حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
القانون المدنى المصرى I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
القانون المدنى المصرى I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
القانون المدنى المصرى I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
القانون المدنى المصرى I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
القانون المدنى المصرى I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
القانون المدنى المصرى I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
القانون المدنى المصرى I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
القانون المدنى المصرى I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
القانون المدنى المصرى I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    القانون المدنى المصرى

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 54

    القانون المدنى المصرى Empty القانون المدنى المصرى

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين يناير 25, 2010 10:50 am

    قانون رقم 131 لسنة 1948 بإصدار القانونالمدنى



    مواد الإصادر

    المادة 1
    يلغى القانون المدنى المعمول به امام المحاكمالوطنيه واصدار فى 28 اكتوبر سنه
    1883
    والقانونالمدنى المعمول به امام المحاكم المختلطه والصادر فى 28 يونيو سنه
    1875
    ويستعاضعنهما بالقانون المدنى المرافق لهذا القانون 0

    المادة 2
    على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل بهابتداء من 15 اكتوبر 1949 0
    نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدوله وانينشر فى الجريده الرسميه كقانون من
    قوانين الدوله0
    صدر بقصر القبه فى 9 رمضان سنه 1367 (16 يوليهسنه 1948 )0

    باب تمهيدى
    احكام عامه
    الفصل الاول : القانون وتطبيقه
    الفرع الاول : القانون والحق
    المادة 1
    (1)
    تسرىالنصوص التشريعية على جميع المسائل التى تتناول هذه النصوص فى لفظها او
    فى فحواها . (2) فاذا لم يوجد نص تشريعى يمكنتطبيقه ، حكم القاضى بمقتضى العرف ،
    فاذا لم يوجد ، فبمقتضى مبادىالشريعة الاسلامية، فاذا لم توجد ، فبمقتضى مبادى
    القانون الطبيعى وقواعد العدالة.
    المادة 2
    لايجوز الغاء نص تشريعى الا بتشريع لاحق ينصصراحة على هذا الالغاء ، او يشتمل على
    نص يتعارض مع نص الموضوع الذى سبق ان قرر قواعدهذلك التشريع.
    المادة 3
    تحسب المواعيد بالتقويم الميلادى ، مالم ينصالقانون على غير ذلك.
    المادة 4
    من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولاعما ينشأ عن ذلك من ضرر.
    المادة 5
    يكون استعمال الحق غير مشروع فى الأحوال الآتية: (أ) اذا لم يقصد سوى الاضرار
    بالغير. (ب) اذا كانت المصالح التى يرمى الىتحقيقها قليلة الأهمية ، بحيث لا
    تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها .(ج) اذا كانت المصالح التى يرمى
    الى تحقيقها غير مشروعة.
    الفرع الثانى : تطبيق القانون
    المادة 6
    (1)
    النصوصالمتعلقة بالأهلية تسرى على جميع الأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط
    المقررة فى هذه النصوص . (2) واذا عاد شخصتوافرت فيه الأهلية ، بحسب نصوص قديمة ،
    ناقص الأهلية بحسب نصوص جديدة ، فأن ذلك يؤثر فىتصرفاته السابقة.
    المادة 7
    تسرى النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقتالعمل بها على كل تقادم لم يكتمل .
    (2)
    علىان النصوص القديمة هى التى تسرى على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه
    وانقطاعه ، وذلك عن المدة السابق على العملبالنصوص الجديدة.
    المادة 8
    اذا قرر النص الجديد مدة للتقادم اقصر مما قررهالنص القديم سرت الجديدة من وقت
    العمل بالنص الجديد ، ولو كانت المدة القديمة قدبدأت قبل ذلك . (2) اما اذا كان
    الباقى من المدة التى نص عليها القانون القديماقصر من المدة التى قررها النص
    الجديد ، فان التقادم يتم بانقضاء هذا الباقى .
    المادة 9
    تسرى فى شأن الأدلة الى تعد مقدما النصوصالمعمول بها فى الوقت الذى اعد فيه
    الدليل ، او فى الوقت الذى كان ينبغى فيه اعداده .
    المادة 10
    القانون المصرى هو المرجع فى تكييف العلاقاتعندما يطلب تحديد نوع هذه العلاقات فى
    قضية تتنازع فيها القوانين ، لمعرفة القانونالواجب تطبيقه من بينها.
    المادة 11
    (1)
    الحالةالمدنية للأشخاص واهليتهم يسرى عليها قانون الدولة التى ينتمون اليها
    بجنسيتهم . ومع ذلك ففى التصرفات المالية التىتعقد فى مصر وتترتب اثارها فيها ،
    اذا كان احد الطرفين اجنبيا ناقض الأهلية وكاننقص الأهلية يرجع الى سبب فيه خفاء
    لا يسهل على الطرف الآخر تبينه ، فان هذا السببلا يؤثر فى اهليته . (2) اما النظام
    القانونى للأشخاص الاعتبارية الأجنبية ، منشركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها ، فيسرى
    عليه قانون الدولة التى اتخذت فيها هذه الأشخاصمركز ادراتها الرئيسى الفعلى . ومع
    ذلك فاذا باشرت نشاطها الرئيسى ، فى مصر ، فانالقانون المصرى هو الذى يسرى.

    المادة 12
    يرجع فى الشروط الموضوعة لصحة الزواج الى قانونكل من الزوجين.
    المادة 13
    (1)
    يسرىقانون الدولة التى ينتمى اليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الأثار التى
    يرتبها عقد الزواج بما فى ذلك من اثر بالنسبةالى المال (2) اما الطلاق فيسرى عليه
    قانون الدولة التى ينتمى اليها وقت الطلاق ويسرىعلى التطليق والأنفصال قانون
    الدولة التى ينتمى اليها الزوج وقت رفع الدعوى .
    المادة 14
    فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتيناذا كان احد الزوجين مصريا وقت
    انعقاد الزواج يسرى القانون المصرى وحده فيماعدا شرط الأهلية للزواج.
    المادة 15
    يسرى على الألتزام بالنفقة فيما بين الأقاربقانون المدين بها.
    المادة 16
    يسرى على المسائل الموضوعية الخاصة بالولايةوالوصاية والقوامة وغيرها من النظم
    الموضوعية لحماية المحجورين والغائبين قانونالشخص التى تجب حمايته.
    المادة 17
    (1)
    يسرىعلى الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة الى ما بعد الموت قانون
    المورث او الموصى او من صدر منه التصرف وقت موته.(2)ومع ذلك لا يلزم ناقص الأهلية
    اذا أبطل العقد لنقص اهليته او قانون البلد الذىتمت فيه الوصيه وكذلك الحكم فى
    شكل سائر التصرفات المضافة الى ما بعد الموت .
    المادة 18
    يسرى على الحيازة والملكية والحقوق العينيةالأخرى قانون الموقع فيما يختص بالعقار
    ويسرى بالنسبة الى المنقول وقت تحقق السبب الذىترتب عليه كسب الحيازة او الملكية
    او الحقوق العينية الأخرى او فقدها .
    المادة 19
    (1)
    يسرىعلى الألتزامات التعاقديه قانون الدولة التى يوجد فيها الموطن المشترك
    للمتعاقدين اذا اتحدا موطنا فأن اختلفا موطناسرى قانون الدولة التى تم فيها العقد
    هذا ما لم يتفق المتعاقدان او يتبين من الظروفان قانونا اخر هو الذى يراد تطبيقه
    .(2)
    علىان قانون موقع العقار هو الذى يسرى على العقود التى ابرمت فى شأن هذا
    العقار .
    المادة 20
    العقود ما بين الأحياء تخضع فى شكلها لقانونالبلد الذى تمت فيه ويجوز ايضا ان
    تخضع للقانون الذى يسرى على احكامها الموضوعيةكما يجوز ان تخضع لقانون موطن
    المتعاقدين او قانونهما الوطنى المشترك .
    المادة 21
    (1)
    يسرىعلى الألتزامات غير التعاقديه قانون البلد الذى وقع فيه الفعل المنشئ
    للألتزام . (2) على انه فيما يتعلق بالتزاماتالناشئة عن الفعل الضار . لاتسرى
    احكام الفقرة السابقة على الوقائع التى تحدث فىالخارج وتكون مشروعة فى مصر وان
    كانت تعد غير مشروعة فى البلد الذى وقعت فيه .
    المادة 22
    يسرى على قواعد الأختصاص وجميع المسائل الخاصةبالأجراءات قانون البلد الذى تقام
    فيه الدعوى او تباشر فيه الأجراءات .
    المادة 23
    لا تسرى احكام المواد السابقة الا حيث لا يوجدنص على خلاف ذلك فى قانون خاص او فى
    معاهدة دولية نافذة فى مصر .
    المادة 24
    تتبع فيما لم يرد فى شأنه نص فى المواد السابقةمن احوال تنازع القوانين مبادئ
    القانون الدولى الخاص .
    المادة 25
    (1)
    يعينالقاضى القانون الذى يجب تطبيقه فى حالة الأشخاص الذين لا تعرف لهم جنسية
    او الذين تثبت لهم جنسيات متعددة فى وقت واحد.(2) على ان الأشخاص الذين تثبت لهم
    فى وقت واحد بالنسبة الى مصر الجنسية المصريةوبالنسبة الى دولة اجنبية او عدة دول
    اجنبيه جنسية تلك الدول فالقانون المصرى هو الذىيجب تطبيقه.
    المادة 26
    متى ظهر من الأحكام الواردة فى المواد المتقدمةان القانون الواجب التطبيق هو
    قانون دولة معينة تتعدد فيه الشرائع فان القانونالداخلى لتلك الدولة هو الذى يقرر
    اية شريعة من هذة يجب تطبيقها .
    المادة 27
    اذا تقرر ان قانونا اجنبيا هو الواجب التطبيقفلا يطبق منه الا احكامه الداخلية
    دون التى تتعلق بالقانون الدولى الخاص .
    المادة 28
    لا يجوز تطبيق قانون اجنبى عينته النصوص السابقةاذا كانت هذه الأحكام مخالفة
    للنظام العام او الأداب فى مصر .
    الفصل الثانى : الاشخاص
    الفرع الاول : الشخص الطبيعى
    المادة 29
    (1)
    يبدأشخصية الأنسان بتمام ولادته حيا وتنهى بمـوته (2) ومع ذلك فحقوق الحمل
    المستكن يعينها القانون .
    المادة 30
    (1)
    تثبتالولادة والوفاه بالسجلات الرسمية المعدة لذلك (2) فأذا لم يوجد هذا
    الدليل او تبين عدم صحة ما أدرج بالسجلات جازالأثبات بأية طريقة اخرى.
    المادة 31
    دفاتر المواليد والوفيات والتبليغات المتعلقةبها ينظمها قانون خاص.
    المادة 32
    يسرى فى شأن المفقود والغائب الأحكام المقررة فىقوانين خاصة فأن لم توجد فأحكام
    الشريعة الأسلامية .
    المادة 33
    الجنسية المصرية ينظمها قانون خاص .
    المادة 34
    (1)
    تتكوناسرة الشخص من ذوى قرباه .(2) ويعتبر من ذوى القربى كل من يجمعهم اصل
    مشترك .
    المادة 35
    (1)
    القرابةالمباشرة هى الصلة ما بين الأصول والفروع . (2) وقرابة الحواشى هى
    الرابطة ما بين اشخاص يجمعهم اصل مشترك دون انيكون احدهم فرعا للأخر.
    المادة 36
    يراعى فى حساب درجة القرابة المباشرة اعتبار انكل فرع درجة عند الصعود للأصل
    بخروج هذا الأصل وعند حساب درجة الحواشى تعدالدرجات صعودا من الفرع للأصل المشترك
    ثم نزولا منه للفرع الأخر وكل فرع فيما عداالأصل المشترك يعتبر درجة.
    المادة 37
    اقارب احد الزوجين يعتبرون فى نفس القرابهوالدرجة بالنسبة الى الزوج الأخر .
    المادة 38
    يكون لكل شخص اسم ولقب . ولقب الشخص يلحق اولاده .
    المادة 39
    ينظم بتشريع خاص كيفية اكتساب الألقاب وتغييرها .
    المادة 40
    (1)
    الموطنهو المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة .(2 ) ويجوز ان يكون للشخص فى وقت
    واحد اكثر من موطن . كما يجوز الا يكون له موطناما.
    المادة 41
    يعتبر المكان الذى يباشر فيه الشخص تجارة اوحرفتة موطنا بالنسبة الى ادارة
    الأعمال المتعلقة بهذه التجارة او الحرفة .
    المادة 42
    (1)
    موطنالقاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانونا
    .(2)
    ومعذلك يكون للقاصر الذى لم يبلغ ثمانى عشر سنة ومن فى حكمه موطن خاص ,
    وبالنسبة الى الأعمال والتصرفات التى يعتبرهالقانون اهلا لمباشرتها .
    المادة 43
    (1)
    يجوزاتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانونى معين .(2) ولا يجوز اثبات وجود
    الموطن المختار الا بالكتابه .(3) والموطنالمختار لتنفيذ عمل قانونى يكون هو
    الموطن بالنسبة الى كل ما يتعلق بهذا العمل ,بما فى ذلك اجراءات التنفيذ الجبرى ,
    الا اذا اشترط صراحة قصر هذا الموطن على اعمالدون اخرى.
    المادة 44
    (1)
    كلشخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية , ولم يحجر عليه يكون كامل الأهليه
    لمباشرة حقوقه المدنيه .(2) وسن الرشد هى احدىوعشرون سنة ميلادية كاملة.
    المادة 45
    (1)
    لايكون اهلا لمباشرة حقوقه المدنيه من كان فاقد التمييز لصغر فى السن او عته
    او جنون .(2) وكل من لم يبلغ السابعة يعتبرفاقدا للتمييز.
    المادة 46
    كل من يبلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد وكل منبلغ سن الرشد وكان سفيها او ذا
    غفلة يكون ناقص الأهلية وفقا لما يقرره القانون .
    المادة 47
    يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الأحواللأحكام الولاية او الوصاية او القوامة
    بالشروط ووفقا للقواعد المقررة فى القانون .
    المادة 48
    ليس لأحد النزول عن اهليته ولا التعديل فىاحكامها.
    المادة 49
    ليس لأحد النزول عن حريته ألشخصية .
    المادة 50
    لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع فى حق منالحقوق الملازمة لشخصيته ان يطلب وقف
    هذا الأعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه منضرر.
    المادة 51
    لكل من نازعه الغير فى استعمال اسمه بلا مبرر ,ومن انتحل اسمه دون حق , ان يطلب
    وقف هذا الأعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقهمن ضرر.
    الفرع الثانى : الشخص الاعتبارى
    المادة 52
    الأشخاص الأعتبارية هى :-(1) الدولة وكذلكالمديريات والمدن والقرى بالشروط التى
    يحددها القانون والأدارات والمصالح وغيرها منالمنشئات العامة التى يمنحها القانون
    شخصية اعتبارية . (2) الهيئات والطوائف الدينيةالتى تعترف لها الدولة بشخصية
    اعتبارية.(3) الأوقاف . (4) الشركات المدنيةوالتجارية .(5) الجمعيات والمؤسسات
    المنشأة وفقا للأحكام التى ستأتى فيما بعد . (6)كل مجموعة من الأشخاص او الأموال
    تثبت لها الشخصية الأعتباريه بمقتضى نص فىالقانون.
    المادة 53
    (1)
    الشخصالأعتبارى يتمتع بجميع الحقوق الا ما كان منها ملازما لصفة الأنسان
    الطبيعية وذلك فى الحدود التى قررها القانون .(2) فيكون له :- (أ) ذمة مالية
    مستقلة . (ب) اهلية فى الحدود التى يعينها سندانشائه ,او التى يقررها القانون .
    (
    ج)حق التقاضى . (د) موطن مستقل ويعتبر موطنه المكان الذى يوجد فيه مركز ادارته ,
    والشركات التى يكون مركزها الرئيسى فى الخارجولها نشاط فى مصر يعتبر مكز ادارتها
    ,
    وبالنسبةالى القانون الداخلى . المكان الذى توجد فيه الأدارة المحليه . (3)
    ويكون له نائب يعبر عن ارادته .
    الغيت المواد من 54 الى 80 بالقانون رقم 384لسنة 1965 منشور بالوقائع المصرية
    بالعدد 88 مكرر (ج ) الصادر بتاريخ 3/11/1965 ثمالغى هذا القرار بقانون رقم 32
    لسنة 1964منشور بالجريدة الرسمية بالعدد37الصادر فى 12/2/1964.
    الفصل الثالث : تقسيم الاشياء والاموال
    المادة 81
    (1)
    كلشيئ غير خارج عن التعامل بطبيعته يصح ان يكون محلا للحقوق المالية . (2)
    والأشياء التى تخرج عن التعامل بطبيعتها هى التىلايستطيع احد ان يستأثر بحيازتها
    ,
    واماالخارجة بحكم القانون فهى التى لايجيز القانون ان تكون محلا للحقوق الماليه
    .
    المادة 82
    (1)
    كلشيئ مستقر بحيزة ثابت فيه لايمكن نقله منه دون تلف فهو عقار وكل ما عدا ذلك
    من شيئ فهو منقول . (2) ومع ذلك يعتبر عقارابالتخصيص المنقول الذى يضعه صاحبه فى
    عقار يملكه رصدا على خدمة هذا العقار اواستغلاله.
    المادة 83
    (1)
    يعتبرمالا عقاريا كل حق عينى يقع على عقار بما فى ذلك حق الملكيه وكذلك كل
    دعوى تتعلق بحق عينى على عقار . (2) ويعتبر مالامنقولا ماعدا ذلك من الحقوق
    المالية .
    المادة 84
    (1)
    الأشياءالقابلة للأستهلاك هى التى ينحصر استعمالها بحسب ما اعدت له فى
    استهلاكها او انفاقها . (2) فيعتبر قابلاللأستهلاك كل ما أعد فى المتاجر للبيع .
    المادة 85
    الأشياء المثليه هى التى يقوم بعضها مقام بعضعند الوفاء , والتى تقدر عادة فى
    التعامل بين الناس بالعدد او المقاس او الكيل اوالوزن.
    المادة 86
    الحقوق التى ترد على شيئ غير مادى تنظمها قوانينخاصة.
    المادة 87
    (1)
    تعتبراموالا عامة , العقارات والمنقولات التى للدولة او للأشخاص الآعتبارية
    العامة والتى تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل اوبمقتضى قانون او مرسوم او قرار من
    الوزير المختص . (2) وهذه الأموال لا يجوزالتصرف فيها او الحجز عليها او تملكها
    بالتقادم .
    المادة 88
    تفقد الأموال العامة صفتها العامة بأنتهاءتخصيصها للمنفعة العامة وينتهى التخصيص
    بمقتضى قانون او مرسوم او قرار من الوزير المختصاو بالفعل او بأنتهاء الغرض الذى
    من اجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة .
    القسم الاول : الالتزامات أو الحقوقالشخصيه
    الكتاب الاول : الالتزامات بوجه عام
    الباب الاول : مصادر الالتزام
    الفصل الاول: العقد
    المادة 89
    يتم العقد بمجرد ان يتبادل طرفان التعبير عنارادتين متطابقتين مع مراعاة ما يقرره
    القانون فوق ذلك من اوضاع معينة لأنعقاد العقد .
    المادة 90
    (1)
    التعبيرعن الارادة يكون باللفظ وبالكتابة وبالأشارة المتداولة عرفا كما يكون
    بأتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا فى دلالتهعلى حقيقة المقصود . (2) ويجوز ان
    يكون التعبير عن الأرادة ضمنيا اذا لم ينصالقانون او يتفق الطرفان على ان يكون
    صريحا .
    المادة 91
    ينتج التعبير عن الأرادة اثره فى الوقت الذىيتصل فيه بعلم من وجه اليه ويعتبر
    وصول التعبير قرينة على العلم به ما لم يقمالدليل على عكس ذلك.
    المادة 92
    اذا مات من صدر منه التعبير عن الأرادة او فقداهليته قبل ان ينتج التعبير اثره
    فأن ذلك لايمنع من ترتب هذا الأثر عند اتصالالتعبير بعلم من وجه اليه هذا ما لم
    يتبين العكس من التعبير او من طبيعة التعامل .
    المادة 93
    (1)
    اذاعين ميعاد للقبول التزم الموجب بالبقاء على ايجابه الى ان ينقضى هذا
    الميعاد . (2) وقد يستخلص الميعاد من ظروف الحالاو من طبيعة المعاملة.
    المادة 94
    (1)
    اذاصدر الأيجاب فى مجلس العقد دون ان يعين ميعاد للقبول فأن الموجب يتحلل من
    ايجابه اذا لم يصدر القبول فورا , وكذلك الحالاذا صدر الأيجاب عن شخص الى اخر
    بطريق التليفون او بأى طريق مماثل . (2) ومع ذلكيتم العقد , ولو لم يصدر القبول
    فورا , اذا لم يوجد ما يدل على لن الموجب قد عدلعن ايجابه فى الفترة ما بين
    الأيجاب والقبول , وكان القبول قد صدر قبل انينفض مجلس العقد.
    المادة 95
    اذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهريه فىالعقد واحتفظا بمسائل تفصيليه
    يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترطا ان العقدلايتم عند عدم الأتفاق عليها , اعتبر
    العقد قد تم , واذا قام خلاف على المسائل التىلم يتم الأتفاق عليها فأن المحكمة
    تقضى فيها طبقا لطبيعة المعامله ولأحكام القانونوالعرف والعدالة.
    المادة 96
    اذا اقترن القبول بما يزيد فى الأيجاب او يقيدمنه او يعدل فيه اعتبر رفضا يتضمن
    ايجابا جديدا .
    المادة 97
    (1)
    يعتبرالتعاقد ما بين الغائبين قد تم فى المكان وفى الزمان اللذين يعلم فيهما
    الموجب بالقبول ما لم يوجد نص قانونى يقضى بغيرذلك .(2) ويفترض ان الموجب قد علم
    بالقبول فى المكان وفى الزمان اللذين وصل اليهفيهما هذا القبول.
    المادة 98
    (1)
    اذاكانت طبيعة المعاملة او العرف التجارى او غير ذلك من الظروف تدل على ان
    الموجب لم يكن ينتظر تصريحا بالقبول فأن العقديعتبر قد تم اذا لم يرفض الأيجاب فى
    وقت مناسب . (2) ويعتبر السكوت عن الرد قبولااذا كان هناك تعامل سابق بين
    المتعاقدين واتصل الأيجاب بهذا التعامل او اذاتمخض الأيجاب لمنفعة من وجه اليه .
    المادة 99
    لا يتم العقد فى المزايدات الا برسو المزاد .ويسقط العطاء بعطاء يزيد عليه ولو
    كان باطلا .
    المادة 100
    القبول فى عقود الأذعان يقتصر على مجرد التسليمبشروط يضعها الموجب ولا يقبل
    مناقشة فيها .
    المادة 101
    (1)
    الأتفاقالذى يعد بموجبه كلا المتعاقدين او احدهما بأبرام عقد معين فى
    المستقبل لاينعقد , الا اذا عينت جميع المسائلالجوهريه للعقد المراد ابرامه,
    والمدة التى يجب ابرامه فيها .(2) واذا اشترطالقانون لتمام العقد استيفاء شكل
    معين فهذا الشكل تجب مراعاته ايضا فى الأتفاقالذى يتضمن الوعد بأبرام هذا العقد .
    المادة 102
    اذا وعد شخص بأبرام عقد ثم نكل وقاضاه المتعاقدالأخر طالبا تنفيذ الوعد , وكانت
    الشروط اللازمة لتمام العقد وبخاصة ما يتعلقمنها يالشكل متوافرة قام الحكم متى
    حاز قوة الشيئ المقضى به مقام العقد .
    المادة 103
    (1)
    دفعالعربون وقت ابرام العقد يفيد ان لكل من المتعاقدين الحق فى العدول عنه
    الا اذا قضى الأتفاق بغير ذلك . (2) فأذا عدل مندفع العربون فقده . واذا عدل من
    قبضه , رد ضعفه . هذا ولو لم يترتب على العدولاى ضرر.
    المادة 104
    (1)
    اذاتم العقد بطريق النيابة كان شخص النائب لا شخص الأصيل هو محل الأعتبار عند
    النظر فى عيوب الأرادة او فى اثر العلم ببعضالظروف الخاصة , او افترض العلم بها
    حتما (2)ومع ذلك اذا كان النائب وكيلا ويتصرفوفقا لتعليمات معينة صدرت له من
    موكله , فليس للمزكل ان يتمسك بجهل النائب لظروفكان يعلمها هو او كان من المفروض
    حتما ان يعلمها .
    المادة 105
    اذا ابرم النائب فى حدود نيابته عقدا بأسمالأصيل فأن ما ينشأ عن هذا العقد من
    حقوق والتزامات يضاف الى الأصيل .
    المادة 106
    اذا لم يعلن العاقد وقت ابرام العقد انه يتعاقدبصفته نائبا , فأن اثر العقد
    لايضاف الى الأصيل دائنا او مدينا , الا اذا كانمن المفروض حتما ان من تعاقد معه
    النائب يعلم بوجود النيابه ,او كان يستوى عندهان يتعامل مع الأصيل او النائب .
    المادة 107
    اذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معا وقتالعقد انقضاء النيابة , فأن اثر
    العقد الذى يبرمه حقا كان او التزاما , يضاف الىالأصيل او خلفائه.
    المادة 108
    لا يجوز لشخص ان يتعاقد مع نفسه بأسم من ينوبعنه , سواء أكان التعاقد لحسابه هو
    او لحساب شخص اخر , دون ترخيص من الأصيل . علىانه يجوز للأصيل فى هذه الحالة ان
    يجيز التعاقد كل هذا مع مراعاة ما يخالفه ,ممايقضى به القانون او قواعد التجارة .
    المادة 109
    كل شخص اهل للتعاقد ما لم تسلب اهليته او يحدمنها بحكم القانون.
    المادة 110
    ليس للصغير غير المميز حق فى ماله وتكون جميعتصرفاته باطله.
    المادة 111
    (1)
    اذاكان الصبى مميزا كانت تصرفاته المالية صحيحة متى كانت نافعة نفعا محضا ,
    وباطلة متى كانت ضارة ضررا محضا . (2)اماالتصرفات الماليه الدائرة بين النفع
    والضرر , فتكون قابلة للأبطال لمصلحة القاصر ,ويزول حق التمسك بلأبطال اذا اجاز
    القاصر التصرف بعد بلوغه سن الرشد , او اذااصدرت الأجازة من وليه او من المحكمة
    بحسب الأحوال وفقا للقانون .
    المادة 112
    اذا بلغ الصبى المميز الثامنة عشرة من عمره واذنله فى تسلم امواله لأدارتها , او
    تسلمها بحكم القانون , وكانت اعمال الأدارةالصادرة منه صحيحة فى الحدود التى
    رسمها القانون .
    المادة 113
    المجنون والمعتوه وذو الغفلة والسفيه تحجر عليهمالمحكمة , وترفع الحجر عنهم,
    وفقا للقواعد وللأجراءات المقررة فى القانون .
    المادة 114
    (1)
    يقعباطلا تصرف المجنون والمعتوه اذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر .
    (2)
    امااذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلا الا اذا كانت حالة
    الجنون او العته شائعة وقت التعاقد , او كانالطرف الأخر على بينة منها.
    المادة 115
    (1)
    اذاصدر تصرف من ذى الغفلة او من السفيه بعد تسجيل قرار الحجر سرى على هذا
    التصرف ما يسرى على تصرفات الصبى المميز مناحكام . (2) اما التصرف الصادر قبل
    تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلا او قابلللأبطال الا اذا كان نتيجة استغلال او
    تواطئ .
    المادة 116
    (1)
    يكونتصرف المحجور عليه لسفه او غفلة بالوقف او بالوصيه صحيحا متى اذنته
    المحكمة فى ذلك . (2) وتكون اعمال الأدارةالصادرة من المحجور عليه لسفه المأذون
    له بتسلم امواله صحيحة فى الحدود التى رسمهاالقانون.
    المادة 117
    (1)
    اذاكان الشخص اصم ابكم او اعمى أو اصم أو اعمى أبكم , وتعذر عليه بسبب ذلك
    التعبير عن ارادته , جاز للمحكمة ان تعين لهمساعدا قضائيا يعاونه فى التصرفات
    التى تقتضى مصلحته فيها ذلك . (2) ويكون قابلاللأبطال كل تصرف من التصرفات التى
    تقررت المساعدة القضائية فيها . متى صدر منالشخص الذى تقررت مساعدته قضائيا بغير
    معاونة المساعد , اذا صدر التصرف بعد تسجيل قرارالمساعدة.
    المادة 118
    التصرفات الصادرة من الأولياء والأوصياء والقوام, تكون صحيحة فى الحدود التى
    رسمها القانون .
    المادة 119
    يجوز لناقص الأهلية ان يطلب ابطال العقد , وهذامع عدم الأخلال بألزامه بالتعويض ,
    اذا لجأ الى طرق احتيالية ليخفى نقص اهليته .
    المادة 120
    اذا وقع المتعاقد فى غلط جوهرى جاز له ان يطلبابطال العقد , ان كان المتعاقد
    الأخر قد وقع مثله فى هذا الغلط , او كان علىعلم به او كان من الهل ان يتبينه .
    المادة 121
    (1)
    ويكونالغلط جوهريا اذا باغ حدا من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن ابرام
    العقد لو لم يقع فى هذا الغلط . (2) ويعتبرالغلط جوهريا على الأخص :- ( أ) اذا
    وقع فى صفة للشيئ تكون جوهرية فى اعتبارالمتعاقدين , او يجب اعتبارها كذلك لما
    يلابس العقد من ظروف ولما ينبغى فى التعامل منحسن النيه . (ب) اذا وقع فى ذات
    المتعاقد او فى صفة من صفاته , وكانت تلك الذاتاو هذه الصفة السبب الرئيسى فى
    التعاقد .
    المادة 122
    يكون العقد قابلا للأبطال لغلط فى القانون , اذاتوافرت فيه شروط الغلط فى الواقع
    طبقا للمادتين السابقتين . هذا ما لم يقضالقانون بغيره.
    المادة 123
    لا يؤثر فى صحة العقد مجرد الغلط فى الحساب ,ولا غلطات القلم , ولكن يجب تصحيح
    الغلط .
    المادة 124
    (1)
    ليسلمن وقع فى غلط ان يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضى به حسن النية ,.
    (2)
    ويبقىبالأخص ملزما بالعقد الذى قصد ابرامه , اذا أظهر الطرف الأخر استعداده
    لتنفيذ هذا العقد .
    المادة 125
    (1)
    يجوزابطال العقد للتدليس اذا كانت الحيل التى لجأ اليها احد المتعاقدين , او
    نائب عنه , ومن الجسامة بحيث لولاها لما ابرمالطرف الثانى العقد . (2) ويعتبر
    تدليسا السكوت عمدا عن واقعة او ملابسة , اذااثبت المدلس عليه ما كان ليبرم
    العقدل لو علم بتلك الواقعة او هذه الملابسة .
    المادة 126
    اذا صدر التدليس من غير المتعاقدين , فليسللمتعاقد المدلس عليه ان يطلب ابطال
    العقد , ما لم يثبت ان المتعاقد الأخر كان منالمفروض حتما ان يعلم بهذا التدليس .
    المادة 127
    (1)
    يجوزابطال العقد للأكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الأخر
    فى نفسه دون حق , وكانت قائمة على اساس . (2)وتكون الرهبة قائمة على اساس اذا
    كانت ظروف الحال تصور للطرف الذى يدعيها ان خطراجسيما محدقا يهدده هو او غيره فى
    النفس او الجسم او الشرف او المال . (3) ويراعىفى تقدير الأكراه جنس من وقع عليه
    الأكراه وسنه وحالته الأجتماعية والصحية وكل ظرفاخر من شأنه ان يؤثر فى جسامة
    الأكراه .
    المادة 128
    اذا صدر الأكراه من غير المتعاقدين , فليسللمتعاقد المكره ان يطلب ابطال العقد,
    ما لم يثبت ان المتعاقد الأخر كان يعلم او كانمن المفروض حتما ان يعلم بهذا
    الأكراه .
    المادة 129
    (1)
    اذاكانت التزامات احد المتعاقدين لا تتعادل البته مع ما حصل عليه هذا
    المتعاقد من فائدة بموجب العقد او مع التزاماتالمتعاقد الأخر , وتبين ان المتعاقد
    المغبون لم يبرم العقد ألا لأن المتعاقد ألأخرقد استغل فيه طيشا بينا او هوى
    جامحا , جاز للقاضى بناء على طلب المتعاقد المغبونان يبطل العقد او ان ينقص
    التزامات هذا المتعاقد . (2) ويجب ان ترفعالدعوى بذلك خلال سنه من تاريخ العقد
    والا كانت غير مقبولة .(3) ويجوز فى عقودالمعاوضة ان يتوقى الطرف الأخر دعوى
    الأبطال اذا ما عرض ما يراه القاضى كافيا لرفعالغبن.
    المادة 130
    يراعى فى تطبيق المادة السابقة عدم الإخلالبالأحكام الخاصة بالغبن فى بعض العقود
    او بسعر الفائدة .
    المادة 131
    (1)
    يجوزان يكون محل الالتزام شيئا مستقبلا . (2) غير ان التعامل فى تركة انسان
    على قيد الحياة باطل ، ولو كان برضاه ، الا فىالأحوال التى نص عليها فى القانون .
    المادة 132
    اذا كان محل الالتزام مستحيلا فى ذاته كان العقدباطلا.
    المادة 133
    (1)
    اذالم يكن محل الالتزام معينا بذاته ، وجب ان يكون معينا بنوعه ومقداره والا
    كان العقد باطلا . (2) ويكفى ان يكون المحلمعينا بنوعه فقط اذا تضمن العقد ما
    يستطاع به تعيين مقداره ، واذا لم يتفقالمتعاقدان على درجة الشىء ، من حيث جودته
    ولم يمكن استخلاص ذلك من العرف او من اى ظرف اخر، التزم المدين بأن يسلم شيئا من
    صنف متوسط .
    المادة 134
    اذا كان محل الالتزام نقودا ، التزم المدين بقدرعددها المذكور فى العقد دون ان
    يكون لارتفاع قيمة هذه النقود او لانخفاضها وقتالوفاء اى اثر.
    المادة 135
    اذا كان محل الالتزام مخالفا للنظام العام اوالاداب كان العقد باطلا . السبب:
    المادة 136
    اذا لم يكن للالتزام سبب ، او كان سببه مخالفاللنظام العام او الاداب ، كان العقد
    باطلا .
    المادة 137
    (1)
    كلالتزام لم يذكر له سبب فى العقد يفترض ان له سببا مشروعا ، ما لم يقم
    الدليل على غير ذلك . (2) ويعتبر السبب المذكورفى العقد هو السبب الحقيقى حتى
    يقوم الدليل على ما يخالف ذلك ، فاذا قام الدليلعلى صورية السبب فعلى من يدعى ان
    للالتزام سببا اخر مشروعا ان يثبت ما يدعيه . البطلان :
    المادة 138
    اذا جعل القانون لأحد المتعاقدين حقا فى ابطالالعقد فليس للمتعاقد الآخر ان يتمسك
    بهذا الحق.
    المادة 139
    (1)
    يزولحق ابطال العقد بالاجازة الصريحة او الضمنية . (2) وتستند الاجازة الى
    التاريخ الذى تم فيه العقد ، دون اخلال بحقوقالغير.
    المادة 140
    (1)
    يسقطالحق فى ابطال العقد اذا لم يتمسك به صاحبة خلال ثلاث سنوات . (2) ويبدأ
    سريان هذه المدة , فى حال نقص الأهلية من اليومالذى يزول فيه هذا السبب وفى حال
    الغلط او التدليس , من اليوم الذى ينكشف فيه ,وفى حالة الآ كراه ,
    من يوم انقطاعه , وفى كل حال لايجوز التمسك بحقالأبطال لغلط او تدليس او اكراه
    اذا انقضت خمس عشرة سنه من وقت تمام العقد .
    المادة 141
    (1)
    اذاكان العقد باطلا جاز لكل ذى مصلحة ان يتمسك بالبطلان , وللمحكمة ان تقضى
    به من تلقاء نفسها ولا يزول البطلان بالأجازة .(2) وتسقط دعوى البطلان بمضى خمس
    عشرة سنة من وقت العقد .
    المادة 142
    (1)
    وفىحالتى ابطال العقد وبطلانه يعاد المتعاقدان الى الحالة التى كانا عليها
    قبل العقد فأذا كان هذا مستحيلا جاز الحكمبتعويض معادل . (2) ومع ذلك لايلزم ناقص
    الأهلية , اذا ابطل العقد لنقص اهليته ان يردماعاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ
    العقد .
    المادة 143
    اذاكان العقد فى شق منه باطلا او قابلا للأبطالفهذا الشق وحده هو الذى يبطل ,الا
    اذا تبين ان العقد ما كان ليتم بغير هذا الشقالذى وقع باطلا او قابلا للأبطال
    فيبطل العقد كله .
    المادة 144
    اذا كان العقد باطلا او قابلا للأبطال وتوافرتفيه اركان عقد اخر , فأن العقد يكون
    صحيحا بأعتباره العقد الذى توافرت اركانه , اذاتبين ان نية المتعاقدين كانت تنصرف
    الى ابرام هذا العقد .
    المادة 145
    ينصرف اثر العقد الى المتعاقدين والخلف العام -دون الأخلال بالقواعد المتعلقة
    بالميراث , ما لم يتبن من العقد او من طبيعةالتعامل او من نص القانون ان هذا
    الأثر لا ينصرف الى الخلف العام .
    المادة 146
    اذا أنشأ العقد التزامات وحقوقا شخصية تتصل بشيئبعد ذلك الى الخلف الخاص , فأن
    هذه الألتزامات والحقوق فى الوقت الذى ينتقل فيههذا الشيئ , اذا كانت من
    مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقالالشيئ اليه.
    المادة 147
    (1)
    العقدشريعة المتعاقدين , فلا يجوز نقضه ولا تعديله الا بأتفاق الطرفين , او
    للأسباب التى يقررها القانون . (2)ومع ذلك اذاطرأت حوادث استثنائية عامه لم يكن
    فى الوسع توقعها وترتب على حدوثها ان تنفيذ الألتزامالتعاقدى , ان لم يصبح
    مستحيلا صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارةفادحة .جاز للقاضى تبعا للظروف وبعد
    الموازنة بين مصلحة الطرفين ان يرد الألتزامالمرهق الى الحد المعقول . ويقع باطلا
    كل اتفاق على خلاف ذلك .
    المادة 148
    (1)
    يجبتنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النيه .
    (2)
    ولايقتصر العقد على الزام العاقد بما ورد فيه , ولكن يتناول ايضا ماهو من
    مستلزماته , وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسبطبيعة الألتزام.
    المادة 149
    اذا تم العقد بطريق الأذعان وكان قد تضمن شروطاتعسفيه جاز للقاضى ان يعدل هذه
    الشروط او ان يعفى الطرف المذعن منها وذلك وفقالما تقضى به العدالة . ويقع باطلا
    كل اتفاق على خلاف ذلك .
    المادة 150
    (1)
    اذاكانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الأنحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف
    على ارادة المتعاقدين . (2) اما اذا كان هناكمحل لتفسير العقد , فيجب البحث عن
    النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عندالمعنى الحرفى للألفاظ , مع الأستهداء
    فى ذلك لطبعة التعامل , وبما ينبغى ان يتوافر منامانة وثقة بين المتعاقدين , وفقا
    للعرف الجارى فى المعاملات .
    المادة 151
    (1)
    يفسرالشك فى مصلحة المدين . (2) ومع ذلك لايجوز ان يكون تفسير العبارات
    الغامضة فى عقود الأذعان ضارا بمصلحة الطرفالمذعن.
    المادة 152
    لا يرتب العقد الزاما فى ذمة الغير , ولكن يجوزان يكسبه حقا.
    المادة 153
    (1)
    اذاتعهد شخص ان يجعل الغير يلتزم فلا


    عدل سابقا من قبل Admin في الجمعة سبتمبر 17, 2010 2:13 pm عدل 1 مرات
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 54

    القانون المدنى المصرى Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين يناير 25, 2010 11:34 am

    مادة
    171
    (1)
    يعينالقاضى طريقة التعويض تبعا للظروف ويصح ان يكون التعويض مقسطا كما يصح ان
    يكون ايرادا دوربا , ويجوز فى هاتين الحالتينالزام المدين بأن يقدم تأمينا . (2)
    ويقدر التعويض بالنقد على انه يجوز للقاضى , وتبعاللظروف وبناء على طلب المضرور
    ان يأمر بأعادة الحالة الى ما كانت عليه , او انيحكم بأداء امر معين متصل بالعمل
    غير المشروع , وذلك على سبيل التعويض .
    المادة 172
    (1)
    تسقطبالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بأنقضاء ثلاث سنوات
    من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر , وبالشخصالمسئول عنه . وتسقط هذه
    الدعوى فى كل حال بأنقضاء خمس عشرة سنة من يوموقوع العمل غير المشروع . (2) على
    انه اذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة , وكانتالدعوى الجنائية لم تسقط بعد
    انقضاء المواعيد المذكورة فى الفقرة السابقة , فأندعوى التعويض لا تسقط الا بسقوط
    الدعوى الجنائيه .
    المادة 173
    (1)
    كلمن يجب عليه قانونا او تفاقا رقابة شخص فى حاجة الى الرقابة , بسبب قصرة او
    بسبب حالته العقليه او الجسمية يكون ملزمابتعويض الضرر الذى يحدثه ذلك الشخص
    للغير بعمله غير المشروع . ويترتب هذا الألتزامولو كان من وقع منه العمل الضار
    غير مميز . (2) ويعتبر القاصر فى حاجة الىالرقابه اذا لم يبلغ خمسة عشرة سنه او
    بلغها فى كنف القائم على تربيته . وتنتقلالرقابة على القاصر الى معلمه فى المدرسة
    او المشرف فى الحرفة , مادام القاصر تحت اشرافالمعلم او المشرف . وتنتقل الرقابه
    على الزوجة القاصر الى زوجها او الى من يتولىالرقابة على الزوج . (3) ويستطيع
    المكلف بالرقابة ان يخلص من المسئوليه اذا ثبتانه قام بواجب الرقابة ,او اثبت ان
    الضرر كان لابد واقعا ولو قام بهذا الواجب بماينبغى من العناية.
    المادة 174
    (1)
    يكونالمتبوع مسئولا عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع ,متى كان
    واقعا منه فى حال تأدية وظيفته او بسببها . (2) وتقومرابطة التبعية ولو لم يكن
    المتبوع حرا فى اختيار تابعه متى كانت له عليهسلطة فى رقابته وفى توجيهه.
    المادة 175
    للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه فى الحدودالتى يكون فيها هذا الغير مسئولا
    عن تعويض الضرر .
    المادة 176
    حار س الحيوان , ولو لم يكن مالكا له , مسئولعما يحدثه الحيوان من ضرر , ولو ضل
    الحيوان او تسرب , ما لم يثبت الحارس ان وقوعالحادث كان بسبب اجنبى لا يد له فيه
    .
    المادة 177
    (1)
    حارسالبناء ، ولو لم يكن مالكا له ، مسئول عما يحدثه انهدام البناء من ضرر ،
    ولو كان انهداما جزئيا ، مالم يثبت ان الحادث لايرجع سببه الى اهمال فى الصيانة
    او قدم فى البناء او عيب فيه . (2) ويجوز لمنكان مهددا بضرر يصيبه من البناء ان
    يطالب المالك باتخاذ مايلزم من التدابيرالضرورية لدرء الخطر ، فان لم يقم المالك
    بذلك جازالحصول على اذن من المحكمة فة اتخاذ هذهالتدابير على حسابه.
    المادة 178
    كل من تولى حراسة اشياء تتطلب حراستها عنايةخاصة او حراسة الات ميكانيكية يكون
    مسئول عما تحدثه هذه الاشياء من ضررر ، مالميثبت ان وقوع الضرر كان بسبب اجنبى
    لايد له فيه ، هذا مع عدم الاخلال بما يرد فىذلك من احكام خاصة.
    الفصل الرابع : الاثراء بلا سبب
    المادة 179
    كل شخص ، ولو غير مميز ، يثرى دون سبب مشروع علىحساب شخص اخر يلتزم فى حدود ما
    اثرى به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة ،ويبقى هذا الالتزام قائما ولو زال
    الاثراء فيما بعد .
    المادة 180
    تسقط دعوى التعويض عن الاثراء بلا سبب بانقضاءثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه
    من لحقته الخسارة بحقه فى التعويض ، وتسقطالدعوى ، كذلك فى جميع الاحوال بانقضاء
    خمس عشرة سنة من اليوم الذى ينشأ فيه هذا الحق .
    المادة 181
    (1)
    كل من تسلم على سبيل الوفاءماليس مستحقا له وجب عليه رده . (2) على انه لامحل
    للرد اذا كان من قام بالوفاء يعلم انه غير ملزمبما دفعه ، الا ان يكون ناقص
    الاهلية ، او يكون قد اكره على هذا الوفاء .
    المادة 182
    يصح استرداد غير المستحق اذا كان الوفاء قد تمتنفيذا لالتزام لم يتحقق سببه او
    لالتزام زال سببه بعد ان تحقق .
    المادة 183
    (1)
    يصحكذلك استرداد غير المستحق , اذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لألتزام لم يحل
    اجله وكان الموفى جاهلا قيام الأجل . (2) علىانه يجوز للدائن ان يقتصر على رد ما
    استفاده بسبب الوفاء المعجل فى حدود ما لحقالمدين من ضرر , فأذا كان الألتزام
    الذى لم يحل اجله نقودا , التزم الدائن ان يردللمدين فائدتها بسعرها القانونى او
    الأتفاقى عن المدة الباقية لحلول الأجل.
    المادة 184
    لامحل لأسترداد غير المستحق اذا حصل الوفاء منغير المدين وترتب عليه ان الدائن
    وهو حسن النيه قد تجرد من سند الدين او مما حصلعليه من التأمينات او ترك دعواه
    قبل المدين الحقيقى تسقط بالتقادم ويلتزم المدينالحقيقى فى هذة الحالة باعويض
    الغير الذى قام بالوفاء .
    المادة 185
    (1)
    اذاكان من تسلم غير المستحق حسن النية فلا يلتزم ان يرد الا ما تسلم . (2)
    اما اذا كان شيئ النية فأنه يلتزم ان يرد ايضاالفوائد والأرباح التى جناها او
    التى قصر فى جنيها من الشيئ الذى تسلمه بغير حقوذلك من يوم الوفاء او من اليوم
    الذى اصبح فيه سيئ النية . (3) وعلى اى حاليلتزم من تسلم غير المستحق برد الفوائد
    والثمرات من يوم رفع الدعوى .
    المادة 186
    اذا لم تتوافر اهلية التعاقد فيمن تسلم غيرالمستحق فلا يكون ملتزما الا بالقدر
    الذى اثرى به .
    المادة 187
    تسقط دعوى استرداد مادفع بغير حق بانقضاء ثلاثسنوات من اليوم يعلم فيه من دفع غير
    المستحق بحقه فى الاسترداد . وتسقط الدعوى كذلكفى جميع الاحوال بانقضاء خمس عشرة
    سنة من اليوم الذى ينشأ فيه هذا الحق .
    المادة 188
    الفضالة هى ان يتولى شخص عن قصد القيام بشأ عاجللحساب شخص اخر ، دون ان يكون
    ملزما بذلك .
    المادة 189
    تتحقق الفضالة ولو كان الفضولى ، فى اثناء توليهشأنا لنفسه ، قد تولى شأن غيره ،
    لمل بين الشأنين من ارتباط لايمكن معه القيامبأحدهما منفصلا عن الاخر.
    المادة 190
    تسرى قواعد الوكالة اذا اقر رب العمل ماقام بهالفضولى.
    المادة 191
    يجب على الفضولى ان يمضى فى العمل الذى بدأه الىان يتمكن رب العمل من مباشرته
    بنفسه ، كما يجب عليه ان يخطر بتدخله رب العملمتى استطاع ذلك.
    المادة 192
    (1)
    يجبعلى الفضولى ان يبذل فى القيام بالعمل عناية الشخص العادى ، ويكون مسئولا
    عن خطئه . ومع ذلك يجوز للقاضى ان ينقص التعويضالمترتب على هذا الخطأ ، اذا كانت
    الظروف تبرر ذلك . (2) واذا عهد الفضولى الىغيره بكل العمل او ببعضه كان مسئولا
    عن تصرفات نائبه ، دون اخلال بما لرب العمل منالرجوع مباشرة على هذا النائب . (3)
    واذا تعدد الفضوليون فى القيام بعمل واحد ،كانوا متضامنين فى المسئولية.
    المادة 193
    يلتزم الفضولى بما يلتزم به الوكيل من ردماستولى عليه بسبب الفضالة ، وتقديم حساب
    عما قام به .
    المادة 194
    (1)
    اذامات الفضولى التزم ورثته بما يلتزم به ورثه الوكيل طبقا لأحكام المادة 717
    فقرة 2.(2) واذا مات رب العمل بقى الفضولىملتزما نحو الورثة بما كان ملتزما به
    نحو مورثهم .
    المادة 195
    يعتبر الفضولى نائبا عن رب العمل ، متى كان قدبذل فى ادراتة عناية الشخص العادى .
    ولو لم تتحقق النتيجة المرجوة . وفى هذه الحالةيكون رب العمل ملزما بان ينفذ
    التعهدات التى عقدها الفضولى لحسابه ، وان يعوضةعن التعهدات التى التزم بها ، وان
    يرد له النفقات الضرورية والنافعة التى سوغتهاالظروف مضافا اليها فوائدها من يوم
    دفعها ، وان يعوضه عن الضرر الذى لحقه بسببقيامه بالعمل ، ولايستحق الفضولى اجرا
    على عمله الا ان يكون من اعمال مهنته .
    المادة 196
    (1)
    اذالم تتوافر فى الفضولى اهليتة التعاقد فلا يكون مسئولا عن ادارته الا
    بالقدر الذى اثرى به ، مالم تكن مسئوليته ناشئةعن عمل غير مشروع . (2) اما رب
    العمل فتبقى مسئوليته كاملة ولو لم تتوافر فيهاهليتة التعاقد.
    المادة 197
    تسقط الدعوى الناشئة عن الفضالة بانقضاء ثلاثسنوات من اليوم الذى يعلم فيه كل طرف
    بحقه ,وتسقط كذلك فى جميع الاحوال بانقضاء خمسعشرة سنة من اليوم الذى ينشأ فيه
    هذا الحق .
    الفصل الخامس : القانون
    المادة 198
    الالتزامات التى تنشأ مباشرة عن القانون وحدهتسرى عليها النصوص القانونية التى
    انشأتها .
    الباب الثانى : اثار الالتزام
    المادة 199
    (1)
    ينفذالالتزام جبرا على المدين . (2) ومع ذلك اذا كان الالتزام طبيعيا فلا جبر
    فى تنفيذه .
    المادة 200
    يقدر القاضى ، عند عدم النص ، ما اذا كان هناكالتزام طبيعى يخالف النظام العام .
    المادة 201
    لايسترد المدين ما اداه باختياره ، قاصدا انيوفى التزاما طبيعيا.
    المادة 202
    الالتزام الطبيعى يصلح سبب لالتزام مدنى .
    الفصل الاول : التنفيذ العينى
    المادة 203
    (1)
    يجبرالمدين بعد اعذاره طبقا للمادتين 219 و 220 على تنفيذ التزامة تنفيذا
    عينيا ، متى كان ممكنا . (2) على انه اذا كان فىالتنفيذ العينى ارهاق للمدين جاز
    له ان يقتصر على دفع تعويض نقدى ، اذا كان ذلكلايلحق بالدائن ضررا جسيما.
    المادة 204
    الالتزام بنقل الملكية او اى حق عينى اخر ينقلمن تلقاء نفسه هذا الحق ، اذا كان
    محل الالتزام شيائا معينا بالذات يملكه الملتزموذلك دون اخلال بالقواعد المتعلقة
    بالتسجيل .
    المادة 205
    (1)
    اذاورد الالتزام بنقل حق عينى على شىء لم يعين الا بنوعه فلا ينتقل الحق الا
    بافراز هذا الشىء . (2) فاذا لم يقم المدينبتنفيذ التزامه ، جاز للدائن ان يحصل
    على شىء من النوع ذاته على نفقة المدين بعداسستئذان القاضى او دون استئذانه فى
    حالة الاستعجال ، كما يجوز له ان يطالب بقيمةالشىء من غير اخلال فى الحالتين بحقه
    فى التعويض.
    المادة 206
    الالتزام بنقل حق عينى يتضمن الالتزام بتسليمالشىء والمحافظة عليه حتى التسليم .
    .
    المادة 207
    (1)
    اذاالتزم المدين ان ينقل حقا عينيا او ان يقوم بعمل ، وتضمن التزامه ان يسلم
    شيئا ولم يقم بتسليمه بعد ان اعذر ، فان هلاكالشىء يكون عليه ولو كان الهلاك قبل
    الاعذار على الدائن . (2) ومع ذلك لايكون الهلاكعلى المدين ، ولو اعذر ، اذا اثبت
    ان الشىء كان يهلك كذلك عند الدائن ولو انه سلماليه ، مالم يكن المدين قد قبل ان
    يتحمل تبعة الحوادث المفاجثة. (3) على ان الشىءالمسروق اذا هلك اوضاع بأية صورة
    كانت فأن تبعة الهلاك تقع على السارق .
    المادة 208
    فى الالتزام بعمل ، اذا نص الاتفاق او استزجبتطبيعة الدين ان ينفذ المدين
    الالتزام بنفسه جاز للدائن ان يرفض الوفاء منغير المدين.
    المادة 209
    (1)
    فىالالتزام بعمل ، اذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه ، جاز للدائن ان يطلب
    تريخصا من القضاء فى تنفيذ ممكنا . (2) ويجوز فىحالة الاستعجال ان ينفذ الدائن
    الالتزام على نفقة المدين ، دون ترخيص من القضاء .
    المادة 210
    فى الالتزام بعمل يقوم حكم القاضى مقام التنفيذ، اذا سمحت بهذا طبيعة الالتزام .
    المادة 211
    (1)
    فىالالتزام بعمل ، اذا كان المطلوب من المدين هو ان يحافظ على الشىء او ان
    يقوم بادارته او يتوخى الحيطة فى تنفيذالتزامهفأن المدين يكون قد وفى بالأاتزام
    اذا بذل فى تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخصالعادى , ولو لم يتحقق الغرض
    المقصود . هذا مالم ينص القانون او الأتفاق علىخلاف ذلك .(2) وفى كل حال يبقى
    المدين مسئولا عما يأتيه من غش او خطأ جسيم .
    المادة 212
    اذا التزم المدين بالأمتناع عن عمل واخلبالألتزام ,جاز للدائن ان يطلب ازالة ما
    وقع مخالفا للألتزام . وله ان يطلب من القضاءترخيصا فى ان يقوم بهذة الأزالة على
    نفقة المدين .
    المادة 213
    (1)
    اذاكان تنفيذ الألتزام عينا غير ممكن او غير ملائم الا اذا قام به المدين
    نفسه , جاز للدائن ان يحصل على حكم بألازامالمدين بهذا التنفيذ وبدفع غرامة
    تهديديه ان امتنع عن ذلك . (2) واذا رأى القاضىان مقدار الغرامة ليس كافيا لأكراه
    المدين الممتنع عن التنفيذ جاز له ان يزيد منالغرامة كلما رأى داعيا للزيادة .
    المادة 214
    اذا تم التنفيذ العينى او اصر المدين على رفضالتنفيذ . حدد القاضى مقدار التعويض
    الذى يلزم به المدين مراعيا فى ذلك الضرر الذىاصاب الدائن والعنت الذى بدأ من
    المدين .
    الفصل الثانى : التنفيذ بطريق التعويض
    المادة 215
    اذا استحال على المدين ان ينفذ الألتزام عيناحكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء
    بالتزامه , ما لم يثبت ان استحالة التنفيذ قدنشأت عن سبب اجنبى لا يد له فيه .
    ويكون الحكم كذلك اذا تأخر المدين فى تنفيذالتزامه.
    المادة 216
    يجوز للقاضى ان ينقص مقدار التعويض او الا يحكمبتعويض ما اذا كان الدائن بخطئه قد
    اشترك فى احداث الضرر او زاد فيه .
    المادة 217
    (1)
    يجوزالأتفاق على ان يتحمل المدين تبعة الحادث المفاجئ والقوة القاهرة .(2)
    وكذلك يجوز الأتفاق على اعفاء المدين من ايةمسئولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه
    التعاقدى الا ما ينشأ عن غشه او عن خطئه الجسيم ,ومع ذلك يجوز للمدين ان يشترط
    عدم مسئوليته عن الغش او الخطأ الجسيم الذى يقعمن اشخاص يستخدمهم فى تنفيذ
    التزامه .(3) ويقع باطلا كل شرط يقضى بالأعفاءمن المسئولية المترتبة على العمل
    غير المشروع .
    المادة 218
    لايستحق التعويض الا بعد اعذار المدين , ما لمينص على غير ذلك.
    المادة 219
    يكون اعذار المدين بأنذاره او بما يقوم مقامالأنذار , ويجوز ان يكون الأعذار عن
    طريق البريد على الوجه المبين فى قانونالمرافعات كما يجوز ان يكون مترتبا على
    اتفاق يقضى بأن يكون الكدين معذرا بمجرد حلولالأجل دون الحاجة الى اى اجراء اخر .
    المادة 220
    لاضرورة لأعذار المدين فى الحالات الأتيه :-(أ) اذااصبح تنفيذ الألتزام غير ممكن
    او غير مجد بفعل المدين . (ب) اذا كان محلالألتزام تعويض ترتب على عمل غير مشروع
    . (
    ج)اذا كان محل الألتزام رد شيئ يعلم المدين انه مسروق او شيئ تسلمه دون وجه حق
    وهو عالم بذلك . (د) اذا صرح المدين كتابة انهلا يريد القيام بألتزامه.
    المادة 221
    (1)
    اذالم يكن التعويض مقدرا فى العقد او بنص فى القانون , فالقاضى هو الذى يقدره
    ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاتهمن كسب , بشرط ان يكون هذا نتيجة
    طبيعية لعدم الوفاء بالألتزام او للتأخر فىالوفاء به .ويعتبر الضرر نتيجة طبيعيه
    اذا لم يكن فى استطاعة الدائن ان يتوقاه ببذلجهد معقول . (2) ومع ذلك اذا كان
    الألتزام مصدره العقد , فلا يلتزم المدين الذىلم يرتكب غشا او خطأ جسيما
    الابتعويض الضرر الذى كان يمكن توقعه عادة وقتالتعاقد.
    المادة 222
    (1)
    يشملالتعويض الضرر الأدبى ايضا , ولكن لا يجوز فى هذه الحالة ان ينتقل الى
    الغير الا اذا تحدد بقتضى اتفاق ,او طالب الدائنبه امام القضاء . (2) ومع ذلك
    لايجوز الحكم بتعويض الا للأزواج والأقارب الىالدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم
    من جراء موت المصاب .
    المادة 223
    يجوز للمتعاقدين ان يحددا مقدما قيمة التعويضبالنص عليه فى العقد او فى اتفاق
    لاحق , ويراعى فى هذة الحالة احكام المواد من 215الى220.
    المادة 224
    (1)
    لايكونالتعويض الأتفاقى مستحقا اذا اثبت المدين ان الدائن لم يلحقه اى ضرر .
    (2)
    ويجوزللقاضى ان يخفض هذا التعويض اذا اثبت المدين ان التقدير كان مبالغا فيه
    الى درجة كبيرة , او ان الألتزام الأصلى قد نفذفى جزء منه .(3) ويقع باطلا كل
    اتفاق يخالف احكام الفقرتين السابقتين .
    المادة 225
    اذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقى فلا يجوزللدائن ان يطالب بأكثر من هذه
    القيمة الا اذا اثبت ان المدين قد ارتكب غشا اوخطئا جسيما.
    المادة 226
    اذا كان محل الألتزام مبلغا من المال وكان معلومالمقدار وقت الطلب وتأخر المدين
    فى الوفاء به , كان ملزما بأن يدفع للدائن علىسبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها
    اربعة فى المائه فى المسائل المدنية وخمسة فىالمائة فى المسائل التجارية . وتسرى
    الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها , ان لمبحدد الأتفاق او العرف التجارى
    تاريخا اخر لسريانها , وهذا كله ما لم ينصالقانون على غيره.
    المادة 227
    (1)
    يجوزللمتعاقدين ان يتفقا على سعر اخر للفوائد سواء أكان ذلك فى مقابل تأخير الوفاءام
    فى اية حالة اخرى تشترط فيها الفوائد , على الايزيد هذا السعر على سبعة فى المائة
    فأذا اتفقا على فوائد تزيد على هذا السعر وجب تخفيضهاالى سبعة فى المائه وتعين رد
    مادفع زائدا على هذا القدر . (2) وكل عموله اومنفعة , ايا كان نوعها , اشترطها
    الدائن اذا زادت هى والفائدة المتفق عليها علىالحد الأقصى المتقدم ذكره تعتبر
    فائدة مستترة , زتكون قابلة للتتخفيض , اذا مااثبت ان هذه العمولة او المنفعة
    لاتقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن قد اداها ولامنفعة مشروعة.
    المادة 228
    لايشترط لأستحقاق فوائد التأخير قانونية كانت اواتفاقية ان يثبت الدائن ضررا لحقه
    من هذا التأخير .
    المادة 229
    اذا تسبب الدائن بسوء نية , وهو يطالب بحقه , فىاطالة امد النزاع فللقاضى ان يخفض
    الفوائد قانونية كانت او اتفاقية او لايقضى بهااطلاقا عن المدة التى طال فيها
    النزاع بلا مبرر .
    المادة 230
    عند توزيع ثمن الشيئ الذى بيع جبرا لا يكونالدائنون المقبولون فى التوزيع مستحقين
    بعد رسو المزاد لفوائد تأخيرية عن الأنصبة التىتقررت لهم فى هذا التوزيع الا اذا
    كان الراسى المزاد ملزما بدفع فوائد الثمن , اوكانت خزانة المحكمة ملزمة بهذه
    الفوائد بسبب ايداع الثمن فيها , على الا يتجاوزما يتقاضاه الدائنون من فوائد فى
    هذه الحاله ما هو مستحق منها قبل الراسى عليهالمزاد او خزانة المحكمة . وهذه
    الفوائد تقسم بين الدائنين .
    المادة 231
    يجوز للدائن ان يطالب بتعويض تكميلى يضاف الىالفوائد , اذا اثبت ان الضرر الذى
    يجاوز الفوائد قد تسبب فيه المدين بسوء نية .
    المادة 232
    لا يجوز تقاضى فوائد على متجمد الفوائد التىيتقاضاها الدائن اكثر من رأس المال
    وذلك كله دون اخلال بالقواعد والعادات التجارية .
    المادة 233
    الفوائد التجارية التى تسرى على الحساب الجارىيختلف سعرها القانونى بأختلاف الجهات
    ,
    ويتبعفى طريقة حساب الفوائد المركبة فى الحساب الجارى ما يقضى به العرف التجارى
    .
    الفصل الثالث : مايكفل حقوق الدائن منوسائل تنفيذ ووسائل ضمان
    المادة 234
    (1)
    اموالالمدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه .(2) وجميع الدائنين متساوون فى هذا
    الضمان الا من كان له منهم حق التقدم طبقاللقانون.
    المادة 235
    (1)
    لكلدائن ولو لم يكن حقه مستحق الأداء ان يستعمل بأسم مدينه جميع حقوق هذا
    المدين , الا ما كان نها متصلا بشخصه خاصة اوغير قابل للحجز . (2) ولا يكون
    استعمال الدائن لحقوق مدينه الا اذا اثبت انالمدين لم يستعمل هذه الحقوق وأن عدم
    استعماله لها من شأنه ان يسبب اعساره او ان يزيدفى هذا الأعسار , ولا يشترط اعذار
    المدين لأستعمال حقه ولكن يجب ادخاله خصما فىالدعوى.
    المادة 236
    يعتبر الدائن فى استعمال حقوق مدينه نائبا عنهذا المدين , وكل فائدة تنتج من
    استعمال هذه الحقوق تدخل فى اموال المدين وتكونضمانا لجميع دائنيه.
    المادة 237
    لكل دائن اصبح حقه مستحق الأداء , وصدر من مدينهتصرف ضار به ان يطلب عدم نفاذ هذا
    التصرف فى حقه , اذا كان التصرف قد انقص من حقوقالمدين او زاد فى التزاماته وترتب
    عليه اعسار المدين او الزيادة فى اعساره , وذلكمتى توافرت الشروط المنصوص عليها
    فى المادة التالية .
    المادة 238
    (1)
    اذاكان تصرف المدين بعوض , اشترط لعدم نفاذه فى حق الدائن ان يكون منطويا على
    غش من المدين , وان يكون من صدر له التصرف علىعلم بهذا الغش , ويكفى لأعيبار
    التصرف منطويا على الغش ان يكون قد صدر منالمدين وهو عالم انه معسر , كما يعتبر
    من صدر له التصرف عالما بغش المدين اذا كان قدعلم ان هذا المدين معسر . (2) اما
    اذا كان التصرف تبرعا , فأنه لاينفذ فى حقالدائن ولو كان من صدر له التبرع حسن
    النية ولو ثبت ان المدين لم يرتكب غشا . (3) واذاكان الخلف الذى انتقل اليه الشئ
    من المدين قد تصرف فيه بعوض الى خلف اخر , فلايصح للدائن ان يتمسك بعدم نفاذ
    التصرف الا اذا كان الخلف الثانى يعلم غش المدين, وعلم الخلف الأول بهذا الغش,
    ان كان المدين قد تصرف بعوض , او كان هذا الخلفيعلم اعسار المدين وقت تصرفه للخلف
    الأول ان كان المدين قد تصرف له تبرعا .
    المادة 239
    اذا ادعى الدائن اعسار المدين فليس عليه الا انيثبت مقدار ما فى ذمته من ديون ,
    وعلى المدين نفسه ان يثبت ان له مالا يساوى قيمةالديون او يزيد عليها.
    المادة 240
    متى تقرر عدم نفاذ التصرف استفاد من ذلك جميعالدائنين الذين صدر لهم هذا التصرف
    اضرارا بهم .
    المادة 241
    اذا كان من تلقى حقا من المدين المعسر لم يدفعثمنه , فأنه يتخلص من الدعوى متى
    كان هذا الثمن هو ثمن المثل , وقام بأيداعهخزانة المحكمة.
    المادة 242
    (1)
    اذالم يقصد بالغش الا تفضيل دائن على اخر دون وجه حق , فلا يترتب عليه الا
    حرمان الدائن من هذه الميزة . (2) واذا وفىالمدين المعسر احد دائنيه قبل انقضاء
    الأجل الذى عين اصلا للوفاء . فلا يسرى هذاالوفاء فى حق باقى الدائنين . وكذلك
    لايسرى فى حقهم الوفاء ولو حصل بعد انقضاء هذاالأجل , اذا كان قد تم نتيجة تواطئ
    بين المدين والدائن الذى استوفى حقه .
    المادة 243
    تسقط بالتقادم دعوى عدم نفاذ التصرف بأنقضاءثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه
    الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف وتسقط فى جميعالأحوال بأنقضاء خمس عشرة سنه من الوقت
    الذى صدر فيه التصرف المطعون فيه .
    المادة 244
    (1)
    اذاابرم عقد صورى فلدائنى المتعاقدين وللخلف الخاص , متى كانوا حسنى النية ان
    يتمسكوا بالعقد الصورى , كما ان لهم ان يتمسكوابالعقد المستتر ويثبتوا بجميع
    الوسائل صورية العقد الذى اضر بهم . (2) واذاتعارضت مصالح ذوى الشأن , فتمسك
    بعضهم بالعقد الظاهر وتمسك الأخرون بالعقدالمستتر كانت الأفضلية للأولين .
    المادة 245
    اذا ستر المتعاقدان عقدا حقيقيا بعقد ظاهر , فالعقدالنافذ فيما بين المتعاقدين
    والخلف العام هو العقد الحقيقى .
    المادة 246
    (1)
    لكلمن التزم بأداء شئ ان يمتنع عن الوفاء به , ما دام الدائن لم يعرض الوفاء
    بألتزام مترتب عليه بسبب التزام المدين ومرتبطبه او ما دام الدائن لم يقم بتقديم
    تأمين كاف للوفاء بألتزامه هذا . (2) ويكون ذلكبوجه خاص لحائز الشئ او محرزه,
    اذا هو انفق عليه مصروفات ضروريه او نافعة ,فأنله ان يمتنع عن رد هذا الشئ حتى
    يستوفى ماهو مستحق له , الا ان يكون الألتزامبالرد ناشئا عن عمل غير مشروع.
    المادة 247
    (1)
    مجردالحق فى حبس الشئ لا يثبت حق امتياز عليه . (2)وعلى الحابس ان يحافظ على
    الشيئ وفقا لأحكام رهن الحيازة وعليه ان يقدمحسابا عن غلته . (3) واذا كان الشئ
    المحبوس يخشى عليه الهلاك او التلف , فللحابس انيحصل على اذن من القضاء فى بيعه
    وفقا للأحكام المنصوص عليها فى المادة 1119وينتقل الحق فى الحبس من الشئ الى ثمنه
    .
    المادة 248
    (1)
    ينقضىالحق فى الحبس بخروج الشيئ من يد حائزه او محرزه . (2) ومع ذلك يجوز
    لحابس الشئ اذا خرج الشئ من يده خفيه او بالرغممن معارضته , ان يطلب استرداده ,
    اذا هو قام بهذا الطلب خلال ثلاثين يوما منالوقت الذى علم فيه بخروج الشئ من يده
    ,
    وقبلانقضاء سنة من وقت خروجه.
    المادة 249
    يجوز ان يشهر اعسار المدين اذا كانت اموالهلاتكفى لوفاء ديونه المستحقة الأداء .
    المادة 250
    يكون شهر الأعسار بحكم تصدره المحكمة الآبتدائيةالتى يتبعها موطن المدين , بناء
    على طلب المدين نفسه او طلب احد دائنيه , وتنظرالدعوى على وجه السرعة.
    المادة 251
    على المحكمة فى كل حال قبل ان تشهر اعسار المدين, ان تراعى فى تقديرها جميع
    الظروف التى احاطت به . سواء اكانت هذه الظروفعامة ام خاصة . فتنظر الى موارده
    المستقبلة ومقدرته الشخصية ومسئوليته عن الأسبابالتى ادت الى اعساره , ومصالح
    دائنيه المشروعة , وكان ظرف اخر من شأنه ان يؤثرفى حالته المادية.
    المادة 252
    مدة المعارضة فى الأحكام الصادرة فى شأن الأعسارثمانية ايام , ومدة استئنافها
    خمسة عشر يوما , تبدأ من تاريخ اعلان تلكالأحكام.
    المادة 253
    (1)
    علىكاتب المحكمة فى اليوم الذى تقيد فيه دعوى الأعسار ان يسجل صحيفتها فى سجل
    خاص يرتب بحسب اسماء المعسرين , وعليه ان يؤشرفى هامش التسجيل المذكور بالحكم
    الصادر فى الدعوى , وبكل حكم يصدر بتأييده اوبألغائه وذلك كله يوم صدور الحكم .
    (2)
    وعلىالكاتب ايضا ان يرسل الى قلم كتاب محكمة مصر صورة من هذه التسجيلات
    والتأشيرات لأثباتها فى سجل عام , ينظم وفقالقرار يصدر من وزير العدل.
    المادة 254
    يجب على المدين اذا تغير موطنه ان يخطر بذلككاتب المحكمة التى يتبعها موطنه
    السابق , وعلى هذا الكاتب بمجرد علمه بتغيرالموطن , سواء اخطره المدين ام علم ذلك
    من اى طريق اخر ان يرسل على نفقة المدين صورة منحكم شهر الأعسار ومن البيانات
    المؤشر بها فى هامش التسجيل الى المحكمة التىيتبعها الموطن الجديد لتوم بقيدها فى
    سجلاتها .
    المادة 255
    (1)
    يترتبعلى الحكم بشهر الاعسار ان يحل كل مافى ذمة المدين من ديون مؤجلة .
    ويخصم من هذه الديون مقدار الفائدة الانفاقية اوالقانونية عن المدة التى سقطت
    بسوط الأجل. (2) ومع ذلك يجوز للقاضى ان يحكم ،بناء على طلب المدين وفى مواجهة ذوى
    الشأن من دائنية ، بابقاء الأجل او مدة بالنسبةالى الديون المؤجلة . كما يجوز له
    ان يمنح المدين اجلا بالنسبة الى الديون الحالة، اذا رأى ان هذا الاجراء تبرره
    الظروف ، وانه خير وسيلة تكفل مصالح المدينوالدائنين جميعا.
    المادة 256
    لايحول شهر الاعسار دون اتخاذ الدائنين لاجراءاتفردية ضد المدين . (2) على انه
    لايجوز ان يحتج على الدائنين الذين يكون لهمحقوق سابقة على تسجيل صحيفة دعوى
    الاسار بأى اختصاص يقع على عقارات المدين بعدهذا التسجيل.
    المادة 257
    متى سجلت صحيفة دعوى الاعسار فلا يسرى فى حقالدائنين اى تصرف للمدين ، يكون من
    شأنه ان ينقص من حقوقه او يزيد فى التزاماته . كمالايسرى فى حقهم اى وفاء يقوم به
    المدين .
    المادة 258
    (1)
    يجوزللمدين ان يتصرف فى ماله ، ولو بغير رضاء الدائنين ، على ان يكون ذلك
    بثمن ، وان يقوم المشترى بايداع الثمن خزانةالمحكمة حتى يوزع وفقا لاجراءات
    التوزيع . (2) فاذا كان الثمن الذى بيع به المالاقل من ثمن المثل ، كان التصرف
    غير سار فى حق الدائنين ، الا اذا اودع المشترىفوق الثمن الذى اشترى به ما نقص من
    ثمن المثل .
    المادة 259
    \
    اذااوقع الدائنون الحجز على ايرادات المدين ، كان لرئيس المحكمة المختصة بشهر
    الاعسار ان يقرر للمدين ، بناء على عريضة يقدمها، نفقة يتقاضاها من ايرادته
    المحجوزة ، ويجوز التظلم من الأمر الذى يصدر علىهذه العريضة ، فى مدة ثلاثة ايام
    من تاريخ صدوره ، ان كان التظلم من المدين ومنتاريخ اعلان الأ مر للدائنين ان كان
    التظلم منهم .
    المادة 260
    يعاقب المدين بعقوبة التبديد فى الحالتينالاتيتين : (أ) اذا رفعت عليه دعوى بدين
    فتعمد الاعسار ، بقصد الاضرار بدائنيه ، وانتهت، الدعوى بصدور حكم عليه بالدين
    وشهر اعساره . (ب) ان كان بعد الحكم بشهر اعسارهاخفى بعض امواله ليحول دون
    التنفيذ عليها ، او اصطنع ديونا صورية او مبالغافيها ، وذلك بقصد الاضرار بدائنيه
    .
    المادة 261
    (1)
    تنتهىحالة الاعسار بحكم تصدره المحكمة الابتدائية التى يتبعها موطن المدين ،
    بناء على طلب ذى شأن فى الحالتين الاتيتين: _أ) متىثبت ان ديون المدين اصبحت لا
    تزيد على امواله . (ب) متى قام المدين بوفاءديونه التى حلت دون ان يكون لشهر
    الاعسار اثر فى حلولها ، وفى هذه الحالة تعوداجال الديون التى حلت بشهر الاعسار
    الى ما كانت عليه من قبل وفقا للمادة 263 . (2) ويؤشركاتب المحكمة من تلقاء نفسه
    بالحكم الصادر بانتهاء حالة الاعسار يوم صدورهعلى هامش التسجيل المنصوص عليه فى
    المادة 253 ، وعليه ان يرسل صورة منه الى قلمكتاب محكمة مصر للتأشيربه كذلك
    المادة 262
    تنتهى حالة الاعسار بقوة القانون متى انقضت خمسسنوات على تاريخ التأشير بالحكم
    الصادر بشهر الاعسار .
    المادة 263
    يجوز للمدين بعد انتهاء حالة الاعسار ان يطلباعادة الديون التى كانت قد حلت بسبب
    شهر الاعسار ولم يتم دفعها الى اجلها ، السابق ،بشرط ان يكون قد وفى ديونه التى
    حلت دون ان يكون لشهر الاعسار اثر فى حلولها .
    المادة 264
    انتهاء حالة الاعسار بحكم او بقوة القانونلايمنع الدائنين من الطعن فى تصرفات
    المدين ، ولا من التمسك باستعمال حقوقه وفقاللمواد من 235 الى 243.
    الباب الثالث : الاوصاف المعدله لاثرالالتزام
    الفصل الاول : الشرط والاجل
    المادة 265
    يكون الالتزام معلقا على شرط اذا كان وجوده اوزواله مترتبا على امر مستقبل غير
    محقق الوقوع .
    المادة 266
    (1)
    لايكونالالتزام قائما اذا علق على شرط غير ممكن او على شرط مخالف للاداب او
    النظام العام هذا اذا كان الشرط واقفا اما اذاكان فاسخا فهو نفسة الذى يعتبر غير
    قائم (2) ومع ذلك لايقوم الالتزام الذى علق علىشرط فاسخ مخالف للاداب او النظام
    العام اذا كان هذا الشرط هو السبب الدافعللالتزام.
    المادة 267
    لايكون الالتزام قائما اذا علق على شرط واقفيجعل وجود الالتزام متوقفا على محض
    ارادة الملتزم .
    المادة 268
    اذا كان الالتزام معلقا على شرط واقف فلا يكوننافذا الا اذا تحقق الشرط اما قبل
    تحقق الشرط فلا يكون الالتزام قابلا للتنفيذالقهرى ولا للتنفيذ الاختيارى على انه
    يجوز للدائن ان يتخذ من الاجراءت ما يحافظ بهعلى حقه.
    المادة 269
    (1)
    يترتبعلى تحقق الشرط الفاسخ زوال الالتزام ويكون الدائن ملزما برد ما اخذه
    فأذا استحال الرد لسبب هو مسئؤل عنه وجب عليهالتعويض . (2) على ان اعمال الادارة
    التى تصدر من الدائن تبقى نافذه رغم تحقق الشرط .
    المادة 270
    (1)
    اذاتحقق الشرط استند اثرة الى الوقت الذى نشأ فى الالتزام الا اذا تبين من
    ارادة المتعاقدين او من طبيعة العقد ان وجودالالتزام او زوالة انما يكون فى الوقت
    الذى تحقق فيه الشرط (2) ومع ذلك لايكون للشرطاثر رجعى اذا اصبح تنفيذ الالتزام
    قبل تحقق الشرط غير ممكن لسبب اجنبى لايد للمدينفيه.
    المادة 271
    (1)
    يكونالالتزام لاجل اذا كان نفاذه او انقضاؤه مترتبا على امر مستقبل محقق
    الوقوع (2) ويعتبر الأمر محقق الوقوع متى كانوقوعة محتما ولو لم يعرف الوقت الذى
    يقع فيه .
    المادة 272
    اذا تبين من الالتزام ان المدين لايقوم بوفائةالا عند المقدرة او الميسرة عين
    القاضى ميعادا مناسبا لحلول الاجل مراعيا فى ذلكموارد المدين الحالية والمستقبلة
    ومقتضيا منه عناية الرجل الحريص على الوفاءبألتزامة .



    عدل سابقا من قبل Admin في الجمعة سبتمبر 17, 2010 2:16 pm عدل 1 مرات
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 54

    القانون المدنى المصرى Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين يناير 25, 2010 11:35 am

    المادة 273
    يسقط حق المدين فى الأجل :ـ (1) اذا اشهر افلاسة او اعسارة وفقا لنصوص القانون (2)
    اذا اضعف بفعلة الى حد كبير ما اعطى الدائن من تأمين خاص ولو كان هذا التأمين قد
    اعطى بعقد لاحق او بمقتضى القانون هذا مالم يؤثر الدائن ان يطالب بتكملة التأمين
    اما اذا كان اضعاف التأمين يرجع الى سبب لادخل لارادة المدين فيه فأن الأجل يسقط
    مالم يقدم المدين للدائن ضمانا كافيا (3) اذا لم يقدم للدائن ماوعد فى العقد
    بتقديمة من التأمينات .
    المادة 274
    (1)اذا كان الالتزام مقترنا بأجل واقف فأنة لايكون نافذا الا فى الوقت الذى ينقضى
    فيه الأجل على انه يجوز للدائن حتى قبل انقضاء الأجل ان يتخذ من الأجراءات ما
    يحافظ به على حقوقة وله بوجه خاص ان يطالب بتأمين اذا خشى افلاس المدين او اعساره
    واستند فى ذلك الى سبب معقول . (2) ويترتب على انقضاء الأجل الفاسخ زوال الالتزام
    دون ان يكون لهذا الزوال اثر رجعى .
    الفصل الثانى : تعدد محل الالتزام
    المادة 275
    ويكون الالتزام تخييريا اذا شمل محلة اشياء متعددة تبرأ ذمة المدين برائة تامة اذا
    ادى واحدا منها ويكون الخيار للمدين مالم ينص القانون او يتفق المتعاقدان على غير
    ذلك .
    المادة 276
    (1) اذا كان الخيار للمدين وامتنع عن الاختيار او تعدد المدينون ولم يتفقوا فيما
    بينهم جاز بالدائن ان يطلب من القاضى تعين اجل يختار فى المدين او يتفق فيه
    المدينون فاذا لم يتم ذلك تولى القاضى بنفسة تعين محل الالتزام (2) اما اذا كان
    الخيار للدائن وامتنع عن الاختيار او تعدد الدائنون ولم يتفقوا فيما بينهم عين
    القاضى اجلا ان طلب المدين ذلك فاذا انقضى الأجل انتقل الخيار الى المدين .
    المادة 277
    اذا كان الخيار للمدين ثم استحال تنفيذ كل من الأشياء المتعددة التى اشتمل عليها
    محل الالتزام وكان المدين مسئولأ عن هذه الأستحالة ولو فيما يتعلق بواحد من هذه
    الاشياء كان ملزما بأن يدفع قيمة اخر شئ استحالة تنفيذة .
    المادة 278
    (1) يكون الالتزام بدنيا اذا لم يشمل محله الاشيئا واحدا ولكن تبرأ ذمة المدين اذا
    ادى بدلا منه شيأ اخر (2) والشئ الذى يشمله محل الالتزام لا البديل الذى تبرأ ذمة
    المدين بأدائة هو وحدة محل الالتزام وهو الذى يعين طبيعته .
    الفصل الثالث : تعدد طرفى الالتزام
    المادة 279
    التضامن بين الدائنين او المدانين لايفترض وانما يكون بناء على اتفاق او نص فى
    القانون .
    المادة 280
    (1) اذا كان التضامن بين الدائنين جاز للمدين ان يوفى الدين لاى منهم الا اذا
    امتنع احدهما فى ذلك (2) ومع ذلك لايحول التضامن دون انقسام الدين بين ورثة احد
    الدائنين المتضامنين الا اذا كان الدين غير قابل للانقسام .
    المادة 281
    (1) يجوز للدائنين المتضامنين مجتمعين او منفردين مطالبة المدين بالوفاه ويراعى فى
    ذلك مايلحق رابطا كل دائن من وصف يعدل من اثر الدين (2) ولا يجوز للمدين اذا
    طالبوا احد الدائنين المتضامنين بالوفاه ان يحتج على هذا الدائن بأوجة الدفع
    الخاصة بغيره من الدائنين ولكن يجوز له ان يحتج على الدائن المطالب بأوجه الدفع
    الخاصة بهذا الدائن وبأوجة الدفع المشتركة بين الدائنين جميعا.
    المادة 282
    (1) اذا برئة ذمة المدين قبل احد الدائنين المتضامنين بسبب غير الوفاه فلا تبرأ
    ذمتة قبل باقى الدائنين الا بقدر حصة الدائن الذى برئت ذمة المدين قبله (2) ولا
    يجوز لاحد الدائنين المتضامنين ان يأتى عملا من شأنه الاضرار بالدائنين الأخرين .
    المادة 283
    (1) كل ما يستوفيه احد الدائنين المتضامنين من الدين يصير من حق الدائنين جميعا
    ويتحاصون فيه (2) وتكون القسمة بينهم بالتساوى الا اذا وجد اتفاق او نص يقضى بغير
    ذلك .
    المادة 284
    اذا كان التضامن بين المداينين فأن وفاه احدهم بالدين مبرأ لذمة الباقين .
    المادة 285
    (1) يجوز للدائن مطالبه المدينين المتضامنين بالدين مجتعين او منفردين ويراعى فى
    ذلك ما يلحق رابطه كل مدين من وصف يعدل من اثر الدين (2) ولايجوز للمدين الذى
    يطالبه الدائن بالوفاء ان يحتج بأوجه الدفع الخاصة بغيرة من المدينين ولكن يجوز له
    ان يحتج بأوجه الدفع الخاصه به وبالأوجه المشتركة بين المدينين جميعا .
    المادة 286
    يترتب على تجديد الدين بين الدائن واحد الدائنين المتضامنين ان تبرأ ذمه باقى
    المدينين الا اذا احتفظ الدائن بحقه قبلهم .
    المادة 287
    لا يجوز المدين المتضامن ان يتمسك بالمقاسه التى تقع بين الدائن ومدين متضامن الا
    بقدر حصة هذا المدين .
    المادة 288
    اذا اتحدت الذمه بين الدائن واحد مدينيه المتضامنين فأن الدين لا ينقضى بالنسبه
    الى باقى المدينين الا بقدر حصة المدين الذى اتحدت ذمة مع الدائن .
    المادة 289
    (1) اذا أبرأ الدائن احد المدينين المتضامنين فلا تبرأ ذمة الباقين الا اذا صرح
    الدائن بذلك (2) فأذا لم يصدر منه هذا التصريح لم يكن له ان يطالب باقى المدينين
    المتضامنين الا بما يبقى من الدين بعد خصم حصة المدين الذى ابراه الا ان يكون قد
    احتفظ بحقه فى الرجوع عليهم بكل الدين . وفى هذه الحالة يكون لهم حق الرجوع على
    المدين الذى صدر الأبراء لصالحه بحصته فى الدين .
    المادة 290
    اذا ابرأ الدائن احد المدينين المتضامنين من التضامن بقى حقه فى الرجوع على
    الباقين بكل الدين ما لم يتفق على غير ذلك .
    المادة 291
    (1) فى جميع الأحوال التى يبرئ فيها الدائن احد المدينين المتضامنين سواء أكان
    الأبراء من الدين ام من التضامن يكون لباقى المدينين ان يرجعوا عند الأقتضاء على
    هذا المدين بنصيبه فى حصه المعسر منهم وفقا للمادة 298 . (2) على انه اذا اخلى
    الدائن المدين الذى ابرأه من كل مسئولية عن الدين فأن الدائن هو الذى يتحمل بنصيب
    هذا المدين فى حصة المعسر .
    المادة 292
    (1) اذا انقضى الدين بالتقادم بالنسبة الى احد المدينين المتضامنين فلا يستفيد من
    ذلك باقى المدينين الا بقدر حصة هذا المدين . (2) واذا انقطعت مدة التقادم بالنسبة
    الى احد المدينين المتضامنين فلا يجوز للدائن ان يتمسك بذلك قبل باقى المدينين .
    المادة 293
    (1) لايكون المدين المتضامن مسئولا فى تنفيذ الألتزام الا عن فعله . (2) واذا اعذر
    الدائن احد المدينين المتضامنين او قاضاه فلا يكون لذلك اثر بالنسبة الى باقى
    المدينين اما اذا اعذر احد المدينين المتضامنين الدائن فأن باقى المدينين يستفيدون
    من هذا الأعذار .
    المادة 294
    اذا تصالح الدائن مع احد المدينين المتضامنين وتضمن الصلح الأبراء من الدين او
    براءة الذمة منه بأية وسيلة اخرى استفاد منه الباقون اما اذا كان من شأن هذا الصلح
    ان يرتب فى ذمتهم التزاما او يزيد فيما هو ملتزمون به فأنه لا ينفذ فى حقهم الا
    اذا قبلوه .
    المادة 295
    (1) اذا اقر احد المدينين المتضامنين بالدين فلا يسرى هذا الأقرار فى حق الباقين .
    (2) واذا نكل احد المدينين المتضامنين عن اليمين او وجه الى الدائن يمينا حلفها
    فلا يضار بذلك باقى المدينين .(3) واذا اقتصر الدائن على توجيه اليمين الى احد
    المدينين المتضامنين فحلف فأن المدينين الأخرين يستفيدون من ذلك .
    المادة 296
    (1) اذاصدر حكم على احد المدينين المتضامنين , فلا يحتج بهذا الحكم على الباقين .
    (2) اما اذا صدر الحكم لصالح احدهم فيستفيد منه الباقون الااذا كان الحكم مبنيا
    على سبب خاص بالمدين الذى صدر الحكم لصالحه .
    المادة 297
    (1) اذا وفى احد المدينين المتضامنين كل الدين فلا يجوز له ان يرجع على اى من
    الباقين الا بقدر حصته فى الدين ولو كان بما له من حق الحلول قد رجع بدعوى الدائن
    . (2) وينقسم الدين اذا وفاه احد المدينين حصصا متساوية بين الجميع ما لم يوجد
    اتفاق او نص يقضى بغير ذلك .
    المادة 298
    اذا اعسر احد المدينين المتضامنين تحمل تبعة هذا الأعسار المدين الذى وفى الدين
    وسائر المدينين الموسرين كل بقدر حصته .
    المادة 299
    اذا كان احد المدينين المتضامنين هو وحده صاحب المصلحة فى الدين فهو الذى يتحمل به
    كله نحو الباقين .
    المادة 300
    يكون الألتزام غير قابل للأنقسام : (1) اذا ورد على محل لايقبل بطبيعته ان ينقسم .
    (2) اذا تبين من الغرض الذى رمى اليه المتعاقدان ان الألتزام لايجوز تنفيذه منقسما
    او اذا انصرفت نية المتعاقدين الى ذلك .
    المادة 301
    (1) اذا تعدد المدينون فى التزام غير قابل للأنقسام كان كل منهم ملزما بوفاء الدين
    كاملا . (2) وللمدين الذى وفى بالدين حق الرجوع على الباقين كل بقدر حصته الا اذا
    تبين من الظروف غير ذلك .
    المادة 302
    (1) اذا تعدد الدائنون فى التزام غير قابل للأنقسام او تعدد ورثة الدائن فى هذا
    الألتزام جاز لكل دائن او وارث ان يطالب بأداء الألتزام كاملا فأذا أعترض احد
    الدائنين او الورثة على ذلك كان ألمدين ملزما بأداء الألتزام للدائنين مجتمعين او
    ايداع الشيئ محل الألتزام . (2) ويرجع الدائن الذى استوفى الألتزام كل بقدر حصته .
    الباب الرابع: انتقال الالتزام
    الفصل الاول : حواله الحق
    المادة 303
    يجوز للدائن ان يحول حقه الى شخص اخر , الا اذا حال دون نص القانون او اتفاق
    المتعاقدين او طبيعة الآلتزام , وتتم الحواله دون حالجة الى رضاء المدين .
    المادة 304
    ليجوز حوالة الحق الا بمقدار ما يكون منه قابلا للحجز .
    المادة 305
    لا تكون الحوالة نافذة قبل المدين او قبل الغير الا اذا قبلها الدين او اعلن بها
    على ان نفاذها قبل الغير بقبول الدين يستلزم ان يكون هذا القبول ثابت التاريخ .
    المادة 306
    يجوز قبل اعلان الحوالة او قبولها ان يتخذ الدائن المحال له من الأجراءات ما يحافظ
    به على الحق الذى انتقل اليه .


    المادة 307
    تشمل حوالة الحق ضماناته كالكفالة والأمتياز والرهن كما تعتبر شاملة لما حل من
    فوائد واقساط .
    المادة 308
    (1) اذا كانت الحوالة بعوض فلا يضمن المحيل الا وجود الحق المحال به وقت الحوالة
    ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك . (2) اما اذا كانت الحوالة بغير عوض فلا يكون
    المحيل ضامنا حتى لوجود الحق .
    المادة 309
    (1) لا يضمن المحيل يسار المدين الا اذا وجد اتفاق خاص على هذا الضمان . (2) واذا
    ضمن المحيل يسار المدين فلا ينصرف هذا الضمان الا الى اليسار وقت الحوالة ما لم
    يتفق على غير ذلك .
    المادة 310
    اذا رجع المحال له بالضمان على المحيل طبقا للمادتين السابقتين فلا يلتزم المحيل
    الا برد ما أستولى عليه مع الفوائد والمصروفات ولو وجد اتفاق يقضى بغير ذلك .
    المادة 311
    يكون المحيل مسئولا عن افعاله الشخصية ولو كانت الحوالة بغير عوض او لو اشترط عدم
    الضمان .
    المادة 312
    للمدين ان يتمسك قبل المحال له بالدفوع التى كان له ان يتمسك بها وقت نفاذ الحوالة
    فى حقه كما يجوز له ان يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة .
    المادة 313
    اذاتعددت الحوالة بحق واحد فضلت الحوالة التى تصبح الحوالة قبل غيرها نافذة فى حق
    الغير .
    المادة 314
    (1) اذا وقع تحت يد المحال عليه حجز قبل ان تصبح الحوالة نافذة فى حق الغير كانت
    الحوالة بالنسبة الى الحاجز بمثابة حجز اخر . (2) وفى هذه الحالة اذا وقع حجز اخر
    بعد ان اصبحت الحوالة نافذة فى حق الغير . اصبحت الحوالة نافذة فى حق الغير فأن
    الدين يقسم بين الحاجز المتقدم والمحال له والحاجز المتأخر قسمة غرماء , على ان
    يؤخذ من حصة الحاجز المتأخر ما يستكمل به المحال له قيمة الحوالة .
    الفصل الثانى : حواله الدين
    المادة 315
    تتم حوالة الدين بأتفاق بين المدين وشخص اخر يتحمل عنه الدين .
    المادة 316
    (1) لا تكون الحوالة نافذة فى حق الدائن الا اذا اقر بها . (2) واذا قام المحال
    عليه او المدين الأصلى بأعلان الحوالة الى الدائن وعين له اجلا معقولا ليقر
    الحوالة ثم اقضى الأجل دون ان يصدر الأقرار اعتبر سكوت الدائن رفضا للحوالة .
    المادة 317
    مادام الدائن لم يحدد موقفه من الحوالة اقرارا او رفضا كان المحال عليه ملزما قبل
    المدين الأصلى بالوفاء للدائن فى الوقت المناسب ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك
    ويسرى هذا الحكم ولو رفض الدائن الحوالة . (2) على انه لايجوز للمدين الأصلى ان
    يطالب المحال عليه بالوفاء للدائن مادام هو لم يقم بما التزم به نحو المحال عليه
    بمقتضى قواعد الحوالة .
    المادة 318
    (1) تبقى للدين المحال به ضماناته . (2) ومع ذلك لايبقى الكفيل عينيا كان او شخصيا
    ملتزما قبل الدائن الا اذا رضى بالحوالة .
    المادة 319
    يضمن المدين الأصلى ان يكون المحال عليه موسرا وقت اقرار الدائن للحوالة مالم يتفق
    على غير ذلك .
    المادة 320
    للمحال عليه ان يتمسك قبل الدائن بالدفوع التى كان للمدين الأصلى ان يتمسك بها كما
    يجوز له ان يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة .
    المادة 321
    (1) يجوز ايضا ان تتم حوالة الدين بأتفاق بين الدائن والمحال عليه يتقرر فيها ان
    هذا يحل محل المدين الأصلى فى التزامه . (2) وتسرى فى هذه الحالة احكام المادتين
    318 , 320 .
    المادة 322
    (1) لايستتبع بيع العقار المرهون رهنا رسميا انتقال الدين المضمون بالرهن الى ذمة
    المشترى الا اذا كان هناك اتفاق على غير ذلك . (2) فأذا اتفق البائع والمشترى على
    حوالة الدين وسجل عقد البيع تعين على الدائن متى اعلن رسميا بالحوالة التى يقرها
    او يرفضها فى ميعاد لا يتجاوز ستة اشهر فأذا انقضى هذا الميعاد دون ان يبت برأى
    اعتبر سكوته اقرارا .
    الباب الخامس : انقضاء الالتزام
    الفصل الاول : الوفاء
    المادة 323
    (1) يصح الوفاء من المدين او من نائبه او من اى شخص اخر له مصلحة فى الوفاء وذلك
    مع مراعاة ما جاء بالمادة 208. (2) ويصح الوفاء ايضا مع التحفظ السابق ممن ليست له
    مصلحة فى هذا الوفاء . ولو كان ذلك دون علم المدين او رغم ارادته على انه يجوز
    للدائن ان يرفض الوفاء من الغير اذا اعترض المدين على ذلك وابلغ الدائن هذا
    الأعتراض .
    المادة 324
    (1) اذا قام الغير بوفاء الدين كان له حق الرجوع على المدين بقدر مادفعه . (2) ومع
    ذلك يجوز للمدين الذى حصل الوفاء بغير ارادته ان يمنع رجوع الموفى بما وفاه عنه
    كله او بعضه اذا اثبت ان له مصلحة فى الأعتراض على الوفاء .
    المادة 325
    (1) يشترط لصحة الوفاء ان يكون الموفى مالكا للشئ الذى وفى به وان يكون ذا اهلية
    للتصرف . (2) ومع ذلك فالوفاء بالشئ المستحق ممن ليس اهلا للتصرف فيه ينقضى به
    الألتزام اذا لم يلحق الوفاء ضررا بالموفى .
    المادة 326
    اذا قام بالوفاء شخص غير المدين حل الموفى محل الدائن الذى استوفى حقه فى الأحوال
    الأتية :- (أ) اذا كان الموفى ملزما بالدين مع المدين او ملزما بوفائه عنه . (ب)
    اذا كان الموفى دائنا ووفى دائنا اخر مقدما عليه بما له تأمين عينى , ولو لم يكن
    للموفى اى تأمين . (ج) اذا كان الموفى قد اشترى عقارا ودفع ثمنه وفاء لدائنين خصص
    العقار لضمان حقوقهم . (د) اذا كان هناك نص خاص يقرر للموفى حق الحلول .
    المادة 327
    للدائن الذى استوفى حقه من غير المدين ان يتفق مع هذا الغير على ان يحل محله ولو
    لم يقبل المدين ذلك ولا يصح ان يتأخر هذا الأتفاق عن وقت الوفاء .
    المادة 328
    يجوز ايضا للمدين اذا اقترض مالا وفى به الدين ان يحل المقرض محل الدائن الذى
    استوفى حقه ولو بغير رضاء هذا الدائن على ان يذكر فى عقد القرض ان المال خصص
    للوفاء وفى المخالصة ان الوفاء كان من هذا المال الذى اقرضه الدائن الجديد .
    المادة 329
    من حل قانونا او اتفاقا محل الدائن كان له بما لهذا الحق من خصائص , وما يلحقه من
    توابع ,وما يكفله من تأمينات , وما يرد عليه من دفوع , ويكون هذا الحلول بالقدر
    الذى اداه من ماله من حل محل الدائن .
    المادة 330
    (1) اذا وفى الغير الدائن جزءا من حقه وحل محله فيه . فلا يضار الدائن بهذا الوفاء
    , ويكون فى استبقاء مابقى له من حق مقدما على من وفاه , ما لم يوجد اتفاق يقضى
    بغير ذلك . (2) فاذا حل شخص اخر محل الدائن فيما بقى له من حق رجع من حل اخيرا ومن
    تقدمه فى الحلول كل بقدر ما هو مستحق له وتقاسما قسمة الغرماء .
    المادة 331
    اذا وفى حائز العقار المرهون كل الدين . وحل محل الدائنين , فلا يكون له بمقتضى
    هذا الحلول ان يرجع على حائز لعقار اخر مرهون فى ذات الدين الا بقدر حصة هذا
    الحائز بحسب قيمة ما حازه من عقار .
    المادة 332
    يكون الوفاء للدائن او لنائبه , ويعتبر ذا صفة فى استيفاء الدين من يقدم للمدين
    مخالصة صادرة من الدائن الا اذا كان متفقا على ان الوفاء يكون للدائن شخصيا .
    المادة 333
    اذا كان الوفاء لشخص غير الدائن او نائبه فلا تبرأ ذمة المدين الا اذا اقر الدائن
    هذا الوفاء او عادت عليه منه منفعة منه .وبقدر هذه المنفعة او تم الوفاء بحسن نية
    لشخص كان الدين فى حيازته .
    المادة 334
    اذا رفض الدائن دون مبرر قبول الوفاء المعروض عرضا صحيحا او رفض القيام بألأعمال
    التى لا يتم الوفاء بدونها او اعلن انه لن يقبل الوفاء اعتبر انه قد تم اعذاره من
    الوقت الذى يسجل المدين عليه هذا الرفض بأعلان رسمى .
    المادة 335
    اذا تم اعذار الدائن تحمل تبعة هلاك الشئ او تلفه وققف سريان الفوائد واصبح للمدين
    الحق فى ايداع الشئ على نفقة الدائن والمطالبة بتعويض ما اصابه من ضرر .
    المادة 336
    اذا كان محل الوفاء شيئا معينا بالذات وكان الواجب ان يسلم فى المكان الذى يوجد
    فيه جاز للمدين بعد ان ينذر الدائن بتسلمه ان يحصل على ترخيص من القضاء فى ايداعه
    فأذا كان هذا الشئ عقارا او شيئا معدا للبقاء حيث وجد جاز للمدين ان يطلب وضعه تحت
    الحراسة .
    المادة 337
    (1) يجوز للمدين بعد استئذان القضاء ان يبع بالمزاد العلنى الأشياء التى يسرع
    اليها التلف او التى تكلف نفقات باهظة فى ايداعها او حراستها وان يودع الثمن خزانة
    المحكمة . (2) فأذا كان الشئ له سعر معروف فى الأسواق او كان التعامل فيه متداولا
    فى البورصات فلا يجوز بيعه الا اذا تعذر البيع ممارسة بالسعر المعروف .
    المادة 338
    يكون الأيداع او ما يقوم مقامه من اجراء جائزا ايضا اذا كان المدين يجهل شخصية
    الدائن وموطنه , او كان الدائن عديم الأهليه او ناقصها ولم يكن له نائب يقبل عنه
    الوفاء او كان الدين متنازعا علبه بين عدة اشخاص , او كانت هناك اسباب جديدة اخرى
    تبرر هذا الأجراء .
    المادة 339
    يقوم العرض الحقيقى بالنسبة الى المدين مقام الوفاء , اذا تلاه ايداع يتم وفقا
    لأحكام قانون المرافعات , او تلاه اى اجراء مماثل , وذلك اذا قبله الدائن او صدر
    خكم نهائى بصحته .
    المادة 340
    (1) اذا عرض المدين الدين واتبع العرض بأيداع او بأجراء مماثل جاز له ان يرجع فى
    هذا العرض مادام الدائن لم يقبله , او مادام لم يصدر حكم نهائى بصحته واذا رجع فلا
    تبرأ ذمة شركائه فى الدين ولا ذمة الضامنين . (2) فاذا رجع المدين فى العرض بعد ان
    قبله الدائن منه , او بعد ان حكم بصحته وقبل الدائن منه هذا الرجوع لم يكن لهذا
    الدائن ان يتمسك بعد ذلك بما يكفل حقه من تأمينات وتبرأ ذمة الشركاء فى الدين وذمة
    الضامنين .
    المادة 341
    الشئ المستحق اصلا هو الذى به يكون الوفاء فلا يجبر الدائن على قبول شئ غيره ولو
    كان هذ الشئ مساويا له فى القيمة او كانت له قيمة اعلى .
    المادة 342
    (1) لايجوز للمدين ان يجبر الدائن على ان يقبل وفاء جزئيا لحقه ما لم يوجد اتفاق
    او نص يقض بغير ذلك . (2) فأذا كان متنازعا فى جزء منه وقبل الدائن ان يستوفى
    الجزء المعترف به فليس للمدين ان يرفض الوفاء بهذا الجزء .
    المادة 343
    اذا كان المدين ملزما بأن يوفى مع الدين مصروفات وفوائد وكان ما أداه للمدين لايفى
    بالدين مع الملحقات خصم ما ادى من حساب المصروفات ثم من الفوائد ثم من اصل الدين
    كل هذا ما لم يتفق على غيره .
    المادة 344
    اذا تعددت الديون فى ذمة المدين وكانت لدائن واحد ومن جنس واحد وكان ماأداه المدين
    لايفى بهذه الديون جميعا جاء للمدين عند الوفاء ان يعين الدين الذى يريد الوفاء به
    مالم يوجد مانع قانونى او اتفاقى يحول دون هذا التعيين .
    المادة 345
    اذا لم يعين الدين على الوجه المبين فى المادة السابقة كان الخصم من حساب الدين
    الذى حل فأذا تعددت الديون الحالة من حساب الدين الذى حل فاذا تعددت الديون الحالة
    فمن حساب اشدها كلفة على المدين فأذا تساوت الديون فى الكلفة فمن حساب الدين الذى
    يعينه الدائن .
    المادة 346
    (1) يجب ان يتم الوفاء فورا بمجرد ترتب الألتزام نهائيا فى ذمة المدين مالم يوجد
    اتفاق او نص يقضى بغير ذلك . (2)على انه يجوز لقاضى فى حالات استثنائية ، اذا لم
    يمنعه نص فى القانون ، ان ينظر المدين الى اجل معقول او اجال ينفذ فيها التزامه ،
    اذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من التأجيل ضرر جسيم .
    المادة 347
    (1) اذا كان محل الالتزام شيئا معينا بالذات وجب تسليمه فى المكان الذى كان موجودا
    فيه وقت نشوء الالتزام ، مالم يوجد اتفاق او نص يقضى بغير ذلك . (2) امافى
    الالتزامات الأخرى فيكون الوفاء فى المكان الذى يوجد فيه موطن المدين وقت الوفاء ،
    او فى المكان الذى يوجد فيه مركز اعمال المدين اذا كان الالتزام متعلقا بهذه
    الأعمال .
    المادة 348
    تكون نفقات الوفاء على المدين ، الا اذا وجد اتفاق او نص يقضى بغير ذلك .
    المادة 349
    (1) لمن قام بوفاء جزء من الدين ان يطلب مخالصة بما وفاه مع التأشير على سند الدين
    بحصول هذا الوفاء ، فاذا وفى الدين كله كان له ان يطلب رد سند الدين او الغاءه ،
    فان كان السند قد ضاع كان له ان يطلب من الدائن ان يقر كتابة بضياع السند . (2)
    فاذا رفض الدائن القيام بما فرصته عليه الفقرة السابق ، جاز للمدين ان يودع الشئ
    المستحق ايداعا قضائيا .



    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 54

    القانون المدنى المصرى Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين يناير 25, 2010 11:37 am

    الفصل
    الثانى : انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء
    المادة 350
    اذاقبل الدائن فى استيفاء حقه مقابلا استعاض به عن الشئ المستحق قام هذا مقام
    الوفاء .
    المادة 351
    يسرى على الوفاء بمقابل فيما اذا كان ينقل ملكية شئ اعطى فى مقابله الدين ، احكام
    البيع ، وبالاخص ماتعلق منها بأهلية المتعاقدين وضمان الاستحقاق وضمان العيوب
    الخفية . ويسرى علية من حيث انة يقضى الدين أحكام الوفاء ،وبالأخص ماتعلق منها
    بتعيين جهة الدفع وانقضاء التأمينات .
    المادة 352
    يتجدد الألتزام : (اولا) بتغير الدين اذا اتفق الطرفان على أن يستبدلا بالالتزام
    الأصلى التزاما جديدا يختلف عنه فى محلة أو فى مصدره . (ثانيا) بتغير المدين اذا
    اتفق الدائن مع أجنبى على أن يكون هذا الأجنبى مدينا مكان المدين الأصلى ، وعلى أن
    تبرأ ذمه المدين الأصلى دون حاجة لرضائه ، أو اذا حصل المدين على رضاء الدائن بشخص
    أجنبى قبل أن يكون هو المدين الجديد . (ثالثا) بتغيير الدائن اذا اتفق الدائن
    والمدين وأجنبى على أن يكون هذا الأجنبى هو الدائن الجديد .
    المادة 353
    (1) لا يتم التجديد الا اذا كان الالتزامان القديم والجديد قد خلا كل منهما من
    اسباب البطلان .(2) اما اذا كان الالتزام القديم ناشئا عن عقد قابل للابطلان ، فلا
    يكون التجديد صحيحا الا اذا قصد بالالتزام الجديد اجازة العقد ، وان يحل محله .
    المادة 354
    (1) التجديد لا يفترض ، بل يجب ان يتفق عليه صراحة ، او ان يستخلص بوضوح من الظروف
    . (2) وبوجه خاص لايستفاد التجديد من كتابة سند بدين موجود قبل ذلك ، ولا مما يحدث
    فى الألتزام من تغير لايتناول الا زمان الوفاء او مكانه او كيفيتة . ولا مما يدخل
    على الألتزام من تعديل لايتناول الا التأمينات او سعر الفائدة كل هذا مالم يوجد
    اتفاق يقضى بغيره .
    المادة 355
    (1) لايكون تجديدا مجرد تقييدالألتزام فى حساب الجار . (2) وانما يتجدد الألتزام
    اذا قطع رصيد الحساب وتم اقراره على انه اذاكان الألتزام مكفولا بتأمين خاص فأن
    هذا التأمين يبقى ما لم يتفق على غير ذلك
    المادة 356
    (1) يترتب على التجديد ان ينقضى الألتزام اأصلى بتوابعه وان ينشأ مكانه التزام
    جديد .(2) ولا ينتقل الى الألتزام الجديد التأمينات التى كانت تكفل تنفيذ الألتزام
    الأصلى الا بنص فى القانون او الا اذا تبين من الأتفاق او من الأتفاق او من الظروف
    ان نية المتعاقدين قد انصرفت الى ذلك .
    المادة 357
    (1) اذا كانت هناك تأمينات عينيه قدمها المدين لكفالة الألتزام الأصلى فأن الأتفاق
    على نقل هذه التأمينات الى الألتزام الجديد تراعى فيه الأحكام الأتية : ( أ) اذا
    كان التجديد بتغير الدين جاز للدائن وللمدين ان يتفقاعلى انتقال التأمينات للألتزام
    الجديد فى الحدود التى لا تلحق ضررا بالغير . (ب) اذا كان التجديد بتغيير المدين
    جاز للدائن وللمدين الجديد ان يتفقا على استبقاء التأمينات العينية دون حاجة الى
    رضاء المدين القديم . (ج) اذا كان التجديد بتغير الدائن جاز للمتعاقدين ثلاثتهم ان
    يتفقوا على استبقاء التأمينات . (2) ولا يكون الأتفاق على نقل التأمينات العينية
    نافذا فى حق الغير الا اذا تم مع التجديد فى وقت واحد هذا مع مراعاة الأحكام
    المتعلقة بالتسجيل .
    المادة 358
    لاينتقل الى الألتزام الجديد الكفالة عينية كانت او شخصية ولا التضامن الا اذا رضى
    بذلك الكفلاء والمدينون المتضامنون .
    المادة 359
    (1) تتم الانابة اذا حصل المدين على رضاء الدائن بشخص أجنبى يلتزم بوفاء الدين
    مكان المدين . (2) ولا تقتضى الانابة ان تكون هناك مديونية سابقة ما بين المدين
    والأجنبى .
    المادة 360
    (1) اذا اتفق المتعاقدون فى الانابة على ان يستبدلوا بالتزام سابق التزاما جديدا ،
    كانت هذه الانابة تجديدا للالتزام بتغيير المدين ، ويترتب عليها ان تبرأ ذمة
    المنيب قبل المناب لديه ، على ان يكون الالتزام الجديد الذى ارتضاه المناب صحيحا
    والا يكون المناب معسرا وقت الانابة . (2) ومع ذلك لايفترض التجديد فى الانابة ،
    فاذا لم يكن هناك على التجديد قام الالتزام الجديد الى جانب الالتزام الأول .
    المادة 361
    يكون التزام المناب قبل المناب لديه صحيحا ولو كان التزامه قبل المنيب باطلا او
    كان هذا الالتزام خاضعا لدفع من الدفوع ، ولا يبقى للمناب الا حق الرجوع على
    المنيب ، كل هذا مالم يوجد اتفاق يقضى بغيره
    المادة 362
    (1) للمدين حق المقاصة بين ماهو مستحق عليه لدائنه وما هو مستحق له قبل هذا الدائن
    ، ولو اختلف سبب الدينين ، اذا كان موضوع كل منهما نقودا او مثليات متحدة فى النوع
    والجودة وكان كل منهما خاليا من النزاع مستحق الاداء ، صالحا للمطالبة به قضاء .
    (2) ولا يمنع المقاصة ان يتأخر ميعاد الوفاء لمهملة منحها القاضى او تبرع بها
    الدائن .
    المادة 363
    يجوز للمدين ان يتمسك بالمقاصة ولو اختلف مكان الوفاء فى الدينين ولكن يجب عليه فى
    هذه الحالة ان يعوض الدائن عما لحقه من ضرر لعدم تمكنه بسبب المقاصة من استيفاء
    ماله من حق او الوفاء بما عليه من دين فى المكان الذى عين لذلك .
    المادة 364
    تقع المقاصة فى الديون ايا كان مصدرها وذلك فيما عدا الأحوال الأتية : (أ) اذا كان
    احد الدينين شيئا نزع دون حق من يد مالكه وكان مطلوبا رده . (ب) اذا كان احد الدينين
    شيئا مودعا او معارا عارية استعمال وكان مطلوبا رده . (ج) اذا كان الدينين حقا غير
    قابل للحجز.
    المادة 365
    لا تقع المقاصة الا اذا تمسك بها من له مصلحة فيها ، ولا يجوز النزول عنها قبل
    ثبوت الحق فيها . (2) ويترتب على المقاصة انقضاء الدينين بقدر الأقل منهما ، منذ
    الوقت الذى يصبحان فيه صالحين للمقاصة ، ويكون تعيين جهة الدفع فى المقاصة
    كتعيينها فى الوفاء .
    المادة 366
    اذا كان الدين قد مضت عليه مدة التقادم وقت التمسك بالمقاصة فلا يمنع ذلك من وقوع
    المقاصة بة رغم التمسك بالتقادم مادامت هذه المدة لم تكن قد تمت فى الوقت الذى
    أصبحت فيه المقاصة ممكنة .
    المادة 367
    (ا) لايجوز ان تقع المقاصة اضرارا بحقوق كسبها الغير . (2) فاذا أوقع الغير حجز
    تحت يد المدين ، ثم أصبح المدين دائنا لدائنه ، فلا يجوز له ان يتسمك بالمقاصة
    اضرارا بالحاجز .
    المادة 368
    (1) اذا حول الدائن حقه للغير وقبل المدين الحوالة دون تحفظ فلا يجوز لهذا المدين
    ان يتمسك قبل المحال له بالمقاصة التى كان له ان يتمسك بها قبوله للحوالة ولا يكون
    له الا الرجوع بحقه على المحيل . (2) اما اذا كان المدين لم يقبل الحوالة ولكن
    اعلن بها فلا تمنعه هذه الحوالة ان يتمسك بالمقاصة .
    المادة 369
    اذا وفى المدين دينا وكان له ان يطلب المقاصة فيه بحق له فلا يجوز ان يتمسك اضرارا
    بالغير بالتأمينات التى تكفل حقه الا اذا كان يجهل وجود هذا الحق .
    المادة 370
    (1) اذا اجتمع فى شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة الى دين واحد انقضى هذا
    الدين بالقدر الذى اتحدت فيه الذمة . (2) واذا زال السبب الذى ادى لأتحاد الذمة
    وكان لزواله اثر رجعى عاد الدين الى الوجود هو وملحقاته بالنسبة الى ذوى الشأن
    جميعا ويعتبر اتحاد الذمة كأن لم يكن .
    الفصل الثالث : انقضاء الالتزام دون الوفاء به
    المادة 371
    ينقضى الألتزام اذا ابرأ الدائن مدينه مختارا ويتم الأبراء متى وصل الى علم المدين
    وريد برده .
    المادة 372
    (1) يسرى على الأبراء الأحكام الموضوعية التى تسرى على كل تبرع . (2) ولا يشترط
    فيه شكل فيه شكل خاص ولو وقع على التزام يشترط لقيامه توافر شكل فرضه القانون او
    اتفق عليه المتعاقدان .
    المادة 373
    ينقضى الألتزام اذا اثيت المدين ان الوفاء اصبح مستحيلا عليه لسبب اجنبى لايد له
    فيه .
    المادة 374
    يتقادم الالتزام بانقضلء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات ورد عنها نص خاص فى
    القانون وفيما عدا الاستثناءات التالية .
    المادة 375
    (1) يتقادم بخمس سنوات كل حق دورى متجدد ولوأقر به المدين ، كأجرة المبانى
    والأراضى الزراعية ومقابل الحكر ، وكالفوائد والايرادات المترتبة والمهايا والأجور
    والمعاشات . (2) ولا يسقط الريع المستحق فى ذمة الحائز سئ النية ، ولا الريع
    الواجب على ناظر الوقف أداؤه للمستحقين الا بانقضاء خمس عشرة سنة .
    المادة 376
    تتقادم بخمس سنوات حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء
    التفليسة والسماسرة والأساتذة والمعلمين ، على ان تكون هذه الحقوق واجبة لهم جزاء
    عما ادوه من عمل من اعمال مهنتهم وما تكبدوه من مصروفات .
    المادة 377
    (1) تتقادم بثلاث سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة ، ويبدأ سريان التقادم فى
    الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التى تستحق عنها ، وفى الرسوم المستحقة عن
    الأوراق القضائية من تاريخ انتهاء المرافعة فى الدعوى التى حررت فى شأنها هذه
    الأوراق ، او من تاريخ تحريرها اذا لم تحصل مرافعة . (2) ويتقادم بثلاث سنوات ايضا
    الحق فى المطالبة برد الضرائب والرسوم التى دفعت بغير حق . ويبدأ سريان التقادم من
    يوم دفعها . (3) ولا تخل الأحكام السابقة بأحكام النصوص الورادة فى القوانين
    الخاصة .
    المادة 378
    (1) تتقادم بسنة واحدة الحقوق الآتية : (أ) حقوق التجار والصناع عن اشياء وردوها
    لأشخاص لا يتجرون فى هذه الأشياء ، وحقوق اصحاب الفنادق والمطاعم عن اجر الاقامة
    وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم . (ب) حقوق العمال والخدم والأجراء من
    اجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قامو به من توريدات . (2) ويجب على من يتمسك بأن
    الحق قد تقادم بسنة ان يحلف اليمين يوجهها القاضى من تلقاء نفسه وتوجه الى ورثة
    المدين او اوصيائهم ، ان كانوا قصر ، بأنهم لا يعلمون بوجود الدين او يعلمون بحصول
    الوفاء.
    المادة 379
    (1) يبدأ سريان التقادم فى الحقوق المذكورة فى المادتين 376و378 من الوقت الذى يتم
    فيه الدائنون تقدماتهم ، ولو استمروا يؤدون تقدمات اخرى . (2) واذا حرر سند بحق من
    هذه الحقوق فلا يتقادم الحق الا بانقضاء خمس عشرة سنة .
    المادة 380
    تحسب مدة التقادم بالأيام لا بالساعات ولا يحسب اليوم الأول ، وتكمل المدة بانقضاء
    آخر يوما منها .
    المادة 381
    (1) لا يبدأ سريان التقادم فيما يرد فيه نص خاص الا من اليوم الذى اصبح فيه الدين
    مستحق الأداء . (2) وبخاصة لا يسرى التقادم بالنسبة الى دين معلق على شرط واقف الا
    من الوقت الذى يتحقق فيه الشرط ، وبالنسبة الى ضمان الا ستحقاق الا من الوقت الذى
    يثبت فيه الاستحقاق ، وبالنسبة الى الدين المؤجل الا من الوقت الذى ينقضى فيه
    الأجل . (3) واذا كان تحديد ميعاد الوفاء متوفيا على ارادة الدائن سرى التقادم من
    الوقت الذى يتمكن فيه الدائن من اعلان ارادتة .
    المادة 382
    (1) لايسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن ان يطالب بحقه ولو كان
    المانع ادبيا . وكذلك لايسرى التقادم فيما بين الأصيل والنائب . (2) ولايسرى
    التقادم الذى تزيد مدته على خمس سنوات فى حق من لاتتوافر فيه الأهلية او فى حق
    الغائب او فى حق المحكوم عليه بعقوبة جناية اذا لم يكن له نائب يمثله قانونا .
    المادة 383
    ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى الى محكمة غير مختصة وبالتنبيه
    ، وبالحجز ، وبالطلب الذى يتقدم به الدائن لقبول حقه فى تفليس او فى توزيع وبأى
    عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه اثناء السير فى احدى الدعاوى .
    المادة 384
    (1) ينقطع التقادم اذا اقر المدين بحق الدائن اقرارا صريحا او ضمنيا . (2) ويعتبر
    اقرارا ضمنيا ان يترك المدين تحت يد الدائن ملآ له مرهونا رهنا حيازيا تأمينا
    لوفاء الدين .
    المادة 385
    (1) اذا انقطع التقادم بدأ تقادم جديد يسرى من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب
    الانقطاع ، وتكون مدته هى مدة التقادم الأول . (2) على انه اذا حكم بالدين وحاز
    الحكم قوة الأمر المقضى او اذا كان الدين مما يتقادم بسنة واحدة وانقطع تقادمه
    باقرار المدين ، كانت مدة التقادم الجديد خمس عشرة سنة ، الا ان يكون الدين
    المحكوم به متضمنا لالتزامات دورية متجددة لا تستحق الأداء صدور الحكم .
    المادة 386
    (1) يترتب على التقادم انقضاء الالتزام ومع ذلك يتخلف فى ذمة المدين التزام طبيعى
    . (2) واذا سقط الحق بالتقادم سقطت معه الفوائد وغيرها من الملحقات واو لم تكتمل
    مدة التقادم الخاصة بهذه الملحقات .
    المادة 387
    (1) لا يجوز للمحكمة ان تقضى بالتقادم من تلقاء نفسها ، بل يجب ان يكون ذلك بناء
    على طلب المدين او بناء على طلب دائنيه او اى شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به
    المدين . (2) ويجوز التمسك بالتقادم فى اية حالة كانت عليها الدعوى ولو امام
    المحكمة الاستئنافية .
    المادة 388
    (1) لا يجوز النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه ، كما لايجوز الاتفاق على ان يتم
    التقادم فى مدة تختلف عن المدة التى عينها القانون . (2) وانما يجوز لكل شخص يملك
    بعد ثبوت الحق فيه ، على ان هذا النزول لا ينفذ فى حق الدائنين اذا صدر اضرارا بهم
    .
    الباب السادس : اثبات الالتزام
    المواد من 389 الى 417 الغيت بالقانون رقم 25 لسنة 1968 الصادر بقانون الإثبات فى
    المواد المدنية والتجارية الذى نص على الغاء الباب السادس من الكتاب الأول من
    القسم الأول من القانون المدنى - الجريدة الرسمية فى 30/5/1968 العدد22 .
    الكتاب الثانى
    العقود المسماه
    الباب الاول : العقود التى تقع على الملكية
    الفصل الاول : البيع
    المادة 418
    البيع عقد يلتزم به البائع ان ينقل للمشترى ملكية شئ او حقا ماليا اخر فى مقابل
    ثمن نقدى .
    المادة 419
    (1) يجب ان يكون المشترى عالما بالمبيع علما كافيا ويعتبر العلم كافيا اذا اشتمل
    العقد على بيان المبيع واوصافة الأساسية بيانا يمكن من تعرفه . (2) واذا ذكر فى
    عقد البيع ان المشترى عالم بالمبيع ، سقط حقه فى طلب ابطال البيع بدعوى عدم علمه
    به الا اذا اثبت تدليس البائع.
    المادة 420
    (1) اذا كان البيع "بالعينة" وجب ان يكون المبيع مطابقا لها . (2) واذا
    تلفت "العينة" او هلكت فى يد احد المتعاقدين ولو دون خطأ كان على
    المتعاقد بائعا او مشتريا ان يثبت ان الشئ مطابق او غير مطابق .
    المادة 421
    (1) فى البيع بشرط التجربة يجوز للمشترى ان يقبل المبيع او يرفضه وعلى البائع ان
    يمكنه من التجربة فأذا رفض المشترى المبيع وجب ان يعلن الرفض فى المدة المتفق
    عليها فأن لم يكن هناك اتفاق على المدة ففى مدة معقوله , يعينها البائع فأذا انقضت
    هذه المدة وسكت المشترى مع تمكنه من تجربة المبيع اعتبر سكوته قبولا . (2) ويعتبر
    البيع بشرط التجربة معلقا على شرط واقف هو قبول المبيع الا اذا تبين من الأتفاق او
    الظروف ان البيع معلق على شرط فاسخ .
    المادة 422
    اذا بيع الشئ بشرط المذاق كان للمشترى ان يقبل البيع ان شاء , ولكن عليه ان يعلن
    هذا القبول فى المدة التى يعينها الأتفاق او العرف ولا ينعقد البيع الا من الوقت
    الذى يتم فيه هذا الأعلان .
    المادة 423
    (1) يجوز ان يقتصر تقدير الثمن على بيان الأسس التى يحدد بمقتضاها فيما بعد . (2)
    واذا اتفق على ان الثمن هو سعر السوق وجب عند الشك , ان يكون الثمن سعر السوق فى
    المكان والزمان اللذين يجب فيهما تسليم المبيع للمشترى فأذا لم يكن فى مكان
    التسليم سوق , وجب الرجوع الى سعر السوق فى المكان الذى يقضى العرف ان تكون اسعاره
    هى السارية .
    المادة 424
    اذا لم يحدد المتعاقدان ثمنا للبيع , فلا يترتب على ذلك بطلان البيع متى تبين من
    الظروف ان المتعاقدين قد نويا اعتماد السغر المتداول فى التجارة او السعر الذى جرى
    عليه التعامل بينهما.
    المادة 425
    (1) اذا بيع عقار مملوك لشخص لا تتوافر فيه الأهليه وكان للبيع غبن يزيد على الخمس
    فللبائع ان يطلب تكملة الثمن الى اربعة اخماس ثمن المثل . (2) ويجب لتقدير ما اذا
    كان الغبن يزيد على الخمس ان يقوم العقار بحسب قيمته وقت البيع .
    المادة 426
    (1) تسقط بالتقادم دعوى تكملة الثمن بسبب الغبن اذا انقضت ثلاث سنوات من وقت توافر
    الأهلية او من اليوم الذى يموت فيه صاحب العقار المبيع . (2) ولا تلحق هذه الدعوى
    ضررا بالغير حسن النية اذا كسب حقا عينيا على العقار المبيع .
    المادة 427
    لا يجوز الطعن بالغبن فى بيع تم كنص القانون بطريق المزاد العلنى .
    المادة 428
    يلتزم البائع ان يقوم بما هو ضرورى لنقل الحق المبيع الى المشترى وان يكلف عن اى
    عمل من شأنه ان يجعل نقل الحق مستحيلا او عسيرا .
    المادة 429
    اذا كان البيع جزافا ، انتقلت الملكية الى المشترى على النحو الذى تنتقل به فى
    الشئ المعين بالذات ، ويكون البيع جزافا ولو كان تحديد . الثمن موقوفا على تقدير
    المبيع .
    المادة 430
    (1) اذا كان البيع مؤجل الثمن ، جاز للبائع ان يشترط ان يكون نقل الملكية الى
    المشترى موقوفا على استيفاء الثمن كله ولو تم تسليم المبيع . (2) فاذا كان الثمن
    يدفع اقساطا ، جاز للمتعاقدين ان يتفقا على ان يستبقى البيائع جزء منه تعويضا له
    عن فسخ العقد اذا لم توفى جميع الأقساط . ومع ذلك يجوز للقاضى تبعا للظروف ان يخفض
    التعويض المتفق عليه وفقا للفقرة الثانية من المادة 224 , (3) واذا وفيت الأقساط
    جميعا , فأن انتقال الملكية الى المشترى يعتبر مستندا الى وقت البيع (4) وتسرى
    احكام الفقرات الثلاثة السابقة ولو سمى المتعاقدان البيع ايجارا .
    المادة 431
    يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشترى بالحالة التى كان عليها وقت البيع .
    المادة 432
    يشمل التسليم ملحقات الشئ المبيع وكل ما اعد بصفة دائمة لأستعمال هذا وذلك طبقا
    لما تقضى به طبيعة الاشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين .
    المادة 433
    (1) اذا عين فى العقد مقدار المبيع كان البائع مسؤلأ عن نقص هذا القدر بحسب ما
    يقضى به العرف ما لم يتفق على غيرذلك على انه يجوز للمشترى ان يطلب فسخ العقد لنقص
    فى المبيع الأ اذا اثبت ان هذا النقص من الجسامة بحيث لو انه كان يعلمه لما اتم
    العقد . (2) اما اذا تبين ان القدر الذى يشتمل عليه المبيع يزيد على ما ذكر فى
    العقد وكان الثمن مقدرا بحساب الوحدة ، وجب على المشترى ، اذا كان المبيع غير قابل
    للتبعيض ان يكمل الثمن الا اذا كانت الزيادة جسيمة ، فيجوز له ان يطلب فسخ العقد
    وكل هذا مالم يوجد اتفاق يخالفه .
    المادة 434
    اذا وجد فى المبيع عجز او زيادة ، فان حق المشترى فى طلب انقاص الثمن او فى طلب
    فسخ العقد وحق البائع فى طلب تكملة الثمن يسقط كل منهما بالتقادم اذا انقضت سنة من
    وقت تسليم المبيع تسليما فعليا .
    المادة 435
    (1) يكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازتهالانتفاع به
    دون عائق ولو لم يستول عليه استيلاء ماديا ما دام البائع قد اعلمه بذلك . ويحصل
    هذا التسليم على النحو الذى يتفق مع طبيعة الشئ المبيع . (2) ويجوز ان يتم التسليم
    بمجرد تراضى المتعاقدين اذا كان المبيع فى حيازة المشترى قبل البيع او كان البائع
    قد استبقى المبيع فى حيازته بعد البيع لسبب اخر غير الملكية .
    المادة 436
    اذا وجب تصدير المبيع للمشترى ، فلا يتم التسليم الا اذا وصل اليه مالم يوجد اتفاق
    يقضى بغير ذلك .
    المادة 437
    اذا هلك المبيع قبل التسليم لسبب لا يد للبائع فيه ، انفسخ البيع واسترد المشترى
    الثمن الا اذا كان الهلاك بعد اعذار المشترى لتسليم المبيع .
    المادة 438
    اذا نقصت قيمة المبيع قبل التسليم لتلف اصابه ، جاز للمشترى اما ان يطلب فسخ البيع
    اذا كان النقص جسيما بحيث لو طرأ قبل العقد لما تم البيع ، واما ان يبقى البيع مع
    انقاص الثمن.
    المادة 439
    يضمن البائع عدم التعرض للمشترى فى الأنتفاع بالمبيع كله او بعضه سواء كان التعرض
    من فعله هو او من فعل اجنبى يكون له وقت البيع حق على المبيع يحتج به على المشترى
    ويكون البائع ملزما بالضمان ولو كان الأجنبى قد ثبت حقه بعد البيع اذا كان هذا
    الحق قد آل اليه من البائع نفسه .
    المادة 440
    (1) اذا رفعت على المشترى دعوى باستحقاق المبيع وأخطر بها البائع كان على البائع
    ان يتدخل فى الدعوى الى جانب المشترى أو ان يحل فيها محله . (2) فأذا تم الأخطار
    فى الوقت الملائم ولم يتدخل البائع فى الدعوى وجب عليه الضمان الا اذا اثبت ان
    الحكم الصادر فى الدعوى كان نتيجة لتدليس من المشترى او لخطأ جسيم منه .(3) واذا
    لم يخطر المشترى البائع بالدعوى فى الوقت الملائم وصدر عليه حكم حاز قوة الأمر المقضى
    فقد حقه فى الجوع بالضمان اذا اثبت البائع ان تدخله فى الدعوى كان يؤدى الى رفض
    دعوى الأستحقاق .
    المادة 441
    يثبت حق المشترى فى الضمان ولو اعترف وهو حسن النية للأجنبى بحقه اوتصالح معه على
    هذا الحق او دون ان ينتظر فى ذلك صدورحكم قضائ متى كاناخطر البائع بالدعوى فى
    الوقت الملأئم ودعاه ان يحل محله فيها فلم يفعل . كل ذلك ما لم يثبت البائع ان
    الأجنبى لم يكن على حق فى دعواه .
    المادة 442
    اذا توفى المشترى استحقاق المبيع كله او بعضه بدفع مبلغ من النقود او باداء شى اخر
    . كان للبائع ان يتخلص من نتائج الضمان بان يرد للمشترى المبلغ الذى دفعه او قيمة
    ما اداه مع الفوئد القانونية وجميع المصروفات .
    المادة 443
    (1) قيمة المبيع وقت الأستحقاق مع الفوائد القانونية من ذلك الوقت . (2) قيمة
    الثمار التى ازم المشترى بردها لمن استحق المبيع . (3) المصروفات النافعة التى لأ
    يستطيع المشترى ان يلزم المستحق وكذلك المصروفات الكمالية اذا كان البائع سىء
    النية . (4) جميع امصراف دعوى الضمان ودعوى الا ستحقاق عدا ما كان المشترى يستطيع
    ان ينفيه لو اخطر البائع بالدعوى طبقا للمادة 440 (5) وبوجه عام . تعويض المشترى
    عما لحقه من خسارة او فانه من كسب بسبب استحقاق المبيع .كل هذا ما لم يكن رجوع
    المشترى مبنيا على المطالبة بفسخ البيع او ابطاله .
    المادة 444
    (1) اذا استحق بعض المبيع اووجد مثقلأ بتكليف وكانت خسارة المشترى من ذلك قد بلغت
    قدرا لو علمه لما اتم العقد كان له ان يطالب البائع تالمالغ المبينة فى المادة السابقة
    على ان يرد له المبيع وما افاده منه . (2) فأذا أختار المشترى استبقاه المبيع , او
    كانت الخسارة التى لحقته لم تبلغ القدرالمبين فى القدر المبين فى الفقرة السابقة ,
    لم يكن له الأ ان يطالب بالتعويض عما اصابه من ضرر بسبب الأ ستحقاق 0
    المادة 445
    (1) يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يذيدا ضمان الأسحقاق , او ان ينقصا منه او ان
    يسقطا هذا الضمان 0 (2) ويفترض فى حق الارتفاق أن البائع قد اشترط عدم الضمان ان
    كان هذا الحق ظاهرا او كان البائع قد ابان عنه للمشترى 0 ( 3) ويقع باطلأ كل شرط
    يسقطالضمان او ينقصه اذا كان البائع قد تعمد اخفاء حق الأجنبى 0
    المادة 446
    (1) اذا اتفق على عدم الضمان بقى البائع مع ذلك مسئولا عن اى استحقاق ينشأ من فعله
    ويقع باطلا كل اتفاق يقضى بغير ذلك . (2)اما اذا كان استحقاق المبيع قد نشأ من فعل
    الغير فأن البائع يكون مسئولا عن رد قيمة المبيع وقت الأستحقاق الا اذا اثبت ان
    المشترى كان يعلم وقت البيع سبب الأستحقاق او انه اشترى ساقط الخيار .
    المادة 447
    (1) يكون البائع ملزما بالضمان اذا لم يتوافر فى المبيع وقت التسليم الصفات التى
    كفل للمشترى وجودها فيه او اذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته او نفعه بحسب الغاية
    المقصود مستفاده مما هو بين فى العقد او مما هو ظاهر من طبيعة الشئ او الغرض الذى
    اعد له ويضمن البائع هذا العيب ولو لم يكن عالما بوجوده .(2) ومع ذلك لا يضمن
    البائع العيوب التى كان المشترى يعرفها وقت البيع او كان يستطيع ان يتبينها
    بنفسهلو انه فحص المبيع بعناية الرجل العادى الا اذا اثبت ان البائع قد تعمد اخفاء
    العيب غشا منه .
    المادة 448
    لايضمن البائع عيبا جرى العرف على التسامح فيه .
    المادة 449
    (1) اذا تسلم المشترى المبيع وجب عليه التحقق من حالته بمجرد ان يتمكن من ذلك وفقا
    للمألوف فى التعامل فأذا اكتشف عيبا يضمنه البائع وجب عليه ان يخطره به خلال مدة
    معقولة فأن لم يفعل اعتبر قابلا للمبيع .(2) اما اذا كان العيب مما لا يمكن الكشف
    عنه بالفحص المعتاد ثم كشفه المشترى وجب عليه ان يخطر به البائع بمجرد ظهزره والا
    اعتبر قابلا للمبيع بما فيه من عيب .
    المادة 450
    اذ اخطر المشترى البائع بالعيب فى الوقت الملأئم كان له يرجع بالضما ن على النحو
    المبين فى المادة 444 0
    المادة 451
    تبقى دعوى الضمان و لو هلك المبيع بأى سبب كان 0
    المادة 452
    (1)تسقط بالتقادم دعوى الضمان اذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع ولو لم يكشف
    المشترى العيب الأ بعد ذلك ما يقبل البائع ان يلتزم بالضمان لمدة اطول . (2) على
    أنه لأ يجوز للبائع ان يتمسك بالسنة لتمام التقادم اذا ثبت به تعمد اخفاء العيب
    غشا منه .
    المادة 453
    يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص ان يزيدا فى الضمان او ان ينقصا منه او ان يسقطا هذا
    الضمان , على ان كل شرط يسقط الضمان او ينقصه يقع باطلأ اذا كان البائع اخفاء
    العيب فى المبيع غشا منه.
    المادة 454
    لأ ضمان للعيب فى البيوع القضائية , ولأ البيوع الدارية اذا كانت بالمزاد .
    المادة 455
    اذا ضمن البائع صلأحية المبيع للعمل فى مدة معلومة ثم ظهر خلل فى المبيع فعلى
    المشترى ان يخطر البائع بهذا الخلل فى مدة شهر من ظهوره وان يرفع الدعوى فى مدة
    ستة شهور من هذا الاخطار وال سقط حقه فى الضمان كل هذا ما لم يتفق على غيره .
    المادة 456
    (1) يكون الثمن مستحق الوفاء فى المكان الذى سلم فيه المبيع , ما لم يوجد اتفاق او
    عرف يقضى بغير ذلك 0 (2) فاذا لم يكن الثمن مستحقأ وقت تسليم المبيع وجب الوفاء به
    فى المكان الذى يوجد فيه موطن المشترى وقت استحقاق الثمن 0
    المادة 457
    (1) يكون الثمن مستحق الوفاء فى الوقت الذى يسلم فيه المبيع مالم يوجد اتفلق او
    عرف يقضى بغير ذلك 0(2) فاذا تعرض احد للمشترى مستندا الى حق سابق على المبيع اؤ
    ايل من البائع او اذا خيف على المبيع ان ينزع من يد المشترى جاز له ما لم يمنعه
    شرط فى العقد ان يحبس الثمن حتى ينقطع التعرض اؤ يزيل الخطر ومع ذلك يجوز للبائع
    فى هذه الحالة ان يطالب باستفاء الثمن على ان يقدم كفيلأ. (3) ويسرى حكم الفقرة السابقة
    فى حالة ما اذا كشف المشترى عيبا فى المبيع 0
    المادة 458
    (1)لا حق للبائع فى الفوائد القانونية عن الثمن الأ اذا اعذر المشترى او اذا اعذر
    المشترى او اواذا سلم الشىء المبيع وكان الشىء قابلا ان ينتج ثمرات او ايرادات
    اخرى هذا مالم يوجد اتفاق او عرف يقضى بغيره . (2) وللمشترى ثمر المبيع ونماؤه من
    وقت تمام البيع وعليه تكاليف المبيع من هذا الوقت ايضا هذا مالم يوجد اتفاق او عرف
    يقضى بغيره 0



    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 54

    القانون المدنى المصرى Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين يناير 25, 2010 11:38 am

    المادة
    459
    (!) اذا كان الثمن كله او بعضه مستحق الدفع فى الحال فللبائع ان يحبس المبيع حتى
    يستوفى ماهو مستحق له ولو قدم المشترى رهنا او كفالة هذا مالم يمنح البائع المشترى
    اجلا بعد البيع .(2) وكذلك يجوز للبائع ان يحبس المبيع ولو لم يحل الأجل المشترط
    لدفع الثمن اذا سقط حق المشترى فى الأجل طبقا لأحكام المادة 273 .
    المادة 460
    اذا هلك المبيع فى يد البائع وهو حابس له كان الهلاك على المشترى ما لم يكن المبيع
    قد هلك بفعل البائع .
    المادة 461
    فى بيع المعروض وغيرها من المنقولات اذا اتفق على ميعاد لدفع الثمن وتسلم المبيع
    يكون مفسوخا دون حاجة الى اعذار ان لم يدفع الثمن عند حلول الميعاد اذا اختار
    البائع ذلك وهذا ما لم يوجد اتفاق على غيره .
    المادة 462
    نفقات عقد البيع ورسوم الدمغة والتسجيل وغير ذلك من مصروفات تكون على المشترى مالم
    يوجد اتفاق او عرف يقضى بغير ذلك .
    المادة 463
    اذا لم يعين الأتفاق او العرف مكانا او زمانا لتسلم المبيع وجب على المشترى ان
    يتسلمه فى المكان الذى يوجد فيه المبيع وقت البيع وان ينقله دون ابطاء الا ما
    يقتضيه النقل من زمن .
    المادة 464
    نفقات تسلم المبيع على المشترى ما لم يوجد عرف او اتفاق يقضى بغير ذلك .
    المادة 465
    اذا احتفظ البائع عند البيع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينة وقع البيع باطلا.
    المادة 466
    (1) اذاباع شخص شيئا معينا بالذات وهو لأ يملكه جاز للمشترى ان يطلب ابطال البيع
    والبيع ويكون الا مر كذلك ولووقع البيع على عقار سجل العقد او لم يسجل0(2) وفى كل
    حال لايسرى هذا البيع فى حق المالك للعين المبيعة ولو اجاز المشترى العقد .
    المادة 467
    (1) اذا اقر المالك البيع سرى العقد فى حقه وانقلب صحيحا فى حق المشترى . (2)
    وكذلك ينقلب العقد صحيحا فى حق المشترى اذا آلت ملكية المبيع الى البائع بعد صدور
    العقد.
    المادة 468
    اذا حكم للمشترى بأبطال البيع وكان يجهل ان المبيع غير مملوك فله ان يطالب بتعويض
    ولو كان البائع حسن النية .
    المادة 469
    (1) اذا كان الحق المتنازع فيه قد نزل عنه صاحبه بمقابل الى شخص اخر فللمتنازل ضده
    ان يتخلص من المطالبة اذا هو رد الى المتنازل له الثمن الحقيقى الذى دفعه مع
    المصروفات وفوائد الثمن من وقت الدفع . (2) ويعتبر الحق متنازعا فيه اذا كان
    موضوعه قد رفعت به دعوى او قام فى شأنه نزاع جدى .
    المادة 470
    لاتسرى احكام المادة السابقة فى الأحوال الأتيه . (أ) اذا كان الحق المتنازع فيه
    داخلا ضمن مجموعة أموال بيعت جزافا بثمن واحد . (ب) اذا كان الحق المتنازع فيه
    شائعا بين ورثة او ملاك وباع احدهم نصيبه للأخر .(ج) اذا نزل المدين للدائن عن حق متنازع
    فيه وفاء للدين المستحق فى ذمته . (د) اذا كان الحق فيه يثقل عقارا اوبيع الحق
    لحائز العقار .
    المادة 471
    لا يجوز للقضاة ولا لأعضاء النيابة ولا للمحامين ولا لكتبة المحاكم ولا للمحضرين
    ان يشتروا لا بأسمائهم ولا بأسم مستعار الحق المتنازع فيه كله او بعضه اذا كان
    النظر فى النزاع يدخل فى اختصاص المحكمة التى يباشرون اعمالهم فى دائرتها والا كان
    البيع باطلا .
    المادة 472
    لايجوز للمحامين ان يتعاملوا مع موكليهم فى الحقوق المتنازع فيها اذا كانوا هم
    الذين يتولون الدفاع عنها سواء أكان التعامل بأسمائهم او بأسم مستعار والا كان
    العقد باطلا .
    المادة 473
    من باع تركة دون ان يفصل مشتملاتها الا يضمن ثبوت وراثته مالم يتفق على غير ذلك .
    المادة 474
    اذا بيعت تركة فلا يسرى البيع فى حق الغير الا اذا استوفى المشترى الاجراءات
    الواجبة لنقل كل حق الت عليه التركة فأذا نص القانون على اجراءات لنقل الحق فيما
    بين المتعاقدين وجب ايضا ان تستوفى هذه الأجراءات.
    المادة 475
    اذا كان البائع قد استوفى بعض ما للتركة من الديون او باع شيئا مما اشتملت عليه
    وجب ان يرد للمشترى ما استولى عليه ما لم يكن عقدالبيع قد اشترط صراحة عدم الرد .
    المادة 476
    يرد المشترى للبائع ما وفاه هذا من ديون التركة ويحسب للبائع كل ما يكون دائنا به
    للتركة ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك .
    المادة 477
    (1) اذا باع المريض مرض الموت لوارث او لغير وارث بثمن يقل عن قيمة المبيع وقت
    الموت فأن البيع يسرى فى حق الورثة اذا كانت زيادة قيمة المبيع على الثمن لاتجاوز
    ثلث التركة داخلا فيها البيع ذاته . (2) اما اذا كانت هذه الزيادة تجاوز ثلث
    التركة فان البيع فيما يجاوز الثلث لايسرى فى حق الورثة الا اذا اقره المشترى
    للتركة ما يفى بتكملة الثلثين . (3) ويسرى على بيع المريض مرض الموت احكام المادة
    916 .
    المادة 478
    لاتسرى احكام المادة السابقة تضرارا بالغير حسن النية اذا كان هذا الغير كسب بعوض
    حقا عينيا على العين المبيعة .
    المادة 479
    لايجوز لمن ينوب عن غيره بمقتضى اتفاق او نص او أمر من السلطة المختصة ان يشترى
    بنفسه مباشرة او بأسم مستعار ولو بطريق المزاد العلنى ما نيط به بيعه بموجب هذه
    النيابة مالم يكن ذلك بأذن القضاء ومع عدم الأخلال بما يكون منصوصا عليه فى قوانين
    اخرى .
    المادة 480
    لايجوز للسماسرة ولا للخبراء ان يشتروا الأموال المعهود اليهم فى بيعها او فى
    تقدير قيمتها سواء أكان الشراء بأسمائهم او بأسم مستعار .
    المادة 481
    يصح العقد فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين اذا اجازه من تم البيع
    لحسابه .
    الفصل الثانى : المقايضة
    المادة 482
    المقايضة عقد به يلتزم كل من المتعاقدين ان ينقل الى الأخر على سبيل التبادل ملكية
    مال ليس من النقود .
    المادة 483
    اذا كان للأشياء المتقايض فيها قيم مختلفة فى تقدير المتعاقدين جاز تعويض الفرق
    بمبلغ من النقود يكون معدلا .
    المادة 484
    مصروفات عقد المقايضة وغيرها من النفقات الأخرى يتحملها المتقايضان مناصفة وما لم
    يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك .
    المادة 485
    تسرى على المقايضة احكام البيع بالقدر الذى تسمح به طبيعة المقايضة ويعتبر كل
    المتقايضين بائعا للشيئ الذى قايض به ومشتريا للشيئ الذى قايض عليه .
    الفصل الثالث : الهبة
    المادة 486
    (1) الهبة عقد يتصرف بمقتضاه الواهب فى مال له دون عوض . (2) ويجوز للواهب دون ان
    يتجرد عن نية التبرع ان يفرض على الموهوب له القيام بألتزام معين.
    المادة 487
    (1) لا تتم الهبة الا اذا قبلها الموهوب له او نائبه . (2) فأذا كان الواهب هو ولى
    الموهوب له او وصيه ناب عنه فى قبول الهبه وقبض الشيئ الموهوب .
    المادة 488
    (1) تكون الهبة بورقة رسميه والا وقعت باطلة مالم تتم تحت ستار عقد اخر .(2) ومع
    ذلك يجوز فى المنقول ان تتم الهبة بالقبض دون حاجة الى ورقة رسميه .
    المادة 489
    اذا قام الواهب او ورثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة لعيب فى الشكل فلا يجوز لهم ان
    يستردوا ما سلبوة .
    المادة 490
    الوعد بالهبة لاينعقد الا اذا كان بورقة رسمية .
    المادة 491
    اذا وردت الهبة على شيئ معين بالذات غير مملوك للواهب سرت عليها احكام المادتين
    466 , 467 .
    المادة 492
    تقع هبة الأموال المستقبلة باطلة .
    المادة 493
    اذا لم يكن الموهوب له قد تسلم الشيئ الموهوب فأن الواهب يلزم بتسليمه اياه وتسرى
    فى ذلك الأحكام المتعلقة بتسلم المبيع .
    المادة 494
    (1) لايضمن الواهب استحقاق الشيئ الموهوب الا اذا تعمد اخفاء سبب الآستحقاق او
    كانت الهبة بعوض وفى الحالة الاولى يقدر القاضى للموهوب له تعويضا عادلا عما اصابه
    من الضرر وفى الحالة الثانية لايضمن الواهب الأستحقاق الا بقدر ما اداه الموهوب له
    من عوض كل هذا ما لم يتفق على غيره . (2) واذا استحق الشيئ الموهوب حل الموهوب له
    محل الواهب فيما له من حقوق ودعاوى .
    المادة 495
    (1) لا يضمن الواهب خلو الشيئ الموهوب من العيب . (2) على انه اذا تعمد الواهب
    اخفاء العيب او ضمن خلو الشيئ الموهوب من العيوب . وكان ملزما بتعويض الموهوب له
    عن الضرر الذى يسببه العيب ويكون كذلك ملزما بالتعويض اذا كانت الهبه بعوض على الا
    يجاوز التعويض فى هذه الحالة قدر ما اداه الموهوب له من هذا التعويض .
    المادة 496
    لايكون الواهب مسئولا الا عن فعله العمد او خطئه الجسيم .
    المادة 497
    يلتزم الموهوب له بأداء ما اشترط عليه من عوض سواء اشترط هذا العوض لمصلحة الواهب
    ام لمصلحة اجنبى ام للمصلحة العامة .
    المادة 498
    اذا تبين ان الشيئ الموهوب اقل فى القيمة من العوض المشترط فلا يكون الموهوب له
    ملزما بأن يؤدى من هذا العوض الا بقدر قيمة الشيئ الموهوب .
    المادة 499
    (1) اذا اشترط الواهب عوضا عن الهبة وفاء ديونه فلا يكون الموهوب ملزما الا بوفاء
    الديون التى كانت موجودة وقت الهبة هذا ما لم يتفق على غيره . (2) واذا كان الشيئ
    الموهوب مثقلا بحق عينى ضمانا لدين فى ذمة الواهب او فى ذمة شخص اخر فأن الموهوب
    له يلتزم بوفاء هذا الدين مالم يوجد اتفاق على غير ذلك .
    المادة 500
    (1) يجوز للواهب ان يرجع فى الهبة اذا قبل الموهوب له ذلك . (2) فأذا لم يقبل
    الموهوب له جاز للواهب ان يطلب من القضاء الترخيص له فى الرجوع متى كان يستند فى
    ذلك الى عذر مقبول ولم يوجد مانع من الرجوع .
    المادة 501
    يعتبر بنوع خاص عذرا مقبولا للرجوع فى الهبة : (أ) ان يخل الموهوب له بما يجب عليه
    نحو الواهب او نحو احد من اقاربه بحيث يكون هذا الأخلال جحودا كبيرا من جانبه .
    (ب) ان يصبح الواهب عاجزا عن ان يوفر لنفسه اسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته
    الأجتماعية او ان يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على
    الغير . (ج) ان يرزق الواهب بعد الهبة ولدا يظل حيا وقت الرجوع او ان يكون للواهب
    ولد يظنه ميتا وقت الهبه فأذا به حى .
    المادة 502
    يرفض طلب الرجوع فى الهبة اذا وجد مانع من الموانع الأتيه :-(أ) اذا حصل للشيئ
    الموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته فأذا زال المانع عاد حق الرجوع . (ب)اذا
    مات احد طرفى عقد الهبة . (ج) اذا تصرف الموهوب له فى الشيئ الموهوب تصرفا نهائيا
    فأذا اقتصر التصرف على بعض الموهوب جاز للواهب ان يرجع فى الباقى . (د) اذا كانت
    الهبة من احد الزجين للأخر ولو اراد الواهب الرجوع بعد انقضاء الزوجية . (ة)اذا
    كانت الهبة لذى رحم محرم . (و) اذا هلك الشيئ الموهوب فى يد الموهوب له سواء كان
    الهلاك بفعله او بحادث اجنبى لايد له فيه او بسبب الأستعمال فأذا لم يهلك الا بعض
    الشيئ جاز الرجوع فى الباقى .(ز) اذا قدم الموهوب له عوضا عن الهبة . (ح) اذا كانت
    الهبة صدقة او عملا من اعمال البر .
    المادة 503
    (1) يترتب على الرجوع فى الهبة بالتراضى او بالتقاضى ان تعتبر الهبة كأن لم تكن .
    (2) ولا يرد الموهوب له الثمرات الا من وقت الأتفاق على الرجوع . أو من وقت رفع
    الدعوى , وله ان يرجع بجميع ما انفقه من مصروفات ضرورية اما المصروفات النافعه فلا
    يجاوز فى الرجوع بها القدر الذى زاد فى قيمة الشيئ الموهوب .
    المادة 504
    (1) اذا استولى الواهب على الشيئ الموهوب بغير التراضى او التقاضى كان مسئولا قبل
    الموهوب له عن هلاك الشيئ سواء كان الهلاك بفعل الواهب او بسبب اجنبى لا يد له فيه
    او بسبب الأستعمال . (2) اما اذا صدر حكم بالرجوع فى الهبة وهلك الشيئ فى يد
    الموهوب له بعد اعذاره بالتسليم فيكون الموهوب له مسئولا عن هذا الهلاك ولو كان
    الهلاك بسبب اجنبى .
    الفصل الرابع : الشركة
    المادة 505
    الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان او اكثر بأن يساهم كل منهم فى مشروع مالى بتقديم
    حصة من مال او من عمل لأقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح او من خسارة .
    المادة 506
    (1) تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصا اعتباريا ولكن لايحتج بهذه الشخصية على الغير
    الا بعداستيفاء اجراءات النشر التى يقررها القانون (2) ومع ذلك اذا لم تقم الشركة
    بأجراءات النشر المقررة ان يتمسك بشخصيتها.
    المادة 507
    (1) يجب ان يكون عقد الشركة مكتوبا والا كان باطلا وكذلك يكون باطلا كل ما يدخل
    على العقد من تعديلات دون ان تستوفى الشكل الذى افرغ فيه ذلك العقد . (2) غير ان
    هذا البطلان لايجوز ان يحتج به الشركاء قبل الغير ولا يكون له اثر فيما بين
    الشركاء الا من وقت ان يطلب الشريك الحكم بالبطلان .
    المادة 508
    تعتبر حصص الشركاء متساوية القيمة وانها واردة على ملكية المال لا على مجرد
    الأنتفاع به مالم يوجد اتفاق او عرف يقضى بغير ذلك .
    المادة 509
    لايجوز ان تقتصر حصة الشريك على ما يكون له من نفوذ او على ما يتمتع به من ثقة
    مالية .
    المادة 510
    اذا تعهد شريك بأن يقدم حصته فى الشركة مبلغا من النقود ولم يقدم هذا المبلغ لزمته
    فوائده من وقت استحقاقه من غير حاجة الىمطالبة قضائية او اعذار وذلك دون اخلال بما
    قد يستحق من تعويض تكميلى عند الأقتضاء .
    المادة 511
    (1) اذا كانت حصة الشريك حق ملكية او حق منفعة او حق عينى اخر . فأن احكام البيع
    هى التى تسرى فى ضمان الحصة اذا هلكت , او استحقت او ظهر فيها عيب او نقص . (2)
    اما اذا كانت الحصة مجرد الأنتفاع بالمال فأن احكام الأيجار هى التى تسرى فى كل
    ذلك .
    المادة 512
    (1) اذا تعهد الشريك بأن يقدم حصته فى الشركة عملا وجب عليه ان يقوم بالخدمات التى
    تعهد بها وان يقدم حسابا عما يكون قد كسبه من وقت قيام الشركة بمزاولته العمل الذى
    قدم حصة له . (2) على انه لايكون ملزما بأن يقدم للشركة ما يكون قد حصل عليه من حق
    اختراع الا اذا وجد اتفاق يقضى بغير ذلك .
    المادة 513
    اذا كانت الحصة التى قدمها الشريك هى ديون له فى ذمة الغير فلا ينقضى التزامه
    للشركة الا اذا استوفيت هذه الديون ويكون الشريك فوق ذلك مسئولا عن تعويض الضرر
    اذا لم توف الديون عند حلول اجلها .
    المادة 514
    (1) اذا لم يبين عقد الشركة نصيب كل من الشركاء فى الأرباح والخسائر كان نصيب كل
    منهم فى ذلك بنسبة حصته فى رأس المال . (2) فأذا اقتصر العقد على تعيين نصيب
    الشركاء فى الربح وجب اعتبار هذا النصيب فى الخسارة ايضا . وكذلك الحال اذا اقتصر
    العقد على تعيين النصيب فى الخسارة . (3) واذا كانت حصة احد الشركاء مقصورة على
    عمله وجب ان يقدر نصيبه فى الربح والخسارة لما تفيده الشركة من هذا العمل . فأذا
    قدم فوق عمله نقودا او أى شيئ اخر كان له نصيب عن العمل واخر عما قدمه فوقه .
    المادة 515
    (1) اذا اتفق على احد الشركاء لايساهم فى ارباح الشركة او فى خسائرها كان عقد
    الشركة باطلا . (2) ويجوز الاتفاق على اعفاء الشريك الذى لم يقدم غير عمله من
    المساهمة فى الخسائر . بشرط الا يكون قد تقرر له اجر عن عمله .
    المادة 516
    (1) للشريك المنتدب للادارة بنص خاص فى عقد الشركة ان يقوم بالرغم من معارضة سائر
    الشركاء بأعمال الأدارة وبالتصرفات التى تدخل فى غرض الشركه متى كانت اعماله
    وتصرفاته خالية من الغش ولا يجوز عزل هذا الشريك من الأدارة دون مسوغ مادامت
    الشركة باقية . (2) واذا كان انتداب الشريك للآداره لاحقا لعقد الشركة جاز الرجوع
    فيه كما يجوز فى التوكيل العادى . (3) اما المديرون من غير الشركاء فهم دائما
    قابلون للعزل .
    المادة 517
    (1) اذا تعدد الشركاء المنتدبون للأدارة دون ان يعين اختصاص كل منهم ودون ان ينص
    على عدم جواز انفراد اى منهم بألأدارة كان لكل منهم ان يقوم منفردا بأى عمل من
    اعمال الأدارة على ان يكون لكل من باقى الشركاء المنتدبين ان يعترض على العمل قبل
    تمامه وعلى ان يكون من حق اغلبية الشركاء المنتدبين رفض هذا الأعتراض فأذا تساوى
    الجانبان كان الرفض من حق اغلبية الشركاء جميعا . (2) اما اذا اتفق على ان تكون
    قرارات الشركاء المنتدبين بالأجماع او بالأغلبية فلا يجوز الخروج على ذلك , الا ان
    يكون لأمر عاجل يترتب على تفويته خسارة جسيمة لا تستطيع الشركة تعويضها .
    المادة 518
    اذا وجب ان يصدر قراربالأغلبيه تعين اخذ الأغلبية العدديه مالم يتفق على غير ذلك .
    المادة 519
    الشركاء غير المديرون ممنوعين من الأدارة ولكن يجوز لهم ان يطلعوا بأنفسهم على
    دفاتر الشركة ومستنداتها وكل اتفاق على غير ذلك باطل .
    المادة 520
    اذا لم يوجد نص خاص على طريقة الأدارة اعتبر كل شريك مفوضا من الأخرين فى ادارة
    الشركة وكان له ان يباشر اعمال الشركة دون رجوع الى غير من الشركاء على ان يكون
    لهؤلاء او لأى منهم حق الأعتراض على أى عمل قبل تمامه , ولأغلبيه الشركاء حق رفض
    هذا الأعتراض .
    المادة 521

    (1) على الشريك ان يمتنع عن اى نشاط يلحق الضرر بالشركة , او ان يكون مخالفا للغرض
    الذى انشئت لتحقيقه . (2) وعليه ان يبذل من العناية فى تدبير مصالح الشركة ما
    يبذله فى تدبير مصالحه الخاصه الا اذا كان منتدبا للأدارة بأجر فلا يجوز ان ينزل
    فى ذلك عن عناية الرجل المعتاد .
    المادة 522
    (1) اذا اخذ الشريك او احتجز مبلغا من مال الشركة لزمته فوائد هذا المبلغ من يوم
    اخذه او احتجازه بغير حاجة الى مطالبه قضائية او اعذار وذلك دون اخلال بما قد
    يستحق للشركة من تعويض تكميلى عند الأقتضاء . (2) واذا أمد الشريك الشركة من ماله
    او انفق فى مصلحتها شيئا من المصروفات التافعة عن حسن نية وتبصر وجبت له على
    الشركة فوائد هذه المبالغ من يوم دفعها .
    المادة 523
    (1) اذا لم تف اموال الشركة بديونها كان الشركاء مسئولين عن هذه الديون فى اموالهم
    الخاصة كل منهم بنسبة نصيبه فى خسائر الشركة مالم يوجد اتفاق على نسبة ويكون باطلأ
    كل اتفاق يعفى الشرك من المسئولية عن ديون الشركة (2) وفى كل الاحوال يكون لدائنى
    الشركة حق مطالبة الشركاء كل بقدرالحصة التى تخصصت له فى ارباح الشركه .
    المادة 524
    (1) لأتضامن بين الشركاء فيما يلزم كلأ منهم من ديون الشركة مالم يتفق على خلأف
    ذلك.(2) غير انه اذا اعسر احد الشركاءوزعت حصته فى الدين على الباقين كل بقدر
    نصيبه فى تحمل الخسارة .
    المادة 525
    اذاكان لأحدالشركاء دائنون شخصيون , فليس لهم.اثناء قيام الشركة ان يتقاضوا حقوقهم
    مما يخص ذلك الشريك فى رأس المال وانما لهم ان يتقاضوها مما يخصه فى الارباح واما
    بعد تصفية الشركة فيكون لهم ان يتقاضوا حقوقهم من نصيب مدينهم فى اموال الشركة بعد
    استنزال ديونها ومع ذلك يجوز لهم قبل التصفية توقيع الحجز التحفظى على نصيب هذا
    المدين .
    المادة 526
    (1) تنتهى الشركة بأنقضاء الميعاد المعين لها او بأنتهاء العمل الذى قامت من اجله
    .(2) فاذا انقضت المدة المعينه او انتهى العمل ثم استمر الشركاء يقومون بعمل من
    نوع الأعمال التى تألفت لها الشركة امتد العقد سنة فسنة بالشروط ذاتها . (3) ويجوز
    لدائن احد الشركاء ان يعترض على هذا الأمتداد ويترتب على هذا الأعتراض وقف اثره فى
    حقه .
    المادة 527
    (1) تنتهى الشركة بهلاك جميع مالها او جزء كبير منه بحيث فائدة فى استمرارها . (2)
    واذا كان احد الشركاء قد تعهد بأن يقدم حصته شيئا معينا بالذات وهلك هذا الشيئ قبل
    تقديمه اصبحت الشركة منحلة فى حق جميع الشركاء .
    المادة 528
    (1) تنتهى الشركة بموت احد الشركاء او بالحجر عليه او بأعساره او بأفلاسه . (2)
    ومع ذلك يجوز الاتفاق على انه اذا مات احد الشركاء تستمر الشركة مع ورثته ولو
    كانوا قصرا . (3) ويجوز ايضا الاتفاق على انه اذا مات احد الشركاء او حجز عليه او
    اعسر او افلس او انسحب وفقا لأحكام المادة التالية تستمر الشركة فيما بين الباقين
    من الشركاء وفى هذه الحالة لايكون لهذا الشريك او ورثته الانصيبه فى اموال الشركة ويقدر
    هذا النصيب بحسب قيمته يوم وقوع الحادث الذى ادى الى خروجه من الشركة ويدفع له
    نقدا . ولا يكون له نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوق الا بقدر ما تكون تلك الحقوق
    ناتجة من عمليات سابقة على ذلك الحادث .
    المادة 529
    (1) تنتهى الشركة بأنسحاب احد من الشركاء اذا كانت مدتها غير معينة على ان يعلن
    الشريك ارادته فى الأنسحاب الى سائر الشركاء قبل حصوله والا يكون انسحابه عن غش او
    فى وقت غير لائق. (2) وتنهى ايضا بأجماع الشركاء على حلها .
    المادة 530
    (1) يجوز للمحكمة ان تقضى بحل الشركة بناء على طلب احد الشركاء لعدم وفاء شريك بما
    تعهد به او لأى سبب اخر لايرجع الى الشركاء ويقدر القاضى ما ينطوى عليه هذا السبب
    من خطورة تسوغ الحل . (2) ويكون باطلا كل اتفاق يقضى بغير ذلك .
    المادة 531
    (1) يجوز لكل شريك ان يطلب من القضاء الحكم بفصل اى من الشركاء يكون وجوده فى
    الشركة اثار اعتراضا على مد اجلها او تكون تصرفاته مما يمكن اعتباره سببا مسوغا
    لحل الشركة على ان تظل الشركة قائمة فيما بين الباقين . (2) ويجوز ايضا لأى شريك
    اذا كانت الشركة معينة المدة ان يطلب من القضاء اخراجه من الشركة متى استند الى
    اسباب معقوله وفى هذه الحالة تنحل الشركة مالم يتفق باقى الشركاء على استمرارها .
    المادة 532
    تتم تصفية اموال الشركة وقسمتها بالطريقة المبينة فى العقد وعند خلوه من حكم خاص
    تتبع الأحكام الأتية :
    المادة 532
    تنتهى عند حل الشركة سلطة المديرين اما شخصية الشركة فتبقى بالقدر اللازم للتصفية
    والى ان تنهى هذه التصفية .
    المادة 534

    (1) يقوم بالتصفية عند الأقتضاء اما جميع الشركاء واما مصفى واحد او اكثر تعينهم
    اغلبية الشركاء . (2) واذا لم يتفق الشركاء على تعين المصفى تولى القاضى تعيينه
    ببناء على طلب احدهم . (3) وفى الحالات التى تكون فيها الشركة باطله تعين المحكمة
    المصفى وتحدد طريقة التصفيه بناء على طلب كل ذى شأن .(4)وحتى يتم تعين المصفى
    يعتبر المديرين بالنسبة الى الغير فى حكم المصفيين .
    المادة 535
    (1) ليس للمصفى ان يبدأ اعمالا جديدة للشركة الا ان تكون لازمة لأتمام اعمال سابقة
    . (2) ويجوز له ان يبيع مال الشركة منقولا او عقار اما بالمزاد واما بلممارسه ما
    لم ينص فى امر تعيينه على تقييد هذه السلطه .
    المادة 536
    (1) تقسم اموال الشركة بين الشركاء جميعا وذلك بعد استيفاء الدائنين لحقوقهم وبعد
    استنزال المبالغ اللازمة لوفاء الديون التى لم تحل او الديون المتنازع فيها وبعد
    رد المصروفات او القروض التى يكون احد الشركاء قد باشرها فى مصلحة الشركة .(2)
    ويختص كل واحد من الشركاء بمبلغ يعادل قيمة الحصة التى قدمها فى رأس المال كما هى
    مبينة فى العقد اويعادل قيمة هذه الحصة وقت تسليمها اذا لم تبين قيمتها فى العقد
    ما لم يكن الشريك قد اقتصر على تقديم عمله او اقتصر فيما قدمه من شيئ على حق
    المنفعة فيه او على مجرد الأنتفاع به .(3) واذا بقى شيئ بعد ذلك وجبت قسمته بين
    الشركاء بنسبة نصيب كل منهم فى الأرباح .(4) اما اذا لم يكف صافى مال الشركة
    للوفاء بحصص الشركاء فأن الخسارة توزع عليهم جميعا بحسب النسبة المتفق عليها فى
    توزيع الخسائر .
    المادة 537
    تتبع فى قسمة الشركات القواعد المتعلقة بقسمة المال الشائع .
    الفصل الخامس : القرض والدخل الدائم
    المادة 538
    القرض عقد يلتزم به المقرضان ينقل الى المقترض ملكية مبلغ من النقود او اى شيئ
    مثلى اخر على ان يرد اليه المقترض عند نهاية القرض شيئا مثله فى مقداره ونوعه
    وصفته .
    المادة 539
    (1) يجب على المقرض ان سلم الشيئ موضوع العقد الى المقترض ولا يجوز له ان يطالبه
    برد المثل الا عند انتهاء القرض . (2) واذا هلك الشيئ قبل تسليمه الى المقترض كان
    الهلاك على المقرض .
    المادة 540
    اذا استحق الشيئ فان كان القرض بأجر سرت احكام البيع وال فأحكام العارية .
    المادة 541
    (1) اذا ظهر فى الشيئ عيب خفى وكان القرض بغير اجر واختار المقترض استبقاء الشيئ
    فلا يلزمه ان يرد الا قيمة الشيئ معيبا . (2) اما اذا كان القرض بأجر او كان بغير
    اجر ولكن المقرض قد تعمد اخفاء العيب فيكون للمقترض ان يطلب اما اصلاح العيب واما
    استبدال شيئ سليم بالشيئ المعيب .
    المادة 542
    على المقترض ان يدفع الفوائد المتفق عليها عند حلول مواعيد استحقاقها فأذا لم يكن
    هناك اتفاق على فوائد اعتبر القرض بغير اجر
    المادة 543
    ينتهى القرض بأنتهاء الميعاد المتفق عليه .
    المادة 544
    اذا اتفق على الفوائد كان للمدين اذا انقضت ستة اشهر على القرض ان يعلن رغبته فى
    الغاء العقد ورد ما اقترضه على ان يتم الرد فى اجل لايجاوز ستة اشهر من تاريخ هذا
    الأعلان وفى هذه الحالة يلزم المدين بأداء الفوائد المستحقة عن ستة الأشهر التالية
    للاعلان ولا يجوز بوجه من الوجوه الزامه بأن يؤدى فائدة مقابلا من أى نوع بسبب
    تعجيل الوفاء ولا يجوز الأتفاق على اسقاط حق المقرض فى الرد او الحد منه .
    المادة 545
    (1) يجوز ان يتعهد شخص بأن يؤدى على الدوام الى شخص اخر والى خلفائه من بعده دخلا
    دوريا يكون مبلغا من النقود او مقدارا معينا من أشياء مثليه اخرى ويكون هذا التعهد
    بعقد من عقود المعاوضة او الترع او بطريق الوصيه . (2) فاذا كان ترتيب الدخل بعقد
    من عقود المعاوضه اتبع فى شأنه من حيث سعر الفائدة القواعد التى تسرى على القرض ذى
    الفائدة .
    المادة 546
    (1) يشترط فى الدخل الدائم ان يكون قابلا للأستبدال فى أى وقت شاء الدين ويقع
    باطلا كل اتفاق يقضى بغير ذلك . (2) على انه يجوز الأتفاق على ألا يحصل الأستبدال
    مادام مستحق الدخل حيا او على الا يحصل قبل انقضاء مدة لايجوز ان تزيد على خمس
    عشرة سنة . (3) وفى كل حال لا يجوز استعمال حق الستبدال الابعد اعلان الرغبة فى
    ذلك , وانقضاء سنة على هذا الأعلان .
    المادة 547
    يجبر المدين على الأستبدال فى الأحوال الأتية :- (أ) اذا لم يدفع الدخل سنتين
    متواليتين رغم اعذاره . (ب) اذا قصر فى تقديم ما وعد به الدائن من تأمينات او اذا
    انعدمت التأمينات ولم يقدم بديلا عنها . (ج) اذا افلس او اعسر .
    المادة 548
    (1) اذا رتب الدخل مقابل مبلغ من النقود تم الأستبدال برد المبلغ بتمامه , او برد
    مبلغ اقل منه اذا اتفق على ذلك . (2) وفى الحالات الأخرى يتم اللأستبدال بدفع مبلغ
    من النقود تكون فائدته محسوبة بالسعر القانونى مساوية للدخل .
    الفصل السادس : الصلح
    المادة 549
    الصلح عقد يحسم به الطرفان نزاعا قائما او يتوقيان به نزاعا محتملا وذلك بأن ينزل
    كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه .
    المادة 550
    يشترط فى من يعقد صلحا ان يكون اهلا للتصرف بعوض فى الحقوق التى يشملها عقد الصلح
    المادة 551
    لايجوز الصلح فى المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية او بالنظام العام ولكن يجوز
    الصلح على المصالح المالية التى تترتب على الحالة الشخصية او التى تنشا عن ارتكاب
    احدى الجرائم .
    المادة 552
    لايثبت الصلح الا بالكتابه او بمحضر رسمى .
    المادة 553
    (1) تنحسم بالصلح المنازعات التى تناولها . (2) ويترتب على انقضاء الحقوق
    والأدعاءات التى نزل عنها اى من المتعاقدين نزولا نهائيا .
    المادة 554
    للصلح اثر كاشف بالنسبة الى ما تناوله من الحقوق ويقتصر هذا الأثر على الحقوق
    المتنازع فيها دون غيرها .
    المادة 555
    يجب ان تفسر عبارات التنازل التى يتضمنها الصلح تفسيرا ضيقا وايا كانت تلك
    العبارات فأن التنازل لاينصب الا على الحقوق التى كانت وحدها بصفة جلية محلا
    للنزاع الذى حسمه الصلح
    المادة 556
    لايجوز الطعن فى الصلح بسبب غلط فى القانون .
    المادة 557
    (1) الصلح لايتجزأ فبطلان جزء منه يقتضى بطلان العقد كله . (2) على ان هذا الحكم
    لايسرى اذا تبين من عبارات العقد او من الظروف ان المتعاقدين قد اتفقا على ان
    اجزاء العقد مستقلة بعضها عن بعض .
    الباب الثانى : العقود الواردة على الانتفاع بالشىء
    الفصل الاول : الايجار
    المادة 558
    االأيجارعقد يلتزم المؤجر بمقتضاة اأنيمكن المستاجرمن الأنتفا ع بشى معينى مدة
    معينة لقاء أجر معلوم .
    المادة 559
    لأيجوز لمن لأيملك الأحق الأدىرة أن يعقد ايجارا تزيد مدتة على ثلأث سنوات
    الأبترخيص من السلطة المختصصة 0 فاذا عقد الأيجارلمدة أطول من ذلك , انقصت المدة الى
    ثلاث سنوات , كل هذامالم يوجد نص يقضىبغيرة0
    المادة 560
    الأجارة الصادرة لة حق المنفعة تنقض با نقضاء هذا الحق اذا لم يجزها مالك الرقبة,
    علىأن تراعىالمواعيد المقررة للتنبية بالأخلاء والمواعيد اللازمة لنقل محصول السنة
    0
    المادة 561
    يجوزأن تكون الأجرة نقودا كما يجوز أن تكون أى تقدمة أخرى0
    المادة 562
    اذا لم ينفق المتعاقدان على مقدار الأجرة أو على كيفية تقديرها , أواذا تعدز اثبات
    مقدار الأجرة 0وجب اعتبار أجرة المثل0
    المادة 563
    اذا عقدالايجار دون اتفاق علىمدة أوعقد لمدة غير معينة أو تعذر اثيات المدة
    المدعاة , اعتبر الأيجار منعقدا للفترة المعينة لدفع الأجرة وينتهى بانقضاء هذة
    الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين اذا هو بنة على المتعاقد الأخربالأخلأء فى
    المواعيد الأتى بيانها : (أ) فى الأراضى الزراعية والأراضى البور اذا كانت المدة
    المعينة لدفع الأجرة ستة أشهرأو أكثر , يكون التنبية قبل انتهائها بثلأثة أشهر ,
    فاذا كانت المدة أقل من ذلك , وجب التنبية قبل نصفها الأخير كل هذا مع مراعاة حق
    المستاجر فىالمحصول وفقا للعرف (ب) فى المنال والحوانيت والمكاتب والمتاجر
    والمصانع والمخازن وما الى ذلك اذاكانت الفترة المعينة لدفع الأجرة أربعة أشهر أو
    أكثير وجب التنبيه قبل انتهائها بشهرين , فاذا كانت الفترة أقل من ذلك وجب التنبيه
    قبل نصفها الاخير(ج) فى المساكن والغرف المؤثثة وفى اى شىء غير ماتقدم اذا كانت
    الفترة المعينة لدفع الاجرة شهرين او اكثر وجب التبيه قبل نهايتها بشهر فاذا كانت
    اقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الأخير 0
    المادة 564
    يلتزم الؤجر ان يسلم المستأجر العين المؤجرة وملحقاتها فى حالة تصلح معها لأن تفى
    بما أعدت له من المنفعة , وفقا لما تم عليه الأتفاق أولطبيعة العين 0



    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 54

    القانون المدنى المصرى Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين يناير 25, 2010 11:41 am

    المادة
    565
    (1)اذا سلمت العين المؤجرة فى حاله لأتكون فيها صالحة للأنتفاع الذى أوجرت من أجلة
    أواذا نقص هذا الأنتفاع نقصا كبيرا , جاز للمستاجر أن يطلب فسخ العقدأو انقاص
    الأجرة بقدر ما نقص من الأنتفاع مع التعويض فى الحالتين اذاكان لذلك متقض0 (2)
    فاذا كانت العين المؤجرفى حالة من شأ نها أنتعرض صحة المستاجرأو من يعيشون معه أو
    مستخدمية أو عماله لخطر جسيم جاز للمستاجر أن يطلب فسخ العقد , ولو كان قدسبق له
    أن نزل عن هذا الحق0
    المادة 566
    يسرى على الألتزام بتسليم العين المؤجرة مايسرىعلى الألتزام بتسليم العين المبيعة
    من أحكام ,وعلى الأخص ما يتعلق منها بزمان التسليم ومكانه وتحديد مقدار العين
    المؤجرة وتحديد ملحقاتها 0
    المادة 567
    على المؤجر أن يتعهد العين المؤجرة بالصيانة لتبقى على الحالة التى سلمت بها وأن
    يقوم فى أثناء الأجارة بجميع الترميمات الضرورية دون الترميمات
    "التأجيرية" 0 (2) وعليه أن يجرى الأعمال اللأزمة للأسطح من تجصيص أو
    بياض وأن يقوم بنزح الأبار والمراحيض و مصارف المياه 0(3) ويتحمل المؤجر التكاليف
    والضرائب المستحقة على العين المؤجرة ىويلزم بثمن المياه اذا قدر جزافا , فاذا كان
    تقديره "بالعدد" كان على المستاجر 0 أما ثمن الكهرباء والغاز وغير ذلك
    مما هو خاص بالأستمعال الشخص فيتحمله المستأجر 0 (4) كل هذا مالم يقض الأتفاق
    بغيره 0
    المادة 568
    (1) اذا تأخر المؤجر بعد اعذاره عن القيام بتنفيذ الألتزامات المبينة فى المادة
    السابقة , جاز للمستأجر أن يحصل على ترخيص من القضاء فى اجراء ذلك بنفسه وباستيفاء
    ما أنفقه خصما من الأجرة ,و هذا دون اخلأل بحقه فى طلب الفسخ أوانقاص الأجرة 0 (2)
    ويجوز للمسأجر دون حاجة الى الترخيص من القضاء أن يقوم باجراء التر ميمات
    المستعجلة أو الترميمات البسيطة مما يلتزم به المؤجر , سواء كان العيب موجودا وقت
    بدء الأنتفاع أوطرأ بعد ذلك اذا لم يقم المؤجر بعد اعذاره بتنفيذ هذا الأ لتزامفى
    ميعاد مناسب , على أن يستوفى المستأجر ما أنفقة خصما من الأجرة0
    المادة 569
    (1) اذا هلكت العين المؤجرة اثناء الأيجار هلاكا كليا انفسخ العقد من تلقاء نفسه .
    (2) اما اذا كان هلاك العين جزئيا او اصبحت العين فى حالة لاتصلح معها للانتفاع
    الذى اوجرت من اجله او نقص هذا الأنتفاع نقصا كبيرا او لم يكن للمستأجر يد فى شيئ
    من ذلك فيجوز له اذا لم يقم المؤجر فى ميعاد مناسب بأعادة العين الى الحالة التى
    كانت عليها ان يطلب تبعا للظروف اما انقاص الأجرة او فسخ الأيجار ذاته دون اخلال
    بما له من حق فى ان يقوم بنفسه بتنفيذ التزام المؤجر وفقا لأحكام المادة السابقة .
    (3) ولا يجوز للمستأجر فى الحالتين السابقتين ان يطلب تعويضا اذا كان الهلاك او
    التلف يرجع الى سبب لايد للمؤجر فيه .
    المادة 570
    لايجوز للمستأجر ان يمنع المؤجر من اجراء الترميمات المستعجله التى تكون ضرورية
    لحفظ العين المؤجرة على انه اذا ترتب على هذه الترميمات اخلال جزئى او كلى
    بالأنتفاع بالعين جاز للمستأجر ان يطلب تبعا للظروف اما فسخ الأيجار او انقاص
    الأجرة . (29 ومع ذلك اذا بقى المكسأجر فى العين المؤجرة الى ان تتم الترميمات سقط
    حقه فى طلب الفسخ .
    المادة 571
    (1) على المؤجر أن يمنتع عن كل ما من شأنه أن يحمول دون انتفاع المسأجر بالعين
    المؤجر ة , ولأيجوز له ان يحدث بالعين أو ملحقاتها أىتغير يخل بهذا الأنتفاع 0 (2)
    ولأ يقتصر ضمان المؤجر على الأعمال التى تصدر منه أواضرارمبنىعلى سبب قانونى يصدر
    من أى مستأجر أخر أو من أى شخص تلقى الحق عن المؤجر.
    المادة 572
    (1)اذا ادعى اجنبى حقا يتعارض مع ما للمستأجر من حقوق بمقتضى عقد اليجار وجب على
    المستأجر ان يبادر الى اخطار المؤجر بذلك وكان له ان يخرج من الدعوى وفى هذه
    الحاله لا توجه الأجراءات الا الى المؤجر .(2) فاذا ترتب على هذا الدعاء ان حرم
    المستأجر فعلا من الأنتفاع الذى له بموجب عقد الايجار جاز له تبعا للظروف ان يطلب
    الفسخ او انقاص الأجرة مع التعويض ان كان له مقتضى .
    المادة 573
    (1) اذا تعدد المستأجرون لعين واحدة فضل من سبق منهم الى وضع يده عليها دون غش
    فأذا كان مستأجر عقار قد سجل عقده وهو حسن النية قبل ان يضع مستأجر اخر يده على
    العقار المؤجر او قبل ان يتجدد عقد ايجاره فأنه هو الذى يفضل . (2) فأذا لم يوجد
    سبب لتفضيل احد المستأجرين فليس لهم فيما تعارضت فيه حقوقهم الا طلب التعويض .
    المادة 574
    اذا ترتب على عمل من جهة حكومية فى حدود القانون نقص كبير فى الأنتفاع بالعين
    المؤجرة جاز للمستأجر تبعا للظروف ان يطلب فسخ العقد او انقاص الأجرة وله ان يطالب
    المؤجر بتعويضه اذا كان عمل الجهة الحكومية قد صدر لسبب يكون المؤجر مسئولا عنه كل
    هذا ما لم يقضى الأتفاق بغيره .
    المادة 575
    (1) لايضمن المؤجر للمستأجر التعرض المادى من اجنبى مادام المتعرض لايدعى حقا ولكن
    هذا لايخل بما للمستأجر من الحق فى ان بأسمه على المتعرض دعوى للمطالبة بالتعويض
    وجميع دعاوى وضع اليد .(2) على انه اذا وقع التعرض المادى لسبب لا يد للمستأجر فيه
    وكان هذا التعرض من الجسامه بحيث يحرم المستأجر من الأنتفاع بالعين المؤجرة جاز له
    تبعا للظروف ان يطلب فسخ العقد او انقاص الأجرة .
    المادة 576
    (1) يضمن المؤجر للمستأجر جميع ما يوجد فى العين المؤجرة من عيوب تحول من الانتفاع
    بها او تنقص من هذا الأنتفاع انقاصا كبيرا ولكنه لايضمن العيوب التى جرى العرف بالتسامح
    فيها وهو مسئول عن خلو العين من صفات تعهد بتوافرها او عن خلوها من صفات يقتضيها
    الانتفاع بها كل هذا ما لم يقضى الأتفاق بغيره . (2) ومع ذلك لايضمن المؤجر العيب
    اذا كان المستأجر قد اخطر به او كان يعلم به وقت التعاقد .
    المادة 577
    (1) اذا وجد بالعين المؤجرة عيب يتحققمعه الضمان جاز للمستأجر تبعا للظروف ان يطلب
    فسخ العقد او انقاص الأجرة وله كذلك ان يطلب اصلاح العيب او ان يقوم هو بأصلاحه
    على نفقة المؤجر اذا كان هذا الأصلاح لايبهظ المؤجر . (2) فأذا لحق المستأجر ضرر
    من العيب التزم المؤجر تعويضه مالم يثبت انه كان يجهل وجود العيب .
    المادة 578
    يقع باطلا كل اتفاق يتضمن الأعفاء من ضمان التعرض او العيب اذا كان المؤجر قد اخفى
    عن غش سبب هذا الضمان .
    المادة 579
    يلتزم المستأجر ان يستعمل العين المؤجرة على النحو المتفقعليه فأن لم يكن هناك
    اتفاق التزم ان يستعمل العين بحسب ماأعدت له .
    المادة 580
    ( 2)لابجوز للمستأجر ان يحدث بالعين المؤجرة تغييرا بدون اذن المؤجر الا اذاكان
    هذا التغيير لاينشأ عنه اىضرر للمؤجر . (2) فأذا احدث المستأجر تغيرا فى العين
    مجاوزا فى ذلك حدود الألتزام الوارد فى الفقرة السابقة جاز الزامه بأعادة الحال
    التى كانت عليها وبالتعويض ان كان له مقتض.
    المادة 581
    (1) يجوز للمستأجر ان يضع بالعين المؤجرة اجهزة لتوصيل المياه والنور الكهربائى
    والغاز والتليفون والراديو وما الى ذلك ما دامت الطريقة التى توضع بها لا تخالف
    الأصول المرعية وذلك مالم يثبت المؤجر ان وضع هذه الأجهزة يهدد سلامة العقار . (2)
    فأذا مان تدخل المؤجر لازما لأتمام شيئ من ذلك جاز للمستأجر ان يقتضى منه هذا
    التدخل على ان يتكفل بما ينفقه المؤجر .
    المادة 582
    يلتزم المستأجر بأجراء الترميمات التأجيريه التى يقتضيها العرف ما لم يكن هناك
    اتفاق على غير ذلك .
    المادة 583
    (1) يجب على المستأجر ان يبذل من العناية فى استعمال العين المؤجرة وفى المحافظة
    عليها ما يبذله الشخص المعتاد . (2) وهو مسءول عما يصيب العين اثناء انتفاعه بها
    من تلف او هلاك غير ناشئ عن استعمالها استعمالا مألوفا .
    المادة 584
    (1) المستأجر مسئول عن حريق العين الا اذا اثبتان الحريق نشأ عن سبب لايد له فيه .
    (2) فأذا تعدد المستأجرون لعقار واحد كان كل منهم مسئولا عن الحريق بنسبة الجزء
    الذى يشغله ويتناول ذلك المؤجر ان كان مقيما فى العقار هذا مالم يثبت ان النار
    ابتداء شبوبها فى الجزء الذى يشغله احد المستأجرين فيكون وحده مسئولا عن الحريق .
    المادة 585
    يجب على المستأجر ان يبادر الى اخطار المؤجر بكل امر يستوجب تدخله كأن تحتاج العين
    الى ترميمات مستعجلة او ينكشف عيب بها او يقع اغتصاب عليها او يعتدى اجنبى بالتعرض
    لها او بأحداث ضرر بها .
    المادة 586
    (1) يجب على المستأجر ان يقوم بوفاء الأجرة فى المواعيد المتفق عليها فأذا لم يكن
    هناك اتفاق وجب وفاء الأجرة فى المواعيد التى يعينها عرف الجهة . (2) ويكون الوفاء
    فى موطن المستأجر ما لم يكن هناك اتفاق او عرف يقضى بغير ذلك .
    المادة 587
    الوفاء بقسط من الأجرة قرينه على الوفاء بألأقساط السابقة على هذا القسط حتى يقوم
    الدليل على عكس ذلك .
    المادة 588
    يجب على كل من استأجر منزلا اومخزنا او حانوتا او مكانا مماثلا لذلك او ارضا
    زراعية ان يضع فى العين المؤجرة اثاثا او بضائع تكون قيمتها كافيه لضمان الأجرة عن
    سنتين او عن كل مدة الأيجار اذا قلت عن سنتين هذا مالم تكن الأجرة قد عجلت ويعفى
    المستأجر من هذا الألتزام اذا تم الأتفاق على هذا الأعفاء او اذا قدم المستأجر
    تأمينا اخر .
    المادة 589
    (1) يكون للمؤجر ضمانا لكل حق يثبت له بمقتضى عقد الأيجار ان يحبس جميع المنقولات
    القابلة للحجز الموجودة فى العين المؤجرة ما دامت مثقلة بأمتياز المؤجر ولو لم تكن
    مملوكة للمستأجر وللمؤجر الحق فى ان يمانع فى نقلها فأذا نقلت رغم معارضته او دون
    علمه كان له الحق فى استردادها من الحائز لها ولو كان حسن النية مع عدم الأخلال
    بما يكون لهذا الحائز من الحقوق . (2) وليس للمستأجر ان يستعمل حقه فى الحبس او فى
    الأسترداد اذا كان نقل هذه الأشياء امر اقتضته حرفة المستأجر او المألوف من شئون
    الحياة او كانت المنقولات التى تركت فى العين المؤجرة او التى تم استردادها تفى
    بضمان الأجرة وفاء تاما .
    المادة 590
    يجب على المستأجر ان يرد العين المؤجرة عند انتهاء الأيجار فأذا ابقاها تحت يده
    دون حق كان ملزما ان يدفع للمؤجرتعويضا يراعى فى تقديرهالقيمة الأيجاريه للعين وما
    اصاب المؤجر من ضرر .
    المادة 591
    (1) على المستأجر ان يرد العين المؤجرة بالحالة التى تسلمها عليها الا ما يكون قد
    اصاب العين من هلاك او تلف لسبب لايد له فيه . (2) فأذا كان تسليم العين للمستأجر
    قد تم دون كتابة محضر او دون بيان بأوصاف هذه العين افترض حتى يقوم الدليل على
    العكس ان المستأجر قد تسلم العين فى حالة حسنة .
    المادة 592
    (1) اذا وجد المستأجر فى العين المؤجرة بناء او غراسا او غير ذلك من التحسينات مما
    يزيد فى قيمة العقار التزم المؤجر ان يرد للمستأجر عند انقضاء الأيجار ما انفقه فى
    هذه التحسينات او ما زاد فى قيمة العقار ما لم يكن هناك اتفاق يقضى بغير ذلك . (2)
    فأذا كانت تلك التحسينات قد استحدثت دون علم المؤجر او رغم معارضته كان له ايضا ان
    يطلب من المستأجر ازالتها وله ان يطلب فوق ذلك تعويض عن الضرر الذى يصيب العقار من
    هذه الأزالة ان كان للتعويض مقتض . (3) فأذا اختار المؤجر ان يحتفظ بهذه التحسينات
    فى مقابل رد احدى القيمتين المتقدم ذكرهما جاز للمحكمة ان تنظره الى اجل للوفاء
    بها .
    المادة 593
    للمستأجر حق التنازل عن الأيجار او الأيجار من الباطن وذلك عن كل ما استأجره او
    بعضه مالم يقض الأتفاق بغير ذلك .
    المادة 594
    (1) منع المستأجر من ان يؤجر من الباطن منعه من التنازل عن الأيجار وكذلك العكس .
    (2) ومع ذلك اذا كان الأمر خاصا بأيجار عقار انشئ به مصنع او متجر واقتضت الضرورة
    ان يبيع المستأجر هذا المصتع او المتجر جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع
    ان تقضى بأبقاء الأيجار اذا قدم المشترى ضمانا كافيا ولم يلحق المؤجر من ذلك ضرر
    محقق .
    المادة 595
    فى حالة التنازل عن الأيجار يبقى المستأجر ضامنا للمتنازل له فى تنفيذ التزاماته .
    المادة 596
    (1) يكون المستأجر من الباطن ملزما بأن يؤدى للمؤجر مباشرة ما يكون ثابتا فى ذمته
    للمستأجر الأصلى وقت ان ينذره المؤجر . (2) ولا يجوز للمستأجر من الباطن ان يتمسك
    قبل المؤجر بما يكون قد عجله من الآجرة للمستأجر الأصلى ما لم يكن ذلك قد تم قبل
    الأنذار وفقا للعرف او لأتفاق ثابت وقت الأيجار من الباطن .
    المادة 597
    تبرأ ذمة المستأجر الأصلى قبل المؤجر سواء فيما يتعلق بضمانه للمتنازل له فى حالة
    التنازل عن الأيجار أم فيما يفرضه عقد الأيجار الأصلى من التزامات فى حالة الأيجار
    من الباطن : (اولا) اذا صدر من المؤجر قبول صريح بالتنازل عن الأيجار او بالأيجار
    من الباطن . (ثانيا) اذا استوفى المؤجر مباشرة من المتنازل له او من المستأجر من
    الباطن دون ان يبدى تحفظ فى شأن حقوقه قبل المستأجر الأصلى .
    المادة 598
    ينتهى الأيجار بأنتهاء المدة المعينة فى العقد دون حاجة الى تنبيه بالأخلاء .
    المادة 599
    (1) اذا انتهى عقد الأيجار وبقى المستأجر منفعا بالعين المؤجرة بعلم المؤجر ودون
    اعتراض منه اعتبر الأيجار قد تجددت بشروطه الأولى ولكن لمدة غير معينة وتسرى على
    الأيجار اذا تجدد على هذا الوجه احكام المادة 563 . (2) ويعتبر هذا التجديد الضمنى
    ايجارا جديدا لا مجرد امتداد للأيجار الأصلى . ومع ذلك تنتقل الى الايجار الجديد
    التأمينات العينية التى كان المستأجر قد قدمها فى الأيجار القديم مع مراعاة قواعد
    الشهر العقارى اما الكفالة شخصية كانت او عينية فلا تنتقل الى الأيجار الجديد
    الااذا رضى الكفيل بذلك .
    المادة 600
    اذا نبه احد الطرفين على الأخر بالأخلاء واستمر المستأجر مع ذلك منتفعا بالعين بعد
    انتهاء الأيجار فلا يفترض ان الأيجار قد تجدد ما لم يقم الدليل على عكس ذلك .
    المادة 601
    (1) لاينتهى الأيجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر . (2) ومع ذلك اذا مات المستأجر
    جاز لورثته ان يطلبوا انهاء العقد اذا اثبتوا انه بسبب موت مورثهم اصبحت اعباء
    العقد اثقل من ن تتحملها مواردهم او اصبح اليجار مجاوزا حدود حاجاتهم وفى هذه
    الحالة يجب ان تراعى مواعيد التنبيه بالأخلاء المبينة فى المادة 563 وان يكون طلب
    انهاء العقد فى مدة ستة اشهر على الأكثر من وقت موت المستأجر .
    المادة 602
    اذا لم يعقد اليجار الا بسبب حرفة المستأجر او لأعتبارات اخرى تتعلق بشخصه ثم مات
    جاز لورثته او للمؤجر ان يطلبوا انهاء العقد .
    المادة 603
    (1) لايترتب على اعسار المستأجر ان تحل اجرة لم تستحق . (2) ومع ذلك يجوز للمؤجر
    ان يطلب فسخ الايجار اذا لم تقدم له فى ميعاد مناسب تأمينات تكفل الوفاء بألأجرة
    التى لم تحل وكذلك يجوز للمستأجر اذا لم يرخص له فى التنازل عن الأيجار او فى
    الأيجار من الباطن ان يطلب الفسخ على ان يدفع تعويضا عادلا .
    المادة 604
    (1) اذا انتقلت ملكية العين المؤجرة اختيارا او جبرا الى شخص اخر فلا يكون الأيجار
    نافذا فى حق هذا الشخص اذا لم يكن له تاريخ ثابت سابق على التصرف الذى نقل الملكية
    . (2) ومع ذلك يجوز لمن انتقلت اليه الملكية ان يتمسك بعقد الأيجار ولو كان هذا
    العقد غير نافذ فى حقه .
    المادة 605
    (1) لايجوز لمن انتقلت اليه ملكية العين المؤجرة ولم يكن الأيجار نافذا فى حقه ان
    يجبر المستأجر على الأخلاء الابعد التنبيه عليه بذلك فى المواعيد المبينة فى
    المادة 563. (2) فأذا نبه على المستأجر قبل انقضاء الأيجار فأن المؤجر يلتزم بأن
    يدفع للمستأجر تعويضا ما لم يتفق على غير ذلك ولا يجبر المستأجر على الأخلاء
    الابعد ان يتقاضى التعويض من المؤجر او ممن انتقلت اليه الملكية نيابة عن المؤجر
    او بعد ان يحصل على تأمين كاف للوفاء بهذا التعويض.
    المادة 606
    لايجوز للمستأجر ان يتمسك بما عجله من الأجرة قبل من انتقلت اليه اذا اثبت هذا ان
    المستأجر وقت الدفع كان يعلم بأنتقال الملكية او كان من المفروض حتما ان يعلم فاذا
    عجز من انتقلت اليه الملكية عن الأثبات فلا يكون له الا الرجوع على المؤجر .
    المادة 607
    اذا اتفق على انه يجوز للمؤجر ان ينهى العقد اذا جدت له حاجة شخصية للعين وجب عليه
    فى استعمال هذا الحق ان ينبه على المستأجر بالأخلاء فى المواعيد المبينة بالمادة
    563 ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك .
    المادة 608
    اذا كان الأيجار معين المدة جاز لكل من المتعاقدين ان يطلب انهاء العقد قبل انقضاء
    مدته اذا جدت ظروف خطيرة غير متوقعة من شأنها ان تجعل تنفيذ الأيجار من مبدأ الأمر
    او فى اثناء سريانه مرهقا على ان يراعى من يطلب انهاء العقد مواعيد التبيه
    بالأخلاء المبينة بالمادة 563 وعلى ان يعوض الطرف الأخر تعويضا عادلا . (2) فأذا
    كان المؤجر هو الذى يطلب انهاء العقد فلا يجبر المستأجر على رد العين المؤجرة حتى
    يستوفى التعويض او يحصل على تأمين كامل .
    المادة 609
    يجوز للموظف او المستخدم اذا اقتضى عمله ان يغير محل اقامته ان يطلب انهاء ايجار
    مسكنه اذا كان هذا الأيجار معين المدة على ان يراعى المواعيد المبينة فى المادة
    563 ويقع باطلا كل اتفاق على غير ذلك .
    المادة 610
    اذا كانت العين المؤجرة ارضا زراعيه فلا يكون المؤجر ملزم بتسليم المواشى والأدوات
    الزراعية التى توجد فى الأرض الااذا كان الأيجار يشملها .
    المادة 611
    اذا تسلم المستأجر مواشى وادوات زراعية مملوكة للمؤجر وجب عليه ان يرعاها ويتعهدها
    بالصيانة بحسب المألوف فى استغلالها .
    المادة 612
    اذا ذكر فى عقد ايجار الأرض الزراعية ن الأيجار قد عقد لسنة او لعدة سنوات كان
    المقصود من ذلك انه عقد لدورة زراعية سنويه او لعدة دورات .
    المادة 613
    (1) يجب ان يكون استغلال المستأجر للأرض الزراعية موافقا لمقتضيات الأستغلال
    المألوف وعلى المستأجر بوجه خاص ان يعمل على ان تبقى الأرض صالحة للأنتاج . (2)
    ولا يجوز له دون رضاء المؤجر ان يدخل على الطريقة المتبعة فى استغلالها اى تغير
    جوهرى يمتد اثره الى مابعد انتهاء الأيجار.
    المادة 614
    (1) على المستأجر ان يقوم بأجراء الأصلاحات التى يقتضيها الأنتفاع المألوف بالأرض
    المؤجرة ويلتزم بوجه خاص بتطهير وصيانة الترع والمساقى والمراوى والمصارف وكذلك
    القبام بأعنال الصيانة المعتادة للطرق والجسور والقناطر والأسوار وألبار والمبانى
    المعدة للسكنى او للأستغلال كل هذا ما لم يقض الأتفاق او العرف بغيره. (2) اما
    اقمة المبانى والأصلاحات الكبرى للمبانى القائمة وغيرها من ملحقات العين فيلتزم
    بها المؤجر ما لم يقض الأتفاق او العرف بغير ذلك وكذلك يكون الحكم فى الأصلاحات
    اللازمة للأبار والترع ومجارى المياه والخزانات .
    المادة 615
    اذا منع المستأجر من تهيئة الأرض للزراعة او من بذرها وهلك البذر كله او اكثره
    وكان ذلك بسبب قوة قاهره برئت ذمة المستأجر من الأجرة كلها او بعضها بحسب الأحوال
    كل هذا مالم يوجد اتفاق يقضى بغيره .
    المادة 616
    (1) اذا بذر المستأجر الأرض ثم هلك الزرع كله قبل حصاده بسبب قوة قاهرة جاز
    للمستأجر ان يطلب اسقاط الأجرة . (2) اما اذا لم يهلك الا بعض الزرع ولكن ترتب على
    الهلاك نقص كبير فى ريع الأرض كان للمستأجر ان بطلب اقاص الأجرة . (3) وليس
    للمستأجر ان يطلب اسقاط الأجرة او انقاصها اذا كان قد عوض عما اصابه من ضرر بماعاد
    عليه من ارباح فى مدة الأيجارة كلها او بما حصل عليه من طريق التأمين او من اى
    طريق اخر .
    المادة 617
    يجوز للمستأجر اذا لم تنضج غلة الأرض عند انتهاء الأيجار بسبب لايد له فيه ان يبقى
    بالعين المؤجرة حتى تنضج الغلة على ان يؤدى الأجرة المناسبة .
    المادة 618
    لايجوز للمستأجر ان يأتى عملا يكون من شأ،ه ان ينقص او يؤخر انتفاع من يخلفه ويجب
    عليه بوجه خاص قبيل لخلاء الأرض ان يسمح لهذا الخلف بتهيئة الارض وبذرها اذا لم
    يصيبه ضرر من ذلك .
    المادة 619
    يجوز ان تعطى الأرض الزراعيه والأرض المغروسة بالأشجار مزارعة للمستأجر فى مقابل
    اخذ المؤجر جزء معينا من المحصول .
    المادة 620
    تسرى احكام الأيجار على المزارعة مع مراعاة الأحكام الأتية اذا لم يوجد اتفاق او
    عرف يخالفها .
    المادة 621
    اذا لم تعين مدة المزارعة كانت المدة دورة زراعية سنوية .
    المادة 622
    الأيجار فى المزارعة تدخل فيه الأدوات الزراعيه والمواشى التى توجد فى الأرض وقت
    التعاقد اذا كانت مملوكة للمؤجر .
    المادة 623
    (1) يجب على المستأجر ان يبذل فى الزراعة وفى المحافظة على الزرع من العناية ما
    يبذله فى شئون نفسه . (2) وهو مسئول عما يصيب الأرض من التلف فى اثناء الأنتفاع
    الا اذا اثبت انه بذل فى المحافظة عليها وفى صيانتها ما يبذله الشخص المعتاد . (3)
    ولا يلزم المستأجر ان يعوض ما نفق من المواشى ولا ما بلى من الأدوات الزراعية بلا
    خطأ منه .
    المادة 624
    (1) توزع الغلة بين الطرفين بالنسبة المتفق علها او بالنسبة التى يعينها العرف
    فأذا لم يوجد اتفاق او عرف كان لكل منهما نصف الغلة . (2) فأذا هلكت الغلة كلها او
    بعضها بسبب قوة قاهرة تحمل الطرفان معا تبعة الهلاك ولا يرجع احد منهما على الأخر
    .
    المادة 625
    لايجوز فى المزارعة ان ينزل المستأجر عن الأيجار او أن يؤجر الأرض من الباطن الا
    برضاء المؤجر .
    المادة 626
    لاتنقضى المزارعة بموت المؤجر ولكنها تنقضى بموت المستأجر .
    المادة 627
    (1) اذا انتهت المزارعة قبل انقضاء مدتها وجب ان يرد للمستأجر او لورثته ما انفقه
    المستأجر على المحصول الذى لم يتم نضجه مع تعويض عادل عما قام به المستأجر من
    العمل .(2) ومع ذلك اذا انتهت المزارعة بموت المستأجر جاز لورثته عوضا عن استعمال
    حقهم فى استرداد النفقات المتقدم ذكرها ان يحلوا محل مورثهم حتى ينضج المحصول
    ماداموا يستطيعون القيام بذلك على الوجه المرضى .
    المادة 628
    (1) للناظر ولاية ايجارة الوقف . (2) فلايملكها الموقوف عليه ولو انحصر فيه
    الأستحقاق الا اذا كان متوليا من قبل الواقف او مأذونا ممن له ولاية الأيجارة من
    ناظر او قاض .
    المادة 629
    ولاية قبض الأجرة للناظر لا للموقوف عليه الااذا اذن له الناظر فى قبضها .
    المادة 630
    (1) لايجوز للناظر ان يستأجر الوقف ولو بأجر المثل .(2) ويجوز له ان يؤجر الوقف
    لأصوله وفروعه على ان يكون ذلك بأجر المثل .
    المادة 631
    لاتصح ايجارة الوقف بالغبن الفاحش الا اذا كان المؤجر هو المستحق الوحيد الذى له
    ولاية التصرف فى الوقف فتجوز اجارته بالغبن الفاحش فى حق نفسه لا فى حق من يليه من
    المستحقين .
    المادة 632
    (1) فى اجارة الوقف تكون العبرة فى تقدير اجر المثل بالوقت الذى ابرم فيه عقد
    الأيجار ولا يعتد بالتغيير الحاصل بعد ذلك . (2) واذا اجر الناظر الوقف بالغبن
    الفاحش وجب على المستأجر تكملة الأجرة الى اجر المثل والا فسخ العقد .
    المادة 633
    (1) لايجوز للناظر بغير اذن القاضى ان يؤجر الوقف مدة تزيد على ثلاث سنين ولو كان
    ذلك بعقود مترادفة فأذا عقدت الأجارة لمدة اطول انقصت المدة الى ثلاث سنوات . (2)
    ومع ذلك اذا كان الناظر هو الواقف او المستحق الوحيد جاز له ان يؤجر الوقف مدة
    تزيد على ثلاث سنين بلا حاجة الى اذن القاضى وهذا دون اخلال بحق الناظر الذى يخلفه
    فى طلب انقاص المدة الى ثلاث سنين .
    المادة 634
    تسرى احكام عقد الأيجار على اجارة الوقف الا اذا تعارضت مع النصوص السابقة .
    الفصل الثانى :العارية
    المادة 635
    العارية عقد يلتزم به المعير أن يسلم المستعير شيأ غير قابل للأستهلأك ليستعمله
    بلأ عوض لمدة معينة أو فى غرض معين على أن يرده بعد الأستعمال0
    المادة 636
    يلتزم المعير أن يسلم المستعير السىء المعار بالحالة التى يكون عليها وقت انعقاد
    العارية , وأن يتركة للمستعير طول مدة العارية0
    المادة 637
    1 - اذا اضطر المستعير الى الإتفاق للمحافظة على الشيئ اثناء العارية التزم المعير
    ان يرد اليه ما انفقة من المصروفات.2- اما المصروفات النافعة فتتبع فى شأنها
    الأحكام الخاصة بالمصروفات التى ينفقها من يحوز الشيئ وهو سيئ النيه.
    المادة 638
    1 - لاضمان على المعير فى استحقاق الشيئ المعار الا ان يكون هناك اتفاق على الضمان
    او ان يكون المعير قد تعمد اخفاء سبب الإستحقاق .2 - ولا ضمان عليه كذلك فى العيوب
    الخفية غير انه اذا تعمد اخفاء العيب او اذا ضمن سلامة الشيئ منه لزمة تعويض
    المستعير عن كل ضرر يسببه ذلك.
    المادة 639
    ليس للمستعير أن يستعمل السىء المعار الا على الوجه المعين وبالقدر المحدد ,وذلك
    طبقا لما يبيه العقد أو تقبله طبيعة الشىء أو يعينة العرف , ولا يجوز لة دون أذن
    المعير أن ينزل عن الا ستعمال للغير ولو على سبيل التبرع 0 (2) ولا يكون مسؤلا عما
    يلحق الشىء من تغيير أو تلف يسببه الاستعمال الذى تبيحه العاريه.
    المادة 640
    اذا اقتض استعمال الشىء نفقة من المستعير فليس له استراداها , وهو مكلف بالنفقة
    اللأزمة لصيانة الشىء صيانة معتادة0 (2) وله أن ينزع من الشىء المعار كل ما يكون
    قد أضافه اليه ,على ان يعيد الشيئ الى حالته الأصليه .
    المادة 641
    (1) على المستعير ان يبذل فى المحافظة على الشيئالعناية التى يبذلها فى المحافظة
    على ماله دون ان ينزل فى ذلك عن عناية الرجل المعتاد .(2) وفى كل حال يكون ضامنا
    لهلاك الشيئ اذا نشأ الهلاك عن حادث مفاجئ او قوة قاهرة وكان فى وسعه ان يتحاشاه
    بأستعمال شيئ من ملكه الخاص او كان بين ان ينقذ شيئا مملوكا له او الشيئ المعار
    فأختار ان ينقذ مايملكه .
    المادة 642
    (1) متى انتهت العاريه وجب على المستعير ان يرد الشيئ الذى تسلمه بالحالة التى
    يكون عليها وذلك دون اخلال بمسئوليته عن الهلاك او التلف .(2) ويجب رد الشيئ فى
    المكان الذى يكون المستعير قد تسلمه فيه ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك .
    المادة 643
    (1) تنهى العارية بأنقضاء الأجل المتفق عليه فأذا لم يعين لها اجل انتهت بأستعمال
    الشيئ فيما اعير من اجله . (2) فأذا لم يكن هناك سبيل لتعيين مدة العاريه جاز
    للمعير ان يطلب انهاءها فى اى وقت . (3) وفى كل حال يجوز للمستعير ان يرد الشيئ
    المعار قبل انتهاء العارية غبر انه اذا كان هذا الرديضر المعير فلا يرغم على قبوله
    .
    المادة 644
    يجوز للمعير ان يطلب فى اى وقت انهاء العارية فى الأحوال الأتية : (أ) اذا عرضت له
    حاجة عاجلة للشيئ لم تكن متوقعة .(ب) اذا اساء المستعير استعمال الشيئ او قصر فى
    الأحتياط الواجب للمحافظة عليه . (ج) اذا اعسر المستعير بعد انعقاد العارية او كان
    معسرا قبل ذلك دون علم من المعير .
    المادة 645
    تنهى العارية بموت المستعير ما لم يوجد اتفاق يقضى بغيره .
    الباب الثالث : العقود الواردة على العمل
    الفصل الاول : المقاولة والتزام المرافق العامة
    المادة 646
    المقاولة عقد يتعهد بمقتضاه ان يصنع شيئا او ان يؤدى عملا لقاء اجريتعهد به
    المتعاقد الأخر .
    المادة 647
    (1) يجوز ان يقتصر المقاول على التعهد بتقديم عمله على ان يقد رب العمل المادة
    التى يستخدمها او يستعين بها فى القيام بعمله . (2)كمل يجوز ان يتعهد المقاول
    بتقديم العمل والمادة معا .
    المادة 648
    اذا تعهد المقاول بتقديم مادة العمل كلها كان مسئولا عن جودتها وعليه ضمانها لرب
    العمل .
    المادة 649
    (1) اذا كان رب العمل هو الذى يقدم المادة فعلى المقاول ان يحرص عليها ويراعى اصول
    الفن فى استخدامه لها وان يؤدى حسابا لرب العمل عما استعملها فيه ويرد اليه مابقى
    منها فأذا صار شيئ من هذه المادة غير صالح للأستعمال بسبباهماله او قصور كفايته
    الفنيه التزم برد قيمة هذا الشيئ لرب العمل .(2) وعلى المقاول ان يأتى بمايحتاج
    اليه فى انجاز العمل من ادوات ومهمات اضافيه ويكون ذلك على نفقته هذا ما لم يقض
    الأتفاق او عرف الحرفة بغيره .
    المادة 650
    (1) اذا ثبت اثناء سير العمل ان المقاول يقوم به على وجه معيب او مناف للعقد جاز
    لرب العمل ان ينذره بأن يعدل من طريقة التنفيذ خلال اجل معقول يعينه له فاذا انقضى
    الأجل دون ان يرجع المقاول الى الطريقة الصحيحة جاز لرب العمل ان يطلب اما فسخ
    العقد وأما ان يعهد الى مقاول اخر بأنجاز العمل على نفقة المقاول الأول طبقا
    لأحكام المادة 209 . (2) على انه يجوز طلب فسخ العقد فى الحال دون حاجة الى تعيين
    اجل اذا كان اصلاح ما فى طريقة التنفيذ من عيب مستحيلا .
    المادة 651
    (1) يضمن المهندس المعمارى والمقاول متضامنين ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلى
    او جزئى فيما شيدوه من مبان او أقاموه من منشآت ثابتة وذلك ولو كان التهدم ناشئا
    عن عيب فى الأرض ذاتها او كان رب العمل قد اجاز اقامة المنشئات المعيبة مالم يكن
    المتعاقدان فى هذه الحالة قد ارادا ان تبقى المنشأة مدة اقل من عشر سنوات . (2)
    ويشمل الضمان المنصوص عليه فى الفقرة السابقة ما يوجد فى المبانى والمنشآت من عيوب
    يترتب عليها تهديد متانة البناء وسلامته .(3) وتبدأ مدة العشر سنوات من وقت تسلم
    العمل . ولاتسره هذه المادة على ماقد يكون للمقاول من حق الرجوع على المقاولين من
    الباطن .
    المادة 652
    اذا اقتصر المهندس المعمارى على وضع التصميم دون ان يكلف الرقابة على التنفيذ لم
    يكن مسئولا الا عن العيوب التى اتت من التصميم .
    المادة 653
    يكون باطلا كل شرط يقصد به اعفاء المهندس المعمارى والمقاول من الضمان او الحد منه
    .
    المادة 654
    تسقط دعوى الضمان المتقدمة بأنقضاء ثلاث سنوات من وقت حصول التهدم او انكشاف العيب
    .
    المادة 655
    متى اتم المقاول العمل ووضعه تحت تصرف رب العمل وجب على هذا ان يبادر الى تسلمه فى
    اقرب وقت ممكن بحسب الجارى فى المعاملات فأذا امتنع دون سبب مشروع عن التسليم رغم
    دعوته الى ذلك بأنذار رسمى اعتبر ان العمل قد سلم اليه .
    المادة 656
    يستحق دفع الأجر عند تسلم العمل الااذا قضى العرف او الأتفاق بغير ذلك .
    المادة 657
    (1) اذا ابرم عقد بمقتضى مقايسة على اسا س الوحدة وتبين فى اثناء العمل ان من
    الضرورى لتنفيذ التصميم المتفق عليه مجاوزة المقايسة المقدرة مجاوزة محسوسه وجب
    على المقاول ان يخطر فى الحال رب العمل بذلك مبينا مقدار ما يتوقعه من زيادة فى
    الثمن , فأن لم يفعل سقط حقه فى استرداد ما جاوز به قيمة المقايسة من نفقات .(2)
    فأذا كانت المجاوزة التى يقتضيها تنفيذ التصميم جاز لرب العمل ان يتحلل من العقد
    ويقف التنفيذ على ان يكون ذلك دون ابطاء مع ايفاء المقاول قيمة ما أنجزه من الأعمال
    مقدرة وفقا لشروط العقد دون ان يعوضه عما كان يستطيع كسبه لو انه اتم العمل .
    المادة 658
    (1) اذا ابرم العقد بأجر اجمالى على اساس تصميم اتفق عليه مع رب العمل فليس
    للمقاول ان يطالب بأية زيادة فى الأجر ولو حدث فى هذا التصميم تعديل او اضافة الا
    ان يكون ذلك راجعا الى خطأ من رب العمل او يكون مأذونا به منه واتفق مع المقاول
    على اجره . (2) ويجب ان يحصل هذا الأتفاق كتابة الا اذا كان العقد الأصلى ذاته قد
    اتفق عليه مشافهة . (3) وليس للمقاول اذا ارتفعت اسعار المواد الأولية وأجور
    الأيدى العاملة او غيرها من التكاليف ان يستند الى ذلك ليطلب زيادة الأجور ولو بلغ
    هذا الأرتفاع حدا جعل تنفيذ العقد معسرا . (4) على انه اذا انهار التوازن
    الأقتصادى بين التزامات كل من رب العمل والمقاول بسبب حوادث استثنائية عامةلم تكن
    فى الحسبان وقت التعاقد وتداعى بذلك الأساس الذى قام عليه التقدير المالى لعقد
    المقاولة جاز للقاضى ان يحكم بزيادة الأجر او بفسخ العقد .
    المادة 659
    اذا لم يحدد الأجر سلفا وجب الرجوع فى تحديدة الى قيمة العمل ونفقات المقاول .
    المادة 660
    (1) يستحق المهندس المعمارى اجرا مستقلا عن وضع التصميم وعمل المقايسة وأخر عن
    ادارة الأعمال . (2) فأن لم يحدد العقد هذه الأجور وجب تقديرها وفقا للعرف الجارى
    . (3) غير انه اذا لم يتم العمل بمقتضى التصميم الذى وضعه المهندس وجب تقدير الأجر
    بحسب الزمن الذى استغرقه وضع التصميم مع مراعاة طبيعة هذا العمل .
    المادة 661
    (1) يجوز للمقاول ان يكل تنفيذ العمل فى جملته او فى جزء منه الى مقاول من الباطن
    اذا لم يمنعه من ذلك شرط فى العقد او لم تكن طبيعة العمل تفترض الأعتماد على
    كفايته الشخصية . (2) ولكنه يبقى فى هذة الحالة مسئولا عن المقاول من الباطن قبل
    رب العمل .
    المادة 662
    (1) يكون للمقاولين من الباطن وللعمال الذين يشتغلون لحساب المقاول فى تنفيذ العمل
    حق مطالبة رب العمل مباشرة بما لايجاوز القدر الذى يكون مدينا به المقاول الأصلى
    وقت رفع الدعوى ويكون لعمال المقاولين من الباطن مثل هذا الحق قبل كل من المقاول
    الأصلى ورب العمل . (2) ولهم فى حالة توقيع الحجز من احدهم تحت يد رب العمل او
    المقاول الأصلى امتياز على المبالغ المستحقة للمقاول الأصلى او المقاول من الباطن
    وقت توقيع الحجز ويكون الأمتياز لكل منهم بنسبة حقه ويجوز اداء هذه المبالغ اليهم
    مباشرة . (3) وحقوق المقاولين من الباطن والعمال المقررة بمقتضى هذه المادة مقدمه
    على حقوق من ينزل له المقاول عن دينه قبل رب العمل .
    المادة 663
    (1) لرب العمل ان يتحلل من العقد ويقف التنفيذ فى اى وقت قبل اتمامه على ان يعوض
    المقاول عما انفقه من المصروفات وما انجزه من الأعمال وما كان يستطيع كسبه لو انه
    اتم العمل . (2) على انه يجوز للمحكمة ان تخفض التعويض المستحق عما فات المقاول من
    كسب اذا كانت الظروف تجعل هذا التخفيض عادلا ويتعين عليه بوجه خاص ان تنقص منه ما
    يكون المقاول قد اقتصده من جراء تحلل رب العمل من العقد وما يكون قد كسبه بأستخدام
    وقته فى امر اخر .



    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 54

    القانون المدنى المصرى Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين يناير 25, 2010 11:43 am

    المادة
    664
    ينقضى عقد المقاولة بأستحالة تنفيذ العمل المعقود عليه .
    المادة 665
    (1) اذا هلك الشيئ بسبب حادث مفاجئ قبل تسليمه لرب العمل فليس للمقاول ان يطالب
    لابثمن عمله ولا برد نفقاته . ويكون هلاك المادة على من قام بتوريدها من الطرفين .
    (2) اما اذا كان المقاول قد اعذر ان يسلم الشئ او كان هلاك الشئ او تلفه قبل
    التسليم راجعا الى خطئه وجب عليه ان يعوض رب العمل عما يكون هذا قد ورده من مادة
    العمل . (3) فأذا كان رب العمل هو الذى اعذر ان يسلم الشئ او كان هلاك الشئ او
    تلفه راجعا الى خطأ منه او الى عيب فى المادة التى قام بتوريدها وكان للمقاول الحق
    فى الأجر وفى التعويض عند الأقتضاء .
    المادة 666
    ينقضى عقد المقاولة بموت المقاول اذا كانت مؤهلاته الشخصية محل اعتبار فى التعاقد
    فأذا لم تكن محل اعتبار فلا ينتهى العقد من تلقاء نفسه ولا يجوز لرب العمل فسخه فى
    غير الحالات التى تطبق فيها المادة 663 الا اذا لم تتوافر فى ورثة المقاول
    الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل .
    المادة 667
    (1) اذا انقضى العقد بموت المقاول وجب على رب العمل ان يدفع للتركة قيمة ماتم من
    الأعمال وما انفق لتنفيذ ما لم يتم وذلك بقدر الدفع الذى يعود عليه من هذه الأعمال
    والنفقات . (2) ويجوز لرب العمل فى نظير ذلك ان يطالب بتسليم المواد التى تم
    اعدادها والرسوم التى بدء فى تنفيذها على ان يدفع عنها تعويضا عادلا . (3) وتسرى
    هذه الاحكام ايضا اذا بدء المقاول فى تنفيذ العمل ثم اصبح عاجزا عن اتمامه لسبب
    لايد له فيه .
    المادة 668
    التزام المرافق العامة عقد الغرض منه ادارة مرفق عام ذى صفة اقتصادية ويكون هذا
    العقد بين جهة الأدارة المختصة بتنظيم المرفق وبين فرد او شركة يعهد اليها
    بأستغلال المرفق فترة معينة من الزمن .
    المادة 669
    ملتزم المرفق العام يتعهد بمقتضى العقد الذى يبرمه مع عميله بأن يؤدى الى هذا
    العميل على الوجه المألوف الخدمات المقابلة للأجر الذى يقبضه وفقا للشروط المنصوص
    عليها فى عقد الألتزام وملحقاته وللشروط التى تقتضيها طبيعة العمل ويقتضيها ما
    ينظم هذا العمل من القوانين .
    المادة 670
    (1) اذا كان ملتزم المرفق محتكرا له احتكارا قانونيا او فعليا وجب عليه ان يحقق
    المساواه التامة بين عملائه سواء فى الخدمات العامة او فى تقاضى الأجور . (2) ولا
    تحول المساواة دون ان تكون هناك معامله خاصه تنطوى على تخفيض الأجور او الأعفاء
    منها على ان ينتفع بهذه المعامله من يطلب ذلك ممن توافرت فيه شروط يعينها الملتزم
    بوجه عام ولكن المساواه تحرم على الملتزم ان يمنح احد عملائه ميزات يرفض منحها
    للأخرين . (3) وكل تمييز يمنح على خلاف الفقرة السابقة يوجب على الملتزم ان يعوض
    الضرر الذى قد يصيب الغير من جراء ما يترتب على هذا التمييز من اخلال بالتوازن
    الطبيعى فى المنافسة المشروعة .
    المادة 671
    (1) يكون لتعريفات الآسعار التى قررتها السلطة العامة قوة القانون بالنسبة الى
    العقود التى يبرمها الملتزم مع عملائه فلا يجوز للمتعاقدين ان يتفقا على ما
    يخالفها . (2) يجوز اعادة النظر فى القوائم وتعديلها فأذا عدلت الأسعار المعمول
    بها وصدق على التعديل سرت الأسعار الجديدة دون اثر رجعى من الوقت الذى عينه قرار
    التصديق لسريانها وما يكون جاريا وقت التعديل من اشتراكات فى المرفق العام ويسرى
    عليه هذه التعديل من زيادة او نقص فى الأجور وذل فيما بقى من المدة بعد التاريخ
    المعين لسريان الأسعار الجديدة .
    المادة 672
    (1) كل انحراف اوغلط يقع عند تطبيق تعريفة الأسعار على العقود الفردية يكون قابلا
    للتصحيح . (2) فاذا وقع الأنحراف او الغلط ضد مصلحة العميل كان له الحق فى استراد
    مادفعه زيادة على الأسعار المقدرة واذا وقع ضد مصلحة الملتزم بالمرفق العام كان له
    الحق فى استكمال ما نقص من الأسعار المقررة , ويكون باطلا كل اتفاق يخالف ذلك
    ويسقط الحق فى الحالتين بأنقضاء سنة من وقت قبض الأجور التى لاتتفق مع الاسعار
    المقررة .
    المادة 673
    (1) على عملاء المرافق المتعلقة بتوزيع المياه والغاز والكهرباء والقوى المحركة ان
    يتحملوا ما يلازم ادوات المرافق عادة من عطل او خلل لمدة قصيرة , كهذا التى تقتضيه
    صيانة الأدوات التى يدار بها المرفق . (2) ولملتزمى هذه المرافق ان يدفعوا
    مسئوليهم عما يصيب المرفق من عطل او خلل يزيد على المألوف فى مدته او جسامته اذا
    اثبتوا ان ذلك يرجع الى قوة قاهرة خارجة عن ادارة المرفق او الى حادث مفاجئ وقع فى
    هذه الأدارة دون ان يكون فى وسع ايه ادارة يقظه غير مقترة ان تتوقع حصوله او ان
    تدرأ نتائجه ويعتبر الأضراب حادثا مفاجئا اذا استطاع الملتزم اقامة الدليل على ان
    وقوع الأضرا ب كان دون خطأ منه وانه لم يكن فى وسعه ان يستبدل بالعمال المضربين
    غيرهم او ان يتلافى نتيجة اضرابهم بأية وسيلة اخرى .
    الفصل الثانى : عقد العمل
    المادة 674
    عقد العمل هو الذى يتعهد فيه احد المتعاقدين بأن يعمل فى خدمة المتعاقد الأخر وتحت
    ادارته اة اشرافه مقابل اجر يتعهد به المتعاقد الأخر .
    المادة 675
    (1) لاتسرى الأحكام الواردة فى هذا الفصل الا بالقدر الذى لاتتعارض فيه صراحة او
    ضمنا مع التشريعات الخاصة التى تتعلق بالعمل . (2) وتبن هذه التشريعات طوائف
    العمال الذين لا تسرى عليهم هذه الأحكام .
    المادة 676
    (1) تسرى احكام عقد العمل على ما بين ارباب الأعمال وبين الطوافين والممثلين
    التجاريين الجوابين ومندوبى التأمين وغيرهم من الوسطاء ولو مأجزرين بطريقة العماله
    او كانوا يعملون لحساب جملة من ارباب الاعمال مادام هؤلاء الشخاص تابعين لأرباب
    العمل وخاضعين لرقابتهم .(2) واذا انتهت خدمات الممثل التجارى او المندوب الجواب
    ولو كان ذلك بأنتهاء المدة المعينة فى عقد استخدامه كان له الحق فى ان يتقاقضى على
    سبيل الأجر العمالة او الخصم المتفق عليه او الذى يقضى به العرف عن التوصيات التى
    لم تبلغ رب العمل الابعد خروج الممثل التجارى او المندوب الجواب من خدمته متى كانت
    هذه التوصيات نتيجة مباشرة لما قام به المستخدمون من سعى لدى العملاء اثناء مدة
    خدمتهم على انه لايجوز لهم المطالبة بهذا لاحق الا خلال المدة المعتادة التى
    يقررها العرف بالنسبة الى كل مهنه .
    المادة 677
    لايشترط فى عقد العمل اى شكل خاص ما لم تنص القوانين واللوائح الأدارية على خلاف
    ذلك.
    المادة 678
    (1) يجوز ان يبرم عقد العمل لخدمة معينة او لمدة معينة كما يجوز ان يكون غير معين
    المدة . (2) فاذا كان عقد العمل لمدة حياة العامل أو رب العمل أو لأ كثر من سنوان
    , جاز للعامل بعد انقضاء خمس سنوات أن يفسخ العقد دون تعويض على أن ينز رب العمل
    الى ستة أشهر.
    المادة 679
    اذا كان عقد العمل معين المدة انتهى من تلقاء نفسة بانقضاء مدتة 0 فاذا اسمر طرفاه
    فى تنفيذ العقد بعد انمقضاء مدتة , اعتبر ذلك منهما تجد يدا للعقد لمدة غير معينة.
    المادة 680
    (1) اذا أبرم العقد لتنفيذ عمل معين انتهى با نقضاء العمل المتفق عليه. (2) فاذا
    كان العمل قابلأ بطبيعة لأن يتحدد , واستمر تنفيذ العقد بعد انتهاء العمل المتفق
    عليه , اعتبر العقد قد تجدد تجديد ضمنيا المدة اللأزمة للقيام با لعمل ذاله مراة
    أخرى.
    المادة 681
    يفترض فى أداء الخدمة أن يكون باجر اذا كان قوام هذه الخدمة عملأ لم تجر العادة
    بالتبرع به أو عملأ داخلأ فى مهنة من أداه.
    المادة 682
    اذا لم تنص العقود الفردية أو العقود الجماعية أو لوائح المصنع على الأجر الذى
    يلتزم به صاحب المصنع , أخذ بالسعر المقدر لعمل من ذات النوع أن وجد , أل قدر
    الأجر طبقا لعرف المهنة وعرف الجهة التى يؤدى فيها العمل , فان لم يوجد عرف تولى القاضى
    تقديد الأجر وفقا لمقتضيات العدالة. (2) ويتبع ذلك أيضا فى تحديد نوع الخدمة
    الواجب على العامل أداؤها وفى تجديد مداها.
    المادة 683
    تعتبر المبالخ الأتية جزء الأ يتجزأ من الأجر تسحب فى تعيين القدر الجائز الحجز
    عليه : 1- العمالة التى تعطى للطوافين والمندوبين الجوابين والممثلين التجاريين.
    2- النسب المئوية التى تدفع الى مستخدمى المحال التجارية عن ثمن ما يبيعونه
    والعلأوات التى تصرف لهم بسبب غلأء المعيشة. 3- كل منحة تعطى للعامل علأوة على
    المرتب وما يصرف له جزاء أمانته أو فى مقابل زيادة أعبائه العائلية وما شابه ذلك ,
    اذا كانت هذه المبالخ مقررة فى عقود العمل الفردية أو لوائح المضنع يعتبرونها جزاء
    من الأجرلأ تبرعا , على أن تكون هذه المبالخ معلومة المقدار قبل الحجز.
    المادة 684
    لأ يلحق با لأجر ما يعطى على سبيل الوهبة الأ فى الصناعة أو التجارة التى جرى فيها
    العرف بدفع وهبة ويكون لها قواعدة تسمح بضبطها0 (2)وتعتبر الوهبة جزاء من الأجر ,
    اذا كانما يدفعه منها العملأء الى مستخدمى المتجر الواحد يجمع فى صند وق مشترك
    ليقوم رب العمل بعد ذلك بتوزيعة على هؤلاء المستخدمين بنفسة أوتحت اشرافه 0(3)
    ويجوز فى بعض الصناعات كصناعة الفنادق والمطاعم والمقاهى والمشارب , ألايكون
    للعامل أجر سو ى ما يحصل عليه من وهبة وما يتناول من طعام.
    المادة 685
    يجب على العامل : ( أ ) أن يؤدى العمل بنفسه وأن يبذل فى تأديته من العناية
    مايبذله الشخص المعتاد 0 ( ب) أن يأ تمر بأوامر رب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق
    عليه أو االعمل الذى يدخل فى وظيفة العامل , اذا لم يكن فى هذه الأرامر ما يخالف
    العقد أو القانون أو الآداب , ولم يكن فى اطاعتها ما يعرض للخطر. ( ج ) أن يحرص
    على حفظ على الأشياء المسلمة اليه لتأدية عمله. ( د ) أن يحتفظ بأسرار العمل
    الصناعية والتجارية حتى بعد انقضاء العقد.
    المادة 686
    اذاكان العمل الموكول الى العامل يسمح له بمعرفة عملأء رب العمل أو بالاطلأع على
    سر أعماله , كان للطرفين أن يتفقا على أ لايجوز للعامل بعد انتهاء العقد أن ينافس
    رب العمل , ولا أن يشترك فى أى مشروع يقوم بمنافسته. (2) غير أنه يشترط لصحة هذا
    الاتفاق أن يتوافر فيه مايلأتى : (أ) أن يكون العامل بالغا رشده وقت ابرام العقد.
    (ب) أن يكون القيد مقصورا من حيث الزمان والمكان ونوع العمل , على القدر الضرورى
    لحماية مصالح رب العمل رب العمل المشروعة. (3) ولا يجوز أن يتمسك رب العمل بهذا
    الا تفاق اذا فسخ العقد أو رفض تجديده دون أن يقع من العامل ما يبر ر ذلك , كما لا
    يجوز له التمسك بالا تفاق اذا وقع منه هو ما يبر فسخ العامل للعقد.
    المادة 687
    اذا انفق على شرط جزائى فى حالة الاخلأل بالامتناع عن المنافسة وكان فى الشرط
    مبالغة تجعله وسيلة لاجبارالعامل على البقاء فى صناعة رب العمل مدة أطول من المدة
    المنتفق عليها , كان هذا الشرط باطلأ وينسحب بطلأ وينسحب بطلأنه أيضاالى شرط عدم
    المنافسة فى جملته.
    المادة 688
    اذا وفق العامل الى اختراع جديد فى أثناء خدمة رب العمل , فلأ يكون لهذا أى حق فى
    ذلك الاختراع ولو كان العامل قد استنبطه بمناسبة ما به من أعمال فى خدمة رب العمل.
    (2) على أن ما يستنبطة العامل من اختراعات فى أثناء عمله يكون من حق رب العمل ,اذا
    كانت طبيعة الأعمال التى تعهدبها العامل تقتض منه افراغ جهده فى الابتداع , أو اذا
    كان رب العمل قد اشترط فى العقد صراحة أن يكون له الحق فيها يهندى اليه من
    المخترعات. (3) واذا كان الاختراع ذا أهمية اقتصادية جدية , جاز للعامل فى الحالات
    المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أن يطالب بمقابل خاص يقدر وفقا لمقتضيات
    العدالة.ويراعى فى تقديد هذا المقابل مقدارالمعونة التى قدمها رب العمل وما استخدم
    فى هذا السبيل من منشاته.
    المادة 689
    يجب على العامل الى جانب الالتزامات المبينة فى المواد السابقة . أن يقوم بالا
    لتزامات التى تفرضها القوانين الخاصة.
    المادة 690
    يلتزم رب العمل أن يدفع للعامل أجرتة فى الزمان والمكان اللذين يحددهما العقد أو
    العرف مع مراعاة ما تقضى به القوانين الخاصة فى ذلك.
    المادة 691
    اذا نص العقد على أن يكون للعامل فوق الأجر المتفق عليه أو بدلمنه حق فى جزء من
    أرباح رب العمل .أو فى نسبة مئوية من جملة الايراد أو من مقدار الانتاج أو من قيمة
    ما يتحقق من وفر أو ما شاكل ذلك , وجب على رب العمل أن يقدم الى العامل بعد كل جرد
    بيانا بما يسحقه من ذلك (2)ويجب على رب العمل فوق هذا أن يقدم الى العامل أو الى
    شخص موثوق به يعينه ذوو الشأن أو يعينه القاضى , المعلومات الضرورية للتحقق من صحة
    هذا البيان , وأن يأذن له فى ذلك بالاطلأع على دفاتره.
    المادة 692
    اذا حضر العامل أو المستخدم لمزاولة عملة فى الفترة اليومية التى يلزمه بها عقد
    العمل , أو أعلن أنه مستعد لمزاولة عمله فى هذه الفترة ولم يمنعه من العمل الاسبب
    راجع الى رب العمل . كان له الحق فى أجر ذلك اليوم.
    المادة 693
    يجب على رب العما الى جانب التزاماته المبينة فى المواد السابقة أن يقوم با لا
    لتزامات التى تفرضها القوانين الخاصة.
    المادة 694
    ينتهى عقد العمل بانقضاء مدته أو بانجاز العمل الذى أبرم من أجله , وذلك مع عدم
    الاخلأل بأحكام المادتين 678و679 0(2) فان لم تعين مدة العقد بالاتفاق أو بنوع
    العمل أو بالغرض منه , جاز لكل من المتعاقدين أن يضع حدالعلأقته مع المتعاقد الآخر
    0ويجب فى استعمال هذا الحق أن يسبقه اخطار0 وطريقة الاخطا ومدتة تبينهما القوانين
    الخاصة.
    المادة 695
    اذا كان العقد قد أبرم لمدة غير معينة , ونقضة أحد المتعا قدين دون مراعاة لميعاد
    الاخطار, أو قبل انقضاءهذا الميعاد أو , لزمه أن يعوض المتعاقد الآخر عن مدة
    هذاالميعاد أو عن المدة الباقية منه. ويشمل التعويض فوق الآجر المحدد الذى كان
    يسحق خلأل هذه المدة جميع ملحقات الآجرالتى تكوى ثابتة ومعينة , مع مراعاة ما تقضى
    به القوانين الخاصة 0(2) واذا فسخ العقد بتعسف من أحد المتعاقدين كان للمتعاقد
    الآخر ,الى جانب التعويض الذى يكون مسحقاله يسبب عدم مراعاة ميعاد الاخطا ر , الحق
    فى تعويض ما أصابه من ضرربسبب فسخ العقد فسخا تعسفيا 0 ويعتبر الفصل تعسفيا اذا
    وقع هذا الفصل بسبب ديون يكون العامل قدالتزم بها للغير.
    المادة 696
    يجوز الحكم با لتعويض عن الفصل ولو لم يصر هذا الفصل من رب العمل , اذا كان هذا
    الآخير قد دفع العامل بتصرفاته , وعلى الآخص بمعاملته الجائرة أو مخالفته شراط
    العقد, الى أن يكون هوفى الظاهر الذى أنهى العقد. (2) ونقل العامل الى مركز أقل
    ميزة أو ملأءمة من المركز الذى كان يشغله لغير ما ذنب جناه, لايعد عملأ تعسفيا
    بطريق غير مباشر اذا ما اقتضت’ مصلحة العمل , ولكنه يعد كذلك اذا كان الغرض منه
    اساءة العامل.
    المادة 697
    (1)لاينفسخ عقد العمل بوفاة رب العمل , ما لم يكن شخصيته قد روعيت فى ابرام العقد
    , ولكن ينفسخ العقد بوفاة العامل0 (2) ويراعى فى فسخ العقد لوفاة العامل ولمرضه
    مرضا طويلأ أو لسبب قاهر أخر من شأنه أن يمنع العامل من الاستمرار فى العمل
    للأحكام التى نصت عليها القوانين الخاصة.
    المادة 698
    (1) تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء
    العقد , الا فيما يتعلق با لعمالة والمشاركة فى الآرباح والنسب المئوية فى جملة
    الآيراد . فان المدة فيها لاتبدأالامن الوقت الذى يسلم فيه رب العمل الى العامل
    بيانا بما يستحقه بحسب أخر جرد . (2)ولا يسرى هذا التقادم الخاص على الدعاوى
    المتعلقة بانتهاك حرمة الأسرارالتجارية أو بتنفيذ نصوص عقد العمل التى ترمى الى
    ضمان احترام هذا الأسرار .
    الفصل الثالث : الوكالة
    المادة 699
    الو كالة عقد بمقتضاه يلزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل.
    المادة 700
    يجب أن يتوافر فى الوكالة الشكل الواجب توافره فى العمل القانونى الذى يكون محل
    الوكالة , مالم يوجد نص يقضى بغير ذلك .
    المادة 701
    (1) الوكالة الواردة فى الفاظ عامة لاتخصيص فيها حتى لنوع العمل القانونى الحاصل
    فيه التوكيل لاتخول الوكيل صفة الا فى اعمال الادارة .(2) ويعد من اعمال الأداره
    الأيجار اذا لم تزد مدته على ثلاث سنوات واعمال الحفظ والصيانة واستيفاء الحقوق
    ووفاء الديون ويدخل فيها ايضا كل عمل من اعمال التصرف تقاضيه الأدارة كبيع المحصول
    وبيع البضاعة او المنقول الذى يسرع اليه وشراء ما يستلزم الشئ محل الوكالة من
    ادوات لحفظه و لأستغلاله .
    المادة 702
    (1) لابد من وكالة خاصة فى كل عمل ليس من أعمال الادارة , وبوجة خاص فى البيع
    والرهن والتبرعات والصلح والاقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء
    0(2) والوكالة الخاصة فى نوع معين من أنواع الأعمال القانونية تصح ولو لم يعين محل
    هذا العمل على وجة التخصيص , الا اذا كان العمل من التبرعات .
    المادة 703
    (1) الوكيل ملزما بتفيذ الوكالة دون أن يجاوز حدودها المرسومة . (2) على أن يخرج
    عن هذه الحدود متى كان من المستحيل عليه اخطار الموكل سلفا وكانت الظروف يغلب معها
    الظن بأن الموكل ما كان الا ليوافق على هذذذا التصرف 0 وعلى الوكيل فى هذه الحالة
    أن يبادر بابلأغ الموكل خروجه عن حدود الوكالة .
    المادة 704
    (1) اذا كانت الوكالة بلأ أجر وجب على الوكيل أن يبذل فى تنفيذها العناية التى
    يبذلها فى أعماله الخاصة , دون أن يكلف فى ذلك أزيدمن عناية الرجل المعتاد . (2)
    فان كانت بأجر وجب على الوكيل أيبذل دأئما فى تنفيذها عناية الرجل المعتاد .
    المادة 705
    على الوكيل ان يوافى الموكل بالمعلومات الضرورية عما وصل اليه فى تنفيذالوكالة وان
    يقدم له حسابا عنها .
    المادة 706
    (1) ليس للوكيل أن يسعمل مال الموكل لصالح نفسه . (2) وعليه فوائد المبالغ التى
    اسخدمها لصالحه من وقت استخدامها , وعليه أيضا فوائد ما تبقى فى ذمنه من حساب
    الوكالة من وقت أنيعدر .
    المادة 707
    (1)اذا تعدد الوكلأء كانوا مسئولين با لتضامن متى كانت الوكالة غير قابلة للأنقسام
    , أو كان الضرر الذى أصاب الموكل نتيجة خطأ مشترك . على أن الوكلأء ولو كانوا
    متضامنين لا يسألون عمافعله أحدهم مجاوذا حدود الوكالة أومتعسفا فى تنفيذها0
    (2)واذاعين الوكلأء فى عقد واحد دون أن يرخص فى انفرادهم فى العمل , كان عليهم أن
    يعملوا مجتمعين الا اذا كان العمل مما لايحتاج فية الى تبادل الرأى كقبض الدين
    أووفائه .
    المادة 708
    (1)اذا أناب الوكيل عنه غيره فى تنفيذ الوكالة دون أن يكون مرخصاله فى ذلك ,كان
    مسؤلا عن عمل النأئب كما لو كان هذا العمل قد صدرمنه هو0 ويكون الوكيل ونائبه فى
    هذه الحالة متضامنين فى المسئولية . (2) أما اذا رخص للوكيل فى اقامة نائب عنه دون
    أن يعين شخص النائب , فان الوكيل لايكون مسئولا الا عنى خطئه فى اختبار نائبه , آو
    عن خطئه فيما أصرره له من تعليمات . (3) ويجوز فى الحالتين السابقتين للموكل
    ولنائب الوكيل أن يرجع كل منهما مباشرة على .
    المادة 709
    (1)الوكالة تبرعية مالم يتفق على غير ذلك صراحة او يستخلص ضمنا من حالة الوكيل .
    (2)فاذا اتفق على اجر للوكالة كان هذا الأجر خاضعا لتقدير القاضى الا اذا دفع طوعا
    بعد تنفيذ الوكالة .
    المادة 710
    على الموكل ان يرد للوكيل ماأنفقه فى تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد مع الفوائد من
    وقت الأتفاق وذلك مهما كان حظ الوكيل من النجاح فى تنفيذ الوكالة , فأذا اقتضى
    تنفيذ الوكالة ان يقدم الموكل للوكيل مبالغ للأنفاق منها فى شئون الوكالة وجب على
    الموكل ان يقدم هذه المبالغ اذا طلب الوكيل ذلك .
    المادة 711
    يكون المكل مسئولا عما اصاب الوكيل من ضرر دون خطأ منه بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذا
    معتادا .
    المادة 712
    اذا وكل اشخاص متعددون وكيلا واحدا فى عمل مشترك كان جميع الموكلين متضامنين قبل
    الوكيل فى تنفيذ الوكالة مالم يتفق على غير ذلك .
    المادة 713
    تطبق المواد من 104 الى 107 الخاصة بالنيابة فى علاقة الموكل والوكيل بالغير الذى
    يتعامل مع الوكيل .
    المادة 714
    تنهى الوكالة بأنتهاء العمل الموكل فيه او بأنتهاء الأجل المعين للوكالة وتنتهى
    ايضا بموت الموكل او الوكيل .
    المادة 715
    (1) يجوز للموكل فى اى وقت ان ينهى الوكالة او يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك
    فأذا كانت الوكالة بأجر فأن الموكل يكون ملزما بتعويض الوكيل عن الضرر الذى لحقه
    من جراء عزله فى وقت غير مناسب او بغير عذر مقبول . (2) على انه اذا كانت الوكالة
    صادرة لصالح الوكيل او لصالح اجنبى فلا يجوز للموكل ان ينهى الوكالة او يقيدها دون
    رضاء من صدرت الوكالة لصالحه .
    المادة 716
    (1) يجوز للوكيل ان ينزل فى اى وقت عن الوكالة ولو وجد اتفاق يخالف ذلك ويتم التنازل
    بأعلانه للموكل فأذا كانت الوكالة بأجر فا، الوكيل يكون ملزما بتعويض الموكل عن
    الضرر الذى لحقه من جراء التنازل فى وقت غير مناسب وبغير عذر مفبول . (2) غير انه
    لايجوز للوكيل ان ينزل عن الوكالة متى كانت صادرة لصالح اجنبى الا اذا وجدت اسباب
    جدية تبرر ذلك على ان يخطر الأجنبى بهذا التنازل وأن يمهله وقتا كافيا ليتخذ
    مايلزم لصيانة مصالحه .
    المادة 717
    (1) على اىآ وجه كان انتهاء الوكالة يجب على الوكيل ان يصل بالأعمال التى بدأها
    الى حالة لاتتعرض معها للتلف .(2) وفى حالة انتهاء الوكالة بموت الوكيل يجب على
    ورثته اذا توافرت اذا توافرت فيهم الأهلية وكانوا على علم بالوكالة ان يبادروا الى
    اخطار الموكل بموت مورثهم وان يتخذوا من التدبيرات ما تقتضيه الحال لصالح الموكل .
    الفصل الرابع : الوديعة
    المادة 718
    الوديعة عقد يلتزم به شخص ان يتسلم شيئا من اخر على ان يتولى حفظ هذا الشيئ وعلى
    ان يرده عينا .
    المادة 719
    (1) على المدع عنده الشئ ان يتسلم المديعة . (2) وليس له ان يستعملها دون ان يأذن
    له المودع فى ذلك صراحة او ضمنا .
    المادة 720
    (1) اذا كانت الوديعة بغير اجر وجب على المودع عنده ان يبذل من العناية فى حفظ
    الشئ ما يبذله فى حفظ ماله دون ان يكلف فى ذلك ازيد من عناية الرجل المعتاد . (2)
    اما اذا كانت الوديعة بأجر فيجب ان يبذل فى حفظ الوديعة عناية الرجل المعتاد .
    المادة 721
    ليس للمودع عنده ان يحل غيره محله فى حفظ الوديعة دون اذن صريح من المودع الا ان
    يكون مضطرا الى ذلك بسبب ضرورة ملجئة عاجلة .
    المادة 722
    يجب على المودع عنده ان يسلم الشئ الى المودع بمجرد طلبه الا اذا ظهر من العقد ان
    الأجل عين لمصلحة المودع عنده وللمودع عنده ان يلزم المودع بتسلم الشئ فى اى وقت
    ألا اذا ظهر من العقد ان الأجل عين لمصلحة المودع .
    المادة 723
    اذا باع وارث المودع عنده الشئ المودع وهو حسن النية فليس عليه لمالكه الا رد ما
    قبضه من الثمن او التنازل له عن حقوقه على المشترى واما اذا تصرف فيه تبرعا فأنه
    يلتزم بقيمته وقت التبرع .
    المادة 724
    الأصل فى الوديعة ان تكون بغير اجر فأذا اتفق على أجر وجب على ألمودع أن يؤديه وقت
    أنتهاء الوديعة ما لم يوجد أتفاق يقضى بغير ذلك .
    المادة 725
    على المودع أن يرد الى المودع عنده ماأنفقه فى حفظ الشئ وعليه أن يعوضه عن كل ما
    لحقه من خسارة بسبب الوديعة .
    المادة 726
    اذا كانت ألوديعة مبلغا من النقود أو أى شئ أخر مما يهلك بألأستعمال وكان ألمودع
    عنده مأذونا له فى استعماله اعتبر العقد قرضا .
    المادة 727
    (1) يكون اصحاب الفنادق والحانات وما ماثلها فيها يجب عليهم من عناية بحفظ الأشياء
    التى يأتى بها المسافرين والنزلاء مسئولين حتى عن فعل الترددين على الفنق او الخان
    . (2) غير انهم لايكونون مسئولين فيما يتعلق بالنقود المالية والأشياء الثمينة عن
    تعويض يجاوز خمسين جنيها , ما لم يكونوا قد أخذوا على عاتقهم حفظ هذه الأشياء وهم
    يعرفون قيمتها . أو يكونوا قد رفضوا دون مسوغ ان يتسلموها عهدة فى ذمتهم او يكونوا
    قد تسببوا فى وقوع الضرر بخطأ جسيم منهم أو من أحد تابعيهم .
    المادة 728
    (1) على المسافر ان يخطر صاحب الفندق او ألخان بسرقة الشئ او ضياعه أو تلفه بمجرد
    علمه بوقوع شئ من ذلك فأن أبطأ فى ألاخطار دون مسوغ سقطت حقوقه . (2) وتسقط
    بالتقادم دعوى المسافر قبل صاحب الفندق بأنقضاء ستة اشهر من اليوم الذى يغادر فيه
    الفندق أو ألخان .
    الفصل الخامس : الحراسة
    المادة 729
    الحراسة عقد يعهد الطرفان بمقتضاه الى شخص اخر بمنقول أو عقار أو مجموع من ألمال
    يقوم فى شأنه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت فيتكفل هذا الشخص بحفظه وبأدارته
    ويرده مع غلته المقبوضه الى من يثبت له الحق فيه .
    المادة 730
    يجوز للقضاء أن يأمر بالحراسة : 1- فى الأحوال المشار اليها فى المادة السابقة اذا
    لم يتفق ذوو الشأن على الحراسة . 2- اذا كان صاحب المصلحة فى منقول أو عقار قد
    تجمع لديه من ألأسباب المعقولة ما يخشى معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حائزه
    . 3- فى الأحوال الأخرى المنصوص عليها فى القانون .
    المادة 731
    تجوز الحراسه القضائية فى الأموال الموقوفة فى الأحوال الأتية : 1- اذا كان الوقف
    شاغرا او قام نزاع بين نظاره او من اشخاص يدعون حق النظر عليه او كانت هناك دعوى
    مرفوعة بعزل الناظر وكل هذا اذا تبين ان الحراسة اجراء لابد منه للمحافظة على ماقد
    يكون لذوى الشأن من ألحقوق . وتنهى الحراسة فى هذة الآحوال اذا عين ناظر على الوقف
    سواء أكان بصفة م}قته أو كان بصفة نهائيه . 2- اذا كان الوقف مدينا . 3- اذا كان
    احد المستحقين مدينا معسرا , وتكون الحراسة على حصته وحدها أن أمكن فرزها ولو بقسمة
    مؤقتة , وألا فعلى الوقف كله ويشترط ان تكون الحراسة فى الحالين هى الوسيلة
    الوحيدة لعدم ضياع حقوق الدائنين بسبب سوء ادارة الناظر او سوء نيته .
    المادة 732
    يكون تعيين الحارس سواء كانت الحراسة اتفاقية او قضاءية بأتفاق ذوى الشأن جميعا
    فأذا لم يتفقوا تولى القاضى تعيينه .
    المادة 733
    يحدد الأتفاق او الحكم القاضى بالحراسة ما على الحارس من التزانات وما له من حقوق
    وسلطة وألا فتطبق احكام الوديعة وأحكام ألوكالة بالقدر الذى لاتتعارض فيه مع
    الأحكام الأتيه :
    المادة 734
    (1) يلتزم الحارس بالمحافظة على الأموال المعهودة اليه حراستها وبأدارة هذه
    الأموال ويجب ان يبذل فى كل ذلك عناية الرجل المعتاد . (2) ولا يجوز له بطريق
    مباشر او غير مباشر ان يحل محله فى اداء مهمته كلها او بعضها احد ذوى الشأن دون
    رضاء الأخرين .
    المادة 735
    ليجوز للحارس فى غير اعمال الأدارة ان يتصرف الا برضاء ذوى الشأن جميعا او بترخيص
    من القضاء .
    المادة 736
    للحارس ان يتقاضى اجر مالم يكن قد نزل عنه .
    المادة 737
    (1) يلتزم الحارس بأتخاذ دفاتر حساب منظمة ويجوز للقاضى الزامه بأتخاذ دفاتر موقع
    عليها من المحكمة . (2) ويلتزم بأن يقدم لذوى الشأن كل سنة على الأكثر حسابا بما
    تسلمه وبما أنفقه معززا بما يثبت ذلك من مستندات . واذا كان الحارس قد عينته
    المحكمة وجب عليه فوق ذلك أن يودع صورة من هذا الحساب قلم كتابها .
    المادة 738
    (1) تنهى الحراسه بأتفاق ذوى الشأن جميعا أو بحكم القضاء . (2) وعلى الحارس حينئذ
    أن يبادر الى رد الشئ المعهود اليه بحراسته الى من يختاره ذوى الشأن أو من يعينه
    القاضى .

    الباب الرابع : عقود الغرر
    الفصل الاول : المقامرة والرهان
    المادة 739
    (1) يكون باطلا كل اتفاق خاص بمقامرة او برهان . (2) ولمن خسر فى مقامرة او رهان
    أن يسترد ما دفعه خلال ثلاُث سنوات من الوقت الذى ادى فيه ما خسره ولو كان هناك
    اتفاق يقضى بغير ذلك وله ان يثبت ما أداه بجميع الطرق .
    المادة 740
    (1) يستثنى من أحكام المادة السابقة الرهان الذى يعقده فيما بينهم المتبارون شخصيا
    فى الألعاب الرياضية ولكن للقاضى أن يخفض قيمة هذا الرهان اذا كان مبالغا فيه .
    (2) ويستثنى ايضا مارخص فيه قانونا من اوراق النصيب .
    الفصل الثانى : المرتب مدى الحياه
    المادة 741
    (1) يجوز للشخص ان يلتزم بأن يؤدى الى شخص اخر مرتبا دوريا مدى الحياه بعوض او
    بغير عوض . (2) ويكون هذا الألتزام بعقد او بوصية .
    المادة 742
    (1) يجوز أن يكون المرتب مقررا مدى حياة الملتزم له او مدى حباة الملتزم او مدى
    حياة شخص اخر . (2) ويعتبر المرتب مقررا مدى حياة الملتزم له اذا لم يوجد اتفاق
    يقضى بغير ذلك .
    المادة 743
    العقد الذى يقرر المرتب لايكون صحيحا الا اذا كان مكتوبا وهذا دون اخلال بما
    يتطلبه القانون من شكل خاص لعقود التبرع .
    المادة 744
    لايصح ان يشترط عدم جواز الحجز على المرتب الا اذا كان قد قرر على سبيل التبرع .
    المادة 745
    (1) لايكون للمستحق حق فى المرتب الا عن الأيام التى عاشها من قرر المرتب مدى
    حياته . (2) على انه اذا اشترط الدفع مقدما كان للمستحق حق فى القسط الذى حل .
    المادة 746
    اذا لم يقم المدين بألتزامه كان للمستحق أن يطلب تنفيذ العقد فأن كان العقد بعوض
    جاز له ان يطلب فسخه مع التعويض ان كان له محل .
    الفصل الثالث : عقد التامين
    المادة 747
    التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه ان يؤدى الى المؤمن له او الى المستفيد الذى
    اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال او ايرادا مرتبا او أى عوض مالى اخر فى حالة
    وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد وذلك فى نظير قسط أو أية دفعة مالية اخرى
    يؤديها المؤمن له للمؤمن .
    المادة 748
    الأحكام المتعلقة بعقد التأمين التى لم يرد ذكرها فى هذا القانون تنظمها القوانين
    الخاصة .
    المادة 749
    يكون محلا للتأمين كل مصلحة اقتصادية مشروعة تعود على الشخص من عدم وقوع خطر معين
    .
    المادة 750
    يقع باطلا ما يرد فى وثيقة التأمين من الشروط الأتية : 1-الشرط الذى يقضى بسقوط
    تاحق فى التأمين بسبب مخالفة القوانين واللوائح الا اذا انطوت هذه المخالفة على
    جناية او جنحة عمدية . 2- الشرط الذى يقضى بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره فى اعلان
    الحادث المؤمن منه الى السلطات او فى تقديم المستندات اذا تبين من الظروف ان
    التأخر كان لعذر مقبول . 3- كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر وكان متعلقا بحالة من
    الأحوال التى تؤدى الى البطلان او السقوط . 4- شرط التحكيم اذا ورد فى الوثيقة بين
    شروطها العامة المطبوعة لافى صورة اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة . 5- كل شرط
    تعسفى اخر يتبن انه لم يكن لمخالفته اثر فى وقوع الحادث المؤمن منه .
    المادة 751
    لايلتزم المؤمنفى تعويض المؤمن له الا عن الضرر الناتج من وقوع الخطر المؤمن منه
    بشرط الا يجاوز ذلك قيمة التامين .
    المادة 752
    (1) تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بأنقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث
    الواقعة التى تولدت عنها هذه الدعاوى . (2) ومع ذلك لاتسرى هذه المدة :أ- فى حالة
    اخفاء بيانات بالخطر المؤمن منه او تقديم بيانات غير صحيحة او غير دقيقة عن هذا
    الخطر الا من اليوم الذى علم فيه المؤمن بذلك . بفى حالة وقوع الحادث المؤمن منه
    الا من اليوم الذى علم فيه ذوو الشأن بوقوعه .
    المادة 753
    يقع باطلا كل اتفاق يخالف احكام النصوص الواردة فى هذا الفصل الا ان يكون ذلك
    لمصلحة المؤمن له او لمصلحة المستفيد .
    المادة 754
    المبالغ التى يلزم المؤمن فى التأمين على الحياة يدفعها المؤمن له او الى المستفيد
    عند وقوع الحادث المؤمن منه أو حلول الأجل المنصوص عليه فى وثيقة التأمين تصبح
    مستحقة من وقت وقوع الحادث او وقت حلول الأجل دون حاجة الى اثبات ضرر اصاب المؤمن
    له أو اصاب المستفيد .
    المادة 755
    (1) يقع باطلا التأمين على حياة الغير ما لم يوافق الغير عليه كتابة قبل ابرام
    العقد . فأذا كان هذا الغير لاتتوافر فيه الأهلية فلا يكون العقد صحيحا الا بموافقة
    من يمثله قانونا . (2) وتكون هذه الموافقة لازمة لصحة حوالة الحق فى الأستفادة من
    التأمين أو لصحة رهن هذا الحق .
    المادة 756
    (1) تبرأ ذمة المؤمن من التزامه بدفع مبلغ التأمين اذا انتحر الشخص المؤمن على
    حياته ومع ذلك يلتزم المؤمن ان يدفع لمن يؤول اليهم الحق مبلغا يساوى قيمة احيتاطى
    ألتأمين . (2) فأذا كان سبب الانتحار مرضا افقد المريض ارادته بقى التزام المؤمن
    ان يثبت ان للمؤمن على حياته مات منتحرا وعلى المستفيد ان يثبت ان المؤمن على
    حياته كان وقت انتحاره فاقدا الارادة .
    المادة 757
    (1) اذا كان التأمين على حياة شخص غير المؤمن له مرتب ربرئت ذمة المؤمن من
    التزاماته متى تسبب المؤمن له عمدا فى وفاة ذلك الشخص او وقعت الوفاة بناء على
    تحريض منه . (2) وأذا كان التأمين على الحياة لصالح شخص غير المؤمن له فلا يستفيد
    هذا الشخص من التأمين اذا تسبب عمدا فى وفاة الشخص المؤمن على حياته او وقعت
    الوفاة بناء على تحريض منه فأذا كان ما وقع من هذا الشخص مجرد شروع فى احداث
    الوفاة كان للمؤمن له الحق فى ان يستبدل بالمستفيد شخصا اخر ولو كان المستفيد قد
    قبل ما أشترط لمصلحته من تأمين .
    المادة 758
    (1) يجوز فى التامين على الحياه الأتفاق على ان يدفع مبلغ التأمين ام الى اشخاص
    معينين واما الى اشخاص يعينهم له فيما بعد . (2) ويعتبر التأمين معقودا لمصلحة
    مستفدين معينين اذا انكر المؤمن له فى الوثيقة ان التأمين معقود لمصلحة زوجة او
    اولاده او فروعه من ولد منهم ومن لم يولد او لورثته دون ذكر اسمائهم كان لهؤلاء
    الحق فى مبلغ التأمين كل بنسبة نصيبه فى الميراث ويثبت لهم هذا الحق ولو نزلوا عن
    الأرث . (3) ويقصد بالزوج الشخص الذى تثبت له هذه الصفة وقت وفاة المؤمن له ويقصد
    بالأولاد الفروع الذين يثبت لهم فى ذلك الوقت حق الأرث .
    المادة 759
    يجوز للمؤمن له الذى التزم بدفع اقساط دورية ان يتحلل فى أى وقت من العقد بأخطار
    كتابى يرسله الى المؤمن قبل انتهاء الفترة الجاريه وفى هذه الحالة تبرأ ذممته من
    الأقساط اللاحقة .
    المادة 760
    (1) فى العقود المبرمة مدى الحياة دون اشتراط بقاء المؤمن على حياته مدة معينة وفى
    جميع العقود المشترط فيها دفع مبلغ التأمين بعد عدد معين من السنين يجوز للمؤمن له
    متى كان قد دفع ثلاثة اقساط سنوية على الأقل ان يستبدل بالوثيقة الأصليه وثيقة
    مدفوعة فى مقابل تخفيض فى قيمة مبلغ التأمين ولو اتفق على غير ذلك . كل هذا بشرط
    أن يكون الحادث المؤمن منه محقق الوقوع . (2) ولا يكون قابلا للتخفيض التأمين على
    الحياة اذا كان مؤقتا .
    المادة 761
    اذا خفض التأمين فلا يجوز ان ينزل عن الحدود الأتيه : (أ) فى العقود المبرمة مدى
    الحياه لايجوز ان يقل مبلغ التأمين المخفض عن القيمة التى يستحقها المؤمن له ولو
    كان قد دفع ما يعادل احتياطى التأمين فى تاريخ التخفيض مخصوما منه 1% من مبلغ
    التأمين الأصلى بأعتبار ان هذا المبلغ هو مقابل التأمين الذى يجب دفعه مرة واحدة
    فى تأمين من ذات النوع وطبقا لتعريفة التأمين التى كانت مرعية فى عقد التأمين
    الأصلى . (ب) فى العقوود المتفق فيها على مبلغ التأمين بعد عدد معين من السنين
    لايجوز أن يقل مبلغ التأمين المخفض عن جزء من مبلغ التأمين الأصلى بنسبة ما دفع من
    اقساط .



    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 54

    القانون المدنى المصرى Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين يناير 25, 2010 11:45 am

    المادة
    762
    (1) ويجوز ايضا للمؤمن له متى كان قد دفع ثلاثة اقساط سنوية على الأقل أن يصفى
    التأمين بشرط أن يكون الحادثالمؤمن منه محقق الوقوع . (2) ولا يكون قابلا للتصفية
    التأمين على الحياة اذا كان مؤقتا .
    المادة 763
    تعيبر شروط التخفيض والتصفية جزءا من الشروط العامة للتأمين ويجب أن تذكر فى وثيق
    التأمين .
    المادة 764
    (1) لايترتب على البيانات الخاطئة ولا على الغلط فى سن الشخص الذى عقد التامين على
    حياته بطلان التأمين الا اذا كانت السن الحقيقية للمؤمن عليه تجاوز الحد المعين
    الذى نصت عليه تعريفة التأمين . (2) وفى غير ذلك من الأحوال, اذا ترتب على
    البيانات الخاطئة او الغلط ان القسط المتفق عليه اقل من القسط الذى كان يجب اداؤه
    وجب تخفيض مبلغ التأمين بما يتعادل مع النسبة بين القسط المتفق عليه والقسط الواجب
    اداؤه على اساس السن الحقيقية . (3) اما اذا كان القسط المتفق على دفعه اكبر مما
    كان يجب دفعه على اساس السن الحقيقية للمؤمن على حياته وجب على المؤمن ان يرد دون
    فوائد الزيادة التى حصل عليها وأن يخفض الأقساط التالية الى الحد الذى يتناسب مع
    السن الحقيقية للمؤمن عليه .
    المادة 765
    فى التامين على الحياه لايكون للمؤمن الذى دفع مبلغ التأمين حق فى الحلول محل
    المؤمن له او المستفيد فى حقوقه قبل من تسبب فى الحادث المؤمن منه أو قبل المسئول
    عن هذا الحادث .
    المادة 766
    (1) فى التأمين من الحريق يكون المؤمن مسئولا عن كافة الأضرار الناشئة عن حريق او
    عن بداية حريق . يمكن ان تصبح حريقا كاملا او عن خطر حريق يمكن أن يتحقق . (2) ولا
    يقتصر التزامه عن الأضرار الناشئة مباشرة عن الحريق بل يتناول ايضا الأضرار التى
    تكون نتيجة حتمية لذلك وبالأخص ما يلحق الأشياء المؤمن عليها من ضرر بسبب اتخاذ
    وسائل الأنقاذ أو لمنع امتداد الحريق . (3) ويكون مسئولا عن ضياع الأشياء المؤمن
    عليها او اختفائها اثناء الحريق ما لم يثبت ان ذلك كان نتيجة سرقة كل هذا ولو اتفق
    على غير .
    المادة 767
    يضمن المؤمن تعويض الأضرار الناجمة عن الحريق ولو نشأ هذا الحريق عن عيب فى الشئ
    المؤمن عليه .
    المادة 768
    (1)يكون المؤمن مسئولا عن الأضرار الناشئة عن خطأ المؤمن له غير المعتمد . وكذلك
    يكون مسئولا عن الأضرار الناجمة من حادث مفاجئ او قوة قاهرة . (2) اما الخسائر
    والأضرار التى يحدثها المؤمن له عمدا او غشا فلا يكون المؤمن مسئولا عنها ولو اتفق
    على غير ذلك .
    المادة 769
    يسأل المؤمن عن الأضرار التى تسبب فيها الأشخاص الذين يكون المؤمن له مسئولا عنهم
    مهما يكون نوع خطئهم ومداه .
    المادة 770
    (1) اذا كان الشئ المؤمن عليه مثقلا برهن حيازى او رهن تأمينى او غير ذلك من
    التأمينات العينية انتقلت هذه الحقوق الى التعويض المستحق للمدين بمقتضى عقد
    التأمين ز(2) فاذا شهرت هذه الحقوق او اعلنت الى المؤمن ولو بكتاب موصى عليه فلا
    يجوز له أن يدفع ما فى ذمته للمؤمن له الا برضاء الدائنين . (3) فأذا حجزت على
    الشئ المؤمن عليه او وضع هذا الشئ تحت الحراسة فلا يجوز للمؤمن اذا اعلن بذلك على
    الوجه المبيت فى الفقرة السابقة ان يدفع للمؤمن له شيئا مما فى ذمته .
    المادة 771
    يحل المؤمن قانونا بما دفعه من تعويض عن الحريق فى الدعاوى التى تكون للمؤمن له
    قبل من تسبب بفعله فى الضرر الذى نجمت عنه مسئولية المؤمن مالم يكن من أحدث الضرر
    قريبا او صهرا للمؤمن له ممن يكونون معه فى معيشة واحدة او شخصا يكون المؤمن له
    مسئولا عن افعاله .
    الباب الخامس : الكفالة
    الفصل الاول : اركان الكفالة
    المادة 772
    الكفالة عقد بمقتضاه يكفل شخص تنفيذ التزام بأن يتعهد للدائن بأ يفى بهذا الألتزام
    اذا لم يفى به المدين نفسه .
    المادة 773
    لاتثبت الكفالة الا بالكتابة ولو كان من الجائز اثبات الألتزام الأصلى بالبينة .
    المادة 774
    اذا التزم المدين بتقديم كفيل , وجب ان يقدم شخصا موسرا ومقيما فى مصر وله ان يقدم
    عوضا عن الكفيل , تأمينا عينيا كافيا .
    المادة 775
    تجوز كفالة المدين بغير علمه وتجوز ايضا برغم معارضته .
    المادة 776
    لاتكون الكفالة صحيحة الا اذا كان الالتزام المكفول صحيحا .
    المادة 777
    من كفل التزام ناقص الأهلية وكانت الكفاله بسبب نقص الأهليه كان ملزما بتنفيذ
    الألتزام اذا لم ينفذه المدين المكفول .
    المادة 778
    (1) تجوز الكفالة فى الدين المستقبل اذا حدد مقدما المبلغ المكفول , كما تجوز
    الكفاله فى الدين الشرطى . (2) على انه اذا كان الكفيل فى الدين المستقبل لم يعين
    مدة الكفالة, كان له فى أى وقت ان يرجع فيها مادام الدين المكفول لم ينشأ .
    المادة 779
    (1) كفالة الدين التجارى تعتبر عملا مدنيا ولو كان الكفيل تاجرا . (2) على أن
    الكفالة الناشئة عن ضمان الأوراق التجارية ضمانا احتياطيا او عن تظهير هذه الأوراق
    تعتبر دائماعملا تجاريا .
    المادة 780
    (1) لاتجوز الكفالة فى مبلغ اكبر مما هو مستحق على المدين ولا يشترط اشد من شروط
    الدين المكفول . (2) ولكن تجوز الكفالة فى مبلغ اقل وبشروط اهون .
    المادة 781
    اذا لم يكن هناك اتفاق خاص فأن الكفالة تشمل ملحقات الدين ومصروفات المطالبة
    الأولى وما يستجد بعد اخطار الكفيل .
    الفصل الثانى : اثار الكفالة
    المادة 782
    (1) يبرأ الكفيل بمجرد براءة المدين وله ان يتمسك بجميع الأوجه التى يحتج بها
    المدين .(2) على انه اذا كان الوجه وكان الكفيل عالما بذلك وقت التعاقد فليس له ان
    يحتج بهذا الوجه .
    المادة 783
    اذا قبل الدائن ان يستوفى فى مقابل الدين شيئا اخر برئت ذمة الكفيل ولو استحق هذا
    الشئ .
    المادة 784
    (1) تبرأ ذمة الكفيل بقدر ماأضاعه الدائن بخطئه من الضمانات . (2) ويقصد بالضمانات
    فى هذه المادة كل تأمين يخصص لضمان الدين ولو تقرر بعد الكفاله وكل تأمين مقرر
    بحكم القانون .
    المادة 785
    (1)لاتبرأ ذمة الكفيل لمجرد أن الدائن تأخر فى أتخاذ الأجراءات او لمجرد انه لم
    يتخذها . (2) على ان ذمة الكفيل تبرأ اذا لم يقم الدائن بأتخاذ الأجراءات ضد
    المدين خلال سته اشهر من انذار الكفيل للدائن مالم يقدم المدين للكفيل ضمانا كافيا
    .
    المادة 786
    اذا افلس المدين وجب على الدائن ان يتقدم فى التفليسة بالدين والا سقط حقه فى
    الرجوع على الكفيل بقدر ما أصاب هذا الأخير من ضرر بسبباهمال الدائن .
    المادة 787
    (1) يلتزم الدائن بأن يسلم الكفيل وقت وفائه الدين المستندات اللازمة لأستعمال حقه
    فى الرجوع . (2) فأذا كان الدين مضمونا بمنقول مرهون او محبوس وجب على الدائن ان
    يتخلى عنه للكفيل . (3) اما اذا كان الدين مضمونا بتأمين عقارى فأن الدائن يلتزم
    ان يقوم بالأجراءات اللازمة لنقل هذا التأمين ويتحمل الكفيل مصروفات النقل على ان
    يرجع بها على المدين .
    المادة 788
    (1) لايجوز للدائن ان يرجع على الكفيل الا بعد رجوعه على المدين . (2) ولا يجوز له
    ان ينفذ على اموال الكفيل الا بعد تجريده الكدين من امواله . ويجب على الكفيل فى
    هذه الحالة ان يتمسك بهذا الحق .
    المادة 789
    (1) اذا طلب الكفيل التجريد وجب عليه ان يقوم على نفقته بأرشاد الدائن الى اموال
    للمدين تفى بالدين كله . (2) ولا عبرة بالأموال التى يدل عليها الكفيل اذا كانت
    هذه الأموال تقع خارج الأراضى المصرية او كانت اموالا متنازعا فيها .
    المادة 790
    فى كل هذه الأحوال التى يدل فيها الكفيل على اموال المدين يكون الدائن مسئولا قبل
    الكفيل عن اعسار الكدين الذى يترتب على عدم اتخاذ الأجراءات الازمة فى الوقت المناسب
    .
    المادة 791
    اذا كان هناك تأمين عينى خصص قانونا او اتفاقا لضمان الدين وقدمت كفالة بعد هذا
    التأمين او معه ولم يكن الكفيل متضامنا مع المدين , فلا يجوز التنفيذ على اموال
    الكفيل الا بعد التنفيذ على الأموال التى خصصت لهذا التأمين .
    المادة 792
    (1) اذا تعدد الكفلاء لدين واحد وبعقد واحد وكانوا متضامنين فيما بينهم قسم الدين
    عليهم ولا يجوز للدائن ان يطالب كل كفيل الابقدر نصيبه فى الكفاله . (2) اما اذا
    كان الكفلاء قد التزموا بعقود متواليه فأن كل واحد منهم يكون مسئولا عن الدين كله
    الا اذا كان احتفظ لنفسه بحق التقسيم .
    المادة 793
    لايجوز للكفيل المتضامن مع المدين ان يطلب التجريد .
    المادة 794
    يجوز للكفيل المتضامن ان يتمسك بما يتمسك به الكفيل غير المتضامن من دفوع متعلقة
    بالدين .
    المادة 795
    فى الكفالة القضائية او القانونية يكون الكفلاء دائما متضامنين .
    المادة 796
    اذا كان الكفلاء متضامنين فيما بينهم ووفى احدهم الدين عند حلوله كان له ان يرجع
    على كل من الباقين بحصته فى الدين وبنصيبه فى حصة المعسر منهم .
    المادة 797
    تجوز كفالة الكفيل وفى هذه الحالة لايجوز للدائن أن يرجع على كفيل الكفيل قبل
    رجوعه على الكفيل الا اذا كان كفيل الكفيل متضامنا مع الكفيل .
    المادة 798
    (1) يجب على الكفيل أن يخطر المدين قبل ان يقوم بوفائه الدين والا سقط حقه فى
    الرجوع على المدين اذا كان هذا قد وفى الدين او كانت عنده وقت الأستحقاق اسباب
    تقضى ببطلان الدين او بأنقضائه . (2) فأذا لم يعارض المدين فى الوفاء بقى للكفيل
    حقه فى الرجوع عليه ولو كان المدين قد دفع الدين أو كانت لديه اسباب تقضى ببطلانه
    أو بأنقضائه .
    المادة 799
    اذا وفى الكفيل الدين كان له ان يحل محل الدائن فى جميع ماله من حقوق قبل المدين
    ولكن اذا لم يوفى الا بعض الدين فلا يرجع بما وفاه الا بعد ان يستوفى الدائن كل
    حقه من المدين .
    المادة 800
    (1) للكفيل الذى وفى الدين ان يرجع على المدين سواء كانت الكفالة سواء كانت
    الكفاله قد عقدت بعله أو بغير علمه . (2) وير جع بأصل الدين وبا لفوائد والمصرفات
    , على أنه فى المصرفات لايرجع الا بالذى دفعه من وقت اخباره المدين الآصلى
    بالاجراءات التى اتخذت ضده . (3) ويكون للكفيل الحق فى الفوائد القانونية عن كل ما
    قام بدفعه ابتداء من يوم الدفع .
    المادة 801
    اذا تعدد المدينون فى دين واحد وكانوا متضامنين 0 فللكفيل الذى ضمنهم جمعيا أن
    يرجع على أى منهم بجميع ما وفاه من الدين
    القسم الثانى
    الحقوق العينية
    الكتاب الثالث : الحقوق العينية الاصلية
    الباب الاول : حق الملكية
    الفصل الاول : حق الملكية بوجه عام
    المادة 802
    لمالك الشىء وحده , فى حدود القانون , حق استعماله واستغلأله والتصرف فيه .
    المادة 803
    مالك الشىء يملك كل ما يعد من عناصره الجوهرية بحيث لا يمكن فصله عنه دون أن يهلك
    أو ينلف أويتغير .(2) وماكية الآرض تشمل ما فوقها وما تحتها الى الحد المفيد فى
    التمتع بها , علواأو عمقا . (3) ويجوز بمقتتضى القانون أو الاتفاق أن تكون ملكية
    سطح الأرض منصلة عن ملكية ما فوقها أو ما تحتها .
    المادة 804
    لمالك الشىء الحق فى كل ثماره ومنتجاته وملحقاته ما لم يوجد نص أو اتفاق يخالف ذلك
    .
    المادة 805
    لايجوز أن يحرم أحد من ملكه الا فى الأحوال التى يقررها القانون , وبالطريقة التى
    يرسمها , ويكون ذلك فى مقابل تعويض عادل .
    المادة 806
    على المالك أيراعى فى استعمال حقه ما تقضى به القوانين والمراسيم واللوائح
    المتعلقة بالمصلحة العامة أو بالمصلحة العامة أو بالمصلحة العامة أو بالمصلحة
    الخاصة0 وعليه أيضا مراعاة الأحكا م الآتية:
    المادة 807
    (1) على المالك ألايغلو فى استعمال حقة الى حد يضر بملك الجار . (2) وليسللجارأن
    يرجع على جاره فى مضار الجوار المألوفة التى لايمكن تجنبها وانما له أن يطلب ازالة
    هذه المضار اذا تجاوزت الحد المألوف, على أن يراعى فى ذلك العرف , وطبيعة العقارت
    , وموقع كل منها بالنسة الى الاخر, والعرض الذى خصصت له0 ول يحول الترخيص الصادر
    من الجهات المختصة دون استعمال هذا الحق .
    المادة 808
    (1)من أنشأ مسقاة أو مصرفا خصوصيا طبقا للوائح الخاصة بذلك كان له وحد ه حق
    استعمالها0 (2) ومع ذلك يجوز للملأك المجاورين أ، يستعملو االمسقاة أو المصرف فيما
    تحتاجه أراضيهم من رى أو صرف , بعد أن يكون مالك المسقاة أو المصرف قد استوفى
    حاجته منها , وعلى الملأك المجاورين فى هذالحالة أن يشتركوا فى نفقات انشأء
    المسقاة أو المصرف وصيانتهما بنسبة مساحة أرضيهم التى تنتفع منها0
    المادة 809
    يجب على مالك الأرض أن يسمح بأن تمر بأرضه المياه الكافية لرى الأراضى البعيدة عن
    مورد المياه , وكذلك مياه الصرف الآتية من الأراضى المجاورة لتصب فى أقرب مصرف
    عمومى , بشرط أن يعوض عن ذلك تعويضا عادلا0
    المادة 810
    اذا أصاب الأرض ضررمن مسقاة أو مصرف يمر بها سواء أكان ذلك ناشئا عن عدم التطهير
    ام عن سوء حالة الجسور فأن لمالك الأرض ان يطلب تعويضا كافيا عما اصابه من ضرر .
    المادة 811
    اذ ا لم يتفق المنتفعون بمسقاه او مصرف على القيام بالأصلاحات الضروريه جاز
    الزامهم بالأشتراك فيها بناء على طلب اى واحد منهم .
    المادة 812
    (1) مالك الأرض المحبوسة عن الطريق العام او التى لايصلها بهذا الطريق ممر كاف اذا
    كان لايتيسر له الوصول الى ذلك الطريق الا بنفقة باهظه او مشقة كبيرة له حق المرور
    فى الأرض المجاورة بالقدر اللازم لاستغلال ارضه واستعمالها على الوجة المألوف
    مادامت هذه الأرض محبوسة عن الطريق العام وذلك فى نظير تعويض عادل ولا يستعمل هذا
    الحق الا فى العقار الذى يكون المرور فيه اخف ضررا وفى موضوع منه يتحقق فيه ذلك .
    (2) على انه اذا كان الحبس عن الطريق العام ناشئا عن تجزئة عقار تمت بناء على تصرف
    قانونى وكان من المستطاع ايجاد ممر كاف فى اجزاء هذا العقار فلا تجوز المطالبة بحق
    المرور فى هذه الأجزاء .
    المادة 813
    لكل مالك ان يجبر جاره على وضع حدود لأملأكهما المتلأصقة ,وتكون نفقات التحديد
    شركة بيتهما0
    المادة 814
    لما لك الحائط المشترك أن يسعمله بحسب الغرض الذى أعدله , وأن يضع فوقه عوارض
    ليسند عليها السقف دون أن يحمل الحائط فوق طاقته0 (2) فاذا لم يعد الحائط المشترك
    صالحا للغرض الذى خصص له عادة, فنفقة اصلأحه أو تجديده على الشركاء, كل بنسبة حصته
    فيه0
    المادة 815
    (1)للمالك اذا كانت له مصلحة جدية فى تعلية الحائط المشترك أن يعليه , بشرط ألا
    يلحق بشربكه ضررا بلغيا , وعليه وحده أن ينفق على التعلية وصيانة الجزء المعلى ,
    وعمل ما يلزم لحعل الحائط يتحمل زيادة العبء الناشىء عن التعلية دون أن يفقد شيأ
    من متانته0 (2) فاذا لم يكن الحائط المشترك صالحا لتحمل التعلبة , فعلى من يرغب
    فيها من الشركاتء أ، يعيد بناء الحائط كله على نفقته , بحيث يقع ما زاد من سمكه فى
    ناحيته هو بقدر الا ستطاعة , ويظل الحائط المجدد فى الجزء المعلى مشتلاكا , دون أن
    يكون للجار الذى أحدث التعلية حق فى التعويض0
    المادة 816
    للجار الذى لم يساهم فى نفقات التعلية أن يصبح شريكا فى الجزء المعلى اذا هو دفع
    ما أنفق عليه وقيمة نصف الأرض التى تقوم عليها زيادة0
    المادة 817
    الحائط الذى يكون فى وقت انشائه فاصلأبين بناء ين يعد مشتركا حتى مفرقهما , مالم
    يقم دليل على العكس0
    المادة 818
    (1) ليس لجار أن يجبر جاره على تحويط ملكه ولا على النزول عن جزء من حائط أومن
    الأرض التى عليها الحائط الافى الحالة المذكورة فىالمادة 816 0(2) ومع ذلك فليس
    لمالك أالحائط أن يهدمة مختارا دون عذر قوى ان كان هذا يضر الجار الذى يستتر ملكه
    بالحائط0
    المادة 819
    لايجوزللجار ان يكون له على جاره مطل مواجه على مسافة تقل عن متر وتقاس المسافة من
    ظهر الحائط الذى فيه المطل او من حافة المشربة او الخارجة 0(2) واذا كسب احد
    بالتقادم الحق فى مطل مواجه لمالك الجار على مسافة تقل عن متر فلا يحق لهذا الجار
    أن يبنى على أقل من متر يقاس بالطريقة السابقة بيانها, وذلك على طول البناء الذى
    فتح فيه المطل0
    المادة 820
    لايجوز أن يكون للجار على جاره مطل منحرف على مسافة تقل عن خمسين سنتيمترا من حرف
    المطل 0, ولكن يرتفع هذا الخطر اذا كان المطل المنحرف على العقار المجاور هوفى
    الوقت ذاته مطل مواجه للطريق العام .
    المادة 821
    لايشرط أنة مسافة لفتح المناور , وهى التى تعلو قاعدتها عن قامة الانسان المعتاد ,
    ولايقصد بها الامرور الهواء ونفاذ النور , دون أن يسطاع الاطلأل منها على العقار
    المجاور0
    المادة 822
    المصانع والاثار والآلات البخارية وجميع المحال المضرة بالجيران يجب أن تنشأ على
    المسافات المبينة فى اللوائح وبالشروط التى تفرضها0
    المادة 823
    (1) اذا تضمن العقد أو الوصية شرطا يقضى بمنع التصرف فى مال, فلأ يصح هذا الشرط
    مالم يكن مبنيا على باعث مشروع ومقصوراعلى مدة معقولة0 (2) ويكون الباعث مشروعا
    متى كان المرادبا لمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو اليه أو الغير0
    المادة 824
    اذا كان شرط المنع من التصرف الوارد فى العقد او الوصية صحيحا طبقا لأحكام المادة
    السابقة فكل تصرف يقع مخالف له بقع باطلا .
    المادة 825
    اذا ملك اثنان أو أكثر شيئا غير مفرزة حصة كل منهم فيه, فهم شركاء على الشيوع.
    وتحسب الحصص متساوية اذا لم يقم دليل على غير ذلك0
    المادة 826
    (1) كل شريك فى الشيوع يملك حصته ملكا تاما, وله أن يتصرف فيها وأن يستولى على
    ثمارها وأن يستعلها بحيث لايلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء0 (2) واذا كان التصرف
    منصبا على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة فى نصيب المصرف
    الى الجزء الذى أل الى المتصرف بطريق القسمة وللمتصرف اليه, اذا كان يجهل أن
    المتصرف لايملك العين المتصرف فيها مفرزه , الحق فى ابطال التصرف0
    المادة 827
    تكون ادارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين مالم يوجد اتفاق يخالف ذلك 0
    المادة 828
    (1) مايستقر عليه رأى أغلبية الشركاء فى أعمال الادارة المعتادة يكون ملزما للجميع
    , وتحسب الأغلبية على أساس قيمة الآنصباء فان لم تكن ثمة أغلبية فللمحكمة بناء على
    طلب أحد الشركاء أن تتخذ من التدابير ماتقضيه الضرورة, ولها أن تعين عند الحاجة من
    يدير المال الشائع0(2) وللأغلبية أيضا أن تختار مديرا , كما أن لها أن تضع للأدارة
    ولحسن الانتفاع با لمال الشائع نظاما يسرى حتى على خلفاء الشركاء جميعا سواء أكان
    الخلف عاما أم كان خاصا0 (3) واذا تولى أحد الشركاء الادارة دون اعتراض من الباقين
    عد وكيلأ عنهم0
    المادة 829
    (1) للشركاء الذين يملكون على الآقل ثلأثة أرباع المال الشائع , أن يقرروافى سبيل
    تحسين الانتفاع بهذا المال من التغييرات الأساسية والتعديل فى الغرض الذى أعد له
    ما يخرج عن حدود الادارة المعتادة , على أن يعلنوا قرار اتهم الى باقى الشركاء 0
    ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع الى المحكمة خلأل شهرين من وقت الاعلأن0(2) وللمحكمة
    عند الرجوع اليها اذا وافقت على قرار تلك الأ غلبية ,أن تقرر مع هذا ما تراه
    مناسبا من التدابير0 ولها بوجة خاص أن تأ مر باعطاء المخالف من الشركاء كفالق تضمن
    الوفاء بما قد يستحق من التعويضات0
    المادة 830
    لكل شريك فى الشيوع الحق فى أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشىء , ولو كان ذلك
    بغير موافقة باقى الشركاء 0
    المادة 831
    نفقات ادرة المال الشائع وحفظه والضرائب المفروضة عليه وسائر التكاليف الناتجة عن
    الشيوع او المقررة على المال يتحملها جميع الشركاء كل بقدر حصته مالم يوجد نص يقضى
    بغر ذلك .
    المادة 832
    للشركاء الذين يملكون على الاقل ثلاثة ارباع المال الشائع ان يقرروا التصرف فيه
    اذا استندوا فى ذلك الى اسباب قوية على ان يعلنوا قراراتهم الى باقى الشركاء ولمن
    خالف من هؤلاء حق الرجوع الى المحكمة خلال شهرين من وقت الاعلان وللمحكمة عندما
    تكون قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء ان تقدر تبعا للظروف ما اذا كان
    التصرف واجبأ .
    المادة 833
    للشريك فى النقول الشائع او فى المجموع من المال ام يسترد قبل القسمة الحصة
    الشائعة التى دعهعا شريك غيره لا جنبى بطريق الممارسة وذلك خلال ثلاثون يوما من
    تاريخ علمه بالبيع او من تاريخ اعلانه به ويتم الاسترداد باعلان يوجه الى البائع
    والمشترى ويحل المسترد محل المشترى فى جميع حقوقه والتزامته اذا هو عوضه عن كل ما
    انفقه0(2) واذا تعدد المستردون فلكل منهم ان يسترد بتسبة حصته .
    المادة 834
    لكل شريك ان يطال بقسمة المال الشائع مالم يكن مجبرا على البقاء فى الشيوع بمقتضى
    نص او اتفاق ولا يجوز بمقتضى التفاق ان تمنع القسمة الى اجل يجاوز خمسة سنين فأذا
    كان الأجل لابجاوز هذه المدة نفذ الأتفاق فى حق الشريك وفى حق من يخلفه .
    المادة 835
    للشركاء اذا انعقد اجماعهم ان يقتسموا المال الشائع بالطريقة التى يرونها فاذا كان
    بينهم من هو ناقص الأهلية وجبت مراعاة الأجراءات التى يفرضها القانون .


    المادة 836
    (1) اذا اختلف الشركاء فى اقتسام المال الشائع فعلى من يريد الخروج من الشيوع ان
    يكلف باقى الشركاء الحضور امام المحكمة الجزئية .(2) وتندب المحكمة ان رأت وجها
    لذلك خبيرا او أكثر لتقويم المال الشائع وقسمته حصصا ا، كان المال يقبل القسمة
    عينا دون ان يلحقه نقص كبير فى قيمته .
    المادة 837
    (1) يكون الخبير الحصص على اساس اصغر نصيب حتى لو كانت القسمة جزئيه فأذا تعذرت
    القسمة على هذا الأساس جاز للخبير ان يجنب لكل شريك حصته . (2) واذا تعذر ان يختص
    احد الشركاء بكامل نصيبه عينا عوض بمعدل عما نقص من نصيبه .
    المادة 838
    (1) تفصل المحكمة الجزئية فى المنازعات التى تتعلق بتكوين الحصص وفى كل المنازعات
    الأخرى التى تدخل فى اختصاصها . (2) فأذا قامت منازعات لاتدخل فى اختصاص تلك
    المحكمة كان عليها ان تحيل الخصوم الى المحكمة الأبتدائية وأن تعين لهم الجلسة
    التى يحضرون فيها وتقف دعوى القسمة الى أن يفصل نهائيا فى تلك المنازعات .
    المادة 839
    (1) متى انتهى الفصل فى المنازعات وكانت الحصص قد عينت بطريق التجنيب اصدرت
    المحكمة الجزئية حكما بأعطاء كل شريك النصيب المفرز الذى آل اليه . (2) فأن كانت
    الحصص لم تعين بطريق التجنيب تجرى القسمة بطريق الأقتراع وتثبتالمحكمة ذلك فى
    محضرها وتصدر حكما بأعطاء كل شريك نصيبه المفرز .
    المادة 840
    اذا كان بين الشركا ءغائب او كان بينهم من لم تتوفر فيه الأهلية وجب تصديق المحكمة
    على حكم القسمة بعد ان يصبح نهائيا وذلك وفقا لما يقرره القانون .
    المادة 841
    اذا لم تكن القسمة عينا او كان من شأنها احداث نقص كبير فى قيمة المال المراد
    قسمته بيع هذا المال بالطريقة المبينة فى قانون المرافعات وتقتصر المزايدة على
    الشركاء اذا طلبوا هذا بالأجماع .
    المادة 842
    (1) لدائنى كل شريك ان يعارضوا فى ان تتم القسمة عينا او ان يباع المال بالمزاد
    بغير تدخلهم وتوجه المعارضة الى كل الشركاء ويترتب عليها الزامهم ان يدخلوا من
    عارض الدائنين المقيدة حقوقهم قبل رفع دعوى القسمة . (2) اما اذا تمت القسمة فليس
    للدائنين الذين لم يتدخلوا فيها ان يطعنوا عليها الا فى حالة الغش .
    المادة 843
    يعتبر المتقاسم مالكا للحصة التى آلت اليه منذ ان تملك فى الشيوع وانه لم يملك
    غيرها شيئا فى بقية الحصص .
    المادة 844
    (1) يضمن المتقاسمون بعضهم لبعض ما قد يقع من تعرض او استحقاق لسبب سابق على
    القسمة ويكون كل منهم ملزم بنسبة حصته ان يعوض مستحق الضمان على أن تكون العيرة فى
    تقدير الشيئ بقيمته وقت القسمة فأذا كان احد المتقاسمين معسرا وزع القدر الذى
    يلزمه على مستحق الضمان وجميع المتقاسمين غير المعسرين . (2) غير انه لامحل للضمان
    اذا كان هناك اتفاق صريح يقضى بالأعفاء منه فى الحالة الخاصة التى نشأ عنها ويمتنع
    الضمان ايضا اذا كان الأستحقاق راجعا الى خطأ المتقاسم نفسه .
    المادة 845
    (1) يجوز نقض القسمة الحاصلة بالتراضى اذا اثبت احد المتقاسمين انه قد لحقه منها
    غبن يزيد على الخمس على ان تكون العبرة فى التقدير بقيمة الشئ وقت القسمة . (2)
    ويجب ان ترفع الدعوى خلال السنه التالية للقسمة وللمدعى عليه ان يقف سيرها ويمنع
    القسمة من جديد اذا أكمل للمدعى نقدا او عينا ما نقص من حصته .
    المادة 846
    (1) فى قسمة المهايأة يتفق الشركاء على أن يختص كل منهم بمنفعة جزء مفرزيوازى حصته
    فى المال الشائع متنازلا لشركائه فى مقابل ذلك عن الأنتفاع بباقى الأجزاء ولا يصح
    هذا الأتفاق لمدة تزيد على خمس سنين فأذا لم تششترط لها مدة ولم يحصل اتفاق جديد
    كان مدتها سنة واحدة تجدد اذا لم يعلن الشريك الى شركائه قبل انتهاء السنة الجارية
    بثلاثة اشهر انه لايرغب فى التجديد . (2) واذا دامت هذه القسمة خمسة عشر سنة
    انقلبت قسمة نهائية مالم يتفق الشركاء على غير ذلك واذا حاز الشريك على الشيوع جزء
    مفرزا من المال الشائع مدة خمسة عشر سنة افترض ان حيازته لهذا الجزء تستند الى
    قسمة مهايأة .
    المادة 847
    تكون قسمة المهايأة ايضا بأن يتفق الشركاء على ان يناوبوا الأنتفاع بجميع المال
    المشترك كل منهم لمدة تتناسب مع حصته .
    المادة 848
    تخضع قسمة المهايأه من حيث جواز الأحتجاج بها على الغير ومن حيث اهلية المتقاسمين
    وحقوقهم والتزاماتهم وطرق الآثبات لأحكام عقد الأيجار ما دامت هذه الأحكام
    لاتتعارض مع طبيعة هذه القسمة .
    المادة 849
    (1) للشركاء ان يتفقوا اثناء اجراءات القسمة النهائية على ان يقسم المال الشائع
    مهايأة بينهم وتظل هذه القسمة نافذة حتى تتم القسمة النهائية . (2) فأذا تعذر
    اتفاق الشركاء على قسمة المهايأة جاز للقاضى الجزئى اذا طلب منه ذلك احد الشركاء
    أن يأمر بها بعد الأستعانة بخبير اذا اقتضى الأمر ذلك .
    المادة 850
    ليس للشركاء فى مال شائع ان يطلبوا قسمته اذا تبين من الغرض الذى اعد له هذا المال
    انه يجب ان يبقى دائما على الشيوع .
    المادة 851
    لأعضاء الأسرة الواحدة الذين تجمعهم وحدة العمل اوالمصلحة ان يتفقوا كتابة على
    ملكية الأسرة وتتكون هذه الملكيه من تركة ورثوها واتفقوا علىجعلها كلها او بعضها
    ملكا للأسرة وأما من أى مال اخر مملوك لهم اتفقوا على ادخاله فى هذه الملكية .
    المادة 852
    (1) يجوز الأتفاق على انشاء ملكية الأسرة لدة تزيد على خمسة عشر سنة على انه يجوز
    لكل شريك ان يطلب من المحكمة الأذن له فى اخراج نصيبه من هذه الملكية قبل انقضاء
    الأجل المتفق عليه اذا وجد مبرر قوى لذلك . (2) واذا لم يكن للملكية المذكوره اجل
    معين كان لكل شريك ان يخرج نصيبه منها بعد ستة اشهر من يوم أن يعلن الى الشركاء
    رغبته فى اخراج نصيبه .



    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 54

    القانون المدنى المصرى Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين يناير 25, 2010 11:47 am

    المادة
    853
    (1) ليس للشركاء ان يطلبوا القسمة مادامت ملكية الأسرة قائمة ولا يجوز لأى شريك ان
    يتصرف فى نصيبه لأجنبى عن الأسرة الا بموافقة الشركاء جميعا . (2) واذا تملك اجنبى
    عن الأسرة حصة احد الشركاء برضاء هذا الشريك أو جبرا عنه فلا يكون هذا الأجنبى
    شريكا فى ملكية الأسرة الا برضائه ورضاء باقى الشركاء .
    المادة 854
    (1) للشركاء اصحاب القدر الاكبر من قيمة الحصص أن يعينوا من بينهم للأدارة واحدا
    أو أكثر وللمدير ان يدخل على ملكية الأسرة من التغيير فى الغرض الذى أعد له المال
    المشترك ما يحسن به طريق الأنتفاع بهذا المال , مالم يكن هناك اتفاق على غير ذلك .
    (2) ويجوز عزل المدير بالطريقة التى عين بها ولو اتفق على غير ذلك كما يجوز للمحكمة
    ان تعزله بناء على طلب أى شريك أذا وجد سبب قوى يبررهذا العزل .
    المادة 855
    فيما عدا الأحكام السابقة تنطبق قواعد الملكية الشائعة وقواعد الوكالة على ملكية
    الأسرة .
    المادة 856
    (1) اذا تعدد ملاك طبقات الدار أو شققها المختلفة فأنهم يعدون شركاء فى ملكية
    الأرض وملكية اجزاء البناء المعدة للأستعمال المشترك بين الجميع وبوجه خاص
    الأساسات والجدران الرئيسية والمداخل وألأفنية والأسطح والمصاعد والممرات
    والدهاليز وقواعد الأرضيات وكل انواع الأنابيب والا ما كان منها داخل الطبقة او
    الشقة كل هذا مالم يوجد فى سندات الملك ما يخالفه . (2) وهذه الأجزاء المشتركة من
    الدار لاتقبل القسمة ويكون نصيب كل مالك فبها بنسبة قيمة الجزء الذى له فى الدار
    وليس لمالك ان يتصرف فى نصيبه هذا مستقبلا عن الجزء الذى يملكه . (3) والحواجز
    الفاصلة بين شقتين تكون ملكيتها مشتركة بين اصحاب هاتين الشقتين .
    المادة 857
    (1) كل مالك فى سبيل الأنتفاع بالجزء الذى يملكه فى الدار حر فى ان يستعمل الأجزاء
    المشتركة فيما اعدت له على ألا يحول دون استعمال باقى الشركاء لحقوقهم . (2) ولا
    يجوز احداث اى تعديل فى الأجزاء المشتركة بغير موافقة جميع الملاك حتى عند تجديد
    البناء الااذا كان التعديل الذى يقوم به احد الملاك على نفقاه الخاصة من شأنه ان
    يسهل استعمال تلك الأجزاء دون أن يغير من تخصيصها أو يلحق الضرر بالملاك الأخرين .
    المادة 858
    (1) على كل مالك أن يشترك فى تكاليف حفظ ألأجزاء المشتركة وصيانتها زأدارتها
    زتجديدها ويكون نصيبه فى هذه التكاليف بنسبة قيمة الجزء الذى له فى الدار مالم
    يوجد أتفاق على غير ذلك . (2) ولا يحق لمالك أن يتخلى عن نصيبه فى ألأجزاء
    المشتركة للتخلص من ألأشتراك فى التكاليف المتقدمة الذكر .
    المادة 859
    (1) على مالك السفل أن يقوم بأعمال الترميمات اللازمة لمنع سقوط العلو . (2) فأذا
    أمتنع عن القيام بهذه الترميمات جاز للقاضى أن يأمر ببيع السفل ويجوز فى كل حال
    لقاضى الأمور المستعجلة أن يأمر بأجراء الترميمات العاجلة .
    المادة 860
    (1) أذا انهدم البناء وجب على صاحب السفل أن يعيد بناء سفله فأذا امتع جاز للقاضى
    أن يأمر ببيع سفله ألا اذا طلب صاحب العلو أن يعيد هو بناء السفل على نفقة صاحبه .
    (2) وفى الحالة الأخيرة يجوز لصاحب العلو ان يمنع صاحب السفل من السكنى وألأنتفاع
    حتى يؤدى ما فى ذمته ويجوز له ايضا أن يحصل على أذن فى أيجار السفل أو سكناه
    استيفاء لحقه .
    المادة 861
    لايجوز لصاحب العلو أن يزيد فى ارتفاع بنائه بحيث يضر السفل .
    المادة 862
    (1) حيثما وجدت ملكية مشتركة لعقار مقسم الى طبقات أو شقق جاز للملاك أن يكونوا
    اتحاد فيما بينهم . (2) ويجوز أن يكون الغرض من تكوين الأتحاد بناء العقارات أو
    مشتراها لتوزيع ملكية اجزائها على اعضائها .
    المادة 863
    للأتحاد أن يضع بموافقة جميع الأعضاء نظاما لضمان حسن ألأنتفاع بالعقار المشترك
    وحسن أدارته .
    المادة 864
    اذا لم يوجد نظام للأدارة أو أذا خلا النظام من ألنص على بعض ألأمور تكون أدارة
    ألأجزاء المشتركة من حق ألأتحاد وتكون قراراته فى ذلك ملزمه . بشرط أن يدعى جميع
    ذوى الشأن بكتاب موصى عليه ألى ألأجتماع وأن تصدر ألقرارات من أغلبية الملاك
    محسوبة على اساس قيمة ألأنصباء .
    المادة 865
    للأتحاد بأغلبية الأصوات المنصوص عليها فى ألمادة ألسابقة أن يفرض أى تأمين مشترك
    من ألأخطار ألتى تهدد ألعقار أو ألشركاء فى جملتهم وله أن يأذن فى أجراء اية أعمال
    أو تركيبات مما يترتب عليها زيادة فى قيمة العقار كله أو بعضه وذلك على نفقة من
    يطلبه من ألملاك وبما يضعه ألأتحاد من شروط وما يفرضه من تعويضات وألتزامات أخرى
    لمصلحة ألشركاء .
    المادة 866
    (1) يكون للأتحاد مأمور يتولى تنفيذ قراراته ويعين بألأغلبية المشار اليها فى
    المادة 864 فأن لم تتحقق ألأغلبية عين بأمر يصدر من رئيس ألمحكمة ألبتدائية الكائن
    فى دائرتها العقار بناء على طلب أحد الشركاء بعد اعلان الملاك الأخرين لسماع
    اقوالهم وعلى ألمأمور أذا أقتضى الحال أن يقوم من تلقاء نفسه بما يلزم لحفظ جميع
    ألأجزاء المشتركة وحراستها وصيانتها وله أن يطالب كل ذى شأن بتنفيذ هذه ألألتزامات
    كل هذا مالم يوجد نص فى نظام ألأتحاد يخالفه . (2)ويمثل ألمأمور ألأتحاد أمام
    ألقضاء حتى فى مخاصمة ألملاك أذا اقتضى ألمر ألصادر بتعيينه.
    المادة 867
    (1) أجرألمأمر يحدده القرار أو ألأمر الصادر بتعيينه . (2) ويجوز عزله بقرار
    تتوافر فيه ألأغلبية المشار اليها فى المادة 864 أو بأمر يصدر من رئيس ألمحكمة
    ألأبتدائية ألكائن فى دائرتها ألعقار بعد اعلان الشركاء لسماع اقوالهم فى هذا
    ألعزل .
    المادة 868
    (1) اذا هلك البناء بحريق أو بسببأخر فعلى ألشركاء أن يلتزموا من حيث تجديده ما
    يقرره ألأتحاد بألأغلبية المنصوص عليها فى المادة 863 ما لم يوجد أتفاق يخالف ذلك
    . (2) فأذا قرر ألأتحاد تجديد ألبناء خصص ما قد يستحق من تعويض بسبب هلاك العقار
    لأعمال ألتجديد دون أخلال بحقوق اصحاب الديون المقيدة .
    المادة 869
    (1) كل قرض يمنحه ألأتحاد أحد ألشركاء لتمكينه من ألقيام بألتزاماته يكون مضمونا
    بأمتياز على ألجزء ألمفرز ألذى يملكه وعلى حصته ألشائعة فى ألأجزاء ألمشتركة من
    ألعقار . (2) وتحسب مرتبة هذا ألأمتياز من يوم قيده .
    الفصل الثانى : اسباب كسب الملكية
    الفرع الاول : الاستيلاء
    المادة 870
    من وضع يده على منقول لامالك له بنية تملكه , ملكه .
    المادة 871
    (1) يصبح النقول لامالك له اذا تخلى عنه مالكه بقصد النزول عن ملكيته . (2) وتعتبر
    الحيوانات غير الأليفة لامالك لها مادامت طليقة . وأذا اعتقل حيوان منها ثم اطلق
    عاد لامالك له اذا لم يتبعه المالك فورا أو اذا كف عن تتبعه . وما روض من
    الحيوانات وألف الرجوع الى المكان المخصص له ثم فقد هذه العادة يرجع لامالك له .
    المادة 872
    (1) الكنز المدفون او المخبوء الذى لايستطيع احد أن يثبت ملكيته له يكون لمالك
    العقار الذى وجد فيه الكنز أو لمالك رقبته . (2) والكنز ألذى يعثر عليه فى عين
    موقوفه يكون ملكا خالصا للواقف ولورثته.
    المادة 873
    الحق فى صيد البحروالبر واللقطة وألشياء الأثرية تنظمه لوائح خاصة .
    المادة 874
    (1) الأراضى غير المزروعة التى لا مالك لها تكون ملكا للدولة . (2) ولا يجوز تملك
    هذه الأراضى أو وضع اليد عليها ألا بترخيص من الدولة وفقا للوائح . (3) الا انه
    اذا زرع مصرى ارضا غير مزروعة أو غرسها أو بنى عليها تملك فى الحال الجزء المزروع
    او المبنى ولو بغير ترخيص من الدولة ولكنه يفقد ملكيته بعدم الأستعمال مدة خمس
    سنوات متتابعة خلال الخمس عشرة سنة التالية للتملك .
    الفرع الثانى : الميراث وتصفية التركة
    المادة 875
    (1) تعيين ألورثه وتحديد انصبائهم فى ألأرث وانتقال اموال التركة اليهم تسرى فى
    شأنها احكام الشريعة الأسلامية والقوانين الصادرة فى شأنها (2) وتتبع فى تصفية
    التركة الأحكام الأتيه .
    المادة 876
    اذا لم يعين المورث وصيا لتركته وطلب أحد ذوى الشأن تعيين مصف لها عينت المحكمة
    اذا رأت موجبا لذلك من تجمع الورثة على أختياره فأن لم تجمع الورثة على أحد تولى
    ألقاضى اختيار المصفى على أن يكون بقدر المستطاع من بين الورثة وذلك بعد سماع
    اقوال هؤلاء .
    المادة 877
    (1) لمن عين مصفيا أن يرفض تولى هذه المهمة أو أن يتنحى عنها بعد توليها وذلك طبقا
    لأحكام الوكالة . (2) وللقاضى ايضا اذا طلب اليه احد ذوى الشأن او النيابة العامة
    أو دون طلب عزل المصفى وأستبدال غيره به متى وجدت أسباب تبررذلك .
    المادة 878
    (1) اذا عين ألمورث وصيا للتركة وجب أن يقر ألقاضى هذا ألتعيين . (2) ويسرى على
    وصى التركة ما يسرى على المصفى من أحكام .
    المادة 879
    (1) على كاتب المحكمة أن يقيد يوما فيوما ألأوامر الصادرة بتعيين المصفيين
    وبتثبييت أوصياء ألتركة فى سجل عام تدون فيه اسماء المورثين بحسب ألوضاع ألمقررة
    للفهارس ألأبجدية ويجب أن يؤشر فى هامش ألسجل بكل أمر يصدر بالعزل وبكل ما يقع من
    تنازل . (2) ويكون لقيد ألأمر الصادر بتعيين ألمصفى من ألأثر فى حق ألغير ألذى
    يتعامل مع ألورثة فى شأن عقارات ألتركة ما للتأشير المنصوص عليه فى المادة 914 .
    المادة 880
    (1) يتسلم المصفى اموال التركة بمجرد تعيينه ويتولى تصفيتها برقابة المحكمة وله أن
    يطلب منها اجرا عادلا على قيامه بمهمته . (2) ونفقات التصفية تتحملها التركة ويكون
    لهذه النفقات حق امتياز فى مرتبة امتياو المصروفات القضائية .
    المادة 881
    على المحكمة أن تتخذ عند ألأقتضاء جميع ما يجب من الأحتياطات المستعجلة للمحافظة
    على التركة وذلك بناء على طلب ذوى الشأن أو بناء على طلب ألنيابة العامة أو دون
    طلب ما ولها بوجه خاص أن تأمر بوضع ألأختام وأيداع ألنقود وألأوراق ألماليه
    وألشياء ذات القيمة .
    المادة 882
    (1) على المصفى أن يقوم فى الحال بالصرف من مال التركة لتسديد نفقات تجهيز الميت
    ونفقات مأتمه بما يناسب حالته , وعليه ايضا أن يستصدر أمر من قاضى ألأمور الوقتية
    بصرف نفقة كافيه بالقدر المقبول من هذا المال الى من كان المورث يعولهم من ورثته
    حتى تنهى التصفية على أن تخصم ألنفقة التى يستولى عليها كل وارث من نصيبه من ألأرث
    . (2) وكل منازعة تتعلق بهذه النفقة يفصل فيها قاضى الأمور ألوقتية .
    المادة 883
    (1) لايجوز من وقت قيد ألأمر الصادر بتعيينالمصفى أن يتخذ الدائنون أى أجراء على
    ألتركة كما لايجوز لهم أن يستمروا فى أى اجراء اتخذوه ألا فى مواجهة ألمصفى . (2)
    وكل توزيع فتح ضد ألمورث ولم تقفل النهائية يجب وقفه حتى تتم تسوية جميع ديون
    التركة متى طلب ذلك أحد ذوى الشأن .
    المادة 884
    لايجوز للوارث قبل ان تسلم اليه شهلدة التوريث المنصوص عليها فى المادة 901 أن
    يتصرف فى مال التركة كما لايجوز له أن يستوفى ما للتركة من ديون أن يجعل دينا عليه
    قصاصا بدين التركة .
    المادة 885
    (1) على المصفى فى اثناء التصفية أن يتخذ ما تتطلبه اموال التركة من الوسائل
    التحفظيه وأن يقوم بما يلزم من أعمال ألأدارة وعليه ايضا أن ينوب عن ألتركة فى
    ألدعاوى وأن يستوفى مالها من ديون قد حلت . (2) ويكون المصفى ولو لم يكن مأجورا
    مسئولا مسئولية الوكيل المأجور وللقاضى أن يطالبه بتقديم حساب عن أدارته فى مواعيد
    دوريه .
    المادة 886
    (1) على المصفى أن يوجه تكليفا علنيا لدائنى التركة ومدينيها يدعوهم فيه لأن
    يقدموا بيانا بما لهم من حقوق وما عليهم من ديون وذلك خلال ثلاثة اشهر من التاريخ
    الذى ينشر فيه التكليف اخر مرة . (2) ويجب أن يلصق التكليف على الباب الرئيسى لمقر
    العمدة فى المدينة أو القريه التى توجد بها أعيان التركة أو على ألباب الرئيسى
    لمركز البوليس فى المدن التى تقع فى دائرتها هذه الأعيان وفى لوحة المحكمة الجزئية
    التى يقع فى دائرتها اخر موطن للمورث . وفى صحيفة من الصحف اليومية الواسعة
    ألأنتشار .
    المادة 887
    (1) على المصفى أن يودع قلم كتاب المحكمة خلال اربعة اشهر من يوم تعيينه قائمة
    تبين ما للتركة وما عليها ايضا وأن يخطر بكتاب موصى عليه فى الميعاد المتقدم كل ذى
    شأن بحصول هذا الأيداع . (2) ويجوز أن يطلب من القاضى مد هذا الميعاد اذا وجدت
    ظروف تبرر ذلك .
    المادة 888
    (1) للمصفى أن يستعين فى الجرد وفى تقدير قيمة اموال التركة بخبير او بمن يكون له
    فى ذلك دراية خاصة . (2) ويجب على المصفى أن يثبت ما تكشف عنه اوراق المورث وما هو
    ثابت فى السجلات العامة من حقوق وديون وما يصل الى علمه منها من أى طريق كان وعلى
    الورثة أن يبلغوا المصفى عما يعلمونه من ديون على التركة وحقوق لها .
    المادة 889
    يعاقب بعقوبة التبديد كل ما استولى غشا على شئ من مال التركة ولو كان وارثا .
    المادة 890
    (1) كل منازعة فى صحة الجرد وبخاصة ما كان متعلقا بأغفال أعيان أو حقوق للتركة أو
    عليها أو بأثباتها ترفع بعريضة للمحكمة بناء على طلب كل ذى شأن خلال الثلاثين يوما
    التالية للأخطار بأيداع قائمة الجرد . (2) وتجرى المحكمة تحقيقا فأذا رأت ان
    الشكوى جديه اصدرت امرا بقبولها ويصح التظلم من هذا ألأمر وفقا لأحكام قانون
    المرافعات . (3) وأن لم يكن النزاع قد سبق رفعه الى القضاء عينت المحكمة اجلا يرفع
    فيه ذو الشأن دعواه امام المحكمة المختصة وتقضى فيها هذه المحكمة على وجه
    الأستعجال .
    المادة 891
    بعد انقضاء الميعاد المعين لرفع المنازعات المتعلقة بالجرد يقوم المصفى بعد
    استئذان المحكمة بوفاء ديون التركة التى لم يقم فى شأنها نزاع اما الديون التى
    نوزع فيها فتسوى بعد الفصل فى النزاع نهائيا .
    المادة 892
    على المصفى فى حالة اعسار التركة أو فى حالة احتمال اعسارها ان يقف تسوية أى دين
    ولو لم يقم فى شأنه نزاع حتى يفصل نهائيا فى جميع المنازعات المتعلقة بديون التركة
    .
    المادة 893
    (1) يقوم المصفى بوفاء ديون التركة مما يحصله من حقوقها ومما تشتمل عليه من نقود
    ومن ثمن يكون قد باعه بسعر السوق من اوراق ماليه ومن ثمن ما فى التركة من منقول
    فأن لم يكن ذلك كافيا فمن ثمن مافى التركة من عقار . (2) وتباع منقولات التركة
    وعقاراتها بالمزاد العلنى وفقا للأوضاع وفى المواعيد المنصوص عليها فى البيوع
    الجبريه ألا اذا اتفق جميع الورثة على أن يتم البيع بطريقة اخرى او على أن يتم
    ممارسة فأذا كانت التركة معسرة لزمت ايضا موافقة جميع الدائنين وللورثة فى جميع
    ألأحوال الحق فى أن يدخلوا المزاد .
    المادة 894
    للمحكمة بناء على طلب جميع الورثة أن تحكم بحلول الدين المؤجل وبتعيين المبلغ الذى
    يستحقه الدائن مراعية فى ذلك حكم المادة 544.
    المادة 895
    (1) اذا لم يجمع الورثة على حلول الدين المؤجل تولت المحكمة توزيع الديون المؤجله
    وتوزيع اموال التركة بحيث يختص كل وارث من جملة ديون التركة ومن جملة اموالها بما
    يكون فى نتيجته معادلا لصافى حصته فى الأرث . (2) وترتب المحكمة لكل دائن من دائنى
    التركة تأمينا كافيا على عقار أو منقول على أن تحتفظ لمن كان له تأمين خاص بنفس
    هذا التأمين فأن أستحال تحقيق ذلك ولو بأضافة ضمان تكميلى يقدمه الورثه من مالهم
    الخاص أو بالأتفاق على أية تسوية اخرى رتبت المحكمة التأمين على أموال التركة
    جميعها . (3) وفى جميع هذه الأحوال اذا ورد تأمين على عقار ولم يكن قد سبق شهره
    وجب أن يشهر هذا التأمين وفقا للأحكام المقررة فى شهر حق الأختصاص .
    المادة 896
    يجوز لكل وارث بعد توزيع الديون المؤجلة ان يدفع القدر الذى اختص به قبل أن يحل
    الأجل طبقا للمادة 894 .
    المادة 897
    دائنوا التركة الذين لم يستوفوا حقوقهم لعدم ظهورها فى قائمة الجرد ولم تكن لهم
    تأمينات على اموال التركة لايجوز لهم ان يرجعوا على من كسب بحسن نية حقا عينيا على
    تلك الأموال وانما لهم الرجوع على الورثة بسبب اثرائهم .
    المادة 898
    يتولى المصفى بعد تصفية ديون التركة تنفيذ الوصايا وغيرها من التكاليف .
    المادة 899
    بعد تنفيذ التزامات التركة يؤول ما بقى من اموالها الى الورثه كل بحسب نصيبه
    الشرعى .
    المادة 900
    (1) يسلم المصفى الى الورثة ما آل اليهم من اموال التركة . (2) ويجوز للورثة بمجرد
    انقضاء الميعاد المقرر للمنازعات المتعلقة بالجرد المطالبة بأن يتسلموا بصفتة
    مؤقته الأشياء أو النقود التى لا يحتاج لها فى تصفية التركة أو أن يتسلموا بعضا
    منها وذلك مقابل تقديم كفاله أو بدون تقديمها .
    المادة 901
    تسلم المحكمة الى كل وارث يقدم اعلاما شرعيا بالوراثة أو ما يقوم مقام هذا الأعلام
    شهادة تقرر حقه فى الأرث وتبن مقدار نصيبه منه وتعين ما آل اليه من اموال التركة .
    المادة 902
    لكل وارث ان يطلب من المصفى أن يسلمه نصيبه فى الأرث مفرزا الا اذا كان هذا الوارث
    ملزما بالبقاء فى الشيوع بناء على اتفاق او نص فى القانون .
    المادة 903
    (1) اذا كان طلب القسمةواجب القبول تولى المصفى اجراء القسمة بطريقة وديه على ألا
    تصبح هذه القسمة نهائية الا بعد أن يقرها الورثة بالأجماع . (2) فأذا لم ينعقد
    اجماعهم على ذلك فعلى المصفى ان يرفع على نفقة التركة دعوى بالقسمة وفقا لأحكام
    القانون وتستنزل نفقات الدعوى من انصباء المتقاسمين .
    المادة 904
    تسرى على قسمة التركة القواعد المقررة فى القسمة وبوجه خاص ما يتعلق منها بضمان
    التعرض والأستحقاق وبالغبن وبأمتياز المتقاسم وتسرى عليها ايضا الأحكام الأتيه .
    المادة 905
    اذا لم يتفق الورثة على قسمة الأوراق العائلية او الأشياء التى تتصل بعاطفة الورثه
    نحو المورث امرت المحكمة أما ببيع هذه الأشياء أو بأعطائها لأحد الورثه مع استنزال
    قيمتها من نصيبه فى الميراث أو دون استنزال ويراعى فى ذلك ما جرى عليه العرف وما
    يحيط بالورثه من ظروف شخصية .
    المادة 906
    اذا كان بين اموال التركو مستغل زراعى أو صناعى أو تجارى مما يعتبر وحدة اقتصادية
    قائمة بذاتها وجب تخصيصه برمته لمن يطلبه من الورثة اذا كان اقدره على الأضطلاع به
    وثمن هذا المستغل يقوم بحسب قيمته ويستنزل من نصيب الوارث فى التركة فأذا تساوت
    قدرة الورثة على الأضطلآ‘ بالمستغل خصص لمن يعطى من بينهم اعلى قيمة بحيث لاتقل عن
    ثمن المثل .
    المادة 907
    اذا اختص احد الورثه بدين للتركة فأن باقى الورثه لايضمنون له المدين اذا هو اعسر
    بعد القسمة مالم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك .
    المادة 908
    تصح الوصية بقسمة اعيان التركة على ورثة الموصى بحيث يعين لكل وارث او لبعض الورثة
    قدر نصيبه فأن زادت قيمة ماعين لأحدهم على استحقاقه فى التركة كانت الزيادة وصيه .
    المادة 909
    القسمة المضافة الى مابعد الموت يجوز الرجوع فيها دائما وتصبح لازمة بوفاة الموصى
    .
    المادة 910
    اذا لم تشمل القسمة جميع اموال المورث وقت وفاته فأن الأموال التى لم تدخل فى
    القسمة تؤول شائعة الى الورثه طبقا لقواعد الميراث .
    المادة 911
    اذا مات قبل وفاة المورث واحدا أو أكثر من الورثة المحتملين الذين دخلوا فى القسمة
    فأن الحصة المفرزة التى وقعت فى نصيب من مات تؤول شائعة الى الورثة طبقا لقواعد
    الميراث .
    المادة 912
    تسرى فى القسمة المضافة الى ما بعد الموت احكان القسمة عامة عدا احكام الغبن .
    المادة 913
    اذا لم تشمل القسمة ديون التركة أو شملتها ولكن لم يوافق الدائنون على هذه القسمة
    جاز عند عدم تسوية الديون بألأتفاق مع الدائنين أن يطلب أى وارث قيمة التركة طبقا
    للمادة 895 على أن تراعى بقدر ألأمكان القسمة التى أوصى بها المورث وألأعتبارات
    التى بنت عليها .
    المادة 914
    اذا لم تكن التركة قد صفيت وفقا لأحكام النصوص السابقة جاز لدائنى التركة العاديين
    ان يتخذوا بحقوهم أو بما أوصى به لهم على عقارات التركة التى حصل التصرف فيها او
    التى رتبت عليها حقوق عينيه لصالح الغير اذا أشروا بديونهم وفقا لأحكام القانون .
    الفرع الثالث : الوصية
    المادة 915
    تسرى على الوصية احكام الشريعة الأسلاميه والقوانين الصادرة فى شأنها .
    المادة 916
    (1) كل عمل قانونى يصدر من شخص فى مرض الموت ويكون مقصودا به التبرع يعتبر تصرفا
    مضافا الى ما بعد الموت وتسرى عليه احكام الوصية ايا كانت التسمية التى تعطى لهذا
    التصرف . (2) وعلى ورثه من تصرف ان يثبتوا أن العمل القانونى قد صدر من مورثهم وهو
    فى مرض الموت ولهم اثبات ذلك بجميع الطرق ولا يحتج على الورثة بتاريخ السند اذا لم
    يكن هذا التاريخ ثابتا , (3) وأذا اثبت الورثة ان التصرف صدر من مورثهم فى مرض
    الموت اعتبر التصرف صادرا على سبيل التبرع مالم يثبت له من صدر له التصرف عكس ذلك
    كل هذا مالم توجد احكام خاصة تخالفه .
    المادة 917
    اذا تصرف شخص لأحد ورثته وأحتفظ بأيه طريقة كانت بحيازة العين التى تصرف فيها
    وبحقه فى الأنتفاع بها مدى حياته , اعتبر التصرف مضافا اى ما بعد الموت وتسرى عليه
    احكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك .
    الفرع الرابع : الالتصاق
    المادة 918
    الأرض التى تتكون من طمى يجلبه النهر بطريقة تدريجية غير محسوسة تكون ملكا للملاك
    المجاورين .
    المادة 919
    (1) الأرض التى ينكشف عنها البحر تكون ملكا للدولة . (2) ولا يجوز التعدى على ارض
    البحر الا أذا كان ذلك لأعادة حدود الملك الذى طغى عليه البحر .
    المادة 920
    ملاك الأرض الملاصقة للمياه الراكدة كمياه البحيرات والبرك لايملكون ما تنكشف عنه
    هذه المياه من أراض ولا تزول عنهم ملكية ما تطغى عليه هذه المياه .
    المادة 921
    الأراضى التى يحولها النهر من مكانها أو ينكشف عنها والجزائر التى تتكون فى مجراه
    تكون ملكيتها خاضعة لأحكام القوانين الخاصة بها .
    المادة 922
    (1) كل ما على الأرض أو تحتها من بناء أو غراس أو منشئات اخرى يعتبر من عمل صاحب
    الأرض أقامه على نفقته ويكون مملوكا له . (2) ويجوز مع ذلك أن يقام الدليل على أن
    اجنبيا أقام هذه المنشئات على نفقته كما يجوز ان يقام الدليل على أن مالك الأرض قد
    خول اجنبيا ملكية منشئات كانت قائمة من قبل أو خوله الحق فى أقامة المنشئات
    وتملكها .
    المادة 923
    (1) يكون ملكا خاصا لصاحب الأرض وما يحدثه فيها من بناء أو غراس أو منشئات اخرى
    يقيمها بمواد مملوكة لغيره اذا لم يكن ممكنا نزع هذه المواد دون أن يلحق هذه
    المنشئات ضرر جسيم . أو كان ممكنا نزعها ولكن لم ترفع الدعوى بأستردادها خلال سنة
    من اليوم الذى يعلم فيه مالك المواد انها اندمجت فى هذه المنشئات . (2) فأذا تملك
    صاحب الأرض المواد وكان عليه أن يدفع قيمتها مع التعويض ان كان له وجه اما اذا
    استرد المواد صاحبها فأن نزعها يكون على نفقة صاحب الأرض.
    المادة 924
    (1) اذا اقام شخص بمواد من عنده منشئات يعلم انها مملوكة لغيره دون رضاء صاحب
    الأرض كان لهذا أن يطلب ازالة المنشئات على نفقة من اقامها مع التعويض ان كان له
    وجه وذلك فى ميعاد سنة من اليوم الذى يعلم فيه بأقامة المنشئات او ان يطلب استبقاء
    المنشئات مقابل دفع قيمتها مستحقة الأزالة أو دفع مبلغ ما زاد فى ثمن الأرض بسبب
    هذه المنشئات . (2) ويجوز لمن أقام المنشئات أن يستبقى المنشئات طبقا لأحكام
    الفقرة السابقة .
    المادة 925
    (1) اذا كان من اقام المنشئات المشار اليها فى المادة السابقة يعتقد بحسن نيه ان
    له الحق فى اقامتها فلا يكون لصاحب الأرض أن يطلب الأزالة وانما يخير بين أن يدفع
    قيمة المواد وأجرة العمل أو أن يدفع مبلغا يساوي مازاد فى ثمن الأرض بسبب هذه
    المنشئات هذا مالم يطلب صاحب المنشئات نزعها . (2) الا انه اذا كانت المنشئات قد
    بلغت حدا من الجسامة يرهق صاحب الأرض أن يؤدى ماهو مستحق عنها كان له أن يطلب
    تمليك الأرض لمن اقام المنشئات نظير تعويض عادل .
    المادة 926
    اذا اقام أجنبى منشئات بمواد من عنده بعد الحصول على ترخيص من مالك الأرض فلا يجوز
    لهذا المالك اذا لم يوجد اتفاق فى شأن هذه المنشئات أن يطلب ازالتها ويجب عليه اذا
    لم يطلب صاحب المنشئات نزعها أن يؤدى اليه احدى القيمتين المنصوص عليهما فى الفقرة
    الأولى من المادة السابقة .
    المادة 927
    تسرى احكام المادة 982 فى أداء التعويض المنصوص عليه فى المواد الثلاث السابقة .
    المادة 928
    اذا كان مالك الأرض وهو يقيم عليها بناء قد جار بحسن نية على جزء من الأرض
    الملاصقة جاز للمحكمة اذا رأت محلا لذلك أن تجبر صاحب هذه الأرض على أن ينزل لجاره
    عن ملكية الجزء المشغول بالبناء , وذلك فى نظير تعويض عادل .
    المادة 929
    المنشئات الصغيرة كالأكشاك والحوانيت والمآوى التى تقام على ارض الغير دون ان يكون
    مقصودا بقاؤها على الدوام تكون ملكا لمن اقامها .
    المادة 930
    اذا اقام اجنبى منشئات بمواد مملوكة لغيره فليس لمالك المواد أن يطلب استردادها وانما
    يكون له ان يرجع بالتعويض على هذا الأجنبى كما له أن يرجع على مالك الأرض بما
    لايزيد على ما هو باق فى ذمته من قيمة تلك المنشئات .
    المادة 931
    اذا التصق منقولان لمالكين مختلفين بحيث لايمكن فصلهما دون تلف ولم يكن هناك بين
    المالكين , قضت المحكمة فى الأمر مسترشدة بقواعد العدالة ومراعية فى ذلك الضرر
    الذى حدث وحالة الطرفين وحسن نية كل منهما .
    الفرع الخامس : العقد
    المادة 932
    تنتقل الملكية وغيرها من الحقوق العينية فى المنقول والقار بالعقد متى ورد على محل
    مملوك للمتصرف طبقا للمادة 204 وذلك مع مراعاة النصوص الأتية :
    المادة 933
    المنقول الذى لم يعين الا بنوعه لا تنتقل ملكيته الا بأفرازه طبقا للمادة 205.
    المادة 934
    (1) فى المواد العقارية لاتنتقل الملكيه ولا الحقوق العينية الأخرى سواء أكان ذلك
    فيما بين المتعاقدين أم كان فى حق الغير ألا اذا روعيت الأحكام المبينة فى قانون تنظيم
    الشهر العقارى . (2) ويبين قانون الشهر المتقدم الذكر التصرفات وألأحكام والسندات
    التى يجب شهرها سواء أكانت ناقلة للملكية ام غير ناقلة ويقرر ألأحكام المتعلقة
    بهذا الشهر .
    الفرع السادس : الشفعة
    المادة 935
    الشفعة رخصة تجيز فى بيع العقار الحلول محل المشترى فى الأحوال وبالشروط المنصوص
    عليه فى المواد التالية :
    المادة 936
    يثبت الحق فى الشفعة : (أ) لمالك الرقبة اذا بيع كل حق الأنتفاع الملابس لها أو
    بعضه . (ب) للشريك فى الشيوع اذا بيع شئ من العقار الشائع الى اجنبى .(ج) لصاحب حق
    الأنتفاع اذا بيعت كل الرقبة الملابسة لهذا الحق أو بعضها . (د) لمالك الرقبة فى
    الحكر اذا بيع حق الحكر وللمستحكر اذا بيعت الرقبة . (ه) للجار المالك فى الأحوال
    الأتية : 1- اذا كانت العقارات من المبانى او من الأراضى المعدة للبناء سواء أكانت
    فى المدن أم فى القرى . 2- اذا كان للأرض المبيعة حق ارتفاق على أرض الجار أو كان
    حق ألأرتفاق لأرض الجار على الأرض المبيعة .3- اذا كانت أرض الجار ملاصقة للأرض
    المبيعة من جهتين وتساوى من القيمة نصف ثمن الأرض المبيعة على الأقل .
    المادة 937
    (1) اذا تزاحم الشفعاء يكون استعمال حق الشفعة على حسب الترتيب المنصوص عليه فى
    المادة السابقة . (2) واذا تزاحم الشفعاء من طبقة واحدة فأستحقاق كل منهم للشفعة
    يكون على قدر نصيبه. (3) فأذا كان المشترى قد توافرت فيه الشروط التى كانت تجعله
    شفيعا بمقتضى نص المادة السابقة فأنه يفضل على الشفعاء الذين هم من طبقته أو من
    طبقة ادنى ولكن يتقدمه الذين هم من طبقة اعلى .
    المادة 938
    اذا اشترى شخص عينا تجوز الشفعة فيها ثم باعها قبل ان تعلن ايه رغبه فى الأخذ
    بالشفعة أو قبل أن يتم تسجيل هذه الرغبة طبقا للمادة 942 فلا يجوز الأخذ بالشفعة
    الا من المشترى الثانى وبالشروط التى اشترى بها .
    المادة 939
    (1) لايجوز الأخذ بالشفعة : (أ) اذا حصل البيع بالمزاد العلنى وفقا لأجراءات رسمها
    القانون . (ب) اذا وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين الأقارب
    لغاية الدرجة الرابعة أو بين ألأصهار لغاية الدرجة الثانية . (ج) اذا كان العقد قد
    بيع ليجعل محل عبادة أو ليلحق بمحل عبادة . (2) ولا يجوز للوقف أن يأخذ بالشفعة .
    المادة 940
    على من يريد الأخذ بالشفعةان يعلن رغبته فيها الى كل من البائع والمشترى خلال خمسة
    عشر يوما من تاريخ الأنذار الرسمى الذى يوجهه اليه البائعأو المشترى والا سقط حقه
    ويزاد على تلك المدة ميعاد المسافة اذا اقتضى الأمر ذلك .
    المادة 941
    يشمتل الاندار الرسمى المنصوص عليه فى المادة السابقة على البيانات على الآتية
    والاكان باطلأ: (أ) بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بيانا كافيا0 (ب) بيان الثمن
    والمصرفات الرسمية وشروط البيع واسم كل من البائع والشمترى ولقبه وصناعته وموطنه .
    المادة 942
    (1) اعلأن الرغبة بالأخذ بالشفعة يجب أن يكون رسميا والاكان باطلأ 0 ولا يكون هذا
    الاعلأن حجة على الغير الا اذا سجل0 (2) وخلأل ثلأثين يوما على الأكثر من تاريخ
    هذا الاعلأن يجب أن يودع خزانة المحكمة الكائن فى دائراتها العقار كل الثمن الحقيقى
    الذى حصل به البيع , مع مراعاة أن يكون هذا الايداع قبل رفع الدعوى بالشفعة ,فان
    لم يتم الايداع فى هذاالميعاد على الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة.
    المادة 943
    ترفع دعوى الشفعة على البائع والمشترى أمام المحكمة الكائن فى دائرتها العقار
    وتقيد بالجدول. ويكون كل ذلك فى ميعاد ثلأثين يوما من تاريخ الاعلأن المنصوص عليه
    فى المادة السابقة والا سقط الحق فيهاوالحكم فى الدعوى على وجه السرعة .
    المادة 944
    الحكم الذى يصدر نهائيا بثبوت الشفعة يعير سندا لملكية الشيع , وذلك دون اخلأل
    بالقواعد المتعلقة با لتسجيل.
    المادة 945
    (1) يحل الشفيع قبل البائع محل المشترى فى جميع حقوقه والتزاماته 0 (2) وانما
    لايحق له الانتفاع بالأجل الممنوح للمشترى فى دفع الثمن الا برضاءالبائع 0 (3)
    واذا اسحقالعقار للغير بعد أخذه بالشفعة فليس للشفيع ان يرجع الاعلى البائع.
    المادة 946
    -(1) اذا بنى المشترى فى العقار المشفوع أو غرس فيه أشجاراقبل اعلأن الرغبة فى
    الشفعة , كان الشفيع ملزما تبعا لما يختاره المشترى أن يدفع له اما المبلخ
    الذىأنقه أو مقدار ما زادفى قيمة العقار بسبب البناء أوالغراس. (2) واما اذا حصل
    البناء أو الغراس بعد اعلأن الرغبة فى الشفعة , كان للشفيع أن يطلب الازالة
    .فاذااختارأن يستبقى البناء أو الغراس فلأ يلزم الا بدفع قيمة أدوات البناء وأجرة
    العمل أو نفقات الغراس.
    المادة 947
    - لايسرى فى حق الشفيع أى رهن رسمى أو أى حق اختصاص أخذ ضد المشترى ولا أى بيع صدر
    من المشترى ولا أى حق عينى رتبه أو ترتب ضده اذا كان كل ذلك قدتم بعد التاريخ الذى
    سجل فيه اعلأن الرغبة فى الشفعة. ويبقى مع ذلك قد تم بعد التاريخ الذى سجل فيه
    اعلأن الرغبة فى الشفعة . ويبقى مع ذلك للدائنين المقيدين ما كان لهم من حقوق
    الأولوية فيهما آل للمشترى من ثمن العقار .
    المادة 948
    يسقطالحق فى الأخذ بالشفعة فى الأحوال الآتية: (أ) اذا نزل الشفيع عن حقه فى الآخذ
    بالشفعة ولو قبل البيع. (ب) اذا انقضت أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع. (ج) فى
    الأحوال الأخرى التى نص عليها القانون.
    الفرع السابع : الحيازة
    المادة 949
    (1) لاتقوم الحيازة على عمل يأتيه شخص على أنه مجرد رخصة من المباحات او عمل
    يتحمله على سبيل التسامح . (2) واذا اقترنت بأكراه أو حصلت خفية أو كان فيها لبس
    فلا يكون لها اثر قبل من وقع عليه الأكراهأو أخفيت عنه الحيازة او التبس عليه
    امرها الا من الوقت الذى تزول فيه هذه العيوب .
    المادة 950
    ويجوز لغير المميز أن يكسب الحيازة عن طريق من ينوب عنه نيابة قانونية .
    المادة 951
    (1) تصح الحيازة بالوساطة متى كان الوسيط يباشرها بأسم الحائز وكان متصلا به
    اتصالا يلزمه الأئتمار بأوامره فيما يتعلق بهذه الحيازة . (2) وعند الشك يفترض أن
    مباشر الحيازة انما يحوز لنفسه فأن كانت استمرار الحيازة سابقة افترض ان هذا
    الأستمرار هو لحساب البادئ بها .
    المادة 952
    تنتقل الحيازة من الحائز الى غيره أذا اتفقا على ذلك وكان فى استطاعة من انتقلت
    اليه الحيازة ان يسيطر على الحق الوارد عليه الحيازة ولو لم يكن هناك تسلم مادى
    للشئ موضوع هذا الحق .
    المادة 953
    يجوز أن يتم نقل الحيازة دون تسليم مادى اذا استمر الحائز واضعا يده لحساب من
    يخلفه فى الحيازة .أو استمر الخلف واضعا يده ولكن لحساب نفسه .
    المادة 954
    (1) تسليم السندات المعطاه عن البضائع المعهود بها الى امين النقل أو المودعة فى
    المخازن يقوم مقام تسليم البضائع ذاتها . (2) على أنه اذا تسلم شخص هذه المستندات
    وتسلم اخر البضاعة ذاتها وكان كلاهما حسن النية فأن الأفضلية تكون لمن تسلم
    البضاعة .
    المادة 955
    (1) تنتقل الحيازة للخلف العام بصفاتها على أنه اذا كان السلف سئ النية واثبت
    الخلف انه كان فى حيازته حسن النية جاز له أن يتمسك بحسن نيته . (2) ويجوز للخلف
    الخاص ان يضم الى حيازته حيازة سلفه فى كل ما يرتبه القانون على الحيازة من اثر .
    المادة 956
    تزول الحيازة اذا تخلى الحائز عن سيطرته الفعليه على الحق او اذا فقد هذه السيطرة
    بأية طريقة اخرى .
    المادة 957
    (1) لاتنقضى الحيازة اذا حال دون مباشرة السيطرة الفعلية على الحق مانع وقتى . (2)
    ولكن الحيازة تنقضى أذا استمر هذا المانع سنة كاملة وكان ناشئا من حيازة جديده
    وقعت رغم ارادة الحائز أو دون علمه , وتحسب السنة من الوقت الذى بدأت فيه الحيازة
    الجديدة , اذا بدأت علنا أو من وقت علم الحائز الأول بها اذا بدأت خفيه .
    المادة 958
    (1) لحائز العقار اذا فقد حيازته أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها اليه
    فأذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان السنة من وقت أن ينكشف ذلك . (2) ويجوز ايضا
    أن يسترد الحيازة من كان حائز بالنيابة عن غيره .
    المادة 959
    (1) اذا لم يكن من فقد الحيازة قد انقضت على حيازته سنة وقت فقدها فلا يجوز أن
    يسترد الحيازه الا من شخص لايستند الى حيازة احق بالتفضيل . والحيازة الأحق
    بالتفضيل هى الحيازة التى تقزم على سند قانونى فأذا لم يكن لدى أى من الحائزين سند
    أو تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الأحق هى الأسبق فى التاريخ . (2) أما اذا كان فقد
    الحيازة بالقوة فللحائز فى جميع الأحوال أن يسترد خلال السنة التالية حيازته من
    المعتدى .
    المادة 960
    للحائز أن يرفع فى الميعاد القانونى دعوى استرداد الحيازة علة من انتقلت اليه
    حيازة الشئ المغتصب منه ولو كان هذا ألأخير حسن النية .
    المادة 961
    من حاز عقار واستمرحائزا له سنة كاملة ثم وقع له تعرض فى حيازته جاز أن يرفع خلال
    السنة التاليه دعوى بمنع هذا التعرض .
    المادة 962
    (1) من حاز عقارا واستمر حائزا له سنة كاملة وخشى لأسباب معقوله التعرض له من جراء
    اعمال جديدة تهدد حيازته كان له أن يرفع الأمر الى القاضى طالبا وقف هذه الأعمال
    بشرط ألا تكون قد تمت والا ينقضى عام على البدء فيالعمل الذى يكون من شأنه ان يحدث
    الضرر .(2) وللقاضى أن يمنع استمرار الأعمال أو أن يأذن فى استمرارها وفى كلتا
    الحالتين يجوز للقاضى أن يأمر بتقديم كفالة مناسبة تكون فى حالة الحكم بوقف
    الأعمال ضمانا لأصلاح الضرر الناشئ من هذا الوقف . متى تبين بحكم نهائى أن
    الأعتراض على استمرارها كان على غير أساس وتكون فى حالة الحكم بأستمرار الأعمال
    ضمانا لأزالة هذه الأعمال كلها أو بعضها اصلاحا للضرر الذى يصيب الحائز اذا حصل
    على حكم نهائى فى مصلحته .
    المادة 963
    اذا تنازع اشخاص متعددون على حيازة حق واحد اعيبر بصفة مؤقته أن حائزه هو من له
    الحيازة المادية الااذا ظهر انه قد حصل على هذه الحيازة بطريقة معيبة .
    المادة 964
    من كان حائزا للحق اعتبر صاحبه حتى يقوم الدليل على العكس .
    المادة 965
    (1) يعد حسن النيه من يحوز الحق وهو يجهل انه يعتدى على حق الغير , الا اذا كان
    هذا الحق ناشئا عن خطأ جسيم . (2) فأذا كان الحائز شخصا معنويا فالعبرة بنية من
    يمثله . (3) وحسن النية يفترض دائما مالم يقم الدليل على العكس .
    المادة 966
    (1) لاتزول صفة حسن النية لدى الحائز الامن الوقت الذى يصبح فيه عالما أن حيازته
    اعتداء على حق الغير . (2) ويزول حسن النية من وقت اعلان الحائز بعيوب حيازته فى
    صحيفة الدعوى ويعد سئ النية من اغتصب بالأكراه الحيازة من غيره .
    المادة 967
    تبقى الحيازة محتفظة بالصفة التى بدأت بها وقت كسبها ما لم يقم الدليل على عكس ذلك
    .
    المادة 968
    من حاز منقولا أو عقارا دون أن يكون مالكا له أو حاز حقا عينيا على منقول أو عقار
    دون أن يكون هذا الحق خاصا به كان له أن يكسب ملكية الشيئ أو الحق العينى اذا
    استمرت حيازته دون انقطاع خمسة عشر سنة .
    المادة 969
    (1) اذا وقعت الحيازة على عقار او على حق عينى عقارى وكانت مقترنة بحسن النية
    ومستندة فى الوقت ذاته الى سبب صحيح فأن مدة التقادم المكسب تكون خمس سنوات .
    (2)ولا يشترط توافر حسن النية الامن وقت تلقى الحق . (3) والسبب الصحيح سند يصدر
    من شخص لا يكون مالكا لشئ او صاحبا للحق الذى يراد كسبه بالتقادم بالتقادم ويجب أن
    يكون مسجلا طبقا للقانون .
    المادة 970
    فى جميع الأحوال لاتكسب حقوق الأرث بالتقادم الآ اذا دامت الحيازة مدة ثلاث
    وثلاثين سنة . ولا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الأعتبارية
    العامة وكذلك اموال الوحدات الأقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة
    وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما والأوقاف الخيرية أو كسب أى حق عينى على
    هذه الأموال بالتقادم . لايجوز التعدى على الأموال المشار اليها بالفقرة السابقة
    وفى حالة حصول التعدى يكون للوزير المختص ازالته اداريا .
    المادة 971
    اذا ثبت قيام الحازة فى وقت سابق معين وكانت قائمة حالا فأن ذلك يكون قرينة على
    قيامها فى المدة ما بين الزمنين مالم يقم الدليل على العكس .
    المادة 972
    (1) ليس لأحد أن يكسب بالتقادم على خلاف سنده فلا يستطيع أحد أن يغير بنفسه لنفسه
    سبب حيازته ولا ألأصل الذى تقوم عليه هذه الحيازة .(2) ولكن يستطيع أن يكسب
    بالتقادم اذا تغيرت صفة حيازته اما بفعل الغير وأما بفعل منه يعتبر معارضة لحق
    المالك . ولكن فى هذه الحالة لايبدأ سريان التقادم الا من تاريخ هذا التغيير .
    المادة 973
    تسرى قواعد التقادم المسقط على التقادم المكسب فيما يتعلق بحاب المدة ووقف التقادم
    وأنقطاعه والتمسك به امام القضاء والتنازل عنه وألأتفاق على تعديل المدة بالقدر
    الذى لاتتعارض فيه هذه القواعد مع طبيعة التقادم المكسب ومع مراعاة الأحكام الأتيه
    :
    المادة 974
    ايا كانت مدة التقادم المكسب فأنه يقف متى وجد سبب الوقف .
    المادة 975
    (1) ينقطع التقادم المكسب متى تخلى الحائز عن الحيازة أو فقدها ولو بفعل الغير .
    (2) غير أن التقادم لاينقطع بفقد الحياوة اذا استردها الحائز خلال سنة أو رفع دعوى
    بأستردادها فى هذا الميعاد .
    المادة 976
    (1) من حاز بسبب صحيح منقولا او حقا عينيا على منقول أو سندا لحامله فأنه يصبح
    مالكا له اذا كان حسن النية وقت حيازته . (2) فأذا كان حسن النية والسبب الصحيح قد
    توافر لدى الحائز فى اعتباره الشئ خاليا من التكاليف والقيود العينيه فأنه يكسب
    ملكيه خالصة منها . (3) والحيازة فى ذاتها قرينة على وجود السبب الصحيح وحسن البية
    مالم يقم الدليل على عكس ذلك .
    المادة 977
    (1) يجوز لمالك المنقول أو السند لحامله اذا فقده او سرق منه أن يسترده ممن يكون
    حائزا له بحسن نية وذلك خلال ثلاثه سنوات من وقت الضياع أو السرقة .(2) فاذا كان
    من يوجد الشئ المسروق أو الضائع فى حيازته قد اشتراه بحسن نية فى سوق أو مزاد علنى
    أو اشتراه ممن يتجر فى مثله فأن له ان يطلب ممن يسترد هذا الشيئ أن يعجل له الثمن
    الذى دفعه .
    المادة 978
    (1) يكسب الحائز ما يكسبه من ثمار مادام حسن النية . (2) والثمار الطبيعية أو
    المستحقة تعتبر مقبوضة من يوم فصلها . اما الثمار المدنية فتعتبر مقبوضة يوما
    فيوما .
    المادة 979
    يكون الحائز سيئ النية مسئولا من وقت أن يصبح سئ النية عن جميع الثمار التى يقبضها
    والتى قصر فى قبضها غير انه يجوز أن يسترد ما أنفقه فى انتاج هذه الثمار .
    المادة 980
    (1) على المالك الذى يرد اليه ملكه أن يؤدى الى الحائز جميع ما أنفقه من المصروفات
    الضرورية . (2) اما المصروفات النافعة فيسرى فى شأنها احكام المادتين 924 و 925 .
    (3) فأذا كانت المصروفات كماليه فليس للحائز أن يطالب بشئ منها , ومع ذلك يجوز له
    أن ينزل ما أستحدثه من منشئات على أن يعيد الشئ الى حالته الأولى الااذا اختار
    المالك أن يستبقيها مقابل دفع قيمتها مستحقة الأزالة .
    المادة 981
    اذا تلقى شخصا الحيازة من مالك او حائز سابق واثبت انه أدى الى سلفه ما أنفق من
    مصروفات فأن له أن يطالب بها المسترد .
    المادة 982
    يجوز للقاضى بناء على طلب المالك أن يقرر ما يراه مناسبا للوفاء بالمصروفات
    المنصوص عليها فى المادتين السابقتين . وله أن يقضى بأن يكون الوفاء على اقساط
    دورية بشرط تقديم الضمانات اللازمة وللمالك أن يتحلل من ذلك الألتزام اذا هو عجل
    مبلغا يوازى قيمة هذه الأقساط مخصوما منها فوائدها بالسعر القانونى لغاية مواعيد
    استحقاقها .
    المادة 983
    (1) اذا كان الحائز حسن النية وانتفع بالشيئ وفقا لما يحسبه من حقه فلايكونمسئولا
    قبل من هو ملزم برد الشئ اليه عن تعويض بسبب هذا ألآنتفاع . (2) ولا يكون الحائز
    مسئولا عما يصيب الشئ من هلاك أو تلف الا بقد ماعاد اليه من فائدة ترتبت على هذا
    الهلاك أو التلف .
    المادة 984
    اذا كان الحائز سئ النية فأنه يكون مسئولا عن هلاك الشئ أو تلفه ولو كان ذلك ناشئا
    عن حادث مفاجئ الا اذا اثبت ان الشئ كان يهلك أو يتلف ولو كان باقيا فى يد من
    يستحقه .
    الباب الثانى : الحقوق المتفرعة عن حق الملكية
    الفصل الاول : حق الانتفاع وحق الاستعمال وحق السكنة
    المادة 985
    (1) حق الأنتفاع يكسب بعمل قانونى أو بالشفعة أو بالتقادم . (2) ويجوز أن يوصى بحق
    الأنتفاع لأشخاص متعاقبين اذا كانوا موجودين على قيد الحياه وقت الوصيه كما يجوز للحمل
    المستكن .
    المادة 986
    يراعى فى حقوق المنتفع والتزاماته السند الذى انشأ حق الأنتفاع وكذلك الأحكام
    المقررة فى المواد الأتية :
    المادة 987
    تكون ثمار الشئ المنتفع به من حق المنتفع بنفسه مدة انتفاعه مع مراعاة احكام
    الفقرة الثانية من المادة 993.
    المادة 988
    (1) على المنتفع أن يستعمل الشئ بحالته التى تسلمه بها وبحسب ما أعد له وأن يديره
    ادارة حسنة . (2)وللمالك أن يعترض على أى استعمال غير مشروع أو غير متفق مع طبيعة
    الشئ فأذا اثبت أن حقوقه فى خطر جاز له أن يطالب بتقديم تأمينات فأن لم يقدمها
    المنتفع أ, ظل على الرغم من اعتراض المالك يستعمل العين استعمالا غير مشروع أو غير
    متفق مع طبيعتها فللقاضى أن ينزع هذه العين من تحت يده وأن يسلمها الى اخر يتولى
    ادارتها بل له تبعا لخطورة الحال أن يحكم بأنتهاء حق الأنتفاع دون أخلال بحقوق
    الغير .
    المادة 989
    (1) المنتفع ملزم اثناء انتفاعه بكل ما يفرض على العين المنتفع بها من التكاليف
    المعتادة وبكل النفقات التى تقتضيها اعمال الصيانة . (2) اما التكاليف غير
    المعتادة والأصلاحات الجسيمة التى تنشأ عن خطأ المنتفع فأنها تكون على المالك
    ويلتزم المنتفع أن يؤدى للمالك فوائد ما أنفقه فى ذلك فأن كان المنتفع هو الذى قام
    بالأنفاق كان له استرداد رأس المال عند انتهاء حق الأنتفاع .
    المادة 990
    (1) على المنتفع أن يبذل من العناية فى حفظ الشئ ما يبذله الشخص المعتاد . (2) وهو
    مسئول عن هلاك الشئ ولو بسبب اجنبى أذا كان قد تأخر فى رده الى صاحبه بعد انتهاء
    حق الأنتفاع .
    المادة 991
    اذا هلك الشئ او احتاج الى اصلاحاتجسيمة مما يجب على المالك ان يتحمل نفقاته او
    الى اتخاذ اجراء يقيه من خطرلم يكن منظورا فعلى المنتفع أن يبادر بأخطار المالك
    وعليه اخطاره ايضا اذا استمسك اجنبى بحق يدعيه على الشئ نفسه .
    المادة 992
    (1) اذا كان المال المقرر عليه حق الأنتفاع منقولا وجب جرده ولزم المنتفع تقديم
    كفاله به فأن لم يقدمها بيع للمالك المذكور ووظف ثمنه فى شراء سندات عامة يتولى
    المنتفع ارباحها .(2) وللمنتفع الذى قدم كفاله أن يستعمل الأشياء القبلة للأستهلاك
    وانما عليه أن يرد بدلها عند انتهاء حقه فى الأنتفاع وله نتاج المواشى بعد أن يعوض
    منها مانفق من الأصل بحادث مفاجئ .
    المادة 993
    (1) ينتهى حق الأنتفاع بأنتهاء الأجل المعين فأن لم يعين له أجل عد مقررا لحياة
    المنتفع , وهو ينتهى على أى حال بموت المنتفع قبل انقضاء الأجل المعين . (2) واذا
    كانت الأرض المنتفع بها مشغوله عند انقضاء الأجل أو موت المنتفع بزرع قائم تركت
    الأرض للمنتفع أو لورثته الى حين ادراك الزرع , على أن يدفعوا اجرة الأرض عن هذه
    الفترة من الزمن .
    المادة 994
    (1) ينتهى حق الأنتفاع بهلاك الشئ الا انه ينتقل من هذا الشئ الى ماقد يقوم مقامه
    من عوض . (2) واذا لم يكن الهلاك راجعا الى خطأ المالك فلا يجبر على أعادة الشئ
    لأصله ولكنه اذا اعاده رجع للمنتفع حق الأنتفاع اذا لم يكن الهلاك بسببه وفى هذه
    الحالةتطبق المادة 989 الفقرة الثانية .
    المادة 995
    ينتهى حق الأنتفاع بعدم الأستعمال مدة خمس عشرة سنة .
    المادة 996
    نطاق حق الأستعمال وحق السكنى يتحدد بمقدار ما يحتاج اليه صاحب الحق هو وأسرته
    لخاصة انفسهم وذلك دون أخلال بما يقرره السند المنشئ للحق من أحكام .
    المادة 997
    لايجوز النزول للغير عن حق الأستعمال وحق السكنى الا بناء على شرط صريح أو مبرر
    قوى .
    المادة 998
    فيما عدا الأحكام المتقدمة تسرى الأحكام الخاصة بحق الأنتفاع على حق الأستعمال وحق
    السكنى متى كانت لاتتعارض مع طبيعة هذين الحقين .
    الفصل الثانى : حق الحكر
    المادة 999
    لايجوز التحكير لمدة تزيد على ستين سنة فأذا عينت مدة اطول أو أغفل تعيين المدة
    اعتبر الحكر معقودا لمدة ستين سنة .
    المادة 1000
    لايجوز التحكير الا لضروره أو مصلحة وبأذن من المحكمة الأبتدائيه الشرعية التى تقع
    فى دائرتها الأرض كلها أو اكثرها قيمة ويجب أن يصدر به عقد على يد رئيس المحكمة أو
    من يحيله عليه من القضاة أو الموثقين ويجب شهره وفقا لأحكام قانون تنظيم الشهر
    العقارى .
    المادة 1001
    للمحتكر أن يتصرف فى حقه وينتقل هذا الحق بالميراث .
    المادة 1003
    يملك المحتكر ما أحدثه من بناء أو غراس أو غير ملكا تاما وله أن يتصرف فيه وحد
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 54

    القانون المدنى المصرى Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين يناير 25, 2010 11:49 am

    المادة
    1003
    يملك المحتكر ما أحدثه من بناء أو غراس أو غير ملكا تاما وله أن يتصرف فيه وحده
    مقترنا بحق الحكر .
    المادة 1004
    (1) على المحتكر أن يؤدى الأجرة المتفق عليها الى المحكر . (2) وتكون ألأجرة
    مستحقة الدفع فى نهاية كل سنة مالم ينص عقد التحكير على غير ذلك .
    المادة 1005
    (1) لايجوز التحكير بأقل من أجرة المثل . (2) وتزيد هذه الأجرة أو تنقص كلما بلغ
    التغيير فى اجرة المثل حدا جاوز الخمس زيادة أو نقصا على أن يكون قد مضى ثمانى سنوات
    على اخر تقدير .
    المادة 1006
    يرجع الى تقدير الزيادة أو ألنقص الى ما للأرض من قيمة ايجارية وقت التقدير ويراعى
    فى ذلك صقع الأرض ورغبات الناس فيها بغض النظر عما يوجد فيها من بناء أو غراس ودون
    اعتبار لما احدثه المحتكر فيها من تحسين أو اتلاف أة صقع الجهة ودون تأثر بما
    للمحتكر على الأرض من حق القرار .
    المادة 1007
    لايسرى التقدير الجديد الا من الوقت الذى يتفق الطرفان عليه والا فمن يوم رفع
    الدعوى .
    المادة 1008
    على المحتكر أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لجعل الأرض صالحة للأستغلال مراعيا فى ذلك
    الشروط المتفق عليها وطبيعة الأرض والغرض الذى اعدت له وما يقضى به عرف الجهة .
    المادة 1009
    (1) ينتهى حق الحكر بحلول الأجل المعين له . (2) ومع ذلك ينتهى هذا لاحق قبل حلول
    الأجل اذا مات المحتكر قبل أن يبنى أو يغرس الا اذا طلب جميع الورثة بقاء الحكر .
    (3) وينتهى حق الحكر ايضا قبل حلول الأجل اذا زالت صفة الوقف عن الأرض المحكرة الا
    اذا كان زوال هذه الصفة بسبب رجوع الواقف فى وقفه أو انقاصه لمدته ففة هذه الحالة
    يبقى الحكر الى انتهاء مدته .
    المادة 1010
    يجوز للمحكر اذا لم تدفع له الأجرة ثلاث سنين متوالية أن يطلب فسخ العقد .
    المادة 1011

    (1) عند فسخ العقد أو انتهائه يكون للمحكر أن يطلب أما أزالة البناء أو الغراس أو
    استبقائهما مقابل دفع اقل قيمتيهما مستحقى الأزالة أو البقاء . وهذا كله مالم يوجد
    اتفاق يقضى بغيره . (2) وللمحكمة أن تمهل المحكر فى الدفع اذا كانت هناك ظروف
    استثنائية تبرر الأمهال وفى هذه الحالة يقدم المحكر كفالة لضمان الوفاء بما يستحق
    فى ذمته .
    المادة 1012
    ينتهى حق الحكر بعدم استعمالة خمس عشرة سنة . الا اذا كان حق الحكر موقوفا فينتهى
    بعدم استعماله مدة ثلاث وثلاثين سنة .
    المادة 1013
    (1) من وقت العمل بهذا القانون لايجوز ترتيب حق حكر على ارض غير موقوفة وذلك مع
    الأخلال بحكم المادة 1008 الفقرة الثالثة . (2) والأحكار القائمة على ارض غير
    موقوفة وقت العمل بهذا القانون تسرى فى شأنها الأحكام المبينة فى المواد السابقة .
    المادة 1014
    (1) عقد الأجارتين هو أن يحكر الوقف ارضا عليها بناء فى حاجة الى الأصلاح مقابل
    مبلغ منجز من المال مساو لقيمة هذا البناء واجرة سنوية للأرض مساوية لأجر المثل
    .(2) وتسرى عليه احكام الحكر الافيما نصت عليه الفقرة السابقة .
    الفصل الثالث : حق الارتفاق
    المادة 1015
    (1) خلو الأنتفاع عقد يؤجر به الوقف عينا ولو بغير اذن القاضى مقابل اجرة ثابتة
    لزمن معين . (2) ويلتزم المستأجر بمقتضىهذا العقد فى أى وقت بعد التبيه فى الميعاد
    القانونى طبقا للقواعد الخاصة بعقد الأجارة على شرط أن يعوض الوقف المستأجر عن
    النفقات طبقا لأحكام المادة 179 . (3) وتسرى عليه ألأحكام الخاصة بأيجار العقارات
    الموقوفة دون اخلال بما نصت عليه الفقرتان السابقتان .
    المادة 1016
    الأرتفاق حق يحد من منفعة عقار لفائدة عقار غيره يملكه شخص اخر ويجوز أن يترتب
    الأرتفاق على مال عام ان كان لا يتعارض مع الأستعمال الذى خصص له هذا المال .
    المادة 1017
    (1) حق الأرتفاق يكسب بعمل قانونى أو بالميراث . (2) ولا يكسب بالتقادم الا
    الأرتفاقات الظاهرة بما فيها حق المرور .
    المادة 1018
    (1) يجوز فى الأرتفاقات الظاهرة ان ترتب ايضا بتخصيص من المالك الأصلى . (2) ويكون
    هناك تخصيص من المالك الأصلى اذا تبين بأى طريق من طرق الأثبات أن مالك عقارين
    منفصلين قد اقام بينهما علامة ظاهرة فأنشأ بذلك علاقة تبعية بينهما من شأنها أن
    تدل على وجود ارتفاق لو ان العقارين كانا مملوكين لملاك مختلفين . ففى هذه الحالة
    اذا انتقل العقارين الى أيدى ملاك مختلفين دون تغيير فى حالتيهما , عد الأرتفاق
    مرتبا بين العقارين لهما وعليهما مالم يكن ثمة شرط صريح يخالف ذلك .
    المادة 1019
    (1) اذا فرضت قيود معينة تحد من حق مالك عقار فى البناء عليه كيف شاء كأن يمنع من
    تجاوز حد معين فى الأرتفاع بالبناء او فى مساحة رقعته فان هذه القيود تكون حقوق
    ارتفاق على العقار لفائدة العقارات لفائدة العقارات التى فرضت لمصلحتها هذه القيود
    هذا مالم يكن هناك اتفاق يقضى بغيره . (2) وكل مخالفة لهذه القيود تجوز المطالبة
    بأصلاحها عينا ومع ذلكيجوز الأقتصار على الحكم بالتعويض أذا رأت المحكمة ما يبرر
    ذلك .
    المادة 1020
    تخضع حقوق الأرتفاق للقواعد المقررة فى سند انشائها ولما جرى بع عرف الجهة
    والأحكام الأتية :
    (1) لمالك العقار المرتفق أن يجرى من ألأعمال ما هو ضرورى لأستعمال حقه فى
    الأرتفاق وما يلزم للمحافظة عليه وأن يستعمل هذا الحق على الوجه الذى لا ينشأ عنه
    الا اقل ضررممكن . (2) ولا يجوز أن يترتب على ما يجد من حاجات العقار المرتفق ايه
    زيادة فى عبء الأرتفاق .
    المادة 1021
    لايلزم مالك العقار المرتفق به ان يقوم بأى عمل لمصلحة العقار المرتفق الا ان يكون
    عملا اضافيا يقتضيه استعمال الأرتفاق على الوجه المألوف مالم يشترط غير ذلك .
    المادة 1022
    (1) نفقة الأعمال اللازمة لأستعمال حق الأرتفاق والمحافظة عليه تكون على مالك
    العقار المرتفق مالم يشترط غير ذلك . (2) فأذا كان مالك العقار المرتفق به هو
    المكلف بأن يقوم بتلك الأعمال على نفقته , كان له دائما أن يتخلص من هذا التكليف
    بالتخلى عن العقار المرتفق به كله أو بعضه لمالك العقار المرتفق .(3) واذا كانت
    الأعمال نافعة ايضا لمالك العقار المرتفق به كانت نفقة الصيانة على الطرفين كل
    بنسبة ما يعود عليه من الفائدة .
    المادة 1023
    (1) لايجوز لمالك العقار المرتفق به أن يعمل شيئا يؤدى الى الأنتقاص من استعمال حق
    الأرتفاق او جعله اكثر مشقة , ولا يجوز له بوجه خاص أن يغير من الوضع القائم أو أن
    يبدل بالموضع المعين اصلا لأستعمال حق الأرتفاق موضعا اخر . (2) ومع ذلك اذا كان
    الموضع الذى عين اصلا قد اصبح من شأنه أ، يزيد فى عبء الأرتفاق أو اصبح الأرتفاق
    مانعا من احداث تحسينات فى العقار المرتفق به فلمالك هذا العقار أن يطلب نقل هذا
    الأرتفاق الى موضع اخر من العقار أو الى عقار اخر يملكه هو أو يملكه اجنبى اذا قبل
    الأجنبى ذلك كل هذا متى كان استعمال الأرتفاق فى وضعه الجديد ميسورا لمالك العقار
    المرتفق بالقدر الذى كان ميسورا به فى وضعه السابق .
    المادة 1024
    (1) اذا جزئ العقار المرتفق بقى الأرتفاق لكل جزء منه على ألا يزيد فى العبء
    الواقع على العقار المرتفق به . (2) غير انه اذا كان حق الأرتفاق لايفيد فى الواقع
    الا جزء من هذه الأجزاء فلمالك العقار المرتفق به أن يطلب زوال هذا الحق عن
    الأجزاء الأخرى .
    المادة 1025
    (1) اذا جزئ العقار المرتفق به بقى حق الأرتفاق واقعا على كل جزء منه . (2) غير
    انه اذا كان حق الأرتفاق لايستعمل فى الواقع على بعض هذه الأجزاء ولايمكن أن
    يستعمل عليها فلمالك كل جزء منها أن يطلب زوال هذا الحق عن الجزء الذى يملكه .
    المادة 1026
    تنهى حقوق الأرتفاق بأنقضاء الأجل المعين وبهلاك العقار المرتفق به أو هلاك تاما
    وبأجتماع العقارين فى يد مالك واحد الا انه اذا زالت حالة الأجتماع هذه زوالا يرجع
    اثره الى الماضى فأن حق الأرتاق يعود .
    المادة 1027
    (1) تنتهى حقوق الأرتفاق بعدم استعمالها مدة خمسة عشرة سنة فأذا كان الأرتفاق
    مقررا لمصلحة عين موقوفة كانت المدة ثلاثة وثلاثين سنة وكما يسقط التقادم حق
    الأرتفاق يجوز كذلك بالطريقة ذاتها أن يعدل من الكيفية التى يستعمل بها . (2) واذا
    ملك العقار المرتفق عدة شركاء على الشيوع فأنتفاع أحدهم بالأرتفاق يقطع بالتقادم
    لمصلحة الباقين كما أن وقف التقادم لمصلحة احد هؤلاء الشركاء يجعله موقوفا لمصلحة
    سائرهم .
    المادة 1028
    (1) ينتهى حق الأرتفاق اذا تغير وضع الأشياء بحيث تصبح فى حالة لايمكن فيها
    استعمال هذا الحق . (2) وبعود أذا عادت الأشياء الى وضع يمكن معه استعمال الحق الا
    أن يكون قد انتهى بعدم الأ ستعمال .
    المادة 1029
    لمالك العقار المرتفق به أن يتحرر من الأرتفاق كله أو بعضه اذا فقد الأرتفاق كل
    منفعة للعقار المرتفق او لم تبقى له غير فائدة محددة لاتتناسب البته مع الأعباء
    الواقعة على العقار المرتفق به .
    الكتاب الرابع
    الباب الاول : الرهن الرسمى
    المادة 1030
    الرهن الرسمى عقد به يكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقا عينيا , يكون له
    بمقتضاه ان يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التاليين له فى المرتبة فى
    استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار فى أى يد يكون .
    الفصل الاول : انشاء الرهن
    المادة 1031
    (1) لاينعقد الرهن الا اذا كان بورقة رسمية . (2) ونفقات العقد على الراهن الااذا
    اتفق على غير ذلك .
    المادة 1032
    (1) يجوز أن يكون الراهن هو نفس المدين كما يجوز أ، يكون شخصا أخر يقدم رهنا
    لمصلحة المدين . (2) وفى كلتا الحالتين يجب أن يكون الراهن مالكا للعقار المرهون
    وأهلا للتصرف فيه .
    المادة 1033
    (1) اذا كان الراهن غير مالك للعقار المرهون فأن عقد الرهن يصبح صحيحا اذا اقره
    المالك الحقيقى بورقة رسمية واذا لم يصدر هذا الأقرار فأن حق الرهن لايترتب على
    العقار الا من الوقت الذى يصبح فيه هذا العقار مملوكا للراهن . (2) ويقع باطلا رهن
    المال المستقبل .
    المادة 1034
    يبقى قائما لمصلحة الدائن المرتهن الرهن الصادر من المالك الذى تقرر ابطال سند
    ملكيته أو فسخه أو ألغائه أو زواله لأى سبب أخر اذا كان هذا الدائن حسن النية فى
    الوقت الذى ابرم فيه الرهن .
    المادة 1035
    (1) لايجوز أن يرد الرهن الرسمى الا على عقار مالم يوجد نص يقضى بغير ذلك . (2)
    ويجب أن يكون العقار المرهون مما يصح التعامل فيه وبيعه فى المزاد العنى , وأن
    يكون معيننا بالذات تعيينا دقيقا من حيث طبيعته وموقعه وأن يرد هذا التعيين فى عقد
    الرهن ذاته او فى عقد رسمى لاحق وألا وقع الرهن باطلا .
    المادة 1036
    يشمل الرهن ملحقات العقار المرهون التى تعيتبر عقارا ويشمل بوجه خاص حقوق الأرتفاق
    والعقارات بالتخصيص والتحسينات والأنشاءات التى تعود بالمنفعة على المالك مالم
    يتفق على غير ذلك , مع عدم الأخلال بأمتياز المبالغ المستحقة للمقاولين أو
    المهندسين المعماريين المنصوص عليه فى المادة 1148 .
    المادة 1037
    يترتب على تسجيل تنبيه نزع الملكية أن يلحق بالعقار ما يغله من ثمار وايراد عن
    المدة التى اعقبت التسجيل , ويجرى فى توزيع هذه الغلة ما يجرى فى توزيع ثمن العقار
    .
    المادة 1038
    يجوز لمالك المبانى القائمة على ارض الغير أن يرهنها وفى هذه الحالة يكون للدائن
    المرتهن حق التقدم فى استيفاء الدين من ثمن الأنقاض اذا هدمت المبانى وفقا للأحكام
    الخاصة بالألتصاق .
    المادة 1039
    (1) يبقى نافذا الرهن الصادر من جميع الملاك لعقار شائع ايا كانت النتيجة التى
    تترتب على قسمة العقار فيما بعد أو على بيعه لعدم أمكان قسمته . (2) واذا رهن احد
    الشركاء حصته الشائعة فى العقار أو جزء مفرز من هذا العقار ثم وقع فى نصيبه عند
    القسمة اعيان غير التى رهنها انتقل الرهن بمرتبته الى قدر من هذه الأعيان يعادل
    قيمة العقار الذى كان مرهونا فى الأصل ويعين هذا القدر بأمر على عريضه .ويقوم الدائن
    المرتهن بأجراء قيد جديد يبين فيه القدر الذى انتقل اليهالرهن خلال تسعين يوما من
    الوقت الذى يخطر فيه أى ذى شأن بتسجيل القسمة ولايضر انتقال الرهن على هذا الوجه
    برهن صدر من جميع الشركاء ولا بأمتياز المتقاسمين .
    المادة 1040
    يجوز أن يترتب الرهن ضمانا لدين معلق على شرط أو لدين مستقبل أو دين أحتمالى كما
    يجوز أن يترتب ضمانا لأعتماد مفتوح أو لفتح حساب جارى, على أن يتحدد فى عقد الرهن
    مبلغ الدين المضمون أو الحد الأقصى الذى ينتهى اليه هذا الدين .
    المادة 1041
    كل جزء من العقار أو العقارات المرهونه ضامن لكل دين , وكل جزء من الدين مضمون
    بالعقار أو العقارات المرهونة كلها , مالم ينص القانون أو يقضى الأتفاق بغير ذلك .
    المادة 1042
    (1) لاينفصل الرهن عن الدين المضمون بل يكون تابعا فى صحته وفى انقضائه مالم ينص
    القانون على غير ذلك . (2) واذا كان الراهنغير المدين كان له الى جانب تمسكه بأوجه
    الدفع الخاصة به أن يتمسك به من اوجه الدفع المتعلقة بالدين ويبقى له هذا الحق ولو
    نزل عنه المدين .
    المادة 1043
    يجوز للراهن ان يتصرف فى العقار المرهون وأى تصرف يصدر منه لايؤثر فى حق الدائن
    المرتهن .
    الفصل الثانى : اثار الرهن
    الفرع الاول : اثر الرهن فيما بين المتعاقدين
    المادة 1044
    للراهن الحق فى ادارة العقار المرهون وفى قبض ثماره الى وقت التحاقها بالعقار .
    المادة 1045
    -(1) الايحاز الصادر من الراهن لاينفذ فى حق الدائن المرتهن الا اذا كان ثابت
    التاريخ قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية. أما اذا لم يكن الايجار ثابت التاريخ على
    هذا الوجة , اوكان قد عقد يعد تسجيل التنبيه ولم تعجل فيه الأجرة , فلأ يكون نافذا
    الااذا أمكن اعتبار داخلأ فى أعمال الادارةالحسنة. (2) واذا كان الايجار السايق
    على تسجيل التنبيه تزيد مدته على تسع سنوات , فلأ يكون نافذافى حق الدائن المرتهن
    الالمدة تسع سنوات مالم يكن قد سجل قبل قيد الرهن.
    المادة 1046
    (1) لايكون المخالصة بالأجرة مقدما لمدة لاتزيد على ثلأث سنوات ولاالحوالة بها
    كذلك نافذة فى حق الدائن المرتهن الا اذا كانت ثابتة التاريخ قبل تسيجل تنبيه نزع
    الملكية. (2) أما اذا كانت المخالصة أو الحوالة لمدة تزيد على ثلأث سنوات , فانها
    لايكون نافذة فى حق الدائن المرتهن مالم تكن مسجلة قبل قيد الرهن , والا خفضت
    المدة الى ثلأث سنوات مع مراعاة الحكم الوارد فى الفقرة السابقة.
    المادة 1047
    يلتزم الراهن بضمان سلأمة الرهن , وللدائن المرتهن أن يعترض على كل عمل أو يقصير
    يكون من شأنه انقاص ضمانه انقاصا كبيرا, وله فى حوله الا ستعجال أن ينخذما يلزم من
    الوسائل التحفظية وأن يرجع على الراهن بما ينفق فىذلك,
    المادة 1048
    (1) اذا تسبب الراهن بخطئه فى هلأك العقار المرهون أو تلفه , كان الدائن المرتهن
    مخيرابين أ، يقتضى تأمينا كافيا أو أن يستوفى حقه فوار. (2) فاذا كان الهلأل أو
    التلف قد نشأ عن سبب أجنبى ولم يقبل الدائن بلأ تأمين , كان المدين مخيرا بين أن
    يقدم تأمينا كافيا أو أن يوفى الداين فوراقبل حلول الأجل .
    وفى الحالة الأخيرة اذا لم يكن للدين فوائد فلأ يكون للدائن حق الا فى استيفاء
    مبلخ يعادل قيمة الدين منقوصا منها الفوائد بالسعر القانونى عن المدة مابين تاريخ
    الوفاء وتاريخ حلول الدين. (3) وفى جميع الأحوال اذا واقعت أعمال من شأنها أن تعرض
    العقار المرهون للهلأك أوالتلق أو تجعله غير كاف للضمان . وكان للدائن أن يطلب الى
    القاضى وقف هذه الأعمال واتخاذ الوسائل التى تمنع وقوع الضرر.
    المادة 1049
    اذا هلك العقار المرهون أو تلف لأى سبب كان , انتقال الرهن بمرتبته الى الحق الذى
    يترتب على ذلك كالتعويض أو مبلغ التأمين أو الثمن الذى يقرر مقابل نزع ملكيته
    للمنفعة العامة.
    المادة 1050
    اذا كان الراهن شخصا أخر غير المدين فلأ يجوز التنفيذ على ماله الامارهن من هذا
    المال , ويكون له حق الدفع بتجريد المدين ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك.
    المادة 1051
    (1) للدائن بعد التنبيه على المدين بالوفاء أن ينفذ بحقه على العقار المرهون ويطلب
    بيعه فى المواعيد ووفقا للأ وضاع المقررة فى قانون المرافعات. (2) واذا كان الراهن
    شخصا أخر غير المدين , جاز له أن يتفادى أى اجراء موجه اليه اذا هو تخلى عن العقار
    المرهون وفقا للأوضاع وطبقا للأحكام التى يتب عها الحائز فى تخلية العقار.
    المادة 1052
    (1) يقع با طلأ كل اتفاق يحعل للدائن الحق عند عدم استيفاء الدين وقت حلول أجله فى
    أن يتملك العقار المرهون فى نظير ثمن معلوم أيا كان ,أو فى أن يبيعه دون مراعاة
    للأجراءات التى فرضها القانون ولو كان هذا الاتفاق قد أبرم بعد الرهن. (2) ولكن
    يجوز بعد حلول الدين أو قسط منه الاتفاق على أن ينزل المدين لدائنه عن العقار
    المرهون وفاءلدينه.
    الفرع الثانى : اثر الرهن بالنسبة الى الغير
    المادة 1053
    (1) لايكون الرهن نافذا فى حق الغير الا اذا قيد العقد أو الحكم المثبت للرهن قبل
    أن يكسب هذا الغير حقا عينيا عل العقار وذلك دون اخلال بألأحكام المقررة فى
    الأفلاس . (2) لايصح التمسك قبل الغير بتحويل حق مضمون بقيد ولا التمسك بالحق
    الناشئ من حلول شخص محل الدائن فى هذا الحق بحكم القانون او بالأتفاق ولا بالتمسك
    كذلك بالتنازل عن مرتبة القيد لمصلحة دائن اخر الااذا حصل التأشير بذلك فى هامش
    القيد الأصلى
    المادة 1054
    يتبع فى اجراءات القيد وتجديده ومحوه والغاء المحو والأثار المترتبة على ذلك كله
    الأحكام الواردة بقانون تنظيم الشهر العقارى .
    المادة 1055
    مصروفات القيد وتجديده ومحوه على الراهن مالم يتفق على غير ذلك .
    المادة 1056
    يستوفى الدائنون الرتهنون حقوقهم قبل الدائنين العاديين من ثمن العقار المرهون او
    من المال الذى حل محل هذا العقار بحسب مرتبة كل منهم ولو كانوا قد أجروا القيد فى
    يوم واحد .
    المادة 1057
    تحسب مرتبة الرهن من وقت قيده ولو كان الدين المضمون بالرهن معلقا على شرط أو كان
    دينا مستقبلا أو احتماليا .
    المادة 1058
    (1) يترتب على قيد الرهن ادخال مصروفات العقد والقيد والتجديد ادخالا ضمنيا فى
    التوزيع وفى مرتبة الرهن نفسها . (2) واذا ذكر سعر الفائدة فى العقد فأنه يترتب
    علىقيد الرهن أن يدخل فى التوزيع مع اصل الدين وفى نفس مرتبة الرهن فوائد السنتين
    السابقتين على تسجيل تنبيه نزع الملكية والفوائد التى تستحق من هذا التاريخ الى
    يوم رسو المزاد, دون مساس بالقيود الخاصة التى تؤخذ ضمانا لفوائد أخرى قد استحقت
    والتى تحسب مرتبتها من وقت اجرائها واذا سجل أحد الدائنين تنبيه نزع الملكية انتفع
    سائر الدائنين بهذا التسجيل.
    المادة 1059
    - للدائن المرتهن أن ينزل عن مرتبة رهنه فى حدود الدين المضمون بهذاالرهن لمصلحة
    دائن أخر له رهن مقيد على نفس العقار , يجوز التمسك قبل هذا الدائن الآخر بجميع
    أوجه الدفع التى يجوز التمسك بها قبل الدائن الأول , عدا ما كان منها متعلقا با
    نقضاء حق هذا الدائن الأول اذا كان هذا الانقضاء لاحق للتنازل عن المرتبة.
    المادة 1060
    (1) ويجوز لدائن المرتهن عند حلول أجل الدين أن ينزع ملكية العقار المرهون فى يد
    الحائز لهذاالعقار , الا اذا اختار الحائز أن يقضى االدين أو يطهر العقار من الرهن
    أو يتخلى عنه . (2) ويعير حائرا للعقار المرهون كل من انتقلت اليه بأى سبب من
    الأسباب ملكية هذا العقار أو يكون مسئولا مسئولية شخصية عن الدين المضمون بالرهن.
    المادة 1061
    (1) يجوز للحائز عند حلول الدين المضمون بالرهن أن يقضيه هو وملحقاته بما فى ذلك
    ما صر ف فى الاجراءات من وقت انذاره, ويبقى حقه هذا قائما الى يوم رسو المزاد.
    ويكون له فى هذا الحالة أن يرجع بكل ما يوفيه على المدين, وعلى المالك السابق
    للعقار المرهون . كما يكون له أن يحل محل الدائن الذى استوفى الدين فيما له من
    حقوق الامان منها متعلقا بتأمينات قدمها شخص أخرغير المدين.
    المادة 1062
    - يجب على الحائر أن يحتفظ بقيد الرهن الذى حل فيه محل الدائن وأن يجدده عند
    الاقتضاء , وذلك الى أن تمحى القيود التى كانت موجودة على العقار وقت تسجيل سند
    هذا الحائر.
    المادة 1063
    (1) اذا كان فى ذمه الحائز بسبب امتلأ كه العقار المرهون مبلغ مستحق الأداء حالا
    يكفى لوفاء جميع الدائنين المقيدة حقوقهم على العقار, فلكل من هولاء الدائنين أن
    يجبره على الوفاء بحقه بشرط أن يكون سندملكيته قد سجل .(2) فاذا كان الدين الذى فى
    ذمه الحائز غير مستحق الأداء حالا, أو كان أقل من الديون المستحقة للدائنين , أو
    مغاير الها , جاز للدائنين اذا اتفقوا جميعا أن يطالبوا الحائز بدفع طبقا للشروط
    التى التزم الحائز فى أصل تعهده أن يدفع بمقتضاهاوفى الاجل المتفق على الدفع فيه0
    (3) وفى كلتا الحالتين لا يجوز للحائز أن يتخلص من التزامه بالوفاء للدائنين
    بتخليه عن العقار , ولكن اذا هووفى لهم فان العقار يعتبر خالصا من كل رهن ويكون
    للحائز الحق فى طلب محو ما على العقار من القيود,
    المادة 1064
    (1) يجوز للحائز أدا سجل سند ملكيته أن يطهر العقار من كل رهن تم قيده قبل تسجيل
    هذا السند, (2) وللحائزأن يستعمل هذا الحق حتى قبل أن يوجهالدائنون المرتهنون
    التنبيه الى المدين أو الانذار الى هذا الحائر , ويبقى هذا الحق قائما الى يوم
    ايداع قائمة شروطالبيع.
    المادة 1065
    اذا أراد الحائز تطهير العقار وجب عليه أن يوجه الى الدائنين المقيدة حقوقهم فى
    مواطنهم المختارة المذكورة فى القيد اعلأنات تشتمل على البيانات الآتية: (أ) خأصة
    من سند ملكية الحائز تقتصر على بيان نوع التصرف وتاريخه وأسم المالك السابق للعقار
    مع تعيين هذا المالك تعيينا دقيقا ومحل العقار مع تعيينه وتحديده بالدقة , واذا
    كان التصرف بيعا يذكر أيضا الثمن وما عسى أن يوجد من تكا ليف تعيبرجزاء من
    هذاالثمن. (ب) تاريخ تسجيل ملكية الحائز ورقم هذا التسجيل. (ج) المبلغ الذى يقدره
    الحائز قيمة للعقار ولو كان التصرف بيعاويجب ألايقل هذا المبلغ عن السعر الذى يتخذ
    أساسا لتقدير الثمن فى حالة نزع الملكية , ولاأن يقل فى أى حال عن الباقى فى ذمة
    الحائز من ثمن العقار اذا كان التصرف بيعا.واذا كانت أجزاء العقار مثقلة برهون مختلفة
    وجب تقدير قيمة كل جزء على حدة (د) قائمة بالحقوق التى تم قيدها على العقار قبل
    تسجيل سند الحائز تشمتل على بيان تاريخ هذه الحقوق وأسماء الدائنين,
    المادة 1066
    يجب على الحائز أن يذكر فى الاعلأن أنه مستعد أن يوفى الديون المقيده الى القدر
    الذى قوم به العقار ,ولس عليه أن يصحب العرض بالمبلغ واجب الدفع فى الحال أيا كان
    ميعاد استحقاق الديون المقيده.
    المادة 1067
    يجوز لكل دائن قيد حقه ولكل كفيل لحق مقيد أن يطلب لبيع العقار المطلوب تطهيره
    ويكون ذلك فى مدى ثلأثين يوما من أخر اعلأن رسمى يضاف الآصلى للدئن وموظنه المتختار
    على ألا تزيد المسافة على ثلأثين يوما أخرى.
    المادة 1068
    (2) ولايجوز للطالب أن يتنحى عن طلبه الا بموافقة جميع الدائنين المقيدين وجميع
    الكفلأء.
    المادة 1069
    (1) اذا طلب بيع العقار وجب اتباع الا جراءات المقررة فى البيوع الجبرية , ويتم
    البيع بناء على طلب أو حائز . وعلى من يباشر الاجراءات أن يذكر فى اعلأنات البيع
    المبلغ الذى قوم به العقار. (2) ويلتزم الرأسى عليه المزاد أن يرد الى الحائز الذى
    نزعت ملكيته المصروفات التى أنفقها فى سند ملكيته, وفى تسجيل هذا السند , وفيما
    قام به من الاعلأنات , وذلك الى جانب التزاماته بالثمن الذى رسا به المزاد
    وبالمصرفات التى اقتضتها اجراءات التطهير.
    المادة 1070
    اذا لم يطلب بيع العقار فى المعياد وبالاضاع المقرره استقرت ماكية العقار نهائيا
    للحائر خالصة من كل حق مقيد , اذا هو دفع المبلغ الذى قوم به العقار للدائنين
    الذين تسمح مرتبتهم باستيفاء حقوقهم منه , أو اذا هو أودع هذاالمبلغ خزانة المحكمة
    .
    المادة 1071
    (1) تكون تخلية العقار المرهون بتقرير يقدمه الحائر الى قلم كتاب المحكمة
    الابتدائية المختصة , ويجب عليه أن يطلب التأشير بذلك فى هامش تسجيل التنبيه بنزع
    الملكية, وأن يعلن الدائن المباشر للأجراءات بهذه التخليه فى خمسة أيام من وقت
    التقريربها . (2) ويجوز لمن له مصلحة فى التعجيل أن يطلب الى قاضى الأمور
    المستعجلة تعين حارس تخذ فى مواجهته اجراءات نزع الملكية . ويعين الحائز حارسااذا
    طلب ذلك.
    المادة 1072
    اذا لم يختر الحائز أن يقضى الديون المقيدة أو يطهر العقار من الرهن أو يتحلى عن
    هذا العقار , فلأ يجوز للدائن المرتهن أن يتخذ فى مواجهتة اجراءات نزع الملكية
    وفقا لأحكام قانون المرافعات الا بعد انذاره بدفع الدين المستحق أو تخلية العقار
    ويكون الانذار بعد التنبيه على المدين بنزع الملكية أو مع هذا التنبيه فى وقت
    واحد.
    المادة 1073
    (1) يجوز للحائر الذى سجل سند ملكيته ولم يكن طرفا فى الدعوى التى حكم فيها على
    المدين بالدين , أن يتمسك بأوجة الدفع التى كان للمدين أن يتمسك بها اذا كان الحكم
    بالدين لاحقا لتسجيل سند الحائز.(2) ويجوز للحائز فى جميع الأحوال أيتمسك بالدفوع
    التى لايزال للمدين بعد الحكم بالدين حق التمسك بها.
    المادة 1074
    يحق للحائز أن يدخل فى المزاد على شرط الا يعرض فيه ثمنا أقل من الباقى فى ذمته من
    ثمن العقار الجارى بيعه.
    المادة 1075
    اذا نزعت ملكية العقار المرهون ولو كان ذلك بعد اتخاذا جراءات التطهير أو التخلية
    ورساالمزاد على الحائز نفسه , اعتير هذا مالكا للعقار بمقتضى سند ملكيته الأصلى ,
    ويتطهر العقار من كل حق مقيدااذا دفع الحائر الثمن الذى رسابه المزاد أو أودعه
    خزانة المحكمة.
    المادة 1076
    اذا رسا المزاد فى الأحوال المتقدمة على شخص أخر غير الحائز, فان هذا الشخص الآخر
    يتلقى حقه عن الحائر بمقتضى حكم مرسى المزاد.
    المادة 1077
    اذا زاد الثمن الذى رسابه المزاد على ماهو مستحق للدائنين المقيدة حقوقهم , كانت
    الزيادة للحائز وكانت للدائنين المرتهنين من الحائز أن يستوفوا حقوقهم من هذا
    الزيادة.
    المادة 1078
    يعود للحائز ماكان له قبل انتقال ملكية العقار اليه من حقوق ارتفاق وحقوق ارتفاق
    وحقوق عينية أخرى.
    المادة 1079
    على الحائز ان يرد ثمار العقار من وقت انذاره بالدفع اوالتخلية فاذا تركت
    الاجراءات مدة ثلاث سنوات فلا يرد الثمار الا من وقت ان يوجه اليه انذار جديد .
    المادة 1080
    (1) يرجع الحائز ندعوى الضمان على المالك السابق فى الحدود التى يرجع بها الخلف
    على من تلقى منه الملكية معارضة او تبرعا . (2) ويرجع الحائز ايضا على المدين بما
    دفعه زيادة على ما هو مستحق فى ذمته بمقتضى سند ملكيته ايا كان السبب فى دفع هذه
    الزيادة ويحل محل الدائنين الذين وفاهم حقوقهم وبوجه خاص يحل محلهم فيما لهم من
    تأمينات قدمها المدين دون التأمينات التى قدمها شخص اخر غير المدين.
    المادة 1081
    الحائز مسؤل شخصيا قبل الدائن عما يصيب العقار من تلف بخطئه .
    الفصل الثالث : انقضاء الرهن الحيازى
    المادة 1082
    ينقضى حق الرهن الرسمى بانقضا اللدين المضمون , ويعود معه اذا زال السبب الذى
    انقضى به الدين , دون اخلأل بالحقوق التى يكون الغير حسن النية قد كسبها فى الفتره
    مابين انقضاء الحق وعودته.
    المادة 1083
    اذا تمت اجراءات التطهير انقضى حق الرهن الرسمى نهائيا , ولو زالت لأى سبب ملكية
    الحائز الذى طهر العقار.
    المادة 1084
    اذا بيع العقار المرهون بيعا جبريا بالمزاد العلنى سواء كان ذلك فى مواجهة مالك
    العقار أو الحارس الذى سلم اليهة العقار عند التخلية , فان حقوق الرهن على هذا على
    هذا العقار تنقضى بايداع الثمن الذى رسا به المزاد, بدفعة الى الدائنين المقيدين
    الذين تسمح مرتبتهم باستيفاء حقوقهم من هذا الثمن.
    الباب الثانى : حق الاختصاص
    الفصل الاول : انشاء حق الاختصاص
    المادة 1085
    (1) يجوز لكل دائن بيده حكم واجب التنفيذ صادر فى موضوع الدعوى يلزم المدين بشىء
    معين أن يحصل , متى كان حسن النية على حق اختصاص بعقارات مدينة ضمانا أصل الدين
    والفوائد والمصروفات.(2) ولا يجوز للدائن بعد موت المدين أخذ الاختصاص على عقار فى
    التركة.
    المادة 1086
    لايجوز الحصول على حقى اختصاص بناء على حكم صادر من محكمة أجنبية, أو على قرار
    صادر من محكمين الا اذا أصبح الحكم أو القرار واجب التنفيذ.
    المادة 1087
    يجوز الحصول على حق اختصاص بناء على حكم يثبت صلحا أو أتفاقا تم بين الخصوم ولكن
    لايجوز الحصول على حق اختصاص بناء على حكم صادر بصحة التوقيع.
    المادة 1088
    لايجوز أخذ حق الاختصاص الا على عقار أ,عقارات معينة مملوكة للمدين وقت قيد هذا الحق
    وجائز بيعها بالمزاد العلنى.
    المادة 1089
    على الدائن الذى يديد أخذ اختصاص على عقارات مدنية أن يقدم عريضة بذلك الى ريسء
    المحكمة الابتدائية التى تقع فى دائر تها العقارات التى يريد الاختصاص بها,(2) وهذ
    العريضة يجب أن تكون مصحوبة بصورة رسمية من الحكم أو بشهادة من قلم الكتاب مدون
    فيها منطوق الحكم , وأن تشميل على البيانات الآتية: (أ) اسم الدائن ولقبه وصناعته
    وموطنه الأصلى المختار الذى يعينه فى البلدة التى يقع فيها مقر المحكمة. (ب) اسم
    المدين ولقبه وصناعته وموطنه . (ج) تاريخ الحكم وبيان المحكمة التى أصدرته, (د) مقدار
    الدين
    ‎, فاذا
    كان الدين المذكور فى الحكم غير محدد المقدار, تولى رئيس المحكمة تقديره مؤقتا
    وعين المبلغ الذى يوخذ به حق الاختصاص.(ه) تعيين العقارات تعيينا دقيقا وبيان
    موقعها مع تقديم الاوراق الدالة على قيمتها .
    المادة 1090

    (1) يدون رئيس المحكمة فى ذيل العريضة أمره باختصاص. (2) وانما يجب علية عند
    الترخيص به أن يراعى مقدار الدين وقيمة العقارات المبينة بالعريضة بوجه التقريب
    وعند الاقتصاء يجعل الاخصاص مقصورا على بعض هذا لعقارات أو على واحد منها فقط أو
    على جزء من أحدها اذا رأى أن ذلك كاف لتأمين دفع أصل الدين والفوائد والمصروفات
    المستحقة للدائنين
    المادة 1091
    على قلم الكتاب اعلأن المدين بالأمر الصادر بالاختصاص فى نفس اليوم الذى يصدر فيه
    هذاالآمر , وعليه أيضا أن يؤشر بهذا الامر على صورة الحكم أو على الشهادة المرفقة
    بالطلب المدم لأخذالاختصاص . وأن يخطر قلم كتاب المحكمة الصادر منها الحكم للتأشير
    بذلك على كل صور أو شهادة أخرى يسلمها للدائن
    المادة 1092
    .(1) يجوز للمدين أن يتظلم من الأمر الصادر بالاختصاص أمام الآمر , كما يجوز له أن
    يرفع هذا التظلم الى المحكمة الابيدائية. (2) ويجب أن يؤشر على هامش القيد بكل أمر
    أو حكم قضى بالغاء الأمر الصادر بالاختصاص .
    المادة 1093
    اذا رفض رئيسىء المحكمة طلب الاختصاص المدم من الدائن .وسواء كان الرفض من بادىء
    الأمر أوبعد تظلم المدين ,جاز للدائن أن يتظلم من أمر الرفض الى المحكمة
    الابتدائية.
    الفصل الثانى : اثار حق الاختصاص وانقاصة وانقضاؤة
    المادة 1094

    يجوز لكل ذى مصلحة أن يطلب انقاص الاختصاص الى الحد المناسب اذا كانت الأعيان التى
    رتب عليها هذا الحق تزيد قيمتها على ما يكفى لضمان الدين. (2) ويكون انقاص
    الاختصاص أما بقصره على جزء من العقار أو العقارات التى رتب عليها , أوبنقله الى
    عقار أخر تكون قيمتة كافية لضمان الدين . (3) والمصرفات اللأزمة لاجراء الانقاص
    ولو تم بموافقة الدائن تكون على من طلب الانقاص.
    المادة 1095

    يكون للدائن الذى حصل على حق الاختصاص نفس الحقوق التى للدائن الذى حصل على رهن
    رسمى , ويسرى على الاختصاص مايسرى على الرهن الرسمى من الأحكام وبخاصة ما يتعلق
    بالقيد وتجديده ومحوه وعدم تجزئة الحق وأثره وانقضائه وذلك كله مع عدم الاحلأل بما
    ورد من أحكام خاصة.
    الباب الثالث : الرهن الحيازى
    الفصل الاول : اركان الرهن الحيازى
    المادة 1096

    الرهن الحيازى عقد به يلتزم شخص . ضمان لدين عليه أو على غيره , أن يسلم الى
    الدائن أو الى أجنبى يعينه المتعاقدان , شيئا يترتب عليه للدائن حقا عينيا يخوله
    حبس الشىء لحين استيفاء الدين . وأن يتقدم الدائنيين العاديين والدائنين التالين
    له فى المرتبة فى اقتضاء حقه من ثمن هذا الشىء فى أى يد يكون .
    المادة 1097
    لايكون محلأللرهن الحيازى الا مايمكن بيعه استقلألا بالمزاد العلنى من منقول وعقار
    .
    المادة 1098
    تسرى على الرهن الحيازى أحكام المادة 1033 وأحكام المواد من 1040 الى 1042
    المتعلقة بالرهن الرسمى.
    الفصل الثانى : اثار رهن الحيازة
    الفرع الاول : فيما بين المتعاقدين
    المادة 1099
    (1)على الراهن تسليم الشىء المرهون الى الدائن أو الى الشخص الذى عينه المتعاقدان
    لتسلمه. (2) ويسرى على الالتزام بتسليم الشىء المرهون أحكام الالتزام بتسليم الشىء
    المبيع.
    المادة 1100
    اذا رجع المرهون الى حيازة الراهن انقضى الرهن , الااذا أثبت الدائن المرتهن أن
    الرجوع كان بسبب لايقصد به انقضاء الرهن , كل هذا دون اخلأل بحقوق الغير .
    المادة 1101
    يضمن الراهن سلأمة الرهن ونفاذه ,ولس له أن يأتى عملأ ينقصى من قيمة الشىء المرهون
    أو يحول دون استعمال الدائن لحقوقه المستمدة من العقد , وللدائن المدتهن فى حالة
    الا ستعجال أن يتخذعلى نفقة الراهن كل الوسائل التى تلزم للمحافظة على الشىء
    المرهون .
    المادة 1102
    (1) يضمن الراهن هلأك الشىء المرهون أو تلفه اذا كان الهلأك أو التلف راجعا لخطئه
    أو ناشئا عن قوة قاهرة. (2) وتسرى على الرهن الحيازى أحكام المادتين 1048 و1049
    المتعلقة بهلأك الشىء المرهون رهنا رسميا أو تلفه . وبانتقال حق الدائن من الشىء
    المرهون الى ماحل من حقوق .
    المادة 1103
    اذا تسلم الدائن المرتهن الشىء المرهون فعليه أن يبذل فى حفظه وصيانيه من العناية
    ما يبذله الشخص المعتاد. وهو مسئول عن هلأك الشىء أو تلفه مالم يثبت أن ذلك يرجع
    لسبب أجبنبى لايدله فيه.
    المادة 1104
    (1) ليس للدائن أن ينتفع بالشىء المرهون دون مقابل . (2) وعليه أن يستثمره
    استثمارا كاملأ مالم يتفق على غير ذلك. (3) ماحصل عليه الدائن من صافى الربع وما
    استفاده من استعمال الشىء يخصم من المبلغ المضمون بالرهن ولو لم يكن قد حل أجله ,
    على أن يكون الخصم أو لا من قيمة ما أنفقة فى المحافظة على الشىء وفى الاصلأحات ثم
    من المصرفات والفوائد ثم من أصل الدين.
    المادة 1105
    (1) اذا كان الشىء المرهون ينتج ثمارا أو ايرادا واتفق الطرفان على أن يجعل ذلك
    كله أو بعضه فى مقابل الفوائد , كان هذا الاتفاق نافذا فى حدود أقضى ما يسمح به
    القانون من الفوائد الاتفاقية (2) فادا لم يتفق الطرفان على أن تجعل الثمار فى
    مقابل الفوئدة على أساس السعر القانونى دون أن تجاوز قيمة الثمار . فاذا لم يعينا
    ميعادا لحلول الدين المضمون , فلا يجوز للدائن أن يطالب باستيفاء حقه الا من طريق
    استنزاله من قيمة الثمار , دون اخلال بحق المدين فيالوفاء بالدين فى أى وقت أراد.
    المادة 1106
    (1) يتولى الدائن المرتهن ادارة الشىء المرهون وعليه أن يبذل فى ذلك من العناية
    مايبذله الرجل المعتاد , وليس له أن يغير من طريةة استغلال الشىء الملرهون الا
    برضاء الراهن ويجب عليه أن يبادر باخطارة الراهن عن كل أمر يقتضى تدخله. (2) فاذا
    أساء الدائن استعمال هذا الحقة أو أدار الشىء ادارة سيئة أو ارتكب فى ذلك اهما لا
    جسيما كان للراهن الحق فى أن يطلب وضع الشىء تحت الحراسة أو أن يسترده مقابل دفع
    ما عليه وفى الحالة الأخيرة اذا كان المبلغ بعد خصم قيمة الفائدة منه بسعرها
    القانون عن المدة ما بين يوم الوفاء ويوم حلول الدين.
    المادة 1107
    يرد الدائن الشىء المرهون الى الرهن بعد أن يستوفى كامل حقه وما يتصل بالحق من
    ملحقات ومصروفات وتعويضات .
    المادة 1108

    يسرى على رهن الحيازة أحكام المادة 1050 المتعلقة بمسئولية الراهن غير المدين
    وأحكام المادة 1052 المتعلقة بشرط التملك عند عدم الوفاء وشروط البيع دون اجراءات.
    الفرع الثانى : بالنسبة الى الغير
    المادة 1109
    (1) يجب لنفاذالرهن فى حق الغير أن يكون الشىء المرهون فى يد الدائن أو الأجنبى
    الذى ارتضاه التعاقدان . (2) ويجوز أن يكون الشىء المرهون ضمانا لعدة ديون.
    المادة 1110
    (1) يخول الراهن الدائن المرتهن الحق فى حبس الشىء المرهون عن الناس كافة, دون
    اخلال بما للغير من حقوق تم حفظها وفقا للقانون. (2) واذا خرج الشىء من يدالدائن
    او دون علمه كان له الحق فى استرداد حيازتهمن الغير وفقا لأحكام الحيازة .
    المادة 1111
    لايقتصر الرهن الحيازى على ضمان أصل الحق وأنمايضمن أيضا وفى نفس المرتبة مايأتى :
    (1) المصرفات الضرورية التى أنفقت للمحافظة على الشىء. (ب) التعويضات عن الأضرار
    الناشئة عن عيون الشىء (ج) مصروفات العقد الذى أنشا الدين ومصرفات عقد الرهن
    الحيازى وقيده عند الاقتضاء. (د) المصرفات التى اقتضاها تنفيذ الرهن الحيازى . (ح)
    جميع الفوائد المستحقة مع مراعاة ماجاء فى المادة 230 .
    الفصل الثالث : انقضاء الرهن الحيازى
    المادة 1112
    ينقضى حق الرهن الحيازى بانقضاء الدين المضمون ويعود معه اذا زال السبب الذى انقضى
    به الدين دون اخلال بالحقوق التى يكون الغير حسن النية قد كسبها قانونا فى الفترة
    مابين انقضاء الحق وعودته.
    المادة 1113
    ينقضى أيضا حق الرهن الحيازى بأخد الأسباب اللآتيه: (أ) اذا نزل الدائن المرتهن عن
    هذا الحق وكان ذا أهلية فى ابراء ذمة المدين من الدين ويحوز أن يستفاد التنازل
    ضمنا من تخلى الدائن باختياره عن الشىء المرهون أو من موافقته على التصرف فيه دون
    تحفظ ,على أنه اذا كان الرهن مثقلا بحق تقرر لمصلحة الغير . فان تنازل الدائن
    لاينفذ فى حق هذا الغير لااذا أقره (ب) اذا اجتمع حق الرهن الحيازى مع حق الملكية
    فى يد شخص واحد. (ج) اذا هلك الشىء أو انقضى الحق المرهون .
    الفصل الرابع : بعض انواع الرهن الحيازى
    الفرع الاول : الرهن العقارى
    المادة 1114
    يشترط لنفاذ الرهن العقارى فى حق الغير الى جانب انتقال الحيازى أن يقيد عقد الرهن
    وتشرى على هذا القيد الأحكام الخاصة بقيد الرهن الرسمى .
    المادة 1115
    يجوز للدائن المرتهن لعقار أن يؤجر العقار الى الراهن دون أن يمنع ذلك من نفاذ
    الرهن فى حق الغير . فاذا اتفق على الايجار فى عقد الرهن وجب ذكر ذلك فى القيد
    ذاته. أما اذا اتفق عليه بعد الرهن وجب أن يؤشر به فى هامش القيد, الا هذا التأشير
    لايكون ضروريا اذا جدد الايجار تجديدا ضمنيا.
    المادة 1116
    (1) على الدائن المرتهن لعقار أن يتعهد العقار بالصيانة وأن يقوم بالنفقات اللازمة
    لحفظه وأن يدفع ما يستحق سنويا على العقار من ضرائب وتكاليف على أن يستنزل من
    الثمار التى يحصلها قيمة ما أتفق أو يستوفى هذه القيمة من ثمن العقار فى المرتبه
    التى يخولها له القانون. (2) ويجوز للدائن أن يتحلل من هذه الالتزامات اذا هو تخلى
    عن حق الرهن.
    الفرع الثانى : رهن المنقول
    المادة 1117
    يشترط لنفاذ رهن المنقول فى حق الغير الى جانب انتقال الحيازة أن يدون العقد فى
    ورقة ثابتة التاربيخ يبين فيها المبلخ المضمون بالرهن والعين المرهون بيانا كافيا
    وهذا التاريخ الثابت يحد مرتبة الدائن المرتهن.
    المادة 1118
    (1) الأحكام المتعلقة بالآثار التى تترتب على حيازة المنقولات المادية والسندات
    التى لحاملها تسرى على رهن المنقول (2) وبوجه خاص يكون للمرتهن اذاكان الراهن لا
    يملك التصرف فى الشىء الرهون كما يجوز من جهة أخرى لكل حائر حسن النيه أن يتمسكح
    بالحق الذى كسبه على الشىء المرهون ولوكان ذلك لاحقا لتاريخ الرهن.
    المادة 1119
    (1) اذا كان الشىء المرهون مهددا بالهلاك أو التلف أو نقص القيمة بحيث يخشى أن
    يصبح غير كاف لضمان حق الدائن ولم يطلب الراهن رده اليه مقابل شىء أخر يقدم بدله ,
    جاز للدائن أو للداهن أن يطلب من القاضى الترخيص له بيهع بالمزاد العلنى أو بسعره
    فى البورصه أو السوق. (2) ويفصل القلضى فى أمر ايداع الثمن عند الترخيص فى البيع
    وينتقللل حق الدائن فى هذه الحالة من الشىء الى ثمنه.
    المادة 1120
    يجوز للداهن اذا عرضت فرصة لبيع الشىء المرهون وكان البيع صفقة رابحة وأن يطلب من
    القاضى الترخيص فى بيع هذا الشىء ولو كان ذلك قبل حلول أجل الدين, ويحدد القاضى
    عند الترخيص شروط البيع ويفصل فى أمر ايداع الثمن
    المادة 1121

    (1) يجوز للدائن المرتهن اذا لم يستوفى حقه أن يطلب من القاضى الترخيص له فى بيع
    الشىء المرهون بالمزاد العلنى أو بسعره فى البورصة أو السوق. (2) ويجوز له أيضا من
    القاضى أن يأمر بتمليكه الشىء وفاء للدين على أن يحسب عليه بقيمته تقدير الخبراء.
    المادة 1122
    تسرى الأحكام المتقدمة بالقدر الذى لا تتعارض فيه مع أحكام القوانين التجارية والأ
    حكام الخاصة ببيوت التسليف المرخص لها فى الرهن وأحكام القوانين واللوائح المتعلقة
    بأحوال خاصة فى رهن المنقول.
    الفرع الثالث : رهن الدين
    المادة 1123
    (1) لايكون رهن الدين نافذا فى حق المدين الا باعلان هذا الرهن اليه أو بقبوله له
    وفقا للمادة 305 (2) ولا يكون نافذا فى حق الغير الا بحيازة المرتهن لسند الدين
    المرهون , وتحسب للدهن مرتبته من التاريخ الثابت للاعلان أو القبول .
    المادة 1124
    السندات الاسمية والسندات الاذنية يتم رهنها بالطريقة الخاصة التى رسمها القانون
    لحوالة هذه السندات على أن يذكر أن الحوالة قد تمت على سبيل الرهن , ويتم الرهن
    دون حاجة الى اعلان.
    المادة 1125
    اذا كان الدين غير قابل للحوالة أو للحجز فلا يجوز رهنه.
    المادة 1126
    (1) للدائن المرتهن أن يستولى على الفوائد المستحقة عن الدين المرهون والتى تحل
    بعد الرهن, وكذلك له أن يستولى على كل الاستحقاقات الدورية التى لهذا الدين على أن
    يخصم مايستولى عليه من المصروفات ثم من الفوائد ثم من أصل الداين المضمون بالرهن.
    كل هذا مالم يتفق على غيره. (2) ويلتزم الدائن المرتهن بالمحافظة على الدين
    المرهون فاذاكان له أن يقتضى شيئا من هذا الداين دون تدخل من الراهن كان عليه أن
    يقتضيه فى الزمان والمكان المعينين للا ستيفاء وأن يبادل باخطأء الراهن بذلك.
    المادة 1127
    يجوز للمدين فى الدين المرهون أن يتمسك قبل الدائن المرتهن بأوجه الدفع
    المتعلقةبصحة الحق المضمون بالرهن وكذلك بأوجه الدفع التى تكون له هو قبل دلئنه
    الأصلى كل ذلك بالقدر الذى يجوز فيه للمدين فى حالة الجوالة أن يتمسك بهذه الدفوع
    قبل المحال اليه.
    المادة 1128
    (1) اذا حل الدين المرهون قبل حلول الدين المضمون بالهن, فلا يجوز للمدين أن يوفى
    الدين الا للمرتهن والراهن معا, ولكل من هذين أن يطلب الى المدين ايداع ما يؤديه
    وينتقل حق الرهن الى الى ماتم ايداعه. (2) وعلى المرتهن والراهن أن يتعاونا على
    استغلال ما أداه المدين, أون يكون ذلك على أنفع الوجوه للراهن دون أن يكون فيه ضرر
    للدائن الرتهن مع المبادرة الى انشاء رهن جديد لمصلحة هذا الدائن.
    المادة 1129
    اذا أصبح كل من الدين المرهون والدين المضمون بالرهن مستحق الأداء جاز للدائن
    المرتهن اذا لك يستوف حقه أن يقبض من الدين المرهون ما يكون مستحقاله أو أن يطلب
    بيع هذا الدين أو تملكه وفقا للمادة 1121 الفقرة الثانية.
    الباب الرابع : حقوق الامتياز
    الفصل الاول : احكام عامة
    المادة 1130
    (1) الامتياز أولوية يقررها القانون لحق معين مراعاة منه لصفته. (2) ولا يكون للحق
    امتياز الا بمقتضى نص فى القانون.
    المادة 1131
    (1) مرتبة الامتياز يحددها القانون فاذا لم ينص صراحة فى حق ممتازعلى مرتبة
    امتيازه كان هذا الحق متأخرا فى المرتبة عن كل امتياز ورد فى هذا الباب. (2) واذا
    كانت الحقوق الممتازة فى مرتبة واحدة فانها تستوفى بنسبة قيمة كل منها مالم يوجد
    نص يقضى بغير ذلك.
    المادة 1132
    (1) لايحتج بحق الامتياز على من حاز المنقول بحسن نية. (2) ويعتبر حائرا فى حكم
    هذه المادة مؤجر العقار بالنسبة الى المنقولات الموجودة فى العين المؤجرة وصاحب
    الفندق بالنسبة الى الأ متعة التى يودعها النزلاء فى فندقه. (3) واذ خشى الدائن
    لأسباب معقوله, تبديد المنقول المثقل بحق امتياز لمصلحتة جاز له أن يطلب وضعه تحت
    الحراسة.
    المادة 1133
    (1) تسرى على حقوق الامتياز الواقعة على عقار أحكام الرهن الرسمى بالقدر الذى
    لاتتعارض فيه مع طبيعة هذه الحقوق وتسرى بنوع خاص أحكام التطهير والقيد وما يترتب
    على القيد من أثار وما يتصل به من تجديد ومحو. (2) ومع ذلك فان حقوق الامتياز
    العامه ولو كان محلها عقارا لايجب فيها الشهر ولايثبت فيهاحق التتبع ولا حاجه
    للشهر أيضا فى حقوق الامتياز العقارية الضامنة لمبالغ مستحقة للخزانةة العامة وهذه
    الحقوق الممتازة جميعا تكون أسبق فى المرتبه على أى حق امتياز عقارى أخر أو أى حق
    رهن رسمى مهما كان تاريخ قيده أما فيما بينها فلا متياز الضامن للمبالغ المستحقة
    للحزانة يتقدم على حقوق الامتياز العامة.
    المادة 1134
    (1) تسرى على حقوق الأمتياز الواقعة على عقار أحكام الرهن الرسمى بالقدر الذى
    لاتتعارضفيه مع طبيعة هذه الحقوق وتسرى بنوع خاص احكام التطهير والقيد وما يترتب
    على القيد من اثار وما يتصل به من تجديد ومحو . (2) ومع ذلك فإن حقوق الأمتياز
    العامةولو كام محلها عقار لايجب فيها الشهر ولا يثبت فيها حق التتبع ولا حاجة
    للشهر ايضا فى حقوق الأمتياز العقارية الضامنة لمبالغ مستحقة للخزانة العامة وهذه
    الحقوق الممتازة جميعا تكون اسبق فى المرتبة على اآ حق امتياز عقارى اخر او أى حق
    رهن رسمى مهما كان تاريخ قيده اما فيما بينهما فلا متياز الضامن للمبالغ المستحقة
    للخزانة العامة يتقدم على حقوق الأمتياز العامة .
    المادة 1135
    يسرى على الامتياز مايسرى على الرهن الرسمى من أحكام متعلقة بهلاك الشىء أو تلفه.
    المادة 1136
    ينتقضى حق الامتياز بنفس الطرق التى ينقضى بها حق الرهن الرسمى وحق رهن الحيازة
    ووفقا لأحكام انقضاء هذين الحقين مالم يوجد نص خاص يقضى بغير ذلك .
    الفصل الثانى : انواع الحقوق الممتازة
    المادة 1137
    الحقوق المبينة فى المواد الآتية تكون ممتازة الى جانب حقوق الامتياز المقررة
    بنصوص خاصة.
    الفرع الاول : حقوق الامتياز العامة وحقوق الامتياز الخاصة الواقعة على منقول
    المادة 1138
    وحقوق الامتياز الخاصة الواقعة على منقول. (1) المصرفات القضائية التى أنفقت لمصلحة
    جميع الدائنين فى حفظ أموال المدين وبيعها لها امتياز عل
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 54

    القانون المدنى المصرى Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين يناير 25, 2010 11:51 am

    المادة 1138
    وحقوق الامتياز الخاصة الواقعة على منقول. (1) المصرفات القضائية التى أنفقت لمصلحة
    جميع الدائنين فى حفظ أموال المدين وبيعها لها امتياز على ثمن هذه الأموال. (2)
    وتستوفى هذه المصرفات قبل أى حق أخر ولو كان ممتازا أو مضمونا برهن رسمى بما فى
    ذلك حقوق الدائنين الذين أنفقت المصروفات فى مصلحتهم وتتقدم المصرو فات التى أنفقت
    فى بيع الآموال على تلك التى أنفقت فى اجراءات التوايع.
    المادة 1139
    (1) المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى من أى نوع كان
    يكون لها امتياز بالشروط المقررة فى القوانين والآوامر الصادرة فى هذا الشأن. (2)
    وتستوفى هذه المبالغ من الثمن الآموال المثقلة بهذا الامتياز فى أية يد كانت قبل
    أى حق أخر ولو كان ممتازا أو مضمونا برهن رسمى عدا المصروفات القضائية.
    المادة 1140
    (1) المبالغ التى صرفت فى حفظ المنقول وفيما يلزم من ترميم يكون لها امتياز عليه
    كله (2) وتستوفى هذذه المبالغ من ثمن هذا المنقول المثقل بحق الامتياز بعد
    المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة مباشششششرة أما فيما بينها
    فيقدم بعضها على بعض بحسب الترتيب العكسى لتورايخ صرفها.
    المادة 1141
    (1) يكون للحقوق الآتية امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار : (أ)
    المبالغ المستحقة للخدم والكتبة والعمال وكل أجير أخر من أجرهم ورواتبهم من أى نوع
    كان عن الستة الأشهر الأخيرة. (ب) المبالغ المستحقة عما تم توريده للمدين ولمن
    يعوله من مأكل وملبس فى الستة الأشهر الأخيرة. (ج) النفقة المستحقة فى ذمة المدين
    لأقاربه عن ستة الأشهر الأخيرة. (2)وتستوفى هذه المبالغ مباشرة بعد المصرفات
    القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والترميم أما فيما
    بينها فتستوفى بنسبة كل منها .
    المادة 1142
    (1) المبالغ المنصرفة فى البذور والسماد وغيره من مواد التخصيب والمواد المقاومة
    للحشرات والمبالغ المنصرفة فى أعمال الزراعة والحصاد يكون لها امتياز على المحصول
    الذى صرفت فى انتاجه وتكون لها جميعها مرتبة واحدة. (2) وتستوفى هذه المبالغ من
    ثمن المحصول مباشرة بعد الحقوق المتقدمة الذكر. (3) وكذلك يكون للمبالغ المستحقة
    فى مقابل ألات الزاعة حق امتياز فى نفس المرتبة على هذه الآلات.
    المادة 1143
    (1) أجر المبانى والأرضى الزراعية لسنتين أو لمدة الايجار أن قلت عن ذلك وكل حق
    أخر للمؤجر بمقتضى عقد الايجار يكون لها جميعا امتيازعلى ماتكون موجودا بالعين
    المؤجرة ومملوكا للمستأجر من منقول للحجزومن محصول زراعى.(2) ويثبت الامتياز ولو
    كانت المنقولات مملوكة لزوجة المستأجر أو كانت مملوكة للغير ولم يثبت أن المؤجر
    كان يعلم وقت وضعهافى العين المؤجرة بوجرد حق للغير عليها وذلك اخلال بالأحكام
    المتعلقة بالمنقولات المسروقة أو الضائعة. (3) ويقع الامتياز أيضا على المنقولات
    والمحصولات المملوكة للمستأجر من الباطن اذا كان المؤجر قد اشترط ذلك فلا يثبت
    الامتياز الا للمبالغلا التى تكون مستحقة للمستأجر الأصلى فى ذمة المستأجر من
    الباطن فى الوقت الذى ينذره فى المؤجر. (4) وتستوفى هذه المبالغ الممتازة من ثمن
    الأموال المثقلة بالامتياز بعد الحقوق المتقدمة الذكر الاماكان من هذه الحقوق غير
    نافذ فى حق المؤجر باعتياره حائزاحسن النية . (5) واذا نقلت الأموال المثقلة
    بالامتياز من العين المؤجرة على الرغم من معارضة المؤجر أو على غير علم منه ولم
    يبق فى العين أموال كافية لضمان الحقوق الممتازة بقى الامتياز قائما على الأموالل
    التى نقلت دون أن يضر ذلك بالحق الذى كسبه الغير حسن النية على هذه الأموال ويبقى
    الامتياز قائما ولو أضر بحق الغير لمدة ثلاث سنوات من يوم نقلها اذا أوقع المؤجر
    عليها حجزا استحقاقيا فى الميعاد القانونى ومع ذلك اذا بيعت هذه الآموال الى مشتر
    حسن النيه فى سوق عام أو فى مزاد علنى أو ممن يتجر فى مثلها وجب على المؤجر أن يرد
    الثمن الى هذا المششترى
    المادة 1144
    (1) المبالغ المستحقة لصاحب الفندق فى ذمه النزيل عن أجر الاقامة والمؤونة وماصرف
    لحسابة يكون لها امتياز على الأمتعة التى أحضرها النزيل فى الفندق أو ملحقاته.
    (2)) ويقع الامتياز على الأمتعة ولو كانت غير مملوكة للنزيل اذا لم يثبت أن صاحب
    الفندق كان يعلم وقت ادخالها عنده بحق الغير عليها بشرط ألاتكون تلك الآمتعة
    مسروقة أو ضائعة ولصاحب الفندق أن يعارض فى نقل الأمتعة من فندق ما دام لم يستوف
    حقه كاملا فاذا نقلت الآمتعة رغم معارضته أو دنه علمه فان حق الامتياز يبقى قائما
    عليها دون اخلال بالحقوق التى كسبها الغير بحسن نية . (3) ولامتياز صاحب الفندق
    نفس المرتبة التى لامتيازالمؤجر فاذا تزاحم الحقان قدم الأسبق فى التاريخ ما لم
    يكن غير نافذ بالنسبة الى الآخر.
    المادة 1145
    (1) ما يستحق لبائع المنقول من الثمن وملحقاته يكون له امتياز على الشىء المبيع
    ويبقى الامتياز قائما مادام المبيع محتفظا بذاتيته وهذا دون اخلال بالحقوق التى
    كسبها الغير بحسن نيه مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمواد التجارية. (2) ويكون هذا
    الامتياز تاليا فى المرتبة لما تقدم ذكره من حقوق الامتياز الواقعة على منقول
    الاأنه يسرى فى حق الؤجر وصاحب الفندق اذا ثبت أنهما كانا يعلمانبه وقت وضع المبيع
    فى العين المؤجرة أو الفندق.
    المادة 1146
    (1) للشركاء الذين اقتسموا منقولا حق امتياز عليه تأمتنا لحق كل منهم فى الرجوع
    على الآخرين بسبب القسمة وفى استيفاء ماتقرر فيها من معدل. (2) وتكون لامتياز
    المتقاسم نفس المرتبة التى لامتياز البائئع فاذا تزاحم الحقان قدم الأسبق فى
    التاريخ.
    الفرع الثانى حقوق الامتياز الخاصة الواقعة على عقار
    المادة 1147
    (1) ما يستحق لبلئع العقار من الثمن وملحقاته يكون له امتياز على العقار المبيع.
    (2) ويجب أن يقيد الامتياز ولو كان المبيع مسجلا وتكون مرتبته من وقت لقيد.
    المادة 1148
    (1) المبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين المعماريين الذين عهد اليهم فى تشييد
    أبنية أو منشأت أخرى أو اعادة تشييدها أو فى ترميمها أو فى صيانتها يكون لها
    امتياز على هذه المنشأت ولكن بقدر ما يكون زائدا بسبب هذه الآعمال فى قيمة اعقار
    وقت بيعه. (2) ويجب أن يقيد هذا الامتياز وتكون مرتبتة من وقت القيد .
    المادة 1149
    للشركاء الذين اقتسموا عقارا حق امتياز عليه تأمينا لما تخوله القسمة من حق فى
    رجوع كل منهم على الآخرين بمافى ذلك حق المطالبة بمعدل القسمة ويجب أن يقيد هذا
    الامتياز وتكون مرتبته من وقت القيد .

      الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء نوفمبر 27, 2024 8:50 pm