<table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"> <tr> <td> مكتب عطا سعد حواس المحامى رشيد ـــ بجوار شيخ البلد محمول : 0105777591 </td></tr></table> |
انه في يوم الموافق / /0000
بناء
على طلب السيد/ 000000000
ــ المقيم بمعدية ادكو ــ مركز ادكو ومحله المختار مكتب الأستاذ/ عطا سعد حواس المحامي برشيد
<table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"> <tr> <td> </td></tr></table> |
أنا محضر محكمة ادكو
قد انتقلت الى حيث إقامة :
السيد/
00000000000 ــ المقيم بمعدية ادكو ــ مركز ادكو ـــ بجوار سنترال ميدو
وأعلنته
بإلاتي
أقام المعلن إليه ضد الطالب الدعوى رقم 252 لسنة 2001 مدني كلي رشيد طالبا
الحكم عليه بإلزامه بان يؤدي له مبلغ وقدره مليون جنيه مصري لا غير كتعويض عن قيمة
الشيك الذي لم يقم بسداده فضلا عما لحقه من أضرار مادية وأدبية على النحو المبين تفصيلا بصدر صحيفة الدعوى
فضلا عن الفوائد القانونية مع إلزامه المصاريف وإلاتعاب وشمول الحكم بالنفاذ
المعجل بلا كفالة وذلك على سند من انه
بتاريخ 15/10/1998 اصدر الطالب لصالحه شيكا خطيا بمبلغ 950000ج مسحوب على بنك 0000000
فرع 0000 وان البنك المسحوب عليه قد أفاد بتاريخ 15/10/1998 بالرجوع على الساحب
لعدم وجود حساب جاري طرفه للطالب وانه قد قدم للمحاكمة الجنائية أمام محكمة 000000
الجزئية في القضية رقم 0000000 لسنة 1998 جنح 000000000 وقضى عليه بحبسه ثلاث
سنوات مع الشغل وان هذا الحكم قد تأيد استئنافيا في إلاستئناف رقم 00000000 لسنة 00000000
جنح مستأنف 000000000 وان ذلك الحكم قد
اصبح نهائيا وباتا بعدم الطعن عليه بطريق النقض وانه قد أصابه أضرار مادية كثيرة
من جراء فعل الطالب من حيث انه لم يقم بسداد قيمة هذا الشيك فضلا عن تفويت فرصة
الكسب التي كان من المنتظر ان يحققها من قيمة هذا الشيك فضلا عن التعويض إلادبي
الذي منى به عائلته خاصة ان الطالب طعن بالتزوير في الشيك مما يجعله يشعر بالالم
من جراء اتهامه بالتزوير وسط مجتمعه وانتهى الى طلباته سالفة البيان
وتداول
نظر هذه الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها حتى كانت جلسة 0/0/0 وبها
أصدرت محكمة رشيد الكلية حكما يقضي وقبل الفصل في الموضوع باستجواب المدعي (المعلن
إليه) بشأن ما أتيته في طلباته بصحيفة الدعوى بالحكم على المدعي عليه بإلزامه بان
يؤدي للمدعي مبلغ وقدره مليون جنيه مصري كتعويض عن قيمة الشيك الذي لم يقم بسداده
فضلا عما لحق المدعي من أضرار مادية وأدبية
فضلا عن الفوائد القانونية وذلك للوقوف على هذا الشأن وحددت للاستجواب جلسة
0/0/0 ونفاذا لهذا الحكم وبتلك الجلسة حضر المدعي بوكيل عنه وقرر بالنص انه يطلب
قيمة الشيك تسعمائة وخمسون ألف جنيها وتعويض عن الأضرار المادية والأدبية خمسون ألف جنيه بالإضافة إلى الفوائد القانونية
التي تقدرها المحكمة
وتداول
نظر الدعوى بالجلسات حتى كانت جلسة 0/0/0 وبها حضر المدعي عليه بوكيل عنه
وطلب توجيه دعوى فرعية بتوجيه اليمين فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 0/0/0 للإعلان
بالدعوى الفرعية وسداد رسمها وبصحيفة معلنة أعلن المدعي عليه بطلبات دعواه الفرعية
وتداول نظر الدعوى بالجلسات وبجلسة 0/0/0 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر بجلسة 0/0/0
وبجلسة 0/0/0 أصدرت محكمة رشيد الكلية الدائرة
المدنية حكمها في الدعوى والذي قضى بإلاتي :
حكمت المحكمة:
أولا : في موضوع الدعوى الفرعية بعدم جواز توجيه
اليمين الحاسمة للمدعي عليه في الدعوى الفرعية 0
ثانيا :
بإلزام المدعي عليه بان يؤدي للمدعي مبلغ تسعمائة وثمانون ألف جنيها تعويضا ماديا
وأدبيا على النحو المبين بالأسباب وألزمت المدعي عليه بمصروفات الدعويين الأصلية
والفرعية وخمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة
ولما كان هذا الحكم قد جانبه الصواب وجاء مخالفا
لصحيح الواقع والقانون ومجحفا بحقوق الطالب فانه يطعن عليه بالاستئناف للأسباب
الآتية :
أولا : أن الحكم الصادر في الجنحة رقم 0000 لسنة 0000
جنح 00000 والمؤيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 00000 لسنة 00000 جنح
مستأنف 0000 والذي أسس حكم أول درجة قضاءه
عليه ، هذا الحكم لم يصبح حكما نهائيا وباتا بعد حتى تكون له قوة الشيء المقضي
به أمام المحاكم المدنية ، ذلك أن الطالب
قد طعن على ذلك الحكم بطريق النقض ولم يفصل في هذا الطعن بالنقض حتى الآن وبالتالي
لا تكون له ثمة حجية أمام القاضي المدني ولا يصح
الاستناد إليه أو تأسيس الحكم المدني عليه ويتعين وقف الدعوى تعليقا لحين
الفصل في الطعن بالنقض المقدم من الطالب
ضد الحكم الجنائي المذكور 0
فالمستفاد من نص المادتين رقمي 102 من قانون الإثبات
و456 من قانون الإجراءات الجنائية أن الحكم الصادر في المواد الجنائية يكون له
حجية في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازما في وقوع
الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدينة والجنائية وفي الوصف القانوني
لهذا الفعل ونسبته الى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فانه يمتنع
على المحكمة أن تعيد بحثها ويتعين عليها ان تعتد بها وتلزمها في بحث الحقوق المدنية
المتصلة بها كي لا يكون حكمها مخالفا للحكم الجنائي السابق له بيد ان الحكم
الجنائي لا تكون له ثمة حجية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان باتا لا يقبل الطعن
بأي طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية أو لفوات مواعيد الطعن عليه
وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض
بأنه :
( ولا يكون للحكم الجنائي قوة الشيء المحكوم
به ــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ
إلا إذا كان باتا لا يجوز الطعن فيه بالاستئناف أو بالنقض إما لاستنفاذ طرق
الطعن فيه أو لفوات مواعيده) 0
قضاء مستقر وثابت،
انظر على سبيل المثال لا الحصر: ــ
نقض 31/10/1985 طعن 2011 لسنة 54 قضائية مجموعة أحكام النقض المدنية 36 ــ
968 ــ ونقض 25/12/1988 طعن 534 السنة 56 قضائية ونقض 20/11/1989 طعن 26 لسنة 58
قضائية ونقض 26/3/1987 طعن 1129 لسنة 52 قضائية مجموعة أحكام النقض المدنية 38 ــ
452 ونقض 5/1/1986 الطعن رقم 1047 السنة 52 قضائية ونقض 19/1/1995 الطعن 2959
السنة 60 قضائية نقض 17/11/1994 الطعن 1212 لسنة 60 قضائية ونقض 27/2/1992 طعن رقم
2465 لسنة 56قضائية ونقض 1/11/1992 الطعن رقم 7403 لسنة 61 قضائية ونقض 21/11/1995
الطعن رقم 412 لسنة 64 قضائية ونقض 11/1/1998 الطعن رقم 859 لسنة 62 قضائية ونقض
21/1/1998 الطعن رقم 415 لسنة 62 قضائية نقض 20/5/1998 الطعن رقم 1286 لسنة 66
قضائية ونقض 20/2/1991 الطعن رقم 170 لسنة 45 قضائية ونقض 20/1/1991 الطعن المدني
رقم 1770 لسنة 59 قضائية نقض 25/3/1990 طعن مدني رقم 2020 لسنة 56 قضائية ونقض
30/12/1990 طعن مدني رقم 877 لسنة 57 قضائية ونقض 20/11/1989 طعن رقم 854 وراجع
أيضا الدناصوري وعكاز في التعليق على المادة 101 إثبات ص902 وما بعدها 0
ولما كان الحكم الجنائي رقم 00000 لسنة 000000 جنح
مستأنف 000000000 سالف الذكر لم يصبح حكما
باتا بعد بسبب الطعن عليه بالنقض من قبل المتهم (الطالب) وعدم الفصل فيه حتى الان
فانه لا تكون له ثمة حجية أمام القاضي المدني ويتعين بالتالي وقف الدعوى تعليقا
لحين الفصل في الطعن بالنقض المرفوع من الطالب ضد ذلك الحكم طبقا لقاعدة ( الجنائي
بوقف المدني ) المقررة بموجب المادة 265 من قانون الإجراءات الجنائية والتي يجري
فصلها على انه :
(إذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحاكم
المدنية يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائيا في الدعوى الجنائية المقامة قبل رفعها
أوفي أثناء السير فيها)
وقاعدة الجنائي بوقف المدني المقررة بموجب هذا النص
من النظام العام وبالتالي يتعين على المحكمة ان تقضي بها من تلقاء نفسها فتوقف
السير في الدعوى أمامها لحين الفصل نهائيا في الدعوى الجنائية ويجوز التمسك به في
أية حالة كانت عليها الدعوى باعتبار ان الدعوى الجنائية مانع قانوني من متابعة
السير في الدعوى المدنية التي يجمعها معها أساس مشترك
وقد قضت محكمة النقض في هذا الصدد
بأنه :
النص
في المادة 265 من قانون الإجراءات الجنائية على انه إذا رفعت الدعوى المدنية أمام
المحاكم المدنية يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائيا في الدعوى الجنائية المقامة
قبل رفعها أو أثناء السير فيها يدل على ان المشرع إذ ارتأى كنتيجة لازمة لمبدأ
تقيد القاضي المدني بالحكم الجنائي في الموضوع المشترك بين الدعويين وهو وقوع
الجريمة ونسبتها الى فاعلها وفق المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة
102 من قانون الإثبات انه يتعين على المحكمة المدنية وقف الدعوى أمامها انتظارا
للحكم النهائي الصادر في الدعوى الجنائية طالما أقيمت الدعوى الجنائية قبل أو
أثناء السير في الدعوى المدنية وطالما توافرت وحدة السبب بان تكون الدعويين
ناشئتين عن فعل واحد وان يتحقق ارتباط بينهما يقتضي ان يترقب القاضي المدني صدور
حكم نهائي في الدعوى الجنائية لتفادي صدور حكمين مختلفين عن ذات الواقعة من محكمة
جنائية وأخرى مدنية وهذا الحكم متعلق
بالنظام العام ويجوز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض وتقضي به المحكمة من
تلقاء نفسها 0
راجع على سبيل
المثال : ــ نقض مدني 30/12/1990 طعن رقم 877 لسنة 57 قضائية وطعن مدني رقم 2456 لسنة 56 قضائية جلسة
27/2/1992 ونقض 22/11/1987 طعن رقم 741 لسنة 54قضائية مجموعة أحكام النقض المدنية
38 ــ 984 ونقض 17/11/1998 طعن 2382 لسنة 55 قضائية ونقض 20/11/1988 طعن رقم 26
لسنة 58 قضائية ونقض 14/4/1982 مجموعة أحكام النقض المدنية 33 ــ 409 نقض 7/6/1992
الطعن رقم 4746 لسنة 61 قضائية نقض 10/12/1996 الطعن رقم 9356 لسنة 64 قضائية
وراجع التعليق على قانون الإثبات
للدناصوري وعكاز ط9 نادي القضاة ص 950 وما بعدها 0
وقضت محكمة النقض على انه :
رفع
الدعوى الجنائية قبل الدعوى المدنية المرفوعة عن الفعل ذاته أو أثناء السير فيها
أثره التزام المحكمة المدنية بوقف السير في الدعوى أمامها لحين الفصل نهائيا في
الدعوى الجنائية0 تعلقه بالنظام العام0 جواز التمسك به في أية حالة كانت عليها
الدعوى0 علة ذلك الدعوى الجنائية مانع
قانوني من متابعة السير في الدعوى المدنية التي يجمعها معها أساس مشترك 0
المواد 256/1 ، 456 إجراءات جنائية 1020 إثبات )
نقض 2/2/1999 طعن
رقم 2887 لسنة 62 مشار إليه في الدناصوري وعكاز سالف الذكر ص966 ونقض 548 لسنة 69
ق جلسة 26/10/1999 المحاماة العدد الأول 201 م ــ ص35 0
لما
كان ذلك وكان الحكم الجنائي رقم 0000 لسنة 0000 جنح مستأنف 0000 الذي استند إليه الحكم المطعون عليه في
قضائه لم يصبح حكما باتا بسبب الطعن عليه بالنقض من قبل المتهم (الطالب ) وعدم فصل محكمة النقض في هذا الطعن حتى الآن
فإنه لا تكون له ثمة حجية ، ولما كانت القاعدة المقررة في المادة 265/1 إجراءات جنائية أن الجنائي يوقف المدني منعا من
تضارب الأحكام فإن حكم أول درجة يكون أصابه العوار القانوني ويتعين بالتالي وقف
الاستئناف تعليقا لحين الفصل في الطعن بالنقض المرفوع بشأن الحكم الجنائي رقم 00000
لسنة 00000 جنح مستأنف 00000 الذي يمثل
الأساس المشترك للدعويين الجنائية والمدنية باعتبار هذه القاعدة من النظام العام
ويجب على المحكمة أن تقضى بها من تلقاء نفسها وفي أية حالة كانت عليها الدعوى 0
ثانيا : أن المدعى في دعوى أول درجة لا يستحق
المبلغ الثابت في الشيك موضوع الدعوى والمحرر عنه الجنحة رقم 00000 لسنة 0000 جنح 0000
والمستأنفة برقم 0000 لسنة 0000 جنح مستأنف
0000 البالغ قدره 950000 جنيه وأنه ليس
دائنا للمدعى عليه ( الطالب ) بذلك المبلغ وأن سبب تحرير ذلك الشيك وباعثه
لم يكن مديونية الطالب بذلك المبلغ للمعلن إليه وإنما كان الطالب قد حرره لشخص آخر
لضمان تنفيذ التزام معين وقد تحصل عليه المعلن إليه من هذا الشخص دون علم الطالب
وحرر ضده جنحة إصدار شيك بدون رصيد سالفة
الذكر 0
وإذا افترضنا جدلا أن الحكم الرقيم 00000
لسنة 0000 جنح مستأنف 00000 قد صار حكما
باتا ( وهو لم يصبح كذلك للطعن عليه بالنقض على ما أوضحنا بالسبب السابق من أسباب
الاستئناف ) فإن هذا الحكم لا يقيد المحكمة المدنية عند نظرها للدعوى المدنية بالمطالبة
بقيمة الشيك وبالتالي لا تكون قد أهدرت أو مست حجية الحكم الجنائي إذا قضت بعدم
أحقية المعلن إليه ( المستفيد ) من قيمة الشيك أو المطالبة بهذا المبلغ الثابت فيه
وذلك أن الدعوى المدنية بالمطالبة بقيمة الشيك تختلف عن الدعوى الجنائية المترتبة
على إعطائه بدون رصيد من حيث موضوعها واساها ونطاقها إذ بينما موضوع الدعوى الأولى
هو قيمة الشيك وهو أساسها في حد ذاته ويتسع نطاقها لبحث بواعث وسبب تحريره فإن
موضوع الدعوى الثانية هو طلب توقيع العقوبة المقررة على الجريمة عند توافر أركانها
ولا يتسع نطاقها لبحث بواعث وسبب تحرير الشيك وبالتالي لا يمنع الحكم الصادر
في جنحة الشيك المحكمة المدنية من بحث مدى
التزام الطالب بالوفاء بقيمة الشيك موضوع
الجنحة سند الدعوى 0
وفي هذا قضت محكمة
النقض بأنه : .
(1) لما كانت حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم
المدنية مقصورة على ما كان موضوعا للمحاكمة ولما كانت جريمة إعطاء الساحب الشيك
إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب أمر تتكامل به الجريمة
الجنائية باعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود في المعاملات ، ولا عبرة بعد ذلك
بالأسباب الدافعة لإصدار الشيك لأنها من قبيل البواعث التي لا تأثير لها في قيام
المسئولية الجنائية وإن كان يعتد بها عند المطالبة بقيمة الشيك 00 ومن ثم فإن
الحكم بإدانة المطعون عليه عن جريمة إعطائه الطاعن شيكا بدون رصيد لا يستلزم
لقيامه التعرض لبحث سبب تحرير الشيك لأن هذه الواقعة ليست لازمة لإقامة ذلك الحكم
ولا أثر لها على طبيعته ولا على المسئولية الجنائية ، ومن ثم
فهي لا تقيد المحكمة المدنية ولا يقدح في ذلك قضاء الحكم بالتعويض عن الضرر الأدبي
عن الجريمة ذلك أن المطالبة بقيمة الشيك ليست تعويضا عن هذه الجريمة بل هي عبارة
عن دين مستحق سابق على وقوعها غير مترتب عليها ومن ثم فلا تعارض بين ما قرره الحكم
المدنى من عدم أحقية الطاعن في اقتضاء قيمة الشيك وبالتالي استبعاد قيمته من المبلغ
المطالب به وبين القضاء له بالتعويض عما لحقه من ضرر أدبى نشأ مباشرة عن الجريمة 0
طعن رقم 710 لسنة
43 ق جلسة 21/6/ 1977 الموسوعة الشاملة لأحكام محكمة النقض للمستشار عبد المنعم
الشربينى ــ الجزء الثانى ، السنة 28 ص
918 قاعدة رقم 212 ومشار إلي ذلك الحكم أيضا في مجموعة أحكام النقض المدنية السنة
28 ص 1463 0
(2) أن حجية الحكم الجنائي الصادر من المحكمة
الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية أمام المحاكم المدنية مقصورة على منطوق
الحكم الصادر بالبراءة أو بالإدانة بالنسبة لمن
كان موضوع محاكمة وعلى إلاسباب التي لا يقوم الحكم بدونها ولا تمتد إلى
إلاسباب التي لم تكن لازمة لقضائه بهذه
البراءة أو تلك إلادانة ، لما كان ذلك وكانت الدعوى المدنية بالمطالبة بقيمة الشيك
تختلف عن الدعوى الجنائية المترتبة على إعطائه بدون رصيد من حيث موضوعها واساها
ونطاقها إذ بينما موضوع الأولى هو قيمة الشيك وهو أساسها في حد ذاته ويتسع نطاقها
لبحث بواعث وسبب تحريره فإن موضوع الدعوى الثانية هو طلب توقيع العقوبة المقررة
على الجنحة عند توافر أركانها ولا يتسع نطاقها لبحث بواعث وسبب تحرير الشيك وكان
الثابت من الحكم الجنائي رقم 000000 والمرفق صورته بملف الدعوى أن الدعوى الجنائية
رفعت ضد الطاعنة لإعطائها الجمعية المطعون ضدها الشيك محل النزاع بدون رصيد وقد
قضى فيها بالبراءة على أساس انتفاء القصد الجنائي لعدم علم الطاعنة بتحرير الشيك
وتسليمه إلى الجمعية المطعون ضدها فإن هذا الحكم لا يمنع المحكمة المدنية من بحث
مدى إلزام الطاعنة بالوفاء بقيمة الشيك المشار إليه ولا يغير من ذلك ما أورده
الحكم الجنائي سالف الذكر في أسبابه من أن الشيك كان للضمان إذ لم يكن ما قرره في
هذا الشأن لازما لقضائه بالبراءة باعتبار أن سبب تحرير الشيك لا أثر له على المسئولية
الجنائية في صدد المادة 337 من قانون العقوبات ومن ثم فلا تحوز هذه الأسباب حجية أمام الحكمة المدنية وإذ التزم الحكم
المطعون فيه هذا نظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعى على غير أساس 0
نقض مدني رقم
3286 لسنة 55 ق جلسة 25/2/1991 مشار إليه في مؤلف الدكتور / على عوض حسن ، الدفع
بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها ، دار الفكر الجامعي ــ الإسكندرية ص 88 ــ 89 انظر كذلك نقض
6/2/1962 مجموعة أحكام النقض السنة 13 قاعدة رقم 33 ونقض 25/12/1981 مجموعة أحكام
النقض السنة 32 قاعدة 17 ص 974 ، ونقض 11/2/1974 مجموعة أحكام النقض السنة 25 ص 119 قاعدة 28 0
وعلى ذلك فان الحكم الجنائي القاضي بإلادانة في جنحة
إصدار شيك بدون رصيد رقم 00000 لسنة 000000
جنح مستأنف 0000000 لا يقيد المحكمة المدنية ــ عند صيروريته
باتا ــ عند نظرها للدعوى المدنية بالمطالبة بقيمة الشيك فلها أن تبحث مدى أحقية
المستفيد ( المعلن إليه) في اقتضاء قيمة الشيك ومدى التزام الساحب بهذه القيمة
وتتسع سلطتها لبحث بواعث وسبب تحرير هذا الشيك ولا يعد ذلك مساسا بالحكم الجنائي
لاختلاف واستقلال كل من الدعويين الجنائية والتي موضوعها المطالبة بالعقاب
والمدنية والتي موضوعها المطالبة بقيمة الشيك0
وبناء على ذلك فانه يحق للطالب أن ينازع في مدى
التزامه بقيمة الشيك موضوع الدعوى ومدى أحقية المعلن إليه في المطالبة بالمبلغ
قيمته وله أن يوجه اليمين الحاسمة إليه بهذا الخصوص على نحو ما فعل أمام محكمة أول
درجة 0
ولما كانت محكمة أول درجة قد قضت في موضوع الدعوى
الفرعية بعدم جواز توجيه اليمين الحاسمة الى المعلن إليه بمقولة ان موضوعها قد حسم
بحكم جنائي حائز لقوة الأمر المقضي هو
الحكم الصادر في الجنحة رقم 0000000 لسنة 00000000 جنح00000وتأيد استئنافيا
بالاستئناف رقم 0000 لسنة 00000000 جنح مستأنف
000000000 فان قضائها على هذا النحو يكون مخالفا لصحيح القانون طبقا لما
عرضناه عاليه ويتعين بالتالي إلغاء حكمها في هذا الخصوص والقضاء بقبول توجيه
اليمين الحاسمة بالصيغة التي سيرد ذكرها لجوازها ولتوافر شروط قبولها طبقا للمادة
115 اثبات0
وعليه ولما كان المعلن إليه لا يستحق في ذمة الطالب
مبلغ التسعمائة والخمسون ألف جنيه قيمة الشيك موضوع الدعوى أو أي مبالغ أخرى وان
الطالب غير مدين بذلك المبلغ له وكان قضاء المحكمة الجنائية بإلادانة في الجنحة
رقم 00000000 لسنة 00000000000 جنح 0000000000 المستأنف ة برقم 00000000000 لسنة 0000000
جنح س 0000000 لا يقيد المحكمة المدنية في هذا الصدد وكان الطالب يفتقر الى الدليل
الكتابي الذي يثبت عدم مديونيته للمعلن اليه بالمبلغ قيمة الشيك المذكور فانه
يستند في ذلك الى توجيه اليمين الحاسمة الى المعلن إليه لجوازها ولتوافر شروط
قبولها طبقا للمادة 115 من قانون إلاثبات وذلك بالصيغة إلاتية :
احلف بالله العظيم وبكتابه الكريم بأنني دائنا
للمستأنف بمبلغ التسعمائة والخمسين ألف
جنيه قيمة الشيك موضوع الجنحة رقم 000000 لسنة 00000000 جنح 00000 والمستأنف ة
برقم 00000000 لسنة 0000000 جنح مستأنف 000
وان ذمته ما زالت مشغولة بذلك المبلغ وان سبب تحرير ذلك الشيك والباعث عليه هو
مديونيته لي بذلك المبلغ المذكور والله على ما أقول شهيد)
ثالثا : انه كان يتعين على محكمة اول درجة ان
تقضي بعدم قبول الدعوى ــ فيما يتعلق
بالمطالبة بقيمة الشيك موضوع الدعوى ــ
لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون وذلك من تلقاء نفسها باعتبار ان
إجراءات التقاضي وطرق إلالتجاء الى القضاء مما يتعلق بالنظام العام وذلك لعدم سلوك
المعلن اليه سبيل استصدار امر إلاداء طبقا للمادة 201 من قانون المرافعات والتي
تنص على انه : (استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداء تتبع
إلاحكام الواردة في المواد التالية إذا كان حق الدائن ثابتا بالكتابة وحال إلاداء
وكان كل ما يطالب به دينا من النقود معين المقدار أو منقولا معينا بذاته أو بنوعه
ومقداره) 0
فالثابت من صحيفة دعوى اول درجة ان المعلن اليه
تمثلت طلباته في المطالبة بقيمة الشيك وبالتعويض عما اصابه من اضرار مادية
وأدبية من جراء الفعل موضوع الجنحة 00000
لسنة 0000000 جنح 00000000 والمستأنف ة برقم 0000000000000 لسنة 00000000000 جنح س
0000000 ( والمطعون فيها بالنقض) ثم عاد المعلن اليه وأكد ذلك و فصل طلباته بجلسة يوم 0/0/0 على نحو ما هو ثابت
بمحضرها حيث قرر صراحة ما نصه انه ( يطلب قيمة الشيك تسعمائة وخمسون الف جنيه
وتعويض عن الاضرار المادية والأدبية خمسون
الف جنيه بإلاضافة الى الفوائد القانونية التي تقدرها المحكمة) أي ان طلبات المعلن
اليه تمثلت في طلبين : المطالبة بقيمة الشيك و المطالبة بالتعويض عن إلاضرار التي قال
انها لحقت به وقد اقام دعواه بالإجراءات المعتادة في
رفع الدعاوى بموجب صحيفة اودعها قلم كتاب محكمة رشيد ولم يتبع طريق استصدار امر
إلاداء طبقا للمادة 201 مرافعات بالنسبة للمطالبة بقيمة الشيك رغم توافر شروط طلب
استصدار امر إلاداء وهي : 1ــ كون محل الحق المطالب به مبلغا من النقود معين
المقدار أومنقولا معينا بنوعه ومقداره أومنقولا مثليا 20ــ كون هذا الحق ثابتا بالكتابة0 3ــ كون هذا الحق حال إلاداء 0
وعليه فان دعوى المعلن إليه فيما يتعلق بالمطالبة
بقيمة الشيك سند الدعوى تكون غير مقبولة لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون
لتوافر شروط استصدار أمر إلاداء وعدم اتباعه رفع الدعوى بهذا الطريق 0
وقد قضى في هذا الصدد بأنه :
طريق
أمر إلاداء إذا توافرت شروطه طريق إلزامي يتعين على الدائن اتباعه فان لجا إلى
إجراءات التقاضي العادية كانت هذه الإجراءات باطلة لعدم مراعاة الدائن للقواعد
التي فرضها المشرع لاقتضاء حقه
( نقض 23/5/1972 مجموعة
أحكام النقض المدنية السنة 23 ص 981 ونقض 7/3/1979 نفس المجموعة السنة 30 العدد
إلأول ص 736)
وقد
أخطأت محكمة أول درجة كذلك في هذا الصدد حينما اعتبرت قيمة الشيك تعويضا عن جريمة
إعطائه دون أن يكون له رصيد مخالفة بذلك ما هو مستقرعليه قانونا وقضاءا من أن قيمة الشيك ليست تعويضا عن
جريمة إعطائه دون ان يكون له رصيد بل هي عبارة عن دين سابق على وقوعها غير مترتب
عليها
نقض 6/2/1962 مجموعة أحكام النقض السنة 13
قاعدة 33 ونقض 25/12/1981 نفس المجموعة السنة 32 قاعدة 17 ص 974 ونقض 11/2/1974
نفس المجموعة السنة 25 ص 119 قاعدة 28 ونقض 25/2/1991 رقم 3286 لسنة 55ق ونقض
21/6/1977 رقم 710 لسنة 43 ق مجموعة أحكام النقض المدنية السنة 28ص 1463
ولما
كانت قيمة الشيك ليست تعويضا عن جريمة اعطاءه دون ان يقابله رصيد وانها دين سابق
على وقوعها غير مترتب عليها فانه يسرى على هذا الدين (قيمة الشيك) ما يسري على
الديون جميعا بالنسبة لطرق التقاضي والمطالبة بها وطالما توافرت في هذا الدين شروط
استصدار امر إلاداء فانه يجب اتباع هذا الطريق كما امر المشرع باعتبار سلوك هذا
الطريق إلزاميا على الدائن وإلا قضى بعدم قبول دعواه لرفعها بغير الطريق الذي رسمه
القانون والدفع بذلك من النظام العام يجوز ابداءه في اية حالة كانت عليها الدعوى
ويجب على المحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها حتى ولو لم يدفع به امامها
رابعا : ان محكمة اول درجة أخطأت حينما قضت بمبلغ تسعمائة وسبعون الف جنيه
تعويض عن الضرر المادي معتبرة قيمة الشيك انها جزء من التعويض المقضي به عن جريمة
إصدار شيك بدون رصيد موضوع الجنحة رقم 000000 لسنة 0000000 جنح مستأنف 000000 وذلك على خلاف ما هو مقرر قانونا من ان
قيمة الشيك هي دين سابق على وقوع جريمة اصدار شيك لا يقابله رصيد وغير مترتب عليها
وان هذه القيمة ليست تعويضا عن هذه
الجريمة وبالتالي لا يجوز المطالبة بهذه القيمة كتعويض عن جريمة إصدار شيك لا
يقابله رصيد
وكان
يتعين على محكمة اول درجة ان تستبعد قيمة الشيك عند تقديرها للتعويض عن الضرر
المادي ولا تعتبر هذه القيمة تعويضا أو جزء من التعويض التي قضت به اذ أن مجال
المطالبة بقيمة الشيك هو اتباع طريق المطالبة بالديون بالطريق المنصوص عليه في
المادة 201 مرافعات لتوافر شروط استصدار امر إلاداء ولا يصح المطالبة بقيمة الشيك
أو القضاء بها كتعويض عن جريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد وكان يتعين على محكمة اول
درجة عند تقديرها للاضرار المادية ان تستبعد قيمة الشيك وتراعي فقط ما لحقه من
خساره وما فاته من كسب (ان كان هناك اضرار
مادية) نتيجة ارتكابه واقعة اصدار الشيك بدون رصيد اذ ان قيمة الشيك ليست ضررا
مترتبا على جريمة اصداره
ولما
كانت محكمة اول درجة قد خالفت ذلك النظر فان حكمها يكون قد جاء باطلا متعينا
الغاؤه
خامسا: اخطأت محكمة أول درجة علاوة على ما سبق عند تقديرها التعويض المادي على
اساس قيمة الشيك علاوة على مبلغ عشرون ألف جنيه أخرى باجمالي تسعمائة وسبعون الف
جنيه معتبرة أن عدم حصول المدعي على قيمة الشيك تمثل خسارة له وانه فاته كسب نتيجة
عدم حصوله على قيمة هذا الشيك في حين أن حقيقة إلامر على نحو ما ذكرنا بالسبب
الثاني من أسباب ذلك إلاستئناف أن المعلن إليه لا يستحق في ذمة الطالب قيمة الشيك
موضوع الجنحة وانه ليس دائنا للطالب بهذه القيمة هذا من ناحية
ومن
ناحية أخرى فان المحكمة قدرت مبلغ التعويض المادي بطريق إلاستنتاج دون أن يثبت
المعلن إليه ما أصابه من ضرر مادي حيث أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق مرات
ثلاثة ليثبت ما أصابه من أضرار مادية وأدبية
إلا انه لم يثبت ولم يحضر ثمة شهود وفي كل مرة يتنازل عن حكم الإحالة إلى
التحقيق0
فالمدعي في دعوى أول درجة قد عجز عن إثبات ما أصابه من ضرر مادي مزعوم
وقد مكنته المحكمة مرارا ولم يفعل حيث انه لم يصبه أي ضرر مادي من جراء ارتكاب
الطالب لجريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد لاسيما وانه لا يستحق قيمة الشيك موضوع
هذه الجنحة وبالتالي كان يتعين على محكمة أول درجة إلا تقضي بثمة تعويض عن الضرر
المادي والذي استنتجت وجوده على خلاف ما هو ثابت بإلاوراق 0
حتى
انه إذا قيل بان المعلن إليه قد لحقه ضرر مادي من جراء ارتكاب الطالب لجريمة إصدار
شيك لا يقابله رصيد فيما أنفقه من مصروفات ورسوم بخصوص إجراءات التقاضي عن تلك
الجنحة المباشرة التي أقامها ضد الطالب المقيدة برقم 000 لسنة 00000 جنح س 000000 فان ذلك يعتبر زهيد لا يتجاوز
المائة جنيه على افضل تقدير وكان يتعين إلا يزيد مبلغ التعويض المقضي به عن الضرر
المادي عن ذلك المبلغ اذ المقرر قانونا ان التعويض يقدر بقدر الضرر المباشر الذي
اصاب المضرور وبطبيعة الحال لا تعتبر قيمة الشيك تعويض عن جريمة اصداره على نحو ما
أسلفنا وبالتالي لا يصح إدخال هذه القيمة ضمن عناصر تقدير الضرر
ولما
كانت محكمة اول درجة قد قضت علاوة على قيمة الشيك التي اعتبرتها جزء من التعويض
بمبلغ عشرين الف جنيه اخرى فانها تكون بذلك قد غالت مغإلاة شديدة في تقدير قيمة
التعويض عن الضرر المادي وبالتالي يتعين الغاء حكمها المطعون عليه وتخفيض التعويض
ان كان هناك ضرر الى الحد الذي يتناسب مع الضرر المحقق المباشر الناجم عن جريمة إصدار
الشيك 0
سادسا: ان محكمة اول درجة قد غالت في تقديرها للتعويض عن الضرر إلادبي حيث
قضت بمبلغ عشرة الف جنيه وانه كان يتعين
القضاء بتعويض رمزي عن الضرر إلادبي الذي اصاب المعلن اليه من جريمة اصدار شيك لا
يقابله رصيد سند هذه الدعوى لاسيما وان المعلن اليه لا يستحق قيمة الشيك موضوع
الدعوى في ذمة الطالب 0
والمقرر قانونا انه لا تعارض بين ما يقرره
الحكم من عدم أحقية الطاعن في اقتضاء قيمة الشيك وبالتالي استبعاد قيمته من المبلغ
المطالب به وبين القضاء له بالتعويض عما لحقه من ضرر ادبي ناشئ مباشرته عن الجريمة
0
( نقض
21/6/1977 طعن رقم 710 لسنة 43 ق سالف الذكر)
علاوة
على ذلك فان محكمة اول درجة قد قضت بتعويض عن الضرر إلادبي على أساس ان المدعي
عليه ( الطالب) قد طعن بالتزوير على الشيك سند الدعوى والذي تبين صحته دون ان تبين
ما إذا كان هناك خطأ في جانب المدعي عليه ام لا وما إذا كان متعسفا في استعمال حقه
في الطعن ام لا على نحو ما اشارت المادة الخامسة من القانون المدني
فالمدعي
عليه ( الطالب) لم يكن متعسفا في استعمال حقه في الطعن حينما طعن بالتزوير على
الشيك موضوع الدعوى اذ انه لم يحرر هذا الشيك للمدعي (المعلن اليه ) على نحو ما ذكرنا
بالسبب الثاني من أسباب هذا الاستئناف وانما حرره لشخص اخر كضمان لتنفيذ التزام
معين وحينما أقام ضده الجنحة المباشرة عن هذا الشيك كان طبيعيا ان يطعن عليه
بالتزوير لكونه لم يحرر ثمة شيكات له 0 فالطالب لم يقصد بطعنه بالتزوير على الشيك
إلاضرار بالمعلن اليه ولم يكن يعلم بصحة الشيك لعدم اصداره ثمة شيكات للمعلن اليه
وعليه ينتفي عنه الخطأ الموجب للمسئولية طبقا
للمادة الخامسة من القانون المدني وقد خلت إلاوراق مما يفيد ان الطالب كان متعسفا
في استعمال حقه في الطعن بالتزوير وعليه يتعين استبعاد هذا إلاساس عند تقدير التعويض
عن الضررإلادبي والقضاء بمبلغ تعويض رمزي فحسب بدلا من مبلغ العشرة إلاف جنيه
المغالى فيه 0
وفي
هذا الصدد قضت محكمة النقض بأنه:
استعمال
الطاعنين الحق الذي خوله لهم القانون في الطعن على الحكم الصادر لمصلحة المطعون
ضدها بطرق الطعن المقررة قانونا 0عدم كفايته لاثبات انحرافهم عن حقهم المكفول في
التقاضي والدفاع الى الكيد والعنت واللدد في الخصومة 0
( الطعن
رقم 4464 لسنة 68 ق جلسة 4/5/1999 المحاماة العدد إلأول 201 ص 415)
سابعا: ولغير ذلك من إلاسباب التي سوف يبديها الطالب بجلسات المرافعة الشفوية
والمذكرات المكتوبة
بناء
عليه
أنا
المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى حيث إقامة المعلن اليه وسلمته صورة من هذه
الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة استئناف عالي إسكندرية ــ مأمورية دمنهور ــ
الدائرة بجلستها التي
ستنعقد علنا بمشيئة الله تعالى صباح يوم الموافق /
/0 في تمام الساعة الثامنة
صباحا وما بعدها ليسمع الحكم عليه بالطلبات إلاتية:
اولا : قبول الاستئناف شكلا
ثانيا:
وفي الموضوع: بالغاء
الحكم المطعون عليه والقضاء مجددا :
1ــ في موضوع الدعوى
الفرعية : بقبول توجيه
اليمين الحاسمة الى المعلن اليه بالصيغة الواردة بصحيفة هذا إلاستئناف
2ــ وفي موضوع الدعوى
إلاصلية :
اصليا: بوقف الدعوى تعليقا لحين الفصل في الطعن
بالنقض المرفوع بشأن الحكم الجنائي سند
الدعوى رقم 00000 لسنة 0000 جنح مستأنف 0000
واحتياطيا: برفض الدعوى والزام رافعها المصروفات وإلاتعاب
وعلى سبيل إلاحتياط الكلي : بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه
القانون بالنسبة للمطالبة بقيمة الشيك سند الدعوى وباستبعاد قيمة هذا الشيك التي
تقدر بتسعمائة وخمسون الف جنيه من المبلغ المقضي به كتعويض وتخفيض التعويض المقضي به عن الضرر المادي وإلادبي الى
الحد الذي يتناسب مع الضرر والبعد عن المغالاة 0
وفي جميع إلاحوال
بإلزام المعلن اليه بالمصروفات وإلاتعاب عن الدرجتين0
ولأجل العلم
،،،،،،،،،،،،،،،،،،
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب