الوضع القانوني لملكية الفقراء ( بحث فى القانون الاردنى )
مقدمـــــــة
ملخــــــص
الدستور الأردني والملكية الخاصة
ملكية الأموال المنقولـــة
ملكية الأموال غير المنقولة
قانون تســــوية الأراضي
قانون التصرف بالأموال غير المنقولة
قانون إدارة أملاك الدولة
قانون مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري
استنتاجـــات
توصيــــات
مقدمــــة:
تهدف هذه الورقة إلى مناقشة الوضع القانوني
لملكية الفقراء بشكل عام بغية التعرف على أهم العقبات التي تحول دون تثبيت حقوق
الملكية الخاصة بالطبقة الفقيرة والتي تمنع أو تقلل من قدرة تلك الطبقة على
الاستفادة من القيمة الاقتصادية للملكية كمصدر من مصادر الثروة أو وسيلة من وسائل
الإنتاج.
وبهذا الخصوص فقد اعتمدت منهجية البحث على
استعراض الوضع القانوني في ظل الدستور الأردني والقوانين التي تعالج مواضيع
الملكية، وبطبيعة الحال تم التركيز على القوانين التي تعنى بملكية الأموال غير
المنقولة (العقارات) باعتبارها من الحقوق التي تتطلب إجراءات قانونية محددة في
القوانين لتمكين أصحابها من تثبيت ملكياتهم عليها والتصرف بها بأساليب التصرف
المتاحة.
تسعى الورقة أيضا إلى معالجة موضع البحث من خلال
مناقشة ذلك مع المعنيين في هذا الشأن وذلك لغايات تقديم وجهة نظر واقعية وأفكار
عملية لمواجهة المشاكل والعقبات بهذا الخصوص.
ملخـــــــــــص:
الدستور الأردني والملكية
الخاصة:
تنص المادة (6) من الدستور الأردني وتعديلاته
لسنة 1952 بأن الأردنيون إمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات
وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين. تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود
إمكانياتها وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع الأردنيين.
وتنص
المادة (11) من الدستور (أن لا يستملك ملك أحد إلا للمنفعة العامة وفي مقابل تعويض
عادل حسبما يعين في القانون).
وكذلك
تشير المادة (12) من الدستور الأردني بأنه (لا تفرض قروض جبرية ولا تصادر أموال
منقولة أو غير منقولة إلا بمقتضى القانون).
وعلية
فقد نظمت التشريعات المختلفة في الأردن مواضيع الملكية والتي تعتبر جزءاً من الحقوق العينية الأصلية كما عرضتها
المادة (70) من القانون المدني الأردني وهي الملكية والتصرف ،الانتفاع، الاستعمال،
السكني السطحية، والحقوق المجردة والوقف والحكر والإجارتين وخلو الإنتفاع.
ولغايات
هذه الورقة سوف نتعامل مع تقسيم الملكية حسب نوع المال إلى ملكية أموال منقولة
وملكية أموال غير منقولة، وذلك لغايات التمييز بين الأسس القانونية
والمتطلبات الخاصة بإثبات ملكية كل نوع من هذين النوعين التصرفات القانونية التي
ترد على كلاهما.
تهدف
هذه الورقة للتعرف على المتطلبات والإجراءات القانونية التي قد تشكل عائقا أمام الأشخاص
الفقراء لاكتساب ملكية أرض أو تثبيت هذه الملكية أو التصرف بها بأي شكل من الأشكال
المتاحة في القوانين ذات العلاقة.
وبالتالي فإن هذه الورقة لا تقدم رأياً قانونياً حول أسباب كسب الملكية في
التشريعات الأردنية أو إجراءات ومتطلبات التصرف بالملكية، وإنما تحاول بشكل عام أن
ترصد ما يمكن أن يشكل عائقاً أمام الفقراء في حماية حقوقهم المتصلة بملكياتهم.
ملكية الأموال المنقولـــــــة:
تعرف
المادة (58) من القانون المدني الأردني المال المنقول كما يلي ( كل شيء مستقر
بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف أو تغيير هيئته فهو عقار، وكل ما عدا ذلك
من شيء فهو منقول) .
وفي
هذا السياق أن القانون المدني الأردني وضع مجموعة مبادىء تعني بتثبيت الحقوق في الأموال
المنقولة سواء من ناحية اكتساب تلك الملكية أو إثباتها أو التصرف بها .
إذ
تنص المادة (1076) من القانون المدني الأردني على ما يلي:
"من
أحرز منقولاً مباحاً لا مالك له بنية تملكه ملكه"
وكذلك
تنص المادة ( 1189 ) على ما يلي :
"لا
تسمع دعوى الملك على من حاز منقولاً أو حقاً عينياً على منقول أو سنداً لحامله
وكانت حيازته تستند الى سبب صحيح وحسن نية وتقوم الحيازة بذاتها قرينة على الملكية
ما لم يثبت غير ذلك".
فالقاعدة
العامة في إثبات ملكية منقول على ما استقرت عليه قرارات المحاكم الأردنية بأن (الحيازة
في المنقول سند للملكية).
ملكية الأموال غير المنقولـــــــة
يختلف
الوضع القانوني للأموال غير المنقولة عن الحال بالنسبة للأموال المنقولة، ليس فقط بين
نوعي الأموال، منقول وغير منقول، بل أيضا ضمن الأموال غير المنقولة نفسها والتي
تختلف بين بعضها البعض من عدة جوانب سنحاول استعراضها في هذه الورقة بشكل مختصر
وفي الحدود التي تعني بموضوع هذه الورقة من حيث متطلبات إثبات ملكيتها ومتطلبات
التصرف بهذه الأموال غير المنقولة.
بدايةً
يعرف المال غير المنقول وفق ما سبق الحديث عنه في تعريف المال المنقول بأنه ( كل
شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف أو تغيير هيئته وينصرف هذا التعريف
بطبيعة الحال إلى الأراضي ولابنيه.
تضمنت
العديد من التشريعات الأردنية المسائل القانونية المتعلقة بتسجيل حقوق الملكية في الأراضي
بمختلف أنواعها ومواقعها وكذلك المسائل القانونية المتعلقة بمعاملات التصرف في هذه
الأراضي والبناء عليها وترخيص استعمالاتها للسكن أو العمل.
ما
نريد التركيز عليه في هذه الورقة هو الوضع القانوني وفق التشريعات الأردنية لإثبات
ملكية أرض لصاحبها والمتطلبات القانونية المتعلقة بالتصرف في تلك الأرض باعتبارها
مالاً غير منقول.
وعليه،
نرى بأنه يجب التعرض للقوانين التالية
·
قانون تسوية الأراضي والمياه وتعديلاته
رقم (40) لسنة 1952،
·
قانون التصرف في الأموال غير المنقولة
رقم (49) لسنة 1953
·
قانون إدارة أملاك الدولة وتعديلاته رقم
(17) لسنة 1974
·
قانون المؤسسة العامة للإسكان والتطوير
الحضري
قانون تسوية الأراضي والمياه وتعديلاته رقم ( 40 ) لسنة 1952.
تنص
المادة (3) من قانون تسوية الأراضي والمياه وتعديلاته على ما يلي: "تتناول
تسوية الأراضي والمياه بحسب تعريفها الواردة في المادة السابقة جميع الأشخاص
والهيئات والجمعيات الذين لهم حق التصرف أو حق التملك أو حق منفعة في الأراضي
والمياه الكائنة في المملكة الأردنية الهاشمية سواءاً أكان هذا الحق معترفاً به أم
متنازعاً فيه".
وبموجب
هذا القانون يقرر مدير دائرة الأراضي والمساحة البدء في عمل تسوية الأراضي أو
المياه في أي منطقه تعرف (بمنطقة التسوية) وينشر في الجريدة الرسمية (أمر تسوية)
يتضمن أن عملية تسوية الأراضي أو المياه سيشرع بها في المنطقة المذكورة في تاريخ
يعلن عنه.
عندما
يتم إعلان تاريخ البدء في أعمال التسوية، يبلغ أهالي المنطقة إعلاناً يسمى (إعلان
التسوية).
وفقا
للمادة (7) من قانون التسوية فعلى جميع الأشخاص الذين يدعون بأي حق من حقوق التصرف
أو التملك أو المنفعة في الأرض أو الماء أو أية حقوق أخرى متعلقة بها، أن يقدموا
إدعاءاتهم والوثائق المؤيدة لها ويقوم الموظف المفوض بالتحقيق في هذه الادعاءات
علانية على الأصول المقررة.
كذلك
فقد سمح القانون لمدير دائرة الأراضي والمساحة أو الموظف المفوض عرض الصلح على الأطراف
المتنازعة وعند اتفاقهم ينظم صك مصالحه بالمواد المتفق عليها وبأوصاف القطع التي
تناولتها المصالحة يوقعه الفرقاء المتنازعون مع الشهود.
بعد
تدقيق الادعاءات المقدمة من أهالي منطقة التسوية ينظم جدول يسمى (جدول الحقوق)
والذي يبين حقوق الإطراف موضوع التسوية وقد تضمنت المادة (12) من قانون
التسوية حق أي شخص أغفل ذكر اسمه في الجدول
أو أدرج حق تصرفه أو حق تملكه و حق منفعته بكامله أو جزء منه إلى شخص آخر خطأ أو
قدرت قيمة أرضه أو حصص الماء بصورة غير صحيحة أو مس حق تصرفه أو حق تملكه أو حق
منفعته بأي شكل آخر، أن يعترض خلال (30) يوما من تاريخ تعليق جدول الحقوق وذلك
بموجب استدعاء خطي يقدم إلى مدير دائرة الأراضي والمساحة يبين فيه وجه الاعتراض
ومن ثم يقوم المدير بإحالة الموضوع إلى محكمة تسوية الأراضي.
تفصل
محكمة التسوية في الاعتراضات وتكون قراراتها قابلة للاستئناف إذا كانت قيمة
المحكوم به تزيد على (200) دينار وتكون أحكام محكمة الاستئناف قابلة للتمييز إذا
كانت قيمة المحكوم به تزيد على (1000) دينار.
وبإتمام
عملية التسوية تصبح الأموال غير المنقولة خاضعة من جهة إثبات ملكيتها ومن جهة
التصرفات التي تقع عليها لإجراءات دائرة تسجيل الأراضي وبخلاف ذلك لا تعتبر أي من
تلك الإجراءات صحيحة، حيث تنص المادة (16) من قانون التسوية على أنه
""في الأماكن التي تمت التسوية فيها، لا يعتبر البيع والمبادلة والإفراز
والمقاسمة في الأرض أو الماء صحيحاً إلا إذا كانت المعاملة قد جرت في دائرة
التسجيل. كل من كان فريقاً في معاملة أجريت خلافاً لما ذكر يكون عرضة بعد الإدانة من
قبل المحكمة التي تنظر في القضية لدفع غرامة لا تتجاوز خمسة دنانير" .
كذلك
ينص القانون على أن عقود المغارسة وعقود الإيجار المنظمة المتعلقة بأرض تمت
التسوية فيها بموجب هذا القانون تسجل في دوائر التسجيل وكل عقد نظم خلافاً لما جاء
في هذه الفقرة لا تسمع الدعوى به في المحاكم.
وهنا
نذكر قرارات لمحكمة التمييز بهذا الخصوص جاء فيها:
"يشترط
لانعقاد العقد الوارد على عقار أنّ يتم تسجيله في دائرة تسجيل الأراضي المختصة
عملاً بالمادة 1148 من القانون المدني والمادة 16 من قانون تسوية الاراضي والمياه
رقم 40 لسنة 1953 والمادة الثانية من قانون التصرف في الاموال غير المنقولة رقم 49
لسنة 1953 وبخلاف ذلك يعتبر العقد باطلاً ولا يترتب عليه أي اثر وهذا ما سار عليه
الاجتهاد القضائي .
يعتبر
الاقرار الصادر عن الورثة هو اقرار باطل ما دام انه لم يتم تسجيله في دائرة تسجيل
الاراضي المختصة ولم يتم بموجبه التنازل للمميز لدى دائرة تسجيل الاراضي المعنية
عن الارض موضوع الدعوى .
اذا
كانت الأرض قد تمت فيها أعمال التسوية وصدر بها سند تسجيل باسم المميز والمحفوظ
بين الأوراق، فانه لا يجوز الطعن به الا بالتزوير.
"تعتبر
البينة الشخصية لإثبات ما يخالف ما اشتمل عليه السند الرسمي وهو سند تسجيل قطعة
الارض موضوع الدعوى ، امر غير مقبول قانوناً وفقاً لاحكام الفقرة الاولى من المادة
السابعة من قانون البينات التي تنص على انه تكون الاسناد الرسمية المنظمة حجة على
الناس كافة بما دوّن فيها من أفعال مادية قام بها الموظف العام في حدود اختصاصه أو
وقعت من ذوي الشأن في حضوره وذلك ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانوناً
.الأمر الذي يتعين معه رد الطعن من هذه الناحية".
قانون التصرف في الأموال غير المنقولة رقم (49) لسنة 1953
تنص
المادة الثانية من قانون التصرف في الأموال غير المنقولة على ما يلي: ينحصر أجراء
جميع معاملات التصرف في الأراضي الأميرية والموقوفة والأملاك والمسقفات والمستغلات
الوقفية واعطاء سندات التسجيل بها في دوائر تسجيل الأراضي.
وعليه
تؤكد هذه المادة الأحكام التي سبق بيانها في قانون تسوية الأراضي والمساحة من جهة
التصرف في الأموال غير المنقولة.
أما
من جهة إثبات الملكية على المال غير المنقول، نجد بأن المادة (4) من ذات القانون
تنص على ما يلي:
"تعمل
المحاكم الشرعية والنظامية وسائر دوائر الحكومة بإسناد التسجيل التي أصدرتها دائرة
تسجيل الأراضي بمقتضى أحكام قوانين التسوية بلا بينة ولا يجوز إبطال أي من
المستندات المذكورة أو إصلاح خطا فيها ادعي انه مخالف لقيود التسجيل إلا وفق أحكام
قوانين تسوية الأراضي".
حيث
تؤكد هذه المادة على قوة اسناد التسجيل والتي تصل إلى تقييد سلطة المحاكم في إثبات
الملكية على المال غير المنقول وتحصر الادعاءات حولها بما سبق الإشارة إليه في
معرض بحثنا في قانون تسوية الأراضي والمساحة.
مقدمـــــــة
ملخــــــص
الدستور الأردني والملكية الخاصة
ملكية الأموال المنقولـــة
ملكية الأموال غير المنقولة
قانون تســــوية الأراضي
قانون التصرف بالأموال غير المنقولة
قانون إدارة أملاك الدولة
قانون مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري
استنتاجـــات
توصيــــات
مقدمــــة:
تهدف هذه الورقة إلى مناقشة الوضع القانوني
لملكية الفقراء بشكل عام بغية التعرف على أهم العقبات التي تحول دون تثبيت حقوق
الملكية الخاصة بالطبقة الفقيرة والتي تمنع أو تقلل من قدرة تلك الطبقة على
الاستفادة من القيمة الاقتصادية للملكية كمصدر من مصادر الثروة أو وسيلة من وسائل
الإنتاج.
وبهذا الخصوص فقد اعتمدت منهجية البحث على
استعراض الوضع القانوني في ظل الدستور الأردني والقوانين التي تعالج مواضيع
الملكية، وبطبيعة الحال تم التركيز على القوانين التي تعنى بملكية الأموال غير
المنقولة (العقارات) باعتبارها من الحقوق التي تتطلب إجراءات قانونية محددة في
القوانين لتمكين أصحابها من تثبيت ملكياتهم عليها والتصرف بها بأساليب التصرف
المتاحة.
تسعى الورقة أيضا إلى معالجة موضع البحث من خلال
مناقشة ذلك مع المعنيين في هذا الشأن وذلك لغايات تقديم وجهة نظر واقعية وأفكار
عملية لمواجهة المشاكل والعقبات بهذا الخصوص.
ملخـــــــــــص:
الدستور الأردني والملكية
الخاصة:
تنص المادة (6) من الدستور الأردني وتعديلاته
لسنة 1952 بأن الأردنيون إمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات
وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين. تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود
إمكانياتها وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع الأردنيين.
وتنص
المادة (11) من الدستور (أن لا يستملك ملك أحد إلا للمنفعة العامة وفي مقابل تعويض
عادل حسبما يعين في القانون).
وكذلك
تشير المادة (12) من الدستور الأردني بأنه (لا تفرض قروض جبرية ولا تصادر أموال
منقولة أو غير منقولة إلا بمقتضى القانون).
وعلية
فقد نظمت التشريعات المختلفة في الأردن مواضيع الملكية والتي تعتبر جزءاً من الحقوق العينية الأصلية كما عرضتها
المادة (70) من القانون المدني الأردني وهي الملكية والتصرف ،الانتفاع، الاستعمال،
السكني السطحية، والحقوق المجردة والوقف والحكر والإجارتين وخلو الإنتفاع.
ولغايات
هذه الورقة سوف نتعامل مع تقسيم الملكية حسب نوع المال إلى ملكية أموال منقولة
وملكية أموال غير منقولة، وذلك لغايات التمييز بين الأسس القانونية
والمتطلبات الخاصة بإثبات ملكية كل نوع من هذين النوعين التصرفات القانونية التي
ترد على كلاهما.
تهدف
هذه الورقة للتعرف على المتطلبات والإجراءات القانونية التي قد تشكل عائقا أمام الأشخاص
الفقراء لاكتساب ملكية أرض أو تثبيت هذه الملكية أو التصرف بها بأي شكل من الأشكال
المتاحة في القوانين ذات العلاقة.
وبالتالي فإن هذه الورقة لا تقدم رأياً قانونياً حول أسباب كسب الملكية في
التشريعات الأردنية أو إجراءات ومتطلبات التصرف بالملكية، وإنما تحاول بشكل عام أن
ترصد ما يمكن أن يشكل عائقاً أمام الفقراء في حماية حقوقهم المتصلة بملكياتهم.
ملكية الأموال المنقولـــــــة:
تعرف
المادة (58) من القانون المدني الأردني المال المنقول كما يلي ( كل شيء مستقر
بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف أو تغيير هيئته فهو عقار، وكل ما عدا ذلك
من شيء فهو منقول) .
وفي
هذا السياق أن القانون المدني الأردني وضع مجموعة مبادىء تعني بتثبيت الحقوق في الأموال
المنقولة سواء من ناحية اكتساب تلك الملكية أو إثباتها أو التصرف بها .
إذ
تنص المادة (1076) من القانون المدني الأردني على ما يلي:
"من
أحرز منقولاً مباحاً لا مالك له بنية تملكه ملكه"
وكذلك
تنص المادة ( 1189 ) على ما يلي :
"لا
تسمع دعوى الملك على من حاز منقولاً أو حقاً عينياً على منقول أو سنداً لحامله
وكانت حيازته تستند الى سبب صحيح وحسن نية وتقوم الحيازة بذاتها قرينة على الملكية
ما لم يثبت غير ذلك".
فالقاعدة
العامة في إثبات ملكية منقول على ما استقرت عليه قرارات المحاكم الأردنية بأن (الحيازة
في المنقول سند للملكية).
ملكية الأموال غير المنقولـــــــة
يختلف
الوضع القانوني للأموال غير المنقولة عن الحال بالنسبة للأموال المنقولة، ليس فقط بين
نوعي الأموال، منقول وغير منقول، بل أيضا ضمن الأموال غير المنقولة نفسها والتي
تختلف بين بعضها البعض من عدة جوانب سنحاول استعراضها في هذه الورقة بشكل مختصر
وفي الحدود التي تعني بموضوع هذه الورقة من حيث متطلبات إثبات ملكيتها ومتطلبات
التصرف بهذه الأموال غير المنقولة.
بدايةً
يعرف المال غير المنقول وفق ما سبق الحديث عنه في تعريف المال المنقول بأنه ( كل
شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف أو تغيير هيئته وينصرف هذا التعريف
بطبيعة الحال إلى الأراضي ولابنيه.
تضمنت
العديد من التشريعات الأردنية المسائل القانونية المتعلقة بتسجيل حقوق الملكية في الأراضي
بمختلف أنواعها ومواقعها وكذلك المسائل القانونية المتعلقة بمعاملات التصرف في هذه
الأراضي والبناء عليها وترخيص استعمالاتها للسكن أو العمل.
ما
نريد التركيز عليه في هذه الورقة هو الوضع القانوني وفق التشريعات الأردنية لإثبات
ملكية أرض لصاحبها والمتطلبات القانونية المتعلقة بالتصرف في تلك الأرض باعتبارها
مالاً غير منقول.
وعليه،
نرى بأنه يجب التعرض للقوانين التالية
·
قانون تسوية الأراضي والمياه وتعديلاته
رقم (40) لسنة 1952،
·
قانون التصرف في الأموال غير المنقولة
رقم (49) لسنة 1953
·
قانون إدارة أملاك الدولة وتعديلاته رقم
(17) لسنة 1974
·
قانون المؤسسة العامة للإسكان والتطوير
الحضري
قانون تسوية الأراضي والمياه وتعديلاته رقم ( 40 ) لسنة 1952.
تنص
المادة (3) من قانون تسوية الأراضي والمياه وتعديلاته على ما يلي: "تتناول
تسوية الأراضي والمياه بحسب تعريفها الواردة في المادة السابقة جميع الأشخاص
والهيئات والجمعيات الذين لهم حق التصرف أو حق التملك أو حق منفعة في الأراضي
والمياه الكائنة في المملكة الأردنية الهاشمية سواءاً أكان هذا الحق معترفاً به أم
متنازعاً فيه".
وبموجب
هذا القانون يقرر مدير دائرة الأراضي والمساحة البدء في عمل تسوية الأراضي أو
المياه في أي منطقه تعرف (بمنطقة التسوية) وينشر في الجريدة الرسمية (أمر تسوية)
يتضمن أن عملية تسوية الأراضي أو المياه سيشرع بها في المنطقة المذكورة في تاريخ
يعلن عنه.
عندما
يتم إعلان تاريخ البدء في أعمال التسوية، يبلغ أهالي المنطقة إعلاناً يسمى (إعلان
التسوية).
وفقا
للمادة (7) من قانون التسوية فعلى جميع الأشخاص الذين يدعون بأي حق من حقوق التصرف
أو التملك أو المنفعة في الأرض أو الماء أو أية حقوق أخرى متعلقة بها، أن يقدموا
إدعاءاتهم والوثائق المؤيدة لها ويقوم الموظف المفوض بالتحقيق في هذه الادعاءات
علانية على الأصول المقررة.
كذلك
فقد سمح القانون لمدير دائرة الأراضي والمساحة أو الموظف المفوض عرض الصلح على الأطراف
المتنازعة وعند اتفاقهم ينظم صك مصالحه بالمواد المتفق عليها وبأوصاف القطع التي
تناولتها المصالحة يوقعه الفرقاء المتنازعون مع الشهود.
بعد
تدقيق الادعاءات المقدمة من أهالي منطقة التسوية ينظم جدول يسمى (جدول الحقوق)
والذي يبين حقوق الإطراف موضوع التسوية وقد تضمنت المادة (12) من قانون
التسوية حق أي شخص أغفل ذكر اسمه في الجدول
أو أدرج حق تصرفه أو حق تملكه و حق منفعته بكامله أو جزء منه إلى شخص آخر خطأ أو
قدرت قيمة أرضه أو حصص الماء بصورة غير صحيحة أو مس حق تصرفه أو حق تملكه أو حق
منفعته بأي شكل آخر، أن يعترض خلال (30) يوما من تاريخ تعليق جدول الحقوق وذلك
بموجب استدعاء خطي يقدم إلى مدير دائرة الأراضي والمساحة يبين فيه وجه الاعتراض
ومن ثم يقوم المدير بإحالة الموضوع إلى محكمة تسوية الأراضي.
تفصل
محكمة التسوية في الاعتراضات وتكون قراراتها قابلة للاستئناف إذا كانت قيمة
المحكوم به تزيد على (200) دينار وتكون أحكام محكمة الاستئناف قابلة للتمييز إذا
كانت قيمة المحكوم به تزيد على (1000) دينار.
وبإتمام
عملية التسوية تصبح الأموال غير المنقولة خاضعة من جهة إثبات ملكيتها ومن جهة
التصرفات التي تقع عليها لإجراءات دائرة تسجيل الأراضي وبخلاف ذلك لا تعتبر أي من
تلك الإجراءات صحيحة، حيث تنص المادة (16) من قانون التسوية على أنه
""في الأماكن التي تمت التسوية فيها، لا يعتبر البيع والمبادلة والإفراز
والمقاسمة في الأرض أو الماء صحيحاً إلا إذا كانت المعاملة قد جرت في دائرة
التسجيل. كل من كان فريقاً في معاملة أجريت خلافاً لما ذكر يكون عرضة بعد الإدانة من
قبل المحكمة التي تنظر في القضية لدفع غرامة لا تتجاوز خمسة دنانير" .
كذلك
ينص القانون على أن عقود المغارسة وعقود الإيجار المنظمة المتعلقة بأرض تمت
التسوية فيها بموجب هذا القانون تسجل في دوائر التسجيل وكل عقد نظم خلافاً لما جاء
في هذه الفقرة لا تسمع الدعوى به في المحاكم.
وهنا
نذكر قرارات لمحكمة التمييز بهذا الخصوص جاء فيها:
"يشترط
لانعقاد العقد الوارد على عقار أنّ يتم تسجيله في دائرة تسجيل الأراضي المختصة
عملاً بالمادة 1148 من القانون المدني والمادة 16 من قانون تسوية الاراضي والمياه
رقم 40 لسنة 1953 والمادة الثانية من قانون التصرف في الاموال غير المنقولة رقم 49
لسنة 1953 وبخلاف ذلك يعتبر العقد باطلاً ولا يترتب عليه أي اثر وهذا ما سار عليه
الاجتهاد القضائي .
يعتبر
الاقرار الصادر عن الورثة هو اقرار باطل ما دام انه لم يتم تسجيله في دائرة تسجيل
الاراضي المختصة ولم يتم بموجبه التنازل للمميز لدى دائرة تسجيل الاراضي المعنية
عن الارض موضوع الدعوى .
اذا
كانت الأرض قد تمت فيها أعمال التسوية وصدر بها سند تسجيل باسم المميز والمحفوظ
بين الأوراق، فانه لا يجوز الطعن به الا بالتزوير.
"تعتبر
البينة الشخصية لإثبات ما يخالف ما اشتمل عليه السند الرسمي وهو سند تسجيل قطعة
الارض موضوع الدعوى ، امر غير مقبول قانوناً وفقاً لاحكام الفقرة الاولى من المادة
السابعة من قانون البينات التي تنص على انه تكون الاسناد الرسمية المنظمة حجة على
الناس كافة بما دوّن فيها من أفعال مادية قام بها الموظف العام في حدود اختصاصه أو
وقعت من ذوي الشأن في حضوره وذلك ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانوناً
.الأمر الذي يتعين معه رد الطعن من هذه الناحية".
قانون التصرف في الأموال غير المنقولة رقم (49) لسنة 1953
تنص
المادة الثانية من قانون التصرف في الأموال غير المنقولة على ما يلي: ينحصر أجراء
جميع معاملات التصرف في الأراضي الأميرية والموقوفة والأملاك والمسقفات والمستغلات
الوقفية واعطاء سندات التسجيل بها في دوائر تسجيل الأراضي.
وعليه
تؤكد هذه المادة الأحكام التي سبق بيانها في قانون تسوية الأراضي والمساحة من جهة
التصرف في الأموال غير المنقولة.
أما
من جهة إثبات الملكية على المال غير المنقول، نجد بأن المادة (4) من ذات القانون
تنص على ما يلي:
"تعمل
المحاكم الشرعية والنظامية وسائر دوائر الحكومة بإسناد التسجيل التي أصدرتها دائرة
تسجيل الأراضي بمقتضى أحكام قوانين التسوية بلا بينة ولا يجوز إبطال أي من
المستندات المذكورة أو إصلاح خطا فيها ادعي انه مخالف لقيود التسجيل إلا وفق أحكام
قوانين تسوية الأراضي".
حيث
تؤكد هذه المادة على قوة اسناد التسجيل والتي تصل إلى تقييد سلطة المحاكم في إثبات
الملكية على المال غير المنقول وتحصر الادعاءات حولها بما سبق الإشارة إليه في
معرض بحثنا في قانون تسوية الأراضي والمساحة.
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب