حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
المواعيد  والمدد  القانونية  في  الدستور المصري I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
المواعيد  والمدد  القانونية  في  الدستور المصري I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
المواعيد  والمدد  القانونية  في  الدستور المصري I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
المواعيد  والمدد  القانونية  في  الدستور المصري I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
المواعيد  والمدد  القانونية  في  الدستور المصري I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
المواعيد  والمدد  القانونية  في  الدستور المصري I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
المواعيد  والمدد  القانونية  في  الدستور المصري I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
المواعيد  والمدد  القانونية  في  الدستور المصري I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
المواعيد  والمدد  القانونية  في  الدستور المصري I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    المواعيد والمدد القانونية في الدستور المصري

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 54

    المواعيد  والمدد  القانونية  في  الدستور المصري Empty المواعيد والمدد القانونية في الدستور المصري

    مُساهمة من طرف Admin الأربعاء يناير 13, 2010 3:00 pm

    المواعيد والمدد
    القانونية



    في


    الدستور المصري


    ضمانات – مواعيد -
    إجراءات







    بتاريخ
    11/ 9/1971 م أصدرت الجمعية التأسيسية الدستور المصري والمسمي حينئذ بالدستور
    الدائم وبتاريخ 22 /5 /1980م تم تعديله ، و قد أرسي الدستور مجموعة من المبادئ
    الأساسية نوردها في إيجاز تام قبل التعرض للموضوع الأساسي ، ونعني المواعيد في
    الدستور






    وثيقة إصدار
    الدستور






    نحن جماهير شعب مصر : باسم الله وبعون الله نلتزم إلى غير ما حد ، وبدون
    قيد أو شرط أن نبذل كل الجهود لنحقق :






    ( أولا ) السلام لعالمنا : عن تصميم بان السلام لا يقوم إلا على العدل وبأن التقدم السياسي
    والاجتماعي لكل الشعوب لا يمكن أن يجرى أو يتم إلا بحرية هذه الشعوب وبإرادتها
    المستقلة ، وبأن أي حضارة لا يمكن أن تستحق اسما إلا مبراة من نظام الاستغلال مهما
    كانت صورة وألوانه.






    ( ثانيا ) الوحدة : أمل أمتنا
    العربية عن يقين بأن الوحدة العربية نداء تاريخ ودعوة مستقبل وضرورة مصير وأنها لا
    يمكن أن تتحقق إلا فى حماية أمة عربية قادرة على دفع وردع أي تهديد مهما كان مصدره
    ومهما كانت الدعاوى التي تسانده.






    ( ثالثا ) التطوير المستمر للحياة فى وطننا : عن إيمان بأن التحدي الحقيقي الذي تواجه الأوطان هو
    تحقيق التقدم ، والتقدم لا يحدث تلقائيا أو بمجرد الوقوف عند إطلاق الشعارات ،
    وإنما القوة الدافعة لهذا التقدم فى إطلاق جميع الإمكانيات والملكات الخلاقة
    والمبدعة لشعبنا الذي سجل فى كل العصور إسهامه عن طريق العمل وحده فى أداء دوره
    الحضاري لنفسه والإنسانية.






    لقد خاض شعبنا تجربة تلو أخرى ، وقد أثناء واسترشد خلال ذلك بتجارب غنية
    وطنية بالوثائق الأساسية لثورة 23 يوليه سنه 1952 التي قادها تحالف القوى العاملة
    فى شعبنا المناضل ، والذي استطاع بوعيه العميق وحسه المرهف ، أن يحافظ على جوهرها
    الأصيل ، وان يصحح دواما وباستمرار مسارها وأن يحقق بها تكاملا يصل إلى حد الوحدة
    الكلية بين العلم والإيمان وبين الحرية السياسية والحرية الاجتماعية وبين
    الاستقلال الوطني والانتماء القومي وبين عالمية الكفاح الإنساني من أجل تحرير
    الإنسان سياسية واقتصادا وثقافة وفكرا وحرب ضد كل قوى ورواسب التخلف والسيطرة
    الاستغلال.






    ( رابعا ) الحرية الإنسانية المصري عن إدراك لحقيقة أن إنسانية الإنسان وعزته هي
    الشعاب الذي هدي ووده خط سير التطور الهائل الذي انعكاس لكرامة الوطن ، ذلك أن
    الفرد هو حجر الأساس فى بناء الوطن وبقيمة الفرد وبعمله وبكرامته تكون مكونة الوطن
    وقوته وهيبته.



    أن سيادة القانون ليست ضمانا مطلوبا لحرية الفرد فحسب ، لكنها الأساس
    الوحيد لمشروعية السلطة فى نفس الوقت.



    أن صبغة نحالف قوي الشعب العاملة ليست سبيلا للصراع الاجتماعي نحو التاريخي
    ، ولكنها فى هذا العصر الحديث ومناخه ووسائله صمام أمان يصون وحدة القوي العاملة
    فى الوطن ، ويحقق إزالة المتناقضات فيما بينها فى التفاعل الديمقراطي.



    نحن جماهير شعب مصر تصميما ويقينا وإيمانا وإدراكا بكل مسئولياتنا الوطنية
    والقومية والدولية وعرفانا بحق الله ورسالاته وبحق الوطن والأمة وبحق المبدأ
    والمسئولية الإنسانية وباسم الله وبعون الله ، نعلن فى هذا اليوم الحادي عشر من
    شهر سبتمبر سنه 1971 ، أننا نقبل ونمنح لأنفسنا هذا الدستور ، مؤكدين عزمنا الأكيد
    على الدفاع عنه وعن حمايته وعلى تأكيد احترامه.






    مبدأ
    المساواة كأحد أهم ضمانات الدستور :



    المادة
    40



    المواطنون لدي
    القانون سواء ، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة لا تميز بينهم فى ذلك بسبب
    الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.






    تحديد
    الدستور لمدة الحبس الاحتياطي :



    المادة
    41



    الحرية الشخصية
    حق طبيعي وهي مصونة لا تمس ، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو
    تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا يأمر تستلزمه ضرورة
    التحقيق وصيانة أمن المجتمع ، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة
    ، وذلك وفقا لأحكام القانون.



    ويحدد القانون
    مدة الحبس الاحتياطي.






    ضمان
    الدستور لكرامة الفرد بما يحول دون إيذاؤه معنويا أو مادياً :



    المادة
    42



    كل مواطن يقبض
    عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ،
    ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا ، كما لا يجوز حجزه أو حبسه في غير الأماكن
    الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون.



    وكل قول يثبت أنه
    صدر من مواطن تحت وطأة شيء ما تقدم أو التهديد بشيء منه يهدر ولا يعول عليه.






    لا تسقط
    بالتقادم الدعوى الجنائية والمدنية الناشئة عن جرائم الاعتداء علي الحرية الشخصية
    للفرد :



    المادة
    56



    كل اعتداء على
    الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة
    التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة
    عنها بالتقادم ، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء.






    تاريخ
    نفاذ القانون :



    المادة
    65



    العقوبة شخصية ،
    ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي ولا عقاب
    إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.






    ضمانات
    محاكمة المتهم :



    المادة
    66



    المتهم برئ حتى
    تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.



    وكل متهم فى
    جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه.






    التقاضي
    كحق دستوري وحظر تحصين أي قرار ضد الطعن علية
    :



    المادة
    67



    التقاضي حق مصون
    ومكفول للناس كافة ، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي ، وتكفل الدولة
    تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا.



    ويحظر النص فى
    القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.






    ميعاد
    إبلاغ المعتقل والمقبوض علية بأسباب اعتقاله :



    المادة
    70



    يبلغ كل من يقبض
    عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا , ويكون له حق الاتصال بمن يري
    إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون.



    ويجب إعلانه على
    وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه ، وله ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذي
    قيد حريته الشخصية وينظم القانون حق النظام بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محدودة
    وإلا وجب الإفراج حتما .






    وقت إعلان
    حالة الطوارئ :



    المادة
    73



    لرئيس الجمهورية
    إذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء
    دورها الدستوري أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر ، ويوجه بيانا إلى
    الشعب ، ويجري الاستفتاء على ما اتخذه من إجراءات خلال ستين يوما من اتخاذها.






    بلوغ
    المرشح لرئاسة الجمهورية سن أل 40 كشرط للترشيح :



    المادة
    74



    يشترط فيمن ينتخب
    رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين ، وأن يكون متمتعا بالحقوق المدنية
    والسياسية ، وألا تقل سنه عن أربعين سنه ميلادية.






    المواعيد
    الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية :



    المادة
    75



    يرشح مجلس الشعب
    لرئيس الجمهورية ، ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه.



    ويتم الترشيح فى
    مجلس الشعب لمنصب رئيس الجمهورية بناء على
    اقتراح ثلث أعضائه على الأقل ، ويعرض المرشح الحاصل على أغلبية ثلثي أعضاء المجلس
    على المواطنين لاستفتائهم فيه ، فإذا لم يحصل على الأغلبية المشار إليها أعيد
    الترشيح مرة أخرى بعد يومين من تاريخ نتيجة التصويب الأول ، ويعرض المرشح الحاصل
    على الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه ، ويعتبر المرشح
    رئيسا للجمهورية بحصوله على الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم فى الاستفتاء
    فان لم يحصل المرشح على هذه الأغلبية رشح المجلس غيره وتتبع فى شأن ترشيحه
    وانتخابه الإجراءات ذاتها.






    مدة حكم
    رئيس الجمهورية وجواز الترشيح دون حد أقصي :



    المادة
    76



    مدة الرئاسة ست
    سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء ، ويجوز إعادة انتخاب رئيس
    الجمهورية لمدد أخري.






    ميعاد
    انتخاب رئيس الجمهورية :



    مادة
    77



    - تبدأ الإجراءات
    لاختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوما ، ويجب
    أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل ، فإذا انتهت هذه المدة دون أن
    يتم اختيار الرئيس الجديد لأي سبب كان ، استمر الرئيس السابق فى مباشرة مهام
    الرئاسة حتى يتم اختيار خلفه.






    ميعاد حلف
    يمين تولي منصب رئيس الجمهورية وصيغة
    اليمين:



    المادة
    78



    يؤدى الرئيس أمام
    مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية:



    ( أقسم بالله
    العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري ، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن
    أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه).






    ميعاد
    اختيار رئيس جديد للدولة في حالة عجز الرئيس الدائم :



    المادة
    83



    في حالة خلو منصب
    رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب ،
    وإذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا ، وذلك بشرط ألا
    يرشح أيهما للرئاسة.



    ويعلن مجلس الشعب
    خلو منصب رئيس الجمهورية.



    ويتم اختيار رئيس
    الجمهورية خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ خلو منصب الرئاسة .






    اتهام
    رئيس الجمهورية بالخيانة العظمي :



    المادة
    84



    يكون اتهام رئيس
    الجمهورية بالخيانة العظمى أو بارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتراح مقدم من ثلث
    أعضاء مجلس الشعب على الأقل ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.



    ويقف رئيس
    الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام ويتولى نائب رئيس الجمهورية الرئاسة
    مؤقت لحين الفصل فى الاتهام :



    وتكون محاكمة
    رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصا ينظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها
    ويحدد العقاب ، وإذا حكم بإدانته أعفي من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.






    مدة مجلس
    الشعب :



    المادة
    91



    مدة مجلس الشعب
    خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له.



    ويجري الانتخاب
    لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.






    ميعاد فصل
    محكمة النقض في صحة عضوية عضو مجلس الشعب :



    المادة
    92



    يختص المجلس
    بالفصل فى صحة عضوية أعضائه وتختص محكمة النقض بالتحقيق فى صحة الطعون المقدمة إلى
    المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة من
    التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض.



    وتعرض نتيجة
    التحقيق والرأي الذي انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل فى صحة الطعن خلال ستين
    يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس.



    ولا تعتبر
    العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.






    ميعاد
    تعيين أو انتخاب عضو مجلس شعب أخر :



    المادة
    93



    - إذا خلا مكان
    أحد الأعضاء قبل انتهاء مدته انتخب أو عين خلفا له خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ
    المجلس بخلو المكان.



    وتكون مدة العضو
    الجديد هي المدة المكملة لمدة عضوية سلفه.






    ميعاد إخطار
    رئيس مجلس الشعب بارتكاب أحد الأعضاء لجريمة في حالة تلبس :



    المادة
    98



    لا يجوز فى غير
    حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق
    من المجلس وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس ويخطر المجلس عند
    أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء.









    ميعاد
    دعوة رئيس مجلس الشعب للانعقاد :



    المادة
    100



    يدعو رئيس
    الجمهورية مجلس الشعب للانعقاد للدور السنوي العادي قبل يوم الخميس الثاني من شهر
    نوفمبر ، فإذا لم يدع يجتمع بحكم الدستور فى اليوم المذكور ، ويدوم دور الانعقاد
    العادي سبعة أشهر على الأقل.



    ويفض رئيس
    الجمهورية دورته العادية ولا يجوز فضها قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.






    ميعاد عرض
    القرارات بقوانين علي مجلس الشعب
    :


    المادة
    107



    لرئيس الجمهورية
    عند الضرورة وفى الأحوال الاستثنائية وبناء على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثي
    أعضائه أن يصدر قرارات لها قوة القانون ويجب أن يكون التفويض لمدة محدودة وأن تبين
    فيه موضوعات هذه القرارات والأسس التي تقوم عليها ويجب عرض هذه القرارات على مجلس
    الشعب فى أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض فإذا لم تعرض أو عرضت ولم يوافق المجلس
    عليها زال ما كان لها من قوة القوانين.






    ميعاد عرض
    مشروع الموازنة العامة على مجلس الشعب :



    المادة
    114



    يجب عرض مشروع
    الموازنة العامة على مجلس الشعب قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية ، ولا
    تعتبر نافذة إلا بموافقته عليها.



    ويتم التصويت على
    مشروع الموازنة بابا بابا وتصدر بقانون ولا يجوز لمجلس الشعب أن يعدل مشروع
    الموازنة إلا بموافقة الحكومة ، وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل السنة
    المالية عمل بالموازنة القديمة إلى حين اعتمادها.



    ويحدد القانون
    طريقة إعداد الموازنة ، كما يحدد السنة المالية.






    ميعاد عرض
    مشروع الحساب الختامي على مجلس الشعب :



    المادة
    117



    يجب عرض الحساب
    الختامي لميزانية الدولة على مجلس الشعب فى مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ
    انتهاء السنة المالية يتم التصويت عليه بابا ويصدر بقانون.



    كما يجب عرض
    التقدير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظاته على مجلس الشعب.



    وللمجلس أن يطلب
    من الجهاز المركزي للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى
    .





    ميعاد سحب
    عضو مجلس الشعب لسؤال قدمه لأحد الوزراء :



    المادة
    123



    لكل عضو من أعضاء
    مجلس الشعب أو يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أو نوابهم أسئلة فى أي
    موضوع يدخل فى اختصاصاتهم.



    وعلى رئيس مجلس
    الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو من ينيبونه الإجابة عن أسئلة الأعضاء.



    ويجوز للعضو سحب
    السؤال فى أي وقت ولا يجوز تحويله فى نفس الجلسة إلى استجواب.






    ميعاد بدء
    مناقشة الاستجواب :



    المادة
    124



    - لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق توجيه
    استجوابات إلى رئيس مجلس الوزراء أو نواله أو الوزراء أو نوابهم لمحاسبتهم فى
    الشئون التي تدخل فى اختصاصاتهم.






    وتجري المناقشة
    فى الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمه إلا فى حالات الاستعجال التي
    يراها المجلس وبموافقة الحكومة.






    المواعيد
    الخاصة بتقرير مسئولية رئيس مجلس الوزراء :



    المادة
    126



    لمجلس الشعب أن
    يقرر بناء على طلب عشر أعضائه مسئولية رئيس مجلس الوزراء ، ويصدر القرار بأغلبية
    أعضاء المجلس.



    ولا يجوز أن يصدر
    هذا القرار إلا بعد استجواب موجه إلى الحكومة بعد ثلاثة أيام على الأقل من تقديم
    الطلب .



    وفى حالة تقرير
    المسئولية يعد المجلس تقريرا يرفعه إلى رئيس الجمهورية متضمنا عناصر الموضوع وما
    انتهي إليه من رأي فى هذا الشأن وأسبابه.



    ولرئيس الجمهورية
    أن يرد التقرير إلى المجلس خلال عشرة أيام ، فإذا عاد المجلس إلى إقراره من جديد
    جاز لرئيس الجمهورية أن يعرض موضوع النزاع بين المجلس والحكومة على الاستفتاء
    الشعبي.



    ويجب أن يجري
    الاستفتاء خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإقرار الأخير للمجلس ، وتقف جلسات المجلس
    فى هذه الحالة.



    فإذا جاءت نتيجة
    الاستفتاء مؤبدة للحكومة اعتبر المجلس منحلا وإلا قبل رئيس الجمهورية استقالة
    الوزارة.






    ميعاد
    تقديم رئيس مجلس الوزراء لاستقالته :



    المادة 127


    إذا قرر المجلس
    سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو نوابهم وجب عليه اعتزال
    منصبه.



    ويقدم رئيس مجلس
    الوزراء استقالته إلى رئيس الجمهورية إذا تقررت مسئوليته أمام مجلس الشعب.






    لجنة تقصي
    الحقائق :



    المادة 130


    لمجلس الشعب أن
    يكون لجنة خاصة أو يكلف لجنة من لجانه بفحص نشاط إحدى المصالح الإدارية أو
    المؤسسات العامة ، أو أي جهاز تنفيذي أو إداري أو أي مشروع من المشروعات العامة ،
    وذلك من أجل تقصى الحقائق ، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو الإدارية أو
    الاقتصادية أو إجراء تحقيقات فى أي موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة.



    وللجنة في سبيل
    القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة ، وأن تطلب سماع من تري سماع أقواله ،
    وعلى جميع الجهات التنفيذية والإدارية أن تستجيب إلى طلبها ، وأن تضع تحت تصرفها
    لهذا الغرض ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك.









    ميعاد
    إلقاء رئيس الجمهورية لبيانه الخاص بافتتاح دورة مجلس الشعب



    المادة 131


    - يلقي رئيس
    الجمهورية عند افتتاح دور الانعقاد العادي لمجلس الشعب بيانا يتضمن الساسة العامة
    للدولة ، وله الحق فى إلقاء أي بيانات أخرى أمام المجلس.



    ولمجلس الشعب مناقشة
    بيان رئيس الجمهورية.









    مواعيد
    وإجراءات إيقاف رئيس الدولة لمجلس الشعب :



    المادة
    135



    لا يجوز لرئيس
    الجمهورية حل مجلس الشعب إلا عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب ، ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بوقف جلسات المجلس وإجراء
    الاستفتاء خلال ثلاثين يوما ، فإذا أقرت الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم
    الحل ، أصدر رئيس الجمهورية قرارا به.



    ويجب أن يشتمل
    القرار على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب فى ميعاد لا يجاوز
    ستين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.



    ويجتمع المجلس
    الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإتمام الانتخاب.






    ميعاد عرض
    هذه القرارات بقوانين على مجلس الشعب.



    المادة
    146



    إذا حدث فى غيبة
    مجلس الشعب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية
    أن يصدر فى شانها قرارات تكون لها قوة القانون.



    ويجب عرض هذه
    القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائما
    ، وتعرض فى أول اجتماع له فى حالة الحل أو وقف جلساته ، فإذا لم تعرض زال بأثر
    رجعى ما كان لها من قوة القانون دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك وإذا عرضت ولم يقرها
    المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون إلا إذا رأي المجلس اعتماد نفاذها
    فى الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب على آثارها بوجه أخر.






    توقيت
    إعلان رئيس الجمهورية لحالة الطوارئ.



    المادة
    147



    يعلن رئيس
    الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على
    مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوما التالية يقرر ما يراه بشأنه.



    وإذا كان مجلس
    الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له.



    وفى جميع الأحوال
    يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة ، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.






    السن
    المحددة للوزير ونائب الوزير :



    المادة
    153



    يشترط فيمن يعين
    وزيرا أو نائب وزير أن يكون مصريا ، بالغا من العمر خمسا وثلاثين سنة ميلاديا على
    الأقل ، وأن يكون متمتعا بكامل حقوقه المدنية والسياسية.






    ميعاد
    أداء الوزير ليمين مباشرة مهام العمل :



    المادة
    154



    يؤدى أعضاء
    الوزارة أمام رئيس الجمهورية ، قبل مباشرة مهام وظائفهم اليمين الآتية:



    ( أقسم بالله
    العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري ، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن
    أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه).






    ميعاد
    سريان أحكام القوانين :



    مادة
    186



    لا تسري أحكام
    القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها
    . ومع ذلك يجوز فى غير المواد الجنائية النص فى القانون على خلاف ذلك بموافقة
    أغلبية أعضاء مجلس الشعب.






    ميعاد
    سريان القوانين ونشرها :



    المادة
    187



    تنشر القوانين فى
    الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالي
    لتاريخ نشرها إلا إذا حددت لذلك ميعاد أخر.






    تعديل
    الدستور – مواعيد – إجراءات :



    المادة
    188



    لكل من رئيس
    الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ، ويجب أن يذكر فى
    طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل.



    فإذا كان الطلب
    صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل.



    وفى جميع الأحوال
    بناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره فى شأنه بأغلبية أعضائه إذا رفض الطلب لا
    يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض.



    وإذا وافق الشعب
    على مبدأ التعديل يناقش ، بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة ، المواد المطلوب
    تعديلها ، فإذا وافق على التعديل ثلث عدد أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه فى
    شأنه.



    فإذا وافق على
    التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.






    ميعاد
    انتهاء فترة رئاسة الجمهورية :



    مادة
    189



    - تنتهي مدة رئيس
    الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية.






    مدة عضوية
    مجلس الشورى وتشكيلة :



    تشكيل مجلس الشورى


    المادة
    195



    يشكل مجلس الشورى
    من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن ( 132 ) عضوا.



    وينتخب ثلثا
    أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السري العام على أن يكون نصفهم على الأقل من
    العمال والفلاحين . ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي.



    مدة عضوية مجلس الشورى





    المادة
    197



    مدة عضوية مجلس
    الشورى ست سنوات ، ويتجدد انتخاب واختيار نصف الأعضاء المنتخبين والمعينين كل ثلاث
    سنوات وفقا للقانون . ويجوز دائما إعادة انتخاب أو تعيين من انتهت مدة عضويته
    .

      الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء نوفمبر 27, 2024 6:44 pm