طرق الاثبات فى القانون الاردنى
مقدمة عامة
الإثبات بالمعنى
القانوني هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي حددها القانون وبالقيود التي رسمها على وجود واقعة قانونية متنازع عليها (1)
وللإثبات أهمية لا تخفي إذ لا يمكن
التمتع بحق ما دون إقامة الدليل عليه
عند النزاع فان ثبت العجز عن تقديم الدليل المرسوم تعذر
التمسك بالحق أو المركز القانوني الذي يدعيه الشخص ومع ذلك فالدليل هو غير الحق لأنه الوسيلة لإثبات وجود الحق بشروطه وأوصافه فلو كان
الدليل باطلا مثلا فان ذلك لا يحول دون إثبات الحق
بدليل آخر
ويتضح أيضا من التعريف السابق
أن الإثبات ينصب على صحة واقعة قانونية لا على الحق
المتنازع عليه بعبارة أخرى ، محل الإثبات ليس هو الحق المدعى
به وإنما هو المصدر القانوني الذي ينشئ هذا الحق والوقائع القانونية أما أن تكون تصرفات قانونية ، كعقد رتب التزامات معينة على عاتق
أطرافه ، وإما أن تكون أعمالاً مادية . ومثال العمل
المادي ، العمل غير المشروع والفعل النافع .
محل الإثبات
والقاعدة أن الإثبات
إنما يقصد به إقامة الدليل على الواقعة القانونية المنتجة في الدعوى بالمعنى العام الشامل للواقعة الذي يشمل التصرف القانوني أيضا
لان هذا التصرف بدوره واقعه اراديه منتجه ويقابل هذه
القاعدة أن الإثبات لا يرد على القاعدة القانونية لان على
القاضي معرفة القانون (3)
ولولا ذلك لما انيط به الفصل في
الخصومات وليس على المتقاضين إثبات القاعدة
القانونية التي تحكم النزاع الناشب بينهما إيجابا أو نفيا ، ومع ذلك
فالعادة أن المتقاضي أو وكيله يحاول أن يدلل على القاعدة التي تحكم الواقعة محل النزاع ، وهو لا يكتفي بذلك بل يحاول أن يفسرها
تفسيراً مرجحا لمصلحة الدعوى أو الدفع الذي يزعمه ،
ومع إن وكلاء الدعوى ( المحامين ) يوفرون على القاضي جهداً
كبيراً في هذا الصدد فان الحماسة والرغبة في كسب القضية غالبا ما يؤديان إلى استنباطات واجتهادات متباينه ، وقد يصل هذا التباين إلى طرفي
النقيض فينبري القاضي استبعاد ما يعزوه للمغالطة
ويضطلع بالتفسير والتكييف وتسعفه خبرته الطويلة إلى جانب ثقافته
القانونية ، فان هو صدر عن التزام العدل والحياد كان أدنى إلى إصابة الحقيقة والتوفيق ، ومهما يكن فان تفسير المتقاضي أو وكيله للقانون لا
يعني إن عبء ذلك عليه (9)
* استقلال الإثبات بقانون
القانون الأردني
أوجب على المدعي أن يرفق مع لائحة الدعوى كافة البيانات التي يرغب بالاستناد عليها في إثبات دعواه وذلك بهدف الإسراع في إجراءات
المحاكمة والفصل في الدعوى ونصت المادة57 من قانون
أصول المحاكمات المدنية على ما يلي :
((على المدعي أن يقدم
لائحة دعواه إلى قلم المحكمة مرفقه بجميع المستندات المؤيدة لدعواه مع قائمة بمفردات هذه المستندات وصور عنها بقدر عدد المدعى عليهم
وبمذكرة بالوقائع التي يرغب إثباتها بالبينة الشخصية مشتملة
على أسماء شهوده وعناوينهم بالتفصيل من أصل وصور بعدد
المدعى عليهم )) ولكن يلاحظ أن المادة 57 من قانون أصول المحاكمات المدنية أشارت لوسيلتين من وسائل الإثبات هما : البينة الخطية والبينة
الشخصية
ولكن من
الرجوع إلى بعض نصوص قانون أصول المحاكمات
المدنية يتضح أن هناك وسائل إثبات أخرى منها ما تنص عليه
المادة 83 و88 من قانون أصول المحاكمات المدنية ((للمحكمة في أي دور من أدوار المحاكمة أن تقرر الكشف والخبرة من قبل خبير أو أكثر أجراء
الخبرة عليه ))
(( إذا أنكر
أحد الطرفين .. ما نسب إليه من خط
أو إمضاء أو ختم أو بصمه إصبع ..فيترتب على المحكمة بناء على
طلب مبرز السند أو الوثيقة أن تقرر إجراء التحقيق والمضاهاة والاستكتاب
))
من الممكن القول أن قانون أصول المحاكمات المدنية قد وضع أو قرر المبدأ العام
المتضمن إرفاق البينات مع لائحة الدعوى وكذلك تقديم مذكرة
بأسماء الشهود ألا أن تطبيق هذا المبدأ وتفصيلاته يوجب
الرجوع إلى قانون البينات الأردني رقم 30 لسنة 1952 الذي ينظم ويحدد وسائل الإثبات فالمادة (2) من قانون البينات تقسم البينات إلى
الأدلة الكتابية والشهادة و القرائن و الإقرار واليمين
والمعاينة والخبرة
المبحث الأول
القواعد
العامة في الإثبات
تنقسم إلى خمسة مطالب نبحث في المطلب
الأول مبدأ حياد القاضي وفي المطلب الثاني الحق
في الإثبات وفي المطلب الثالث محل الإثبات وفي المطلب
الرابع عبء الإثبات
المطلب الأول
مبدأ حياد القاضي
فالأصل أن
القاضي مقيد بطرق الإثبات التي حددها القانون ، وأن دوره يقتصر على تلقي ما يقدمه الخصوم من أدلة في الدعوى ،وتقديرها وفقا للقيمة التي
قررها لها القانون فليس من وظيفة القاضي أن يساهم في
جمع أدلة جديدة ولا يستطيع القاضي أن يستند إلى أدلة استنبطها
بنفسه خارج الجلسة ، ولا يجوز له أن يأخذ بأدلة قامت في قضية أخرى ، أو قامت في القضية المعروضة عليه ولم يعلم بها أحد طرفي الخصومة
وهذا الموقف السلبي في تسير الدعوى يعبر عنه بمبدأ
حياد القاضي (( ولا يتطلب المشرع حياد القاضي فحسب ، وإنما
يتطلب منه حماية مظهر الحيدة الذي يجب أن يتحلى به ومن متطلبات مبدأ حياد القاضي ، أو حماية مظهر الحيدة ، أو هما معا ، إلا يكون
للقاضي مصلحة في الدعوى التي ينظرها ..مادية كانت أو معنوية
وإلا يكون له رأي مسبق في الدعوى التي ينظرها ، فهذا
الرأي قد يشل تقديره الصحيح .. وإلا يخل بحق الدفاع وهو الحق الذي يستوجب اتخاذ الإجراءات في مواجهة الخصوم ويستوجب بداهة المساواة
بينهم في المعاملة وجه العموم ومنحهم جميعا فرصا
متكافئة على وجه الخصوص )) (3)
وحياد
القاضي يمنعه أن يقضي بعلمه الشخصي عن وقائع
الدعوى وهذا ما عبرت عنه المادة 3 من قانون البينات الأردني (ليس لقاض أن يحكم بعلمه الشخصي)
والسبب
في ذلك أن علم القاضي هنا يكون دليلا في القضية ، ولما كان
الخصوم حق مناقشة هذا الدليل ، اقتضى الأمر أن ينزل القاضي بمنزلة الخصوم ، فيكون
خصما وحكما وهذا لا يجوز(1) ولا تعد المعلومات المستقاة من خبرة القاضي في الشؤون العامة المفروض إلمام الكافة بها من قبيل المعلومات
الشخصية المحظور على القاضي أن يبني حكمه عليها
أمثلة
على الدور الإيجابي للقاضي في الإثبات
ومن الأمثلة
على هذا الدور الإيجابي للقاضي في
الإثبات في ظل أصول المحاكمات المدنية ، أن للقاضي أن يستدعي
من يرى سماع شهادته وأن يأمر بحضور الخصم لاستجوابه أو إدخال شخص لأجل إلزامه بتقديم ورقة تحت يده ، وأن يجري تحقيقا استكشافا
للحقيقة ، وأن يوجه اليمين الحاسمة من تلقاء نفسه إلى أي
من الخصمين وأن يقرر من تلقاء نفسه الكشف والخبرة عند الاقتضاء
كذلك يخول للتقاضي استنباط القرائن القضائية وذلك في الحدود التي يجيزها القانون , وللقاضي أيضا سلطة تقدير ما يترتب على العيوب
المادية في المحرر من إسقاط قيمته ، والحكم ببطلان أو رد
الورقة ولو لم يدع بتزويرها
وللقاضي كذلك سلطة العدول عما
أمر به من إجراءات الإثبات وبعدم التقيد
بنتيجة الإجراءات المتعلقة بالإثبات
المطلب الثاني
الحق في الإثبات
فالإثبات حق الخصوم فالمدعي من حقه أن
يقدم جميع ما عنده من أدلة يسمح بها القانون
لإثبات ما يدعيه وللمدعى عليه الحق في الرد والنفي أي إقامة
الدليل على عكس ما يدعيه المدعي وعلى القاضي أن يمكنهما من ذلك وإلا كان مخلا بحق الخصوم في الإثبات وكان حكمه مشوبا بالقصور الذي يستوجب
النقض إلا إذا كان الإثبات لا جدوى فيه , لأن وجه
الحق في الخصومة قد استبان , أو لأن الدعوى من الأدلة
ما يغني عنه
واحترام حق الإثبات وحق النفي يقتضي -
بطبيعة الحال – اتخاذ
إجراءات الإثبات في مواجهة الخصوم
وتمكينهم من مناقشة وتنفيذ الأدلة المقدمة في الدعوى وهذا ما يعبر عنه بمبدأ (( المجابهة بالدليل
))
وقد حرص المشرع الأردني في
قانون أصول المحاكمات المدنية على
تأكيد هذا المبدأ فقضى بأنه (( لا يجوز للمدعي أو المدعى عليه أن يبدي في الجلسة التي تخلف فيها خصمه طلبات جديدة أو أن يعدل أو يزيد
أن ينقص في الطلبات الأولى ما لم يكن التعديل
متمخضا لمصلحة خصمه وغير مؤثر في أي حق من حقوقه ))
فلا يحوز للقاضي أن يعتمد في حكمه أسبابا أو إيضاحات أدلى بها أحد الخصوم أو
مستندات أبرزها إلا إذا أتاح للخصوم الآخرين مناقشتها
وجاهيا ولا يصح إسناد حكمه إلى أسباب قانونية أثارها من تلقاء
نفسه دون أن يدعو الخصوم مقدما إلى تقديم ملاحظاتهم بشأنها
مضمون الحق في الإثبات
يخول حق الإثبات للخصم الحق في إثبات ما يدعيه بالوسائل التي حددها
القانون فللخصم الحق في الاستشهاد بالشهود في الأحوال
التي يجيز القانون فيها الإثبات بالبينة وهذا الحق يقابله
واجب على الشاهد بالحضور أمام المحكمة والإدلاء بشهادته ، إلا إذا كان من الأشخاص الذين لا يجوز لهم الشهادة في مسائل معينة ,فطبقا
لقانون البينات الأردني
(( الموظفون والمستخدمون والمكلفون بخدمة عامة لا يشهدون ولو بعد تركهم
العمل بما يكون قد وصل إلى علمهم أثناء قيامهم بالعمل
من معلومات لا يجوز أذاعتها ومع ذلك فالسلطة المختصة أن تأذن
لهم بالشهادة بناء على طلب المحكمة أو أحد الخصوم ))
(( من علم
من المحامين أو الوكلاء أو الأطباء
عن طريق مهنته أو صنعته بواقعة أو بمعلومات
لا يجوز
له أن يفشيها ولو بعد انتهاء خدمته
أو زوال صفته ما لم يكن ذكرها له مقصوداً به ارتكاب جناية أو
جنحة ويجب عليهم أن يؤدوا الشهادة عن تلك الواقعة أو المعلومات متى طلب منهم من أسرها إليهم على أن لا يخل ذلك بأحكام القانونين
الخاص بهم ))
(( لا يجوز
لأحد الزوجين أن يفشي بغير رضا الآخر
ما أبلغه إليه أثناء الزوجية ولو بعد انفصامها إلا في حالة
رفع دعوى من أحدهما على الآخر أو إقامة دعوى على أحدهم بسبب جناية أو جنحة وقعة منه على الآخر ))
وكذلك للخصم الحق في توجيه
اليمين الحاسمة إلى خصمه ويجوز لمن توجه
إليه اليمين الحاسمة أن يردها لمن وجهها كذلك يحق للخصم رد الشاهد ورد الخبير التي يجيز فيها القانون ذلك
لا يجوز
أن يصطنع الشخص دليلا لنفسه :
إذا كان للخصم الحق في أن يقدم الأدلة التي تثبت ما يدعيه ، فأنه لا يجوز له
أن يصطنع دليلا لنفسه فإذا اشترط القانون الكتابة
للإثبات ، فلا يجوز أن يكون الدليل الذي يقدمه الخصم ورقة
صادرة منه ، أو محررات دونها بنفسه وإنما يجب أن تكون هذه الكتابة صادر من الخصم الذي يتم التمسك بالكتابة في مواجهته وإذا اشترط
القانون البينة للإثبات فلا يجوز أن يكون الدليل الذي يقدمه
الخصم مجرد أقواله وادعاءاته ، فلا يحق للخصم أن يشهد
لنفسه ضد خصمه
على أن
القانون يبيح للشخص في حالات استثنائية أن يحتج بدليل
صادر عنه من ذلك ما نصت عليه المادة 15 من قانون البينات الأردني من أن
(( دفاتر
التجار لا تكون حجة على غير التجار إلا أن البيانات الواردة فيها عما أورده التجار تصح أساسا للمحكمة أن توجه اليمن المتممة إلى لأي من
الطرفين )) فطبقا لهذا النص للتاجر أن يتمسك بما دونه
في دفاتره كدليل لصالحه ولو أنه ليس بدليل كامل وإنما
يصلح أساسا يجيز للقاضي أن يوجه اليمين المتممة إلى أي من الطرفين
لا يجوز إجبار الشخص على تقديم دليل ضد نفسه
الأصل أنه لا يجوز إجبار الخصم على
تقديم دليل ضد نفسه , غير أنه استثناء من هذا الأصل
يجوز لأحد طرفي الخصومة أن يجبر الخصم الآخر على تقديم ما
تحت يده من محررات منتجة في الدعوى وذلك في حالات نصت عليه المادة عشرين من قانون البينات الأردني
الحالة
الأولى : إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمها أو
بتسليمها
الحالة الثانية : إذا استند إليها خصمه في أية مرحلة من مراحل الدعوى
ومع
توافر حالة من الحالات السابقة التي يجوز فيها
إلزام الخصم بتقديم محرر تحت يده ، فإن الفصل في طلب
إلزام الخصم بذلك يتعلق بأوجه الإثبات وهو بذلك متروك لتقدير القاضي فله أن يرفضه إذا تبين له عدم جديته ، أو عدم جدواه ، أو إذا كون
عقيدته في الدعوى من أدلة أخرى اطمأن إليها
ومع كل
ذلك أنه يجب استيفاء شروط معينة لطلب إلزام الخصم بتقديم
محرر تحت يده فطبقا للمادة 21 من قانون البينات الأردني يجب أن يبين في هذا الطلب تحت طائلة الرد :
1 - أوصاف
السند أو الورقة
2- فحوى
السند أو الورقة بقدر ما يمكن من التفصيل
3- الواقعة التي يستشهد بالورقة التي تؤيد أنها تحت يد الخصم
5- وجه
إلزام الخصم بتقديمها أوصاف ألأأأأو
وإذا
استوفى الطلب الشروط المبينة فأن إغفال
المحكمة إجابة الطلب أو الرد عليه يشوب حكمها بالقصور
اثر امتناع الخصم عن تقديم محرر طلبه خصمه
(( إذا أثبت الطالب طلبه أو أقر
الخصم بأن السند أو الورقة في حوزته أو سكت قررت
المحكمة لزوم تقديم السند أو الورقة في الحال أو في أقرب
موعد تحدده وإذا أنكر الخصم ولم يقدم الطالب إثباتا كافيا لصحة الطلب وجب أن يحلف المنكر يمينا بأن الورقة أو السند لا وجود له وأنه لا
يعلم وجوده ولا مكانه وأنه لم يخفه أو لم يهمل البحث
عنه ليحرم خصمه من الاستشهاد به )) وهذا ما تقضي به المادة
22 من قانون البينات الأردني
(( إذا لم
يقم الخصم بتقديم الورقة أو السند في الموعد الذي
حددته المحكمة أو امتنع عن حلف اليمين المذكورة اعتبرت الصورة التي قدمها خصمه صحيحة مطابقة لأصلها فإن لم يكن خصمه قد قدم صورة عن الورقة
أو السند جاز الأخذ بقوله فيما يتعلق بشكله أو
بموضوعه )) وهذا ما تقضي به المادة 23 من قانون البينات الأردني
مقدمة عامة
الإثبات بالمعنى
القانوني هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي حددها القانون وبالقيود التي رسمها على وجود واقعة قانونية متنازع عليها (1)
وللإثبات أهمية لا تخفي إذ لا يمكن
التمتع بحق ما دون إقامة الدليل عليه
عند النزاع فان ثبت العجز عن تقديم الدليل المرسوم تعذر
التمسك بالحق أو المركز القانوني الذي يدعيه الشخص ومع ذلك فالدليل هو غير الحق لأنه الوسيلة لإثبات وجود الحق بشروطه وأوصافه فلو كان
الدليل باطلا مثلا فان ذلك لا يحول دون إثبات الحق
بدليل آخر
ويتضح أيضا من التعريف السابق
أن الإثبات ينصب على صحة واقعة قانونية لا على الحق
المتنازع عليه بعبارة أخرى ، محل الإثبات ليس هو الحق المدعى
به وإنما هو المصدر القانوني الذي ينشئ هذا الحق والوقائع القانونية أما أن تكون تصرفات قانونية ، كعقد رتب التزامات معينة على عاتق
أطرافه ، وإما أن تكون أعمالاً مادية . ومثال العمل
المادي ، العمل غير المشروع والفعل النافع .
محل الإثبات
والقاعدة أن الإثبات
إنما يقصد به إقامة الدليل على الواقعة القانونية المنتجة في الدعوى بالمعنى العام الشامل للواقعة الذي يشمل التصرف القانوني أيضا
لان هذا التصرف بدوره واقعه اراديه منتجه ويقابل هذه
القاعدة أن الإثبات لا يرد على القاعدة القانونية لان على
القاضي معرفة القانون (3)
ولولا ذلك لما انيط به الفصل في
الخصومات وليس على المتقاضين إثبات القاعدة
القانونية التي تحكم النزاع الناشب بينهما إيجابا أو نفيا ، ومع ذلك
فالعادة أن المتقاضي أو وكيله يحاول أن يدلل على القاعدة التي تحكم الواقعة محل النزاع ، وهو لا يكتفي بذلك بل يحاول أن يفسرها
تفسيراً مرجحا لمصلحة الدعوى أو الدفع الذي يزعمه ،
ومع إن وكلاء الدعوى ( المحامين ) يوفرون على القاضي جهداً
كبيراً في هذا الصدد فان الحماسة والرغبة في كسب القضية غالبا ما يؤديان إلى استنباطات واجتهادات متباينه ، وقد يصل هذا التباين إلى طرفي
النقيض فينبري القاضي استبعاد ما يعزوه للمغالطة
ويضطلع بالتفسير والتكييف وتسعفه خبرته الطويلة إلى جانب ثقافته
القانونية ، فان هو صدر عن التزام العدل والحياد كان أدنى إلى إصابة الحقيقة والتوفيق ، ومهما يكن فان تفسير المتقاضي أو وكيله للقانون لا
يعني إن عبء ذلك عليه (9)
* استقلال الإثبات بقانون
القانون الأردني
أوجب على المدعي أن يرفق مع لائحة الدعوى كافة البيانات التي يرغب بالاستناد عليها في إثبات دعواه وذلك بهدف الإسراع في إجراءات
المحاكمة والفصل في الدعوى ونصت المادة57 من قانون
أصول المحاكمات المدنية على ما يلي :
((على المدعي أن يقدم
لائحة دعواه إلى قلم المحكمة مرفقه بجميع المستندات المؤيدة لدعواه مع قائمة بمفردات هذه المستندات وصور عنها بقدر عدد المدعى عليهم
وبمذكرة بالوقائع التي يرغب إثباتها بالبينة الشخصية مشتملة
على أسماء شهوده وعناوينهم بالتفصيل من أصل وصور بعدد
المدعى عليهم )) ولكن يلاحظ أن المادة 57 من قانون أصول المحاكمات المدنية أشارت لوسيلتين من وسائل الإثبات هما : البينة الخطية والبينة
الشخصية
ولكن من
الرجوع إلى بعض نصوص قانون أصول المحاكمات
المدنية يتضح أن هناك وسائل إثبات أخرى منها ما تنص عليه
المادة 83 و88 من قانون أصول المحاكمات المدنية ((للمحكمة في أي دور من أدوار المحاكمة أن تقرر الكشف والخبرة من قبل خبير أو أكثر أجراء
الخبرة عليه ))
(( إذا أنكر
أحد الطرفين .. ما نسب إليه من خط
أو إمضاء أو ختم أو بصمه إصبع ..فيترتب على المحكمة بناء على
طلب مبرز السند أو الوثيقة أن تقرر إجراء التحقيق والمضاهاة والاستكتاب
))
من الممكن القول أن قانون أصول المحاكمات المدنية قد وضع أو قرر المبدأ العام
المتضمن إرفاق البينات مع لائحة الدعوى وكذلك تقديم مذكرة
بأسماء الشهود ألا أن تطبيق هذا المبدأ وتفصيلاته يوجب
الرجوع إلى قانون البينات الأردني رقم 30 لسنة 1952 الذي ينظم ويحدد وسائل الإثبات فالمادة (2) من قانون البينات تقسم البينات إلى
الأدلة الكتابية والشهادة و القرائن و الإقرار واليمين
والمعاينة والخبرة
المبحث الأول
القواعد
العامة في الإثبات
تنقسم إلى خمسة مطالب نبحث في المطلب
الأول مبدأ حياد القاضي وفي المطلب الثاني الحق
في الإثبات وفي المطلب الثالث محل الإثبات وفي المطلب
الرابع عبء الإثبات
المطلب الأول
مبدأ حياد القاضي
فالأصل أن
القاضي مقيد بطرق الإثبات التي حددها القانون ، وأن دوره يقتصر على تلقي ما يقدمه الخصوم من أدلة في الدعوى ،وتقديرها وفقا للقيمة التي
قررها لها القانون فليس من وظيفة القاضي أن يساهم في
جمع أدلة جديدة ولا يستطيع القاضي أن يستند إلى أدلة استنبطها
بنفسه خارج الجلسة ، ولا يجوز له أن يأخذ بأدلة قامت في قضية أخرى ، أو قامت في القضية المعروضة عليه ولم يعلم بها أحد طرفي الخصومة
وهذا الموقف السلبي في تسير الدعوى يعبر عنه بمبدأ
حياد القاضي (( ولا يتطلب المشرع حياد القاضي فحسب ، وإنما
يتطلب منه حماية مظهر الحيدة الذي يجب أن يتحلى به ومن متطلبات مبدأ حياد القاضي ، أو حماية مظهر الحيدة ، أو هما معا ، إلا يكون
للقاضي مصلحة في الدعوى التي ينظرها ..مادية كانت أو معنوية
وإلا يكون له رأي مسبق في الدعوى التي ينظرها ، فهذا
الرأي قد يشل تقديره الصحيح .. وإلا يخل بحق الدفاع وهو الحق الذي يستوجب اتخاذ الإجراءات في مواجهة الخصوم ويستوجب بداهة المساواة
بينهم في المعاملة وجه العموم ومنحهم جميعا فرصا
متكافئة على وجه الخصوص )) (3)
وحياد
القاضي يمنعه أن يقضي بعلمه الشخصي عن وقائع
الدعوى وهذا ما عبرت عنه المادة 3 من قانون البينات الأردني (ليس لقاض أن يحكم بعلمه الشخصي)
والسبب
في ذلك أن علم القاضي هنا يكون دليلا في القضية ، ولما كان
الخصوم حق مناقشة هذا الدليل ، اقتضى الأمر أن ينزل القاضي بمنزلة الخصوم ، فيكون
خصما وحكما وهذا لا يجوز(1) ولا تعد المعلومات المستقاة من خبرة القاضي في الشؤون العامة المفروض إلمام الكافة بها من قبيل المعلومات
الشخصية المحظور على القاضي أن يبني حكمه عليها
أمثلة
على الدور الإيجابي للقاضي في الإثبات
ومن الأمثلة
على هذا الدور الإيجابي للقاضي في
الإثبات في ظل أصول المحاكمات المدنية ، أن للقاضي أن يستدعي
من يرى سماع شهادته وأن يأمر بحضور الخصم لاستجوابه أو إدخال شخص لأجل إلزامه بتقديم ورقة تحت يده ، وأن يجري تحقيقا استكشافا
للحقيقة ، وأن يوجه اليمين الحاسمة من تلقاء نفسه إلى أي
من الخصمين وأن يقرر من تلقاء نفسه الكشف والخبرة عند الاقتضاء
كذلك يخول للتقاضي استنباط القرائن القضائية وذلك في الحدود التي يجيزها القانون , وللقاضي أيضا سلطة تقدير ما يترتب على العيوب
المادية في المحرر من إسقاط قيمته ، والحكم ببطلان أو رد
الورقة ولو لم يدع بتزويرها
وللقاضي كذلك سلطة العدول عما
أمر به من إجراءات الإثبات وبعدم التقيد
بنتيجة الإجراءات المتعلقة بالإثبات
المطلب الثاني
الحق في الإثبات
فالإثبات حق الخصوم فالمدعي من حقه أن
يقدم جميع ما عنده من أدلة يسمح بها القانون
لإثبات ما يدعيه وللمدعى عليه الحق في الرد والنفي أي إقامة
الدليل على عكس ما يدعيه المدعي وعلى القاضي أن يمكنهما من ذلك وإلا كان مخلا بحق الخصوم في الإثبات وكان حكمه مشوبا بالقصور الذي يستوجب
النقض إلا إذا كان الإثبات لا جدوى فيه , لأن وجه
الحق في الخصومة قد استبان , أو لأن الدعوى من الأدلة
ما يغني عنه
واحترام حق الإثبات وحق النفي يقتضي -
بطبيعة الحال – اتخاذ
إجراءات الإثبات في مواجهة الخصوم
وتمكينهم من مناقشة وتنفيذ الأدلة المقدمة في الدعوى وهذا ما يعبر عنه بمبدأ (( المجابهة بالدليل
))
وقد حرص المشرع الأردني في
قانون أصول المحاكمات المدنية على
تأكيد هذا المبدأ فقضى بأنه (( لا يجوز للمدعي أو المدعى عليه أن يبدي في الجلسة التي تخلف فيها خصمه طلبات جديدة أو أن يعدل أو يزيد
أن ينقص في الطلبات الأولى ما لم يكن التعديل
متمخضا لمصلحة خصمه وغير مؤثر في أي حق من حقوقه ))
فلا يحوز للقاضي أن يعتمد في حكمه أسبابا أو إيضاحات أدلى بها أحد الخصوم أو
مستندات أبرزها إلا إذا أتاح للخصوم الآخرين مناقشتها
وجاهيا ولا يصح إسناد حكمه إلى أسباب قانونية أثارها من تلقاء
نفسه دون أن يدعو الخصوم مقدما إلى تقديم ملاحظاتهم بشأنها
مضمون الحق في الإثبات
يخول حق الإثبات للخصم الحق في إثبات ما يدعيه بالوسائل التي حددها
القانون فللخصم الحق في الاستشهاد بالشهود في الأحوال
التي يجيز القانون فيها الإثبات بالبينة وهذا الحق يقابله
واجب على الشاهد بالحضور أمام المحكمة والإدلاء بشهادته ، إلا إذا كان من الأشخاص الذين لا يجوز لهم الشهادة في مسائل معينة ,فطبقا
لقانون البينات الأردني
(( الموظفون والمستخدمون والمكلفون بخدمة عامة لا يشهدون ولو بعد تركهم
العمل بما يكون قد وصل إلى علمهم أثناء قيامهم بالعمل
من معلومات لا يجوز أذاعتها ومع ذلك فالسلطة المختصة أن تأذن
لهم بالشهادة بناء على طلب المحكمة أو أحد الخصوم ))
(( من علم
من المحامين أو الوكلاء أو الأطباء
عن طريق مهنته أو صنعته بواقعة أو بمعلومات
لا يجوز
له أن يفشيها ولو بعد انتهاء خدمته
أو زوال صفته ما لم يكن ذكرها له مقصوداً به ارتكاب جناية أو
جنحة ويجب عليهم أن يؤدوا الشهادة عن تلك الواقعة أو المعلومات متى طلب منهم من أسرها إليهم على أن لا يخل ذلك بأحكام القانونين
الخاص بهم ))
(( لا يجوز
لأحد الزوجين أن يفشي بغير رضا الآخر
ما أبلغه إليه أثناء الزوجية ولو بعد انفصامها إلا في حالة
رفع دعوى من أحدهما على الآخر أو إقامة دعوى على أحدهم بسبب جناية أو جنحة وقعة منه على الآخر ))
وكذلك للخصم الحق في توجيه
اليمين الحاسمة إلى خصمه ويجوز لمن توجه
إليه اليمين الحاسمة أن يردها لمن وجهها كذلك يحق للخصم رد الشاهد ورد الخبير التي يجيز فيها القانون ذلك
لا يجوز
أن يصطنع الشخص دليلا لنفسه :
إذا كان للخصم الحق في أن يقدم الأدلة التي تثبت ما يدعيه ، فأنه لا يجوز له
أن يصطنع دليلا لنفسه فإذا اشترط القانون الكتابة
للإثبات ، فلا يجوز أن يكون الدليل الذي يقدمه الخصم ورقة
صادرة منه ، أو محررات دونها بنفسه وإنما يجب أن تكون هذه الكتابة صادر من الخصم الذي يتم التمسك بالكتابة في مواجهته وإذا اشترط
القانون البينة للإثبات فلا يجوز أن يكون الدليل الذي يقدمه
الخصم مجرد أقواله وادعاءاته ، فلا يحق للخصم أن يشهد
لنفسه ضد خصمه
على أن
القانون يبيح للشخص في حالات استثنائية أن يحتج بدليل
صادر عنه من ذلك ما نصت عليه المادة 15 من قانون البينات الأردني من أن
(( دفاتر
التجار لا تكون حجة على غير التجار إلا أن البيانات الواردة فيها عما أورده التجار تصح أساسا للمحكمة أن توجه اليمن المتممة إلى لأي من
الطرفين )) فطبقا لهذا النص للتاجر أن يتمسك بما دونه
في دفاتره كدليل لصالحه ولو أنه ليس بدليل كامل وإنما
يصلح أساسا يجيز للقاضي أن يوجه اليمين المتممة إلى أي من الطرفين
لا يجوز إجبار الشخص على تقديم دليل ضد نفسه
الأصل أنه لا يجوز إجبار الخصم على
تقديم دليل ضد نفسه , غير أنه استثناء من هذا الأصل
يجوز لأحد طرفي الخصومة أن يجبر الخصم الآخر على تقديم ما
تحت يده من محررات منتجة في الدعوى وذلك في حالات نصت عليه المادة عشرين من قانون البينات الأردني
الحالة
الأولى : إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمها أو
بتسليمها
الحالة الثانية : إذا استند إليها خصمه في أية مرحلة من مراحل الدعوى
ومع
توافر حالة من الحالات السابقة التي يجوز فيها
إلزام الخصم بتقديم محرر تحت يده ، فإن الفصل في طلب
إلزام الخصم بذلك يتعلق بأوجه الإثبات وهو بذلك متروك لتقدير القاضي فله أن يرفضه إذا تبين له عدم جديته ، أو عدم جدواه ، أو إذا كون
عقيدته في الدعوى من أدلة أخرى اطمأن إليها
ومع كل
ذلك أنه يجب استيفاء شروط معينة لطلب إلزام الخصم بتقديم
محرر تحت يده فطبقا للمادة 21 من قانون البينات الأردني يجب أن يبين في هذا الطلب تحت طائلة الرد :
1 - أوصاف
السند أو الورقة
2- فحوى
السند أو الورقة بقدر ما يمكن من التفصيل
3- الواقعة التي يستشهد بالورقة التي تؤيد أنها تحت يد الخصم
5- وجه
إلزام الخصم بتقديمها أوصاف ألأأأأو
وإذا
استوفى الطلب الشروط المبينة فأن إغفال
المحكمة إجابة الطلب أو الرد عليه يشوب حكمها بالقصور
اثر امتناع الخصم عن تقديم محرر طلبه خصمه
(( إذا أثبت الطالب طلبه أو أقر
الخصم بأن السند أو الورقة في حوزته أو سكت قررت
المحكمة لزوم تقديم السند أو الورقة في الحال أو في أقرب
موعد تحدده وإذا أنكر الخصم ولم يقدم الطالب إثباتا كافيا لصحة الطلب وجب أن يحلف المنكر يمينا بأن الورقة أو السند لا وجود له وأنه لا
يعلم وجوده ولا مكانه وأنه لم يخفه أو لم يهمل البحث
عنه ليحرم خصمه من الاستشهاد به )) وهذا ما تقضي به المادة
22 من قانون البينات الأردني
(( إذا لم
يقم الخصم بتقديم الورقة أو السند في الموعد الذي
حددته المحكمة أو امتنع عن حلف اليمين المذكورة اعتبرت الصورة التي قدمها خصمه صحيحة مطابقة لأصلها فإن لم يكن خصمه قد قدم صورة عن الورقة
أو السند جاز الأخذ بقوله فيما يتعلق بشكله أو
بموضوعه )) وهذا ما تقضي به المادة 23 من قانون البينات الأردني
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب