قانون العمل الموحد 010
قانـون رقم 12 لسنة 2003م
الجريدة الرسمية - العدد (مكرر)في 7 إبريل سنة 2003
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه:
(المادة الأولي)
يعمل بأحكام قانون العمل المرافق
(المادة الثانية)
تظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية وذلك الي أن
يتم إبرام ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشأنها وفقاً لأحكام القانون المرافق.
وتعتبر المزايا الواردة بتلك التشريعات الحد الأدنى الذي يتم التفاوض علي
أساسه .
(المادة الثالثة)
يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام القانون المرافق علاوة سنوية
دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (7%)من الأجر الأساسي الذي تحسب علي أساسه
اشتراكات التأمينات الاجتماعية ، وذلك حتى يصدر المجلس القومي للأجور القرارات
المنظمة لهذه العلاوة .
(المادة الرابعة)
لا تخل أحكام القانون المرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من
أجور ومزايا مستمدة من أحكام القوانين واللوائح والنظم والاتفاقيات والقرارات
الداخلية السابقة علي العمل بأحكامه.
( المادة الخامسة )
تؤول إلي وزارة القوي العاملة والهجرة جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفة
أحكام القانون المرافق ويمون التصرف فيها علي الوجه الآتي:
ثلثان يخصمان للصرف في الأوجه وبالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من
وزير القوي العاملة والهجرة ، علي الأغراض الاجتماعية وتحفيز العاملين والمشاركين
في تطبيق هذا القانون.
ثلث يخصص للمؤسسات الثقافية العمالية والاجتماعية التابعة للاتحاد العام
لنقابات عمال مصر يوزع بينهما بقرار يصدر من وزير القوي العاملة والهجرة بالاتفاق
مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر
(المادة السادسة)
يستمر سريان القرارات التنفيذية لقانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة
1981 فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق ،وذلك إلي أن يصدر وزير القوي
العاملة والهجرة القرارات المنفذة له في مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ العمل
به .
(المادة السابعة)
مع مراعاة حكم المادة الثانية من هذا القانون يلغي قانون العمل الصادر
بالقانون رقم 137 لسنة 1981 ، كما يلغي كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
وتحل تسمية القانون المرافق محل عبارة قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137
لسنة 1981 أينما وردت في القوانين والقرارات المعمول بها
(المادة الثامنة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد تسعين يوماً من اليوم
التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 5 صفر سنة 1424هـ
(الموافق 7 أبريل سنة 2003م) حسني
مبارك
الكتاب الأول
التعاريف والأحكام العامة
الباب الأول
التعاريف
مادة 1 :- يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات الاتية المعاني
المبينة قرين كل منها:
(ا)العامل:كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدي صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه.
(ب) صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر لقاء أجر.
(ج)الأجر : كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله ، ثابتاً كان أو متغيراً
،نقداً أو عينياً .
ويعتبر أجراً علي الأخص ما يلي:
1-العمولة التي تدخل في إطار علاقة العمل .
2-النسبة المئوية : وهي ما قد يدفع للعامل مقابل ما يقوم بإنتاجه أو بيعه
أو تحصيله طوال قيامه بالعمل المقرر له هذه النسبة .
3-العلاوات أياً كان سبب استحقاقها أو نوعها .
4-المزايا العينية التي يلتزم بها صاحب العمل دون أن تستلزمها مقتضيات
العمل.
5-المنح :وهي ما يعطي للعامل علاوة علي أجره وما يصرف له جزاء أمانته أو
كفاءته متي كانت هذه المنح مقررة في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو في الأنظمة
الأساسية للعمل وكذلك ما جرت العادة بمنحه متي توافرت لها صفات العمومية والدوام
والثبات .
6-البدل :- هو ما يعطي للعامل لقاء ظروف أو مخاطر معينة يتعرض لها في أداء
عمله
7-نصيب العامل في الأرباح
8-الوهبة التي يحصل عليها العامل اذا جرت العادة بدفعها وكانت لها قواعد
تسمح بتحديدها ،وتعتبر في حكم الوهبة النسبة المئوية التي يدفعها العملاء مقابل
الخدمة في المنشآت السياحية
ويصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق المختص بالاتفاق مع المنظمة النقابية
المعنية بكيفية توزيعها علي العاملين وذلك بالتشاور مع الوزير المعني.
(د)العمل المؤقت: العمل الذي يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط
وتقتضي طبيعة إنجازه مدة محددة ، أو ينصب علي عمل بذاته وينتهي بانتهائه .
(هـ) العمل العرضي :العمل الذي لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من
نشاط ولا يستغرق إنجازه أكثر من ستة أشهر .
(و)العمل الموسمي : العمل الذي يتم في مواسم دورية متعارف عليها .
(ز)الليل: الفترة ما بين غروب الشمس وشروقها
(ح)الوزير المختص: الوزير المختص بالقوي العاملة .
(ط)الوزارة المختصة: الوزارة المختصة بشئون القوي العاملة.
مادة2- في تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر السنة 365 يوماً ، والشهر ثلاثين
يوماً إلا اذا تم الاتفاق علي خلاف ذلك.
الباب الثاني
أحكام عامة
مادة 3: يعتبر هذا القانون ، القانون العام الذي يحكم علاقات العمل ، وذلك
مع مراعاة اتفاقيات العمل الجماعية وأحكام المادة (5) من هذا القانون.
مادة 4: لا تسري أحكام هذا القانون علي :
(ا) العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات
العامة .
(ب)عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
(ج)أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلاً.
وذلك ما لم يرد نص علي خلاف ذلك.
مادة 5: يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون ولو كان
سابقاً علي العمل به ،اذا كان يتضمن انتقاصاً من حقوق العامل المقررة فيه.
ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط تكون مقررة أو تقرر في عقود العمل الفردية
أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية أو غيرها من لوائح المنشأة ، أو بمقتضى العرف .
وتقع باطلة كل مصالحة تتضمن انتقاصاً أو إبراءاً من حقوق العامل الناشئة عن
عقد العمل خلال مدة سريانه او خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متي كانت تخالف
أحكام هذا القانون.
مادة 6 : تعفي من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوي الناشئة
عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون التي يرفعها العملون والصبية المتدرجون
وعمال التلمذة الصناعية أو المستحقون عن هؤلاء ، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل
حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ولها في حالة رفض الدعوي ان تحكم علي رافعها
بالمصروفات كلها أو بعضها .
وتعفي الفئات المشار اليها في الفقرة السابقة من رسم الدمغة علي كل
الشهادات والصور التي تعطي لهم والشكاوي والطلبات التي تقدم منهم تطبيقاً لأحكام
هذا القانون.
مادة 7 : تكون للمبالغ المستحقة للعامل أو المستحقين عنه بمقتضى أحكام هذا
القانون امتياز علي جميع أموال المدين من منقول وعقار ،وتستوفي مياشرة بعد
المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة.
ومع ذلك يستوفي الاجر قبل غيره من الحقوق المشار إليها في الفقرة السابقة .
مادة 8: إذا تعدد أصحاب العمل كانوا مسئولين بالتضامن فيما بينهم عن الوفاء
بجميع الالتزامات التي تفرضها أحكام هذا القانون .
ويكون من تنازل له صاحب عن الأعمال المسندة إليه كلها أو بعضها متضامناً
معه في الوفاء بجميع الالتزامات التي تفرضها احكام هذا القانون
مادة 9 : لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة طبقاً للقانون ، حل
المنشأة أو تصفيتها او اغلاقها او افلاسها .
ولا يترتب علي ادماج المنشأة في غيرها او انتقالها بالارث أو الوصية أو
الهبة أو البيع –ولو كان بالمزاد
العلني- أو النزول أو الايجار أو غير ذلك من التصرفات
،إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة ويكون الخلف مسئولاً بالتضامن مع أصحاب
الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذة العقود .
مادة 10 : يصدر الوزير المختص قراراً بتحديد الجهات الإدارية المختصة
بتطبيق أحكام هذا القانون .
الكتاب الثاني
علاقات العمل الفردية
الباب الأول
التشغيل
مادة 11: تنشأ لجنة عليا لتخطيط واستخدام القوي العاملة في الداخل والخارج
برئاسة الوزير المختص ، وتضم ممثلين للوزارات المعنية ،وكذلك ممثلين للوزارات
المعنية ، وكذلك ممثلين للاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومنظمات اصحاب الاعمال
تختارهم منظماتهم بالتساوي بينهم .
ويدخل في اختصاص هذه اللجنة رسم السياسة العامة لاستخدام العمالة المصرية
في داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها ، ووضع النظم والقواعد والاجراءات اللازمة
لهذا الاستخدام
ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام سير العمل بها قرار من رئيس مجلس الوزراء في مدة
أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون
الفصل الأول
تنظيم تشغيل المصريين في الداخل والخارج
مادة 11 :- مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل
المعوقين ، علي كل قادر علي العمل وراغب فيه ان يتقدم بطلب لقيد اسمه بالجهة
الادارية المختصة التي يقع في دائرتها محل اقامته مع بيان سنه ومهنته ومؤهلاته
وخبراته السابقة وعلي هذه الجهة قيد تلك الطلبات بأرقام مسلسة فور ورودها واعطاء
الطالب شهادة بحصول هذا القيد دون مقابل وتحدد البيانات التي يجب ان تتضمنها
الشهادة المشار اليها في الفقرة السابقة بقرار من الوزير المختص.
مادة 13: اذا كان الراغب في العمل يمارس حرفه من الحرف التي يصدر بها قرار
من الوزير المختص المشار اليها في المادة (139)من هذا القانون وجب عليه ان يرفق
بطلب القيد شهادة تحدد مستوي مهارته وترخيص مزاولة الحرفة وطبقاً للمادة (140) من
هذا القانون ، وتثبت درجة مهارته في شهادة القيد.
ولا يجوز تشغيل أي عامل إلا اذا كان حاصلا علي هذه الشهادة .
مادة 14 :- مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل
المعوقين ، لصاحب العمل الحق في تعيين من يقع عليه اختياره ، فإذا لم يكن المرشح
من بين الحاصلين علي شهادة القيد المشار اليها في المادة (12)مكن هذا القانون ،
وجب عليه قيد اسمه خلال خمسة عشر يوماً من الحاقه بالعمل.
ويجوز لصاحب العمل ان يستوفي احتياجاته الوظيفية والمهنية والحرفية بالنسبة
للوظائف والاعمال التي خلت أو انشئت لديه ممن ترشحهم الجهة الادارية المختصة التي
يقع في دائرتها محل عمله من المسجلين لديها مراعية اسبقية القيد.
مادة 15 :يلتزم صاحب العمل في المنشأة القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون
، وتلك التي تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلي الجهة الإدارية المختصة التي يقع في
دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون او من تاريخ
بدء العمل بالمنشأة –علي حسب
الأحوال-بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم
وجنسياتهم ونوعهم الأجور التي يتقاضونها .
وعليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ شغل الوظيفة التي خلت لديه ان يعيد الي
الجهة الادارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها
وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها امام اسم العامل في سجل قيد العمال بالمنشأة
.
وعلي صاحب العمل فى المنشآت المشار اليها في الفقرة الاولي ان يرسل الي ذات
الجهة خلال شهر يناير من كل عام البيانات الآتية:
(1)ما طرأ من تعديلات علي البيانات الواردة في الفقرة السابقة .
(2)عدد الوظائف الشاغرة بسبب الاحلال والتوسعات الجديدة .
(3)بيان بتقدير الاحتياجات المتوقعة موزعة بحسب الحالة التعليمية والمهنية
خلال العام التالي.
مادة 16:لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وان
يعهد الي احد المكاتب الإستشارية بدراسة الطلبات التي تقدم اليه وإبداء الرأي أو
التوصية او المساعدة بشأن اختيار افضل المرشحين لهذه الوظائف.
ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد او مقاول توريد عمال .
ويجوز للوزير المختص بقرار منه الترخيص للجمعيات والمؤسسات والمنظمات
النقابية بالنسبة لاعضائها بانشاء مكاتب لتشغيل المتعطلين , وفي هذه الحالة يتعين
علي هذه الجهات مراعاة الاحكام الواردة في هذا الفصل والفرار المشار إليه.
مادة 17:- مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل ، تكون
مزاولة عمليات الحاق المصريين بالعمل في الداخل والخارج عن طريق
الوزارة المختصة .
الوزارات والهيئات العامة .
الاتحاد العام لنقابات مصر.
شركات القطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص المصرية تبرمه من تعاقدات
مع الجهات الاجنبية في حدود أعمالها وطبيعة نشاطها .
شركات المساهمة أو شركات التوصية بالاسم أو ذات المسئولية المحدودة ، بعد
الحصول علي ترخيص بذلك من الوزارة المختصة.
النقابات المهنية بالنسبة لاعضائها فقط.
مادة 18 : للمنظمات الدولية ان تزاول عمليات الحاق المصريين للعمل خارج
جمهورية مصر العربية اذا كان التعاقد مع جهات حكومية أو هيئات عامة عربية أو
أجنبية .
مادة 19 : تتولي الوزارة المختصة بالتعاون مع وزارة الخارجية متابعة تنفيذ
الاتفاقيات والتعاقدات المتعلقة بالعمالة المصرية في الخارج وبحث تسوية المنازعات
الناشئة عن تنفيذ هذه الاتفاقيات والتعاقدات .
مادة 20:تقدم الجهات المشار إليها في المادتين 17 ، 18 من هذا القانون الي
الوزارة المختصة نسخة من الطلب الوارد اليها من الخارج بشأن توفير فرص العمل
وشروطها موثقة من السلطات المختصة ، كما تقدم نسخة من الاتفاقات وعقود العمل
المبرمة متضمنة تحديد لعمل والاجر المحدد له وشروط وظروف أدائه والتزامات العامل .
ويكون للوزارة خلال عشرة أيام علي الأكثر من تاريخ اخطارها بالإتفاقات
والطلبات والعقود مستوفاه ، الاعتراض عليها في حالة عدم مناسبة الأجر او مخالفتها
للنظام العام او الاداب العامة ، فإذا انقضت المدة المشار إليها دون اعتراض من
الوزارة اعتبرت الاتفاقات والطلبات والعقود موافقاً عليها.
مادة 21:-يحظر علي الجهات المشار اليها في المادة (17) من هذا القانون
تقاضي أي مقابل من العامل نظير الحاقه بالعمل ، ومع ذلك يجوز تقاضي مقابل عن ذلك
من صاحب العمل.
واستثناء من احكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند (هـ)
من المادة (17) من هذا القانون تقاضي مبلغ لا يجاوز (2%) من أجر العامل الذي يتم
الحاقه بالعمل وذلك عن السنة الاولي فقط كمصروفات ادراية ، ويحظر تقاضي اية مبالغ
اخري من العامل تحت أي مسمي .
مادة 22:- مع عدم الإخلال بالشروط التي يوجبها قانون شركات المساهمة
والتوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ،يشترط للحصول علي الترخيص
المنصوص عليه في الفقرة (هـ)من المادة (17) من هذا القانون ما يأتي :-
أن يكون المؤسسون واعضاء مجلس الإدارة والمديرون المختصون بعمليات التشغيل
من المصريين ولم يسبق الحكم علي أي منهم بعقوبة جناية ،أو بعقوبة جنحة مخلة بالشرف
أو الأمانة أو الآداب العامة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره .
الا يقل رأس مال الشركة عن مائة الف جنيه وأن يكون مملوكاً بأكمله للمصريين
.
وبالنسبة للشركات التي تزاول عمليات تشغيل المصريين خارج جمهورية مصر العربية
يتعين الا يقل رأس مالها عن مائة الف جنيه وان تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين
وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين الذين يمتلكون (51%) علي الاقل من رأس مالها .
ان تقدم الشركة خطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادر من أحد البنوك
العاملة في جمهورية مصر العربية بمبلغ مائة ألف جنيه لصالح الوزارة المختصة ، وأن
يكون هذا الخطاب سارياً طوال مدة سريان الترخيص ، ويتعين استكمال قيمة خطاب الضمان
بمقدار ما خصم من غرامات او تعويضات مستحقة طبقاُ لأحكام هذا القانون ، وذلك خلال
عشرة أيام من تاريخ اخطار الشركة المرخص لها بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول
،ومع ذلك يجوز للوزير المختص وقف إصدار تراخيص جديدة أو تجديد التراخيص القائمة في
ضوء احتياجات سوق العمل الفعلية .
مادة 23 :-يلغي الترخيص بقرار من الوزير المختص عند ثبوت أي حالة من
الحالات الآتية:
فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.
تقاضي الشركة أية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا الفصل.
حصول الشركة علي الترخيص او تجديده أو عدم اعتراض الوزارة علي اتفاق او عقد
عمل بناء علي ما قدمته من بيانات غير صحيحة .
ويجوز بقرار من الوزير المختص الغاء الترخيص في حالة ثبوت مخالفة الشركة
لحكم من الأحكام الجوهرية الواردة في القرارت الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا الفصل .
وللوزير المختص ايقاف نشاط الشركة مؤقتاً إذا نسب إليها بناء علي اسباب
جدية أي من الحالات المبينة في هذه النادة ،وذلك لحين الفصل في مدي ثبوت تلك
الحالات أو حين زوال المخالفة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة .
ولا يخل الغاء الترخيص في أي من الحالات المبيتة في هذه المادة بالمسئولية
الجنائية أو المدنية أو التأديبية .
مادة 24 : يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل ،
وعلي الأخص القرارات المتعلقة بواجبات الشركات المرخص لها العمل في مجال التشغيل
،والشروط الواجب توافرها في مقر الشركة وتنظيم إجراءات العمل في هذا النشاط،
وتحديد السجلات التي يتعين إمساكها واللازمة لمباشرة عملها وقواعد القيد فيها
والرقابة والتفتيش عليها ، والشروط الواجب توافرها في الإعلانات التي تنشر في
جمهورية مصر العربية عن فرص العمل ، وكذلك تحديد اسلوب ووسيلة إخطار الجهات
المنصوص عليها في المادتين 17 ،18 من هذا القانون باعتراض الوزاره وذلك كله خلال
ستين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة 25: يستثني من تطبيق أحكام هذا الفصل ما يأتي :
الأعمال العرضية
الوظائف الرئيسية التي يعتبر شاغلوها وكلاء مفوضين عن أصحاب الأعمال .
وللوزير المختص ان يصدر قراراً بسريان أحكام هذا الفصل علي كل أو بعض
الأعمال والوظائف والفئات المشار اليها في البندين السابقين .
مادة 26: تتولي الوزارة المختصة رسم سياسة ومتابعة تشغيل العمالة غير
المنتظمة وعلي الأخص عمال الزراعة الموسميين وعمال البحر وعمال المناجم والمحاجر
وعمال المقاولات .
ويصدر للوزير المختص بالتشاور مع الوزراء المعنيين والاتحاد العام لنقابات
عمال مصر القرارت الخاصة بتحديد القواعد المنظمة لتشغيل هذه الفئات ، واشتراطات
السلامة والصحة والانتقال والإعاشة الواجب اتخاذها بشأنهم ، واللوائح المالية
والإدارية التي تنظم هذا التشغيل.
قانـون رقم 12 لسنة 2003م
الجريدة الرسمية - العدد (مكرر)في 7 إبريل سنة 2003
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه:
(المادة الأولي)
يعمل بأحكام قانون العمل المرافق
(المادة الثانية)
تظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية وذلك الي أن
يتم إبرام ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشأنها وفقاً لأحكام القانون المرافق.
وتعتبر المزايا الواردة بتلك التشريعات الحد الأدنى الذي يتم التفاوض علي
أساسه .
(المادة الثالثة)
يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام القانون المرافق علاوة سنوية
دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (7%)من الأجر الأساسي الذي تحسب علي أساسه
اشتراكات التأمينات الاجتماعية ، وذلك حتى يصدر المجلس القومي للأجور القرارات
المنظمة لهذه العلاوة .
(المادة الرابعة)
لا تخل أحكام القانون المرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من
أجور ومزايا مستمدة من أحكام القوانين واللوائح والنظم والاتفاقيات والقرارات
الداخلية السابقة علي العمل بأحكامه.
( المادة الخامسة )
تؤول إلي وزارة القوي العاملة والهجرة جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفة
أحكام القانون المرافق ويمون التصرف فيها علي الوجه الآتي:
ثلثان يخصمان للصرف في الأوجه وبالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من
وزير القوي العاملة والهجرة ، علي الأغراض الاجتماعية وتحفيز العاملين والمشاركين
في تطبيق هذا القانون.
ثلث يخصص للمؤسسات الثقافية العمالية والاجتماعية التابعة للاتحاد العام
لنقابات عمال مصر يوزع بينهما بقرار يصدر من وزير القوي العاملة والهجرة بالاتفاق
مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر
(المادة السادسة)
يستمر سريان القرارات التنفيذية لقانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة
1981 فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق ،وذلك إلي أن يصدر وزير القوي
العاملة والهجرة القرارات المنفذة له في مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ العمل
به .
(المادة السابعة)
مع مراعاة حكم المادة الثانية من هذا القانون يلغي قانون العمل الصادر
بالقانون رقم 137 لسنة 1981 ، كما يلغي كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
وتحل تسمية القانون المرافق محل عبارة قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137
لسنة 1981 أينما وردت في القوانين والقرارات المعمول بها
(المادة الثامنة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد تسعين يوماً من اليوم
التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 5 صفر سنة 1424هـ
(الموافق 7 أبريل سنة 2003م) حسني
مبارك
الكتاب الأول
التعاريف والأحكام العامة
الباب الأول
التعاريف
مادة 1 :- يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات الاتية المعاني
المبينة قرين كل منها:
(ا)العامل:كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدي صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه.
(ب) صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر لقاء أجر.
(ج)الأجر : كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله ، ثابتاً كان أو متغيراً
،نقداً أو عينياً .
ويعتبر أجراً علي الأخص ما يلي:
1-العمولة التي تدخل في إطار علاقة العمل .
2-النسبة المئوية : وهي ما قد يدفع للعامل مقابل ما يقوم بإنتاجه أو بيعه
أو تحصيله طوال قيامه بالعمل المقرر له هذه النسبة .
3-العلاوات أياً كان سبب استحقاقها أو نوعها .
4-المزايا العينية التي يلتزم بها صاحب العمل دون أن تستلزمها مقتضيات
العمل.
5-المنح :وهي ما يعطي للعامل علاوة علي أجره وما يصرف له جزاء أمانته أو
كفاءته متي كانت هذه المنح مقررة في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو في الأنظمة
الأساسية للعمل وكذلك ما جرت العادة بمنحه متي توافرت لها صفات العمومية والدوام
والثبات .
6-البدل :- هو ما يعطي للعامل لقاء ظروف أو مخاطر معينة يتعرض لها في أداء
عمله
7-نصيب العامل في الأرباح
8-الوهبة التي يحصل عليها العامل اذا جرت العادة بدفعها وكانت لها قواعد
تسمح بتحديدها ،وتعتبر في حكم الوهبة النسبة المئوية التي يدفعها العملاء مقابل
الخدمة في المنشآت السياحية
ويصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق المختص بالاتفاق مع المنظمة النقابية
المعنية بكيفية توزيعها علي العاملين وذلك بالتشاور مع الوزير المعني.
(د)العمل المؤقت: العمل الذي يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط
وتقتضي طبيعة إنجازه مدة محددة ، أو ينصب علي عمل بذاته وينتهي بانتهائه .
(هـ) العمل العرضي :العمل الذي لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من
نشاط ولا يستغرق إنجازه أكثر من ستة أشهر .
(و)العمل الموسمي : العمل الذي يتم في مواسم دورية متعارف عليها .
(ز)الليل: الفترة ما بين غروب الشمس وشروقها
(ح)الوزير المختص: الوزير المختص بالقوي العاملة .
(ط)الوزارة المختصة: الوزارة المختصة بشئون القوي العاملة.
مادة2- في تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر السنة 365 يوماً ، والشهر ثلاثين
يوماً إلا اذا تم الاتفاق علي خلاف ذلك.
الباب الثاني
أحكام عامة
مادة 3: يعتبر هذا القانون ، القانون العام الذي يحكم علاقات العمل ، وذلك
مع مراعاة اتفاقيات العمل الجماعية وأحكام المادة (5) من هذا القانون.
مادة 4: لا تسري أحكام هذا القانون علي :
(ا) العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات
العامة .
(ب)عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
(ج)أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلاً.
وذلك ما لم يرد نص علي خلاف ذلك.
مادة 5: يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون ولو كان
سابقاً علي العمل به ،اذا كان يتضمن انتقاصاً من حقوق العامل المقررة فيه.
ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط تكون مقررة أو تقرر في عقود العمل الفردية
أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية أو غيرها من لوائح المنشأة ، أو بمقتضى العرف .
وتقع باطلة كل مصالحة تتضمن انتقاصاً أو إبراءاً من حقوق العامل الناشئة عن
عقد العمل خلال مدة سريانه او خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متي كانت تخالف
أحكام هذا القانون.
مادة 6 : تعفي من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوي الناشئة
عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون التي يرفعها العملون والصبية المتدرجون
وعمال التلمذة الصناعية أو المستحقون عن هؤلاء ، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل
حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ولها في حالة رفض الدعوي ان تحكم علي رافعها
بالمصروفات كلها أو بعضها .
وتعفي الفئات المشار اليها في الفقرة السابقة من رسم الدمغة علي كل
الشهادات والصور التي تعطي لهم والشكاوي والطلبات التي تقدم منهم تطبيقاً لأحكام
هذا القانون.
مادة 7 : تكون للمبالغ المستحقة للعامل أو المستحقين عنه بمقتضى أحكام هذا
القانون امتياز علي جميع أموال المدين من منقول وعقار ،وتستوفي مياشرة بعد
المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة.
ومع ذلك يستوفي الاجر قبل غيره من الحقوق المشار إليها في الفقرة السابقة .
مادة 8: إذا تعدد أصحاب العمل كانوا مسئولين بالتضامن فيما بينهم عن الوفاء
بجميع الالتزامات التي تفرضها أحكام هذا القانون .
ويكون من تنازل له صاحب عن الأعمال المسندة إليه كلها أو بعضها متضامناً
معه في الوفاء بجميع الالتزامات التي تفرضها احكام هذا القانون
مادة 9 : لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة طبقاً للقانون ، حل
المنشأة أو تصفيتها او اغلاقها او افلاسها .
ولا يترتب علي ادماج المنشأة في غيرها او انتقالها بالارث أو الوصية أو
الهبة أو البيع –ولو كان بالمزاد
العلني- أو النزول أو الايجار أو غير ذلك من التصرفات
،إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة ويكون الخلف مسئولاً بالتضامن مع أصحاب
الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذة العقود .
مادة 10 : يصدر الوزير المختص قراراً بتحديد الجهات الإدارية المختصة
بتطبيق أحكام هذا القانون .
الكتاب الثاني
علاقات العمل الفردية
الباب الأول
التشغيل
مادة 11: تنشأ لجنة عليا لتخطيط واستخدام القوي العاملة في الداخل والخارج
برئاسة الوزير المختص ، وتضم ممثلين للوزارات المعنية ،وكذلك ممثلين للوزارات
المعنية ، وكذلك ممثلين للاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومنظمات اصحاب الاعمال
تختارهم منظماتهم بالتساوي بينهم .
ويدخل في اختصاص هذه اللجنة رسم السياسة العامة لاستخدام العمالة المصرية
في داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها ، ووضع النظم والقواعد والاجراءات اللازمة
لهذا الاستخدام
ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام سير العمل بها قرار من رئيس مجلس الوزراء في مدة
أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون
الفصل الأول
تنظيم تشغيل المصريين في الداخل والخارج
مادة 11 :- مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل
المعوقين ، علي كل قادر علي العمل وراغب فيه ان يتقدم بطلب لقيد اسمه بالجهة
الادارية المختصة التي يقع في دائرتها محل اقامته مع بيان سنه ومهنته ومؤهلاته
وخبراته السابقة وعلي هذه الجهة قيد تلك الطلبات بأرقام مسلسة فور ورودها واعطاء
الطالب شهادة بحصول هذا القيد دون مقابل وتحدد البيانات التي يجب ان تتضمنها
الشهادة المشار اليها في الفقرة السابقة بقرار من الوزير المختص.
مادة 13: اذا كان الراغب في العمل يمارس حرفه من الحرف التي يصدر بها قرار
من الوزير المختص المشار اليها في المادة (139)من هذا القانون وجب عليه ان يرفق
بطلب القيد شهادة تحدد مستوي مهارته وترخيص مزاولة الحرفة وطبقاً للمادة (140) من
هذا القانون ، وتثبت درجة مهارته في شهادة القيد.
ولا يجوز تشغيل أي عامل إلا اذا كان حاصلا علي هذه الشهادة .
مادة 14 :- مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل
المعوقين ، لصاحب العمل الحق في تعيين من يقع عليه اختياره ، فإذا لم يكن المرشح
من بين الحاصلين علي شهادة القيد المشار اليها في المادة (12)مكن هذا القانون ،
وجب عليه قيد اسمه خلال خمسة عشر يوماً من الحاقه بالعمل.
ويجوز لصاحب العمل ان يستوفي احتياجاته الوظيفية والمهنية والحرفية بالنسبة
للوظائف والاعمال التي خلت أو انشئت لديه ممن ترشحهم الجهة الادارية المختصة التي
يقع في دائرتها محل عمله من المسجلين لديها مراعية اسبقية القيد.
مادة 15 :يلتزم صاحب العمل في المنشأة القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون
، وتلك التي تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلي الجهة الإدارية المختصة التي يقع في
دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون او من تاريخ
بدء العمل بالمنشأة –علي حسب
الأحوال-بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم
وجنسياتهم ونوعهم الأجور التي يتقاضونها .
وعليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ شغل الوظيفة التي خلت لديه ان يعيد الي
الجهة الادارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها
وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها امام اسم العامل في سجل قيد العمال بالمنشأة
.
وعلي صاحب العمل فى المنشآت المشار اليها في الفقرة الاولي ان يرسل الي ذات
الجهة خلال شهر يناير من كل عام البيانات الآتية:
(1)ما طرأ من تعديلات علي البيانات الواردة في الفقرة السابقة .
(2)عدد الوظائف الشاغرة بسبب الاحلال والتوسعات الجديدة .
(3)بيان بتقدير الاحتياجات المتوقعة موزعة بحسب الحالة التعليمية والمهنية
خلال العام التالي.
مادة 16:لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وان
يعهد الي احد المكاتب الإستشارية بدراسة الطلبات التي تقدم اليه وإبداء الرأي أو
التوصية او المساعدة بشأن اختيار افضل المرشحين لهذه الوظائف.
ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد او مقاول توريد عمال .
ويجوز للوزير المختص بقرار منه الترخيص للجمعيات والمؤسسات والمنظمات
النقابية بالنسبة لاعضائها بانشاء مكاتب لتشغيل المتعطلين , وفي هذه الحالة يتعين
علي هذه الجهات مراعاة الاحكام الواردة في هذا الفصل والفرار المشار إليه.
مادة 17:- مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل ، تكون
مزاولة عمليات الحاق المصريين بالعمل في الداخل والخارج عن طريق
الوزارة المختصة .
الوزارات والهيئات العامة .
الاتحاد العام لنقابات مصر.
شركات القطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص المصرية تبرمه من تعاقدات
مع الجهات الاجنبية في حدود أعمالها وطبيعة نشاطها .
شركات المساهمة أو شركات التوصية بالاسم أو ذات المسئولية المحدودة ، بعد
الحصول علي ترخيص بذلك من الوزارة المختصة.
النقابات المهنية بالنسبة لاعضائها فقط.
مادة 18 : للمنظمات الدولية ان تزاول عمليات الحاق المصريين للعمل خارج
جمهورية مصر العربية اذا كان التعاقد مع جهات حكومية أو هيئات عامة عربية أو
أجنبية .
مادة 19 : تتولي الوزارة المختصة بالتعاون مع وزارة الخارجية متابعة تنفيذ
الاتفاقيات والتعاقدات المتعلقة بالعمالة المصرية في الخارج وبحث تسوية المنازعات
الناشئة عن تنفيذ هذه الاتفاقيات والتعاقدات .
مادة 20:تقدم الجهات المشار إليها في المادتين 17 ، 18 من هذا القانون الي
الوزارة المختصة نسخة من الطلب الوارد اليها من الخارج بشأن توفير فرص العمل
وشروطها موثقة من السلطات المختصة ، كما تقدم نسخة من الاتفاقات وعقود العمل
المبرمة متضمنة تحديد لعمل والاجر المحدد له وشروط وظروف أدائه والتزامات العامل .
ويكون للوزارة خلال عشرة أيام علي الأكثر من تاريخ اخطارها بالإتفاقات
والطلبات والعقود مستوفاه ، الاعتراض عليها في حالة عدم مناسبة الأجر او مخالفتها
للنظام العام او الاداب العامة ، فإذا انقضت المدة المشار إليها دون اعتراض من
الوزارة اعتبرت الاتفاقات والطلبات والعقود موافقاً عليها.
مادة 21:-يحظر علي الجهات المشار اليها في المادة (17) من هذا القانون
تقاضي أي مقابل من العامل نظير الحاقه بالعمل ، ومع ذلك يجوز تقاضي مقابل عن ذلك
من صاحب العمل.
واستثناء من احكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند (هـ)
من المادة (17) من هذا القانون تقاضي مبلغ لا يجاوز (2%) من أجر العامل الذي يتم
الحاقه بالعمل وذلك عن السنة الاولي فقط كمصروفات ادراية ، ويحظر تقاضي اية مبالغ
اخري من العامل تحت أي مسمي .
مادة 22:- مع عدم الإخلال بالشروط التي يوجبها قانون شركات المساهمة
والتوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ،يشترط للحصول علي الترخيص
المنصوص عليه في الفقرة (هـ)من المادة (17) من هذا القانون ما يأتي :-
أن يكون المؤسسون واعضاء مجلس الإدارة والمديرون المختصون بعمليات التشغيل
من المصريين ولم يسبق الحكم علي أي منهم بعقوبة جناية ،أو بعقوبة جنحة مخلة بالشرف
أو الأمانة أو الآداب العامة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره .
الا يقل رأس مال الشركة عن مائة الف جنيه وأن يكون مملوكاً بأكمله للمصريين
.
وبالنسبة للشركات التي تزاول عمليات تشغيل المصريين خارج جمهورية مصر العربية
يتعين الا يقل رأس مالها عن مائة الف جنيه وان تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين
وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين الذين يمتلكون (51%) علي الاقل من رأس مالها .
ان تقدم الشركة خطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادر من أحد البنوك
العاملة في جمهورية مصر العربية بمبلغ مائة ألف جنيه لصالح الوزارة المختصة ، وأن
يكون هذا الخطاب سارياً طوال مدة سريان الترخيص ، ويتعين استكمال قيمة خطاب الضمان
بمقدار ما خصم من غرامات او تعويضات مستحقة طبقاُ لأحكام هذا القانون ، وذلك خلال
عشرة أيام من تاريخ اخطار الشركة المرخص لها بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول
،ومع ذلك يجوز للوزير المختص وقف إصدار تراخيص جديدة أو تجديد التراخيص القائمة في
ضوء احتياجات سوق العمل الفعلية .
مادة 23 :-يلغي الترخيص بقرار من الوزير المختص عند ثبوت أي حالة من
الحالات الآتية:
فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.
تقاضي الشركة أية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا الفصل.
حصول الشركة علي الترخيص او تجديده أو عدم اعتراض الوزارة علي اتفاق او عقد
عمل بناء علي ما قدمته من بيانات غير صحيحة .
ويجوز بقرار من الوزير المختص الغاء الترخيص في حالة ثبوت مخالفة الشركة
لحكم من الأحكام الجوهرية الواردة في القرارت الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا الفصل .
وللوزير المختص ايقاف نشاط الشركة مؤقتاً إذا نسب إليها بناء علي اسباب
جدية أي من الحالات المبينة في هذه النادة ،وذلك لحين الفصل في مدي ثبوت تلك
الحالات أو حين زوال المخالفة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة .
ولا يخل الغاء الترخيص في أي من الحالات المبيتة في هذه المادة بالمسئولية
الجنائية أو المدنية أو التأديبية .
مادة 24 : يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل ،
وعلي الأخص القرارات المتعلقة بواجبات الشركات المرخص لها العمل في مجال التشغيل
،والشروط الواجب توافرها في مقر الشركة وتنظيم إجراءات العمل في هذا النشاط،
وتحديد السجلات التي يتعين إمساكها واللازمة لمباشرة عملها وقواعد القيد فيها
والرقابة والتفتيش عليها ، والشروط الواجب توافرها في الإعلانات التي تنشر في
جمهورية مصر العربية عن فرص العمل ، وكذلك تحديد اسلوب ووسيلة إخطار الجهات
المنصوص عليها في المادتين 17 ،18 من هذا القانون باعتراض الوزاره وذلك كله خلال
ستين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة 25: يستثني من تطبيق أحكام هذا الفصل ما يأتي :
الأعمال العرضية
الوظائف الرئيسية التي يعتبر شاغلوها وكلاء مفوضين عن أصحاب الأعمال .
وللوزير المختص ان يصدر قراراً بسريان أحكام هذا الفصل علي كل أو بعض
الأعمال والوظائف والفئات المشار اليها في البندين السابقين .
مادة 26: تتولي الوزارة المختصة رسم سياسة ومتابعة تشغيل العمالة غير
المنتظمة وعلي الأخص عمال الزراعة الموسميين وعمال البحر وعمال المناجم والمحاجر
وعمال المقاولات .
ويصدر للوزير المختص بالتشاور مع الوزراء المعنيين والاتحاد العام لنقابات
عمال مصر القرارت الخاصة بتحديد القواعد المنظمة لتشغيل هذه الفئات ، واشتراطات
السلامة والصحة والانتقال والإعاشة الواجب اتخاذها بشأنهم ، واللوائح المالية
والإدارية التي تنظم هذا التشغيل.
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب