حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
قانون الإشراف والرقابة على التأمين I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
قانون الإشراف والرقابة على التأمين I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
قانون الإشراف والرقابة على التأمين I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
قانون الإشراف والرقابة على التأمين I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
قانون الإشراف والرقابة على التأمين I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قانون الإشراف والرقابة على التأمين I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قانون الإشراف والرقابة على التأمين I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قانون الإشراف والرقابة على التأمين I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قانون الإشراف والرقابة على التأمين I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    قانون الإشراف والرقابة على التأمين

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 54

    قانون الإشراف والرقابة على التأمين Empty قانون الإشراف والرقابة على التأمين

    مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء يناير 26, 2010 4:37 pm

    قانون الإشراف والرقابة على التأمين





    الباب الأول : التأمين في نطــــــاق هذا القانـــــون .


    ماده 1: (1)


    " يشمل التأمين في تطبيق أحكام هذا القانون :


    أولاً : تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال وتشمل الفروع الآتية:


    1 - تأمينات الحياة بجميع انواعها.


    2 - تأمينات الحوادث الشخصية والعلاج الطبى طويلة الاجل.


    3 - عمليات تكوين الاموال.


    ثانياً : تأمينات الممتلكات والمسئوليات . وتشمل الفروع الآتية :


    1 - التأمين ضد أخطار الحريق والتأمينات التي تلحق به عادة


    2 - التأمين ضد أخطار النقل البرى والنهري والبحري والجوى وتأمينات المسئوليات
    المتعلقة بها .


    3 - التأمين على أجسام السفن وآلاتها ومهماتها وتأمينات المسئوليات المتعلقة
    بها.


    4 - التأمين على أجسام الطائرات وآلاتها ومهماتها وتأمينات المسئوليات
    المتعلقة بها.


    5 - التأمين على السيارات وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها.


    6 - التأمين الهندسي وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها.


    7 - تأمينات البترول .


    8 - التأمين ضد اخطار الحوادث المتنوعة والمسئوليات.


    ويجوز لمجلس إدارة الهيئة أن يصدر قراراً بتحديد تأمينات أخرى وفروعها.


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


    (1) هذه المادة مستبدلة بالقانون رقم 91 لسنة 1995 - الجريدة الرسمية العدد 18
    ( تابع أ ) في 4/5/1995 مع ملاحظة ان هذا القانون قد تضمن الأحكام التالية:
    (المادة الثالثة) على شركات التأمين واعادة التأمين القائمة وقت العمل بهذا
    القانون ان توفق اوضاعها طبقا لاحكامه في مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل
    به ، ووفقا للبرنامج الزمنى الذى يضعه مجلس ادارة الهيئة.


    وعلى هذه الشركات ان توفق اوضاعها طبقا لحكم الفقرة الاولى من المادة (40) من
    هذا القانون في مدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ العمل به.


    وللوزير المختص - بناء على اقتراح مجلس ادارة الهيئة المصرية للرقابة على
    التأمين - مد كل من المهلتين المشار اليهما في الفقرتين السابقتين بما لا يجاوز
    مثلهما.


    ( المادة الرابعة ) تستمر الهيئة المصرية للرقابة على التأمين في ادارة صندوق
    التأمين الحكومى لضمانات ارباب العهد المنشأ بقرار مجلس الوزراء الصادر في 8 من
    فبراير سنة 1950، الى ان يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتنظيمه طبقا للمادة (24)
    من قانون الاشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981.


    ( المادة الخامسة ) لمجلس ادارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين تعديل
    الرسوم المقررة في الجدول الملحق بالقانون رقم 10 لسنة 1981 المشار اليه بما لا
    يجاوز خمسة امثالها .






    الباب الثانى : قطــــــــــاع التأمــــين .


    مادة 2 - يتكون قطاع التأمين من :


    1- المجلس الاعلى للتأمين.


    2- الهيئة المصرية للرقابة على التأمين.


    3- المنشآت التى تزاول التأمين واعادة التأمين هى:


    أ ) شركات التأمين واعادة التأمين.


    ب) جمعيات التأمين التعاونى.


    ج) صناديق التأمين الخاصة.


    د) صناديق التأمين الحكومية.


    هـ) مجمعات التأمين.


    - الاتحادات والأجهزة المعاونة التي تنشأ وفقا لأحكام هذا القانون.





    الباب الثالث المجلس الأعلى للتأمين


    مادة 3 - يشكل المجلس الأعلى برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من :


    - رئيس الهيئة المصرية للرقابة على التأمين ، ونائبه.


    - رؤساء مجالس ادارة شركات التأمين واعادة التأمين المسجلة طبقا لهذا القانون.



    - ممثل لصناديق التأمين يصدر به قرار من الوزير المختص بناء على ترشيح الهيئة
    المصرية للرقابة على التأمين.


    - اثنين من أساتذة التأمين بالجامعات المصرية والخبراء في التأمين يصدر بهما
    قرار من الوزير المختص ، بالاتفاق مع الجهات المختصة.


    - مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس.


    - ممثل مركز معلومات القطاع العام .


    - احد وكلاء وزارة التخطيط يختاره وزير التخطيط.


    - احد وكلاء وزارة المالية يختاره وزير المالية.


    - ممثل للتنظيم النقابى للعاملين بقطاع التأمين يصدر به قرار من الوزير
    المختص.


    - ممثل لكل من الاجهزة المعاونة التى تنشأ وفقا لاحكام هذا القانون .


    ولرئيس المجلس دعوة من يرى المجلس الاستعانة بهم من ذوى الخبرة عند الاقتضاء.


    مادة 4 - يختص المجلس الاعلى للتأمين بتقرير الاهداف العامة للنشاط التأمينى
    واقرار السياسات للوفاء بتلك الاهداف.


    ويحل هذا المجلس محل المجلس الأعلى للتأمين التجاري المنشأ بقرار رئيس
    الجمهورية رقم 516 لسنة 1976.


    مادة 5 (1) - يكون للمجلس الأعلى للتأمين أمانه فنيه تشكل بقرار من رئيس
    المجلس من بين العاملين بقطاع التأمين تتلقى الموضوعات المطلوب عرضها عليه وإعداد
    جدول أعماله وإبلاغ قراراته ومتابعة تنفيذها، كما تختص بإعداد ودراسة الموضوعات
    المتعلقة بقطاع التأمين والتى تعرض على الوزير المختص ، وتحدد معاملتهم المالية
    بقرار منه .


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


    (1) مستبدلة بالقانون رقم 91 لسنة 1995






    الباب الرابع الهيئة المصرية للرقابة على التأمين


    ماده 6 : تنشأ هيئة عامة تسمى " الهيئة المصرية للرقابة على التأمين
    " تكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة وتتبع الوزير المختص ويكون مقرها
    مدينة القاهرة وتختص الهيئة بالرقابة والاشراف على نشاط التأمين بمصر سواء عند
    الانشاء او اثناء المزاولة او عند انهاء الاعمال وتهدف الهيئة على وجه الخصوص الى
    تحقيق الاغراض التالية :


    1 - حماية حقوق حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها والغير .


    2 - ضمان تحقيق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية للنشاط التأمينى والحفاظ على
    المدخرات الوطنية وموارد العملات الاجنبية من التسرب .


    3 - كفالة سلامة المراكز المالية لوحدات سوق التأمين والتنسيق ومنع التضارب
    بينها .


    4 - المشاركة في تنمية الوعى التأمينى في البلاد .


    5 - تدعيم سوق التأمين والعمل على تطويره .


    6 - توثيق روابط التعاون والتكامل مع هيئات الرقابة والاشراف على المستوى
    العربي والافريقى والعالمي .


    7 - الارتقاء بالمهن التأمينية والاسهام الفعال في توفير الخبرات .


    وذلك في حدود القانون والاهداف والسياسات التى يقررها المجلس الأعلى للتأمين .



    ماده 7 (1) : تختص الهيئة بتنفيذ أحكام هذا القانون ولها على وجه
    الخصوص :


    اولاً : الإشراف والرقابة على الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية
    الخاضعة لأحكام هذا القانون .


    ثانياً : الاشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة في حدود احكام
    القانون الصادر في شأنها .


    ثالثاً : دراسة التشريعات المتعلقة بالنشاط التأمينى وابداء الرأى في كل
    ما قد يقترح من قرارات اوما يطلب منها بشأن مشروعات القوانين التى تتعلق بهذا
    النشاط .


    رابعاً : تمثيل الدولة في هيئات وشركات التأمين واعادة التأمين الدولية
    التى تقرر الحكومة المساهمة فيها .


    خامساً: دعم الدراسات التأمينية والمساهمة في تمويلها لخدمة سوق التأمين .


    سادساً: اعداد ونشر البيانات الاحصائية والتقارير والدراسات عن نشاط سوق
    التأمين المصرى ووحداته .


    سابعاً : اتخاذ ما يلزم من اجراءات لمتابعة تنفيذ احكام هذا القانون
    والقرارات الصادرة طبقاً له .


    مادة 8 (1) - يكون للهيئة مجلس ادارة يشكل على الوجه الاتى :


    - رئيس الهيئة ----------------------------- رئيـساُ


    - نائب رئيس الهيئة ------------------------------- نائباً للرئيس


    - احد الخبراء الاكتواريين المقيدين في سجلات الهيئة يختاره الوزير المختص -
    عضوا


    - احد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس ------------------------ عضوا


    - سبعة اعضاء من ذوى الخبرة في مجال التأمين واعادة التأمين والانشطة المتصلة
    بهما ويصدر باختيارهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص،
    يكون من بينهم احد اساتذة التأمين بالجامعات المصرية .


    مادة 9 - مجلس ادارة الهيئة هو السلطة المختصة بتصريف شئونها وله ان يتخذ ما
    يراه لازما من القرارات لتحقيق اغراضها، وللمجلس على الاخص :


    1 - النظر في الموضوعات التى يقضى هذا القانون او اى قانون آخر بعرضها على
    المجلس ، وكذلك النظر في الموضوعات التى ينص قانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54
    لسنة 1975 على عرضها على المجلس.


    2 - اعتماد الهيكل التنظيمى للهيئة.


    3 - اصدار النظم واللوائح المتعلقة بالعاملين فيها ومرتباتهم واجورهم
    والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج
    وذلك بما يتساوى مع ما يقرر للعاملين بشركات التأمين التابعة للقطاع العام .


    4 - اصدار اللوائح المتعلقة بالشئون المالية والادارية والفنية للهيئة وغير
    ذلك من القرارات التنظيمية دون التقيد بالنظم والقواعد المنصوص عليها في القوانين
    واللوائح المعمول بها في الحكومة والقطاع العام .


    5 - الموافقة على الموازنة التخطيطية وعلى الميزانية والحسابات الختامية
    للهيئة.


    6 - النظر فيما يرى الوزير المختص او رئيس مجلس الادارة عرضه من مسائل تدخل في
    اختصاص الهيئة .


    وللمجلس ان يعهد ببعض اختصاصاته الى لجنة من بين اعضائه او الى رئيس المجلس او
    نائبه كما يجوز له تفويض احد اعضائه في القيام بمهمة محددة .


    مادة 10 (1 - تكون قرارات مجلس ادارة الهيئة نافذة دون الحاجة الى اعتماد من
    سلطة أعلى ، فيما عدا القرارات الاتية والتى تعتمد من الوزير المختص:


    1 - القرارات المتعلقة بالسياسة العامة او التشريعات التأمينية .


    2 - القرارات الخاصة بتحديد فروع التأمينات الاخرى .


    3 - القرارات الخاصة بتحديد النسب التى تلتزم الشركات باعادة تأمينها من
    عملياتها لدى الشركة المصرية لاعادة التأمين ، ونسب العمولات التى تؤديها هذه
    الشركات عن هذه النسب.


    4 - قرار حل مجلس ادارة الشركة وفقا للبند ( ط ) من المادة 59 من هذا القانون
    .


    ويبلغ رئيس مجلس الادارة القرارات المطلوب اعتمادها الى الوزير المختص خلال
    اسبوعين من تاريخ صدورها ، وتكون نافذة بصدور قرار منه باعتمادها ، وله سلطة
    تعديلها، ويبلغ الهيئة بقراره خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصول الاوراق اليه والا
    اعتبرت هذه القرارات نافذة .


    مادة 11 - يتولى رئيس مجلس الادارة ادارة شئون الهيئة وتنفيذ قرارات مجلس
    الادارة ويمثل الهيئة في صلاتها بالغير وامام القضاء .


    مادة 12 - تتكون موارد الهيئة من :


    1 - رسوم الاشراف والرقابة والتسجيل والاطلاع المنصوص عليها قانونا.


    2 - ما تخصصه الدولة للهيئة من اعادنات وما تحصل عليه من قروض .


    3 - اية مبالغ اخرى نتيجة لنشاط الهيئة او مقابل الاعمال او الخدمات التى
    تؤديها ويئول ما يتحقق من فائض من موارد الهيئة الى الخزانة العامة.


    مادة 13 - يكون للهيئة موازنة تخطيطية مستقلة تعد وفقا للقواعد المعمول بها في
    الشركات ، وتقتصر العلاقة بين هذه الموازنة والموازنة العامة للدولة على الفائض
    الذى يئول للدولة وما يتقرر لهذه الموازنة من قروض ومساهمات.


    مادة 14 - يعهد بمراجعة حسابات الهيئة سنويا للادارة العامة لمراقبة حسابات
    قطاع التأمين بالجهاز المركزى للمحاسبات ، وعلى الهيئة ان تضع تحت تصرف المراجعين
    ما يرونه ضروريا للقيام بهذه المراجعة من سجلات ومستندات وبيانات .


    مادة 15 - تعد الهيئة خلال اربعة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية
    للميزانية قائمة المركز المالى ، وحسابات ايرادات ومصروفات الهيئة عن السنة
    المالية المنتهية طبقا للقواعد المتعبة في الشركات ، كما تعد تقريرا عن المركز
    المالى للهيئة واعمالها خلال تلك السنه للعرض على مجلس الادارة .


    ماده 16 - تعد الهيئة كتاباً سنوياً لنشره عن نشاط التأمين في جمهورية مصر
    العربية وعن تطبيق القانون وعن حالة الجهات الخاضعة له .


    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


    (1) مستبدلة بالقانون رقم 91 لسنة 1995.






    الباب الخامس المنشآت التى تزاول التأمين وإعادة التأمين


    ( أ ) شركات التأمين واعادة التأمين



    مادة 17 (1) - في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بشركات التأمين او اعادة التأمين
    شركات المساهمة المرخص لها بمزاولة عمليات التأمين او اعادة التأمين أياً كان سند
    او أداة إنشائها، ويشار اليها في هذا القانون بكلمة " الشركة " .


    مادة 18 - فيما عدا ما ورد بهذا القانون تسرى أحكام القانون رقم 60 لسنة 1971
    في شأن المؤسسات العامة وشركات القطاع العام (2) على شركات التأمين التى تعتبر من
    شركات القطاع العام وفقا لاحكامه .


    أما شركات التأمين واعادة التأمين التى لا تعتبر من شركات القطاع العام فتسرى
    عليها - فيما عدا ما ورد بهذا القانون - احكام القانون رقم 26 لسنة 1954 ، بشأن
    بعض الاحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات
    المسئولية المحدودة (3) ، وذلك فيما عدا احكام المواد 24 فقرة (2) ، 30 ، 33، 33
    مكررا ، ولا يجوز تداول حصص التأسيس والاسهم خلال السنتين الاوليين للشركة الا
    بموافقة مجلس ادارة الهيئة.


    مادة 19 - يكون لكل شركة مجلس ادارة يشكل وفقا للقانون الذى تخضع له ، ويمثل
    رئيس المجلس الشركة امام القضاء وفي صلاتها بالغير .


    مادة 20 - مجلس ادارة الشركة هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف امورها
    ويضع الخطة التأمينية والاستثمارية للشركة ويشرف على تنفيذها وله اصدار القرارات
    التى يراها كفيلة بتحقيق اهداف الشركة وذلك بمراعاة هذا القانون .


    وللمجلس على وجه الخصوص ما يأتى :


    1 - مزاولة عمليات التأمين واعادة التأمين وفقا لقرار انشاء الشركة والترخيص
    الصادر لها من الهيئة .


    2 - المساهمة في عمليات تنمية الادخار والاستثمار المالى .


    3 - المساهمة في انشاء المشروعات والشركات في مختلف مجالات النشاط الاقتصادى
    في اطار الخطة القومية للدولة.


    4 - الموافقة على مشروع الخطة العامة والحساب الختامى والميزانية تمهيدا
    لعرضها على الجمعية العمومية للاعتماد.


    5 - اعتماد الهيكل التنظيمى .


    6 - اصدار النظم واللوائح المالية والفنية والادارية بما في ذلك النظم
    واللوائح المتعلقة بالعاملين بالشركة ومرتباتهم واجورهم والمكافآت والمزايا
    والبدلات الخاصة بهم بالداخل والخارج وتحديد فئات بدل السفر ونظم الحوافز .


    ولا يتقيد مجلس الادارة في الشركات التابعة للقطاع العام فيما يصدره من قرارات
    طبقا للبند (5 ، 6 ) بالقواعد والنظم المنصوص عليها في القانون رقم 60 لسنة 1971
    باصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام والقانون رقم 48 لسنة 1978
    باصدار نظام العاملين بالقطاع العام ، على ان يراعى الاسس الاتية :


    اولا : ربط الاجر بمعدلات الآداء .


    ثانيا : احكام نظام التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.



    ثالثا: عدم الاخلال بمشاركة التنظيمات النقابية للعاملين فيما نصت عليه
    القوانين.


    ماده 20 مكررا (4) - تتكون الجمعية العامة لكل شركة من شركات القطاع العام للتأمين
    واعادة التأمين برئاسة الوزير المختص او من ينيبه وعضوية كل من :


    أ - رئيس مجلس ادارة الهيئة المصرية للرقابة على التامين .


    ب - ممثل لكل من وزارات المالية ، التخطيط ، والاقتصاد والتجارة الخارجية .


    جـ - رؤساء مجالس ادارة شركات القطاع العام للتأمين واعادة التأمين الاخرى .


    د - اربعة من العاملين بالشركة من غير اعضاء مجلس ادارتها تختارهم اللجنة
    النقابية بها .


    هـ - اعضاء من ذوى الخبرة في نشاط الشركة لا يزيد عددهم على اربعة يختارهم
    الوزير المختص .


    ويحضر اجتماعات الجمعية العامة رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة ومراقبو
    الحسابات بالجهاز المركزى للمحاسبات دون ان يكون لهم صوت معدود .


    وتصدر قرارات الجمعية العامة بأغلبـية أصوات الحاضرين ، عدا الاحوال التى
    يتعين فيها الحصول على اغلبية خاصة وفقا لاحكام القانون والنظام الاساسى للشركة.


    مادة 21 - يؤول صافي ارباح الشركات التابعة للقطاع العام الى الخزانة العامة
    للدولة بعد استقطاع ما يتقرر تكوينه من احتياطيات ومخصصات ، وكذلك نصيب العاملين
    في الارباح .


    ولا تشمل الموازنة العامة للدولة الموارد والاستخدامات الجارية والرأسمالية
    المتعلقة بهذه الشركات .


    ( ب ) جمعيات التأمين التعاونى


    ماده 22(1) يقصد بجمعية التأمين التعاونى تلك التى يتم تكوينها في إطار
    الأحكام العامة للتعاون وتكفل لاعضائها نظاما تأمينيا فيما بينهم ، ويشترط ألا تقل
    قيمة اسهم او حصص رأس مالها عند الإنشاء والمدفوع منه عن الحد الذى تبينه اللائحة
    التنفيذية لهذا القانون .


    وتتولى الهيئة تسجيل هذه الجمعيات والترخيص لها بمزاولة نشاطها والرقابة
    والاشراف عليها وتكتسب الجمعية الشخصية الاعتبارية بمجرد قيدها في السجل المعد
    لذلك بالهيئة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط اللازمة
    لانشاء تلك الجمعيات وتسجيلها والاسس الفنية التى تسير عليها .


    (جـ ) صناديق التأمين الخاصة


    مادة 23 - يقصد بصندوق التأمين الخاص في تطبيق احكام هذا القانون كل نظام في
    هيئة او شركة او نقابة او جمعية من افراد تربطهم مهنة او عمل واحد او اية صلة
    اجتماعية اخرى يتكون بغير رأسمال ، ويمول باشتراكات او خلافه بغرض او يؤدى او يرتب
    لاعضائه او المستفيدين منه حقوقا تأمينية في شكل تعويضات او معاشات دورية او مزايا
    مالية محددة .


    ويطبق في شأن هذه الصناديق احكام صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم
    54 لسنة 1975 .


    ( د ) صناديق التأمين الحكومية


    ماده 24 (1) : يقصد بالصناديق الحكومية للتأمين ، الصناديق التى تتولى
    عمليات التأمين ضد الاخطار التى لا تقبلها عادة شركات التأمين او تلك التى ترى
    الحكومة مزاولتها بنفسها .


    ويكون انشاء صندوق التأمين الحكومى بقرار من رئيس مجلس الوزراء ويصدر بتحديد
    شروط واسعار عمليات التأمين المشار اليها قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح
    مجلس ادارة الهيئة .


    وتتضمن اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاحكام المنظمة لاوجه رقابة الهيئة
    على هذه الصناديق.


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


    (1) مستبدلة بالقانون رقم 91 لسنة 1995 .


    (2) ألغى القانون رقم 60 لسنة 1971 بالقانون رقم 97 لسنة 1983 باصدار قانون
    هيئات القطاع العام وشركاته سالف الاشارة اليه.


    (3) ألغى القانون رقم 26 لسنة 1954 بالقانون رقم 159 لسنة 1981 باصدار قانون
    شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة - الجريدة
    الرسمية - العدد 40 في 1/10/1981.


    (4) مضافة بالقانون رقم 30 لسنة 1989 - الجريدة الرسمية - العدد 25 في
    22/6/1989.






    الباب السادس الاتحادات والأجهزة المعاونة


    ماده 25 (1) - ويجوز لشركات التأمين واعادة التأمين الخاضعة لاحكام هذا
    القانون ان تنشئ فيما بينها اتحاداً او جهازاً معاوناً او اكثر وذلك بقصد الاتفاق
    على القيام بجمع وتحليل ونشر المعلومات او القيام بأعمال منع وتقليل الخسائر او
    تقوية الروابط مع اتحادات التأمين بالخارج او غير ذلك من الاعمال التى تهم
    الاعضاء.


    ولا يجوز انشاء اكثر من اتحاد واحد لكل غرض او فرع من فروع التأمين.


    ويتعين ان يتضمن النظام الاساسى للاتحاد او الجهاز نصوصا حول طبيعة العلاقة
    بين اعضائه والتزاماتهم وجزاءات مخالفة احكامه .


    ويصدر الوزير المختص قرارا باعتماد انشاء الاتحاد او الجهاز والتصدريق على
    نظامه ويسجل الاتحاد او الجهاز في سجل خاص لدى الهيئة بعد اداء رسم مقداره خمسة
    الاف جنيه.


    وينشر قرار الانشاء والنظام الاساسى في الوقائع المصرية على نفقة الاتحاد او
    الجهاز.


    ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية الخاصة من تاريخ هذا النشر .


    ويكون للهيئة من يمثلها لدى الاتحاد او الجهاز ويحضر اجتماعات لجانه دون ان
    يكون له صوت معدود .


    مادة 26 - يعتبر من قبيل الاجهزة المعاونة في حكم المادة السابقة كل من :



    1 - مكتب مراقبة ومعاينة البضائع بجمهورية مصر العربية ، ويصدر بتنظيم العلاقة
    بينه وبين الاجهزة الحكومية وغيرها المتصلة بنشاطه قرار من رئيس مجلس الوزراء .


    2 - المركز الالى لشركات التأمين.


    3 - المعاهد التأمينية التى تنشئها الشركات فيما بينها .


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


    (1) مستبدلة بالقانون رقم 91 لسنة 1995.





    الباب السابع شركات التأمين واعادة التأمين (1)



    ماده 27 (2) - يجب ان تتخذ كل من شركة التأمين وشركة اعادة التأمين شكل شركة
    مساهمة مصرية لا يقل رأس مالها المصدر عن " ثلاثين مليون " جنيه , ولا
    يقل المدفوع منه عند التأسيس عن النصف .


    ويجب ان يتم سداد باقى رأس المال المصدر بالكامل خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات
    من تاريخ تسجيل الشركة بالهيئة.


    ويشترط ان تكون اسهم الشركة اسمية، والا تقل نسبة مساهمة المصريين في شركة
    التأمين المباشر عن 51% من رأس المال .


    ولا يجوز تخفيض رأس مال الشركة الا بموافقة من الهيئة وبشرط الا يقل رأس المال
    عن الحد الادنى المشار اليه في الفقرة الاولى من هذه المادة .


    ولا يجوز ان تجمع شركة التأمين بين مزاولة فروع التأمين الواردة في البند أولا
    من الفقرة الاولى من المادة (1) من هذا القانون وبين مزاولة الفروع الواردة بالبند
    ثانيا من ذات الفقرة ويستثنى من هذا الحظر الشركات القائمة وقت العمل بهذا القانون
    ، أيا كانت فروع التأمين المرخص لها بمزاولتها متى كانت تجمع بين مزاولة فروع
    التأمين المنصوص عليها في الفقرة المشار اليها.


    مادة 27 ( مكرر ) (3) - يشترط فيمن يؤسس او يدير شركة التأمين او شركة اعادة
    التأمين:


    1 - الا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية او بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة تمس
    الامانة او الشرف ما لم يكن قد رد اليه اعتباره .


    2 - الا يكون قد حكم بافلاسه ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.


    3 - الا يقوم به عارض من عوارض الاهلية.


    ماده 28 (2) - يقدم مؤسسو شركة التأمين او شركة اعادة التأمين الى الهيئة
    طلباً للحصول على الموافقة المبدئية على تأسيس الشركة.


    ويرفق بالطلب دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للشركة واغراضها وفروع التأمين
    المزمع القيام بمزاولتها، والبيانات الاضافية اللازمة لدراسة الطلب ، وتبت الهيئة
    في الطلب وفقا للمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


    ويقوم المؤسسون بعد الحصول على الموافقة المبدئية باتخاذ اجراءات تأسيس الشركة
    طبقا لاحكام القوانين الصادرة في هذا الشأن .


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


    (1) استبدل عنوان الباب السابع بالقانون رقم 91 لسنة 1995.


    (2) مستبدلة بالقانون رقم 91 لسنة 1995.


    (3) مضافة بالقانون رقم 91 لسنة 1995.






    الباب الثامن تسجيل شركات التأمين واعادة التأمين


    والترخيص لها بمزاولة النشاط (1)





    ماده 29 (2) - تقدم الشركة بعد تأسيسها طلباً للهيئة بتسجيلها والترخيص لها
    بمزاولة نشاطها مصحوباً بالمستندات الاتية :


    أ - المستند الدال على تأسيس الشركة.


    ب - المستندات الدالة على توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (31) من هذا
    القانون.


    جـ - نسخة معتمدة من العقد الابتدائى للشركة.


    د - نسخة معتمدة من النظام الاساسى للشركة.


    هـ - شهادة من أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى تثبت ان الشركة قد
    اودعت لديه في مصر اموالاً لا تقل قيمتها عن خمسمائة ألف جنيه مصرى عن كل فرع من
    فروع التأمين التى ترغب الشركة في مزاولتها وبحد اقصى مقداره ثلاثة ملايين جنيه
    لجميع هذه الفروع ، ولا يجوز للشركة التصرف في هذه الاموال الا بموافقة الهيئة .


    و - سداد رسم تسجيل قدره ألفا جنيه عن كل فرع من فروع التأمين الذى ترغب
    الشركة في مزاولته.


    ز - نمازج الوثائق التى تصدرها الشركة عن كل فرع من فروع التأمين المطلوب الترخيص
    لها بمزاولته والمزايا والقيود والشروط والاسعار الخاصة بهذه الوثائق.


    فإذا كان نشاط الشركة مباشرة احدى العمليات المنصوص عليها في البند اولاً من
    الفقرة الاولى من الماده ( 1 ) من هذا القانون فيجب ان يرفق بهذه الوثائق :


    1 - شهادة من احد الخبراء الاكتواريين المقيدين في السجل المعد لذلك بالهيئة
    بأن اسس اسعار هذه العمليات والمزايا والقيود التى تخولها الوثائق سليمة وصالحة
    للتنفيذ .


    2 - جدول يحدد قيمة الاسترداد او التخفيض، ويجب ان ينص على هذا الجدول في كل
    وثيقة من الوثائق المذكورة.


    ح - ترتيبات اعادة التأمين وطبيعتها.


    ط - اية مستندات اخرى يحددها مجلس ادارة الهيئة.


    ماده 30 (2) - يصدر بتسجيل الشركة والترخيص لها بمزوالة نشاطها قرار من رئيس
    مجلس ادارة الهيئة خلال شهر من تاريخ استيفاء شروط التسجيل وينشر هذا القرار في
    الوقائع المصرية على نفقة الشركة وتقوم الهيئة بتسجيل الشركة في السجل المعد لذلك
    .


    ولا يجوز للشركة ان تبدأ في مزاولة اعمالها الا بعد تسجيلها والترخيص لها
    بمزاولة النشاط، كما لا يجوز لها ان تزاول اى فرع من فروع التأمين غير الفروع
    المرخص لها بها.


    ويقع باطلا كل عقد تأمين يبرم على خلاف ما تقدم ، ولا يحتج بهذا البطلان على
    المؤمن لهم والمستفيدين الا اذا ثبت سوء نيتهم.


    ماده 31 (2) - يشترط ان يضم مجلس ادارة الشركة عضوين من ذوى الخبرة في مجال
    التأمين على ان يكون احدهما القائم بالادارة التنفيذية ومتمتعاً بجنسية جمهورية
    مصر العربية.


    كما يشترط ان يكون المدير المسئول عن كل عمليات الاكتتاب والتعويضات واعادة
    التأمين والاستثمار من ذوى الخبرة في مجال التأمين واعادة التأمين والاستثمار حسب
    الاحوال.


    وتلتزم الشركة بابلاغ رئيس مجلس ادارة الهيئة بالقرارات التى تصدر بتعيين
    اعضاء مجلس الادارة والقائمين بالادارة التنفيذية وجميع البيانات المتعلقة بهم
    وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرارات المشار اليها ، ويتم الاخطار على
    النموذج الذى تضعه الهيئة.


    ويجوز للهيئة بقرار مسبب الاعتراض على ترشيح اى منهم خلال ثلاثين يوما من
    تاريخ ابلاغها ، ولصاحب الشأن التظلم الى وزير الاقتصاد من قرار الهيئة بالاعتراض
    على الترشيح خلال 15 يوما من تاريخ ابلاغها بالقرار .


    ويعتبر انقضاء ثلاثين يوما على ابلاغ الهيئة بالقرار دون صدور اعتراض بشأنه
    بمثابة قرار بالموافقة .


    ماده 32 - على الشركة ان تثبت فيما يصدر عنها من الاوراق انه مرخص لها بمزاولة
    عمليات التأمين او اعادة التأمين في جمهورية مصر العربية ورقم وتاريخ تسجيلها في
    سجل الشركات بالهيئة .


    ماده 33 (2) - يجب على الشركة ان تخطر الهيئة بكل تعديل او تغيير يطرأ على
    بيانات طلب التسجيل والترخيص بالمزاولة او الوثائق والمستندات المرافقة له. ويقدم
    الاخطار بالشروط والاوضاع التى تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويكون
    مصحوبا بالوثائق والمستندات الخاصة بالتعديل او التغيير.


    واذا كان التعديل يتناول اسس عمليات التأمين او المزايا والقيود والشروط في
    وثائق التأمين فيجب على الشركة اذا كانت تباشر احدى عمليات التأمين المنصوص عليها
    بالبند اولاً من الفقرة الاولى من الماده (1) من هذا القانون ان تقدم مع الاخطار
    شهادة من احد الخبراء الاكتواريين المقيدين في السجل المعد لذلك بالهيئة بأن
    الاسعار والمزايا والقيود والشروط سليمة وصالحة للتنفيذ .


    ولا يجوز ان يعمل بهذه التعديلات او التغييرات الا بعد اعتمادها من الهيئة .


    ويعتبر انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغ الهيئة بها دون صدور قرار بشأنها
    بمثابة قرار بالاعتماد.


    وتنشر التعديلات المتعلقة ببيانات التسجيل والترخيص في الوقائق المصرية على
    نفقة الشركة.


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


    (1) استبدال عنوان الباب الثامن بالقانون رقم 91 لسنة 1995.


    (2) مستبدلة بالقانون رقم 91 لسنة 1995.






    الباب التاسع


    الفصل الأول احكام عامة في التزامات شركات التأمين واعادة التأمين



    ماده 34 (1) - على شركات التأمين ان تعيد التأمين على جزء من عمليات التأمين التى
    تعقدها في مصر لدى الشركة المصرية لاعادة التأمين ، وذلك على اساس القواعد والنسب
    التى يصدر بتحديدها والعمولات التى تؤديها الشركة المصرية لاعادة التأمين عن هذه
    العمليات قرار من مجلس ادارة الهيئة


    ويجوز بقرار من مجلس ادارة الهيئة في حالة انشاء شركات اعادة تأمين لا تقل
    نسبة رأس المال المصرى فيها عن( 51% ) ان تعيد توزيع النسب الالزامية بما يحقق
    صالح الاقتصاد القومى .


    مادة 35 (1) - تلتزم الشركات المصرية لاعادة التأمين بقبول اعادة التأمين طبقا
    للقرار المشار اليه في المادة (34) من هذا القانون.


    مادة 36 - يحظر على الشركات ان تجرى عمليات التأمين على قاعدة الاقتسام ،
    ومؤداها عدم تحديدها للتعويضات او للمزايا التى تترتب على وثيقة التأمين وتعليق
    العويضات او المزايا كلها او بعضها على نتائج توزيع مبالغ معينة على مجموع وثائق
    التأمين التى تصبح مستحقة الاداء في تاريخ مقبل، كما يحظر على هذه الشركات مباشرة
    عملها على اساس ارتباط قيمة القسط الذى يؤديه حامل الوثيقة كله او بعضه بعدد
    الوثائق التى تستحق الاداء في تاريخ معين.


    ويستثنى من ذلك الارباح التى توزع على حملة الوثائق التى تصدرها الشركات التى
    تباشر الاعمال المنصوص عليها في البندين (1 ، 2 ) من المادة ( 1 ) من الفائض الذى
    يحدد في تقدير الخبير الاكتوارى بعد اجراء الفحص المشار اليه في المادة (53) .


    ماده 37 (2) - تلتزم الشركة بتكوين المخصصات الفنية اللازمة لمقابلة
    التزاماتها قبل حملة الوثائق والمستفيدين منها وذلك على الوجه الاتى :


    اولاً : بالنسبة لتأمينات الاشخاص وعمليات تكوين الاموال :


    أ - الاحتياطى الحسابى، ويتم تقديره بمعرفة خبير اكتوارى وفقاً للاسس الفنية
    التى يعتمدها مجلس ادارة الهيئة .


    ب - مخصص المطالبات تحت التسديد بقيمة المطالبات التى لم يتم تسويتها حتى
    تاريخ اعداد الميزانية.


    ثانياً : بالنسبة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات :


    أ - مخصص الاخطار السارية:


    يتم تكوينه لمقابلة التزامات الشركة عن عمليات التأمين المصدرة قبل انتهاء
    السنة المالية ومازالت سارية بعد انتهائها وبحد ادنى النسب


    التالية من جملة اكتتابات الشركة عن السنة المالية المنقضية:


    1 - 47% عن عمليات التأمين الاجبارى عن المسئوليات المدنية الناشئة عن حوادث
    السيارات.


    2 - 25% عن عمليات التأمين من اخطار النقل البحرى والجوى.


    3 - 40% عن باقى العمليات .


    4 - 100% من رصيد اقساط وثائق التأمين طويلة الاجل والخاص بالسنوات التالية
    للسنة المالية المنقضية بعد خصم نصيب تلك السنوات من عمولة الانتاج المسددة عن سنة
    الاصدار.


    ب - مخصص التعويضات تحت التسوية عن الحوادث التى تم الابلاغ عنها.


    جـ - مخصص لمقابلة حوادث وقعت ولم يبلغ عنها حتى تاريخ اعداد الميزانية وفقاً
    للقواعد التى تضعها الهيئة في هذا الشأن .


    د - مخصص للتقلبات العكسية ، تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اسس تقديره
    والحالات التى تستخدم فيها بالنسبة لكل فرع من فروع تأمينات الممتلكات
    والمسئوليات.


    وفي جميع الاحوال يتعين ان تكون هذه المخصصات كافية لمقابلة حقوق حملة الوثائق
    واذا ما رأت الهيئة خلال فحص هذه المخصصات عدم كفايتها ، يتعين على الشركة اتخاذ
    الاجراءات اللازمة لاستكمالها وفقاً للقواعد التى تحددها الهيئة في هذا الشأن .


    ماده 38 (1) - على كل شركة تأمين وشركة اعادة تأمين ان تخصص في مصر اموالاً
    تعادل قيمتها على الاقل قيمة المخصصات الفنية المنصوص عليها في الماده السابقة،
    وذلك عن العمليات التى تبرمها وتنفذها في مصر .


    و لايجوز الحجز على هذه الاموال المخصصة الا بعد الرجوع على اموال الشركة
    الاخرى.


    ويجب ان تكون الاموال الخاصة بتأمينات الاشخاص وعمليات تكوين الامكوال منفصلة
    تماما عن الاموال الخاصة بتأمينات الممتلكات والمسئوليات.


    وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ونسب توظيف هذه الاموال وكذلك طرق
    تقييمها.


    وتودع الاموال النقدية والاوراق المالية التى تكون جزءاً من تلك الاموال في
    احد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى، وتلتزم الشركة بالاذن للبنك المختص
    بأن يقدم الى الهيئة جميع البيانات التى تطلبها عن هذه الاموال .


    وعلى كل شركة ان تقدم الى الهيئة بيانات عن اموالها المخصصة وفقاً لاحكام هذه
    المادة في المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .


    وللهيئة ان تتخذ ما تراه مناسباً في اى وقت للتحقق من قيام الشركة بتنفيذ
    احكام هذه المادة .


    وعلى الشركة ان تخطر الهيئة بكل التصرفات او الاحكام النهائية التى ترد على
    الاموال الواجب تخصيصها والتى من شأنها انشاء حق من الحقوق العينية العقارية او
    نقله او تغييره او زواله وذلك قبل شهرها بطريق التسجيل او القيد .


    ماده 39(1) - مع عدم الاخلال بحكم الماده السابقة يجب ان تزيد قيمة اصول شركة
    التأمين او شركة اعادة التأمين على مجموع التزاماتها الخاصة بعمليات تأمين
    الممتلكات والمسئوليات في اى وقت بنسبة (20%) من صافي الاقساط ، أو (25%) من صافي
    التعويضات التحميلية عن السنة المالية المنقضية ايهما اكبر، على الا يزيد ما يخصم
    مقابل اعادة التأمين الصادر عن حساب هذه النسبة على (50%) من اجمالى العمليات.


    ويجب ان تزيد اصول الشركة على مجموع التزاماتها الخاصة بعمليات تأمينات
    الاشخاص وتكوين الاموال في اى وقت باجمالى ما يأتى :


    أ - ما يعادل ثلاثة في الالف من اجمالى رؤوس الاموال لعقود التأمين السارية
    المعرضة للخطر بما يشمل اعادة التأمين ، ثم تخفض بما لا يزيد على 50% مقابل اعادة
    التأمين.


    ب - ما يعادل اربعة في المائة من الاحتياطيات الحسابية بما يشمل اعادة التأمين
    ، ثم تخفض بما لا يزيد على 15% مقابل اعادة التأمين.


    وفي جميع الاحوال يجب الا تقل الزيادة المطلوبة في قيمة الاصول على الالتزامات
    المشار اليها عن رأس المال المدفوع.


    ويصدر مجلس ادارة الهيئة قراراً بأسس تحديد عناصر اصول والتزامات شركات
    التأمين واعادة التأمين لحساب النسب المشار اليها في هذه الماده .


    ماده 40 (2) - لا يجوز لشركة التأمين المساهمة في رأس مال شركة تأمين اخرى
    تزاول نفس نشاطها في مصر.


    وتلتزم شركات التأمين واعادة التأمين بما يأتى :


    1 - الا تزيد قيمة ما تمتلكه من اسهم بجميع انواعها في اى وقت على النسبة التى
    يصدر بها قرار من الوزير المختص بناء على توصية مجلس ادارة الهيئة .


    2 - الا تزيد قيمة المساهمة في رأس مال شركة واحدة على 5% من جملة استثماراتها
    في السنة المالية المنقضية وبما لا يجاوز 20% من رأس مال الشركة التى تساهم فيها.


    3 - عدم المساهمة في غير الشركات المساهمة وبشرط الا تجاوز نسبة المساهمة
    والقروض والضمان او صكوك التمويل في الشركة الواحدة النسبة المشار اليها في البند
    (2).


    4 - عدم منح قروض او تجديدها بدون ضمانات كافية وفي جميع الاحوال يجب الا تزيد
    قيمة اى قرض على 1.5% من جملة استثمارات الشركة وبالنسبة للقروض بضمان رهون عقارية
    مسجلة يجب الا تزيد قيمة القروض على 60% من قيمة العقار المرهون.


    5 - عدم تقديم ضمانات للغير ايا كان نوعها خارج نطاق فروع التأمين الواردة
    بالبند ( ثانيا ) من الفقرة الاولى من المادة (1) من هذا القانون.


    ماده 41 - يكون للمستفيدين من الوثائق التى تبرمها الشركة وتنفذها في جمهورية
    مصر العربية امتياز على الاموال المخصصة طبقاً للمادتين ( 37 ) ، ( 38 ) يأتى في
    المرتبة بعد الامتياز المقرر في الفقرة ( أ ) من المادة 1141 من القانون المدنى
    وتؤشر الجهة المختصة بالشهر والتوثيق - بناء على طلب الهيئة - بهذا الامتياز على
    هامش كل تسجيل او قيد خاص بهذه الاموال على ان تخطر الهيئة بكل تأشير يتم .


    مادة 42 - تعفي ايرادات الاوراق المالية والقروض التى تمنحها شركة التأمين
    والودائع بجميع انواعها الواجب تخصيصها وفقا لاحكام المادتين (37) ، (3 من الضريبة
    على ايرادات رؤوس الاموال المنقولة.


    ماده 43 (1) - ينشأ صندوق يسمى صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى
    شركات التأمين والمسجلة لدى الهيئة المصرية للرقابة على التأمين ، ويكون له شخصية
    اعتبارية خاصة وميزانية مستقلة، ويخضع لاشراف الهيئة ، ويكون مقره في مدينة
    القاهرة ويهدف الى تعويض حملة الوثائق والمستفيدين منها نتيجة لعدم قدرة الشركة
    على الوفاء بالتزاماتها.


    ويصدر بالنظام الاساسى للصندوق قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح
    الوزير المختص بعد اخذ رأى الهيئة .


    ويجب ان يتضمن النظام الاساسى على الأخص :


    أ - أغراض الصندوق ووسائل تحقيقها وتنظيم العلاقة بينه وبين الهيئة.


    ب - اشتراك العضوية وشروطها وقيمة الاشتراكات السنوية للشركات الاعضاء.


    جـ - نظام العمل في الصندوق وتشكيل مجلس ادارته .


    د - نطاق الضمان والحد الاقصى للتعويض من الصندوق.


    هـ - الموارد المالية للصندوق وقواعد واوجه الصرف منها .


    و - مراجعة حسابات الصندوق.


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


    (1) مستبدلة بالقانون رقم 91 لسنة 1995.
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 54

    قانون الإشراف والرقابة على التأمين Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء يناير 26, 2010 4:39 pm

    الباب التاسع


    الفصل الثانى سجلات وحسابات شركات التأمين وإعادة التأمين



    ماده 44 - على كل شركة تأمين ان تمسك السجلات الاتية لكل فرع من فروع
    التأمين :


    أ - سجل الوثائق وتقيد به جميع الوثائق التى تبرمها الشركة.


    مع بيان اسماء وعناوين حملة الوثائق وتاريخ ابرام كل وثيقة ومدة التأمين
    ومبلغه والتعديلات والتغييرات التى تطرأ عليها.


    ب - سجل التعويضات وتقيد به جميع المطالبات التى تقدم للشركة مع بيان تاريخ
    تقديم كل مطالبة واسم حامل الوثيقة وعنوانه ورقم الوثيقة ومبلغ الاحتياطى المقدر
    للحادث وتاريخ اداء التعويض، وفي حالة الرفض يذكر تاريخه واسبابه.


    ج - سجل الوسطاء وتثبت فيه الشركة اسم وعنوان كل وسيط ممن يتوسطون في عقد
    عمليات التأمين لحسابها.


    د - سجل الاتفاقيات ويشمل العمليات الاتفاقية والاختيارية وتقيد به جميع
    الاتفاقيات التى تبرمها الشركة مع بيان اسماء وعناوين الهيئات التى تبرمها معها
    وتاريخ ابرام كل اتفاقية وتاريخ انتهائها والتغييرات التى تطرأ عليها واى بيانات
    اخرى ترى الشركة انها ذات اهمية بالنسبة للاتفاقية .


    هـ - سجل الاموال المخصصة ويؤشر عليه من الهيئة ، تبين فيه الاموال الموظفة التى
    يشتمل عليها المال الواجب تخصيصه في جمهورية مصر العربية والتعديلات التى تطرأ على
    تكوين هذه الاموال ويجب ان تقيد الاموال الخاصة بعمليات التأمين على الحياة وتكوين
    الاموال وعمليات التأمين الاخرى كل على حدة .


    اما شركات اعادة التأمين فتلتزم بمسك السجلين المشار اليهما بالبندين د ، هـ
    من هذه المادة .


    ماده 45 (1) - تحدد الهيئة موعداً موحداً لبداية ونهاية السنة المالية لشركات
    التأمين واعادة التأمين".


    ماده 46 - على الشركة ان تمسك حسابات خاصة لكل فرع من فروع التأمين على حده .


    ويجوز لمجلس ادارة الهيئة ان يكلف الشركة علاوة على ذلك بمسك حساب خاص لنوع
    واحد او اكثر من عمليات التأمين التى تدخل تحت فرع واحد .


    ماده 47 - على الشركة ان تقدم كل سنة للهيئة في الميعاد الذى تحدده اللائحة
    التنفيذية البيانات والحسابات الموضحة فيما يلى :


    أ - الميزانية.


    ب - حساب الارباح والخسائر.


    جـ - حساب توزيع الارباح .


    د - حساب الايرادات والمصروفات لكل فرع من فروع التأمين كل على حدة.


    هـ - ملخص اتفاقيات اعادة التأمين.


    و - بيان بأموال الشركة الواجب وجودها في جمهورية مصر العربية وفقاً لاحكام هذا
    القانون مؤيداً بالمستندات التى تطلبها الهيئة على ان يرفق بهذه البيانات تقرير عن
    اعمال الشركة في جمهورية مصر العربية عن تلك السنة .


    وتعد هذه البيانات طبقا للنماذج التى تنص عليها اللائحة التنفيذية وتشمل جميع
    العمليات التى تقوم بها الشركة في جمهورية مصر العربية وفي الخارج كل على حدة.


    ويجب ان تكون هذه البيانات والاوراق التى تقدم طبقا لاحكام القانون موقعة من
    رئيس مجلس ادارة الشركة ومن مديرها المالى.


    وفيما يتعلق بالبيانات الخاصة بعمليات التأمين على الحياة وتكوين الاموال فيجب
    ان يوقع ايضا عليها من الخبير الاكتوارى عليها.


    ماده 48 (1) - مع عدم الاخلال بأحكام قانون الجهاز المركزى للمحاسبات ، يتولى
    مراجعة حسابات الشركة مراقب حسابات تختاره الجمعية العامة للشركة من بين المقيدين
    في سجل يعد لهذا الغرض بالهيئة بالتشاور بين الهيئة والجهاز المركزى للمحاسبات .


    ولا يجوز للمراقب الواحد ان يراجع حسابات اكثر من شركتين.


    ويجب على الشركة ان تضع تحت تصرف المراقب جميع الدفاتر والمستندات التى يراها
    ضرورية للقيام بوظيفته . ولرئيس مجلس ادارة الهيئة اذا لزم الامر ان يعهد الى
    مراقب حسابات اخر بمهمة محددة وتتحمل الشركة اتعابه .


    ماده 49 (1) -على شركة التأمين او شركة اعادة التأمين ان تقدم للهيئة تقريراً
    سنوياً صادراً من مراقب حساباتها يثبت ان الميزانية وحساب الارباح والخسائر وحساب
    الايرادات والمصروفات والمخصصات الفنية والاموال المخصصة التى تقابل التزامات
    الشركة في مصر قد اعدت على الوجه الصحيح وانها تمثل حالة الشركة المالية تمثيلاً
    صحيحاً من واقع دفاترها والبيانات الاخرى التى وضعت تحت تصرفه .


    وعلى مراقب الحسابات ان يخطر الشركة كتابة بأى نقص او خطأ او اية مخالفة
    يكتشفها اثناء فحصه مع التزامه في ذات الوقت باخطار الهيئة بذلك .


    ويتعين على الشركة ان تقدم تقريرا من خبير اكتوارى بما يثبت ان المخصصات
    الفنية لعمليات تأمين الاشخاص قد تم تقديرها وفقا للاسس الفنية المعتمدة.


    ماده 50 - على الشركة ان تخطر الهيئة بموعد ومكان انعقاد الجمعية العمومية
    وجدول اعمالها قبل ميعاد الانعقاد بخمسة عشر يوماً ، كما عليها ان تقدم الى الهيئة
    صورة مصدقاً عليها من كل تقرير يقدم الى المساهمين او حملة الوثائق او من في حكمهم
    عن اعمال الشركة بمجرد حصول ذلك .


    وعليها كذلك ان تقدم الى الهيئة صورة من محضر كل جمعية عمومية للمساهمين في
    ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ انعقاد الجمعية .


    ويكون للهيئة من يمثلها في الجمعية العمومية ولا يكون له صوت معدود .


    ماده 51 - للهيئة حق الاطلاع في اى وقت على دفاتر وسجلات شركات التأمين واعادة
    التأمين الخاضعة لاحكام هذا القانون بما يكفل الحصول على البيانات والايضاحات
    اللازمة للتحقق من تنفيذ احكام هذا القانون.


    ويحصل هذا الاطلاع في مقر كل منها ويقوم به مفتشو الهيئة ومعاونوهم الذين
    تتقرر لهم صفة مأمورى الضبط القضائى وفقاً لنص الماده ( 95 ) من هذا القانون .


    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


    مستبدله بالقانون رقم 91 لسنة 1995






    الباب التاسع



    الفصل الثالث " احكام خاصة بتأمين الاشخاص وتكوين الاموال " (1





    ماده 52 (1) - لا يجوز للشركات التى تزاول عمليات التأمين المنصوص عليها في
    البند ( اولاً ) من الفقرة الاولى من الماده (1) من هذا القانون ان تميز بين وثيقة
    واخرى من الوثائق التى من نوع واحد ، وذلك فيما يتعلق بأسعار التأمين او بمقدار
    الارباح التى توزع على حملة الوثائق او بغير ذلك من الاشتراطات ما لم يكن هذا
    التمييز نتيجة اختلاف احتمالات الحياة.


    ويستثنى من ذلك ما يأتى :


    1 - وثائق التأمين بشروط خاصة على حياة افراد عائلة واحدة او مجموعة من افراد
    تربطهم مهنة او عمل واحد او اية صلة اجتماعية اخرى .


    2 - وثائق التأمين بمبالغ كبيرة والتى تتمتع بتخفيضات معتمدة من الهيئة .


    ويجوز لمجلس ادارة الهيئة ان يرخص للشركة في اصدار وثائق بتخفيضات عن الاسعار
    العادية اذا قدمت اسباباً تبرر ذلك .


    ماده 53 - على الشركات المنصوص عليها في الماده السابقة ان تفحص المركز المالى
    من فرعى الحياه وتكوين الاموال اللذين تزاولهما وان تقدر قيمة التعهدات القائمة
    لكل منهما مرة على الاقل كل ثلاث سنوات بواسطة احد الخبراء الاكتواريين.


    ويتناول هذا التقدير جميع عمليات التأمين التى ابرمتها الشركة في جمهورية مصر
    العربية وفي الخارج كل على حدة.


    ويجب اجراء هذا التقدير كلما ارادت الشركة فحص حالتها المالية بقصد تحديد نسب
    الارباح التى توزع على المساهمين او حملة الوثائق.


    ويجوز للهيئة اذا رأت ضرورة لذلك، بعد موافقة مجلس ادارتها ان تطلب اجراء هذا
    التقدير في اى وقت قبل مضى الثلاث سنوات بشرط ان يكون قد انقضى عام على الاقل من
    تاريخ اخر فحص .


    وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التى يجب ان يشتمل عليها تقرير الخبير،
    وترسل صورة منه الى الهيئة خلال ستة اشهر من التاريخ الذى اجرى عنه الفحص مصحوبة باقرار
    من المسئولين عن ادارة الشركة بأن كافة البيانات والمعلومات اللازمة للوصول الى
    تقدير صحيح عن تعهدات الشركة قد وضعت تحت تصرف الخبير .


    ويجوز بقرار من الهيئة - بعد انقضاء الستة اشهر - اعطاء مهلة اضافية للشركة
    لتقديم هذا التقرير على الا يجاوز ثلاثة اشهر اخرى .


    ماده 54 - اذا تبين للهيئة ان تقرير الخبير لا يدل على حقيقة الحالة المالية
    للشركة بسبب اتباع اسس خاطئة في التقدير لا يبررها الواقع جاز لها - بعد سماع
    اقوال ممثلى الشركة - ان تأمر بإعادة الفحص المنصوص عليه في المادة السابقة على
    نفقة الشركة .


    مادة 55 (1) - لا يجوز للشركات المنصوص عليها في المادة (52) من هذا القانون
    ان تقتطع بصفة مباشرة او غير مباشرة اى جزء من اموالها المقابلة لتعهداتها الناشئة
    من وثائق التأمين لتوزيعه بصفة ربح على المساهمين او حملة الوثائق او لاداء اى
    مبلغ يخرج عن التزاماتها بموجب وثائق التأمين التى اصدرتها.


    ويقتصر توزيع الارباح على مقدار المال الزائد الذى يحدده الخبير الاكتوارى في
    تقريره بعد اجراء الفحص المشار اليه في المادة (53) من هذا القانون، ويتم التوزيع
    وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا الشأن .


    وفي تطبيق هذه المادة يجوز اعتبار اموال الشركة في مصر وفي الخارج وحدة واحدة
    وذلك مع عدم الاخلال بأحكام المادة (38من هذا القانون . مادة 56 - يحظر على
    الشركات المنصوص عليها في المادة (52) اقراض المسئولين عن ادارتها او موظفيها سواء
    بضمان رهن عقارى او بالضمان الشخصى ما لم يكن لدى الشركة اموال حرة من صافي
    ارباحها تزيد عن الاموال الواجب وجودها طبقا لاحكام المادتين(37)، (38)من هذا
    القانون . ويستثنى من هذا الحظر الاقراض على وثائق التأمين بحيث لا يجاوز القرض
    قيمة استرداد الوثيقة ماده57 - يجوز للهيئة الترخيص لشركات التأمين المنصوص عليها في
    الماده ( 52 ) في عمل سحب ( يانصيب (


    ولا يجوز ان تجاوز المبالغ التى تؤدى لكل وثيقة من الوثائق الرابحة رأس المال
    المقرر اداؤه في الوثيقة في تاريخ الاستحقاق، ولا يسرى هذا الحكم على الوثائق
    الصادرة قبل العمل بهذا القانون بشروط مغايرة ، ويجرى السحب في حضور مندوب الهيئة
    .


    ويصدر رئيس مجلس ادارة الهيئة قراراً بشروط السحب وكيفية إعلان نتائجه في حدود
    القوانين المعمول بها.


    مادة 58 - في حالة إفلاس إحدى الشركات المنصوص عليها في المادة(52)، او
    تصفيتها تقدر المبالغ المستحقة لكل حامل وثيقة لم تنته مدتها بما يعادل الاحتياطي
    الحسابي الخاص بها يوم الحكم بالافلاس او بالتصفية محسوبا على اساس القواعد الفنية
    لتعريفة الاقساط وقت ابرام الوثيقة، واسس تكوين الاحتياطى الفنى.


    ـــــــــــــ


    (1) مستبدلة بالقانون رقم 91 لسنة 1995.



    الباب العاشر فحص اعمال الشركات


    ماده 59 (1) - مع عدم الإخلال بحق الهيئة في الإطلاع على الدفاتر والسجلات
    المقرر بمقتضى المادة ( 51 ) من هذا القانون ، يتعين على الهيئة إجراء فحص دوري
    لشركات التأمين وإعادة التأمين للتأكد من سلامة المركز المالي ومراعاة أحكام
    القانون والأسس الفنية لمزاولة عمليات التأمين وإعادة التأمين .


    ويجوز للهيئة ان تفحص اعمال الشركة فحصاً شاملاً اذا قام لديها من الاسباب ما
    يحملها على الاعتقاد بأن حقوق حملة الوثائق معرضة للضياع او ان الشركة معرضة لعدم
    القدرة على الوفاء بالتزاماتها او ان اسلوب عملها قد ثبت اضراره بسوق التأمين او
    انها خالفت اى حكم من احكام هذا القانون


    كما يجوز اجراء هذا الفحص اذا طلبه عدد من المساهمين يمثل عشر رأس المال على
    الاقل او عدد لا يقل عن خمسمائة من حملة وثائق تأمينات الاشخاص وعمليات تكوين
    الاموال يكون قد مضى على اصدارها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات .


    وعلى الشركة ان تقدم للهيئة أية معلومات او بيانات او مستندات تطلبها اثناء
    قيامها بهذا الفحص.


    ويتم الفحص وفقاً للاوضاع والاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا
    القانون .


    ولمجلس ادارة الهيئة اذا اسفر فحص اعمال الشركة عن وجود مؤشرات جدية على ان
    حقوق حملة الوثائق معرضة للضياع او ان الشركة معرضة لعدم القدرة على الوفاء
    بالتزاماتها او ان اسلوب عملها قد ثبت اضراره بسوق التأمين او انها خالفت اى حكم
    من احكام هذا القانون ان يتخذ ما يراه من تدابير مناسبة وله على وجه الخصوص :



    أ - انذار الشركة .


    ب - تقييد قبولها عمليات جديدة او تجديدها عمليات قائمة بالنسبة لكل او بعض
    فروع التأمين المرخص لها بمزاولتها .


    جـ - الزام الشركة باعداد مركز مالى وحسابات ختامية على فترات اقل من سنة .


    د - دعوة مجلس ادارة الشركة الى الانعقاد للنظر في امر المخالفات المنسوبة الى
    الشركة واتخاذ اللازم نحو ازالتها ويحضر اجتماع مجلس الادارة في هذه الحالة ممثل
    او اكثر عن الهيئة .


    هـ - تعيين عضو مراقب في مجلس ادارة الشركة للمدة التى يحددها مجلس ادارة
    الهيئة ويكون له المشاركة في مناقشات المجلس وابداء الرأى فيما يعرض من موضوعات
    دون ان يكون له صوت معدود .


    و - تجنيب الفائض القابل للتوزيع على المساهمين او جزء منه لدعم صافي اصول
    الشركة .


    ز - تعديل سياسات الاستثمار وترتيبات اعادة التأمين بالشركة .


    ح - ابعاد واحد أو اكثر من القائمين على الادارة التنفيذية بالشركة .


    ط - حل مجلس الادارة وتعيين مفوض لادارة الشركة مؤقتاً لحين تعيين مجلس ادارة
    جديد .


    ــــــــــــــــــــــــ


    مستبدلة بالقانون رقم 91 لسنة 1995.








    الباب الحادى عشر تحويل الوثائق ووقف العمل والغاء الترخيص


    وشطب التسجيل


    الفصل الاول


    تحويل الوثـائق



    ماده 60 - يجب على الشركة اذا رأت تحويل وثائقها مع الحقوق والالتزامات المترتبة
    عليها عن كل او بعض العمليات التى تزاولها في جمهورية مصر العربية الى شركة اخرى
    او اكثر ان تقدم طلباً الى الهيئة بالشروط والاوضاع المنصوص عليها في اللائحة
    التنفيذية .


    وينشر الطلب في الوقائع المصرية وفي صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل وفقاً
    للشروط التى تقرر في اللائحة التنفيذية .


    ويجب ان يتضمن هذا الطلب دعوة حملة الوثائق وغيرهم من اصحاب الشأن الى تقديم
    ملاحظاتهم على التحويل الى الهيئة في ميعاد غايته ثلاثة اشهر من تاريخ النشر .


    ويكون تحويل وثائق الشركة مع الالتزامات المترتبة عليها بقرار من مجلس ادارة
    الهيئة اذا تبين انه لا يضر بمصلحة اصحاب الحقوق من حملة الوثائق التى ابرمتها
    الشركة في جمهورية مصر العربية والمستفيدين منها والدائنين .


    وينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويحتج به قبل المؤمن لهم والمستفيدين من
    الوثائق التى ابرمتها الشركة في جمهورية مصر العربية وكذلك قبل دائنيها .


    وفي هذه الحالة تنتقل الأموال التي للشركة في جمهورية مصر العربية إلى الشركة
    التي حولت اليها الوثائق وذلك مع مراعاة الأحكام المتعلقة بنقل الملكية والنزول عن
    الاموال على ان تعفي الاموال المحولة من رسوم الدمغة ورسوم التسجيل ورسوم الحفظ
    المفروضة بمقتضى القوانين على نقل الملكية والنزول عن الأموال .





    الفصل الثانى


    وقــف العمــل


    ماده 61 - على كل شركة مسجلة وفقاً لاحكام هذا القانون اذا قررت وقف عملياتها
    عن فرع او اكثر من فروع التأمين وترغب في تحرير اموالها كلها او بعضها ان تقدم الى
    الهيئة طلباً بذلك مشفوعاً بما يأتى :


    1 - ما يثبت انها أبرأت ذمتها تماماً ونهائياً من التزاماتها عن جميع الوثائق
    القائمة عن الفرع او الفروع التى قررت وقف عملياتها عنها او انها حولت وثائقها
    لشركة اخرى على الوجه المقرر في المادة السابقة.


    2 - ما يثبت انها نشرف في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل وفقا للشروط التى
    تحدد في اللائحة التنفيذية اعلانا يظهر في كل منها ثلاث مرات على الاقل بين المرة
    والاخرى فترة خمسة عشر يوما عن اعتزامها تقديم طلب الى الهيئة بعد ثلاثة اشهر من
    تاريخ اخر اعلان لتحرير اموالها في جمهورية مصر العربية او جزء منها ويتضمن ذلك
    الاعلان دعوة حملة الوثائق وغيرها من اصحاب الشأن الى ان يقدموا اعتراضاتهم الى
    الهيئة في موعد غايته يوم تقديم الطلب المشار اليه.


    وتقرر الهيئة اجابة الشركة الى طلبها اذا لم يتقدم احد باعتراض عليه في المدة
    المبينة في هذا البند .


    اما اذا قدم اعتراض خلال هذه المدة فلا يفصل في الطلب الا بعد حصول اتفاق او
    صدور حكم نهائى في شأن هذا الاعتراض ومع ذلك يجوز لرئيس مجلس ادارة الهيئة ان يأذن
    في تحرير اموال الشركة بشرط استيفاء مبلغ يعادل التزاماتها قبل صاحب الاعتراض بما
    في ذلك المصروفات التى قد يستلزمها الاحتفاظ بأى اصل من اصول الشركة .





    الفصل الثالث


    " شطب التسجيل والغاء الترخيص " (1)


    ماده 62 (1) - يشطب التسجيل ويلغى الترخيص بمزاولة النشاط كلياً او جزئياً في الاحوال
    الاتية:


    1 - اذا تبين انه تم دون وجه حق.


    2 - اذا دأبت الشركة على مخالفة احكام هذا القانون او القرارات المنفذة له .


    3 - اذا ثبت للهيئة ان الشركة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها .


    4 - اذا ثبت للهيئة ان الشركة تهمل باستمرار في تنفيذ المطالبات المستحقة التى
    تقدم اليها او تتكرر منها المنازعة دون وجه حق في مطالبات جدية .


    5 - اذا نقص رأس المال المدفوع عن الحد الادنى المقرر في المادة (27) من هذا
    القانون ولم تقم الشركة باستكماله رغم مطالبتها بذلك .


    6 - اذا لم تحتفظ الشركة في مصر بالأموال الواجب تخصيصها طبقا للمادة (38) من
    هذا القانون او اذا لم تقم باستكمالها خلال سنه من تاريخ مطالبتها بذلك .


    7 - اذا امتنعت الشركة عن تقديم دفاترها ومستنداتها للمراجعة او الفحص الذى
    تقوم به الهيئة او مراقبو الحسابات او رفضت اعطاء الكشوف والبيانات الواجب تقديمها
    طبقاً للقانون رغم مطالبتها كتابة اكثر من مرة بتقديمها على مدى ثلاثة اشهر .


    8 - اذا صدر قرار بالموافقة على تحويل وثائق الشركة مع الالتزامات المترتبة
    عليها الى شركة اخرى عن كل العمليات التى زاولتها في مصر طبقا لحكم المادة (60) من
    هذا القانون.


    9 - اذا توقفت الشركة عن مزاولة نشاطها في مصر وحررت اموالها طبقا للمادة
    (61)من هذا القانون.


    10- إذا صدر حكم بإشهار إفلاس الشركة.


    11- اذا خالفت الشركة شرطا من شروط الترخيص لها بمزاولة النشاط ما لم تقم
    بتصحيح المخالفة على الرغم من مطالبتها بذلك خلال فترة تحددها اللائحة التنفيذية لهذا
    القانون.


    ولا يصدر قرار الشطب وإلغاء الترخيص بمزاولة النشاط الا بعد اخطار الشركة
    بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول لتقدم اوجه دفاعها كتابة خلال شهر من تاريخ الاخطار،
    ويتم الشطب والغاء الترخيص بمزاولة النشاط كلياً او جزئياً بقرار من مجلس ادارة
    الهيئة يعتمده الوزير المختص وينشر في الوقائع المصرية .


    ولا ينسحب أثر الشطب والغاء الترخيص بمزاولة النشاط جزئيا الا الى العمليات
    المنصوص عليها في القرار الصادر به .


    وفي جميع الاحوال لا يجوز للشركة التى صدر في شأنها قرار الشطب والغاء الترخيص
    بمزاولة النشاط كليا ان تتصرف في اموالها والضمانات المقدمة منها الا بعد اتباع
    الإجراءات المنصوص عليها في المادة (61) من هذا القانون، ويترتب على هذا القرار
    الصادر بشطب والغاء الترخيص بمزاولة النشاط وقف الشركة عن مباشرة النشاط في فروع
    التأمين المنصوص عليها فيه.


    ويجوز لرئيس مجلس ادارة الهيئة ان يسمح للشركة في مباشرة العمليات القائمة وقت
    الشطب والغاء الترخيص بمزاولة النشاط بالشروط التى يعينها لذلك كما يجوز له ان
    يقرر تصفية اعمال الشركة .


    وتجرى التصفية طبقاً للقواعد التى يقررها مجلس ادارة الهيئة بما يضمن الوفاء بالتزامات
    الشركة وذلك تحت اشراف لجنة من ثلاثة اعضاء يعينهم رئيس المجلس.


    __________________________________________________


    (1) مستبدلة بالقانون رقم 91 لسنة 1995.





    الباب الثانى عشر خبراء ووسطاء التأمين


    الفصل الاول


    الخبراء الاكتواريون


    ماده 63 (1) - لا يجوز للخبراء الاكتواريين ان يزاولوا اعمالهم ما لم تكن
    اسماؤهم مقيدة في السجل المعد لذلك بالهيئة .


    ويشترط فيمن يقيد اسمه في هذا السجل :


    1 - ان يكون حاصلا على احدى الدرجات او الدبلومات الآتية :


    أ - درجة الزميل او رفيق من احد المعاهد الاتية:


    - معهد الخبراء الاكتواريين بلندن.


    - كلية الخبراء الاكتواريين باسكتلندا .


    - جمعية الخبراء الاكتواريين بأمريكا.


    ب - درجة علمية تالية لمرحلة الدراسة الجامعية الاولى في العلوم الاكتوارية من
    احدى الجامعات او المعاهد العلمية او جمعيات الخبراء الاكتواريين ، معادلة للشهادات
    الوارده في البند ( أ ) ، او شهادة اخرى تعتمدها الهيئة وفقاً للشروط والقواعد
    التى تنص عليها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .


    2 - الا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية او بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة تمس
    الامانة او الشرف ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.


    3 - الا يكون قد حكم بإفلاسه ما لم يرد اليه اعتباره.


    4 - الا يقوم به عارض من عوارض الاهلية.


    5 - الا يكون قد فصل من عمله بحكم او قرار تأديبى نهائى او صدر قرار بشطب اسمه
    من سجل المهن التى تنظمها القوانين واللوائح لامور تمس الامانة اوالشرف ما لم تمض
    على صدور الحكم او القرار ثلاثة اعوام على الاقل .


    6 - وبالنسبة للخبراء الاكتواريين غير المصريين فيشترط للقيد في السجل ان يكون
    مرخصا له بمزاولة المهنة في الخارج، على ان يقدم المستدات التى تحددها اللائحة
    التنفيذية لهذا القانون.


    ماده 64 (1) - يقدم طلب القيد في سجل الخبراء الاكتواريين وفقاً للشروط
    والاوضاع التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .


    ويؤدى طالب القيد رسماً يحدده مجلس ادارة الهيئة بما لا يجاوز مائتى جنيه .


    ويتم القيد بقرار من رئيس مجلس ادارة الهيئة، كما يتم شطب قيد الخبير بقرار من
    مجلس ادارة الهيئة اذا فقد احد شروط القيد او بناء على طلبه، او اذا ثبت انه قدم
    اية بيانات مطلوبة وفقا لاحكام هذا القانون غير صحيحة نتيجة تعمد او اهمال جسيم او
    تكرار عدم التزامه بالاسس الفنية اللازمة لمزاولة العمل.





    الفصل الثانى


    خبراء التأمين الاستشاريون


    ماده 65 - لا يجوز لخبراء التأمين الاستشاريين أن يمارسوا أعمال الخبرة
    الاستشارية للتأمين ما لم تكن اسماؤهم مقيدة في السجل المعدل لذلك بالهيئة .


    ويشترط فيمن يقيد اسمه في هذا السجل :


    1 - ان يكون حاصلا على احدى الدرجات العلمية او الخبرات الاتية :


    أ - درجة زميل او رفيق من معهد التأمين القانونى بلندن.


    ب - درجة الدكتوراه في التأمين او العلوم المتصلة به من احدى الجامعات المعترف
    بها.


    جـ - درجة علمية مناظرة من احدى الجامعات او المعاهد العلمية معادلة للشهادات
    الوارده في البندين ( أ ، ب ) أو شهادة اخرى تعتمدها الهيئة وفقاً للشروط والقواعد
    التى تنص عليها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .


    د - مؤهل عال مع خبرة عملية في مجال النشاط التأمينى لا تقل مدتها عن خمس عشرة
    سنه.


    2 - ان تتوافر فيه الشروط المبينة في البنود من (2) الى (6) من المادة (63) من
    هذا القانون.


    وفي حالة مزاولة اعمال الخبرة الاستشارية بواسطة شخص اعتبارى يتعين توافر هذه
    الشروط في الممثل القانون لهذا الشخص الاعتبارى .


    ماده 66 (1) - يقدم طلب القيد في سجل خبراء التأمين الاستشاريين وفقاً للشروط
    والاوضاع المبينة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويؤدى طالب القيد رسماً يحدده
    مجلس ادارة الهيئة بما لا يجاوز مائتى جنيه .


    ويتم القيد بقرار من رئيس مجلس ادارة الهيئة كما يتم شطب قيد الخبير الاستشارى
    بقرار من مجلس ادارة الهيئه اذا فقد احد شروط القيد او بناء على طلبه او اذا ثبت
    انه قدم اية بيانات مطلوبة وفقا لاحكام هذا القانون غير صحيحة نتيجة تعمد او اهمال
    جسيم او تكرر عدم التزامه بالاسس الفنية اللائزمة لمزاولة هذه المهنة.


    مادة 67 - لا يجوز التكليف بأعمال الخبرة الاستشارية للتأمين امام المحاكم او
    في مجالات التحكيم او غيرها الا لخبراء استشاريين مقيدين بالسجل المنصوص عليه في
    المادة (65) من هذا القانون.





    الفصل الثالث


    خبراء المعاينة وتقدير الاضرار


    ماده 68 (1 ) - في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بخبير المعاينة وتقدير
    الاضرار كل من يزاول مهنة الكشف عن الاضرار وتقديرها ودراسة اسبابها ومدى تغطية
    الوثيقة لتلك الاضرار وكذلك تقديم المقترحات في شأن تحسين وسائل الوقاية من
    الاخطار والمحافظة على موضوع التأمين اذا طلب منه ذلك .


    ولا يجوز لهؤلاء الاشخاص مزاولة عملهم ما لم يكونوا مقيدين في السجل المعد
    لذلك بالهيئة .


    ويسرى القيد لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويؤدى الطالب رسماً يحدده مجلس
    ادارة الهيئة بما لا يجاوز مائتى جنيه في حالة القيد ومائة جنيه في حالة التجديد .



    ويقدم طلب القيد او التجديد بالشروط والاوضاع المنصوص عليها في اللائحة
    التنفيذية لهذا القانون.


    ماده 69 (1) - يشترط فيمن يقيد اسمه في سجل خبراء المعاينة وتقدير الاضرار
    المنصوص عليهم في الماده السابقة :


    1 - ان تتوافر فيه شروط المؤهل والخبرة وفقا للقواعد التى تتضمنها اللائحة
    التنفيذية لهذا القانون .


    2 - ان تتوافر فيه الشروط المبينه في البنود من (2) الى (6) من المادة (63) من
    هذا القانون.


    وفي حالة مزاولة اعمال المعاينة وتقدير الاضرار بواسطة شخص اعتبارى تسرى شروط
    القيد والتجديد والشطب على الممثل القانون لهذا الشخص.


    ويتم القيد والتجديد بقرار من رئيس مجلس ادارة الهيئة كما يتم شطب القيد بقرار
    من مجلس ادارة الهيئة اذا فقد الخبير احد شروط القيد او بناء على طلبه او اذا ثبت
    انه قام بتقديم تقارير معاينات او تقدير اضرار تنطوى على غش او تعمد تضمينها
    بيانات غير حقيقية او اذا ثبت عدم التزامه بالاسس الفنية لمزاولة هذه المهنة.


    ماده 70 - لا يجوز لشركات التأمين ان تستعين بخبراء للمعاينة وتقدير الأضرار
    من غير العاملين بها او العاملين بمكتب مراقبة ومعاينة البضائع بمصر ما لم يكونوا
    من الخبراء المقيدين بالسجل المشار اليه بالماده(68) ، وذلك عدا الحالات التي
    تقتضى خبرة فنية خاصة ، وذلك بالشروط التى يحددها رئيس مجلس ادارة الهيئة .





    الفصل الرابع


    وسطاء التأمين


    مادة 71 - في تطبيق هذا القانون يقصد بوسيط التأمين كل من يتوسط في عقد عمليات
    تأمين او اعادة تأمين.


    ماده 72 (1) - لا يجوز لوسطاء التأمين او إعادة التأمين ان يزاولوا أعمالهم ما
    لم تكن اسماؤهم مقيدة في السجل المعد لهذا الغرض بالهيئة ، ولا يجوز للوسطاء غير
    المصريين التوسط في عمليات تأمين الممتلكات والمسئوليات.


    ويسرى القيد لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بناء على طلب الوسيط ، ويؤدى
    الطالب رسماً يحدده مجلس إدارة الهيئة بما لا يجاوز مائة جنيه في حالة القيد او
    التجديد.


    ويقدم طلب القيد او التجديد بالشروط والأوضاع الواردة في اللائحة التنفيذية
    لهذا القانون.


    ماده 73 (1) - يشترط في الوسيط المشار اليه في المادة( 71 ) من هذا
    القانون :


    1 - ان تتوافر فيه شروط المؤهل او الخبرة وفقا للقواعد التى تتضمنها اللائحة
    التنفيذية لهذا القانون.


    2 - ان تتوافر فيه الشروط المبينة في البنود من (2) تاى (6) من المادة (63) من
    هذا القانون.


    ويتم القيد والتجديد بقرار من رئيس مجلس ادارة الهيئة كما يتم شطب القيد اذا
    فقد الوسيط احد شروط القيد او بناء على طلبه او لم يتم تجديد قيده او اذا ثبت انه
    قام بأعمال مخالفة لهذا القانون او تنطوى على غش او خطأ جسيم.


    ماده 74 - لا يجوز لشركات التأمين ان تقبل عمليات تأمين محلية من وسطاء
    التأمين مالم يكونوا مقيدين في السجل المعد لذلك بالهيئة .


    ويستثنى من ذلك العاملون بالانتاج بشركات التأمين وقت صدور هذا القانون .


    __________________________________________________


    (1) مستبدلة بالقانون91 لسنة 1995






    الباب الثالث عشر الشركات التى انشئت طبقا لاحكام


    نظام استثمار المال العربى والاجنبى والمناطق الحرة


    الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1994 (1


    مادة 75 (1) - يكون لشركات التأمين التى انشئت طبقا لنظام استثمار المال
    العربى والاجنبى والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974 ان تستثمر في
    مزاولة نشاطها وفقا للاحكام والقواعد الصادر بها قرار الترخيص بالمزاولة.


    ولا تسرى على هذه الشركات احكام هذا القانون وذلك فيما عدا المواد من (37) الى
    (40) والبنود ( أ ، ب ، د ، هـ ) من المادة (44) والمواد من (47) الى (51) والمواد
    (53) ، (59) ، (60) ، (61) ،(62 )(77)من هذا القانون.


    ويجوز لهذه الشركات اذا رغبت في العمل في الداخل وبالعملة المحلية ان توفق
    اوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له .


    ماده 76 - تخطر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الهيئة المصرية
    للرقابة على التأمين بالقرار الصادر بالترخيص بإنشاء شركة التأمين او شركة اعادة
    التأمين بالمناطق الحرة وكذلك بقرار الشطب .


    __________________________________________


    مستبدلة بالقانون رقم 91 لسنة 1995






    الباب الرابع عشر العقوبات


    ماده 77 (1) - يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تجاوز خمسين
    الف جنيه او بأحدي هاتين العقوبتين :


    1 - كل من زاول اى فرع من فروع التأمين او اعادة التأمين في مصر دون ترخيص .


    2 - كل من مثل هيئات او شركات تأمين اجنبية او توسط لديها دون ترخيص بذلك من
    الهيئة .


    3 - كل من امتنع عن تقديم الدفاتر والمستندات لمندوبى الهيئة الذين لهم حق
    الاطلاع عليها، وذلك فضلاً عن الحكم بتقديمها وكذلك في حالة التأخير في تقديم
    البيانات الواجب تقديمها في المواعيد المحددة بهذا القانون ولائحته التنفيذية
    ويجوز الحكم في هاتين الحالتين بغرامة تهديدية يعين الحكم مقدارها عن كل يوم
    امتناع او تأخير بحد اقصى خمسين جنيهاً عن اليوم الواحد .


    4 - كل من اقر او اخفي متعمداً بقصد الغش في البيانات او المحاضر او في
    الاوراق الاخرى التى تقدم الى الهيئة او التى تصل الى علم الجمهور .


    5 - كل من افشى اسراراً حصل عليها عن طريق ممارسته لعمله طبقاً لهذا القانون .



    ماده 78 (1 ) - يعاقب كل من خالف التعريفات او الاسعار او الشروط او النماذج
    المبلغة الى الهيئة والمعتمدة منها وفقاً لاحكام الماده ( 86 ) من هذا القانون
    بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز الف جنيه .


    ويحكم على شركة التأمين المخالفة للتعريفات او الاسعار او الشروط او النماذج
    المشار اليها بغرامة مالية توازى ضعف رسوم التأمين بالنسبة للحالة موضوع المخالفة
    وبحد ادنى الف جنيه وحد اقصى مائة الف جنيه بالنسبة لكل حالة، ويتم تحريك الدعوى الجنائية
    عن هذه المخالفات بناء على طلب كتابى من الهيئة ويجوز للهيئة في اى وقت حتى صدور
    حكم بات في الدعوى الجنائية ان تتصالح مع الشركة المخالفة مقابل سدادها كل او بعض
    الغرامة المالية المشار اليها .


    ويترتب على هذا التصالح انقضاء الدعوى الجنائية .


    ماده 79 (2) - مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات او اى
    قانون اخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن خمسة الاف
    جنيه ولا تجاوز خمسين الف جنيه كل من توسط في مصر في عقد عمليات تأمين او اعادة
    تأمين ، وكذلك كل من باشر مهنة الخبراء الاكتواريين او خبراء التأمين الاستشاريين
    او خبراء المعاينة وتقدير الاضرار دون ان يكون مقيداً في السجلات الخاصة المنصوص
    عليها في هذا القانون، وتسرى ذات العقوبة على المسئولين في شركات التأمين عن
    مخالفة احكام المواد ( 67 ، 70 ، 74 ) من هذا القانون.


    ماده 80 - يعاقب بذات العقوبات المنصوص عليها في الماده السابقة كل من يخالف
    احكام هذا القانون او اللوائح او القرارات الصادرة تنفيذا له .


    _____________________________________________________


    مستبدلة بقانون رقم 91 لسنة 1995








    الباب الخامس عشر احكام عامة


    ماده 81 - لا يجوز للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين التعاقد على اى عمليات
    تأمين مباشرة تتعلق بممتلكاتهم أو بمسئولياتهم في مصر إلا لدى شركات خاضعة لأحكام
    هذا القانون .


    ومع ذلك لا يجوز للهيئة في الحالات التى لا يتسنى إبرامها بالداخل ، الترخيص
    بإجراء التأمين لدى غير هذه الشركات وذلك وفقاً للقواعد التى يضعها مجلس ادارة
    الهيئة .


    ماده 82 - لا يجوز لاى شخص طبيعى او اعتبارى ان يزاول في جمهورية مصر العربية
    بالذات او بالوساطة اى نشاط يتصل بالتأمين دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة .


    ماده 83 - يحظر على رئيس الهيئة والعاملين بها ان يشتركوا في تأسيس او ادارة
    اى من الشركات او جمعيات التامين التعاونى الخاضعة لهذا القانون .


    ماده 84 - يكون نظر المنازعات التى تكون الهيئة او اى من الشركات الخاضعة
    لاحكام هذا القانون طرفاً فيها على النحو التالى :


    ( أ ) - لجنة يصدر بها قرار من الوزير المختص وذلك للمنازعات التى تنشأ بين
    الهيئة واحدى شركات التأمين واعادة التأمين المسجلة طبقا لاحكام هذا القانون.


    تشكل اللجنة على النحو التالى :


    - ممثل عن كل طرف من اطراف النزاع.


    - مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس.


    - احد خبراء التأمين المشهود لهم بالكفاءة والخبرة يختارخ الوزير المختص.


    - احد اساتذة الجامعات المتخصصين بالاتفاق مع الجامعة.


    وتكون رئاسة اللجنة وفقا للقرار الصادر بتشكيلها ، وتصدر قراراتها في النزاع
    المطروح بأغلبية الآراء في مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ صدور قرار تشكيلها ،
    ويكون قرارها نهائيا وملزما لاطراف النزاع.


    وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاجراءات التى تتبعها اللجنة في مباشرة
    عملها.


    (ب) مجلس ادارة الهيئة في حالات النزاع بين شركات التأمين واعادة التأمين
    وطبقا لقواعد والاجراءات الواردة بالنبد ( أ ) من هذه المادة ، وفي غير ما يحسم عن
    طريق الاتحاد المصرى للتأمين بين اعضائه.


    (جـ ) هيئات التحكيم المنصوص عليها في الباب السادس من الكتاب الثانى من
    القرار بقانون رقم 60 لسنة 1971 بشأن المؤسسات العامة وشركات القطاع العام (1)
    وذلك في المنازعات التى تنشأ بين الهيئة او شركات التأمين واعادة التأمين المشار
    اليها بهذه المادة وبين جهة حكومية مركزية او محلية او هيئة عامة او احدى شكركات
    القطاع العام، وذلك اذا قبل اطراف النزاع بعد وقوعه احالته الى التحكيم.


    (د) هيئات التحكيم المشار اليها بالبند السابق في المنازعات التى تقع بين
    الهيئة او شركات التأمين المشار اليها

      الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء نوفمبر 27, 2024 4:40 pm