قانون رقم 131 لسنة 1948 بإصدار القانونالمدنى
مواد الإصادر
المادة 1
يلغى القانون المدنى المعمول به امام المحاكمالوطنيه واصدار فى 28 اكتوبر سنه
1883 والقانونالمدنى المعمول به امام المحاكم المختلطه والصادر فى 28 يونيو سنه
1875 ويستعاضعنهما بالقانون المدنى المرافق لهذا القانون 0
المادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل بهابتداء من 15 اكتوبر 1949 0
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدوله وانينشر فى الجريده الرسميه كقانون من
قوانين الدوله0
صدر بقصر القبه فى 9 رمضان سنه 1367 (16 يوليهسنه 1948 )0
باب تمهيدى
احكام عامه
الفصل الاول : القانون وتطبيقه
الفرع الاول : القانون والحق
المادة 1
(1) تسرىالنصوص التشريعية على جميع المسائل التى تتناول هذه النصوص فى لفظها او
فى فحواها . (2) فاذا لم يوجد نص تشريعى يمكنتطبيقه ، حكم القاضى بمقتضى العرف ،
فاذا لم يوجد ، فبمقتضى مبادىالشريعة الاسلامية، فاذا لم توجد ، فبمقتضى مبادى
القانون الطبيعى وقواعد العدالة.
المادة 2
لايجوز الغاء نص تشريعى الا بتشريع لاحق ينصصراحة على هذا الالغاء ، او يشتمل على
نص يتعارض مع نص الموضوع الذى سبق ان قرر قواعدهذلك التشريع.
المادة 3
تحسب المواعيد بالتقويم الميلادى ، مالم ينصالقانون على غير ذلك.
المادة 4
من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولاعما ينشأ عن ذلك من ضرر.
المادة 5
يكون استعمال الحق غير مشروع فى الأحوال الآتية: (أ) اذا لم يقصد سوى الاضرار
بالغير. (ب) اذا كانت المصالح التى يرمى الىتحقيقها قليلة الأهمية ، بحيث لا
تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها .(ج) اذا كانت المصالح التى يرمى
الى تحقيقها غير مشروعة.
الفرع الثانى : تطبيق القانون
المادة 6
(1) النصوصالمتعلقة بالأهلية تسرى على جميع الأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط
المقررة فى هذه النصوص . (2) واذا عاد شخصتوافرت فيه الأهلية ، بحسب نصوص قديمة ،
ناقص الأهلية بحسب نصوص جديدة ، فأن ذلك يؤثر فىتصرفاته السابقة.
المادة 7
تسرى النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقتالعمل بها على كل تقادم لم يكتمل .
(2) علىان النصوص القديمة هى التى تسرى على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه
وانقطاعه ، وذلك عن المدة السابق على العملبالنصوص الجديدة.
المادة 8
اذا قرر النص الجديد مدة للتقادم اقصر مما قررهالنص القديم سرت الجديدة من وقت
العمل بالنص الجديد ، ولو كانت المدة القديمة قدبدأت قبل ذلك . (2) اما اذا كان
الباقى من المدة التى نص عليها القانون القديماقصر من المدة التى قررها النص
الجديد ، فان التقادم يتم بانقضاء هذا الباقى .
المادة 9
تسرى فى شأن الأدلة الى تعد مقدما النصوصالمعمول بها فى الوقت الذى اعد فيه
الدليل ، او فى الوقت الذى كان ينبغى فيه اعداده .
المادة 10
القانون المصرى هو المرجع فى تكييف العلاقاتعندما يطلب تحديد نوع هذه العلاقات فى
قضية تتنازع فيها القوانين ، لمعرفة القانونالواجب تطبيقه من بينها.
المادة 11
(1) الحالةالمدنية للأشخاص واهليتهم يسرى عليها قانون الدولة التى ينتمون اليها
بجنسيتهم . ومع ذلك ففى التصرفات المالية التىتعقد فى مصر وتترتب اثارها فيها ،
اذا كان احد الطرفين اجنبيا ناقض الأهلية وكاننقص الأهلية يرجع الى سبب فيه خفاء
لا يسهل على الطرف الآخر تبينه ، فان هذا السببلا يؤثر فى اهليته . (2) اما النظام
القانونى للأشخاص الاعتبارية الأجنبية ، منشركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها ، فيسرى
عليه قانون الدولة التى اتخذت فيها هذه الأشخاصمركز ادراتها الرئيسى الفعلى . ومع
ذلك فاذا باشرت نشاطها الرئيسى ، فى مصر ، فانالقانون المصرى هو الذى يسرى.
المادة 12
يرجع فى الشروط الموضوعة لصحة الزواج الى قانونكل من الزوجين.
المادة 13
(1)يسرىقانون الدولة التى ينتمى اليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الأثار التى
يرتبها عقد الزواج بما فى ذلك من اثر بالنسبةالى المال (2) اما الطلاق فيسرى عليه
قانون الدولة التى ينتمى اليها وقت الطلاق ويسرىعلى التطليق والأنفصال قانون
الدولة التى ينتمى اليها الزوج وقت رفع الدعوى .
المادة 14
فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتيناذا كان احد الزوجين مصريا وقت
انعقاد الزواج يسرى القانون المصرى وحده فيماعدا شرط الأهلية للزواج.
المادة 15
يسرى على الألتزام بالنفقة فيما بين الأقاربقانون المدين بها.
المادة 16
يسرى على المسائل الموضوعية الخاصة بالولايةوالوصاية والقوامة وغيرها من النظم
الموضوعية لحماية المحجورين والغائبين قانونالشخص التى تجب حمايته.
المادة 17
(1) يسرىعلى الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة الى ما بعد الموت قانون
المورث او الموصى او من صدر منه التصرف وقت موته.(2)ومع ذلك لا يلزم ناقص الأهلية
اذا أبطل العقد لنقص اهليته او قانون البلد الذىتمت فيه الوصيه وكذلك الحكم فى
شكل سائر التصرفات المضافة الى ما بعد الموت .
المادة 18
يسرى على الحيازة والملكية والحقوق العينيةالأخرى قانون الموقع فيما يختص بالعقار
ويسرى بالنسبة الى المنقول وقت تحقق السبب الذىترتب عليه كسب الحيازة او الملكية
او الحقوق العينية الأخرى او فقدها .
المادة 19
(1) يسرىعلى الألتزامات التعاقديه قانون الدولة التى يوجد فيها الموطن المشترك
للمتعاقدين اذا اتحدا موطنا فأن اختلفا موطناسرى قانون الدولة التى تم فيها العقد
هذا ما لم يتفق المتعاقدان او يتبين من الظروفان قانونا اخر هو الذى يراد تطبيقه
.(2) علىان قانون موقع العقار هو الذى يسرى على العقود التى ابرمت فى شأن هذا
العقار .
المادة 20
العقود ما بين الأحياء تخضع فى شكلها لقانونالبلد الذى تمت فيه ويجوز ايضا ان
تخضع للقانون الذى يسرى على احكامها الموضوعيةكما يجوز ان تخضع لقانون موطن
المتعاقدين او قانونهما الوطنى المشترك .
المادة 21
(1) يسرىعلى الألتزامات غير التعاقديه قانون البلد الذى وقع فيه الفعل المنشئ
للألتزام . (2) على انه فيما يتعلق بالتزاماتالناشئة عن الفعل الضار . لاتسرى
احكام الفقرة السابقة على الوقائع التى تحدث فىالخارج وتكون مشروعة فى مصر وان
كانت تعد غير مشروعة فى البلد الذى وقعت فيه .
المادة 22
يسرى على قواعد الأختصاص وجميع المسائل الخاصةبالأجراءات قانون البلد الذى تقام
فيه الدعوى او تباشر فيه الأجراءات .
المادة 23
لا تسرى احكام المواد السابقة الا حيث لا يوجدنص على خلاف ذلك فى قانون خاص او فى
معاهدة دولية نافذة فى مصر .
المادة 24
تتبع فيما لم يرد فى شأنه نص فى المواد السابقةمن احوال تنازع القوانين مبادئ
القانون الدولى الخاص .
المادة 25
(1) يعينالقاضى القانون الذى يجب تطبيقه فى حالة الأشخاص الذين لا تعرف لهم جنسية
او الذين تثبت لهم جنسيات متعددة فى وقت واحد.(2) على ان الأشخاص الذين تثبت لهم
فى وقت واحد بالنسبة الى مصر الجنسية المصريةوبالنسبة الى دولة اجنبية او عدة دول
اجنبيه جنسية تلك الدول فالقانون المصرى هو الذىيجب تطبيقه.
المادة 26
متى ظهر من الأحكام الواردة فى المواد المتقدمةان القانون الواجب التطبيق هو
قانون دولة معينة تتعدد فيه الشرائع فان القانونالداخلى لتلك الدولة هو الذى يقرر
اية شريعة من هذة يجب تطبيقها .
المادة 27
اذا تقرر ان قانونا اجنبيا هو الواجب التطبيقفلا يطبق منه الا احكامه الداخلية
دون التى تتعلق بالقانون الدولى الخاص .
المادة 28
لا يجوز تطبيق قانون اجنبى عينته النصوص السابقةاذا كانت هذه الأحكام مخالفة
للنظام العام او الأداب فى مصر .
الفصل الثانى : الاشخاص
الفرع الاول : الشخص الطبيعى
المادة 29
(1) يبدأشخصية الأنسان بتمام ولادته حيا وتنهى بمـوته (2) ومع ذلك فحقوق الحمل
المستكن يعينها القانون .
المادة 30
(1) تثبتالولادة والوفاه بالسجلات الرسمية المعدة لذلك (2) فأذا لم يوجد هذا
الدليل او تبين عدم صحة ما أدرج بالسجلات جازالأثبات بأية طريقة اخرى.
المادة 31
دفاتر المواليد والوفيات والتبليغات المتعلقةبها ينظمها قانون خاص.
المادة 32
يسرى فى شأن المفقود والغائب الأحكام المقررة فىقوانين خاصة فأن لم توجد فأحكام
الشريعة الأسلامية .
المادة 33
الجنسية المصرية ينظمها قانون خاص .
المادة 34
(1) تتكوناسرة الشخص من ذوى قرباه .(2) ويعتبر من ذوى القربى كل من يجمعهم اصل
مشترك .
المادة 35
(1) القرابةالمباشرة هى الصلة ما بين الأصول والفروع . (2) وقرابة الحواشى هى
الرابطة ما بين اشخاص يجمعهم اصل مشترك دون انيكون احدهم فرعا للأخر.
المادة 36
يراعى فى حساب درجة القرابة المباشرة اعتبار انكل فرع درجة عند الصعود للأصل
بخروج هذا الأصل وعند حساب درجة الحواشى تعدالدرجات صعودا من الفرع للأصل المشترك
ثم نزولا منه للفرع الأخر وكل فرع فيما عداالأصل المشترك يعتبر درجة.
المادة 37
اقارب احد الزوجين يعتبرون فى نفس القرابهوالدرجة بالنسبة الى الزوج الأخر .
المادة 38
يكون لكل شخص اسم ولقب . ولقب الشخص يلحق اولاده .
المادة 39
ينظم بتشريع خاص كيفية اكتساب الألقاب وتغييرها .
المادة 40
(1) الموطنهو المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة .(2 ) ويجوز ان يكون للشخص فى وقت
واحد اكثر من موطن . كما يجوز الا يكون له موطناما.
المادة 41
يعتبر المكان الذى يباشر فيه الشخص تجارة اوحرفتة موطنا بالنسبة الى ادارة
الأعمال المتعلقة بهذه التجارة او الحرفة .
المادة 42
(1)موطنالقاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانونا
.(2) ومعذلك يكون للقاصر الذى لم يبلغ ثمانى عشر سنة ومن فى حكمه موطن خاص ,
وبالنسبة الى الأعمال والتصرفات التى يعتبرهالقانون اهلا لمباشرتها .
المادة 43
(1) يجوزاتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانونى معين .(2) ولا يجوز اثبات وجود
الموطن المختار الا بالكتابه .(3) والموطنالمختار لتنفيذ عمل قانونى يكون هو
الموطن بالنسبة الى كل ما يتعلق بهذا العمل ,بما فى ذلك اجراءات التنفيذ الجبرى ,
الا اذا اشترط صراحة قصر هذا الموطن على اعمالدون اخرى.
المادة 44
(1) كلشخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية , ولم يحجر عليه يكون كامل الأهليه
لمباشرة حقوقه المدنيه .(2) وسن الرشد هى احدىوعشرون سنة ميلادية كاملة.
المادة 45
(1) لايكون اهلا لمباشرة حقوقه المدنيه من كان فاقد التمييز لصغر فى السن او عته
او جنون .(2) وكل من لم يبلغ السابعة يعتبرفاقدا للتمييز.
المادة 46
كل من يبلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد وكل منبلغ سن الرشد وكان سفيها او ذا
غفلة يكون ناقص الأهلية وفقا لما يقرره القانون .
المادة 47
يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الأحواللأحكام الولاية او الوصاية او القوامة
بالشروط ووفقا للقواعد المقررة فى القانون .
المادة 48
ليس لأحد النزول عن اهليته ولا التعديل فىاحكامها.
المادة 49
ليس لأحد النزول عن حريته ألشخصية .
المادة 50
لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع فى حق منالحقوق الملازمة لشخصيته ان يطلب وقف
هذا الأعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه منضرر.
المادة 51
لكل من نازعه الغير فى استعمال اسمه بلا مبرر ,ومن انتحل اسمه دون حق , ان يطلب
وقف هذا الأعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقهمن ضرر.
الفرع الثانى : الشخص الاعتبارى
المادة 52
الأشخاص الأعتبارية هى :-(1) الدولة وكذلكالمديريات والمدن والقرى بالشروط التى
يحددها القانون والأدارات والمصالح وغيرها منالمنشئات العامة التى يمنحها القانون
شخصية اعتبارية . (2) الهيئات والطوائف الدينيةالتى تعترف لها الدولة بشخصية
اعتبارية.(3) الأوقاف . (4) الشركات المدنيةوالتجارية .(5) الجمعيات والمؤسسات
المنشأة وفقا للأحكام التى ستأتى فيما بعد . (6)كل مجموعة من الأشخاص او الأموال
تثبت لها الشخصية الأعتباريه بمقتضى نص فىالقانون.
المادة 53
(1) الشخصالأعتبارى يتمتع بجميع الحقوق الا ما كان منها ملازما لصفة الأنسان
الطبيعية وذلك فى الحدود التى قررها القانون .(2) فيكون له :- (أ) ذمة مالية
مستقلة . (ب) اهلية فى الحدود التى يعينها سندانشائه ,او التى يقررها القانون .
(ج)حق التقاضى . (د) موطن مستقل ويعتبر موطنه المكان الذى يوجد فيه مركز ادارته ,
والشركات التى يكون مركزها الرئيسى فى الخارجولها نشاط فى مصر يعتبر مكز ادارتها
, وبالنسبةالى القانون الداخلى . المكان الذى توجد فيه الأدارة المحليه . (3)
ويكون له نائب يعبر عن ارادته .
الغيت المواد من 54 الى 80 بالقانون رقم 384لسنة 1965 منشور بالوقائع المصرية
بالعدد 88 مكرر (ج ) الصادر بتاريخ 3/11/1965 ثمالغى هذا القرار بقانون رقم 32
لسنة 1964منشور بالجريدة الرسمية بالعدد37الصادر فى 12/2/1964.
الفصل الثالث : تقسيم الاشياء والاموال
المادة 81
(1) كلشيئ غير خارج عن التعامل بطبيعته يصح ان يكون محلا للحقوق المالية . (2)
والأشياء التى تخرج عن التعامل بطبيعتها هى التىلايستطيع احد ان يستأثر بحيازتها
, واماالخارجة بحكم القانون فهى التى لايجيز القانون ان تكون محلا للحقوق الماليه
.
المادة 82
(1) كلشيئ مستقر بحيزة ثابت فيه لايمكن نقله منه دون تلف فهو عقار وكل ما عدا ذلك
من شيئ فهو منقول . (2) ومع ذلك يعتبر عقارابالتخصيص المنقول الذى يضعه صاحبه فى
عقار يملكه رصدا على خدمة هذا العقار اواستغلاله.
المادة 83
(1) يعتبرمالا عقاريا كل حق عينى يقع على عقار بما فى ذلك حق الملكيه وكذلك كل
دعوى تتعلق بحق عينى على عقار . (2) ويعتبر مالامنقولا ماعدا ذلك من الحقوق
المالية .
المادة 84
(1) الأشياءالقابلة للأستهلاك هى التى ينحصر استعمالها بحسب ما اعدت له فى
استهلاكها او انفاقها . (2) فيعتبر قابلاللأستهلاك كل ما أعد فى المتاجر للبيع .
المادة 85
الأشياء المثليه هى التى يقوم بعضها مقام بعضعند الوفاء , والتى تقدر عادة فى
التعامل بين الناس بالعدد او المقاس او الكيل اوالوزن.
المادة 86
الحقوق التى ترد على شيئ غير مادى تنظمها قوانينخاصة.
المادة 87
(1) تعتبراموالا عامة , العقارات والمنقولات التى للدولة او للأشخاص الآعتبارية
العامة والتى تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل اوبمقتضى قانون او مرسوم او قرار من
الوزير المختص . (2) وهذه الأموال لا يجوزالتصرف فيها او الحجز عليها او تملكها
بالتقادم .
المادة 88
تفقد الأموال العامة صفتها العامة بأنتهاءتخصيصها للمنفعة العامة وينتهى التخصيص
بمقتضى قانون او مرسوم او قرار من الوزير المختصاو بالفعل او بأنتهاء الغرض الذى
من اجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة .
القسم الاول : الالتزامات أو الحقوقالشخصيه
الكتاب الاول : الالتزامات بوجه عام
الباب الاول : مصادر الالتزام
الفصل الاول: العقد
المادة 89
يتم العقد بمجرد ان يتبادل طرفان التعبير عنارادتين متطابقتين مع مراعاة ما يقرره
القانون فوق ذلك من اوضاع معينة لأنعقاد العقد .
المادة 90
(1) التعبيرعن الارادة يكون باللفظ وبالكتابة وبالأشارة المتداولة عرفا كما يكون
بأتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا فى دلالتهعلى حقيقة المقصود . (2) ويجوز ان
يكون التعبير عن الأرادة ضمنيا اذا لم ينصالقانون او يتفق الطرفان على ان يكون
صريحا .
المادة 91
ينتج التعبير عن الأرادة اثره فى الوقت الذىيتصل فيه بعلم من وجه اليه ويعتبر
وصول التعبير قرينة على العلم به ما لم يقمالدليل على عكس ذلك.
المادة 92
اذا مات من صدر منه التعبير عن الأرادة او فقداهليته قبل ان ينتج التعبير اثره
فأن ذلك لايمنع من ترتب هذا الأثر عند اتصالالتعبير بعلم من وجه اليه هذا ما لم
يتبين العكس من التعبير او من طبيعة التعامل .
المادة 93
(1) اذاعين ميعاد للقبول التزم الموجب بالبقاء على ايجابه الى ان ينقضى هذا
الميعاد . (2) وقد يستخلص الميعاد من ظروف الحالاو من طبيعة المعاملة.
المادة 94
(1)اذاصدر الأيجاب فى مجلس العقد دون ان يعين ميعاد للقبول فأن الموجب يتحلل من
ايجابه اذا لم يصدر القبول فورا , وكذلك الحالاذا صدر الأيجاب عن شخص الى اخر
بطريق التليفون او بأى طريق مماثل . (2) ومع ذلكيتم العقد , ولو لم يصدر القبول
فورا , اذا لم يوجد ما يدل على لن الموجب قد عدلعن ايجابه فى الفترة ما بين
الأيجاب والقبول , وكان القبول قد صدر قبل انينفض مجلس العقد.
المادة 95
اذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهريه فىالعقد واحتفظا بمسائل تفصيليه
يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترطا ان العقدلايتم عند عدم الأتفاق عليها , اعتبر
العقد قد تم , واذا قام خلاف على المسائل التىلم يتم الأتفاق عليها فأن المحكمة
تقضى فيها طبقا لطبيعة المعامله ولأحكام القانونوالعرف والعدالة.
المادة 96
اذا اقترن القبول بما يزيد فى الأيجاب او يقيدمنه او يعدل فيه اعتبر رفضا يتضمن
ايجابا جديدا .
المادة 97
(1) يعتبرالتعاقد ما بين الغائبين قد تم فى المكان وفى الزمان اللذين يعلم فيهما
الموجب بالقبول ما لم يوجد نص قانونى يقضى بغيرذلك .(2) ويفترض ان الموجب قد علم
بالقبول فى المكان وفى الزمان اللذين وصل اليهفيهما هذا القبول.
المادة 98
(1) اذاكانت طبيعة المعاملة او العرف التجارى او غير ذلك من الظروف تدل على ان
الموجب لم يكن ينتظر تصريحا بالقبول فأن العقديعتبر قد تم اذا لم يرفض الأيجاب فى
وقت مناسب . (2) ويعتبر السكوت عن الرد قبولااذا كان هناك تعامل سابق بين
المتعاقدين واتصل الأيجاب بهذا التعامل او اذاتمخض الأيجاب لمنفعة من وجه اليه .
المادة 99
لا يتم العقد فى المزايدات الا برسو المزاد .ويسقط العطاء بعطاء يزيد عليه ولو
كان باطلا .
المادة 100
القبول فى عقود الأذعان يقتصر على مجرد التسليمبشروط يضعها الموجب ولا يقبل
مناقشة فيها .
المادة 101
(1) الأتفاقالذى يعد بموجبه كلا المتعاقدين او احدهما بأبرام عقد معين فى
المستقبل لاينعقد , الا اذا عينت جميع المسائلالجوهريه للعقد المراد ابرامه,
والمدة التى يجب ابرامه فيها .(2) واذا اشترطالقانون لتمام العقد استيفاء شكل
معين فهذا الشكل تجب مراعاته ايضا فى الأتفاقالذى يتضمن الوعد بأبرام هذا العقد .
المادة 102
اذا وعد شخص بأبرام عقد ثم نكل وقاضاه المتعاقدالأخر طالبا تنفيذ الوعد , وكانت
الشروط اللازمة لتمام العقد وبخاصة ما يتعلقمنها يالشكل متوافرة قام الحكم متى
حاز قوة الشيئ المقضى به مقام العقد .
المادة 103
(1) دفعالعربون وقت ابرام العقد يفيد ان لكل من المتعاقدين الحق فى العدول عنه
الا اذا قضى الأتفاق بغير ذلك . (2) فأذا عدل مندفع العربون فقده . واذا عدل من
قبضه , رد ضعفه . هذا ولو لم يترتب على العدولاى ضرر.
المادة 104
(1) اذاتم العقد بطريق النيابة كان شخص النائب لا شخص الأصيل هو محل الأعتبار عند
النظر فى عيوب الأرادة او فى اثر العلم ببعضالظروف الخاصة , او افترض العلم بها
حتما (2)ومع ذلك اذا كان النائب وكيلا ويتصرفوفقا لتعليمات معينة صدرت له من
موكله , فليس للمزكل ان يتمسك بجهل النائب لظروفكان يعلمها هو او كان من المفروض
حتما ان يعلمها .
المادة 105
اذا ابرم النائب فى حدود نيابته عقدا بأسمالأصيل فأن ما ينشأ عن هذا العقد من
حقوق والتزامات يضاف الى الأصيل .
المادة 106
اذا لم يعلن العاقد وقت ابرام العقد انه يتعاقدبصفته نائبا , فأن اثر العقد
لايضاف الى الأصيل دائنا او مدينا , الا اذا كانمن المفروض حتما ان من تعاقد معه
النائب يعلم بوجود النيابه ,او كان يستوى عندهان يتعامل مع الأصيل او النائب .
المادة 107
اذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معا وقتالعقد انقضاء النيابة , فأن اثر
العقد الذى يبرمه حقا كان او التزاما , يضاف الىالأصيل او خلفائه.
المادة 108
لا يجوز لشخص ان يتعاقد مع نفسه بأسم من ينوبعنه , سواء أكان التعاقد لحسابه هو
او لحساب شخص اخر , دون ترخيص من الأصيل . علىانه يجوز للأصيل فى هذه الحالة ان
يجيز التعاقد كل هذا مع مراعاة ما يخالفه ,ممايقضى به القانون او قواعد التجارة .
المادة 109
كل شخص اهل للتعاقد ما لم تسلب اهليته او يحدمنها بحكم القانون.
المادة 110
ليس للصغير غير المميز حق فى ماله وتكون جميعتصرفاته باطله.
المادة 111
(1)اذاكان الصبى مميزا كانت تصرفاته المالية صحيحة متى كانت نافعة نفعا محضا ,
وباطلة متى كانت ضارة ضررا محضا . (2)اماالتصرفات الماليه الدائرة بين النفع
والضرر , فتكون قابلة للأبطال لمصلحة القاصر ,ويزول حق التمسك بلأبطال اذا اجاز
القاصر التصرف بعد بلوغه سن الرشد , او اذااصدرت الأجازة من وليه او من المحكمة
بحسب الأحوال وفقا للقانون .
المادة 112
اذا بلغ الصبى المميز الثامنة عشرة من عمره واذنله فى تسلم امواله لأدارتها , او
تسلمها بحكم القانون , وكانت اعمال الأدارةالصادرة منه صحيحة فى الحدود التى
رسمها القانون .
المادة 113
المجنون والمعتوه وذو الغفلة والسفيه تحجر عليهمالمحكمة , وترفع الحجر عنهم,
وفقا للقواعد وللأجراءات المقررة فى القانون .
المادة 114
(1) يقعباطلا تصرف المجنون والمعتوه اذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر .
(2)امااذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلا الا اذا كانت حالة
الجنون او العته شائعة وقت التعاقد , او كانالطرف الأخر على بينة منها.
المادة 115
(1) اذاصدر تصرف من ذى الغفلة او من السفيه بعد تسجيل قرار الحجر سرى على هذا
التصرف ما يسرى على تصرفات الصبى المميز مناحكام . (2) اما التصرف الصادر قبل
تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلا او قابلللأبطال الا اذا كان نتيجة استغلال او
تواطئ .
المادة 116
(1) يكونتصرف المحجور عليه لسفه او غفلة بالوقف او بالوصيه صحيحا متى اذنته
المحكمة فى ذلك . (2) وتكون اعمال الأدارةالصادرة من المحجور عليه لسفه المأذون
له بتسلم امواله صحيحة فى الحدود التى رسمهاالقانون.
المادة 117
(1) اذاكان الشخص اصم ابكم او اعمى أو اصم أو اعمى أبكم , وتعذر عليه بسبب ذلك
التعبير عن ارادته , جاز للمحكمة ان تعين لهمساعدا قضائيا يعاونه فى التصرفات
التى تقتضى مصلحته فيها ذلك . (2) ويكون قابلاللأبطال كل تصرف من التصرفات التى
تقررت المساعدة القضائية فيها . متى صدر منالشخص الذى تقررت مساعدته قضائيا بغير
معاونة المساعد , اذا صدر التصرف بعد تسجيل قرارالمساعدة.
المادة 118
التصرفات الصادرة من الأولياء والأوصياء والقوام, تكون صحيحة فى الحدود التى
رسمها القانون .
المادة 119
يجوز لناقص الأهلية ان يطلب ابطال العقد , وهذامع عدم الأخلال بألزامه بالتعويض ,
اذا لجأ الى طرق احتيالية ليخفى نقص اهليته .
المادة 120
اذا وقع المتعاقد فى غلط جوهرى جاز له ان يطلبابطال العقد , ان كان المتعاقد
الأخر قد وقع مثله فى هذا الغلط , او كان علىعلم به او كان من الهل ان يتبينه .
المادة 121
(1) ويكونالغلط جوهريا اذا باغ حدا من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن ابرام
العقد لو لم يقع فى هذا الغلط . (2) ويعتبرالغلط جوهريا على الأخص :- ( أ) اذا
وقع فى صفة للشيئ تكون جوهرية فى اعتبارالمتعاقدين , او يجب اعتبارها كذلك لما
يلابس العقد من ظروف ولما ينبغى فى التعامل منحسن النيه . (ب) اذا وقع فى ذات
المتعاقد او فى صفة من صفاته , وكانت تلك الذاتاو هذه الصفة السبب الرئيسى فى
التعاقد .
المادة 122
يكون العقد قابلا للأبطال لغلط فى القانون , اذاتوافرت فيه شروط الغلط فى الواقع
طبقا للمادتين السابقتين . هذا ما لم يقضالقانون بغيره.
المادة 123
لا يؤثر فى صحة العقد مجرد الغلط فى الحساب ,ولا غلطات القلم , ولكن يجب تصحيح
الغلط .
المادة 124
(1) ليسلمن وقع فى غلط ان يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضى به حسن النية ,.
(2)ويبقىبالأخص ملزما بالعقد الذى قصد ابرامه , اذا أظهر الطرف الأخر استعداده
لتنفيذ هذا العقد .
المادة 125
(1) يجوزابطال العقد للتدليس اذا كانت الحيل التى لجأ اليها احد المتعاقدين , او
نائب عنه , ومن الجسامة بحيث لولاها لما ابرمالطرف الثانى العقد . (2) ويعتبر
تدليسا السكوت عمدا عن واقعة او ملابسة , اذااثبت المدلس عليه ما كان ليبرم
العقدل لو علم بتلك الواقعة او هذه الملابسة .
المادة 126
اذا صدر التدليس من غير المتعاقدين , فليسللمتعاقد المدلس عليه ان يطلب ابطال
العقد , ما لم يثبت ان المتعاقد الأخر كان منالمفروض حتما ان يعلم بهذا التدليس .
المادة 127
(1) يجوزابطال العقد للأكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الأخر
فى نفسه دون حق , وكانت قائمة على اساس . (2)وتكون الرهبة قائمة على اساس اذا
كانت ظروف الحال تصور للطرف الذى يدعيها ان خطراجسيما محدقا يهدده هو او غيره فى
النفس او الجسم او الشرف او المال . (3) ويراعىفى تقدير الأكراه جنس من وقع عليه
الأكراه وسنه وحالته الأجتماعية والصحية وكل ظرفاخر من شأنه ان يؤثر فى جسامة
الأكراه .
المادة 128
اذا صدر الأكراه من غير المتعاقدين , فليسللمتعاقد المكره ان يطلب ابطال العقد,
ما لم يثبت ان المتعاقد الأخر كان يعلم او كانمن المفروض حتما ان يعلم بهذا
الأكراه .
المادة 129
(1) اذاكانت التزامات احد المتعاقدين لا تتعادل البته مع ما حصل عليه هذا
المتعاقد من فائدة بموجب العقد او مع التزاماتالمتعاقد الأخر , وتبين ان المتعاقد
المغبون لم يبرم العقد ألا لأن المتعاقد ألأخرقد استغل فيه طيشا بينا او هوى
جامحا , جاز للقاضى بناء على طلب المتعاقد المغبونان يبطل العقد او ان ينقص
التزامات هذا المتعاقد . (2) ويجب ان ترفعالدعوى بذلك خلال سنه من تاريخ العقد
والا كانت غير مقبولة .(3) ويجوز فى عقودالمعاوضة ان يتوقى الطرف الأخر دعوى
الأبطال اذا ما عرض ما يراه القاضى كافيا لرفعالغبن.
المادة 130
يراعى فى تطبيق المادة السابقة عدم الإخلالبالأحكام الخاصة بالغبن فى بعض العقود
او بسعر الفائدة .
المادة 131
(1) يجوزان يكون محل الالتزام شيئا مستقبلا . (2) غير ان التعامل فى تركة انسان
على قيد الحياة باطل ، ولو كان برضاه ، الا فىالأحوال التى نص عليها فى القانون .
المادة 132
اذا كان محل الالتزام مستحيلا فى ذاته كان العقدباطلا.
المادة 133
(1) اذالم يكن محل الالتزام معينا بذاته ، وجب ان يكون معينا بنوعه ومقداره والا
كان العقد باطلا . (2) ويكفى ان يكون المحلمعينا بنوعه فقط اذا تضمن العقد ما
يستطاع به تعيين مقداره ، واذا لم يتفقالمتعاقدان على درجة الشىء ، من حيث جودته
ولم يمكن استخلاص ذلك من العرف او من اى ظرف اخر، التزم المدين بأن يسلم شيئا من
صنف متوسط .
المادة 134
اذا كان محل الالتزام نقودا ، التزم المدين بقدرعددها المذكور فى العقد دون ان
يكون لارتفاع قيمة هذه النقود او لانخفاضها وقتالوفاء اى اثر.
المادة 135
اذا كان محل الالتزام مخالفا للنظام العام اوالاداب كان العقد باطلا . السبب:
المادة 136
اذا لم يكن للالتزام سبب ، او كان سببه مخالفاللنظام العام او الاداب ، كان العقد
باطلا .
المادة 137
(1) كلالتزام لم يذكر له سبب فى العقد يفترض ان له سببا مشروعا ، ما لم يقم
الدليل على غير ذلك . (2) ويعتبر السبب المذكورفى العقد هو السبب الحقيقى حتى
يقوم الدليل على ما يخالف ذلك ، فاذا قام الدليلعلى صورية السبب فعلى من يدعى ان
للالتزام سببا اخر مشروعا ان يثبت ما يدعيه . البطلان :
المادة 138
اذا جعل القانون لأحد المتعاقدين حقا فى ابطالالعقد فليس للمتعاقد الآخر ان يتمسك
بهذا الحق.
المادة 139
(1) يزولحق ابطال العقد بالاجازة الصريحة او الضمنية . (2) وتستند الاجازة الى
التاريخ الذى تم فيه العقد ، دون اخلال بحقوقالغير.
المادة 140
(1) يسقطالحق فى ابطال العقد اذا لم يتمسك به صاحبة خلال ثلاث سنوات . (2) ويبدأ
سريان هذه المدة , فى حال نقص الأهلية من اليومالذى يزول فيه هذا السبب وفى حال
الغلط او التدليس , من اليوم الذى ينكشف فيه ,وفى حالة الآ كراه ,
من يوم انقطاعه , وفى كل حال لايجوز التمسك بحقالأبطال لغلط او تدليس او اكراه
اذا انقضت خمس عشرة سنه من وقت تمام العقد .
المادة 141
(1) اذاكان العقد باطلا جاز لكل ذى مصلحة ان يتمسك بالبطلان , وللمحكمة ان تقضى
به من تلقاء نفسها ولا يزول البطلان بالأجازة .(2) وتسقط دعوى البطلان بمضى خمس
عشرة سنة من وقت العقد .
المادة 142
(1) وفىحالتى ابطال العقد وبطلانه يعاد المتعاقدان الى الحالة التى كانا عليها
قبل العقد فأذا كان هذا مستحيلا جاز الحكمبتعويض معادل . (2) ومع ذلك لايلزم ناقص
الأهلية , اذا ابطل العقد لنقص اهليته ان يردماعاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ
العقد .
المادة 143
اذاكان العقد فى شق منه باطلا او قابلا للأبطالفهذا الشق وحده هو الذى يبطل ,الا
اذا تبين ان العقد ما كان ليتم بغير هذا الشقالذى وقع باطلا او قابلا للأبطال
فيبطل العقد كله .
المادة 144
اذا كان العقد باطلا او قابلا للأبطال وتوافرتفيه اركان عقد اخر , فأن العقد يكون
صحيحا بأعتباره العقد الذى توافرت اركانه , اذاتبين ان نية المتعاقدين كانت تنصرف
الى ابرام هذا العقد .
المادة 145
ينصرف اثر العقد الى المتعاقدين والخلف العام -دون الأخلال بالقواعد المتعلقة
بالميراث , ما لم يتبن من العقد او من طبيعةالتعامل او من نص القانون ان هذا
الأثر لا ينصرف الى الخلف العام .
المادة 146
اذا أنشأ العقد التزامات وحقوقا شخصية تتصل بشيئبعد ذلك الى الخلف الخاص , فأن
هذه الألتزامات والحقوق فى الوقت الذى ينتقل فيههذا الشيئ , اذا كانت من
مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقالالشيئ اليه.
المادة 147
(1) العقدشريعة المتعاقدين , فلا يجوز نقضه ولا تعديله الا بأتفاق الطرفين , او
للأسباب التى يقررها القانون . (2)ومع ذلك اذاطرأت حوادث استثنائية عامه لم يكن
فى الوسع توقعها وترتب على حدوثها ان تنفيذ الألتزامالتعاقدى , ان لم يصبح
مستحيلا صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارةفادحة .جاز للقاضى تبعا للظروف وبعد
الموازنة بين مصلحة الطرفين ان يرد الألتزامالمرهق الى الحد المعقول . ويقع باطلا
كل اتفاق على خلاف ذلك .
المادة 148
(1) يجبتنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النيه .
(2)ولايقتصر العقد على الزام العاقد بما ورد فيه , ولكن يتناول ايضا ماهو من
مستلزماته , وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسبطبيعة الألتزام.
المادة 149
اذا تم العقد بطريق الأذعان وكان قد تضمن شروطاتعسفيه جاز للقاضى ان يعدل هذه
الشروط او ان يعفى الطرف المذعن منها وذلك وفقالما تقضى به العدالة . ويقع باطلا
كل اتفاق على خلاف ذلك .
المادة 150
(1) اذاكانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الأنحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف
على ارادة المتعاقدين . (2) اما اذا كان هناكمحل لتفسير العقد , فيجب البحث عن
النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عندالمعنى الحرفى للألفاظ , مع الأستهداء
فى ذلك لطبعة التعامل , وبما ينبغى ان يتوافر منامانة وثقة بين المتعاقدين , وفقا
للعرف الجارى فى المعاملات .
المادة 151
(1) يفسرالشك فى مصلحة المدين . (2) ومع ذلك لايجوز ان يكون تفسير العبارات
الغامضة فى عقود الأذعان ضارا بمصلحة الطرفالمذعن.
المادة 152
لا يرتب العقد الزاما فى ذمة الغير , ولكن يجوزان يكسبه حقا.
المادة 153
(1) اذاتعهد شخص ان يجعل الغير يلتزم فلا
مواد الإصادر
المادة 1
يلغى القانون المدنى المعمول به امام المحاكمالوطنيه واصدار فى 28 اكتوبر سنه
1883 والقانونالمدنى المعمول به امام المحاكم المختلطه والصادر فى 28 يونيو سنه
1875 ويستعاضعنهما بالقانون المدنى المرافق لهذا القانون 0
المادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل بهابتداء من 15 اكتوبر 1949 0
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدوله وانينشر فى الجريده الرسميه كقانون من
قوانين الدوله0
صدر بقصر القبه فى 9 رمضان سنه 1367 (16 يوليهسنه 1948 )0
باب تمهيدى
احكام عامه
الفصل الاول : القانون وتطبيقه
الفرع الاول : القانون والحق
المادة 1
(1) تسرىالنصوص التشريعية على جميع المسائل التى تتناول هذه النصوص فى لفظها او
فى فحواها . (2) فاذا لم يوجد نص تشريعى يمكنتطبيقه ، حكم القاضى بمقتضى العرف ،
فاذا لم يوجد ، فبمقتضى مبادىالشريعة الاسلامية، فاذا لم توجد ، فبمقتضى مبادى
القانون الطبيعى وقواعد العدالة.
المادة 2
لايجوز الغاء نص تشريعى الا بتشريع لاحق ينصصراحة على هذا الالغاء ، او يشتمل على
نص يتعارض مع نص الموضوع الذى سبق ان قرر قواعدهذلك التشريع.
المادة 3
تحسب المواعيد بالتقويم الميلادى ، مالم ينصالقانون على غير ذلك.
المادة 4
من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولاعما ينشأ عن ذلك من ضرر.
المادة 5
يكون استعمال الحق غير مشروع فى الأحوال الآتية: (أ) اذا لم يقصد سوى الاضرار
بالغير. (ب) اذا كانت المصالح التى يرمى الىتحقيقها قليلة الأهمية ، بحيث لا
تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها .(ج) اذا كانت المصالح التى يرمى
الى تحقيقها غير مشروعة.
الفرع الثانى : تطبيق القانون
المادة 6
(1) النصوصالمتعلقة بالأهلية تسرى على جميع الأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط
المقررة فى هذه النصوص . (2) واذا عاد شخصتوافرت فيه الأهلية ، بحسب نصوص قديمة ،
ناقص الأهلية بحسب نصوص جديدة ، فأن ذلك يؤثر فىتصرفاته السابقة.
المادة 7
تسرى النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقتالعمل بها على كل تقادم لم يكتمل .
(2) علىان النصوص القديمة هى التى تسرى على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه
وانقطاعه ، وذلك عن المدة السابق على العملبالنصوص الجديدة.
المادة 8
اذا قرر النص الجديد مدة للتقادم اقصر مما قررهالنص القديم سرت الجديدة من وقت
العمل بالنص الجديد ، ولو كانت المدة القديمة قدبدأت قبل ذلك . (2) اما اذا كان
الباقى من المدة التى نص عليها القانون القديماقصر من المدة التى قررها النص
الجديد ، فان التقادم يتم بانقضاء هذا الباقى .
المادة 9
تسرى فى شأن الأدلة الى تعد مقدما النصوصالمعمول بها فى الوقت الذى اعد فيه
الدليل ، او فى الوقت الذى كان ينبغى فيه اعداده .
المادة 10
القانون المصرى هو المرجع فى تكييف العلاقاتعندما يطلب تحديد نوع هذه العلاقات فى
قضية تتنازع فيها القوانين ، لمعرفة القانونالواجب تطبيقه من بينها.
المادة 11
(1) الحالةالمدنية للأشخاص واهليتهم يسرى عليها قانون الدولة التى ينتمون اليها
بجنسيتهم . ومع ذلك ففى التصرفات المالية التىتعقد فى مصر وتترتب اثارها فيها ،
اذا كان احد الطرفين اجنبيا ناقض الأهلية وكاننقص الأهلية يرجع الى سبب فيه خفاء
لا يسهل على الطرف الآخر تبينه ، فان هذا السببلا يؤثر فى اهليته . (2) اما النظام
القانونى للأشخاص الاعتبارية الأجنبية ، منشركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها ، فيسرى
عليه قانون الدولة التى اتخذت فيها هذه الأشخاصمركز ادراتها الرئيسى الفعلى . ومع
ذلك فاذا باشرت نشاطها الرئيسى ، فى مصر ، فانالقانون المصرى هو الذى يسرى.
المادة 12
يرجع فى الشروط الموضوعة لصحة الزواج الى قانونكل من الزوجين.
المادة 13
(1)يسرىقانون الدولة التى ينتمى اليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الأثار التى
يرتبها عقد الزواج بما فى ذلك من اثر بالنسبةالى المال (2) اما الطلاق فيسرى عليه
قانون الدولة التى ينتمى اليها وقت الطلاق ويسرىعلى التطليق والأنفصال قانون
الدولة التى ينتمى اليها الزوج وقت رفع الدعوى .
المادة 14
فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتيناذا كان احد الزوجين مصريا وقت
انعقاد الزواج يسرى القانون المصرى وحده فيماعدا شرط الأهلية للزواج.
المادة 15
يسرى على الألتزام بالنفقة فيما بين الأقاربقانون المدين بها.
المادة 16
يسرى على المسائل الموضوعية الخاصة بالولايةوالوصاية والقوامة وغيرها من النظم
الموضوعية لحماية المحجورين والغائبين قانونالشخص التى تجب حمايته.
المادة 17
(1) يسرىعلى الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة الى ما بعد الموت قانون
المورث او الموصى او من صدر منه التصرف وقت موته.(2)ومع ذلك لا يلزم ناقص الأهلية
اذا أبطل العقد لنقص اهليته او قانون البلد الذىتمت فيه الوصيه وكذلك الحكم فى
شكل سائر التصرفات المضافة الى ما بعد الموت .
المادة 18
يسرى على الحيازة والملكية والحقوق العينيةالأخرى قانون الموقع فيما يختص بالعقار
ويسرى بالنسبة الى المنقول وقت تحقق السبب الذىترتب عليه كسب الحيازة او الملكية
او الحقوق العينية الأخرى او فقدها .
المادة 19
(1) يسرىعلى الألتزامات التعاقديه قانون الدولة التى يوجد فيها الموطن المشترك
للمتعاقدين اذا اتحدا موطنا فأن اختلفا موطناسرى قانون الدولة التى تم فيها العقد
هذا ما لم يتفق المتعاقدان او يتبين من الظروفان قانونا اخر هو الذى يراد تطبيقه
.(2) علىان قانون موقع العقار هو الذى يسرى على العقود التى ابرمت فى شأن هذا
العقار .
المادة 20
العقود ما بين الأحياء تخضع فى شكلها لقانونالبلد الذى تمت فيه ويجوز ايضا ان
تخضع للقانون الذى يسرى على احكامها الموضوعيةكما يجوز ان تخضع لقانون موطن
المتعاقدين او قانونهما الوطنى المشترك .
المادة 21
(1) يسرىعلى الألتزامات غير التعاقديه قانون البلد الذى وقع فيه الفعل المنشئ
للألتزام . (2) على انه فيما يتعلق بالتزاماتالناشئة عن الفعل الضار . لاتسرى
احكام الفقرة السابقة على الوقائع التى تحدث فىالخارج وتكون مشروعة فى مصر وان
كانت تعد غير مشروعة فى البلد الذى وقعت فيه .
المادة 22
يسرى على قواعد الأختصاص وجميع المسائل الخاصةبالأجراءات قانون البلد الذى تقام
فيه الدعوى او تباشر فيه الأجراءات .
المادة 23
لا تسرى احكام المواد السابقة الا حيث لا يوجدنص على خلاف ذلك فى قانون خاص او فى
معاهدة دولية نافذة فى مصر .
المادة 24
تتبع فيما لم يرد فى شأنه نص فى المواد السابقةمن احوال تنازع القوانين مبادئ
القانون الدولى الخاص .
المادة 25
(1) يعينالقاضى القانون الذى يجب تطبيقه فى حالة الأشخاص الذين لا تعرف لهم جنسية
او الذين تثبت لهم جنسيات متعددة فى وقت واحد.(2) على ان الأشخاص الذين تثبت لهم
فى وقت واحد بالنسبة الى مصر الجنسية المصريةوبالنسبة الى دولة اجنبية او عدة دول
اجنبيه جنسية تلك الدول فالقانون المصرى هو الذىيجب تطبيقه.
المادة 26
متى ظهر من الأحكام الواردة فى المواد المتقدمةان القانون الواجب التطبيق هو
قانون دولة معينة تتعدد فيه الشرائع فان القانونالداخلى لتلك الدولة هو الذى يقرر
اية شريعة من هذة يجب تطبيقها .
المادة 27
اذا تقرر ان قانونا اجنبيا هو الواجب التطبيقفلا يطبق منه الا احكامه الداخلية
دون التى تتعلق بالقانون الدولى الخاص .
المادة 28
لا يجوز تطبيق قانون اجنبى عينته النصوص السابقةاذا كانت هذه الأحكام مخالفة
للنظام العام او الأداب فى مصر .
الفصل الثانى : الاشخاص
الفرع الاول : الشخص الطبيعى
المادة 29
(1) يبدأشخصية الأنسان بتمام ولادته حيا وتنهى بمـوته (2) ومع ذلك فحقوق الحمل
المستكن يعينها القانون .
المادة 30
(1) تثبتالولادة والوفاه بالسجلات الرسمية المعدة لذلك (2) فأذا لم يوجد هذا
الدليل او تبين عدم صحة ما أدرج بالسجلات جازالأثبات بأية طريقة اخرى.
المادة 31
دفاتر المواليد والوفيات والتبليغات المتعلقةبها ينظمها قانون خاص.
المادة 32
يسرى فى شأن المفقود والغائب الأحكام المقررة فىقوانين خاصة فأن لم توجد فأحكام
الشريعة الأسلامية .
المادة 33
الجنسية المصرية ينظمها قانون خاص .
المادة 34
(1) تتكوناسرة الشخص من ذوى قرباه .(2) ويعتبر من ذوى القربى كل من يجمعهم اصل
مشترك .
المادة 35
(1) القرابةالمباشرة هى الصلة ما بين الأصول والفروع . (2) وقرابة الحواشى هى
الرابطة ما بين اشخاص يجمعهم اصل مشترك دون انيكون احدهم فرعا للأخر.
المادة 36
يراعى فى حساب درجة القرابة المباشرة اعتبار انكل فرع درجة عند الصعود للأصل
بخروج هذا الأصل وعند حساب درجة الحواشى تعدالدرجات صعودا من الفرع للأصل المشترك
ثم نزولا منه للفرع الأخر وكل فرع فيما عداالأصل المشترك يعتبر درجة.
المادة 37
اقارب احد الزوجين يعتبرون فى نفس القرابهوالدرجة بالنسبة الى الزوج الأخر .
المادة 38
يكون لكل شخص اسم ولقب . ولقب الشخص يلحق اولاده .
المادة 39
ينظم بتشريع خاص كيفية اكتساب الألقاب وتغييرها .
المادة 40
(1) الموطنهو المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة .(2 ) ويجوز ان يكون للشخص فى وقت
واحد اكثر من موطن . كما يجوز الا يكون له موطناما.
المادة 41
يعتبر المكان الذى يباشر فيه الشخص تجارة اوحرفتة موطنا بالنسبة الى ادارة
الأعمال المتعلقة بهذه التجارة او الحرفة .
المادة 42
(1)موطنالقاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانونا
.(2) ومعذلك يكون للقاصر الذى لم يبلغ ثمانى عشر سنة ومن فى حكمه موطن خاص ,
وبالنسبة الى الأعمال والتصرفات التى يعتبرهالقانون اهلا لمباشرتها .
المادة 43
(1) يجوزاتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانونى معين .(2) ولا يجوز اثبات وجود
الموطن المختار الا بالكتابه .(3) والموطنالمختار لتنفيذ عمل قانونى يكون هو
الموطن بالنسبة الى كل ما يتعلق بهذا العمل ,بما فى ذلك اجراءات التنفيذ الجبرى ,
الا اذا اشترط صراحة قصر هذا الموطن على اعمالدون اخرى.
المادة 44
(1) كلشخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية , ولم يحجر عليه يكون كامل الأهليه
لمباشرة حقوقه المدنيه .(2) وسن الرشد هى احدىوعشرون سنة ميلادية كاملة.
المادة 45
(1) لايكون اهلا لمباشرة حقوقه المدنيه من كان فاقد التمييز لصغر فى السن او عته
او جنون .(2) وكل من لم يبلغ السابعة يعتبرفاقدا للتمييز.
المادة 46
كل من يبلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد وكل منبلغ سن الرشد وكان سفيها او ذا
غفلة يكون ناقص الأهلية وفقا لما يقرره القانون .
المادة 47
يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الأحواللأحكام الولاية او الوصاية او القوامة
بالشروط ووفقا للقواعد المقررة فى القانون .
المادة 48
ليس لأحد النزول عن اهليته ولا التعديل فىاحكامها.
المادة 49
ليس لأحد النزول عن حريته ألشخصية .
المادة 50
لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع فى حق منالحقوق الملازمة لشخصيته ان يطلب وقف
هذا الأعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه منضرر.
المادة 51
لكل من نازعه الغير فى استعمال اسمه بلا مبرر ,ومن انتحل اسمه دون حق , ان يطلب
وقف هذا الأعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقهمن ضرر.
الفرع الثانى : الشخص الاعتبارى
المادة 52
الأشخاص الأعتبارية هى :-(1) الدولة وكذلكالمديريات والمدن والقرى بالشروط التى
يحددها القانون والأدارات والمصالح وغيرها منالمنشئات العامة التى يمنحها القانون
شخصية اعتبارية . (2) الهيئات والطوائف الدينيةالتى تعترف لها الدولة بشخصية
اعتبارية.(3) الأوقاف . (4) الشركات المدنيةوالتجارية .(5) الجمعيات والمؤسسات
المنشأة وفقا للأحكام التى ستأتى فيما بعد . (6)كل مجموعة من الأشخاص او الأموال
تثبت لها الشخصية الأعتباريه بمقتضى نص فىالقانون.
المادة 53
(1) الشخصالأعتبارى يتمتع بجميع الحقوق الا ما كان منها ملازما لصفة الأنسان
الطبيعية وذلك فى الحدود التى قررها القانون .(2) فيكون له :- (أ) ذمة مالية
مستقلة . (ب) اهلية فى الحدود التى يعينها سندانشائه ,او التى يقررها القانون .
(ج)حق التقاضى . (د) موطن مستقل ويعتبر موطنه المكان الذى يوجد فيه مركز ادارته ,
والشركات التى يكون مركزها الرئيسى فى الخارجولها نشاط فى مصر يعتبر مكز ادارتها
, وبالنسبةالى القانون الداخلى . المكان الذى توجد فيه الأدارة المحليه . (3)
ويكون له نائب يعبر عن ارادته .
الغيت المواد من 54 الى 80 بالقانون رقم 384لسنة 1965 منشور بالوقائع المصرية
بالعدد 88 مكرر (ج ) الصادر بتاريخ 3/11/1965 ثمالغى هذا القرار بقانون رقم 32
لسنة 1964منشور بالجريدة الرسمية بالعدد37الصادر فى 12/2/1964.
الفصل الثالث : تقسيم الاشياء والاموال
المادة 81
(1) كلشيئ غير خارج عن التعامل بطبيعته يصح ان يكون محلا للحقوق المالية . (2)
والأشياء التى تخرج عن التعامل بطبيعتها هى التىلايستطيع احد ان يستأثر بحيازتها
, واماالخارجة بحكم القانون فهى التى لايجيز القانون ان تكون محلا للحقوق الماليه
.
المادة 82
(1) كلشيئ مستقر بحيزة ثابت فيه لايمكن نقله منه دون تلف فهو عقار وكل ما عدا ذلك
من شيئ فهو منقول . (2) ومع ذلك يعتبر عقارابالتخصيص المنقول الذى يضعه صاحبه فى
عقار يملكه رصدا على خدمة هذا العقار اواستغلاله.
المادة 83
(1) يعتبرمالا عقاريا كل حق عينى يقع على عقار بما فى ذلك حق الملكيه وكذلك كل
دعوى تتعلق بحق عينى على عقار . (2) ويعتبر مالامنقولا ماعدا ذلك من الحقوق
المالية .
المادة 84
(1) الأشياءالقابلة للأستهلاك هى التى ينحصر استعمالها بحسب ما اعدت له فى
استهلاكها او انفاقها . (2) فيعتبر قابلاللأستهلاك كل ما أعد فى المتاجر للبيع .
المادة 85
الأشياء المثليه هى التى يقوم بعضها مقام بعضعند الوفاء , والتى تقدر عادة فى
التعامل بين الناس بالعدد او المقاس او الكيل اوالوزن.
المادة 86
الحقوق التى ترد على شيئ غير مادى تنظمها قوانينخاصة.
المادة 87
(1) تعتبراموالا عامة , العقارات والمنقولات التى للدولة او للأشخاص الآعتبارية
العامة والتى تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل اوبمقتضى قانون او مرسوم او قرار من
الوزير المختص . (2) وهذه الأموال لا يجوزالتصرف فيها او الحجز عليها او تملكها
بالتقادم .
المادة 88
تفقد الأموال العامة صفتها العامة بأنتهاءتخصيصها للمنفعة العامة وينتهى التخصيص
بمقتضى قانون او مرسوم او قرار من الوزير المختصاو بالفعل او بأنتهاء الغرض الذى
من اجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة .
القسم الاول : الالتزامات أو الحقوقالشخصيه
الكتاب الاول : الالتزامات بوجه عام
الباب الاول : مصادر الالتزام
الفصل الاول: العقد
المادة 89
يتم العقد بمجرد ان يتبادل طرفان التعبير عنارادتين متطابقتين مع مراعاة ما يقرره
القانون فوق ذلك من اوضاع معينة لأنعقاد العقد .
المادة 90
(1) التعبيرعن الارادة يكون باللفظ وبالكتابة وبالأشارة المتداولة عرفا كما يكون
بأتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا فى دلالتهعلى حقيقة المقصود . (2) ويجوز ان
يكون التعبير عن الأرادة ضمنيا اذا لم ينصالقانون او يتفق الطرفان على ان يكون
صريحا .
المادة 91
ينتج التعبير عن الأرادة اثره فى الوقت الذىيتصل فيه بعلم من وجه اليه ويعتبر
وصول التعبير قرينة على العلم به ما لم يقمالدليل على عكس ذلك.
المادة 92
اذا مات من صدر منه التعبير عن الأرادة او فقداهليته قبل ان ينتج التعبير اثره
فأن ذلك لايمنع من ترتب هذا الأثر عند اتصالالتعبير بعلم من وجه اليه هذا ما لم
يتبين العكس من التعبير او من طبيعة التعامل .
المادة 93
(1) اذاعين ميعاد للقبول التزم الموجب بالبقاء على ايجابه الى ان ينقضى هذا
الميعاد . (2) وقد يستخلص الميعاد من ظروف الحالاو من طبيعة المعاملة.
المادة 94
(1)اذاصدر الأيجاب فى مجلس العقد دون ان يعين ميعاد للقبول فأن الموجب يتحلل من
ايجابه اذا لم يصدر القبول فورا , وكذلك الحالاذا صدر الأيجاب عن شخص الى اخر
بطريق التليفون او بأى طريق مماثل . (2) ومع ذلكيتم العقد , ولو لم يصدر القبول
فورا , اذا لم يوجد ما يدل على لن الموجب قد عدلعن ايجابه فى الفترة ما بين
الأيجاب والقبول , وكان القبول قد صدر قبل انينفض مجلس العقد.
المادة 95
اذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهريه فىالعقد واحتفظا بمسائل تفصيليه
يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترطا ان العقدلايتم عند عدم الأتفاق عليها , اعتبر
العقد قد تم , واذا قام خلاف على المسائل التىلم يتم الأتفاق عليها فأن المحكمة
تقضى فيها طبقا لطبيعة المعامله ولأحكام القانونوالعرف والعدالة.
المادة 96
اذا اقترن القبول بما يزيد فى الأيجاب او يقيدمنه او يعدل فيه اعتبر رفضا يتضمن
ايجابا جديدا .
المادة 97
(1) يعتبرالتعاقد ما بين الغائبين قد تم فى المكان وفى الزمان اللذين يعلم فيهما
الموجب بالقبول ما لم يوجد نص قانونى يقضى بغيرذلك .(2) ويفترض ان الموجب قد علم
بالقبول فى المكان وفى الزمان اللذين وصل اليهفيهما هذا القبول.
المادة 98
(1) اذاكانت طبيعة المعاملة او العرف التجارى او غير ذلك من الظروف تدل على ان
الموجب لم يكن ينتظر تصريحا بالقبول فأن العقديعتبر قد تم اذا لم يرفض الأيجاب فى
وقت مناسب . (2) ويعتبر السكوت عن الرد قبولااذا كان هناك تعامل سابق بين
المتعاقدين واتصل الأيجاب بهذا التعامل او اذاتمخض الأيجاب لمنفعة من وجه اليه .
المادة 99
لا يتم العقد فى المزايدات الا برسو المزاد .ويسقط العطاء بعطاء يزيد عليه ولو
كان باطلا .
المادة 100
القبول فى عقود الأذعان يقتصر على مجرد التسليمبشروط يضعها الموجب ولا يقبل
مناقشة فيها .
المادة 101
(1) الأتفاقالذى يعد بموجبه كلا المتعاقدين او احدهما بأبرام عقد معين فى
المستقبل لاينعقد , الا اذا عينت جميع المسائلالجوهريه للعقد المراد ابرامه,
والمدة التى يجب ابرامه فيها .(2) واذا اشترطالقانون لتمام العقد استيفاء شكل
معين فهذا الشكل تجب مراعاته ايضا فى الأتفاقالذى يتضمن الوعد بأبرام هذا العقد .
المادة 102
اذا وعد شخص بأبرام عقد ثم نكل وقاضاه المتعاقدالأخر طالبا تنفيذ الوعد , وكانت
الشروط اللازمة لتمام العقد وبخاصة ما يتعلقمنها يالشكل متوافرة قام الحكم متى
حاز قوة الشيئ المقضى به مقام العقد .
المادة 103
(1) دفعالعربون وقت ابرام العقد يفيد ان لكل من المتعاقدين الحق فى العدول عنه
الا اذا قضى الأتفاق بغير ذلك . (2) فأذا عدل مندفع العربون فقده . واذا عدل من
قبضه , رد ضعفه . هذا ولو لم يترتب على العدولاى ضرر.
المادة 104
(1) اذاتم العقد بطريق النيابة كان شخص النائب لا شخص الأصيل هو محل الأعتبار عند
النظر فى عيوب الأرادة او فى اثر العلم ببعضالظروف الخاصة , او افترض العلم بها
حتما (2)ومع ذلك اذا كان النائب وكيلا ويتصرفوفقا لتعليمات معينة صدرت له من
موكله , فليس للمزكل ان يتمسك بجهل النائب لظروفكان يعلمها هو او كان من المفروض
حتما ان يعلمها .
المادة 105
اذا ابرم النائب فى حدود نيابته عقدا بأسمالأصيل فأن ما ينشأ عن هذا العقد من
حقوق والتزامات يضاف الى الأصيل .
المادة 106
اذا لم يعلن العاقد وقت ابرام العقد انه يتعاقدبصفته نائبا , فأن اثر العقد
لايضاف الى الأصيل دائنا او مدينا , الا اذا كانمن المفروض حتما ان من تعاقد معه
النائب يعلم بوجود النيابه ,او كان يستوى عندهان يتعامل مع الأصيل او النائب .
المادة 107
اذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معا وقتالعقد انقضاء النيابة , فأن اثر
العقد الذى يبرمه حقا كان او التزاما , يضاف الىالأصيل او خلفائه.
المادة 108
لا يجوز لشخص ان يتعاقد مع نفسه بأسم من ينوبعنه , سواء أكان التعاقد لحسابه هو
او لحساب شخص اخر , دون ترخيص من الأصيل . علىانه يجوز للأصيل فى هذه الحالة ان
يجيز التعاقد كل هذا مع مراعاة ما يخالفه ,ممايقضى به القانون او قواعد التجارة .
المادة 109
كل شخص اهل للتعاقد ما لم تسلب اهليته او يحدمنها بحكم القانون.
المادة 110
ليس للصغير غير المميز حق فى ماله وتكون جميعتصرفاته باطله.
المادة 111
(1)اذاكان الصبى مميزا كانت تصرفاته المالية صحيحة متى كانت نافعة نفعا محضا ,
وباطلة متى كانت ضارة ضررا محضا . (2)اماالتصرفات الماليه الدائرة بين النفع
والضرر , فتكون قابلة للأبطال لمصلحة القاصر ,ويزول حق التمسك بلأبطال اذا اجاز
القاصر التصرف بعد بلوغه سن الرشد , او اذااصدرت الأجازة من وليه او من المحكمة
بحسب الأحوال وفقا للقانون .
المادة 112
اذا بلغ الصبى المميز الثامنة عشرة من عمره واذنله فى تسلم امواله لأدارتها , او
تسلمها بحكم القانون , وكانت اعمال الأدارةالصادرة منه صحيحة فى الحدود التى
رسمها القانون .
المادة 113
المجنون والمعتوه وذو الغفلة والسفيه تحجر عليهمالمحكمة , وترفع الحجر عنهم,
وفقا للقواعد وللأجراءات المقررة فى القانون .
المادة 114
(1) يقعباطلا تصرف المجنون والمعتوه اذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر .
(2)امااذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلا الا اذا كانت حالة
الجنون او العته شائعة وقت التعاقد , او كانالطرف الأخر على بينة منها.
المادة 115
(1) اذاصدر تصرف من ذى الغفلة او من السفيه بعد تسجيل قرار الحجر سرى على هذا
التصرف ما يسرى على تصرفات الصبى المميز مناحكام . (2) اما التصرف الصادر قبل
تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلا او قابلللأبطال الا اذا كان نتيجة استغلال او
تواطئ .
المادة 116
(1) يكونتصرف المحجور عليه لسفه او غفلة بالوقف او بالوصيه صحيحا متى اذنته
المحكمة فى ذلك . (2) وتكون اعمال الأدارةالصادرة من المحجور عليه لسفه المأذون
له بتسلم امواله صحيحة فى الحدود التى رسمهاالقانون.
المادة 117
(1) اذاكان الشخص اصم ابكم او اعمى أو اصم أو اعمى أبكم , وتعذر عليه بسبب ذلك
التعبير عن ارادته , جاز للمحكمة ان تعين لهمساعدا قضائيا يعاونه فى التصرفات
التى تقتضى مصلحته فيها ذلك . (2) ويكون قابلاللأبطال كل تصرف من التصرفات التى
تقررت المساعدة القضائية فيها . متى صدر منالشخص الذى تقررت مساعدته قضائيا بغير
معاونة المساعد , اذا صدر التصرف بعد تسجيل قرارالمساعدة.
المادة 118
التصرفات الصادرة من الأولياء والأوصياء والقوام, تكون صحيحة فى الحدود التى
رسمها القانون .
المادة 119
يجوز لناقص الأهلية ان يطلب ابطال العقد , وهذامع عدم الأخلال بألزامه بالتعويض ,
اذا لجأ الى طرق احتيالية ليخفى نقص اهليته .
المادة 120
اذا وقع المتعاقد فى غلط جوهرى جاز له ان يطلبابطال العقد , ان كان المتعاقد
الأخر قد وقع مثله فى هذا الغلط , او كان علىعلم به او كان من الهل ان يتبينه .
المادة 121
(1) ويكونالغلط جوهريا اذا باغ حدا من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن ابرام
العقد لو لم يقع فى هذا الغلط . (2) ويعتبرالغلط جوهريا على الأخص :- ( أ) اذا
وقع فى صفة للشيئ تكون جوهرية فى اعتبارالمتعاقدين , او يجب اعتبارها كذلك لما
يلابس العقد من ظروف ولما ينبغى فى التعامل منحسن النيه . (ب) اذا وقع فى ذات
المتعاقد او فى صفة من صفاته , وكانت تلك الذاتاو هذه الصفة السبب الرئيسى فى
التعاقد .
المادة 122
يكون العقد قابلا للأبطال لغلط فى القانون , اذاتوافرت فيه شروط الغلط فى الواقع
طبقا للمادتين السابقتين . هذا ما لم يقضالقانون بغيره.
المادة 123
لا يؤثر فى صحة العقد مجرد الغلط فى الحساب ,ولا غلطات القلم , ولكن يجب تصحيح
الغلط .
المادة 124
(1) ليسلمن وقع فى غلط ان يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضى به حسن النية ,.
(2)ويبقىبالأخص ملزما بالعقد الذى قصد ابرامه , اذا أظهر الطرف الأخر استعداده
لتنفيذ هذا العقد .
المادة 125
(1) يجوزابطال العقد للتدليس اذا كانت الحيل التى لجأ اليها احد المتعاقدين , او
نائب عنه , ومن الجسامة بحيث لولاها لما ابرمالطرف الثانى العقد . (2) ويعتبر
تدليسا السكوت عمدا عن واقعة او ملابسة , اذااثبت المدلس عليه ما كان ليبرم
العقدل لو علم بتلك الواقعة او هذه الملابسة .
المادة 126
اذا صدر التدليس من غير المتعاقدين , فليسللمتعاقد المدلس عليه ان يطلب ابطال
العقد , ما لم يثبت ان المتعاقد الأخر كان منالمفروض حتما ان يعلم بهذا التدليس .
المادة 127
(1) يجوزابطال العقد للأكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الأخر
فى نفسه دون حق , وكانت قائمة على اساس . (2)وتكون الرهبة قائمة على اساس اذا
كانت ظروف الحال تصور للطرف الذى يدعيها ان خطراجسيما محدقا يهدده هو او غيره فى
النفس او الجسم او الشرف او المال . (3) ويراعىفى تقدير الأكراه جنس من وقع عليه
الأكراه وسنه وحالته الأجتماعية والصحية وكل ظرفاخر من شأنه ان يؤثر فى جسامة
الأكراه .
المادة 128
اذا صدر الأكراه من غير المتعاقدين , فليسللمتعاقد المكره ان يطلب ابطال العقد,
ما لم يثبت ان المتعاقد الأخر كان يعلم او كانمن المفروض حتما ان يعلم بهذا
الأكراه .
المادة 129
(1) اذاكانت التزامات احد المتعاقدين لا تتعادل البته مع ما حصل عليه هذا
المتعاقد من فائدة بموجب العقد او مع التزاماتالمتعاقد الأخر , وتبين ان المتعاقد
المغبون لم يبرم العقد ألا لأن المتعاقد ألأخرقد استغل فيه طيشا بينا او هوى
جامحا , جاز للقاضى بناء على طلب المتعاقد المغبونان يبطل العقد او ان ينقص
التزامات هذا المتعاقد . (2) ويجب ان ترفعالدعوى بذلك خلال سنه من تاريخ العقد
والا كانت غير مقبولة .(3) ويجوز فى عقودالمعاوضة ان يتوقى الطرف الأخر دعوى
الأبطال اذا ما عرض ما يراه القاضى كافيا لرفعالغبن.
المادة 130
يراعى فى تطبيق المادة السابقة عدم الإخلالبالأحكام الخاصة بالغبن فى بعض العقود
او بسعر الفائدة .
المادة 131
(1) يجوزان يكون محل الالتزام شيئا مستقبلا . (2) غير ان التعامل فى تركة انسان
على قيد الحياة باطل ، ولو كان برضاه ، الا فىالأحوال التى نص عليها فى القانون .
المادة 132
اذا كان محل الالتزام مستحيلا فى ذاته كان العقدباطلا.
المادة 133
(1) اذالم يكن محل الالتزام معينا بذاته ، وجب ان يكون معينا بنوعه ومقداره والا
كان العقد باطلا . (2) ويكفى ان يكون المحلمعينا بنوعه فقط اذا تضمن العقد ما
يستطاع به تعيين مقداره ، واذا لم يتفقالمتعاقدان على درجة الشىء ، من حيث جودته
ولم يمكن استخلاص ذلك من العرف او من اى ظرف اخر، التزم المدين بأن يسلم شيئا من
صنف متوسط .
المادة 134
اذا كان محل الالتزام نقودا ، التزم المدين بقدرعددها المذكور فى العقد دون ان
يكون لارتفاع قيمة هذه النقود او لانخفاضها وقتالوفاء اى اثر.
المادة 135
اذا كان محل الالتزام مخالفا للنظام العام اوالاداب كان العقد باطلا . السبب:
المادة 136
اذا لم يكن للالتزام سبب ، او كان سببه مخالفاللنظام العام او الاداب ، كان العقد
باطلا .
المادة 137
(1) كلالتزام لم يذكر له سبب فى العقد يفترض ان له سببا مشروعا ، ما لم يقم
الدليل على غير ذلك . (2) ويعتبر السبب المذكورفى العقد هو السبب الحقيقى حتى
يقوم الدليل على ما يخالف ذلك ، فاذا قام الدليلعلى صورية السبب فعلى من يدعى ان
للالتزام سببا اخر مشروعا ان يثبت ما يدعيه . البطلان :
المادة 138
اذا جعل القانون لأحد المتعاقدين حقا فى ابطالالعقد فليس للمتعاقد الآخر ان يتمسك
بهذا الحق.
المادة 139
(1) يزولحق ابطال العقد بالاجازة الصريحة او الضمنية . (2) وتستند الاجازة الى
التاريخ الذى تم فيه العقد ، دون اخلال بحقوقالغير.
المادة 140
(1) يسقطالحق فى ابطال العقد اذا لم يتمسك به صاحبة خلال ثلاث سنوات . (2) ويبدأ
سريان هذه المدة , فى حال نقص الأهلية من اليومالذى يزول فيه هذا السبب وفى حال
الغلط او التدليس , من اليوم الذى ينكشف فيه ,وفى حالة الآ كراه ,
من يوم انقطاعه , وفى كل حال لايجوز التمسك بحقالأبطال لغلط او تدليس او اكراه
اذا انقضت خمس عشرة سنه من وقت تمام العقد .
المادة 141
(1) اذاكان العقد باطلا جاز لكل ذى مصلحة ان يتمسك بالبطلان , وللمحكمة ان تقضى
به من تلقاء نفسها ولا يزول البطلان بالأجازة .(2) وتسقط دعوى البطلان بمضى خمس
عشرة سنة من وقت العقد .
المادة 142
(1) وفىحالتى ابطال العقد وبطلانه يعاد المتعاقدان الى الحالة التى كانا عليها
قبل العقد فأذا كان هذا مستحيلا جاز الحكمبتعويض معادل . (2) ومع ذلك لايلزم ناقص
الأهلية , اذا ابطل العقد لنقص اهليته ان يردماعاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ
العقد .
المادة 143
اذاكان العقد فى شق منه باطلا او قابلا للأبطالفهذا الشق وحده هو الذى يبطل ,الا
اذا تبين ان العقد ما كان ليتم بغير هذا الشقالذى وقع باطلا او قابلا للأبطال
فيبطل العقد كله .
المادة 144
اذا كان العقد باطلا او قابلا للأبطال وتوافرتفيه اركان عقد اخر , فأن العقد يكون
صحيحا بأعتباره العقد الذى توافرت اركانه , اذاتبين ان نية المتعاقدين كانت تنصرف
الى ابرام هذا العقد .
المادة 145
ينصرف اثر العقد الى المتعاقدين والخلف العام -دون الأخلال بالقواعد المتعلقة
بالميراث , ما لم يتبن من العقد او من طبيعةالتعامل او من نص القانون ان هذا
الأثر لا ينصرف الى الخلف العام .
المادة 146
اذا أنشأ العقد التزامات وحقوقا شخصية تتصل بشيئبعد ذلك الى الخلف الخاص , فأن
هذه الألتزامات والحقوق فى الوقت الذى ينتقل فيههذا الشيئ , اذا كانت من
مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقالالشيئ اليه.
المادة 147
(1) العقدشريعة المتعاقدين , فلا يجوز نقضه ولا تعديله الا بأتفاق الطرفين , او
للأسباب التى يقررها القانون . (2)ومع ذلك اذاطرأت حوادث استثنائية عامه لم يكن
فى الوسع توقعها وترتب على حدوثها ان تنفيذ الألتزامالتعاقدى , ان لم يصبح
مستحيلا صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارةفادحة .جاز للقاضى تبعا للظروف وبعد
الموازنة بين مصلحة الطرفين ان يرد الألتزامالمرهق الى الحد المعقول . ويقع باطلا
كل اتفاق على خلاف ذلك .
المادة 148
(1) يجبتنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النيه .
(2)ولايقتصر العقد على الزام العاقد بما ورد فيه , ولكن يتناول ايضا ماهو من
مستلزماته , وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسبطبيعة الألتزام.
المادة 149
اذا تم العقد بطريق الأذعان وكان قد تضمن شروطاتعسفيه جاز للقاضى ان يعدل هذه
الشروط او ان يعفى الطرف المذعن منها وذلك وفقالما تقضى به العدالة . ويقع باطلا
كل اتفاق على خلاف ذلك .
المادة 150
(1) اذاكانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الأنحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف
على ارادة المتعاقدين . (2) اما اذا كان هناكمحل لتفسير العقد , فيجب البحث عن
النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عندالمعنى الحرفى للألفاظ , مع الأستهداء
فى ذلك لطبعة التعامل , وبما ينبغى ان يتوافر منامانة وثقة بين المتعاقدين , وفقا
للعرف الجارى فى المعاملات .
المادة 151
(1) يفسرالشك فى مصلحة المدين . (2) ومع ذلك لايجوز ان يكون تفسير العبارات
الغامضة فى عقود الأذعان ضارا بمصلحة الطرفالمذعن.
المادة 152
لا يرتب العقد الزاما فى ذمة الغير , ولكن يجوزان يكسبه حقا.
المادة 153
(1) اذاتعهد شخص ان يجعل الغير يلتزم فلا
عدل سابقا من قبل Admin في الجمعة سبتمبر 17, 2010 2:13 pm عدل 1 مرات
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب