قانون رقم 13 لسنة 1968م
بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية
بإسم الأمة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه
مادة 1 - يلغى قانون المرافعات المدنية والتجارية
الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949 عدا الباب
السابع من الكتاب الأول الخاص بإجراءات الإثبات والفصل الثانى من الباب الثانى
عشر من الكتاب الأول الخاص بالمعارضة والمواد من 868 إلى 1032من الكتاب الرابع
الخاص بالإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية ، كما يلغى الباب الأول من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام
محكمة النقض ، ويستعاض عن النصوص الملغاة بنصوص القانون
المرافق ، كما يلغى كل نص آخر يخالف أحكامه
مادة 2 - على المحاكم أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء
نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم
أخرى بمقتضى أحكام هذا القانون وذلك بالحالة التى تكون عليها.وفى حالة غياب أحد الخصوم يعلن قلم الكتاب أمر الإحالة
اليه مع تكليفه الحضور فى المواعيد العادية أمام
المحكمة التى أحيلت اليها الدعوى
ولا تسرى أحكام الفقرة السابقة على الدعاوى
المحكوم فيها أو الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم بل تبقى خاضعة
لأحكام النصوص القديمة
مادة 3 - إجراءات التنفيذ على العقار يستمر السير فيها طبقاً لأحكام القانون القديم متى
كان قد صدر فيها حكم برسو المزاد فى ظله
مادة 4 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشريبصم هذا القانون بخاتم
الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها
صدر برئاسة الجمهورية فى 9 صفر سنة 1388 (7 مايو
سنة 1968 م )
جمال عبد الناصر
أحكام عامة
مادة 1 - تسرى قوانين المرافعات على ما لم يكن فصل
فيه من الدعاوى أو ما لم يكن تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها ، ويستثنى
من ذلك
1- القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى
2- القوانين المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ
قبل تاريخ العمل بها
3- القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من
الأحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه القوانين ملغية أو منشئة لطريق
من تلك الطرق
مادة 2 - كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحاً فى ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم ينص
على غير ذلك ولا يجرى ما يستحدث من مواعيد السقوط
إلا من تاريخ العمل بالقانون الذى أستحدثها
مادة 3 - لا تقبل أى دعوى كما لا يقبل أى طلب أو
دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو أى قانون آخر،لا
يكون لصحابه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون
ومع ذلك تكفى المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من
الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الإستيثاق لحق
يخشى زوال دليله عند النزاع فيه
وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها، فى أى حالة تكون
عليها الدعوى،بعدم القبول فى حالة عدم توافر الشروط المنصوص
عليها فى الفقرتين السابقتين
ويجوز للمحكمة عند الحكم بعدم قبول الدعوى
لانتفاء،شرط المصلحة أن تحكم على المدعى بغرامة إجرائية لا تزيد عن خمسمائة جنية إذا تبينت أن المدعى قد أساء استعمال
حقه فى التقاضى
مادة 3 مكررآ - لايسرى حكم المادة السابقة على
سلطة النيابة العامة طبقاً للقانون فى رفع الدعوى والتدخل فيها
والطعن على أحكامها،كما لايسرى أيضاً على الأحوال التى يجيز فيها القانون رفع الدعوى أو الطعن أو التظلم من غير
صاحب الحق فى رفعه حماية لمصلحة شخصية يقررها القانون
مادة 4 - إذا كان القانون الواجب التطبيق فى مسائل الأحوال الشخصية يحدد للخصم ميعاداً لاتخاذ صفة كان له
أن يطلب تأجيل الدعوى حتى ينقضى هذا الميعاد وذلك
دون إخلال بحقه فى إبداء ما لديه من دفوع بعد انتهاء الأجل
مادة 5 - إذا نص القانون على ميعاد حتمى لاتخاذ
إجراء يحصل بالاعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياُ إلا
إذا تم إعلان الخصم خلاله
مادة 6 - كل إعلان أو تنفيذ يكون بواسطة المحضرين
بناء على طلب الخصم أو قلم الكتاب أو أمر المحكمة ، ويقوم الخصوم أو وكلاؤهم بتوجيه الإجراءات وتقديم أوراقها
للمحضرين لإعلانها أو تنفيذها ، كل هذا ما لم ينص
القانون على خلاف ذلك ولا يسأل المحضرون إلا عن خطئهم فى القيام بوظائفهم
مادة 7 - لا يجوز إجراء أى إعلان أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحاً ولا بعد الساعة الخامسة مساء ولا فى أيام
العطلة الرسمية،إلا فى حالات الضرورة وبإذن كتابى
من قاضى الأمور الوقتية
مادة 8 - إذا تراءى للمحضر وجه فى الامتناع عن
الإعلان وجب عليه عرض الأمر فوراً على قاضى الأمور الوقتية ليأمر بعد سماع طالب الإعلان بإعلان الورقة أو بعدم
إعلانها أو بما يرى إدخاله عليها من تغيير وللطالب أن
يتظلم من هذا الأمر إلى المحكمة الابتدائية ، فى غرفة المشورة لتفصل نهائياً فى التظلم بعد سماع المحضر والطالب
مادة 9 - يجب أن تشتمل الأوراق التى يقوم المحضرون
بإعلانها على البيانات الآتية
1- تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التى حصل فيها
الإعلان
2- اسم الطالب ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته
وموطنه كذلك إن كان يعمل لغيره
3- اسم المحضر والمحكمة التى يعمل بها
4- اسم المعلن اليه ولقبه ومهنته أو وظيفته
وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوماً وقت الإعلان فآخر موطن كان له
5- اسم وصفة من سلمت اليه صورة الورقة وتوقيعه على
الأصل بالاستلام
6- توقيع المحضر على كل من الأصل والصورة
مادة 10 - تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه ويجوز تسليمها فى
الموطن المختار فى الأحوال التى بينها القانون
وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه كان عليه ان يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه
يعمل فى خدمته او أنه من الساكنين معه من الأزواج
والأقارب والأصهار
مادة 11 - اذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة اليه طبقاً للمادة السابقة أو أمتنع
من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل
بالإستلام أو عن إستلام الصورة ، وجب عليه أن يسلمها فى اليوم ذاته إلى مأمور القسم أو المركز او العمدة أو شيخ البلد
الذى يقع موطن المعلن اليه فى دائرته حسب الأحوال
وعلى المحضر - خلال أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن اليه فى موطنه الأصلى أو المختار كتاباً مسجلاً يخبره فيه
أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة
ويجب على المحضر أن يبين ذلك كله فى حينه فى أصل الإعلان وصورته.ويعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة
إلى من سلمت اليه قانوناً
مادة 12 - اذا أوجب القانون على الخصم تعيين موطن
مختار فلم يفعل أو كان بيانه ناقصاً أوغير صحيح جاز
إعلانه فى قلم الكتاب بجميع الأوراق التى كان يصح إعلانه بها فى الموطن المختار
وإذا ألغى الخصم موطنه الأصلى أو المختار، ولم يخبر خصمه بذلك صح إعلانه فيه ، وتسلم الصورة عند الاقتضاء
إلى جهة الإدارة طبقاً للمادة السابقة
مادة 13 - فيما عدا ما نص عليه فى قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه الآتى
1- ما يتعلق بالدولة يسلم للوزراء ومديري المصالح المختصة والمحافظين أو لمن يقوم مقامهم فيما عدا صحف الدعاوى
وصحف الطعون ، والأحكام فتسلم الصورة إلى إدارة قضايا
الحكومة أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلى لكل منها
2- ما يتعلق بالأشخاص العامة يسلم للنائب عنها
قانوناً أو لمن يقوم مقامه فيما عدا صحف الدعاوى وصحف
الطعون ، والأحكام فتسلم الصورة إلى هيئة قضايا الدولة او فروعها بالأقاليم،حسب الاختصاص المحلى لكل منها
3- ما يتعلق بالشركات التجارية يسلم فى مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو
لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم
مقامهم فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو فى وطنه
4- ما يتعلق بالشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات الخاصة وسائر الأشخاص الاعتبارية يسلم بمركز إدارتها للنائب عنها بمقتضى
عقد إنشائها أو نظامها أو لمن يقوم مقامه فإذا
لم يكن لها مركز سلمت الصورة للنائب عنها لشخصه أو فى موطنه
5- ما يتعلق بالشركات الأجنبية التى لها فرع أو وكيل
فى جمهورية مصر العربية يسلم إلى هذا الفرع
أو الوكيل
6- ما يتعلق بأفراد القوات المسلحة ومن فى حكمهم يسلم بواسطة النيابة العامة إلى الإدارة
القضائية المختصة بالقوات المسلحة
7- ما يتعلق بالمسجونين يسلم لمأمور السجن
8 - ما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو بالعاملين فيها
يسلم للربان
9- ما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم فى
الخارج يسلم للنيابة العامة وعلى النيابة إرسالها لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية،ويجوز أيضاً فى هذه
الحالة وبشرط المعاملة بالمثل تسليم الصورة
مباشرة لمقر البعثة الدبلوماسية للدولة التى يقع بها موطن المراد إعلانه كى تتولى توصيلها اليه
ويجب على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة.للنيابة العامة المختصة،إذ يوجه إلى
المعلن اليه فى موطنه المبين بالورقة وعلى نفقة الطالب
كتاباً موصى عليه بعلم الوصول،يرفق به صورة أخرى ، ويخبره فيه أن الصورة المعلنه
سلمت للنيابة العامة : ويعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة
للنيابة العامة ما لم يكن ما يبدأ منه ميعاد فى حق المعلن اليه ، فلا يبدأ هذا الميعاد إلا من تاريخ تسليم الصورة فى
موطن المعلن اليه فى الخارج ، أو توقيعه على ايصال علم
الوصول أو امتناعه عن إستلام الصورة أو التوقيع على أصلها بالإستلام
ويصدر وزير العدل قراراً بقواعد تقدير نفقات الإرسال بالبريد وكيفية أدائها
10- اذا كان موطن المعلن اليه غير معلوم وجب أن تشتمل الورقة على آخر موطن معلومله فى جمهورية مصر العربية او فى
الخارج وتسلم صورتها للنيابة
وفى جميع الحالات اذا لم يجد المحضر من يصح تسليم
الورقة اليه أو أمتنع المراد إعلانه أو من ينوب
عنه عن التوقيع على أصلها بالإستلام أو عن استلام الصورة أثبت المحضر ذلك فى حينه فى الأصل والصورة وسلم الصورة
للنيابة العامة
مادة 14 - تحكم المحكمة بغرامة لاتقل عن خمسين
جنيها ولا تجاوز مائتى جنيهاً على طالب الإعلان إذا تعمد
ذكر موطن غير صحيح للمعلن اليه بقصد عدم وصول الإعلان اليه
مادة 15 - اذا عين القانون للحضور أو لحصول
الإجراء ميعاداً مقدراً بالأيام أو بالشهور أو
بالسنين فلا يحسب منه يوم الإعلان أو حدوث الأمر المعتبر فى نظر القانون مجرياً للميعاد ، أما إذا كان الميعاد مما
يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول
الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد
وينقضى الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه اذا كان
ظرفاً يجب أن يحصل فيه الإجرا وإذا كان الميعاد مقدراً
بالساعات كان حساب الساعة التى يبدأ منها والساعة التى ينقضى بها على الوجه المتقدم
وتحسب المواعيد المعينه بالشهر أو بالسنة بالتقويم الشمسى ما لم ينص القانون على غير ذلك
مادة 16 - إذا كان الميعاد معيناً فى القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد عليه يوم لكل
مسافة مقدارها خمسون كيلومتراً بين المكان الذى
يجب الانتقال منه والمكان الذى يجب الانتقال اليه،وما يزيد من الكسور على
الثلاثين كيلو متراً يزاد له يوم على الميعاد ،
ولا يجوز أن يجاوز ميعاد المسافة أربعة أيام
ويكون ميعاد المسافة خمسة عشر يوماً بالنسبة لمن يقع موطنه فى مناطق الحدود
مادة 17 - ميعاد المسافة لمن يكون موطنه فى الخارج ستون يوماً
ويجوز بأمر من قاضى الأمور الوقتية إنقاص هذا الميعاد تبعاُ لسهولة المواصلات وظروف الاستعجال ويعلن هذا الأمر مع
الورقة ولا يعمل بهذا الميعاد فى حق من يعلن لشخصه فى
الجمهورية أثناء وجوده بها إنما يجوز لقاضى الأمور الوقتية أو للمحكمة عند نظر
الدعوى أن تأمر بمد المواعيد العادية أو باعتبارها ممتدة على ألا يجاوز فى الحالين الميعاد الذى كان يستحقه لو
أعلن فى موطنه فى الخارج
مادة 18 - إذا صادفت آخر الميعاد عطلة رسمية امتد
إلى أول يوم عمل بعدها
مادة 19 - يترتب البطلان على عدم مراعاة المواعيد
والإجراءات المنصوص عليها فى المواد 6 ، 7 ، 9 ، 10 ،
11 ، 13
مادة 20 - يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه او إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه
الغاية من الإجراء
ولايحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق
الغاية من الإجراء
مادة 21 - لايجوز أن يتمسك بالبطلان إلا من شرع البطلان لمصلحته
ولايجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذى تسبب فيه،وذلك كله فيما عدا الحالات التى يتعلق فيها البطلان بالنظام العام
مادة 22 - يزول البطلان إذا نزل عنه من شرع
لمصلحتة صراحة أو ضمناً وذلك فيما عدا الحالات التى يتعلق فيها
البطلان بالنظام العام
مادة 23 - يجوز تصحيح الإجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان على أن يتم ذلك فى
الميعاد المقرر قانوناً لاتخاذ الإجراء ، فإذا لم
يكن للإجراء ميعاد مقرر فى القانون حددت المحكمة ميعاداً مناسباً لتصحيحة ولا يعتد بالإجراء إلا من تاريخ تصحيحة
مادة 24 - إذا كان الإجراء باطلاً وتوفرت فيه
عناصر إجراء آخر فإنه يكون صحيحاً بإعتباره الإجراء الذى توفرت
عناصر
وإذا كان الإجراء باطلاً فى شق منه فإن هذا الشق وحده هو الذى يبطل
ولا يترتب على بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة عليه أو الإجراءات اللاحقة إذا لم تكن مبنية عليه
مادة 25 - يجب أن يحضر مع القاضى فى الجلسات وفى جميع إجراءات الإثبات كاتب يحرر
المحضر ويوقعه مع القاضى وإلا كان العمل باطلاً
مادة 26 - لايجوز للمحضرين ولا للكتبة ولا لغيرهم من أعوان القضاء أن يباشروا عملاً يدخل فى حدود وظائفهم
فى الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو
أقاربهم أو أصهارهم للدرجة الرابعة وإلا كان هذا العمل باطلاً
مادة 27 - قاضى الأمور الوقتية فى المحكمة
الإبتدائية هو رئيسها أو من يقوم مقامه أو من يندب لذلك
من قضاتها وفى محكمة المواد الجزئية هو قاضيها
الكتاب الأول
التداعى أمام المحاكم
الباب الأول
الإختصاص
الفصل الأول : الإختصاص الدولى
للمحاكم
مادة 28 - تختص محاكم الجمهورية
بنظر الدعاوى التى
ترفع على المصرى ولو لم يكن له موطن أو محل اقامة فى الجمهورية وذلك فيما عدا
الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار
واقع فى الخارج
مادة 29 - تختص محاكم
الجمهورية بنظر الدعاوى التى ترفع
على الأجنبى الذى له موطن او محل إقامة فى الجمهورية وذلك فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار
واقع فى الخارج
مادة 30 - تختص محاكم الجمهورية
بنظر الدعاوى التى ترفع على الأجنبى الذى
له ليس له موطن او محل إقامة فى الجمهورية وذلك في الأحوال الآتية
1 - اذا كان له فى الجمهورية موطن مختار
2 - اذا كانت الدعاوى متعلقة بمال موجود
فى الجمهورية او كانت متعلقة
بإلتزام نشأ أو نفذ او كان واجباً تنفيذه فيها أو كانت متعلقة بإفلاس أشهر فيها
3 - اذا كانت الدعوى معارضة فى عقد زواج
وكان العقد يراد
إبرامه لدى موثق مصرى
4 - اذا كانت الدعوى متعلقة بطلب فسخ
الزواج أو بالتطليق
أو بالإنفصال وكانت مرفوعة من زوجة فقدت جنسية الجمهورية بالزواج متى كان
لها موطن فى الجمهورية،او كانت
الدعوى مرفوعه من زوجة لها موطن فى الجمهورية على زوجها الذى كان له موطن فيها متى كان الزوج قد هجر زوجته
وجعل موطنه فى الخارج بعد قيام
سبب الفسخ او التطليق أو الإنفصال أو كان قد أبعد عن الجمهورية
5 - اذا كانت الدعوى متعلقة بطلب نفقة للأم أو للزوجة متى كان لهما
موطن فى الجمهورية أو للصغير
المقيم فيها
6 - اذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير يقيم
فى الجمهورية أو بسلب
الولاية على نفسه أو الحد منها أو وقفها أو إستردادها
7 - اذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية وكان
المدعى وطنياً أو كان أجنبياً له
موطن فى الجمهورية،وذلك اذا لم يكن للمدعى عليه موطن معروف فى الخارج أو إذا كان
القانون الوطنى واجب التطبيق فى
الدعوى
8 - اذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة
من مسائل الولاية على المال متى كان
للقاصر أو المطلوب الحجر عليه او مساعدته قضائياً موطن او محل اقامة فى الجمهورية أو اذا كان بها
آخر موطن او محل اقامة للغائب.
9 - اذا كان لأحد المدعى عليهم موطن أو
محل إقامة فى الجمهورية
مادة 31 - تختص محاكم الجمهورية
بمسائل الإرث وبالدعاوى المتعلقة بالتركة
متى كانت التركة قد أفتتحت فى الجمهورية ، أو كان المورث مصريا،او كانت
أموال التركة كلها أو بعضها فى
الجمهورية
مادة 32 - تختص محاكم الجمهورية
بالفصل فى الدعوى ولو لم تكن داخلة
فى اختصاصها طبقاً للمواد السابقة اذا قبل الخصم ولايتها صراحة أو ضمناً
مادة 33 - اذا رفعت لمحاكم
الجمهورية دعوى داخلة فى اختصاصها
تكون هذه المحاكم مختصة بالفصل فى المسائل الأولية والطلبات العارضة على
الدعوى الأصلية كما تختص بالفصل فى
كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضى حسن سير العدالة أن ينظر معها
مادة 34 - تختص محاكم الجمهورية
بالأمر بالإجراءات الوقتية
والتحفظية التى تنفذ فى الجمهورية ولو كانت غير مختصة بالدعوى
الأصلية
مادة 35 - اذا لم يحضر المدعى عليه
ولم تكن محاكم الجمهورية مختصة بنظر
الدعوى طبقاً للمواد السابقة تحكم المحكمة بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها
الفصل الثانى
تقدير الدعاوى
مادة 36 - تقدر قيمة الدعوى
باعتبارها يوم رفع الدعوى ويدخل فى
التقدير ما يكون مستحقاً يومئذ من الفوائد والتعويضات والمصاريف وغيرها من الملحقات المقدرة
القيمة،وكذا طلب ما يستجد من الأجرة
بعد رفع الدعوى إلى يوم الحكم فيها
وفى جميع الأحوال يعتد بقيمة
البناء أو الغراس اذا طلبت إزالته
ويكون التقدير على أساس آخر طلبات
الخصوم
مادة 37 - يراعى فى تقدير قيمة
الدعوى ما يأتى
1 - الدعاوى التى يرجع فى تقدير قيمتها إلى قيمة العقار،يكون تقدير هذه
القيمة باعتبار ثلاثمائة مثل
من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه اذا كان العقار مبنيا،فإذا كان من
الأراضى يكون التقدير باعتبار مائتى
مثل من قيمة الضريبة الأصلية
فإذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته
2 - الدعاوى المتعلقة
بملكية العقارات والمنازعات
الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ على العقار تقدر قيمتها بقيمة العقار
أما الدعاوى المتعلقة بحق ارتقاق
فتقدر قيمتها باعتبار ربع قيمة
العقار المقرر عليه الحق
فإذا كانت متعلقة بحق انتفاع أو
بالرقبة قدرت باعتبار
نصف قيمة العقار
3 - اذا كانت الدعوى بطلب تقدير قيمة
معينة للحكر أو
بزيادتها إلى قيمة معينة قدرت بالقيمة السنوية المطلوب تقديرها أو بقيمة الزيادة
فى سنة مضروباً كل منهما فى عشرين
4 - دعاوى الحيازة تقدر قيمتها بقيمة
الحق الذى ترد عليه الحيازة
5 - اذا كانت الدعاوى خاصة بإيراد فتقدر
عند المنازعة فى
سند ترتيبه على أساس مرتب عشرين سنة إن كان مؤبداً وعلى أساس مرتب عشر سنين أن
كان لمدى الحياة
6 - الدعاوى المتعلقة بالمحاصيل تقدر
قيمتها على حسب أسعارها
فى أسواقها العامة
7 - اذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو
إبطاله أو فسخه
تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه وبالنسبة لعقود البدل تقدر الدعوى بأكبر
البدلين قيمة
8 - اذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر
أو بإبطاله كان التقدير
باعتبار مجموع المقابل النقدى عن مدة العقد كلها
وإذا كان بطلب فسخ
العقد كان التقدير باعتبار المقابل
النقدى عن المدة الواردة فى العقد فإذا كان العقد قد نفذ فى جزء منه كان التقدير باعتبار المدة
الباقية
وإذا كانت الدعوى متعلقة بامتداد العقد كان التقدير باعتبار المقابل
النقدى للمدة التى قام النزاع
على امتداد العقد اليها
9 - اذا كانت الدعوى بين الدائن الحاجز
والمدين بشأن صحة حجز منقول أو
بطلانه تقدر بقيمة الدين المحجوز من أجله
وإذا كانت بين دائن ومدينه بشأن رهن
حيازة أو حق امتياز أو رهن رسمى أو حق
اختصاص تقدر باعتبار قيمة الدين المضمون
فإذا كانت مقامة من الغير
باستحقاقه للأموال المحجوزة أو
المحملة بالحقوق المذكورة كان التقدير باعتبار قيمة هذه الأموال
10 - دعاوى صحة التوقيع ودعاوى
التزوير الأصلية تقدر قيمتها بقيمة
الحق المثبت فى الورقة المطلوب الحكم بصحة التوقيع عليها أو بتزويرها
مادة 38 - إذا تضمنت الدعوى طلبات
متعددة ناشئة عن سبب قانونى واحد كان
التقدير باعتبار قيمتها جملة ، فإن كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان
التقدير باعتبار قيمة كل منها على
حدة
أما اذا تضمنت الدعوى طلبات تعتبر
مندمجة فى الطلب الأصلى فتقدر
قيمتها بقيمة هذا الطلب وحده
مادة 39 - اذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد او أكثر على واحد أو أكثر
بمقتضى سبب قانونى واحد كان التقدير
باعتبار قيمة المدعى به دون إلتفات إلى نصيب كل منهم فيه
مادة 40 - اذا كان المطلوب جزءاً من حق قدرت الدعوى بقيمة هذا الجزء
إلا إذا كان الحق كله متنازعاً
فيه ولم يكن الجزء المطلوب باقياً منه فيكون التقدير باعتبار قيمة الحق
بأكمله
مادة 41 - اذا كانت الدعوى بطلب غير
قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة
اعتبرت قيمتها زائدة على خمسة آلاف جنيه
الفصل الثالث
الإختصاص النوعى
مادة 42 - تختص محكمة المواد
الجزئية بالحكم ابتدائياً فى
الدعاوى المدنية والتجارية التى لا تجاوز قيمتها خمسة آلاف جنية ويكون حكمها إنتهائياً اذا كانت قيمة الدعوى لا
تجاوز خمسمائة جنيهاً وذلك
مع عدم الإخلال بما للمحكمة الإبتدائية من اختصاص شامل فى الإفلاس والصلح
الواقى وغير ذلك مما ينص عليه
القانون
مادة 43 - تختص محكمة المواد
الجزئية كذلك
بالحكم ابتدائياً مهما تكن قيمة الدعوى وإنتهائياً اذا لم تجاوز قيمتها
خمسمائة جنيه فيما يلى
1 - الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه
وتظهير الترع
والمساقى والمصارف
2 - دعاوى تعيين الحدود وتقدير المسافات
فيما يتعلق بالمبانى والأراضى
والمنشآت الضارة اذا لم تكن الملكية او الحق محل نزاع
3 - دعاوى قسمة المال الشائع
4 - الدعاوى المتعلقة بالمطالبة
بالأجور والمرتبات وتحديدها
مادة 44 - لايجوز أن يجمع المدعى فى
دعوى الحيازة بينها وبين
المطالبة بالحق وإلا سقط إدعاؤه بالحيازة
ولايجوز أن يدفع المدعى عليه دعوى الحيازة بالإستناد إلى الحق،ولا
تقبل دعواه بالحق قبل الفصل فى
دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذى يصدر فيها إلا إذا تخلى بالفعل عن الحيازة
لخصمه
وكذلك لايجوز الحكم فى دعاوى
الحيازة على أساس ثبوت الحق أو نفيه
مكرر مادة 44 - يجب على النيابة
العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات
الحيازة،مدنية كانت أو جنائية ، أن تصدر فيها قراراً وقتياً مسبباً واجب
التنفيذ فوراً بعد سماع أقوال أطراف
النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة ، ويصدر القرار المشار اليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على
الأقل
وعلى النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من
تاريخ صدوره
وفى جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذى شأن أمام
القاضى المختص بالأمور المستعجلة
، بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة فى ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم إعلانه
بالقرار ، ويحكم القاضى فى التظلم
بحكم وقتى بتأييد القرار ، أو بتعديله أو بإلغائه،وله بناء على طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار
المتظلم منه إلى أن يفصل فى التظلم
مادة 45 - يندب فى مقر المحكمة
الإبتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة
ومع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات
الوقت
أما فى خارج دائرة المدينة التى بها
مقر المحكمة الإبتدائية فيكون هذا الإختصاص
لمحكمة المواد الجزئية
على أن هذا لا يمنع من اختصاص محكمة
الموضوع أيضاً
بهذه المسائل إذا رفعت لها بطريق التبعية
مادة 46 - لا تختص محكمة
المواد الجزئية بالحكم فى الطلب
العارض او الطلب المرتبط بالطلب الأصلى اذا كان بحسب قيمته أو نوعه لا يدخل فى اختصاصها
وإذا عرض عليها طلب من هذا القبيل
جاز لها أن تحكم فى الطلب الأصلى
وحده اذا لم يترتب على ذلك ضرر بسير العدالة وإلا وجب عليها أن تحكم من تلقاء نفسها بإحالة الدعوى الأصلية
والطلب العارض او المرتبط بحالتها
إلى المحكمة الإبتدائية المختصة ويكون حكم الإحالة غير قبل للطعن
مادة 47 - تختص المحكمة الإبتدائية
بالحكم ابتدائياً فى جميع الدعاوى المدنية
والتجارية التى ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها إنتهائياً
اذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة
آلاف جنية
وتختص كذلك بالحكم فى قضايا
الاستئناف الذى يرفع إليها عن
الأحكام الصادرة ابتدائياً من محكمة المواد الجزئية أو من قاضى الأمور المستعجلة
كما تختص بالحكم فى الطلبات الوقتية
أو المستعجلة وسائر الطلبات
العارضة وكذلك فى الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلى مهما تكن قيمتها او نوعها
مادة 48 - تختص محكمة الإستنئاف
بالحكم فى قضايا الاستئناف الذى
يرفع اليها عن الأحكام الصادرة ابتدائياً من المحاكم الإبتدائية
بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية
بإسم الأمة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه
مادة 1 - يلغى قانون المرافعات المدنية والتجارية
الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949 عدا الباب
السابع من الكتاب الأول الخاص بإجراءات الإثبات والفصل الثانى من الباب الثانى
عشر من الكتاب الأول الخاص بالمعارضة والمواد من 868 إلى 1032من الكتاب الرابع
الخاص بالإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية ، كما يلغى الباب الأول من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام
محكمة النقض ، ويستعاض عن النصوص الملغاة بنصوص القانون
المرافق ، كما يلغى كل نص آخر يخالف أحكامه
مادة 2 - على المحاكم أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء
نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم
أخرى بمقتضى أحكام هذا القانون وذلك بالحالة التى تكون عليها.وفى حالة غياب أحد الخصوم يعلن قلم الكتاب أمر الإحالة
اليه مع تكليفه الحضور فى المواعيد العادية أمام
المحكمة التى أحيلت اليها الدعوى
ولا تسرى أحكام الفقرة السابقة على الدعاوى
المحكوم فيها أو الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم بل تبقى خاضعة
لأحكام النصوص القديمة
مادة 3 - إجراءات التنفيذ على العقار يستمر السير فيها طبقاً لأحكام القانون القديم متى
كان قد صدر فيها حكم برسو المزاد فى ظله
مادة 4 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشريبصم هذا القانون بخاتم
الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها
صدر برئاسة الجمهورية فى 9 صفر سنة 1388 (7 مايو
سنة 1968 م )
جمال عبد الناصر
أحكام عامة
مادة 1 - تسرى قوانين المرافعات على ما لم يكن فصل
فيه من الدعاوى أو ما لم يكن تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها ، ويستثنى
من ذلك
1- القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى
2- القوانين المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ
قبل تاريخ العمل بها
3- القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من
الأحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه القوانين ملغية أو منشئة لطريق
من تلك الطرق
مادة 2 - كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحاً فى ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم ينص
على غير ذلك ولا يجرى ما يستحدث من مواعيد السقوط
إلا من تاريخ العمل بالقانون الذى أستحدثها
مادة 3 - لا تقبل أى دعوى كما لا يقبل أى طلب أو
دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو أى قانون آخر،لا
يكون لصحابه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون
ومع ذلك تكفى المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من
الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الإستيثاق لحق
يخشى زوال دليله عند النزاع فيه
وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها، فى أى حالة تكون
عليها الدعوى،بعدم القبول فى حالة عدم توافر الشروط المنصوص
عليها فى الفقرتين السابقتين
ويجوز للمحكمة عند الحكم بعدم قبول الدعوى
لانتفاء،شرط المصلحة أن تحكم على المدعى بغرامة إجرائية لا تزيد عن خمسمائة جنية إذا تبينت أن المدعى قد أساء استعمال
حقه فى التقاضى
مادة 3 مكررآ - لايسرى حكم المادة السابقة على
سلطة النيابة العامة طبقاً للقانون فى رفع الدعوى والتدخل فيها
والطعن على أحكامها،كما لايسرى أيضاً على الأحوال التى يجيز فيها القانون رفع الدعوى أو الطعن أو التظلم من غير
صاحب الحق فى رفعه حماية لمصلحة شخصية يقررها القانون
مادة 4 - إذا كان القانون الواجب التطبيق فى مسائل الأحوال الشخصية يحدد للخصم ميعاداً لاتخاذ صفة كان له
أن يطلب تأجيل الدعوى حتى ينقضى هذا الميعاد وذلك
دون إخلال بحقه فى إبداء ما لديه من دفوع بعد انتهاء الأجل
مادة 5 - إذا نص القانون على ميعاد حتمى لاتخاذ
إجراء يحصل بالاعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياُ إلا
إذا تم إعلان الخصم خلاله
مادة 6 - كل إعلان أو تنفيذ يكون بواسطة المحضرين
بناء على طلب الخصم أو قلم الكتاب أو أمر المحكمة ، ويقوم الخصوم أو وكلاؤهم بتوجيه الإجراءات وتقديم أوراقها
للمحضرين لإعلانها أو تنفيذها ، كل هذا ما لم ينص
القانون على خلاف ذلك ولا يسأل المحضرون إلا عن خطئهم فى القيام بوظائفهم
مادة 7 - لا يجوز إجراء أى إعلان أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحاً ولا بعد الساعة الخامسة مساء ولا فى أيام
العطلة الرسمية،إلا فى حالات الضرورة وبإذن كتابى
من قاضى الأمور الوقتية
مادة 8 - إذا تراءى للمحضر وجه فى الامتناع عن
الإعلان وجب عليه عرض الأمر فوراً على قاضى الأمور الوقتية ليأمر بعد سماع طالب الإعلان بإعلان الورقة أو بعدم
إعلانها أو بما يرى إدخاله عليها من تغيير وللطالب أن
يتظلم من هذا الأمر إلى المحكمة الابتدائية ، فى غرفة المشورة لتفصل نهائياً فى التظلم بعد سماع المحضر والطالب
مادة 9 - يجب أن تشتمل الأوراق التى يقوم المحضرون
بإعلانها على البيانات الآتية
1- تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التى حصل فيها
الإعلان
2- اسم الطالب ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته
وموطنه كذلك إن كان يعمل لغيره
3- اسم المحضر والمحكمة التى يعمل بها
4- اسم المعلن اليه ولقبه ومهنته أو وظيفته
وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوماً وقت الإعلان فآخر موطن كان له
5- اسم وصفة من سلمت اليه صورة الورقة وتوقيعه على
الأصل بالاستلام
6- توقيع المحضر على كل من الأصل والصورة
مادة 10 - تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه ويجوز تسليمها فى
الموطن المختار فى الأحوال التى بينها القانون
وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه كان عليه ان يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه
يعمل فى خدمته او أنه من الساكنين معه من الأزواج
والأقارب والأصهار
مادة 11 - اذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة اليه طبقاً للمادة السابقة أو أمتنع
من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل
بالإستلام أو عن إستلام الصورة ، وجب عليه أن يسلمها فى اليوم ذاته إلى مأمور القسم أو المركز او العمدة أو شيخ البلد
الذى يقع موطن المعلن اليه فى دائرته حسب الأحوال
وعلى المحضر - خلال أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن اليه فى موطنه الأصلى أو المختار كتاباً مسجلاً يخبره فيه
أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة
ويجب على المحضر أن يبين ذلك كله فى حينه فى أصل الإعلان وصورته.ويعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة
إلى من سلمت اليه قانوناً
مادة 12 - اذا أوجب القانون على الخصم تعيين موطن
مختار فلم يفعل أو كان بيانه ناقصاً أوغير صحيح جاز
إعلانه فى قلم الكتاب بجميع الأوراق التى كان يصح إعلانه بها فى الموطن المختار
وإذا ألغى الخصم موطنه الأصلى أو المختار، ولم يخبر خصمه بذلك صح إعلانه فيه ، وتسلم الصورة عند الاقتضاء
إلى جهة الإدارة طبقاً للمادة السابقة
مادة 13 - فيما عدا ما نص عليه فى قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه الآتى
1- ما يتعلق بالدولة يسلم للوزراء ومديري المصالح المختصة والمحافظين أو لمن يقوم مقامهم فيما عدا صحف الدعاوى
وصحف الطعون ، والأحكام فتسلم الصورة إلى إدارة قضايا
الحكومة أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلى لكل منها
2- ما يتعلق بالأشخاص العامة يسلم للنائب عنها
قانوناً أو لمن يقوم مقامه فيما عدا صحف الدعاوى وصحف
الطعون ، والأحكام فتسلم الصورة إلى هيئة قضايا الدولة او فروعها بالأقاليم،حسب الاختصاص المحلى لكل منها
3- ما يتعلق بالشركات التجارية يسلم فى مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو
لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم
مقامهم فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو فى وطنه
4- ما يتعلق بالشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات الخاصة وسائر الأشخاص الاعتبارية يسلم بمركز إدارتها للنائب عنها بمقتضى
عقد إنشائها أو نظامها أو لمن يقوم مقامه فإذا
لم يكن لها مركز سلمت الصورة للنائب عنها لشخصه أو فى موطنه
5- ما يتعلق بالشركات الأجنبية التى لها فرع أو وكيل
فى جمهورية مصر العربية يسلم إلى هذا الفرع
أو الوكيل
6- ما يتعلق بأفراد القوات المسلحة ومن فى حكمهم يسلم بواسطة النيابة العامة إلى الإدارة
القضائية المختصة بالقوات المسلحة
7- ما يتعلق بالمسجونين يسلم لمأمور السجن
8 - ما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو بالعاملين فيها
يسلم للربان
9- ما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم فى
الخارج يسلم للنيابة العامة وعلى النيابة إرسالها لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية،ويجوز أيضاً فى هذه
الحالة وبشرط المعاملة بالمثل تسليم الصورة
مباشرة لمقر البعثة الدبلوماسية للدولة التى يقع بها موطن المراد إعلانه كى تتولى توصيلها اليه
ويجب على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة.للنيابة العامة المختصة،إذ يوجه إلى
المعلن اليه فى موطنه المبين بالورقة وعلى نفقة الطالب
كتاباً موصى عليه بعلم الوصول،يرفق به صورة أخرى ، ويخبره فيه أن الصورة المعلنه
سلمت للنيابة العامة : ويعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة
للنيابة العامة ما لم يكن ما يبدأ منه ميعاد فى حق المعلن اليه ، فلا يبدأ هذا الميعاد إلا من تاريخ تسليم الصورة فى
موطن المعلن اليه فى الخارج ، أو توقيعه على ايصال علم
الوصول أو امتناعه عن إستلام الصورة أو التوقيع على أصلها بالإستلام
ويصدر وزير العدل قراراً بقواعد تقدير نفقات الإرسال بالبريد وكيفية أدائها
10- اذا كان موطن المعلن اليه غير معلوم وجب أن تشتمل الورقة على آخر موطن معلومله فى جمهورية مصر العربية او فى
الخارج وتسلم صورتها للنيابة
وفى جميع الحالات اذا لم يجد المحضر من يصح تسليم
الورقة اليه أو أمتنع المراد إعلانه أو من ينوب
عنه عن التوقيع على أصلها بالإستلام أو عن استلام الصورة أثبت المحضر ذلك فى حينه فى الأصل والصورة وسلم الصورة
للنيابة العامة
مادة 14 - تحكم المحكمة بغرامة لاتقل عن خمسين
جنيها ولا تجاوز مائتى جنيهاً على طالب الإعلان إذا تعمد
ذكر موطن غير صحيح للمعلن اليه بقصد عدم وصول الإعلان اليه
مادة 15 - اذا عين القانون للحضور أو لحصول
الإجراء ميعاداً مقدراً بالأيام أو بالشهور أو
بالسنين فلا يحسب منه يوم الإعلان أو حدوث الأمر المعتبر فى نظر القانون مجرياً للميعاد ، أما إذا كان الميعاد مما
يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول
الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد
وينقضى الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه اذا كان
ظرفاً يجب أن يحصل فيه الإجرا وإذا كان الميعاد مقدراً
بالساعات كان حساب الساعة التى يبدأ منها والساعة التى ينقضى بها على الوجه المتقدم
وتحسب المواعيد المعينه بالشهر أو بالسنة بالتقويم الشمسى ما لم ينص القانون على غير ذلك
مادة 16 - إذا كان الميعاد معيناً فى القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد عليه يوم لكل
مسافة مقدارها خمسون كيلومتراً بين المكان الذى
يجب الانتقال منه والمكان الذى يجب الانتقال اليه،وما يزيد من الكسور على
الثلاثين كيلو متراً يزاد له يوم على الميعاد ،
ولا يجوز أن يجاوز ميعاد المسافة أربعة أيام
ويكون ميعاد المسافة خمسة عشر يوماً بالنسبة لمن يقع موطنه فى مناطق الحدود
مادة 17 - ميعاد المسافة لمن يكون موطنه فى الخارج ستون يوماً
ويجوز بأمر من قاضى الأمور الوقتية إنقاص هذا الميعاد تبعاُ لسهولة المواصلات وظروف الاستعجال ويعلن هذا الأمر مع
الورقة ولا يعمل بهذا الميعاد فى حق من يعلن لشخصه فى
الجمهورية أثناء وجوده بها إنما يجوز لقاضى الأمور الوقتية أو للمحكمة عند نظر
الدعوى أن تأمر بمد المواعيد العادية أو باعتبارها ممتدة على ألا يجاوز فى الحالين الميعاد الذى كان يستحقه لو
أعلن فى موطنه فى الخارج
مادة 18 - إذا صادفت آخر الميعاد عطلة رسمية امتد
إلى أول يوم عمل بعدها
مادة 19 - يترتب البطلان على عدم مراعاة المواعيد
والإجراءات المنصوص عليها فى المواد 6 ، 7 ، 9 ، 10 ،
11 ، 13
مادة 20 - يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه او إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه
الغاية من الإجراء
ولايحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق
الغاية من الإجراء
مادة 21 - لايجوز أن يتمسك بالبطلان إلا من شرع البطلان لمصلحته
ولايجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذى تسبب فيه،وذلك كله فيما عدا الحالات التى يتعلق فيها البطلان بالنظام العام
مادة 22 - يزول البطلان إذا نزل عنه من شرع
لمصلحتة صراحة أو ضمناً وذلك فيما عدا الحالات التى يتعلق فيها
البطلان بالنظام العام
مادة 23 - يجوز تصحيح الإجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان على أن يتم ذلك فى
الميعاد المقرر قانوناً لاتخاذ الإجراء ، فإذا لم
يكن للإجراء ميعاد مقرر فى القانون حددت المحكمة ميعاداً مناسباً لتصحيحة ولا يعتد بالإجراء إلا من تاريخ تصحيحة
مادة 24 - إذا كان الإجراء باطلاً وتوفرت فيه
عناصر إجراء آخر فإنه يكون صحيحاً بإعتباره الإجراء الذى توفرت
عناصر
وإذا كان الإجراء باطلاً فى شق منه فإن هذا الشق وحده هو الذى يبطل
ولا يترتب على بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة عليه أو الإجراءات اللاحقة إذا لم تكن مبنية عليه
مادة 25 - يجب أن يحضر مع القاضى فى الجلسات وفى جميع إجراءات الإثبات كاتب يحرر
المحضر ويوقعه مع القاضى وإلا كان العمل باطلاً
مادة 26 - لايجوز للمحضرين ولا للكتبة ولا لغيرهم من أعوان القضاء أن يباشروا عملاً يدخل فى حدود وظائفهم
فى الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو
أقاربهم أو أصهارهم للدرجة الرابعة وإلا كان هذا العمل باطلاً
مادة 27 - قاضى الأمور الوقتية فى المحكمة
الإبتدائية هو رئيسها أو من يقوم مقامه أو من يندب لذلك
من قضاتها وفى محكمة المواد الجزئية هو قاضيها
الكتاب الأول
التداعى أمام المحاكم
الباب الأول
الإختصاص
الفصل الأول : الإختصاص الدولى
للمحاكم
مادة 28 - تختص محاكم الجمهورية
بنظر الدعاوى التى
ترفع على المصرى ولو لم يكن له موطن أو محل اقامة فى الجمهورية وذلك فيما عدا
الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار
واقع فى الخارج
مادة 29 - تختص محاكم
الجمهورية بنظر الدعاوى التى ترفع
على الأجنبى الذى له موطن او محل إقامة فى الجمهورية وذلك فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار
واقع فى الخارج
مادة 30 - تختص محاكم الجمهورية
بنظر الدعاوى التى ترفع على الأجنبى الذى
له ليس له موطن او محل إقامة فى الجمهورية وذلك في الأحوال الآتية
1 - اذا كان له فى الجمهورية موطن مختار
2 - اذا كانت الدعاوى متعلقة بمال موجود
فى الجمهورية او كانت متعلقة
بإلتزام نشأ أو نفذ او كان واجباً تنفيذه فيها أو كانت متعلقة بإفلاس أشهر فيها
3 - اذا كانت الدعوى معارضة فى عقد زواج
وكان العقد يراد
إبرامه لدى موثق مصرى
4 - اذا كانت الدعوى متعلقة بطلب فسخ
الزواج أو بالتطليق
أو بالإنفصال وكانت مرفوعة من زوجة فقدت جنسية الجمهورية بالزواج متى كان
لها موطن فى الجمهورية،او كانت
الدعوى مرفوعه من زوجة لها موطن فى الجمهورية على زوجها الذى كان له موطن فيها متى كان الزوج قد هجر زوجته
وجعل موطنه فى الخارج بعد قيام
سبب الفسخ او التطليق أو الإنفصال أو كان قد أبعد عن الجمهورية
5 - اذا كانت الدعوى متعلقة بطلب نفقة للأم أو للزوجة متى كان لهما
موطن فى الجمهورية أو للصغير
المقيم فيها
6 - اذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير يقيم
فى الجمهورية أو بسلب
الولاية على نفسه أو الحد منها أو وقفها أو إستردادها
7 - اذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية وكان
المدعى وطنياً أو كان أجنبياً له
موطن فى الجمهورية،وذلك اذا لم يكن للمدعى عليه موطن معروف فى الخارج أو إذا كان
القانون الوطنى واجب التطبيق فى
الدعوى
8 - اذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة
من مسائل الولاية على المال متى كان
للقاصر أو المطلوب الحجر عليه او مساعدته قضائياً موطن او محل اقامة فى الجمهورية أو اذا كان بها
آخر موطن او محل اقامة للغائب.
9 - اذا كان لأحد المدعى عليهم موطن أو
محل إقامة فى الجمهورية
مادة 31 - تختص محاكم الجمهورية
بمسائل الإرث وبالدعاوى المتعلقة بالتركة
متى كانت التركة قد أفتتحت فى الجمهورية ، أو كان المورث مصريا،او كانت
أموال التركة كلها أو بعضها فى
الجمهورية
مادة 32 - تختص محاكم الجمهورية
بالفصل فى الدعوى ولو لم تكن داخلة
فى اختصاصها طبقاً للمواد السابقة اذا قبل الخصم ولايتها صراحة أو ضمناً
مادة 33 - اذا رفعت لمحاكم
الجمهورية دعوى داخلة فى اختصاصها
تكون هذه المحاكم مختصة بالفصل فى المسائل الأولية والطلبات العارضة على
الدعوى الأصلية كما تختص بالفصل فى
كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضى حسن سير العدالة أن ينظر معها
مادة 34 - تختص محاكم الجمهورية
بالأمر بالإجراءات الوقتية
والتحفظية التى تنفذ فى الجمهورية ولو كانت غير مختصة بالدعوى
الأصلية
مادة 35 - اذا لم يحضر المدعى عليه
ولم تكن محاكم الجمهورية مختصة بنظر
الدعوى طبقاً للمواد السابقة تحكم المحكمة بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها
الفصل الثانى
تقدير الدعاوى
مادة 36 - تقدر قيمة الدعوى
باعتبارها يوم رفع الدعوى ويدخل فى
التقدير ما يكون مستحقاً يومئذ من الفوائد والتعويضات والمصاريف وغيرها من الملحقات المقدرة
القيمة،وكذا طلب ما يستجد من الأجرة
بعد رفع الدعوى إلى يوم الحكم فيها
وفى جميع الأحوال يعتد بقيمة
البناء أو الغراس اذا طلبت إزالته
ويكون التقدير على أساس آخر طلبات
الخصوم
مادة 37 - يراعى فى تقدير قيمة
الدعوى ما يأتى
1 - الدعاوى التى يرجع فى تقدير قيمتها إلى قيمة العقار،يكون تقدير هذه
القيمة باعتبار ثلاثمائة مثل
من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه اذا كان العقار مبنيا،فإذا كان من
الأراضى يكون التقدير باعتبار مائتى
مثل من قيمة الضريبة الأصلية
فإذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته
2 - الدعاوى المتعلقة
بملكية العقارات والمنازعات
الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ على العقار تقدر قيمتها بقيمة العقار
أما الدعاوى المتعلقة بحق ارتقاق
فتقدر قيمتها باعتبار ربع قيمة
العقار المقرر عليه الحق
فإذا كانت متعلقة بحق انتفاع أو
بالرقبة قدرت باعتبار
نصف قيمة العقار
3 - اذا كانت الدعوى بطلب تقدير قيمة
معينة للحكر أو
بزيادتها إلى قيمة معينة قدرت بالقيمة السنوية المطلوب تقديرها أو بقيمة الزيادة
فى سنة مضروباً كل منهما فى عشرين
4 - دعاوى الحيازة تقدر قيمتها بقيمة
الحق الذى ترد عليه الحيازة
5 - اذا كانت الدعاوى خاصة بإيراد فتقدر
عند المنازعة فى
سند ترتيبه على أساس مرتب عشرين سنة إن كان مؤبداً وعلى أساس مرتب عشر سنين أن
كان لمدى الحياة
6 - الدعاوى المتعلقة بالمحاصيل تقدر
قيمتها على حسب أسعارها
فى أسواقها العامة
7 - اذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو
إبطاله أو فسخه
تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه وبالنسبة لعقود البدل تقدر الدعوى بأكبر
البدلين قيمة
8 - اذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر
أو بإبطاله كان التقدير
باعتبار مجموع المقابل النقدى عن مدة العقد كلها
وإذا كان بطلب فسخ
العقد كان التقدير باعتبار المقابل
النقدى عن المدة الواردة فى العقد فإذا كان العقد قد نفذ فى جزء منه كان التقدير باعتبار المدة
الباقية
وإذا كانت الدعوى متعلقة بامتداد العقد كان التقدير باعتبار المقابل
النقدى للمدة التى قام النزاع
على امتداد العقد اليها
9 - اذا كانت الدعوى بين الدائن الحاجز
والمدين بشأن صحة حجز منقول أو
بطلانه تقدر بقيمة الدين المحجوز من أجله
وإذا كانت بين دائن ومدينه بشأن رهن
حيازة أو حق امتياز أو رهن رسمى أو حق
اختصاص تقدر باعتبار قيمة الدين المضمون
فإذا كانت مقامة من الغير
باستحقاقه للأموال المحجوزة أو
المحملة بالحقوق المذكورة كان التقدير باعتبار قيمة هذه الأموال
10 - دعاوى صحة التوقيع ودعاوى
التزوير الأصلية تقدر قيمتها بقيمة
الحق المثبت فى الورقة المطلوب الحكم بصحة التوقيع عليها أو بتزويرها
مادة 38 - إذا تضمنت الدعوى طلبات
متعددة ناشئة عن سبب قانونى واحد كان
التقدير باعتبار قيمتها جملة ، فإن كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان
التقدير باعتبار قيمة كل منها على
حدة
أما اذا تضمنت الدعوى طلبات تعتبر
مندمجة فى الطلب الأصلى فتقدر
قيمتها بقيمة هذا الطلب وحده
مادة 39 - اذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد او أكثر على واحد أو أكثر
بمقتضى سبب قانونى واحد كان التقدير
باعتبار قيمة المدعى به دون إلتفات إلى نصيب كل منهم فيه
مادة 40 - اذا كان المطلوب جزءاً من حق قدرت الدعوى بقيمة هذا الجزء
إلا إذا كان الحق كله متنازعاً
فيه ولم يكن الجزء المطلوب باقياً منه فيكون التقدير باعتبار قيمة الحق
بأكمله
مادة 41 - اذا كانت الدعوى بطلب غير
قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة
اعتبرت قيمتها زائدة على خمسة آلاف جنيه
الفصل الثالث
الإختصاص النوعى
مادة 42 - تختص محكمة المواد
الجزئية بالحكم ابتدائياً فى
الدعاوى المدنية والتجارية التى لا تجاوز قيمتها خمسة آلاف جنية ويكون حكمها إنتهائياً اذا كانت قيمة الدعوى لا
تجاوز خمسمائة جنيهاً وذلك
مع عدم الإخلال بما للمحكمة الإبتدائية من اختصاص شامل فى الإفلاس والصلح
الواقى وغير ذلك مما ينص عليه
القانون
مادة 43 - تختص محكمة المواد
الجزئية كذلك
بالحكم ابتدائياً مهما تكن قيمة الدعوى وإنتهائياً اذا لم تجاوز قيمتها
خمسمائة جنيه فيما يلى
1 - الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه
وتظهير الترع
والمساقى والمصارف
2 - دعاوى تعيين الحدود وتقدير المسافات
فيما يتعلق بالمبانى والأراضى
والمنشآت الضارة اذا لم تكن الملكية او الحق محل نزاع
3 - دعاوى قسمة المال الشائع
4 - الدعاوى المتعلقة بالمطالبة
بالأجور والمرتبات وتحديدها
مادة 44 - لايجوز أن يجمع المدعى فى
دعوى الحيازة بينها وبين
المطالبة بالحق وإلا سقط إدعاؤه بالحيازة
ولايجوز أن يدفع المدعى عليه دعوى الحيازة بالإستناد إلى الحق،ولا
تقبل دعواه بالحق قبل الفصل فى
دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذى يصدر فيها إلا إذا تخلى بالفعل عن الحيازة
لخصمه
وكذلك لايجوز الحكم فى دعاوى
الحيازة على أساس ثبوت الحق أو نفيه
مكرر مادة 44 - يجب على النيابة
العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات
الحيازة،مدنية كانت أو جنائية ، أن تصدر فيها قراراً وقتياً مسبباً واجب
التنفيذ فوراً بعد سماع أقوال أطراف
النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة ، ويصدر القرار المشار اليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على
الأقل
وعلى النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من
تاريخ صدوره
وفى جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذى شأن أمام
القاضى المختص بالأمور المستعجلة
، بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة فى ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم إعلانه
بالقرار ، ويحكم القاضى فى التظلم
بحكم وقتى بتأييد القرار ، أو بتعديله أو بإلغائه،وله بناء على طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار
المتظلم منه إلى أن يفصل فى التظلم
مادة 45 - يندب فى مقر المحكمة
الإبتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة
ومع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات
الوقت
أما فى خارج دائرة المدينة التى بها
مقر المحكمة الإبتدائية فيكون هذا الإختصاص
لمحكمة المواد الجزئية
على أن هذا لا يمنع من اختصاص محكمة
الموضوع أيضاً
بهذه المسائل إذا رفعت لها بطريق التبعية
مادة 46 - لا تختص محكمة
المواد الجزئية بالحكم فى الطلب
العارض او الطلب المرتبط بالطلب الأصلى اذا كان بحسب قيمته أو نوعه لا يدخل فى اختصاصها
وإذا عرض عليها طلب من هذا القبيل
جاز لها أن تحكم فى الطلب الأصلى
وحده اذا لم يترتب على ذلك ضرر بسير العدالة وإلا وجب عليها أن تحكم من تلقاء نفسها بإحالة الدعوى الأصلية
والطلب العارض او المرتبط بحالتها
إلى المحكمة الإبتدائية المختصة ويكون حكم الإحالة غير قبل للطعن
مادة 47 - تختص المحكمة الإبتدائية
بالحكم ابتدائياً فى جميع الدعاوى المدنية
والتجارية التى ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها إنتهائياً
اذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة
آلاف جنية
وتختص كذلك بالحكم فى قضايا
الاستئناف الذى يرفع إليها عن
الأحكام الصادرة ابتدائياً من محكمة المواد الجزئية أو من قاضى الأمور المستعجلة
كما تختص بالحكم فى الطلبات الوقتية
أو المستعجلة وسائر الطلبات
العارضة وكذلك فى الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلى مهما تكن قيمتها او نوعها
مادة 48 - تختص محكمة الإستنئاف
بالحكم فى قضايا الاستئناف الذى
يرفع اليها عن الأحكام الصادرة ابتدائياً من المحاكم الإبتدائية
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب