليه ، فيستطيع
    أن يحتج
    بها على مرسلها كذلك فإن (( لكل من تتضمن الرسالة دليلا لصالحه أن يحتج بها
    على المرسل إليه متى كان قد حصل عليها بطريقة مشروعة غير أنه
    إذا تضمنت الرسالة
    سراً للمرسل يحظر القانون
    إفشاءه ، فلا يجوز تقديمها للقضاء

    ويقرر
    المشرع
    للبرقيات قيمة المحرر العادي
    أيضا بما نص عليه في الفقرة الثانية من المادة 13 من
    قانون
    البينات الأردني من أنه (( وتكون للبرقيات هذه القوة أيضا إذا كان أصلها
    المودع في دائرة البريد موقعا عليه من مرسلها )) فالبرقيات
    إذن كالرسائل لها قيمة
    المحرر العادي في الإثبات بشرط
    أن يكون أصلها المحفوظ بمكتب البريد موقعا عليه من
    مرسلها
    ،وقد افترض المشرع مطابقة مضمون البرقية لأصلها المودع في مكتب البريد غير
    أن لذوي الشأن أن يثبتوا عكس ذلك



    (2)الدفاتر التجارية


    يلزم
    القانون التجاري التجار بمسك دفاتر
    معينة
    يقيدون فيها ما يتعلق بأعمالهم التجارية بما يبين مركزهم المالي ولهذه
    الدفاتر حجية في الإثبات بينتها المادة 15و 16/1 من قانون
    البينات الأردني بقولها
    ؛



    ((
    دفاتر
    التجار لا
    تكون حجة على غير التجار إلا أن
    البيانات الواردة فيها عما أورده التجار تصلح
    أساساً
    يجيز للمحكمة أن توجه اليمين المتممة لأي من الطرفين
    ))
    ((
    دفاتر
    التجار
    الإجبارية تكون حجة على صاحبها
    سواء أكانت منظمة تنظيما قانونيا أم لم تكن ولكن لا
    يجوز لمن
    يريد أن يستخلص منها دليلا لنفسه أن يجزئ ما ورد فيها ويستبعد ما كان
    مناقضا لدعواه)) ويتضح من هذه النصوص أن دفاتر التاجر تكون
    دائما حجة عليه ذلك أنها
    بما فيها من بيانات قام التاجر
    بتدوينها بنفسه
    تعتبر
    بمثابة إقرار صادر منه




    ولذلك
    فإن المشرع
    طبق عليها حكم الإقرار بالنسبة
    لعدم جواز تجزئته ولا يجوز لمن يريد أن يستخلص منها
    دليلا
    لنفسه أن يجزئ ما ورد فيها فإما أن يؤخذ بأكمله أو يطرح بأكمله مثلا إذا قيد
    التاجر في دفتره أنه تسلم البضاعة وقام بسداد ثمنها فلا يجوز
    للخصم أن يجزئ هذا
    البيان فيتمسك بواقعة تسليم
    البضاعة ويستبعد واقعة سداد الثمن




    وقد تكون
    دفاتر
    التاجر حجةله وذلك في حالتين
    خرج فيهما المشرع على القاعدة التي تقضي بأنه لا يجوز
    للشخص أن
    يصطنع دليلا لنفسه




    الحالة
    الأولى
    : في
    الدعاوى التجاري إذا كان الخصم تاجراً
    إذ تنص
    المادة 16فقرة 2 من قانون البينات الأردني على أنه : (( تصلح لأن تكون حجة
    لصاحبها في المعاملات المختصة بتجارته إذا كانت منظمة وكان
    الخلاف بينه وبين تاجر
    )) يجوز قبول الدفاتر التجارية
    لأجل الإثبات في دعاوى التجار المتعلقة بمواد تجارية
    إذا كانت
    تلك الدفاتر مستوفية للشروط المقررة قانونا




    الحالة
    الثانية
    : في
    الدعاوى المدنية ، قد
    تكون دفاتر التاجر حجة له على
    غير التاجر ، وذلك فيما يتعلق بما يورده التاجر
    لعملائه
    غير التجار غير أن هذه الحجية قاصرة على ما يجوز إثباته بالشهادة أي أنه
    يشترط إلا تجاوز قيمة ما ورده التاجر لعملية عشرة دنانير حسب
    نص المادة 28فقرة 1من
    قانون البينات الأردني على أنه :



    (
    إذا كان
    الالتزام التعاقدي في غير المواد التجارية تزيد
    قيمته
    على عشرة دنانير أو كان غير محدد القيمة فلا تجوز الشهادة في إثبات وجود
    الالتزام أو البراءة منه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير
    ذلك أما في الالتزامات
    التجارية إطلاقا وفي الالتزامات
    المدنية التي لا تزيد قيمتها على عشرة دنانير فيجوز
    الإثبات
    بالشهادة






    (3)الدفاتر والأوراق المنزلية


    يقصد
    بالدفاتر والأوراق المنزلية ، ما يدونه
    الشخص
    فيما يتعلق بشؤونه الخاصة ، في مذكرات أو أوراق متفرقة وهذه لا يلزم القانون
    الشخص بإمساكها و يتطلب فيها مراعاة أوضاع معينة ولهذا فإنه
    لا يعطيها نفس القيمة
    التي يعطيها للدفاتر التجارية
    على أن القانون لا يجرد مثل هذه الأوراق الخاصة من كل
    قيمة في
    الإثبات وتنص المادة 18 من قانون البنات الأردني على أنه : (( لا تكون
    الدفاتر والأوراق المنزلية حجة لمن صدرت عنه ولكنها تكون حجة
    عليه: (أ) إذا ذكر
    فيها صراحة أنه استوفى دينا (ب)
    إذا ذكر فيها صراحة أنه قصد بما دونه في هذه
    الأوراق
    أن تقوم مقام السند لمن أثبتت حقا لمصلحته




    فالأصل
    إذن أن الدفاتر والأوراق المنزلية لا
    تعتبر
    حجة على صاحبها إلا أن المشرع أورد استثناء ين أعطى فيها هذه الأوراق بعض
    الحجية في الإثبات


    الاستثناء الأول :


    إذا ذكر صاحب هذه الأوراق
    أنه استوفى دينا إذ يعتبر هذا بمثابة إقرار منه وقد يحدث ذلك عملا حيث
    يكتفي الدائن بتدوين الدين في أوراقه الخاصة ولا يطالب المدين
    بإيصال يثبت ذلك ،
    ويشترط القانون الأردني أن يكون
    مثل هذا الإقرار صريحا




    الاستثناء
    الثاني :



    إذا ذكر صاحب هذه الأوراق
    أنه قصد بها أن تقوم مقام السند لمن أثبتت حقا لمصلحته وهذه الحالة أقل
    وقوعا في العمل من الأولى لأن الشخص إذا قصد أن تقوم كتابته
    مقام السند لصاحب الحق
    المقر به ، فإنه غالبا ما يوقع
    هذه الكتابة دلالة على هذا القصد وتعتبر الكتابة
    الموقعة
    حينئذ دليلا كتابيا وفقا للقواعد العامة لا استناد إلى هذا النص الاستثنائي
    وهنا أيضا يتطلب القانون الأردني أن يكون التعبير صريحا وحجية
    الدفاتر والأوراق
    المنزلية في هاتين الحالتين
    ليست مطلقة فهي قابلة لإثبات العكس بكافة طرق الإثبات
    بما في
    ذلك البينة القرائن ولا تطبق هنا قاعدة عدم جواز إثبات ما يناقض أو يجاوز
    الكتابة إلا بالكتابة لأن هذه الأوراق ليست أوراقا عادية
    موقعة

    والأصل
    أيضا أن
    الدفاتر والأوراق المنزلية لا
    تعتبر حجة لصاحبها لأن القاعدة أن الشخص لا يجوز أن
    يصطنع
    دليلا لنفسه ومع ذلك فليس هناك ما يمنع المحكمة من أن يستخلص قرينة لصالح من
    صدرت منه هذه الأوراق ومن ذلك ما جرى عليه العمل من أن الطبيب
    الذي يدون في دفاتره
    بانتظام زياراته لمرضاه يستطيع
    أن يستند إلى هذه الدفاتر في مطالبتهم بأتعابه ولو
    بما
    يجاوز نصاب البينة لأن علاقته بمرضاه تعتبر مانعا أدبيا من الحصول على دليل
    كتابي



    (4)التأشير على سند الدين بما يفيد براءة
    ذمة المدين



    أن
    العادة المتبعة في وفاء الديون وخاصة إذا كان الوفاء
    جزئيا أن
    يقوم الدائن بالتأشير بهذا الوفاء على سند الدين الموجود في حيازته أو على
    نسخة أصلية أخرى للسند أو على مخالفته بدفعة سابقة من الدين


    وقد بنيت
    المادة 19
    من قانون البينات الأردني حجية
    هذا التأشير فنصت على أن
    :
    ((
    التأشير
    على سند بما يستفاد منه براءة
    ذمة
    المدين حجة على الدائن إلى أن يثبت العكس ولو لم يكن التأشير مؤرخا أو موقعا
    منه ما دام السند لم يخرج قط من حوزته))

    ((
    وكذلك
    يكون الحكم إذا كتب الدائن بخطه دون توقيع ما
    يستفاد
    منه براءة ذمة المدين

    في نسخة
    أصلية أخرى للسند أو في الوصل وكانت النسخة أو
    الوصل في
    يد المدين
    ))
    ويتضح من
    هذين النصين إنه إذا كان السند المؤشر عليه
    ببراءة
    ذمة المدين في حيازة الدائن فإن هذا التأشير يعتبر حجة على الدائن , إلا أن
    هذه الحجية قابلة لإثبات العكس , فيستطيع الدائن أن يقيم
    الدليل على أن التأشير قد
    تم مقدما توقعا لوفاء لم يحصل ,
    أو أن هذا التأشير قد تم عن غلط

    وقد يتم
    التأشير
    على نسخة أو مخالصة في حيازة
    المدين ، وفي هذه الحالة لا يكون التأشير حجة على
    الدائن
    إلا إذا كان بخطه وكانت النسخة أو المخالصة في يد المدين ، وهذه الحجية أيضا
    قابلة لإثبات العكس


    المطلب الثاني


    الإثبات
    بشهادة
    الشهود



    التعريف بشهادة الشهود


    شهادة الشهود أو البينة هي إخبار شخص
    من غير أطراف
    الخصومة أمام القضاء بواقعة
    حدثت من غيره ويترتب عليها حق لغيره




    والأصل
    أن تكون
    شهادة الشهود مباشرة ، فيخبر
    الشاهد بما وقع تحت بصره وسمعه كمن يشهد حادثة أو
    تعاقداً
    فيروي ما سمعه أو رآه




    غير أنه
    بجانب الشهادة المباشرة ، وتوجد صورة أخرى
    للشهادة
    وهذه هي
    :
    الشهادة
    السماعية وفيها يشهد الشاهد بما سمع بالواقعة
    رواية عن
    شخص آخر والشهادة بالتسامع وفيها يشهد الشاهد بما هو شائع بين الناس

    ,
    وتكون
    الشهادة بالسماع في القانون الأردني غير مقبولة إلا في حالات نصت عليها
    المادة 39 من قانون البينات وهي الوفاة والنسب والوقف الصحيح
    الموقوف لجهة خيرية
    منذ مدة طويلة ،وقضت محكمة
    التمييز بقرارها رقم 452/76 (أن الشهادة على السماع غير
    مقبولة
    لإثبات واقعة أن الشركة المستأجرة قد تخلت عن المأجور لشركة أخرى) والشهادة
    بالشهرة العامة وهذه ليست شهادة بالمعنى الصحيح ، إذ هي ورقة
    مكتوبة تحرر أمام جهة
    رسمية وتدون وقائع معينة يشهد
    بها شهود يعلمون هذه الوقائع عن طريق الشهرة العامة
    (1)
    ولا ترقى الشهادة غير المباشرة إلى مرتبة الشهادة المباشرة فقيمة
    الشهادة السماعية في
    الإثبات أقل من الشهادة الأصلية



    سلطة
    القاضي في تقدير شهادة الشهود




    رأينا أن الدليل الكتابي ذات قوة مطلقة في الإثبات ، فهو ملزم للقاضي
    ما لم ينكره الخصم أو
    يطعن فيه بالتزوير وعلى خلاف
    ذلك الشهادة أو البينة ، فهي تخضع لتقدير القاضي بمعنى
    أن تقدير
    أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها هو مما تستقل به محكمة الموضوع ولا
    سلطان لأحد عليها في ذلك إلا أن تخرج تلك الأقوال إلى غير ما
    يؤدي إليها مدلولها ،
    وهي غير مقيدة بالرأي الذي
    يبديه الشاهد تعليقا على ما رآه أو سمعه ، فلها أن تأخذ
    ببعض
    أقواله مما ترتاح إليه وتثق به دون البعض الآخر ، بل لها أن تأخذ بمعنى
    الشهادة دون معنى آخر تحتمله أيضا متى كان المعنى الذي أخذت
    به لا يتجافى مع
    عبارتها كذلك فإن ترجيح شهادة
    شاهد على آخر هو من إطلاقات قاضي الموضوع لا شأن فيه
    لغير ما
    يطمئن إليه وجدانه وليس بملزم أن يبين أسباب هذا الترجيح ما دام لم يخرج
    بأقوال الشاهد عما يؤدي إليه مدلولها , وتنص المادة 33 من
    قانون البينات الأردني
    على (تقدر المحكمة قيمة شهادة
    الشهود من حيث عدالتهم وسلوكهم وتصرفهم وغير ذلك من
    ظروف
    القضية دون حاجة إلى التزكية وإذا لم توافق الشهادة الدعوى أو لم تتفق أقوال
    الشهود بعضها مع بعض أخذت المحكمة من الشهادة بالقدر الذي
    تقنع بصحته




    كما أن
    الفقرة (ا
    ) من المادة (34 ) من قانون
    البينات قد أعطت للمحكمة حق ترجيح بينة على أخرى وفقا لما
    تستخلصه من ظروف الدعوى
    وقضت
    محكمة التمييز بهيئتها العامة بقرار رقم 792/88 ما
    يؤكد هذا
    المبدأ حيث قالت (( لا رقابة لمحكمة التمييز على قناعة محكمة الموضوع ما
    دام أن هذه القناعة مبينة على أسس سائغة ومقبولة تؤدي إليها
    البينات الواردة
    بالدعوى



    وفي قرار رقم 748/87 و431/83 و96/64 و289/59 أيضا قررت (أن تقدير
    قيمة شهادة الشهود من
    حيث عدالتهم وترجيح بينة على
    أخرى هي من المسائل التي تعود لقناعة محكمة الموضوع
    عملا
    بالمادتين 133/1 34/1 من قانون البينات وبذلك فهي لا تخضع لرقابة محكمة
    التمييز)
    على أن المشرع ، قيد المحكمة ومنعها من إصدار حكمها بالاستناد إلى
    الشهادة الفردية إلا في
    حالتين ، الأولى عند عدم اعتراض
    الخصم على الشهادة الفردية

    والثانية
    ، عند تأييد هذه الشهادة بأدلة
    مادية
    أخرى ترى المحكمة أنها كافية لإثبات صحة هذه الشهادة . وهذا ما قررته الفقرة

    (2)
    من
    المادة (34) من قانون البينات والتي تنص على ما يلي : (( لا يجوز للمحكمة أن
    تصدر حكما في أية قضية بالاستناد إلى شهادة شاهد فرد إلا إذا
    لم يعترض عليها الخصم
    أو تأيدت ببينة مادية أخرى ترى
    المحكمة أنها كافية لإثبات
    صحتها))
    وتطبيقا لذلك قضت محكمة التمييز بقرار رقم 91/53 و 119/53 و456/85 و
    703/85(( لا يجوز الحكم
    بالاستناد إلى شهادة شاهد فرد
    إلا إذا لم يعترض عليها الخصم وتأيدت ببينة مادية
    أخرى


    الحالات التي لا يجوز فيها الإثبات بشهادة
    الشهود



    تنص المادة 28/1 من قانون البنات
    الأردني على أنه : ((إذا
    كان الالتزام التعاقدي في غير
    المواد التجارية تزيد قيمته على عشرة دنانير أو كان
    غير محدد
    القيمة فلا تجوز الشهادة في إثبات وجود الالتزام أو البراءة منه ما لم
    يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك أما في الالتزامات التجارية
    إطلاقا وفي الالتزامات
    المدنية التي لا تزيد قيمتها
    على عشرة دنانير فيجوز الإثبات بالشهادة
    ))
    تنص
    المادة 29 من
    قانون البنات الأردني على أنه:
    ((لا يجوز الإثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية
    حتى ولو
    كان المطلوب لا تزيد قيمته على عشرة دنانير




    1-
    فيما
    يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل
    كتابي

    2-
    فيما إذا كان المطلوب هو الباقي أو هو جزءاً من حق لا يجوز إثباته
    بالشهادة




    3-
    إذا طالب
    أحد
    الخصوم في الدعوى بما تزيد
    قيمته على عشرة دنانير ثم عدل طلبه إلى ما لا يزيد على
    هذه
    القيمة




    4-
    لا تقبل البينة الشفوية لإثبات ما يخالف مضمون السند ولكن يجوز
    دحض السند بسند آخر أو
    بإقرار أو بدفاتر من يدعي بالسند
    ويشترط جواز قبول البينة الشفوية لإثبات الظروف
    التي
    أحاطت بتنظيم السند أو لإثبات العلاقة ما بين السند موضوع الدعوى وسند آخر
    وكذلك يشترط جواز قبول البينة الشفوية ضد السند بحالة الإدعاء
    بأنه أخذ عن طريق
    الغش والاحتيال أو الإكراه


    ويتضح من هاتين المادتين أن المشرع
    لا يجيز الإثبات
    بالشهادة بالنسبة للتصرفات
    القانونية التي تزيد قيمتها على حد معين أو لإثبات ما
    يخالف أو
    يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي ففي هاتين الحالتين يستوجب المشرع الإثبات
    بطريق معين هو الكتابة


    الحالة الأولى :عدم جواز الإثبات بالشهادة في التصرفات القانونية التي تزيد قيمتها على
    حد معين أو غير المحددة القيمة



    يقتصر نطاق تطبيق هذه القاعدة على التصرفات القانونية دون الوقائع المادية كما
    أنه يقتصر على
    التصرفات القانونية المدنية دون
    التجارية والتصرف القانوني مبناه التعبير عن
    الإرادة
    بقصد ترتيب أثر قانوني معين وهو لا يقتصر على العقد فقط بل يشمل التصرف
    القانوني الصادر عن إرادة منفردة كالوعد بجائزة ، و الإيجاب
    الملزم ، والإجازة فكل
    هذه التصرفات القانونية يشترط
    إثباتها بالكتابة إذا تجاوزت حداً معينا على أنه يجب
    أن يكون
    التعبير عن الإرادة صريحا لأن التعبير الضمني قد يستفاد من واقعة مادية هذه
    يجوز إثباتها بالشهادة والقرائن ومثال ذلك الإجازة الضمنية
    للعقد القابل للإبطال
    وتجديد عقد الإيجار الذي قد
    يستنتج من بقاء المستأجر في العين المؤجرة بعد انتهاء
    عقد
    الإيجار دون اعتراض من المؤجر وتسري هذه القاعدة سواء تعلق الأمر بإثبات وجود
    التصرف القانوني أو إثبات انتقاله أو تعديله أو انقضائه (8


    ويتعين لتطبيق هذه القاعدة إلا يتجاوز
    قيمة
    التصرف القانوني المدني عشرة
    دنانير في القانون الأردني وقد أعطى المشرع التصرف
    القانوني
    غير محدد القيمة نفس الحكم واستوجب الكتابة في إثباته ومن أمثلة ذلك
    الالتزام بعدم فتح محل تجاري ، أو الالتزام بعدم البناء ,
    ولقد عني المشرع الأردني
    بتحديد كيفية تقدير قيمة التصرف
    القانوني وذلك في المادة 28/2/3 ((ويقدر الالتزام
    باعتبار
    قيمته وقت تمام العقد لا وقت الوفاء فإذا كان أصل الالتزام في ذلك الوقت لا
    يزيد على عشرة دنانير لا تمتنع حتى لو زاد مجموع الالتزام على
    هذا القدر بعض ضم
    الملحقات والفوائد))((


    وإذا اشتملت الدعوى على طلبات
    متعددة يتميز كل منها عن الآخر
    وليس على
    أيها دليل كتابي ، جاز الإثبات بالشهادة في كل طلب لا تزيد قيمته على عشرة
    دنانير حتى ولو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد على هذه
    القيمة وحتى ولو كان
    منشؤها علاقات أو عقودا من
    طبيعة واحدة بين الخصوم أنفسهم وكذلك الحكم في وفاء لا
    تزيد
    قيمته على عشرة دنانير



    وطبقا لهذه النصوص ، العبرة بقيمة
    الالتزام وقت صدور
    التصرف ولو زادت قيمته وقت
    المطالبة القضائية أو نقصت فإذا كانت قيمة التصرف وقت
    صدوره
    تجاوز العشرة دنانير كانت الكتابة واجبة في إثباته حتى ولو نقصت هذه القيمة
    وقت رفع الدعوى وإذا كانت قيمة التصرف وقت صدوره لا تجاوز هذا
    الحد ، جاز إثباته
    بالشهادة ولو زادت هذه القيمة
    المطالبة القضائية

    والعبرة
    في تقدير القيمة بأصل الالتزام وقت
    صدور
    التصرف فإذا كانت قيمة التصرف وقت صدوره لا تزيد على الحد الذي ذكرناه جاز
    الإثبات بالشهادة ولو زادت هذه القيمة وقت المطالبة بسبب
    إضافة الفوائد أو الملحقات
    إلى أصل الدين


    وإذا تعددت
    الطلبات في الدعوى وتعددت مصادرها القانونية فالعبرة بكل منها على حدة ومثال
    ذلك أن يطالب الدائن مدينه بثلاثة مبالغ ناشئة عن عقد إيجار
    وقرض وعقد بيع فإنه
    يستطيع أن يثبت كلا من هذه
    المبالغ بالبينة إذا كانت قيمة كل منها لا تتجاوز الحد
    الذي
    ذكرناه حتى ولو جازت الديون المجتمعة هذا الحد



    ولا يجوز للدائن أن يجزئ مطالبته
    ليتيسر له
    إثباته بالبينة ويتحايل بذلك
    على قاعدة وجوب الإثبات بالكتابة ويستوي أن يكون ما
    يطالب به
    الدائن هو باقي الدين أو جزء من أجزاء متعددة من الدين وهذا ما بينته
    المادة المادة 29من قانون البينات الأردني


    الحالة الثانية :عدم جواز إثبات ما يخالف أو يجاوز الكتابة إلا بالكتابة


    يقتصر نطاق تطبيق قاعدة عدم جواز إثبات
    خلاف ما هو ثابت
    بالكتابة أو ما يجاوزه إلا
    بالكتابة على المتعاقدين أما الغير فلا يلتزم بشرط
    الكتابة
    في إثبات الثابت كتابة ويجوز له إثبات ما يخالف أو يجاوز الكتابة بشهادة
    الشهود والقرائن


    فإذا كان العقد الصوري مثلا ثابتا
    بالكتابة فلا يجوز
    للمتعاقدين إثبات الصورية إلا
    بالكتابة حتى ولو كانت قيمة التصرف لا تجاوز حد
    البينة
    ويسري هذا الحكم على كل من كان طرفا في العقد الصوري كما يسري على خلفه
    العام كالوارث والموصى به أما الغير فيجوز له إثبات الصورية
    بكافة طرق الإثبات حتى
    ولو كانت قيمة التصرف تجاوز حد
    البينة ويعتبر من الغير الدائنين والخلف الخاص لكل
    من
    المتعاقدين على أنه يجوز للمتعاقدين إثبات الصورية بالبينة خلافا للقاعدة
    المتقدمة إذا كان القصد من الصورية الغش أو التحايل على
    القانون أو إذا كان القانون
    يجيز الإثبات بالبينة بدلا من
    الكتابة كما هو الشأن في حالات وجود مبدأ مثبت
    بالكتابة
    أو وجود مانع يحول دون الحصول على دليل كتابي أو فقد الدليل الكتابي لسبب
    أجنبي ففي هذه الحالات لا يتقيد مدعي الصورية بقاعدة عدم جواز
    إثبات ما يخالف أو
    يجاوز الكتابة إلا بالكتابة

    ويشترط
    لتطبيق قاعدة وجوب الكتابة في إثبات ما يخالف أو
    يجاوز
    الكتابة بوجد دليل كتابي وأن يكون المراد إثباته يخالف أو يجاوز الثابت كتابة



    فيشترط أولاً: وجود دليل كتابي ويجب أن يكون الدليل الكتابي كاملا المحرر رسميا
    أو المحرر عاديا معداً
    للإثبات أو الرسالة الموقع
    عليها أما إذا كان الدليل الكتابي غير كامل كما هو الشأن
    في
    المحررات العادية غير المعدة للإثبات كالدفاتر التجارية والأوراق المنزلية
    والتأشير على سند الدين بما يستفاد منه براءة ذمة المدين
    فيجوز إثبات عكس ما هو
    مدون فيه بكافة طرق الإثبات

    ويشترط
    ثانيا أن يكون المراد إثباته يخالف أو يجاوز
    الثابت
    كتابة فما يخالف الكتابة لا يجوز إثباته إلا بالكتابة كما إذا المحرر
    المكتوب مثبتا لعقد بيع ذكر فيه ثمن معين أو أن هذا الثمن قد
    تم دفعه وأراد البائع
    أن يثبت أن الثمن المذكور غير
    صحيح وأن الثمن الحقيقي أقل مما هو مكتوب أو أن الثمن
    لم يدفع
    وأن التصرف في حقيقته هبة مستورة ، فلا يستطيع ذلك إلا بالكتابة


    كذلك ما
    يجوز
    الكتابة لا يجوز إثباته إلا
    بالكتابة فإذا أراد المدين إثبات أن الالتزام المكتوب
    المنجز ،
    قد علق فيما بعد على شرط أو اقترن بأجل ، فعليه إثبات ذلك بالكتابة وإذا
    كانت الكتابة مثبتة لعقد قرض لم يذكر فيه أنه قرض بفائدة
    وأراد الدائن أن يثبت أن
    القرض بغير فائدة فلا يستطيع
    ذلك إلا بالكتابة



    والمشرع الأردني أشترط جواز قبول
    الشهادة
    لإثبات الظروف التي أحاطت
    بتنظيم السند أولا ثبات العلاقة ما بين السند موضوع
    الدعوى
    وسند آخر أو بحالة الادعاء بأنه أخذ بطريق الغش والاحتيال أو الإكراه وهذا
    ما عبر عنه بالمادة 29/1 من قانون البينات الأردني
    الحالات
    التي يجوز فيها الإثبات بشهادة
    الشهود


    الحالات التي يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود في التزامات التعاقدية حتى
    لو كان المطلوب تزيد
    قيمته على عشرة دنانير حسب نص
    المادة 30 في قانون البينات الأردني((يجوز الإثبات
    بالشهادة
    في الالتزامات التعاقدية حتى لو كان المطلوب تزيد قيمته على عشرة دنانير

    :



    1- إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة


    ومبدأ الثبوت بالكتابة هو كل كتابة
    تصدر عن الخصم ويكون
    من شأنها أن تجعل وجود العقد
    المدعى به قريب الاحتمال



    2-
    إذا وجد
    مانع مادي أو أدبي يحول دون
    الحصول على دليل كتابي أو إذا
    كان العرف والعادة لا يقضيان بربطها بسند يعتبر مانعا
    ماديا أن
    لا يوجد من يستطيع كتابة السند أو أن يكون طالب الإثبات شخصا ثالثا لم يكن
    طرفا في العقد


    تعتبر مانعا أدبيا القرابة بين الزوجين
    أو ما بين الأصول
    والفروع أو ما بين الحواشي إلى
    الدرجة الثالثة أو ما بين أحد الزوجين وأبوي الزوج
    الآخر[/color:7f
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 54

    طرق الاثبات فى القانون الاردنى Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء فبراير 09, 2010 3:00 pm

    3-
    إذا فقد الدائن سنده المكتوب لسبب لا يد له فيه

    4-
    إذا طعن
    في العقد بأنه ممنوع بالقانون أو مخالف للنظام
    العام أو
    الآداب



    الحالة الأولى : وجود مبدأ ثبوت بالكتابة


    ويتضح من النص السابق أنه يجب توافر ثلاثة شروط لكي نكون بصدد مبدأ ثبوت
    بالكتابة

    أ) وجود
    كتابة



    فيشترط أولا لوجود مبدأ ثبوت بالكتابة أن توجد كتابة وأي كتابة تصلح ، فلا
    يستلزم فيها بشكل خاص وقد
    تكون الكتابة ورقة مكتوبة بخط
    الخصم دون أن
    يوقع عليها أو رسالة أو مذكرة
    خاصة أو
    أقوال وردت على لسان الخصم في
    محاضر الجلسات أو محاضر تحقيق النيابة أو الشرطة

    وقد تكون
    الكتابة
    دليلا كاملا على إثبات تصرف
    معين وفي نفس الوقت تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة بالنسبة
    لتصرف
    آخر



    ب- ويشترط
    ثانيا أن تكون صادرة من الخصم



    وغالبا ما تكون الورقة المعتبرة مبدأ
    ثبوت بالكتابة بخط
    الخصم أو موقعا عليها منه إلا
    أن هناك من الأوراق ما يمكن اعتباره صادراً من الشخص
    رغم أنها
    ليست بخطه وليست موقعه منه ومثال ذلك إقرارات الخصوم المدونة بواسطة
    الموظف المختص في المحررات الرسمية فهي تعتبر مبدأ ثبوت
    بالكتابة إذا كانت تجعل
    الالتزام المدعى به قريب
    الاحتمال



    فإذا لم تكن الورقة صادرة من الخصم أو
    ممن يمثله فلا يحتج
    بها عليه ولا تكون مبدأ ثبوت
    بالكتابة فلا يحتج بمبدأ الثبوت بالكتابة الصادر من
    الزوج
    على الزوجة أو من الابن على أبيه أو من الأب على أبنه أو من أحد الشركاء على
    باقي الشركاء (1


    ج - أن تجعل الأمر المدعى به قريب
    الاحتمال



    وفضلا عن وجود كتابة صادرة من الخصم الذي
    يحتج عليه به
    يشترط كي تكون الورقة مبدأ ثبوت
    بالكتابة أن تتضمن ما يجعل التصرف المدعى به قريب
    الاحتمال


    وعلى ذلك إذا كانت
    المحكمة قد استجوبت طرفي الخصومة فيما تقدم به المدين من القرائن للتدليل
    على كذب الإيصال الصادر منه فإن محضر هذا الاستجواب لا يمكن
    اعتباره لذاته مبدأ
    ثبوت بالكتابة لأنه يجب
    لاعتباره كذلك أن يكون قد تضمن قولا صادراً عمن يراد
    الإثبات
    ضده يجعل الحق المراد إثباته بالبينة قريب الاحتمال فإذا كان الثابت في
    المحضر أن كلا من الطرفين قد أصر إصراراً تاما على وجهة نظره
    الدائن ينكر إنكار
    مطلقا كل ما يدعيه المدين
    والمدين مصر على دعواه فإنه لا يمكن اعتباره مبدأ ثبوت
    بالكتابة
    , بينما الفاتورة الصادرة من أحد المحلات التي تعامل الشركة والتي وقعها
    أحد الشريكين تعتبر بلا شك مبدأ ثبوت بالكتابة في إثبات الشركة
    من شأنها أن تجعل
    ثبوت قيامها في حقه قريب
    الاحتمال فإذا أكملت هذه الفاتورة بشهادة الشهود والقرائن
    القضائية فلا يشترط في الورقة لتكون مبدأ ثبوت بالكتابة ما
    يشترط في الدليل الكتابي
    الكامل من بيانات (8)


    الحالة الثانية : وجود مانع يحول دون الحصول على دليل كتابي


    والمانع الذي يحول دون الحصول على دليل
    كتابي وفقا للنص
    المادة 30 قد يكون مانعا ماديا
    أو مانعا أدبيا



    أ) المانع المادي


    قد يتعذر على الشخص الحصول على دليل
    كتابي
    نتيجة مانع مادي ومن أمثلة ذلك
    وقوع حادث مفاجئ كحريق أو فيضان أو ثورة يمنع الشخص
    من إعداد
    كتابة لإثبات التصرفات القانونية التي يقوم بها المودع دون أن يكون لديه
    متسع من الوقت للحصول من المودع لديه على دليل كتابي بالوديعة
    كذلك وديعة نزلاء
    الفنادق لما يوجد معهم من
    الأمتعة إذ غالبا ما يتعذر على النزيل أن يحصل بشأنها على
    كتابة عند نزول الفندق أو مغادرته له


    وتقدير قيام المانع المادي من الحصول
    على دليل كتابي أمر
    يرجع إلى قاضي الموضوع ومتى أسس
    قضاءه في ذلك على أسباب سائغة فلا رقابة عليه من
    محكمة
    النقض



    ب- المانع الأدبي


    وقد يتعذر على الشخص الحصول على دليل
    كتابي نتيجة مانع
    أدبي ومن أمثلة ذلك ((تعتبر
    مانعا أدبيا القرابة بين الزوجين أو ما بين الأصول
    والفروع
    أو ما بين الحواشي إلى الدرجة الثالثة أو ما بين أحد الزوجين وأبوي الزوج
    الآخر


    فقد يقضي العرف
    المتبع في بعض المهن بالا يكون هناك دليل كتابي يثبت التعامل كما في تعامل
    الطبيب والمريض ، أو التاجر وعميله ، أو العميل والحائك ، أو الخادم ومخدومه

    كذلك تعد
    من
    الموانع الأدبية صلة القربى بين
    الأصول والفروع أو بين الحواشي ، وصلة الزوجية
    المصاهرة
    ، وصلة الخطيب وخطيبته وتقدير قيام المانع الأدبي ، كالمانع المادي ،
    مسألة موضوعية يستقل بها قاضي الموضوع فسبق إعداد دليل بين
    المتعاقدين قد لا ينفع
    معه الاحتجاج بوجود مانع أدبي
    يحول دون الحصول على دليل كتابي فالزوجية لا تعد
    مانعا
    أدبيا يحول دون المطالبة بسند مكتوب بالوفاء بالدين ما دام أصل الدين كان
    ثابتا بالكتابة


    الحالة الثالثة : إذا فقد الدائن سنده المكتوب لسبب لا يد فيه


    سندا للنص يجب
    توافر أمرين : سبق وجود سند كتابي وفقد هذا السند لسبب أجنبي لا يد للدائن فيه
    ومؤدى هذا أن يكون الفقد قد نشأ من جراء حادث جبري أو قوة
    قاهرة وترد محل هذا الشرط
    إلى الرغبة في استبعاد صور
    الفقد بسبب يتصل بفعل مدعي الدليل كإعدام الورقة لقطع
    السبيل
    على التواطؤ مع الشهود وبذلك لا يكون للمدعي أن يتمسك بأي سبب يرجع إلى فعله
    ولو كان هذا الفعل مجرد إهمال أو تراخ


    ويعتبر سببا أجنبيا ضياع السند نتيجة
    حادث سرقة دون أن
    يكون ذلك راجعا لإهمال المدين ،
    أو نتيجة فعل المدين واحتياله على الأمين على السند
    المثبت
    لحق الدائن ، أو نتيجة لإهمال محامي الدائن (8



    الحالة الرابعة : إذا طعن في العقد بأنه ممنوع بالقانون أو مخالف للنظام
    العام أو الآداب
    ،كتقديم تاريخ العقد لإخفاء صدوره أثناء عته البائع , يجوز إثباته فيما بين المتعاقدين بالبينة والقرائن



    المطلب الثالث


    القرائن


    والقرائن
    تنقسم
    إلى نوعين : قرائن قانونية
    وقرائن قضائية



    والقرائن القانونية هي ما يستنبطه
    المشرع تيسيراً
    للمتقاضين في الأحوال التي يصعب
    عليهم الإثبات أما القرائن القضائية فهي ما يستنبطه
    القاضي
    من ظروف الدعوى المعروضة عليه

    والقرائن
    على هذا النحو ليست أدلة مباشرة في الإثبات ، إذ
    هي تقوم
    على استنتاج وقائع من وقائع أخرى ولا يثبت الخصم الواقعة القانونية ذاتها
    مصدر الحق وإنما يثبت واقعة أخرى ليستخلص منها الواقعة المراد
    إثباتها



    القرائن القانونية


    تنص 40 من قانون
    البينات الأردني على أن : (( القرينة التي ينص عليها القانون تغني من تقررت
    لمصلحته عن أية طريقة أخرى من طرق الإثبات على أنه يجوز نقض
    هذه القرينة بالدليل
    العكسي ما لم يوجد نص يقضي بغير
    ذلك



    وكذلك تنص المادة 41 على أنه ((الأحكام
    التي حازت الدرجة
    القطعية تكون حجة بما فصلت فيه
    من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة ولكن
    لا تكون
    لتلك الأحكام هذه القوة إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير
    صفاتهم وتعلق النزاع بالحق ذاته محلا وسببا )) (( ولا يجوز
    للمحكمة أن تأخذ بهذه
    القرينة من تلقاء نفسها


    فالقرينة القانونية إذن من عمل
    المشرع وركنها هو نص
    القانون ، فالمشرع يقوم
    باستنباط أمر مجهول من أمر معلوم ، على أساس أن الراجح
    الغالب
    الوقوع هو ارتباط الأمرين وجوداً وعدما , وإذا كانت القرينة القانونية تقوم
    على فكرة الترجيح والاحتمال ، أي الأخذ بالوضع الغالب إلا أن
    هذه القرينة – خلافا
    للقرينة القضائية تنطوي على
    خطورة ذلك أن المشرع يضع القرينة القانونية في صيغة
    عامة
    مجردة ، آخذاً بالراجح كما قلنا ، حتى ولو كانت في بعض الحالات لا تتفق مع
    الحقيقة فهو لا ينظر فيها إلى كل حالة بذاتها كما هو الشأن بالنسبة
    للقرائن
    القضائية . ولذلك يكون من
    المتصور أن توجد بعض حالات تنطبق فيها القرينة ، رغم
    مغايرتها
    للحقيقة الواقعة ، ولهذا كان من الأفضل إلا يلجأ إلى القرائن



    القانونية إلا لضرورة
    قصوى ، ويترك للقاضي استخلاص القرائن حتى يتمشى مع الحقيقة


    والواقع بقدر المستطاع (2


    وقد يهدف
    المشرع من وراء النص على قرينة معينة منع التحايل على القانون من ذلك ما تنص
    عليه المادة المادة 19 من قانون البينات الأردني من أن
    التأشير على سند الدين بما
    يستفاد منه براءة ذمة المدين
    يعتبر قرينة على هذه البراءة ما دام السند لم يخرج من
    حيازة
    الدائن



    القرائن
    القضائية




    تنص 43
    من قانون البينات الأردني على أن ((القرائن
    القضائية
    هي القرائن التي لم ينص عليها القانون ويستخلصها القاضي من ظروف الدعوى
    ويقتنع بأن لها دلالة معينة ويترك لتقدير القاضي استنباط هذه
    القرائن )) ((لا يجوز
    الإثبات بالقرائن القضائية إلا
    في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة
    ))



    فالقرينة القضائية
    هي ما يستنبطه القاضي من ظروف الدعوى المعروضة عليه وملابساتها ، فهو
    يختار واقعة معلومة ثابتة من بين وقائع الدعوى ويستدل بها على
    الواقعة المراد
    إثباتها

    ويقتضي وجود القرينة القانونية إذن توافر أمرين :


    الأول : قيام
    واقعة ثابتة في الدعوى ،



    والثاني : استنباط الواقعة المراد إثباتها من هذه الواقعة
    الثابتة






    الحالات
    التي يجوز
    فيها الإثبات بالقرائن القضائية


    لا يجوز الإثبات بالقرائن القضائية إلا
    في الأحوال التي
    يجوز فيها الإثبات بالشهادة

    وعلى ذلك
    لا يجوز الإثبات بالقرائن القضائية في التصرفات
    القانونية
    المدنية التي تتجاوز قيمتها عشرة دنانير كما لا يجوز الإثبات بها في
    التصرفات غير المحددة القيمة ، ولا في إثبات ما يخالف الثابت
    بالكتابة أو ما
    يجاوزها


    بينما يجوز الإثبات
    بالقرائن القضائية في التصرفات القانونية المدنية التي لا تزيد قيمتها على
    عشرة دنانير ، كما تقبل القرائن القضائية في إثبات الوقائع
    المادية والتصرفات
    التجارية






    المطلب الرابع


    الإقرار


    التعريف بالإقرار


    الإقرار كما
    عرفته المادة 44 من قانون البينات الأردني هو( الإقرار هو إخبار الإنسان عن حق
    عليه لآخر )


    فالإقرار تصرف قانوني يتم بالإرادة
    المنفردة فيجب إذن أن
    تتوافر فيه شروط التصرف
    القانوني ومنها اتجاه إرادة المقر إلى إحداث أثر قانوني ،
    أي يلزم في الإقرار أن يكون صادراً منن المقر عن قصد الاعتراف
    بالحق المدعى به في
    صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به
    على سبيل الحزم واليقين وأن يكون تعبير المقر تعبيراً
    عن إرادة
    جدية حقيقة فلا يعد من قبيل الإقرار الملزم ما يصدر عن الشخص من عبارات
    بقصد التودد أو المجاملة طالما أنه لم يقصد منه الإدلاء بها
    أن يتخذها من وجهت إليه
    دليلا عليه كذلك فإن إبداء
    الخصم رغبته في تسوية النزاع لا يفيد حتما بطريقة اللزوم
    استمرار
    هذه الرغبة في كل الأوقات كما لا يفيد إقراره بحق خصمه , وكذلك لا يعتبر
    إقراراً ما يسلم به الخصم اضطراراً واحتياطا لما عسى أن تتجه
    إليه المحكمة من إجابة
    خصمه إلى بعض طلباته

    ويلزم أن
    يكون المقر أهلا للتصرف أما المقر له فلا يشترط
    فيه
    أهلية ما فيجوز الإقرار للصغير غير المميز والمجنون ويشترط أن تكون إرادة المقر
    خالية من أي عيب من عيوب الرضا ومن ثم فإذا شاب الإقرار تدليس
    أو غلط كان باطلا
    وحقه للمقر الرجوع فيه


    وإقرار النائب لا يصح إلا في الحدود
    المرسومة للنيابة ،
    فإذا كان المقر نائبا قانونيا
    يجب أن يحصل على إذن من المحكمة وأن يتم الإقرار في
    حدود هذا
    الإذن وإذا كان نائبا اتفاقيا كالوكيل فلا يحتج به على الموكل إلا إذا صدر
    بتوكيل خاص


    والإقرار يصدر أمام القضاء أثناء سير الدعوى التي تتعلق بموضوع
    الإقرار ، وهذا يسمى بالإقرار القضائي وقد يصدر أمام القضاء في دعوى لا
    تتعلق بموضوع الإقرار أو يصدر خارج مجلس القضاء وهذا ما يطلق
    عليه الإقرار غير
    القضائي 0


    وسنتناول
    فيما يلي نوعي الإقرار
    :


    الإقرار
    القضائي :



    عرفته المادة 45 من قانون البينات الأردني بقولها :


    ((الإقرار القضائي هو اعتراف الخصم أومن ينوب عنه إذا كان مأذونا له بالإقرار بواقعة أدعى بها عليه وذلك أمام القضاء
    أثناء السير في الدعوى
    المتعلقة بهذه الواقعة
    ))
    ويتضح من
    هذا النص أنه يلزم في الإقرار القضائي توافر
    شرطين
    وهما
    : أن يكون صادراً أمام القضاء وأن يكون صادراً أثناء سير الدعوى
    المتعلقة بموضوعه






    حجية
    الإقرار
    القضائي :


    تنص المادة
    51 من قانون البينات الأردني على أن : (( الإقرار حجة قاصرة على المقر
    ))

    فالإقرار
    يعتبر حجة
    بذاته على المقر ، فلا يجوز له
    الرجوع فيه أو تعديله ما دام قد صدر عنه مستوفيا
    لشروط
    التصرف القانوني الصحيح ومثال ذلك
    :


    متى كانت عبارات الإقرار صريحة وقاطعة
    في الدلالة على أن
    التنازل الذي تضمنه هو تنازل
    نهائي عن الأجرة المطالب بها في الدعوى وليس مقصوراً
    على الحق
    في السير فيها فإن مقتضى هذا التنازل سقوط حق المقر نهائيا في المطالبة
    بتلك الأجرة بأي طريقة وبالتالي فكل دعوى يرفعها بالمطالبة
    بهذه الأجرة تكون خليقة
    بالرفض إذ لا يجوز له أن يعود
    فيما أسقط حقه فيه وتقضي المادة 50/2 من قانون
    البينات
    الأردني على أن (( لا يصح الرجوع عن الإقرار إلا لخطأ في الواقع على أن
    يثبت المقر ذلك


    والإقرار
    حجة قاصرة على المقر فإقرار أحد الشركاء في
    شركات
    التضامن بدين ما لا يلزم باقي الشركاء



    والإقرار غير القضائي عرفته المادة 46
    من قانون البينات
    الأردني بقولها
    ((
    الإقرار غير
    القضائي هو الذي يقع في غير مجلس الحكم أو
    يقع في
    مجلس الحكم في غير الدعوى التي أقيمت بالواقعة المقر بها
    ))


    المطلب الخامس


    اليمين



    تعريف
    اليمين



    اليمين قول يتخذ فيه الحالف الله
    شاهداً على صدق ما يقول
    أو على إنجاز ما يعد ويستنزل
    عقابه إذا ما حنث , و تكوين تأدية اليمين بأن يقول
    الحالف
    (( ولله))) ويذكر الصيغة التي أقرتها المحكمة ويعتبر اليمين عملا دينيا
    ,
    ولذلك
    لمن يكلف حلف اليمين أن يؤديها وفقا للأوضاع المقررة في ديانته



    واليمين طريق من طرق الإثبات فهي أما قضائية وغير قضائية أما اليمين القضائية
    فهي التي توجه إلى
    الخصم وتحلف أمام القضاء وأما
    اليمين غير القضائية فهي التي يتفق على حلفها خارج
    مجلس
    القضاء



    ولقد اقتصر
    الشارع على تنظيم اليمين القضائية أما غير القضائية فيتبع في شأنها القواعد
    العامة فإذا كان موضوع اليمين يتجاوز حد البينة وجبت الكتابة
    لإثبات الاتفاق الخاص
    به أما حلف اليمين فواقعة مادية
    يجوز إثباتها بجميع طرق الإثبات



    واليمين
    القضائية
    نوعان : يمين حاسمة ويمين متممة


    اليمين
    الحاسمة



    اليمين الحاسمة كما تقضي المادة 53 من
    قانون البينات
    الأردني (( هي التي يوجهها أحد
    المتداعين لخصم ليحسم بها النزاع )) وبها يحتكم
    الخصم
    اليمين إلى ضمير خصمه إذا أعوزه دليل آخر لإثبات ما يدعيه فإذا أدى خصم
    اليمين خسر خصمه دعواه ، و إذا نكل عنها كسبها خصمه ولمن وجهت
    إليه اليمين أن يردها
    على خصمه وهي بذلك طريق غير
    عادي للإثبات نظمه القانون وحدد آثاره بما يحقق العدالة



    شروط
    وإجراءات توجيه اليمين الحاسمة
    :


    اليمين الحاسمة ملك الخصوم ولا يستطيع القاضي أن يوجهها من تلقاء نفسه ولكن للمحكمة
    أن تحلفه يمين الاستظهار وعند الاستحقاق ورد المبيع لعيب فيه وعند
    الحكم بالشفعة ولو لم يطلب
    الخصم تحليفه وهذا ما أكده
    المشرع الأردني في نص المادة 54 من قانون
    البينات





    ويشترط فيمن يوجه اليمين أن تتوافر لديه أهلية التصرف في الحق الذي توجه اليمين
    بشأنه ويجب أن تتوافر
    في هذا الخصم أهلية التصرف في
    الحق الذي توجه إليه فيه اليمين وأن يملك التصرف في
    هذا الحق
    وقت حلف اليمين وذلك أن كل خصم توجيه إليه اليمين يجب أن يكون قادراً على
    الخيار بين الحلف والرد والنكول ورد اليمين لتوجيهها تشترط
    فيه أهلية التصرف
    والنكول كالإقرار لا يملكه إلا
    من ملك التصرف في الحق



    ويترتب على ذلك أنه لا يجوز للوكيل توجيه اليمين إلا إذا صدرت له وكالة خاصة بذلك ولا يجوز للولي أو
    الوصي أو القيم توجيهها
    إلا إذا كان له حق التصرف فيما
    يستحلف عليه الخصم






    موضوع
    اليمين الحاسمة



    تنص المادة 55 من قانون
    البينات الأردني على أنه : ((يجب أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين
    متعلقة بشخص من وجهت إليه اليمين ، فإن كانت غير شخصية انصبت
    اليمين على مجرد علمه
    بها )) (( يجوز أن توجه اليمين
    الحاسمة في أية حالة كانت عليها الدعوى في كل نزاع
    إلا أنه
    لا يجوز توجيهها في واقعة ممنوعة بالقانون أو مخالفة للنظام العام وللآداب

    ))
    ويتضح من هذا النص أنه
    يشترط أولا في الواقعة التي توجه اليمين بالنسبة لها إلا تكون مخالفة
    للنظام العام أو الآداب فلا يجوز توجيه اليمين بالنسبة مدين
    قمار أو لإثبات إيجار
    منزل يستغل نادياً للقمار كذلك
    لا يجوز توجيه اليمين بالنسبة لواقعة سبق صدور حكم
    فيها حاز
    قوة الأمر المقضي ، ولا بالنسبة لتصرف يشترط لانعقاد الكتابة ولا بالنسبة
    لواقعة يفيد سند رسمي حصوله إذ لا يجوز الطعن في صحته إلا عن
    طريق الإدعاء بالتزوير
    ولا يجوز أيضا توجيه اليمن عن
    واقعة لو صحت لكانت جريمة



    ويشترط ثانيا في الواقعة موضوع اليمين
    أن
    تكون متعلقة بشخص من وجهت إليه
    لأن من يوجه اليمين يحتكم إلى ضمير خصمه فليزم أن
    تكون
    الواقعة متعلقة بشخص هذا الخصم ، فإن كانت اليمين غير شخصية له تعين أن تنصب
    على مجرد علمه بها وهذه هي يمين العلم ومثالها أن يحلف الوارث
    أنه لا يعلم أن مورثه
    كان مدينا ،وإذا وجهت اليمين
    إلى الوارث بصيغة يمين العلم لا يجوز لها تعديل صيغتها
    ويجوز
    توجيه اليمين الحاسمة في أي حالة كانت عليها الدعوى أي في أية مرحلة من مراحل
    المحاكمة


    إجراءات
    اليمين




    تنص
    المادة 59 من
    قانون البينات الأردني على أنه


    (( يجب على من يوجه لخصمه اليمين
    أن يبين بالدقة الوقائع
    التي يريد استحلافه عليها ويذكر
    صيغة اليمين بعبارة واضحة جلية )) ولكن للمحكمة
    ((أن تعدل صيغة اليمين التي يعرض
    الخصم بحيث تنصب بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب
    الحلف
    عليها ))



    وللخصم الذي وجهت إليه اليمين أن ينازع
    في توجيهها(( إذا
    كانت واردة على واقعة غير منتجة
    أو غير جائز إثباتها باليمن)) وهذا ما تنص عليه
    المادة62
    من قانون البينات الأردني و((إذا نازع من وجهت إليه اليمين في جوازها أو
    في ورودها على واقعة منتجة في الدعوى ورفضت المحكمة منازعته
    وحكمت بتحليفه بينت في
    قرارها صيغة اليمين ، ويبلغ هذا
    القرار للخصم أن لم يكن حاضراً بنفسه )) وهذا ما
    تنص عليه
    المادة64 من قانون البينات الأردني

    ((
    إذا كان
    لمن وجهت إليه اليمين عذر يمنعه عن الحضور
    فتنتقل
    المحكمة أو تنتدب أحد قضاتها لتحليفه ، ويحرر محضر بحلف اليمين يوقعه الحالف
    والمحكمة أو القاضي المنتدب والكاتب)) وهذا ما تنص عليه
    المادة65 من قانون البينات
    الأردني


    أما ((إذا لم ينازع
    من وجهت إليه اليمين في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى وجب عليه أن كان
    حاضراً بنفسه أن يحلفها فوراً أو يردها على خصمه وإلا اعتبر
    ناكلا ، ويجوز للمحكمة
    أن تعطيه مهلة للحلف إذ رأت
    لذلك وجها فإن لم يكن حاضراً وجب أن يدعى لحلفها
    بالصيغة
    التي أقرتها المحكمة وفي اليوم الذي حددته ف‘ن حضر وامتنع دون أن ينازع أو
    لم يحضر بغير عذراً اعتبر ناكلا ))



    آثار
    توجيه اليمين الحاسمة



    إذ وجهت اليمين الحاسمة إلى الخصم ، إما
    أن
    يحلفها ، وأما أن يردها وإما أن
    ينكل عنها

    وإذا حلف
    من وجهت إليه اليمين ، خسر موجه اليمين دعواه
    ولا يجوز
    له أن يثبت كذب اليمين بدعوى مدنية وعلى هذا نصت المادة 61 من قانون
    البينات الأردني بقولها : ((توجيه اليمين يتضمن التنازل عما
    عداها من البينات
    بالنسبة إلى الواقعة التي ترد
    عليها ، فلا يجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن
    يؤديها
    الخصم الذي وجهت إليه أو ردت عليه ))(( على إنه إذا ثبت كذب اليمين بحكم
    جزائي فإن للخصم الذي أصابه ضرر منها أن يطالب بالتعويض
    ))




    ولكن إذا ثبت كذب اليمين بحكم جزائي،
    جاز
    للخصم الذي أصابه ضرر منها أن
    يطالب بالتعويض ، وله أيضا أن يطعن في الحكم الصادر
    بناء على
    حلف اليمين

    رد
    اليمين والنكول : يجوز لمن وجهت إليه اليمين أم يردها
    على خصمه
    ، وفي هذه الحالة لا يجوز للأخير أن يردها ثانية ، وإنما عليه أن يحلفها
    فإذا نكل عنها خسر دعواه
    وعلى هذا
    نصت المادة 60 من قانون البينات الأردني
    بقولها((كل
    من وجهت إليه اليمين فنكل عنها دون أن يردها على خصمه وكل من ردت عليه
    اليمين فنكل عنها خسر دعواه))
    فالنكول
    يقع بعدم الحلف ويترتب عليه أن يخسر الناكل دعواه



    وتقتصر حجية اليمين الحاسمة على الخصمين في الدعوى وعلى الخلف العام أو الخلف
    الخاص لأيهما و لا يكون
    لها أثر بالنسبة إلى غيرهم
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 54

    طرق الاثبات فى القانون الاردنى Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء فبراير 09, 2010 3:02 pm

    اليمين
    المتممة



    اليمين المتممة هي يمين يوجهها
    القاضي من تلقاء نفسه لأي
    من الخصمين دون أن يتقيد بطلب
    الخصوم و للقاضي السلطة التامة في تقدير ما إذا كانت
    هناك
    حاجة لتوجيهها ليستكمل بها اقتناعه إذا لم يقدم الخصم دليلا كافيا على دعواه

    ,
    واليمين
    المتممة على خلاف اليمين الحاسمة تعتبر مجرد واقعة مادية , ويشترط لتوجيه
    اليمين المتممة إلا يكون في الدعوى دليل كامل وإلا تعين على
    القاضي أن يبنى على
    أساسه ، ويشترط أيضا إلا تكون
    الدعوى خالية من أي دليل ، ذلك لأن اليمين المتممة
    يوجهها
    القاضي ليستكمل بها دليل ناقص في الدعوى



    فاليمين المتممة إذن لا تحسم النزاع
    لأنها
    ليست إلا إجراء يتخذه القاضي من
    تلقاء نفسه رغبة منه في تحري الحقيقة فالقاضي من
    بعد
    توجيه هذه اليمين يكون مطلق الخيار في أن يقضي على أساس اليمين التي أديت أو
    على أساس عناصر إثبات أخرى اجتمعت له قبل حلف هذه اليمين أو
    بعد حلفها , واليمين
    المتممة على عكس اليمين الحاسمة
    لا يجوز ردها على الخصم



    المطلب السادس


    المعاينة والخبرة


    تنص المادة
    83 من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني على أن : ((للمحكمة في أي دور
    من أدوار المحاكمة أن تقرر الكشف والخبرة من قبل خبير أو أكثر
    على أي مال منقول أو
    غير منقول أو لأي أمر ترى لزوم
    إجراء الخبرة عليه .فإذا اتفق الفرقاء على انتخاب
    الخبير
    أو الخبراء وافقت المحكمة على تعيينهم وإلا تولت انتخابهم بنفسها ويتوجب
    عليها أن تبين في قرارها الأسباب الداعية لإجراء الكشف
    والخبرة والغاية من ذلك مع
    تحديد مهمة الخبير وتأمر بإيداع
    النفقات وتعيين الجهة المكلفة بها ويجوز لها أن
    تقوم
    بالكشف بكامل هيئتها أو تنتدب أحد أعضائها للقيام به

    وبعد
    إيداع نفقات الكشف والخبرة يدعو رئيس
    المحكمة
    أو القاضي الذي تنتدبه المحكمة من

    أعضائها
    الخبير أو الخبراء والفرقاء للاجتماع في الزمان
    والمكان
    المعينين ويبين للخبير

    أو
    الخبراء المهمة الموكولة إليهم ويسلمه الأوراق اللازمة
    أو صوراً
    عنها ويحلفه اليمين

    بأن يؤدي
    عمله بصدق وأمانة ويحدد للخبير أو الخبراء
    ميعاداً
    لإيداع التقرير وإذا لم

    يتمكن من
    إبداء الخبرة أثناء الكشف ينظم محضراً بهذه
    الإجراءات
    يوقع من الحاضرين

    و بعد
    إيداع تقرير الخبرة يبلغ كل من الفرقاء نسخة عنه ثم
    يتلى
    علنا في الجلسة وللمحكمة

    من تلقاء
    نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تدعو
    الخبير
    للمناقشة ولها أن تقرر

    إعادة
    التقرير إليه أو إليهم لإكمال ما ترى فيه من نقص أو
    تعهد
    بالخبرة إلى آخرين

    ينتخبون
    حسب الأصول
    ((


    وتنص
    المادة 83 من قانون أصول المحاكمات
    المدنية
    الأردني على أن (( إذا أنكر أحد الطرفين أو ورثته ما نسب إليه من خط أو
    إمضاء أو ختم أو بصمة إصبع في سند عادي أو أفاد الورثة بعدم
    العلم بما نسب للمورث
    وكان المستند أو الوثيقة ذا أثر
    في حسم النزاع فيترتب على المحكمة بناء على طلب
    مبرز
    السند أو الوثيقة أن تقرر إجراء التحقيق بالمضاهاة والاستكتاب وسماع الشهود
    وأي عمل فني أو مخبري أو بإحدى هذه الوسائل حسبما تكون الحالة))


    المعاينة


    المقصود بالمعاينة ( الكشف) مشاهدة
    المحكمة الشيء
    المتنازع عليه . ويتطلب ذلك في
    الغالب أن تنتقل المحكمة للمعاينة ,ويصدر قرار
    المعاينة
    من المحكمة بناء على طلب أحد الخصوم وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تقرر
    إجراء المعاينة , وقد تتم المعاينة من المحكمة بكامل هيئتها ،
    وللمحكمة أن تندب أحد
    قضاتها للقيام . ويجوز رفع دعوى
    أصلية مستعجلة بطلب الانتقال للمعاينة وتسمى هذه
    الدعوى
    بدعوى إثبات الحالة ويتعين لرفعها توافر شروط الاستعجال ويتوافر هذا الشرط
    إذا كان المقصود بالدعوى منع ضرر محقق قد يتعذر تلافيه في
    المستقبل كإثبات واقعة
    يحتمل ضياع معالمها إذا تركت
    وشأنها ،أو تأكيد معالم قد تتغير مع الزمن وقد يتطلب
    إثبات
    الحالة خبرة فنية لا تتوافر لدى قاضي الأمور المستعجلة ولذلك يجوز له أن
    ينتدب أحد الخبراء للانتقال والمعاينة


    الخبرة


    فالخبرة إجراء يقصد به الحصول على
    المعلومات الفنية في
    المسائل التي قد تعرض على
    القاضي ولا يستطيع العلم بها بل أنه لا يجوز للمحكمة أن
    تقضي في
    المسائل الفنية بعلمها ، بل يجب الرجوع فيها إلى رأي أهل الخبرة



    وتقتصر الخبرة على المسائل الفنية التي يصعب على القاضي الإلمام بها دون المسائل
    القانونية ,وتقدير
    طلب الاستعانة بالخبرة أمر
    متروك لتقدير المحكمة لها أن تلتفت عنها أن وجدة في
    الدعوى
    من العناصر ما يكفي لتكوين عقيدتها بغير حاجة لخبرة




    تقرير
    الخبير



    وعلى الخبير أن يقدم تقريراً بنتيجة
    أعماله
    ويودع الخبير تقريره ومحاضر
    أعماله وما سلم إليه من أوراق قلم الكتاب



    ومتى أودع التقرير يبلغ كل من الفرقاء نسخة عنه ثم يتلى علنا في الجلسة وللمحكمة
    من تلقاء نفسها أو
    بناء على طلب أحد الخصوم أن
    تدعو الخبير للمناقشة في تقريره ، ويبدي الخبير رأيه
    مؤيداً
    بأسبابه ، وتوجه إليه المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم ما
    تراه من الأسئلة مفيداً في الدعوى


    ورأى الخبير لا يقيد المحكمة فلها في
    حدود سلطتها
    التقديرية أن تأخذ بتقرير
    الخبير كله أو ببعض ما جاء وتطرح بعضه لأنها غير مقيدة
    بآراء
    أهل الخبرة , فرأى الخبير لا يعدو أن يكون مجرد دليل في الدعوى ولمحكمة
    الموضوع مخالفته دون معقب وحسبها إقامة قضائها على أسباب
    سائغة , ولها أيضا أن تعيد
    التقرير إلى الخبير ليتدارك ما
    تبينه له من وجوه الخطأ أو النقص في عمله أو بحثه ،
    ولها أن
    تعهد بذلك إلى خبير آخر أو إلى ثلاثة خبراء آخرين ، ولهؤلاء أن يستعينوا
    بمعلومات الخبير السابق


    المراجع


    1- عبد
    الرزاق
    السنهوري ، الوسيط في شرح
    القانون المدني الجديد ج2

    2-
    توفيق
    فرج ، قواعد الإثبات في المواد
    المدنية
    والتجارية 1980

    3-
    أحمد أبو
    ألوفا ، الإثبات في المواد المدنية والتجارية
    1983
    4-
    أحمد
    نشأت ،
    رسالة الإثبات ج1 1955
    5-
    جلال
    العدوي ، مبادئ الإثبات في المسائل المدنية
    والتجارية
    1968

    6-
    رمضان
    أبو السعود ، أصول الإثبات في المواد المدنية والتجارية 1986


    7 -
    مصطفى
    كمال طه
    ، القانون التجاري 1984
    8-
    محمد يحي
    مطر ، مسائل الإثبات في القضايا المدنية
    والتجارية
    1989

    9-
    عبد الحي
    حجازي ، الإثبات في المواد المدنية 1957

    10 -
    رزق الله
    الأنطاكي ، أصول المحاكمات في
    المواد
    المدنية والتجارية 1982



    الموضوع منقول من منتديات صوت الطلبة

      الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء نوفمبر 27, 2024 2:29 pm