حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
المواعيد والمدد القانونية  في  قانون العقوبات I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
المواعيد والمدد القانونية  في  قانون العقوبات I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
المواعيد والمدد القانونية  في  قانون العقوبات I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
المواعيد والمدد القانونية  في  قانون العقوبات I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
المواعيد والمدد القانونية  في  قانون العقوبات I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
المواعيد والمدد القانونية  في  قانون العقوبات I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
المواعيد والمدد القانونية  في  قانون العقوبات I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
المواعيد والمدد القانونية  في  قانون العقوبات I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
المواعيد والمدد القانونية  في  قانون العقوبات I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    المواعيد والمدد القانونية في قانون العقوبات

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 54

    المواعيد والمدد القانونية  في  قانون العقوبات Empty المواعيد والمدد القانونية في قانون العقوبات

    مُساهمة من طرف Admin الأربعاء يناير 13, 2010 2:51 pm

    المواعيد والمدد القانونية




    فى قانون العقوبات


    وفق أحدث التعديلات التشريعية


    القانون رقم 95 لسنة 2003م

    ميعاد سريان
    أحكام قانون العقوبات :



    صدر قانون
    العقوبات بالقانون رقم 58 لسنة 1937 في 31 يوليه لسنة 1937م ، وتحدد لبدء سريان
    أحكامه 15 أكتوبر لسنة 1937 م
    – المادة 2 من قانون الإصدار – ونشر بالوقائع المصرية في 5/8/1937م العدد 71 ،
    ويعد القانون رقم 95 لسنة 2003
    م أحدث القوانين التي عدلت بعض أحكام قانون العقوبات .






    سريان
    قانون العقوبات والقانون الأصلح للمتهم :



    المادة
    5



    يعاقب علي
    الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها . ومع ذلك إذا صدر بعد وقوع الفعل
    وقبل الحكم فيه نهائيا قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره .






    وإذا صدر قانون
    بعد حكم
    نهائي يجعل الفعل الذي حكم علي المجرم من أجله غير معاقب عليه يوقف تنفيذ
    الحكم وتنتهي أثاره الجنائية .






    غير انه في حالة
    قيام إجراءات الدعوى أو صدور حكم بالإدانة فيها وكان ذلك عن فعل وقع مخالفا لقانون
    ينهي عن ارتكابه في فترة محددة فان انتهاء هذه الفترة لا يحول دون السير في الدعوى
    أو تنفيذ العقوبات المحكوم بها .






    أنواع
    الجرائم وتقسيمها الثلاثي :



    المادة
    9



    الجرائم ثلاثة
    أنواع :



    الأول : الجنايات


    الثاني : الجنح


    الثالث :
    المخالفات






    العقوبات
    المقررة للجنايات حسب أخر تعديل لقانون
    العقوبات ( القانون رقم 95 لسنة 2003م ):



    المادة
    10



    - الجنايات هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات
    الآتية :



    الإعدام .


    السجن المؤبد


    السجن المشدد


    السجن





    العقوبات
    المقررة للجنح حسب أخر تعديل لقانون
    العقوبات ( القانون رقم 95 لسنة 2003م )
    :


    المادة
    11



    الجنح هي الجرائم
    المعاقب عليها بالعقوبات الآتية :



    الحبس


    الغرامة التي لا يزيد أقصي مقدارها علي مائة
    جنية






    العقوبات
    المقررة للجنح حسب أخر تعديل لقانون
    العقوبات ( القانون رقم 95 لسنة 2003م )
    :


    المادة
    12



    المخالفات هي
    الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصي مقدارها علي مائة جنية






    مدة عقوبة
    السجن المؤبد والسجن المشدد كما حددها التعديل الأخير لقانون العقوبات



    المادة
    14 :



    السجن المؤبد
    والمشدد هما وضع المحكوم علية في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً ، وتشغيله
    داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة ، وذلك مدة حياته إذا كانت مؤبدة ، أو
    المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة .



    ولا يجوز أن تنقص
    مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد علي خمس عشرة سنة إلا في الأحوال
    الخاصة المنصوص عليها قانوناً






    المدة في
    عقوبة الحبس مع الشغل



    عقوبة
    الحبس مع الشغل ومدتها
    :


    المادة
    20



    يجب على القاضي أن
    بحكم بالحبس مع الشغل كلما كانت مدة العقوبة المحكوم بها سنة فأكثر وكذلك في
    الأحوال الأخرى المعينة قانوناً.



    وفى كل الأحوال
    الأخرى يجوز الحكم بالحبس البسيط أو مع الشغل.






    عقوبة
    الغرامة :



    المادة
    22



    العقوبة بالغرامة
    هي إلزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى خزينة الحكومة المبلغ في الحكم.



    ولا يجوز أن تقل
    الغرامة عن مائة قرش ولا أن يزيد حدها الأقصى في الجنح على خمسمائة جنيه ، وذلك مع
    عدم الإخلال بالحدود التي يبينها القانون لكل جريمة.






    مدة الحبس
    الاحتياطي وبيان كيفية إبدالها ماليا :



    المادة
    23



    إذا حبس شخص
    احتياطيا ولم يحكم عليه إلا بغرامة وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسة جنيهات عن
    كل يوم من أيام الحبس المذكور.






    وإذا حكم عليه
    بالحبس وبالغرامة معا وكانت المدة التى قضاها فى الحبس الاحتياطي تزيد على مدة
    الحبس المحكوم به وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام
    الزيادة المذكورة.






    العقوبات
    التبعية :



    المادة
    24



    العقوبات التبعية
    هي :



    أولا :- الحرمان
    من الحقوق والمزايا المنصوص عليها فى المادة 25.



    ثانيا :- العزل
    من الوظائف الأميرية.



    ثالثا :- وضع
    المحكوم عليه تحت مراقبة البوليس.



    رابعا :-
    المصادرة .






    العقوبات
    التكميلية :



    مادة
    25



    - كل حكم بعقوبة
    جنائية يستلزم حتما حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الآتية.



    أولا :- القبول
    في أي خدمة في الحكومة مباشرة أو بصفة متعهد أو ملتزم أيا كانت أهمية الخدمة.



    ثانيا :- التحلي
    برتبة أو نشأن.



    ثالثا :- الشهادة
    أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال.



    رابعا :- إدارة
    أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ويعين قيماً لهذه الإدارة تقره المحكمة
    ، فإذا لم يعينه ، عينته المحكمة المدينة التابع لها محل إقامته فى غرفة مشورتها
    بناء على طلب النيابة العمومية أو ذي مصلحة فى ذلك ويجوز للمحكمة أن تلزم القيم
    الذي تنصبه بتقديم كفالة . ويكون القيم الذي تقره المحكمة أو تنصبه تابعاً لها فى
    جميع ما يتعلق بقوامته.



    ولا يجوز للمحكوم
    عليه أن يتصرف فى أمواله إلا بناء على إذن من المحكمة المدنية المذكورة . وكل
    التزام يتعهد به مع عدم مراعاة ما تقدم يكون ملغي من ذاته . وترد أموال المحكوم
    عليه إليه بعد انقضاء مدة عقوبته أو الإفراج عنه ويقدم له القيم حساباً عن إدارته.



    خامسا:- بقاؤه من
    يوم الحكم عليه نهائيا عضواً فى أحد المجالس الحسبية أو مجالس المديريات أو
    المجالس البلدية أو المحلية أو أي لجنة عمومية.



    سادسا :- صلاحيته
    أبدا لأن يكون عضواً في إحدى الهيئات المبينة بالفقرة الخامسة أو أن يكون خبيراً
    أو شاهداً في العقود إذا حكم عليه نهائياً بعقوبة السجن المؤبد.






    عقوبة
    العزل من الوظائف الأميرية :



    المادة26


    العزل من وظيفة
    أميرية هو الحرمان من الوظيفة نفسها ومن المرتبات المقررة لها.






    وسواء كان
    المحكوم عليه بالعزل عاملاً فى وظيفته وقت صدور الحكم عليه أو غير عامل فيها لا
    يجوز تعيينه فى وظيفة أميرية ولا نيله أي مرتب مدة يقدرها الحكم وهذه المدة لا
    يجوز أن تكون أكثر من ست سنين ولا اقل من سنة واحدة.






    ميعاد بدء
    تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية :



    المادة
    21



    تبتدئ مدة
    العقوبات المقيدة للحرية من يوم أن يحبس المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب
    التنفيذ مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي.






    مدة عقوبة
    الوضع تحت مراقبة البوليس
    :


    المادة
    29



    يترتب على مراقبة
    البوليس إلزام المحكوم عليه بجميع الأحكام المقررة فى القوانين المختصة بتلك
    المراقبة . ومخالفة أحكام هذه القوانين تستوجب الحكم على مرتكبها بالحبس مدة لا
    تزيد على سنة واحدة.






    ميعاد
    ترتيب تنفيذ العقوبات السالبة للحرية وفق التعديل الأخير لقانون العقوبات بالقانون
    رقم 95 لسنة 2003م
    :


    المادة 34 :


    إذا تنوعت العقوبات المتعددة وجب تنفيذها على
    الترتيب الآتي :



    أولا :- السجن
    المؤبد.



    ثانيا :- السجن
    المشدد



    ثالثا :- الحبس
    مع الشغل .



    رابعا :- الحبس
    البسيط.






    أقصي مدة
    للحكم بالسجن المشدد



    المادة
    36



    إذا ارتكب شخص
    جرائم متعددة قبل الحكم عليه من أجل واحدة منها وجب أن لا تزيد مدة الأشغال السجن
    المشدد على عشرين سنة ولو فى حالة تعدد العقوبات وأن لا تزيد مدة السجن أو مدة
    السجن والحبس على عشرين سنة وأن لا تزيد مدة الحبس وحده على ست سنين.






    أقصي مدة
    لعقوبة الهروب من مراقبة البوليس :



    المادة
    38



    تتعدد عقوبات
    مراقبة البوليس ولكن لا يجوز أن تزيد مدتها كلها على خمس سنين.






    توقيت
    الشروع في ارتكاب الجريمة :



    المادة
    45



    الشروع هو البدء
    في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل
    لإدارة الفاعل فيها.



    ولا يعتبر شروعاً
    في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك.



    متي يعد
    المتهم عائداً 00 العود وتدفق السلوك
    الإجرامي في نطاق زمني محدد



    المادة
    49



    يعتبر عائداً


    أولا :- من حكم
    عليه بعقوبة جناية وثبت ارتكابه بعد ذلك جناية أو جنحة.



    ثانيا :- من حكم
    عليه بالحبس مدة سنة أو أكثر وثبت أنه ارتكب جنحة قبل مضى خمس سنين من تاريخ
    انقضاء هذه العقوبة أو من تاريخ سقوطها بمضي المدة.






    ثالثا :- من حكم
    عليه لجناية أو جنحة بالحبس مدة أقل من سنة واحدة أو بالغرامة وثبت أنه ارتكب جنحة
    مماثلة للجريمة الأولي قبل مضي خمس سنين من تاريخ الحكم المذكور.






    وتعتبر السرقة
    والنصب وخيانة الأمانة جنحا متماثلة فى العود.






    وكذلك يعتبر
    العيب والإهانة والسب والقذف جرائم متماثلة.






    آثار
    العود في اعتبار المتهم مجرم معتاد الإجرام :



    المادة
    52



    إذا توافر العود
    طبقاً لأحكام المادة السابقة ، جاز للمحكمة ،
    …………
    ، أن تقرر اعتبار العائد مجرما اعتاد الإجرام متي تبين لها من ظروف الجريمة
    وبواعثها ، ومن أحوال المتهم وماضيه ،
    أن هناك احتمالاً جدياً لإقدامه على اقتراف جريمة جديدة
    وفى هذه الحالة تحكم المحكمة بإيداعه إحدى مؤسسات العمل التي يصدر بإنشائها
    وتنظيمها وكيفية معاملة من يودعن بها قرار من رئيس الجمهورية وذلك إلى أن يأمر
    وزير العدل بالإفراج عنه بناء على اقتراح إدارة المؤسسة وموافقة النيابة العامة.






    ولا يجوز أن تزيد
    مدة الإيداع فى المؤسسة على ستة سنوات
    .





    أقصي مدة
    للإيداع :



    المادة
    53



    إذا سبق الحكم على العائد بالسجن المؤبد عملاً بالمادة
    51 من هذا القانون أو باعتباره مجرماً اعتاد الإجرام ، ثم ارتكب فى خلال سنتين من
    تاريخ الإفراج عنه جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى تلك المادة ، حكمت المحكمة
    بإيداعه إحدى مؤسسات العمل المشار إليها فى المادة السابقة إلى أن يأمر وزير العدل
    بالإفراج عنه بناء على اقتراح إدارة المؤسسة وموافقة النيابة العامة.



    ولا يجوز أن تزيد
    مدة الإيداع فى هذه الحالة على شعر سنوات.






    المدة
    اللازمة في الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة :



    المادة
    55



    يجوز للمحكمة عند الحكم فى جناية أو جنحة بالغرامة أو
    بالحبس مدة لا تزيد على سنة أن تأمر فى نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من
    أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث
    على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون ، ويجب أن تبين فى الحكم أسباب
    إيقاف التنفيذ.






    ويجوز أن يجعل
    الإيقاف شاملاً لآية عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم.






    مدة الحكم
    بإيقاف تنفيذ العقوبة :



    المادة
    56



    يصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث
    سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً



    ويجوز إلغاؤه.


    إذا صدر ضد
    المحكوم عليه فى خلال هذه المدة حكم بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الأمر
    بالإيقاف أو بعده.



    إذا ظهر فى خلال
    هذه المدة أن المحكوم عليه صدر ضده قبل الإيقاف حكم كالمنصوص عليه فى الفقرة
    السابقة ولم تكون المحكمة قد علمت به.






    المدة
    التي يلغي خلالها الحكم الشمول بإيقاف التنفيذ :



    المادة
    57



    يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي أمرت بإيقاف
    التنفيذ بناء على طلب النيابة العمومية بعد تكليف المحكوم عليه بالحضور.



    وإذا كانت
    العقوبة التي بني عليها الإلغاء قد حكم بها بعد إيقاف التنفيذ جاز أيضاً أن يصدر
    الحكم بالإلغاء من المحكمة التي قضت بهذه العقوبة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على
    طلب النيابة العمومية.






    المادة
    58



    يترتب على
    الإلغاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها وجميع العقوبات التبعية والآثار الجنائية التي
    تكون قد أوقفت.






    المادة
    59



    إذا انقضت مدة
    الإيقاف ولم يكن صدر فى خلالها حكم بإلغائه فلا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها
    ويعتبر الحكم بها كأنه لم يكن.






    قياس
    الزمن في الضرورة المعفية من العقاب



    المادة
    61



    لا عقاب على من
    أرتكب جريمة ألجأته إلى ارتكابها ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس
    على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لإرادته دخل فى حلوله ولا فى قدرته منعه
    بطريقة أخرى.






    قياس
    الزم،ن في الضرورة المعفية من العقاب في حالة فقد الشعور أو الاختيار
    :


    المادة
    62



    لا عقاب على من
    يكون فاقد الشعور أو الاختيار فى عمله وقت ارتكاب الفعل.



    إما لجنون أو
    عاهة فى العقل.



    وإما لغيبوبة
    ناشئة عن عقاقير مخدرة أيا كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو غير علم منه بها.






    ميعاد
    العفو عن العقوبة المحكوم بها :



    المادة
    74



    العفو عن العقوبة
    المحكوم بها يقتضي إسقاطها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها مقررة
    قانوناً.



    ولا تسقط
    العقوبات التبعية ولا الآثار الجنائية الأخرى المترتبة على الحكم بالإدانة ما لم
    ينص فى أمر العفو على خلاف ذلك .






    العفو
    الشامل عن المتهم – ميقاته – أثرة :



    المادة
    76



    العفو الشامل
    يمنع أو يوقف السير فى إجراءات الدعوى أو يمحو حكم الإدانة.



    ولا يمس حقوق
    الغير إلا إذا نص القانون الصادر بالعفو على خلاف ذلك.






    جرائم
    الإرهاب



    المادة
    86



    يقصد بالإرهاب فى
    تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع ، يلجأ
    إليه الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي ، يهدف الإخلال بالنظام العام أو
    تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطـر ، إذا كـان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء
    الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر ، أو إلحاق الضرر بالبيئة
    ، أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو
    الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو
    دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها ، ، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو
    اللوائح.






    التوقيت
    الخاص في جريمة محاولة قلب نظام الحكم :



    المادة
    87



    يعاقب بالسجن
    المؤبد أو المشدد كل من حاول بالقوة قلب أو تغيير دستور الدولة أو نظامها الجمهوري
    أو شكل الحكومة . فإذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة يعاقب بالإعدام من ألف عصابة
    وكذلك من تولى زعامتها أو تولي فيها قيادة ما .






    جريمة خطف
    أحد وسائل المواصلات :



    المادة
    88



    يعاقب بالأشغال
    الشاقة المؤقتة كل من اختطف وسيلة من وسائل النقل الجوى ، أو البري ، أو المائي ،
    معرضاً سلامة من بها للخطر ، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا استخدام
    الجاني الإرهاب ، أو نشأ عن الفعل المذكور جروح من المنصوص عليها فى المادتين 240
    و 241 من هذا القانون لأي شخص كان داخل الوسيلة أو خارجها ، أو إذا قاوم الجاني
    بالقوة أو العنف السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها فى استعادة الوسيلة من سيطرته
    ، وتكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل موت شخص داخل الوسيلة أو خارجها.






    مواعيد
    جريمة القبض علي الناس أو حبسهم بدون وجه حق
    :



    المادة
    88 مكرراً



    يعاقب بالأشغال
    الشاقة المؤقتة كل من قبض على أي شخص ، فى غير الأحوال المصرح بها فى القوانين
    واللوائح ، أو احتجزه أو حبسه كرهينة ، وذلك بغية التأثير على السلطات العامة فى
    أدائها لأعمالها أو الحصول منها على منفعة أو ميزة من أي نوع.



    ويعاقب بذات
    العقوبة كل من مكن أو شرع فى تمكين مقبوض عليه فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا
    القسم من الهرب.






    وتكون العقوبة
    الِسجن المؤبدة إذا استخدام الجاني القوة أو العنف أو التهديد أو الإرهاب ، أو
    اتصف بصفة كاذبة ، أو تزى بدون وجه حق بزي موظفي الحكومة ، أو أبرز أمراً مزوراً
    مدعياً صدروه عنها ، أو إذا نشأ عن الفعل جروح من المنصوص عليها فى المادتين 240 و
    241 من هذا القانون ، أو إذا قاوم السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها فى إخلاء
    سبيل الرهينة و المقبوض عليه.



    وتكون العقوبة
    الإعدام إذا نجم عن الفعل موت شخص.






    توقيت خاص
    لجرائم المساس بالأديان :



    المادة
    98



    يعاقب بالحبس مدة
    لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا
    تجاوز ألف جنيه كل من اشتغل الدين فى الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو
    بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان
    السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام
    الاجتماعي.






    تجاوز زمن
    ومقدار العقوبة المحكوم بها :



    المادة
    127



    يعاقب بالسجن كل
    موظف عام وكل شخص مكلف بخدمة عامة أمر بعقاب المحكوم عليه أو عاقبه بنفسه بأشد من
    العقوبة المحكوم بها عليه قانوناً أو بعقوبة لم يحكم بها عليه.






    التوقيت
    الخاص لدخول المنازل :



    مادة
    128



    - إذا دخل أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين أو أي شخص
    مكلف بخدمة عمومية اعتماداً على وظيفته منزل شخص من أحاد الناس بغير رضائه فيما
    عدا الأحوال المبينة في القانون أو بدون مراعاة القواعد المقررة فيه يعاقب بالحبس
    أو بالغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.






    ميعاد
    التقادم في جريمة استعمال القسوة :



    المادة 129


    كل موظف أو
    مستخدم عمومي وكل شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة مع الناس اعتماداً على
    وظيفته بحيث أن أخل يشرفهم أو أحدث آلاماً بأبدانهم يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على
    سنة أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.






    جريمة
    ابتزاز العامة :



    المادة
    130



    كل موظف عمومي أو
    مستخدم عمومي وكل إنسان مكلف بخدمة عمومية اشتري بناء على سطوه وظيفته ملكاً
    عقاراً كان أو منقولاً قهراً عن مالكه أو استولي على ذلك بغير حق أو أكره المالك
    على بيع ما ذكر لشخص أخر يعاقب بحسب درجة ذنبه بالحبس مدة لا تزيد على سنتين
    وبالعزل فضلاً عن رد الشيء المغتصب أو قيمته إن لم يوجد عيناً.






    التوقيت
    الخاص في جرائم الماس بالأديان :



    المادة
    160



    يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا
    تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:






    أولا :- كل من
    شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال ديني خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد.






    ثانيا :- كل من
    خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مباني معدة لإقامة شعائر دين أو رموزاً أو أشياء أخرى
    لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس.






    ثالثا :- كل من
    انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها.



    وتكون العقوبة
    السجن الذي لا تزيد مدته على خمسة سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها
    فى المادة 160 تنفيذا لغرض إرهابي .






    السخرية
    من الأديان :



    المادة
    161



    يعاقب بتلك
    العقوبات على كل تعد يقع بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171 على أحد الأديان التي
    تؤدى شعائرها علناً ، ويقع تحت أحكام هذه المادة.



    أولا :- طبع أو
    نشر كتاب مقدس فى نظر أهل دين من الأديان التي تؤدى شعائرها علنا إذا حرف عمداً نص
    هذا الكتاب تحريفاً يغير ممن معناه.



    ثانيا :- تقليد
    احتفال ديني فى مكان عمومي أو مجتمع عمومي بقصد السخرية به أو ليتفرج عليه الحضور.






    الزمن
    اللازم في سبق الإصرار :



    المادة
    230



    كل من قتل نفساً
    عمداً مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.






    المادة
    231



    - الإصرار السابق
    هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء
    شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقاً على حدوث أمر أو موقوفاً
    على شرط.






    المادة
    232



    الترصد هو تربص
    الإنسان لشخص فى جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى
    قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.






    توقيت
    الدفاع الشرعي وأحكامه المرتبطة بزمن
    الدفاع الشرعي :



    المادة
    245



    لا عقوبة مطلقاً
    على من قتل غيره أو أصابه بجراح أو ضربه أثناء استعماله حق الدفاع الشرعي عن نفسه
    أو ماله أو عن نفس غيره أو ماله وقد بينت ف المواد الآتية الظروف التي ينشأ عنها
    هذا الحق والقيود التي يرتبط بها.






    المادة
    246



    حق الدفاع الشرعي
    عن النفس يبيح للشخص إلا فى الأحوال الاستثنائية المبينة بعد استعمال القوة
    اللازمة لدفع كل فعل يعتبر جريمة على النفس منصوصاً عليها فى هذا القانون.



    وحق الدفاع
    الشرعي عن المال يبيح استعمال القوة لرد أي فعل يعتبر جريمة من الجرائم المنصوص
    عليها فى الأبواب الثاني والثامن والثالث عشر والرابع عشر من هذا الكتاب وفى
    الفقرة 4 من المادة 279.



    المادة
    247



    وليس لهذا الحق
    وجود متى كان من الممكن الركون فى الوقت المناسب إلى الاحتماء برجال السلطة
    العمومية .






    ما لا
    يبيحه الدفاع الشرعي :



    المادة
    248



    لا يبيح حق
    الدفاع الشرعي مقاومة أحد مأموري الضبط أثناء قيامة بأمر بناء على واجبات وظيفته
    مع حسن النية ولو تخطي هذا المأمور حدود وظيفته إلا إذا خيف أن ينشأ عن أفعاله موت
    أو جروح بالغة وكان لهذا الخوف سبباً معقول .






    المادة
    249



    حق الدفاع الشرعي
    عن النفس لا يجوز أن يبيح القتل العمد إلا إذا كان مقصوداً به دفع أحد الأمور
    الآتية.



    أولا :- فعل
    يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة.



    ثانيا :- إتيان
    امرأة كرها أو هتك عرض إنسان بالقوة.



    ثالثا :- اختطاف
    إنسان.






    تعدي حدود
    الدفاع الشرعي :



    المادة
    251



    - لا يعفي من
    العقاب بالكلية من تعدي بنية سليمة حدود حق الدفاع الشرعي أثناء استعماله إياه دون
    أن يكون قاصداً إحداث ضرر أشد مما يستلزمه هذا الدفاع ،ومع ذلك يجوز للقاضي إذا
    كان الفعل جناية أن يعده معذورا إذا رأي لذلك محلا وأن يحكم عليه بالحبس بدلا من
    العقوبة المقررة فى القانون.






    الزمن في
    جريمة الزنا 000 وقت ارتكاب الزوج والزوجة لجريمة الزنا وأثرة علي العقوبة المطبقة
    :



    المادة
    273



    لا تجوز محاكمة
    الزانية إلا بناء على دعوى زوجها إلا أنه إذا زني الزوج فى المسكن المقيم فيه مع
    زوجته كالمبين فى المادة 277 لا تسمع دعواه عليها.






    المادة
    274



    المرأة المتزوجة
    التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يقف تنفيذ
    هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت.






    المادة
    275



    ويعاقب أيضاً
    الزاني بتلك المرأة بنفس العقوبة.






    مادة
    276



    الأدلة التي تقبل
    وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود
    مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده فى منزل مسلم فى المحل المخصص للحريم.






    المادة
    277



    كل زوج زني فى
    منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازي بالحبس مدة لا تزيد على ستة
    شهور.






    توقيت عمر
    الصغير :



    المادة
    283



    كل من خطف طفلاً
    حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بأخر أو عزاه زوراً إلى غير والدته يعاقب
    بالحبس فإن لم يثبت أن الطفل ولد حياً تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة.



    أما إذا ثبت أنه
    لم يولد حياً فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على شهرين.






    توقيت عمر
    الطفل :



    مادة
    285



    كل من عرض للخطر
    طفلاً لم يبلغ سنة سبع سنين كاملة وتركه فى محل خال من الآدميين أو حمل غيره فى
    ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين .






    توقيت عمر
    المجني علية :



    مادة
    288



    كل من خطف
    بالتحايل أو الإكراه طفلاً ذكراً لم تبلغ سنة ست عشرة سنة كاملة بنفسه أو بواسطة
    غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.






    توقيت عمر
    المجني عليها :



    المادة
    289



    كل من خطف من غير
    تحيل ولا إكراه طفلاً لم تبلغ سنة ست عشرة سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب
    بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات ، فإن كان المخطوف أنثي فتكون العقوبة الأشغال
    الشاقة المؤقتة.



    ومع ذلك يحكم على
    فاعل جناية خطف الأنثى بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا اقترنت بها جريمة مواقعه
    المخطوفة.






    تحديد
    ميقات التسليم لقيام الجريمة :



    المادة 292


    يعاقب بالحبس مدة
    لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أي الوالدين أو الجدين لم يسلم
    ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق فى طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر
    بشأن حضانته أو حفظه ، وكذلك أي الوالدين أو الجدين خطفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن
    لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو
    إكراه.






    ميعاد
    السداد في جريمة الامتناع عن دفع دين النفقة المحكوم بها.



    المادة
    293



    كل من صدر عليه
    حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو
    رضاعه أو مسكن وأمتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور بعد التنبيه عليه
    بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى
    هاتين العقوبتين ، ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن ، وإذا
    رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد
    على سنة.



    وفى جميع الأحوال
    إذا أدي المحكوم عليه ما تجمد فى ذمته أو قدم كفيلاً يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ
    العقوبة.






    ميعاد
    إعلان التوقف عن الدفع :



    المادة
    331



    يجوز أن يعتبر
    متفالسا بالتقصير كل تاجر يكون فى إحدى الأحوال الآتية:



    أولا :- عدم
    تحريره الدفاتر المنصوص عليها فى المادة 11 من قانون التجارة أو عدم إجرائه الجرد
    المنصوص عليه فى المادة 13(1) أو إذا كانت دفاتره غير كاملة أو غير منتظمة بحيث لا
    تعرف منها حالته الحقيقة فى المطلوب له والمطلوب منه وذلك كله مع عدم وجود
    التدليس.



    ثانيا :- عدم
    إعلانه التوقف عن الدفع فى الميعاد المحدد فى المادة 198 من قانون التجارة أو عدم
    تقديمه الميزانية طبقاً للمادة 199 أو ثبوت عدم صحة البيانات الواجب تقديمها
    بمقتضى المادة 200.






    ثالثا :- عدم
    توجهه بشخصه إلى مأمور التفليسة عند عدم وجود الأعذار الشرعية أو عدم تقديمه
    البيانات التي يطلبها المأمور المذكور أو ظهور عدم صحة تلك البيانات.






    رابعا :- تأديته
    عمداً بعد توقف الدفع مطلوب أحد دائنيه أو تمييزه إضراراً بباقي الغرماء أو إذا
    سمح له بمزية خصوصية بقصد الحصول على قبوله الصلح.



    خامسا :- إذا حكم
    بإفلاسه قبل أن يقوم بالتعهدات المترتبة على صلح سابق.






    تحديد سن المجني
    علية في جريمة انتهاز الطيش أو الضعف أو الهوي البين :



    المادة
    338



    كل من أنتهز فرصة
    احتياج أو ضعف أو هوي نفس شخص له تبلغ سنة الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم
    بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضراراً به على كتابة أو
    ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من
    المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية
    يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين ويجوز
    أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو
    بالوصاية على الشخص المعذور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع.






    تقدير سن
    المجني علية كأساس لجريمة انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وإقراضه نقوداً :



    مادة
    339



    كل من انتهز فرصة
    ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقوداً بأي طريقة كانت تزيد على الحد الأقصى المقرر
    للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.









    فإذا ارتكب
    المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولي فى الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون
    العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز الخمسمائة جنيه أو إحدى
    هاتين العقوبتين فقط.






    وكل من اعتاد على
    إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق
    عليها قانونا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة.

      الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء نوفمبر 27, 2024 6:40 pm