إنه فى يوم الموافق / / 2010م
بناء على طلب السيد/ 000000000000000، المقيم برشيد ، بشارع الجيش ، ومحله المختار مكتب الأستاذ/ عطا سعد حواس،المحامى برشيد 0
أنا محضر محكمة قد انتقلت حيث إقامة :
1 ) السيد/ 00000000000000، المقيم بمركز كوم حمادة ، محافظة البحيرة ، ويعمل سائق ، ويعلن فى مواجهة النيابة العامة بكوم
حمادة ، كقرار محكمة رشيد الكلية فى دعوى أول درجة رقم 000000 لسنة 2009من مدنى كلى رشيد ، بجلسة 0/0/2009م0
مخاطبا مع /
2) السيد/ رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين الدامجة لشركة الشرق للتأمين بصفته، ويعلن فى مقر الشركة الرئيسى
فى 7 شارع طلعت حرب بالقاهرة 0
مخاطبا مع /
3) السيد/ مدير فرع شركة مصر للتأمين الدامجة لشركة الشرق للتأمين بصفته، ويعلن فى مقر الفرع برشيد ، شارع سوق السمك القبلى ، عمارة هلش ، بجوار محكمة رشيد ، وسابق إعلانه على هذا العنوان من قبل بصحيفة دعوى أول درجة 0
مخاطبا مع/
4) السيد/ مدير شركة 000000 بصفته، ويعلن فى مقر الشركة الرئيسى فى 0 شارع 0 000 ، محافظة الإسكندرية 0
مخاطبا مع /
5)
السيد/ رئيس مجلس إدارة المجموعة العربية المصرية للتأمين بصفته، ويعلن بمقرها الرئيسى فى 13 شارع المعهد الاشتراكى ، الميرلاند ، مصر الجديدة ، القاهرة 0
مخاطبا مع /
وأعلنتهم بالأتى
أقام الطالب الدعوى رقم 000 لسنة 2009م مدنى كلى رشيد ضد المعلن إليهم من الأول حتى الرابع بغية القضاء عليهم وعلى وجه التضامن والتضامم فيما بينهم بإلزامهم بأن يدفعوا للطالب مبلغ قدره خمسمائة ألف جنيه مصرى لا غير تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به من جراء الحادث موضوع الجنحة رقم 00000 لسنة 2007م جنح كوم حمادة ، على النحو المبين بصحيفة هذه الدعوى ، مع إلزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل الطليق من شرط الكفالة
وقد تم إدخال المعلن إليه الخامس خصما جديدا فى الدعوى بموجب صحيفة معلنة إعلانا قانونيا صحيحا ، ليقضى عليه مع باقى المعلن إليهم
بمبلغ التعويض المطالب به فى الدعوى ، باعتباره الممثل القانوني لشركة التأمين المؤمن لديها على المقطورة مرتكبة الحادث رقم 00000 مقطورة الإسكندرية وأن عقد التأمين ساريا مفعوله فى تاريخ ارتكاب الواقعة ، وبالتالى فإنه يكون مسئولا عن تعويض الأضرار التى لحقت بالطالب بالتضامم مع باقى المعلن إليهم ، وذلك طبقا لقانون التأمين الإجبارى عن
المسئولية عن حوادث السيارات 0
وتداولت الدعوى بالجلسات على نحو ما هو ثابت بمحاضرها ، حتى كانت جلسة يوم الاثنين الموافق 0/0/2009م و بتلك الجلسة قررت المحكمة حجز
الدعوى للحكم ليصدر بجلسة يوم الاثنين الموافق 0/0/2009م و بتلك الجلسة الأخيرة أصدرت محكمة رشيد الكلية – الدائرة المدنية - حكمها فى الدعوى و الذى قضى بالأتى :
" حكمت المحكمة ؛ بإلزام المدعى عليهم على وجه التضامم بأن يؤدوا للمدعى مبلغ ثلاثون ألف جنيه تعويضا عما لحقه من أضرار مادية و أدبية وألزمتهم المصاريف وخمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات "0
وحيث أن ذلك الحكم قد جانبه الصواب وجاء مخالفا لصحيح الواقع والقانون ومجحفا بحقوق الطالب فإنه يطعن فيه بالاستئناف وذلك للأسباب الأتية :
أولا : عدم تناسب المبلغ المقضى به كتعويض عن الأضرار المادية مع الأضرار المادية التى لحقت الطالب :
أخطأت محكمة أول درجة فى حكمها المطعون فيه حينما قضت بمبلغ عشرين ألف جنيه كتعويض عن الأضرار المادية التى لحقت الطالب ، ذلك أن هذا المبلغ المقضى به لا يتناسب البتة مع ما أصاب الطالب من أضرار نتيجة الحادث موضوع الجنحة رقم 00000 لسنة 2007م جنح كوم حمادة
، فى حين أن المقرر قانونا انه يتعين أن يتناسب التعويض مع الضرر المباشر الذى أحدثه الخطأ وأن يقدر بمقدار ذلك الضرر 0
فالطالب قد أصيب بأضرار جسدية شديدة تمثلت فى الجروح و الإصابات و الكسور التى حدثت له من جراء الحادث موضوع الجنحة سالفة الذكر وهى عبارة عن جروح قطعية متعددة بالوجه وكسر فى الحوض وكسر فى عظم الساق الأيسر و القدم اليسرى ، على نحو ما هو ثابت بالتقرير الطبى المرفق بالجنحة المذكورة وعلى نحو ما هو ثابت من الشهادات و التقارير الطبية المقدمة من الطالب أمام محكمة أول درجة ، و قد نتج عن هذه الإصابات و الكسور و الجروح أن أصيب الطالب بنسبة عجز كبيرة أدخلته فى عداد المعوقين و لم تستقر حالته حتى الآن 0 وكان يتعين على محكمة أول درجة أن تحيل الطالب إلى مصلحة الطب الشرعى بدمنهور للوقوف على ما به من إصابات و كسور و ما إذا كان قد تخلف لدى الطالب من جرائها عاهة مستديمة من عدمه ونسبة تلك العاهة إن وجدت حتى يكون تقديرها
للتعويض عن الأضرار المادية صائبا وسليما 0
كما أنفق الطالب مبالغ باهظة على علاج الكسور و الإصابات و الجروح التى إصابته من جراء الحادث وكذلك انفق مبالغ كبيرة على العمليات الجراحية التى أجريت له من أجر أطباء ومصروفات علاج ومستلزمات عمليات وأدوية وخلافه ، خاصة إذا كما وضعنا فى الاعتبار ارتفاع أسعار الشرائح و المسامير الطبية وارتفاع أجور الأطباء نظرا لدقة العمليات التى أجريت للطالب بسبب الإصابة وما زال يعالج حتى الآن و لم تستقر حالته الصحية والتى تستلزم علاجا مستمرا ويستحيل أن يعود الطالب إلى حالته الطبيعية قبل حدوث إصابته والمبلغ الذى قضت به محكمة أول درجة كتعويض عن الأضرار المادية لا يعادل جزءا زهيدا من المبالغ التى أنفقها الطالب على علاج كسوره وجروحه
راجع أوراق العلاج و الشهادات و التقارير الطبية المقدمة من الطالب بحوافظ مستنداته أمام محكمة أول درجة
علاوة على ذلك فإن محكمة أول درجة لم تدخل فى حسبانها عند تقديرها لمبلغ التعويض عن الأضرار المادية قيمة ما فات الطالب من كسب محقق بسبب الحادث الأليم ، إذ أنه لا يعمل منذ الحادث موضوع الجنحة المذكورة حتى الآن وسيستمر ذلك مستقبلا لانعدام قدرته على العمل والكسب بسبب ما أصابه من عجز بسبب الحادث ويستحيل عليه القيام بأي عمل مستقبلا ،
حيث كان يعمل سائق ولا يعرف أي مهنة أخرى غيرها وقد حرم من ممارسة مهنته بسبب العجز الذى ألم به نتيجة الحادث 0 وكل ذلك ضرر محقق يجب التعويض عنه ، غير أن محكمة أول درجة لم تدخل هذا العنصر من عناصر
الضرر فى حسبانها عند تقديرها للتعويض المادى مما يعيب حكمها المطعون فيه 0
و قد قضت محكمة النقض بأنه : " يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادى الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققا بان يكون قد وقع بالفعل أو أن يكون وقوعه فى المستقبل مؤكدا و يكون التعويض عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب " 0
نقض 27 / 3 / 1979م ، مجموعة أحكام النقض المدنية ، السنة 30 ، ج1 ، ص 941 ، رقم 1275 0
كما قضت كذلك بأن ؛" الضرر المستقبلى متى كان محققا الوقوع فللمضرور طلب التعويض عنه وإغفال الحكم مناقشة الأضرار المستقبلية 0 قصور"0
طعن 485 لسنة 42 ق ، جلسة 2/8/1977م م ، س 28 ص 395 "
وعلى ذلك فإنه كان يتعين على محكمة أول درجة أن تقدر جميع عناصر الضرر وتقضى بمبلغ التعويض الذى يتناسب مع الأضرار المادية التى لحقت بالطالب عملا بالأصل المقرر فى المسئولية المدنية والذى يقضى بأن
التعويض يقدر بقدر الضرر المباشر الذى أحدثه الخطأ 0 فكان لزاما عليها والحال كذلك أن تقضى بمبلغ ثلاثمائة اتلف جنيه كتعويض عن الأضرار المادية بعناصرها وهو المبلغ الذى يتناسب بالفعل مع ما أصاب الطالب من أضرار مادية نتيجة الحادث موضوع الجنحة سالفة الذكر 0
ثانيا : عدم تناسب المبلغ المقضى به كتعويض عن الأضرار الأدبية مع ما لحق الطالب من تلك الأضرار :
أخطأت محكمة أول درجة فى حكمها المطعون فيه حينما قضت بمبلغ تعويض قدره عشرة ألاف جنيه عن الأضرار الأدبية التى لحقت الطالب من جراء الحادث موضوع الدعوى ، إذ أن ذلك المبلغ لا يتناسب مع تلك الأضرار ولا يمكن أن يكون جابرا لها بأى حال من الأحوال وكان يتعين عليها أن تقضى بمبلغ مائتى ألف جنيه عن تلك الأضرار الأدبية بحسبان أن ذلك المبلغ هو الذى يتناسب فعلا مع تلك الأضرار 0
وقد تمثلت تلك الأضرار الأدبية فى الآلام والأشجان والمعاناة التى ألمت بالطالب نتيجة الكسور والإصابات التى حدثت له علاوة على المعاناة
النفسية والحزن الشديد الذى ألم به على أصابته وما آلت إليه واستمرارها على ذلك ومصاحبتها له مدى حياته إذ أنه صار عاجزا عن الحركة بصورة طبيعية وقد إصابته الحسرة وهو يرى نفسه مصابا وعاجزا عن العمل بصورة طبيعية بعد أن كان يتمتع بالصحة والعافية وبقوته البدنية التى كانت تؤهله لممارسة عملة كسائق 0 فلقد ألم الحزن والأسى بنفس الطالب وقد أصبح فى عداد المعاقين بعد أن كان قادرا على الحركة والكسب بصورة طبيعية 0
وبالإضافة إلى تلك الأضرار الأدبية التى ذكرناها نشير إلى الصدمة العصبية الشديدة التى حدثت له حال وقوع الحادث الأليم والتى مازالت تلازمه وتبدو عليه آثارها حتى الآن ، فيصاب بحالات تشنج عصبى ونوبات عدم استقرار نفسى بسبب ذلك الحادث0
وقد جاء تقدير محكمة أول درجة لتلك الأضرار جميعها ضعيفا
للغاية و لا يتناسب البتة مع حقيقة تلك الأضرار التى لحقت بالطالب وكان يتعين عليها أن تقدر التعويض عن تلك الأضرار بمبلغ مائتى ألف جنيه التى طلب الطالب القضاء له بها بصحيفة دعوى أول درجة0
ثالثا : ولغير ذلك من الأسباب التى سيبديها الطالب بجلسات المرافعة الشفوية و المذكرات المكتوبة 0
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث إقامة المعلن إليهم وسلمت كل منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم بالحضور أمام محكمة استئناف عالى إسكندرية – مأمورية دمنهور – الدائرة ( ) ، بجلستها التى ستنعقد بمشيئة الله تعالى صباح يوم الموافق 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000/
/ 2010م ، فى تمام الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسمعوا الحكم عليهم
بالطلبات الأتية :
أولا : قبول الاستئناف شكلا 0
ثانيا : وقبل الفصل فى الموضوع، بعرض الطالب على مصلحة الطب الشرعى بدمنهور لتوقيع الكشف الطبى عليه لبيان ما به من إصابات وسبب حدوثها وما إذا كان قد تخلف لديه عاهة من جرائها وماهية تلك العاهة ونسبتها إن وجدت ، وصولا إلى وجه الحق فى الدعوى0
ثانيا : وفى الموضوع ؛ بإلغاء حكم محكمة أول درجة المطعون فيه والقضاء مجددا للطالب على المعلن إليهم وعلى وجه التضامن والتضامم فيما بينهم بإلزامهم بأن يدفعوا له مبلغ قدره خمسمائة ألف جنيه مصرى لا غير تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به من جراء الحادث موضوع الجنحة رقم 00000 لسنة 2007م جنح كوم حمادة ، على النحو المبين بصحيفة دعوى أول درجة 0
مع إلزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى 0
ولأجل العلم ،،،،،،،
بناء على طلب السيد/ 000000000000000، المقيم برشيد ، بشارع الجيش ، ومحله المختار مكتب الأستاذ/ عطا سعد حواس،المحامى برشيد 0
أنا محضر محكمة قد انتقلت حيث إقامة :
1 ) السيد/ 00000000000000، المقيم بمركز كوم حمادة ، محافظة البحيرة ، ويعمل سائق ، ويعلن فى مواجهة النيابة العامة بكوم
حمادة ، كقرار محكمة رشيد الكلية فى دعوى أول درجة رقم 000000 لسنة 2009من مدنى كلى رشيد ، بجلسة 0/0/2009م0
مخاطبا مع /
2) السيد/ رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين الدامجة لشركة الشرق للتأمين بصفته، ويعلن فى مقر الشركة الرئيسى
فى 7 شارع طلعت حرب بالقاهرة 0
مخاطبا مع /
3) السيد/ مدير فرع شركة مصر للتأمين الدامجة لشركة الشرق للتأمين بصفته، ويعلن فى مقر الفرع برشيد ، شارع سوق السمك القبلى ، عمارة هلش ، بجوار محكمة رشيد ، وسابق إعلانه على هذا العنوان من قبل بصحيفة دعوى أول درجة 0
مخاطبا مع/
4) السيد/ مدير شركة 000000 بصفته، ويعلن فى مقر الشركة الرئيسى فى 0 شارع 0 000 ، محافظة الإسكندرية 0
مخاطبا مع /
5)
السيد/ رئيس مجلس إدارة المجموعة العربية المصرية للتأمين بصفته، ويعلن بمقرها الرئيسى فى 13 شارع المعهد الاشتراكى ، الميرلاند ، مصر الجديدة ، القاهرة 0
مخاطبا مع /
وأعلنتهم بالأتى
أقام الطالب الدعوى رقم 000 لسنة 2009م مدنى كلى رشيد ضد المعلن إليهم من الأول حتى الرابع بغية القضاء عليهم وعلى وجه التضامن والتضامم فيما بينهم بإلزامهم بأن يدفعوا للطالب مبلغ قدره خمسمائة ألف جنيه مصرى لا غير تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به من جراء الحادث موضوع الجنحة رقم 00000 لسنة 2007م جنح كوم حمادة ، على النحو المبين بصحيفة هذه الدعوى ، مع إلزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل الطليق من شرط الكفالة
وقد تم إدخال المعلن إليه الخامس خصما جديدا فى الدعوى بموجب صحيفة معلنة إعلانا قانونيا صحيحا ، ليقضى عليه مع باقى المعلن إليهم
بمبلغ التعويض المطالب به فى الدعوى ، باعتباره الممثل القانوني لشركة التأمين المؤمن لديها على المقطورة مرتكبة الحادث رقم 00000 مقطورة الإسكندرية وأن عقد التأمين ساريا مفعوله فى تاريخ ارتكاب الواقعة ، وبالتالى فإنه يكون مسئولا عن تعويض الأضرار التى لحقت بالطالب بالتضامم مع باقى المعلن إليهم ، وذلك طبقا لقانون التأمين الإجبارى عن
المسئولية عن حوادث السيارات 0
وتداولت الدعوى بالجلسات على نحو ما هو ثابت بمحاضرها ، حتى كانت جلسة يوم الاثنين الموافق 0/0/2009م و بتلك الجلسة قررت المحكمة حجز
الدعوى للحكم ليصدر بجلسة يوم الاثنين الموافق 0/0/2009م و بتلك الجلسة الأخيرة أصدرت محكمة رشيد الكلية – الدائرة المدنية - حكمها فى الدعوى و الذى قضى بالأتى :
" حكمت المحكمة ؛ بإلزام المدعى عليهم على وجه التضامم بأن يؤدوا للمدعى مبلغ ثلاثون ألف جنيه تعويضا عما لحقه من أضرار مادية و أدبية وألزمتهم المصاريف وخمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات "0
وحيث أن ذلك الحكم قد جانبه الصواب وجاء مخالفا لصحيح الواقع والقانون ومجحفا بحقوق الطالب فإنه يطعن فيه بالاستئناف وذلك للأسباب الأتية :
أولا : عدم تناسب المبلغ المقضى به كتعويض عن الأضرار المادية مع الأضرار المادية التى لحقت الطالب :
أخطأت محكمة أول درجة فى حكمها المطعون فيه حينما قضت بمبلغ عشرين ألف جنيه كتعويض عن الأضرار المادية التى لحقت الطالب ، ذلك أن هذا المبلغ المقضى به لا يتناسب البتة مع ما أصاب الطالب من أضرار نتيجة الحادث موضوع الجنحة رقم 00000 لسنة 2007م جنح كوم حمادة
، فى حين أن المقرر قانونا انه يتعين أن يتناسب التعويض مع الضرر المباشر الذى أحدثه الخطأ وأن يقدر بمقدار ذلك الضرر 0
فالطالب قد أصيب بأضرار جسدية شديدة تمثلت فى الجروح و الإصابات و الكسور التى حدثت له من جراء الحادث موضوع الجنحة سالفة الذكر وهى عبارة عن جروح قطعية متعددة بالوجه وكسر فى الحوض وكسر فى عظم الساق الأيسر و القدم اليسرى ، على نحو ما هو ثابت بالتقرير الطبى المرفق بالجنحة المذكورة وعلى نحو ما هو ثابت من الشهادات و التقارير الطبية المقدمة من الطالب أمام محكمة أول درجة ، و قد نتج عن هذه الإصابات و الكسور و الجروح أن أصيب الطالب بنسبة عجز كبيرة أدخلته فى عداد المعوقين و لم تستقر حالته حتى الآن 0 وكان يتعين على محكمة أول درجة أن تحيل الطالب إلى مصلحة الطب الشرعى بدمنهور للوقوف على ما به من إصابات و كسور و ما إذا كان قد تخلف لدى الطالب من جرائها عاهة مستديمة من عدمه ونسبة تلك العاهة إن وجدت حتى يكون تقديرها
للتعويض عن الأضرار المادية صائبا وسليما 0
كما أنفق الطالب مبالغ باهظة على علاج الكسور و الإصابات و الجروح التى إصابته من جراء الحادث وكذلك انفق مبالغ كبيرة على العمليات الجراحية التى أجريت له من أجر أطباء ومصروفات علاج ومستلزمات عمليات وأدوية وخلافه ، خاصة إذا كما وضعنا فى الاعتبار ارتفاع أسعار الشرائح و المسامير الطبية وارتفاع أجور الأطباء نظرا لدقة العمليات التى أجريت للطالب بسبب الإصابة وما زال يعالج حتى الآن و لم تستقر حالته الصحية والتى تستلزم علاجا مستمرا ويستحيل أن يعود الطالب إلى حالته الطبيعية قبل حدوث إصابته والمبلغ الذى قضت به محكمة أول درجة كتعويض عن الأضرار المادية لا يعادل جزءا زهيدا من المبالغ التى أنفقها الطالب على علاج كسوره وجروحه
راجع أوراق العلاج و الشهادات و التقارير الطبية المقدمة من الطالب بحوافظ مستنداته أمام محكمة أول درجة
علاوة على ذلك فإن محكمة أول درجة لم تدخل فى حسبانها عند تقديرها لمبلغ التعويض عن الأضرار المادية قيمة ما فات الطالب من كسب محقق بسبب الحادث الأليم ، إذ أنه لا يعمل منذ الحادث موضوع الجنحة المذكورة حتى الآن وسيستمر ذلك مستقبلا لانعدام قدرته على العمل والكسب بسبب ما أصابه من عجز بسبب الحادث ويستحيل عليه القيام بأي عمل مستقبلا ،
حيث كان يعمل سائق ولا يعرف أي مهنة أخرى غيرها وقد حرم من ممارسة مهنته بسبب العجز الذى ألم به نتيجة الحادث 0 وكل ذلك ضرر محقق يجب التعويض عنه ، غير أن محكمة أول درجة لم تدخل هذا العنصر من عناصر
الضرر فى حسبانها عند تقديرها للتعويض المادى مما يعيب حكمها المطعون فيه 0
و قد قضت محكمة النقض بأنه : " يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادى الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققا بان يكون قد وقع بالفعل أو أن يكون وقوعه فى المستقبل مؤكدا و يكون التعويض عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب " 0
نقض 27 / 3 / 1979م ، مجموعة أحكام النقض المدنية ، السنة 30 ، ج1 ، ص 941 ، رقم 1275 0
كما قضت كذلك بأن ؛" الضرر المستقبلى متى كان محققا الوقوع فللمضرور طلب التعويض عنه وإغفال الحكم مناقشة الأضرار المستقبلية 0 قصور"0
طعن 485 لسنة 42 ق ، جلسة 2/8/1977م م ، س 28 ص 395 "
وعلى ذلك فإنه كان يتعين على محكمة أول درجة أن تقدر جميع عناصر الضرر وتقضى بمبلغ التعويض الذى يتناسب مع الأضرار المادية التى لحقت بالطالب عملا بالأصل المقرر فى المسئولية المدنية والذى يقضى بأن
التعويض يقدر بقدر الضرر المباشر الذى أحدثه الخطأ 0 فكان لزاما عليها والحال كذلك أن تقضى بمبلغ ثلاثمائة اتلف جنيه كتعويض عن الأضرار المادية بعناصرها وهو المبلغ الذى يتناسب بالفعل مع ما أصاب الطالب من أضرار مادية نتيجة الحادث موضوع الجنحة سالفة الذكر 0
ثانيا : عدم تناسب المبلغ المقضى به كتعويض عن الأضرار الأدبية مع ما لحق الطالب من تلك الأضرار :
أخطأت محكمة أول درجة فى حكمها المطعون فيه حينما قضت بمبلغ تعويض قدره عشرة ألاف جنيه عن الأضرار الأدبية التى لحقت الطالب من جراء الحادث موضوع الدعوى ، إذ أن ذلك المبلغ لا يتناسب مع تلك الأضرار ولا يمكن أن يكون جابرا لها بأى حال من الأحوال وكان يتعين عليها أن تقضى بمبلغ مائتى ألف جنيه عن تلك الأضرار الأدبية بحسبان أن ذلك المبلغ هو الذى يتناسب فعلا مع تلك الأضرار 0
وقد تمثلت تلك الأضرار الأدبية فى الآلام والأشجان والمعاناة التى ألمت بالطالب نتيجة الكسور والإصابات التى حدثت له علاوة على المعاناة
النفسية والحزن الشديد الذى ألم به على أصابته وما آلت إليه واستمرارها على ذلك ومصاحبتها له مدى حياته إذ أنه صار عاجزا عن الحركة بصورة طبيعية وقد إصابته الحسرة وهو يرى نفسه مصابا وعاجزا عن العمل بصورة طبيعية بعد أن كان يتمتع بالصحة والعافية وبقوته البدنية التى كانت تؤهله لممارسة عملة كسائق 0 فلقد ألم الحزن والأسى بنفس الطالب وقد أصبح فى عداد المعاقين بعد أن كان قادرا على الحركة والكسب بصورة طبيعية 0
وبالإضافة إلى تلك الأضرار الأدبية التى ذكرناها نشير إلى الصدمة العصبية الشديدة التى حدثت له حال وقوع الحادث الأليم والتى مازالت تلازمه وتبدو عليه آثارها حتى الآن ، فيصاب بحالات تشنج عصبى ونوبات عدم استقرار نفسى بسبب ذلك الحادث0
وقد جاء تقدير محكمة أول درجة لتلك الأضرار جميعها ضعيفا
للغاية و لا يتناسب البتة مع حقيقة تلك الأضرار التى لحقت بالطالب وكان يتعين عليها أن تقدر التعويض عن تلك الأضرار بمبلغ مائتى ألف جنيه التى طلب الطالب القضاء له بها بصحيفة دعوى أول درجة0
ثالثا : ولغير ذلك من الأسباب التى سيبديها الطالب بجلسات المرافعة الشفوية و المذكرات المكتوبة 0
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث إقامة المعلن إليهم وسلمت كل منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم بالحضور أمام محكمة استئناف عالى إسكندرية – مأمورية دمنهور – الدائرة ( ) ، بجلستها التى ستنعقد بمشيئة الله تعالى صباح يوم الموافق 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000/
/ 2010م ، فى تمام الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسمعوا الحكم عليهم
بالطلبات الأتية :
أولا : قبول الاستئناف شكلا 0
ثانيا : وقبل الفصل فى الموضوع، بعرض الطالب على مصلحة الطب الشرعى بدمنهور لتوقيع الكشف الطبى عليه لبيان ما به من إصابات وسبب حدوثها وما إذا كان قد تخلف لديه عاهة من جرائها وماهية تلك العاهة ونسبتها إن وجدت ، وصولا إلى وجه الحق فى الدعوى0
ثانيا : وفى الموضوع ؛ بإلغاء حكم محكمة أول درجة المطعون فيه والقضاء مجددا للطالب على المعلن إليهم وعلى وجه التضامن والتضامم فيما بينهم بإلزامهم بأن يدفعوا له مبلغ قدره خمسمائة ألف جنيه مصرى لا غير تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به من جراء الحادث موضوع الجنحة رقم 00000 لسنة 2007م جنح كوم حمادة ، على النحو المبين بصحيفة دعوى أول درجة 0
مع إلزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى 0
ولأجل العلم ،،،،،،،
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب